﻿1
00:00:07.900 --> 00:00:39.950
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الامام النووي رحمه الله الحديث الثامن عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس

2
00:00:39.950 --> 00:01:07.000
وان محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فاذا افعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام. وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري مسلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد

3
00:01:07.450 --> 00:01:26.600
وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس

4
00:01:26.700 --> 00:01:55.850
اي امرني الله عز وجل ان اقاتل الناس ولم يقل ان اقتل الناس لان هناك فرقا بين القتل والمقاتلة فالقتل المقصود منه ازهاق النفس واما المقاتلة فالمقصود منها الالزام والخضوع للحكم الشرعي

5
00:01:56.250 --> 00:02:15.050
حتى لو ادى ذلك الى القتل وهنا فرق بين قوله امرت ان اقتل الناس وبين قوله ان اقاتل الناس الرسول عليه الصلاة والسلام هنا قال امرت ان اقاتل الناس المقاتلة هي الالزام

6
00:02:15.400 --> 00:02:35.600
في الحكم الشرعي والامر به حتى لو ادى ذلك اي انهم لو لم يفعلوا الى قتلهم فيقتلهم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا اي الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله اي لا معبود حق الا الله

7
00:02:35.700 --> 00:03:00.000
وان محمدا رسول الله ان محمدا محمد بن عبدالله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي رسول الله اي المرسل والمبعوث من الله عز وجل ويقيموا الصلاة ان يأتوا بها قائمة بشروطها واركانها وواجباتها ومكملاتها

8
00:03:00.300 --> 00:03:20.000
ويؤتوا الزكاة اي يعطوا الزكاة الى مستحقيها فان فعلوا ذلك اي شهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. واقاموا الصلاة واتوا الزكاة. عصموا مني دماءهم واموالهم. اي صارت دماؤهم معصومة

9
00:03:20.000 --> 00:03:40.850
واموالهم معصومة لا يجوز الاعتداء عليها الا بحق الاسلام عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام اي الا بامر يوجبه الاسلام. ويزيل العصمة وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:40.900 --> 00:03:58.800
ما يزيل العصمة من المسلم اي عصمة دمه وماله فقال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا باحدى ثلاث

11
00:03:59.050 --> 00:04:28.950
الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة فهذه الثلاثة تزيل العصمة وتهدر الدم. اولا الثيب الزاني. والمراد بالثيب هنا من نكح امرأة في نكاح صحيح من جامع امرأة في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران

12
00:04:29.300 --> 00:04:52.100
اذا زنا فانه يرجم وذلك والعياذ بالله ان الزاني اما ان يكون محصنا واما ان يكون غير محصن فان كان الزاني غير محصن يعني لم يتزوج فعقوبته ان يجلد مئة جلدة

13
00:04:52.400 --> 00:05:13.900
قال الله تعالى اجزانية والزاني تجلد كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله واما اذا كان الزاني محصنا اي ثيبا وهو الذي نكح امرأة في نكاحه تزوج امرأة في نكاح صحيح

14
00:05:14.000 --> 00:05:30.550
وهما بالغان عاقلان حران. فعقوبته انه يرجم ولهذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله

15
00:05:30.550 --> 00:05:54.150
ولهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم والرجم ثابت في شريعة الله عز وجل وقد كان في القرآن ولكنه نسخ لفظا ولم ينسخ حكما

16
00:05:54.400 --> 00:06:13.400
ففي الصحيحين ان امير المؤمنين عمر رضي الله عنه خطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله تعالى انزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب وكان فيما انزل

17
00:06:13.450 --> 00:06:33.850
اية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده واخشى ان طال بالناس زمان ان يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله. وان الرجم حق في حق

18
00:06:33.850 --> 00:07:00.450
ثابت في كتاب الله على من زنا اذا احسن او كان الحبل او الاعتراف فذكر رحمه الله ثلاثة اسباب يثبت بها الزنا اولا البينة وثانيا الاعتراف يعني ان يقر. وثالثا الحبل يعني الحمل. فاذا حملت امرأة ولم تدعي شبهة فانه يحكم

19
00:07:00.450 --> 00:07:29.250
عليها بالزنا هذه عقوبة الزاني. اذا الزاني ان كان محصنا رجم حتى الموت وان كان غير محصن جلد مائة وغرب عاما قال والنفس بالنفس يعني ان من قتل نفسا فانه يقتل. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى

20
00:07:29.250 --> 00:07:51.850
الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى وقال عز وجل وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس وقال النبي صلى الله عليه وسلم وان النفس بالنفس وقال عليه الصلاة والسلام من قتل له قتيل فهو بخير النظرين

21
00:07:52.000 --> 00:08:16.750
اما ان يود واما ان يقات الثالث التارك لدينه التاريخ الذي ارتد والعياذ بالله عن دينه المفارق للجماعة. فاذا ترك دينه بان فعل امرا مكفرا او ترك ما يكون تركه كفرا ما يكون تركه كفرا

22
00:08:16.950 --> 00:08:33.700
فانه يخرج من الاسلام او فارق الجماعة فارق جماعة المسلمين فانه في هذه الحال لا يكون مسلما اذا هذا الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام امرت ان اقاتل الناس فيه دليل على

23
00:08:33.750 --> 00:08:52.700
ان النبي صلى الله عليه وسلم عبد يوجه اليه الخطاب من الله عز وجل فيؤمر وينهى من الله وفيه ايضا دليل على وجوب هذه الامور. التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:08:53.550 --> 00:09:20.000
وهي الاتيان بالشهادتين واقام الصلاة وايتاء الزكاة. وان من اتى بها دخل في الاسلام وان من لم يأت بواحد منها خرج من الاسلام لكن الذي دلت عليه الادلة ان الذي يخرج من الدين الاسلامي هو ترك الصلاة. واما ترك الزكاة

25
00:09:20.000 --> 00:09:38.850
فهو وان كان ذنبا عظيما وجرما كبيرا الا انه لا يخرج من الملة الا ان يجحد وجوبها. فاذا جحد وجوب الزكاة كفر. واما اذا تركها تهاونا وكسلا فهو على خطر نعم

26
00:09:39.550 --> 00:09:59.550
الحديث التاسع عن ابي هريرة عبدالرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. فانما اهلك الذين من قبلك

27
00:09:59.550 --> 00:10:23.100
كثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم. رواه البخاري ومسلم نعم يقول عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء

28
00:10:23.500 --> 00:10:49.100
هذا هو النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء بالمضارع بالفعل المضارع المقرون بلا الناهية. بان تقول لا تفعل كذا ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ولم يقل فاتركوه. لان الاجتناب ابلغ فمعنى فاجتنبو اي كونوا في جانب وهو في جانب

29
00:10:49.300 --> 00:11:07.500
فقوله فاجتنبوه هذا ابلغ من لو قال ما نهيتكم عنه فدعوه او فاتركوه ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وهذا يشمل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه نهيا جازما وهو المحرم

30
00:11:07.500 --> 00:11:27.500
تشمل ما نهى عنه نهيا غير جازم وهو المكروه لان المنهي عنه نوعان ما نهي عنه نهيا جازما وهو المحرم من كبائر وصغائر وغيرها وما نهي عنه نهيا غير جازم. وهو المكروه

31
00:11:27.550 --> 00:11:49.450
وحكم وحكم المكروه انه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعلون قال واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. اذا امرتكم بامر سواء كان هذا الامر على سبيل الالزام وهو الواجب

32
00:11:49.550 --> 00:12:10.050
او على غير سبيل الالزام وهو المستحب فاتوا منه ما استطعتم لان الانسان قد قد يستطيع الاتيان بالواجب كاملا. وقد يعجز عنه عجزا كاملا وقد يقدر على بعضه ويعجز عن بعضه

33
00:12:10.650 --> 00:12:35.800
ولكن هل الانسان اذا قدر على بعض الواجب وعجز عن باقيه. فهل يجب عليه ان يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه او لا الجواب هذه المسألة تحتاج الى تفصيل وذلك ان الانسان اذا قدر على بعظ الواجب وعجز عن باقيه

34
00:12:35.900 --> 00:12:58.800
فلا يخلو من اربع حالات الحال الاولى ان يكون المقدور عليه وسيلة محضة. ان يكون المقدور عليه وجب لكونه وسيلة محظر فاذا قدر عليه لم يجب عليه الاتيان به مثال ذلك الاصلع

35
00:12:59.100 --> 00:13:17.650
الانسان الذي ليس في شعره ليس في رأسه شعر اذا اراد ان يتحلل من النسك فهل نقول انه يجب عليك ان تمر الموسى عين موس على رأسك او لا؟ نقول لا يجب

36
00:13:17.750 --> 00:13:40.900
لان امرار الموسى وسيلة لازالة الشعر فاذا كان الشعر ليس موجودا فامرار الموسى يكون عبثا مثال اخر تحريك اللسان تحريك اللسان واجب لانه وسيلة الى النطق. لا يمكن للانسان ان ينطق الا اذا حرك لسانه

37
00:13:41.250 --> 00:13:58.750
فالاخرس الذي لا ينطق هل نقول يجب عليك ان تحرك لسانك؟ الجواب لا تحريك اللسان وان كان واجبا على الناطق لكن على الاخرس لا يجب والسبب لان تحريك اللسان وسيلة الى

38
00:13:58.750 --> 00:14:24.400
والاخرس لا يمكن ان ينطق القسم الثاني ان يكون المقدور عليه قد وجب على سبيل التوابع واللواحق. يعني لو انه وجب لكونه تابعا بغيرها فحينئذ ايضا اذا قدر عليه لا يجب عليه الاتيان به

39
00:14:24.750 --> 00:14:47.300
مثال ذلك لو ان شخصا فاته اراد الحج وفاته الوقوف بعرفة. اذا فاته الوقوف بعرفة فاته الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فهل نقول انه يجب عليك ان تقف

40
00:14:47.400 --> 00:15:12.700
ان تبيت في منى والمزدلفة وترمي الجمار ونحو ذلك لا لماذا؟ لان هذه الواجبات وجبت تبعا فهي على سبيل التوابع واللواحظ فانسان مثلا فاته الوقوف بعرفة بحيث انه لم يصل الى عرفة الا بعد طلوع الفجر من اليوم العاشر

41
00:15:13.200 --> 00:15:34.750
فلا نقول ما دام ان الوقوف بعرفة قد فاتك فاتي بما تقدر عليه من الواجبات تبيت في المزدلفة وتبيت في منى وترمي الجمار الجواب لا. لماذا؟ لان هذه الواجبات وجبت على سبيل ماذا؟ التوابع واللواحق

42
00:15:35.600 --> 00:15:53.900
القسم الرابع ان يكون المقدور عليه جزءا من عبادة ان يكون المقدور عليه جزءا من عبادة. لكنه في حد ذاته ليس عبادة فلا يجب ايضا عليه ان ان يأتي به

43
00:15:54.200 --> 00:16:12.150
مثال ذلك لو ان شخصا قال انا استطيع ان اصوم نصف يوم. انسان عنده مرض ولكن يقول انا طاقتي ان اصوم الى الظهر فقط لا استطيع ان اصوم اكثر من ست ساعات او سبع ساعات

44
00:16:12.500 --> 00:16:29.650
فهل نقول في هذا الحال انه يصوم نصف يوم ويتقي الله ما استطاع او لا؟ نقول لا لا يصوم نصف يوم، لان الصيام لا يتبعض لا يتعبد لله عز وجل بصيام نصف يوم

45
00:16:30.500 --> 00:16:49.400
القسم الرابع ان يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو في حد ذاته عبادة ان يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو في حد ذاته عبادة مثل القيام في الصلاة

46
00:16:50.200 --> 00:17:12.150
لو ان شخصا كان حديث عهد باسلام اسلم حديثا ولا يعرف شيئا من القرآن اطلاقا. ولا اي ولا اي ذكر فهل نقول هنا الان في في ما دمت انك لا تعرف شيئا من القرآن ولا من الذكر. اذا قل الله اكبر واركع مباشرة. لا. نقول

47
00:17:12.150 --> 00:17:31.300
يجب ان يقوم بقدر الفاتحة لان القيام ركن مقصود بذاته فتبين بهذا ان من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يجب عليه ان ان يأتي بما قدر عليه

48
00:17:31.300 --> 00:17:52.000
ويسقط عنه ما عجز عنه او لا ذكرنا ان هذا على اقسام كم اربعة ان يكون المقدور عليه وسيلة محضة. وجب لكونه وسيلة محضة. فلا يجب الثاني ان يكون المقدور عليه وجب على سبيل التوابع واللواحق. فلا يجب

49
00:17:52.150 --> 00:18:10.750
الثالث ان يكون المقدور عليه جزءا من عبادة لكنه بذاته ليس عبادة كصيام نصف يوم والرابع ان يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو في حد ذاته عبادة فيجب عليه ان يأتي

50
00:18:10.750 --> 00:18:30.750
بما قدر ويسقط عنهما عجز. الحديث العاشر عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا وان الله تعالى امر

51
00:18:30.750 --> 00:18:50.750
المؤمنين بما امر به المرسلين. فقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى انا يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر

52
00:18:50.750 --> 00:19:10.950
عسى اغبر يمد يديه الى السماء. يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام. وملبسه حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب له؟ رواه مسلم هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم

53
00:19:11.050 --> 00:19:34.800
ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. ان الله طيب اي طاهر فهو سبحانه وتعالى طيب في اسمائه وفي صفاته وفي اقواله وفي افعاله وفي احكامه وفي جميع ما يصدر منه سبحانه وتعالى

54
00:19:34.800 --> 00:19:58.650
كله طيب. ان الله طيب لا يقبل الا طيبا لا يقبل من الاعمال والاقوال والاموال الا ما كان طيبا فالطيب من الاعمال والاقوال ما كان موافقا للشرع بان كان الانسان فيه مخلصا لله

55
00:19:58.650 --> 00:20:19.250
لرسول الله صلى الله عليه وسلم والطيب من الاموال ما اكتسب من طرق مشروعة. ما اكتسبه الانسان من طريق مشروع الحلال المال الحلال. ليس الحلال ما حل في اليد كما يظنه بعض الجهال

56
00:20:19.650 --> 00:20:49.650
ويظن ان اكتساب المال عن طريق الربا او الغش او الخداع انه شطارة ومهارة نتفاخر بانه غش الناس وانه روج السلعة الكاسدة الفاسدة واخذ مالا. نقول هذا هذا محرم هذا من غش المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. وفي رواية من غش فليس منا. اذا

57
00:20:49.650 --> 00:21:12.600
لا يقبل سبحانه وتعالى من الاعمال والاموال الا ما كان طيبا فالطيب من من الاعمال ما كان موافقا للشرع بان كان الانسان فيه مخلصا لله متبعا لرسول الله. والطيب من الاموال ما اكتسب عن طريق مباح حلال

58
00:21:12.750 --> 00:21:28.400
وان الله تعالى امر المؤمنين بما امر المرسلين امر المرسلين امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال عز وجل يا ايها الرسل ان الله امر المرسلين فقال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات

59
00:21:28.400 --> 00:21:49.950
واعملوا صالحا. يا ايها الرسل الرسل جمع رسول والرسول هو من اوحي اليه بشرع وامر بتبليغه كلوا من طيبات ما رزقت. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا الطيبات المراد بها هنا ما احله الشرع

60
00:21:50.450 --> 00:22:13.650
فضابط الطيب ما احله الشرع وضابط الخبيث ما حرمه الشرع. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهى

61
00:22:13.650 --> 00:22:32.400
ها هم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث اذا كلوا من الطيبات اي ما احله الشرع واباحه. وان الله تعالى امر المؤمنين بما امر به المرسلين. فقال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيب

62
00:22:32.400 --> 00:22:54.450
ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون كلوا الامر بالاكل هنا للاباحة الامر بالاكل هنا للاباحة واعلم ان كل مباح كل مباح تجري فيه الاحكام الخمسة. كل امر مباح

63
00:22:54.500 --> 00:23:18.750
تجري فيه الاحكام الخمسة. فمثلا الاكل من حيث الأصل مباح. لكن قد يكون واجبا قد يكون محرما قد يكون مباحا. قد يكون مكروها قد قد يكون مستحبا فالاكل الواجب هو الذي يتوقف عليه بقاء الحياة والجسد

64
00:23:18.800 --> 00:23:41.900
بحيث لو لم يأكل لهلك فيجب عليه ان يأكل لان الانسان ممنوع ومحرم عليه ان يقتل نفسه وان يلقي بنفسه الى التهلكة قال الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. وقال عز وجل ولا تلقوا بايديكم الى

65
00:23:41.900 --> 00:24:09.950
التهلكة ويكون الاكل مستحبا كالسحور، تسحروا فان في السحور بركة ويكون الاكل محرما الاكل الصائم يحرم عليه الاكل والشرب وهو صائم ويكون الاكل مكروها اذا كان يسبب التخمة التخمة يعني ان يمتلئ بطنه بحيث لا يستطيع ان يتحرك

66
00:24:10.450 --> 00:24:27.100
بل قال شيخ الاسلام رحمه الله تحرم التخمة ومعنى التخمة ان يأكل الانسان اكلا كثيرا جدا بحيث يمتلئ بطنه ولا يستطيع ان ان يتحرك من من كثرة ما في بطنه من الاكل هذا حرام

67
00:24:27.400 --> 00:24:45.150
ويقول ويكون الاكل مباحا وهو الاصل يا ايها الرسل كلوا من الطيبات يعني مما ابحنا لكم من الطيبات واعملوا قلوبنا الطيبات يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم

68
00:24:45.300 --> 00:25:19.700
واشكروا لله اشكروا الشكر هو القيام بطاعة المنعم والشكر يكون بالقلب ويقول باللسان ويكون بالجوارح الشكر لله عز وجل يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح فاما شكر الله تعالى بالقلب فان تعتقد بقلبك ان الله تعالى هو الذي اسدى اليك هذه النعم

69
00:25:19.700 --> 00:25:40.450
هو الذي وهبك هذه النعمة واما الشكر باللسان فيكون بالثناء على الله عز وجل والحمد واما شكر الله تعالى بالجوارح فان تستعمل هذه النعمة التي انعم الله عز وجل عليك في طاعة الله

70
00:25:40.500 --> 00:26:03.200
وان تري الله عز وجل اثر هذه النعمة عليك اذا الشكر الشكر ايها الاخوة له ثلاثة متعلقات له ثلاث متعلقات. يتعلق بالقلب واللسان والجوارح. فالشكر بالقلب اعتقاد ان هذه النعمة

71
00:26:03.600 --> 00:26:31.200
من الله الشكر باللسان وذلك بالثناء على الله تعالى والحمد والشكر الشكر ايضا يكون بالجوارح وذلك بامرين. الامر الاول ان تستعمل هذه النعمة فيما يرضي الله وفي طاعة الله وثانيا ان تري الله تعالى اثر هذه النعمة عليك

72
00:26:31.550 --> 00:26:46.700
اذا انعم الله تعالى عليك بنعمة المال من الله تعالى عليك بنعمة المال اولا استعمل هذا المال فيما يرضي الله وفي طاعة الله. اولا في اداء الواجب فيه من الزكاة والصدقات

73
00:26:46.700 --> 00:27:14.600
على الاهل والاولاد والاحسان الى الاقارب وغيرهم ثانيا ان تري الله اثر نعمة هذا المال عليك. الله اثر هذه النعمة. وذلك باللباس الحسن والمركب الحسن وغير ذلك فلا يليق بانسان انعم الله تعالى عليه بمال ان يلبس ثيابا مقطعة

74
00:27:14.700 --> 00:27:39.500
ان يلبس ثيابا مرقعة ونعالا مقطعة ونحو ذلك ويدعي ان هذا من الزهد. هذا في الواقع بخل وليس زهدا فان الله تعالى جميل يحب الجمال ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان ازهد الخلق ومع ذلك فقد كان يتجمل عليه الصلاة والسلام للوفد

75
00:27:39.500 --> 00:28:04.400
والجمعة والعيد ويقول ان الله تعالى جميل يحب الجمال اذا انعم الله تعالى عليك بنعمة العلم فاولا ار الله تعالى اثر هذه النعمة عليك وذلك بتعليم الناس وارشادهم وان يظهر اثر هذا العلم عليك في عقيدتك في عبادتك

76
00:28:04.400 --> 00:28:37.600
في منهجك في سلوكك وهكذا. اذا الشكر ايها الاخوة له متعلقات ثلاث يتعلق بالقلب لسان والجوارح قال الشاعر افادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والظمير المحجب افاتتكم النعمة مني ثلاثة يدي على الجوارح. الشكر بالجوارح. ولساني هذا اللسان والظمير المحجب ما هو الظمير المحجب

77
00:28:37.600 --> 00:28:59.750
القلب يقول يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. يعني ان كنتم تعبدونه فاشكروا لله. لان بالشكر تدوم النعم بل تزيد النعم. قال الله عز وجل واذ تأذن ربكم

78
00:28:59.750 --> 00:29:30.800
لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر اشعث اغبر قول ذكر الرجل ديكو الرجل على سبيل التمثيل وليس التخصيص والا فالمرأة كذلك. لكن يذكر الرجل لان على سبيل التغليب او على سبيل التمثيل

79
00:29:30.900 --> 00:29:50.850
وليس معنى ذلك انه خاص بالرجل دون المرأة ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اي يعني اشعث الرأس متفرق شعر رأسي متفرق اغبر مغبر. اشعث اغبر يمد يديه الى السماء. تأمل النبي عليه الصلاة والسلام ذكر

80
00:29:50.850 --> 00:30:10.850
هنا صفات تستدعي قبول الدعاء اشعث اخبر يمد يديه ورفع اليدين الى السماء من اسباب اجابة الدعاء يطيل السفر ويقول يا ربي يا رب ينادي ربه عز وجل بوصف الربوبية يا رب يا رب

81
00:30:11.050 --> 00:30:35.500
لكن قال وما طعامه حرام يتغذى على الحرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغوذي بالحرام فانى يستجاب له. وهذا يدلنا بل يدل على ان اكل الحرام عنا اكل الحرام وشرب الحرام ولبس الاشياء المحرمة انه سبب لمنع اجابة الدعاء

82
00:30:36.050 --> 00:31:00.500
فهذا الحديث يدل على مسائل وفوائد منها اولا اثبات اسم الطيب لله عز وجل فهو من الاسماء الحسنى. وقد قال الله عز وجل ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها ومنها ايضا ان الرسل يوجه اليهم الخطاب امرا ونهيا

83
00:31:00.900 --> 00:31:24.700
يا ايها الرسل كلوا من الطيبات ومنها ايضا ان ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا فلا يقبل سبحانه وتعالى من الاعمال والاقوال والاموال الا ما كان طيبا ومنها ايضا ان رفع اليدين حال الدعاء من اسباب اجابة الدعاء

84
00:31:24.750 --> 00:31:44.750
ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ان ربكم حيي كريم يستحيي من عبده اذا رفع اليه يديه ان يردهما صفرا يعني خاليتين ومنها ايضا ان اكل الحرام وتعاطي الحرام

85
00:31:45.200 --> 00:32:05.450
سبب لمنع اجابة الدعاء بقوله فانى يستجاب لذلك وهذا استبعاد من الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم اسأل الله تعالى ان يعيننا واياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. انه جواد كريم وصلى الله على نبينا محمد

86
00:32:05.500 --> 00:32:07.850
وعلى اله وصحبه اجمعين