المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الباب السادس في العموم والقصوص والاطلاق والتقييد العام. هو اللفظ المستغرق لما يصلح له من دون تعيينه مدلوله ولا والخاص بخلافه والتخصيص اخراج بعض ما تناوله العام. والفاظ العموم كل وجميع واسماء الاستفهام والشرط والنكرة المنفية والجمع المضاف والموصوف الجنسي والمعرف بلام الجنس مفردا او جمعا. والمختار ان المتكلم يدعو خلق عموم خطابه وان مجيء العام للمدح والذنب لا يبطل عمومه. وان نحو لا اكلت عام في المأكولات. فيصح تخصيصه الذي يحرم على المستدم العمل بالعام قبل البحث على تخصيصه. وانه يكفي المطلع ظن عدمه. وان نحو يا ايها الناس لا يدخل فيه من سيوجد الا بدليل اخر. وان دخول النساء في عمومي يا ايها الذين امنوا ونحوه بنقل الشرع او بالتغليب. وان ذكر بجملة لا يخصصه ذكره لبعضها. وكذا عود الضمير الى بعض افراد العام. اذ لا تنافي بين ذلك في السورتين والمخصص متصل ومنفصل والمتصل الاستثناء والشرط والصفة والغاية وبدل البعض والمختار انه لا يصح تراخي الاستثناء الا قدر تنفس او بلع ريق وانه يصح استثناء الاكثر وانه من النفي اثبات والعكس وانه بعد الجمل المتعاطف يرجع الى جميعها الا لقرينة. واما المنفصل فهو الكتاب والسنة والاجماع والقياس والعقل والمفهوم على القول به المختار انه يصح تخصيص كل من الكتاب والسنة بمثله وسائرها. والمتواتر بالاحادي. وانه لا يقصر العموم على سببه ولا يخصص العام بمذهب راويه. ولا بالعادة ولا بتقدير ما اضمر في المعطوف مع العام المعطوف عليه. وان العام بعد تقصيصه لا يصير مجازا فيما بقي بلا حقيقة وانه يصح تخصيص الخبر ولا يصح تعارض العمومين في قطعي ويصح في القاصي والعام فيعمل بالمتأخر منهما. فان جهل التاريخ اطرحا وقال يعمل بالخاص فيما تناوله. وبالعام فيما عداه. فقد الخاص ام تأخر ام جهل التاريخ؟ فصل والمطلق ما دل على شائع في جنسه والمقيد بخلافه. وهما كالعام والخاص ما ورد في حكم واحد حكم بالتقييد اجماعا لا في حكمين مختلفين من جنسين اتفاقا ولا حيث اختلف السبب واتحد جنس على المختار