﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما

2
00:00:30.000 --> 00:01:00.000
ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس السابع. في شرح الكتاب الاول من المستوى الثالث من برنامج اصول العلم في سنته السابعة تسع وثلاثين واربعمائة والف واربعين واربعمائة والف وهو كتاب منهج السالكين للعلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله المتوفى سنة الست

3
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
وسبعين وثلاثمائة والف. وقد انتهى بنا البيان الى قوله باب صلاة التطوع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى

4
00:01:20.000 --> 00:01:50.000
واخرها صلاة الدستور لان النبي صلى الله عليه وسلم وتصلى على النبي صلى الله وصلى اربع ركعات ركعتين واربع سجدات وصلاة الوتر سنة مؤقتة والنبي صلى الله عليه وسلم عليه حضر وسفر وحث الناس عليه واكثره

5
00:01:50.000 --> 00:02:30.000
والافضل ان يكون اخر صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا وقال فان صلاة رواه مسلم. وصلاة الاستسقاء الناس بفضل الله وتفعلون صلاة العيد سهرة الى الخروج اليها متخشعا متضرعا. فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة

6
00:02:30.000 --> 00:03:20.000
فيها الاستغفار وقراءة الايات التي فيها الدعاء ولا يستغفر الاجابة. وينبغي بعد كل اليها فعل الاسباب والاحسان الى الخلق  ذكر ومصنف رحمه الله في هذه الجملة ترجمة رابعة من التراجم المعقودة في كتاب الصلاة

7
00:03:20.000 --> 00:04:10.000
بقوله باب صلاة التطوع. والتطوع اسم للطاعة المفعولة لله سبحانه وتعالى. اسم طاعة المفعولة لله سبحانه وتعالى فاصلها الطاعة. والقيام بها تفعل هيئة والقيام بها تفاعل اي اداء ومتعلقها هنا الصلاة. فهي صلاة

8
00:04:10.000 --> 00:05:00.000
تفعل طاعة لله سبحانه وتعالى. وتتميز عن عن الصلوات الخمس بقولهم غير واجبة بقولهم غير واجبة فهي صلاة تفعل طاعة وهي غير واجبة وافراد الصلاة المتطوع بها كثيرة ويجمعها نوعان ويجمعها نوعان احدهما

9
00:05:00.000 --> 00:05:40.000
التطوع المقيد. التطوع المقيد. وهو المعين شرعا عن وهو المعين شرعا وعدد ركعاته بسببه وعدد ركعاته والاخر التطوع المطلق. التطوع المطلق وهو غير المعين شرعا. وهو وغير المعين شرعا بسبب ولا عدد. بسبب ولا عدد

10
00:05:40.000 --> 00:06:10.000
مذكور عند الفقهاء في باب صلاة التطوع هو الاول. والمذكور عند الفقهاء في باب صلاة التطوع هو الاول فانهم يعنون ببيان الصلوات المعينة شرعا باسبابها وعدد ركعاتها. وذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب ثلاثا من

11
00:06:10.000 --> 00:06:50.000
المتطوع بها. فالصلاة الاولى صلاة الكسوف. والصلاة الثانية صلاة الوتر والصلاة الثالثة صلاة الاستسقاء. فاما الصلاة الاولى فذكرها واكدها صلاة الكسوف. الى قوله متفق عليه. فذكر ان اكد صلاة التطوع هي صلاة الكسوف. والمقصود

12
00:06:50.000 --> 00:07:30.000
الاكدية اعظمها ثبوتا في السنة اعظمها ثبوتا في السنة لما ذكره بقوله بان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وامر بها. فموجب الاكدية امران. وموجب الاكدية امران. احدهما كون النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. كون النبي صلى الله عليه وسلم فعلها

13
00:07:30.000 --> 00:08:00.000
والاخر كون النبي صلى الله عليه وسلم امر بها. كون النبي صلى الله عليه وسلم امر بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعلها جماعة ولم يتركها. ونادى بها وامر الناس اذا

14
00:08:00.000 --> 00:08:40.000
رأوا سببها ان يفزعوا الى الصلاة. الامران المذكوران تنتظم فيها تنتظم فيهما اربعة مقاصد فاما الاول وهو فعله صلى الله عليه وسلم فينتظم فيه شيئا فاما فعله صلى الله عليه وسلم فينتظم فيه شيئان. كونه فعلها جماعة

15
00:08:40.000 --> 00:09:10.000
لم يتركها كونه فعلها جماعة وكونه لم يتركها. واما الامر الثاني وهو الامر بها فينتظم فيه شيئان ايضا. انه صلى الله عليه وسلم نادت اليها فقيل الصلاة جامعة. وانه صلى الله عليه وسلم

16
00:09:10.000 --> 00:09:40.000
امر الناس بعده اذا رأوا سببها ان يقوموا الى الصلاة فيصلوا. وصلاة الخسوف شرعا هي صلاة عند ذهاب نوري عند ذهاب ضياء الشمس ونور او نور القمر. هي صلاة عند

17
00:09:40.000 --> 00:10:10.000
ذهاب ضياء الشمس اي او ضوء الشمس او نون القمري كله او بعضه كله او بعضه. فاذا فذهب بعض ضياء الشمس او بعض نور القمر او كل ضياء الشمس و كل

18
00:10:10.000 --> 00:10:40.000
نور القمر شرعت صلاة الكسوف. ثم ذكر المصنف هذه الصلاة فقال وتصلى على صفة حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته فصلى اربع ركعات في ركعتين واربع سجادات متفق

19
00:10:40.000 --> 00:11:10.000
عليه وبيان هذه الصفة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف ركعتين وفي كل ركعة ركوعان وسجدتين فشرع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وابتدأ بالفاتحة. ثم قرأ سورة طويلة. ثم

20
00:11:10.000 --> 00:11:40.000
ركع ثم رفع ثم قرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم ما ركع ثم سجد سجدتين. فتمت بهذا الركعة الاولى. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثانية كالركعة الاولى فيها ركوعان وسجدتين

21
00:11:40.000 --> 00:12:10.000
فكملت الصلاة اربع ركعات واربع سجدات في ركعتين وذكر المصنف في المختارات الجلية ان ما روي مخالفا هذه الصفة فهو وهم من رواده ان ما روي مخالفا هذه الصفة فهو وهم من رواته كما قال الائمة

22
00:12:10.000 --> 00:12:40.000
احمد والبخاري وغيرهما. واما الصلاة الثانية وهي صلاة الوتر ذكرها المصنف في قوله وصلاة الوتر سنة مؤكدة الى قوله رواه مسلم فذكر حكم هذه الصلاة في قوله وصلاة الوتر سنة مؤكدة

23
00:12:40.000 --> 00:13:10.000
والسنة المؤكدة هو ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ملازما له وما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ملازما له. فاختصت بوصف المؤكدة لوجود الثبوت والملازمة. فاختصت بلفظ مؤكدة لوجود الثبوت

24
00:13:10.000 --> 00:13:50.000
والملازمة والفقهاء رحمهم الله يردون النفل الى اصل واحد وهو ما كان غير واجب. ثم ينوعون العبارات الدالة على ذلك فتارة يقولون سنة وتارة يقولون مستحب وتارة يقولون سنة مؤكدة. وكل هذه الالفاظ ترجع الى اصل

25
00:13:50.000 --> 00:14:20.000
للنفل ويكون في الواحد منها معنى ليس في غيره. والمعنى الموجود في سنة مؤكدة وكون تلك السنة مما لازمه النبي صلى الله عليه وسلم وداوم على فعله وبين المصنف هذا في قوله داوم النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا وحث الناس

26
00:14:20.000 --> 00:14:50.000
عليه. فتأكيد هذه السنة ناشئ من امرين ذكرهما المصنف. احدهما مرجعه الفعل. وهو مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه في الحظر والسفر والاخر مرجعه القول وهو حثه النبي وهو حثه صلى الله عليه وسلم الناس عليها

27
00:14:50.000 --> 00:15:30.000
في احاديث كثيرة ثم بين قدر ركعات صلاة الوتر فقال واقله ركعة واكثره احدى عشرة. فصلاة الوتر منها اقل ومنها اكثر. فاقلها ركعة واحدة ايه ده؟ ولو كانت مفردة. لم يتقدمها صلاة مثناة كركعتين

28
00:15:30.000 --> 00:16:10.000
واكثرها احدى عشرة. والسنة في ان يصلي ركعتين ركعتين حتى تتم عشرا. ثم يصلي ركعة واحدة. وان سرد العشرة. ثم تشهد تشهدا الاول ثم صلى الركعة الحادية عشرة ثم تشهد تشهدا اخيرا

29
00:16:10.000 --> 00:16:40.000
ثم سلم جاز. وكذلك لو سردها بسلام واحد. فالوتر باحدى عشرة له ثلاث صفات فالوتر باحدى عشرة له ثلاث صفات. الصفة الاولى ان يصلي عشرا منها مثنى مثنى ان يصلي عشرا منها مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين

30
00:16:40.000 --> 00:17:10.000
اسلم من كل ركعتين ثم يختم بركعة واحدة. ثم يختم بركعة واحدة يسلم بعدها والصفة الثانية ان يصلي الاحدى عشرة بتشهدين وتسليم واحد ان يصلي الاحدى عشرة بتشهدين وتسليم واحد. فيصلي

31
00:17:10.000 --> 00:17:50.000
عشرا متوالية ثم يتشهد تشهدا اولا ثم يقوم ويصلي للركعة الاحدى عشرة ثم يتشهد ويسلم. والصفة الثالثة ان يسرد لاحدى عشرة ركعة بتشهد وسلام واحد. والصفة الاولى سنة والصفتان الاخريان جائزتان. والصفة الاولى سنة. والصفتان

32
00:17:50.000 --> 00:18:30.000
اخريان جائزتان. والعبد بين الاقل والاكثر من الوتر مخير فان شاء اوتر بثلاث وان شاء اوتر بخمس وان شاء اوتر بسبع وان شاء اوتر بتسع. ثم ذكر المصنف وقت صلاة الوتر فقال ووقته من صلاة العشاء الى طلوع الفجر. فيشرع

33
00:18:30.000 --> 00:19:00.000
للعبد ان يصلي وتره بعد صلاة العشاء ولو كانت مقدمة مجموعة مع المغرب ولو كانت مقدمة مجموعة مع المغرب. فمن جمع لعذر كمطر او سفر او مرض فصلى العشاء مع المغرب في وقت الاولى

34
00:19:00.000 --> 00:19:40.000
فان وقت الوتر يدخل بفراغه من العشاء. ولو كان وقت الاولى باقيا. ويخرج وقت الوتر بطلوع الفجر. والمراد به الفجر الصادق وهو الفجر الثاني. وهي بهذا تفارق وقت صلاة قيام الليل فان وقت صلاة قيام الليل

35
00:19:40.000 --> 00:20:20.000
يبتدأ متى؟ نعم. غروب الشمس صلاة العشاء صار زي الوتر. يبتدأ بعد صلاة المغرب بعد صلاة المغرب. وينتهي ايش؟ بطلوع الفجر فيشتركان في المنتهى ويفترقان في ايش؟ في المبتدأ. فيفترقان في المبتدأ

36
00:20:20.000 --> 00:21:00.000
واما التراويح فمبتدأها متى بعد صلاة العشاء بعد صلاة العشاء. طب ايش تفرق الوتر فيه؟ نعم وتفارق نعم وتفارق في الوقت انا ما اتكلم منك الوجه وتفارق صلاة الوتر بكون التراويح

37
00:21:00.000 --> 00:21:30.000
تختص برمضان فقط. تختص برمضان فقط. مع كونها بعد العشاء واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ ترى التصور والمسائل هو اهم الفقه يعني التراويح ما هي؟ هي صلاة جماعة بعد العشاء في رمضان. في بعض الدول التي ليلها قصير استفتوا انهم يريدون ان

38
00:21:30.000 --> 00:21:50.000
ان يصلوا التراويح. فاجابهم من اجابهم بانهم يبتدئون بها قبل صلاة العشاء ثم يصلون العشاء ثم يكملون التراويح. الجواب صحيح ام غير صحيح؟ ها؟ غير صحيح اللي عنده تصور للفقه يقول على البديهة غير

39
00:21:50.000 --> 00:22:10.000
صحيح لماذا؟ لان التراويح تختص بوقتها متى؟ بعد العشاء تختص بوقتها بعد العشاء وهذا من اهم ما ينبغي في الفقر تصور المسائل لان الغلط تجد ناس عندهم هذا الذي استفتي عنده معلومات عنده معلومات وثقافة لكن

40
00:22:10.000 --> 00:22:30.000
الصحيح للمسائل هذا ينقص كثير من الذين درسوا الفقه عن طريق الهم الكم المتنادر. دون تصور للمسائل هذا في شيء وسيأتي في مواضع ومنها هذا الموضع. ثم ذكر المصنف وقت

41
00:22:30.000 --> 00:22:50.000
الافضل منه فقال والافضل ان يكون اخر صلاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل متفق عليه وقال من خاف الا يقوم من اخر الليل فليوتر اوله. ومن طمع ان يقوم اخره فليوتر اخر الليل

42
00:22:50.000 --> 00:23:20.000
فان صلاة الليل مشهودة وذلك افضل. رواه مسلم. فالحديثان المذكوران يفيدان ان الافضل ان يكون الوتر اخر صلاة المصلي من الليل. وان يكون في في اخر الليل وان يكون في اخر الليل. فمن صلى من الليل فالافضل ان يجعل وتره

43
00:23:20.000 --> 00:23:50.000
اخر صلاته ليقطع الصلاة على وتر. ومن اراد ان الوتر فاخر الليل افضل من اوله ووسطه. فالافضلية المذكورة لها متعلقة. فالافضلية المذكورة لها متعلقان احدهما في افضلية كون الوتر اخر الصلاة في افضلية كون الوتر

44
00:23:50.000 --> 00:24:20.000
في اخر الصلاة ولو صلى اول الليل. ولو صلى اول الليل. والاخر في افضلية كونه اخر الليل. في افضلية كونه اخر الليل. واما الصلاة الثانية وهي صلاة الاستسقاء او واما الصلاة الثالثة فهي صلاة استسقاء فذكرها المصنف في قوله والصلاة

45
00:24:20.000 --> 00:25:00.000
استسقاء سنة الى قوله والله اعلم ذكر في هذه الجملة ان صلاة الاستسقاء تكون سنة اذا اضطر الناس فقد الماء. فصلاة الاستسقاء شرعا هي صلاة لطلب صلاة لطلب السقيا. وهي سنة

46
00:25:00.000 --> 00:25:30.000
وسببها وفق ما ذكره المصنف هو فقد الماء. سببها وفق ما ذكره المصنف هو فقد الماء بان يقل بان يقل بجفاف نهر او غوري بئر بجفاف نهر او غور بئر. ومثله قحط الارض

47
00:25:30.000 --> 00:26:10.000
ومثله قحط الارض بموت نباتها بموت نباتها. ولو لم يفقد الماء. ولو لم يفقد الماء. فاذا قل الماء واجدبت الارض شرعت صلاة الاستسقاء. ثم ذكر موضع فعلها. فقال وتفعل العيد في الصحراء. والمراد بالصحراء في عرف الفقهاء. ايش

48
00:26:10.000 --> 00:26:40.000
الله يحسن ما كان خارج حد البلد ما كان خارج حد البلد. واضح؟ يعني الان لو فيه بلد ما حولهم صحراء اللي هي الرمال الهادي. انما كلها اخظر. الاصطلاح هذا موجود ولا غير موجود عند الفقهاء؟ موجود. هم يقصدون ما كان خارج

49
00:26:40.000 --> 00:27:00.000
خارج البلد ولو لم يكن مما يسمى في لسان العرب الصحراء. واضح الصورة؟ واضح ولا غير واضحة. طيب. لو اننا خلف المسجد هذا في ساحة كبيرة. لو اننا صلينا فيها الاستسقاء. هل هذا هو الذي ذكره

50
00:27:00.000 --> 00:27:20.000
الفقهاء ام لا؟ الجواب ها يا وائل؟ لا. الجواب لا. لان الفقهاء يقولون وتفعل كصلاة العيد في الصحراء وكذلك في العيد. ومقصودهم ان تكون خارج البلد بمفارقة حد. ان تكون خارج البلد

51
00:27:20.000 --> 00:27:50.000
من مفارقة حده. فبفعلها هناك تصدق موافقة السنة فبفعلها هناك تصدق موافقة السنة. واما داخل حدود البلد فهي صلاتها في مصليات غير مساجد. واما في داخل حدود البلد فهي صلاتها في مصليات غير مساجد. وليست موافقة

52
00:27:50.000 --> 00:28:20.000
لما يذكره الفقهاء من كونها تسن بصلاة تسن بصحراء يعني خارج البلد ففي هذا تصحيح الفهم من جهتين احداهما معنى الصحراء. وان المقصود به ما كان خارج البلد مفارقا له ولو لم يكن رملا وترابا. والاخرى بيان ان موضعها

53
00:28:20.000 --> 00:28:50.000
عمران البلد خارج عنه غير داخل فيه. ثم ذكر الحالة التي ينبغي ان يكون عليها العبد فقال ويخرج اليها متخشعا متذللا متضرعا. اي يخرج اليها العبد متلبسا بالخضوع والاستكانة والخشوع لله سبحانه وتعالى. لاظهار حاجته وفاقته. لاظهار

54
00:28:50.000 --> 00:29:30.000
حاجته وفاقته. فان اظهار الفاقة ادعى لحصول الاجابة. فان اظهار الفاقة ادعى لحصول الاجابة. ثم ذكر صفة صلاة الاستسقاء فقال فيصلي ركعتين. ثم يخطب خطبة واحدة تكثر فيها الاستغفار وقراءة الايات التي فيها الامر به. ويلح في الدعاء ولا يستبطئ

55
00:29:30.000 --> 00:30:10.000
الاجابة. فصلاة الاستسقاء ركعتان. كصلاة عيد ركعتان كصلاة عيد. فتكون التكبيرات الزوائد في الاولى كم؟ ها؟ ها؟ سبع انا ما قلت يقول فتكبيرات الزوايا فتكون تكبيرات الزوائد ستا فتكون التكبيرات الزوائد ستا في الاولى

56
00:30:10.000 --> 00:30:40.000
وخمسا في الثانية ستا في الاولى وخمسا في الثانية. ثم يخطب خطبة واحدة كخطبة العيد يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد يفتتحها بالتكبير ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الايات التي فيها الامر به اي بالامر بالاستغفار. ويلح في الدعاء ان

57
00:30:40.000 --> 00:31:10.000
اشتدوا في سؤال الله سبحانه وتعالى سقيا المطر. ولا يستبطئ الاجابة. اي لا يقع في نفسه تخلف اجابة الله عز وجل دعاءه وتأخر ذلك فان انتظار الفرج عبادة. فالعبد مأمور بان يدعو الله. ويؤمر

58
00:31:10.000 --> 00:31:40.000
في دعائه ان يلح وينهى عن تعجل اجابة الدعاء لان انتظار الفرج من الله عبادة. ثم ذكر ما ينبغي فعله قبل الخروج اليها فقال وينبغي قبل الخروج اليها فعل الاسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة

59
00:31:40.000 --> 00:32:10.000
الاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والاحسان الى الخلق. وغيرها من الاسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة والله اعلم. وذكر في هذه الجملة شيئان مجملان يتعلقان بفعل الاسباب التي تدفع الشر

60
00:32:10.000 --> 00:32:40.000
وتنزل الرحمة فاما الاجمال ففي قوله وغيرها من الاسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة كل ما علم بطريق الشرع ان الرحمة تستنزل به. وان النقمة تدفع به فان العبد مأمور بفعله بين يدي استسقائه. واما التفصيل فذكر فيه اربعة اشياء هي استغفار

61
00:32:40.000 --> 00:33:10.000
توبة والخروج من المظالم والاحسان الى الخلق. والاستغفار هو سؤال الله المغفرة بقول او فعل. سؤال الله المغفرة بقول او فعل. والتوبة هي الرجوع الى الله والتوبة هي الرجوع الى الله. بترك ما نهى

62
00:33:10.000 --> 00:33:40.000
عنه وفعل ما امر به بترك ما نهى عنه وفعل ما امر به. وتقدم بيان الاستغفار واما التوبة فحقيقتها الشرعية كما ذكرنا انها رجوع الى الله انها رجوع الى الله. وهذا الرجوع له موردان. وهذا الرجوع له موردان. احدهما

63
00:33:40.000 --> 00:34:10.000
ترك ما نهى الله عنه ترك ما نهى الله عنه. من فعل المحرمات والاخر في ما امر الله به والاخر فعل ما امر الله به من اداء المأمورات من اداء المأمورات. فالتوبة تتعلق بهذا وهذا. فيتوب العبد

64
00:34:10.000 --> 00:34:30.000
من ترك الحسنة كما يتوب من فعل السيئة. فيتوب العبد من ترك الحسنة كما يتوب من فعل السيئ ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم في مدارج السالكين. وافاد الثاني

65
00:34:30.000 --> 00:35:00.000
منهما كلاما نافعا في صلة الاستغفار بالتوبة. وان احدهما يدل على الاخر مع الاطلاق. وان احدهما يدل على الاخر مع الاطلاق. فاذا ذكر الاستغفار دل على التوبة. واذا ذكرت التوبة دلت على الاستغفار. فان جمعا

66
00:35:00.000 --> 00:35:30.000
فالاستغفار لما مضى والتوبة لما يستقبل. فان جمع فالاستغفار لما مضى والتوبة لما يستقبل. وكلامه في هذا احسن كلام المتكلمين في مسألة التي معنى التوبة والاستغفار والصلة بينهما وهو كما تقدم في مدارج السالكين. واما الخروج من المظالم

67
00:35:30.000 --> 00:36:00.000
المقصود به ردها. الى اهلها. ردها الى اهلها. والتحلل منه. والتحلل منهم اي طلبوا العفو والمسامحة اي طلب العفو والمسامحة. سواء تعلقت بمال او عرض او غير ذلك. واما الاحسان الى الخلق فهو ايصال النفع اليه. واما الاحسان الى الخلق فهو ايصال

68
00:36:00.000 --> 00:36:30.000
النفع اليهم. ثم ختم المصنف ببيان اوقات النهي عن الصلاة. ثم ختم المصنف وهذا الباب ببيان اوقات النهي عن الصلاة. لماذا؟ لما تقدم ان التطوع منه مقيد ومنه مطلق. لما تقدم ان النفل منه مقيد ومنه مطلق

69
00:36:30.000 --> 00:36:50.000
لابد من معرفة الاوقات التي ينهى فيها عن الصلاة فلا تصلى. وقال المصنف في هذا واوقات النهي عن النوافل المطلقة من الفجر الى ان ترتفع الشمس قيد رمح ومن صلاة العصر

70
00:36:50.000 --> 00:37:20.000
الى الغروب ومن قيام الشمس في كبد السماء الى ان تزول. وقوله رحمه الله عن النوافل المطلقة يبين اختصاص متعلق النهي بها اختصاص متعلق النهي بها. وانه ينهى في هذه الاوقات عن النفل المطلق

71
00:37:20.000 --> 00:37:40.000
وانه ينهى في هذه الاوقات عن النفل المطلق دون النفل المقيد الذي له سبب دون النفل المقيد الذي له سبب. وبه صرح في المختارات الجلية. وبه صرح في المختارات الجلية ان ذوات

72
00:37:40.000 --> 00:38:10.000
الاسباب لا نهي عنها ان ذوات الاسباب لا نهي عنها. وذكر ان اوقات النهي ثلاثة. فالوقت الاول من الفجر الى ان ترتفع الشمس قيدا امح واطلق الفجر فلم يقيده بقوله

73
00:38:10.000 --> 00:38:50.000
من صلاة الفجر الى ان ترتفع الشمس. فيحمل على المعنى العام وهو من طلوع الفجر من طلوع الفجر. وهذا هو والمذهب ان النهي يبتدأ من طلوع الفجر ومرادهم الفجر الثاني وصرح المصنف في المختارات الجلية ان النهي عنده يبتدأ من صلاة الفجر

74
00:38:50.000 --> 00:39:20.000
وصرح المصنف في المختارات الجلية ان النهي عنده يبتدأ من صلاة من صلاة الفجر فذكره الفجر هنا وقع مجملا. فيجوز ان يكون محمولا على ارادة الموافق للمذهب وهو طلوع الفجر ويجوز ان يكون المراد به صلاة الفجر على

75
00:39:20.000 --> 00:39:50.000
تاره والاشبه ارادته الاول. والاشبه ارادته الاول. بما تقدم انه ذكر ان هذا الكتاب انتخبه من كتب الاصحاب. ان هذا الكتاب انتخبه من كتب الاصحاب فيحمل كلامه المجمل فيه على معاني كلامه على معاني كلامه

76
00:39:50.000 --> 00:40:20.000
وجعل المصنف منتهى هذا الوقت ارتفاع الشمس قيد رمح اي قدر رمح في عين الرائي اي قدر رمح في عين الراء. لا في حقيقة الامر. فحقيقة الامر اكبر من ذلك لكن الرائي اذا رمى ببصره الى الشمس وجدها مرتفعة قدر طول الرمح المعروف عند

77
00:40:20.000 --> 00:40:50.000
العرب. والوقت الثاني من صلاة العصر الى ووقت الثاني من صلاة العصر الى الغروب. والوقت الثالث من قيام الشمس في كبد السماء. اي كونها في وسطه متعامدة على ظل الاشياء. اي كونها في وسطه متعامدة على ظل الاشياء. الى ان

78
00:40:50.000 --> 00:41:20.000
اي الى ان تميد. هي اي الى ان تميدا. فهذه الانواع فهذه الاوقات الثلاثة ينهى فيها عن الصلاة ووقتان منهما يذكران اجمالا وقد يذكران تفصيلا الوقت الاول والثالث. فتعد في كلام جماعة من الفقهاء خمسة اوقات. فتعد

79
00:41:20.000 --> 00:41:50.000
في كلام جماعة من الفقهاء خمسة اوقات. فالوقت الاول من طلوع الفجر الى طلوع الشمس الى طلوع الشمس. والوقت الثاني من طلوع الشمس الى ارتفاعها قيد رمح والوقت التالت من قيام الشمس في كبد السماء الى ان تزول

80
00:41:50.000 --> 00:42:20.000
والوقت الرابع من من صلاة العصر حتى تتضيف الى الغروب اي تميل الى الغروب والوقت الخامس من تضيفها الى الغروب الى غروبها. وهذه الاوقات الخمس تفصيل لمجمل الوقتين الاول والثالث في الاوقات الثلاثة المعدودة في كلام

81
00:42:20.000 --> 00:42:50.000
المصنف. اذا تبين هذا فان المصنف رحمه الله خالف مشهورا المذهب اذهب في مسألة واحدة مما ذكره في هذا الباب. في مسألة واحدة مما في هذا الباب. وهو اختياره وهو اختياره اداء

82
00:42:50.000 --> 00:43:30.000
ذوات الاسباب واختياره اداء النوافل ذوات الاسباب في وقت النهي. في وقت النهي واختصاص النهي بالنوافل المطلقة واختصاص النهي بالنوافل المطلقة والمذهب ان صلاة النفل ينهى عنها في اوقات المذكورة والمذهب ان صلاة النفل ينهى عنها في الاوقات المذكورة

83
00:43:30.000 --> 00:44:10.000
لا فرق بين ذات سبب ولا نفل مطلق. لا فرق بين ذات سبب ولا نفل مطلق الا ثلاث صلوات الا ثلاث صلوات ما هي الاولى لاحظ كلامي هذا الفقه في النوافل ها احسنت الاولى ركعتا الطواف الاولى ركعتان

84
00:44:10.000 --> 00:44:50.000
الطواف. ايش؟ الجنازة ما حكمها؟ اي سنة فرض كفاية انا اتكلم عنه اين ايه بس هذا يشرع عندهم مطلقا ولا عندهم قيد ذهب اعادة جماعة لصلاة اقيمت وهو في المسجد. اعادة جماعة لصلاة اقيمت وهو

85
00:44:50.000 --> 00:45:20.000
في المسجد وصورتها من صلى ثم جاء الى مسجد جماعة. من صلى في رحله في اوصاف السفري ثم جاء الى مسجد جماعة. فاقيمت الصلاة. فانه يصلي فانه يصلي والثالث المسجد ده السبب حيث المسجد ده السبب

86
00:45:20.000 --> 00:45:40.000
حنا نتكلم عن اللي خصوها هم لا يرون ذات السبب اصلا يصلى اليه يمنع منها احسنت ركعة اتا الفجر هذي اول وحدة المفروض تبادر لكم. المذهب متى يبتدي النهي عندهم في الفجر؟ من طلوع من طلوع الفجر وليس

87
00:45:40.000 --> 00:46:10.000
من من صلاة الفجر من طلوع الفجر كما تقدم من السنن الرواتب ركعتا الفجر وهي في وقت نهي فهذه ثلاث صلوات نوافل يصلين عند الحنابلة في وقت ناهي. واما ما عدا النوافل مما يكون واجبا فانه يصلى. واما ما عدا النوافل

88
00:46:10.000 --> 00:46:40.000
مما يكون واجبا فانه يصلى مطلقا مثل ايش ها؟ احسنت. كصلاة فائتة او منذورة. كصلاة فائتة او منذورة. يعني انسان فاتته الصلاة وقام في وقت نهي. انسان مثلا لم يستيقظ للفجر في

89
00:46:40.000 --> 00:47:10.000
وقته فقام في وقت نهي يصلي او ما يصلي؟ يصلي. وكذا لو نذر صلاة نذر ان يصلي لله صلاة فله ان يصليها في وقت في وقت النهي نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

90
00:47:10.000 --> 00:48:21.100
واقلها وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة صلاة الفجر سبع وعشرين درجة  فإذا واذا سجد فسجد ولا تسجد حتى يسجد. واذا صلى بعد اجمعين. رواه داوود عليه وقال ولا

91
00:48:21.100 --> 00:49:01.100
رواه مسلم ومن صلى ركعتين خلف الصف ها؟ انت انت مسقط المصنف ها؟ ايه ايه هذي هذي المواضع التي وقع فيها خطأ في نسقط المصنف سقط منها كلمة الصف لكن في نسخة ابنه وتلميذه سليمان البسام فيها كلمة

92
00:49:01.100 --> 00:49:51.100
خلف الصف نعم. وقال ابن عباس رضيت مع النبي صلى الله عليه وقال اذا سمعتم الامام والصلاة عليه وادعو الإمام على آله. عقد المصنف رحمه الله ترجمة خامسة من المبوبة في كتاب الصلاة فقال باب صلاة الجماعة والامامة

93
00:49:51.100 --> 00:50:31.100
فمقاصد هذا الباب عند الفقهاء شيئان احدهما احكام الجماعة الاخر احكام الامامة. احدهما احكام الجماعة والاخر احكام الامامة وهما متلازمان وهما متلازمان فان الامامة توجد مع الجماعة فان الامامة توجد مع الجماعة. فيكون للجماعة امام يأتمون به

94
00:50:31.100 --> 00:51:11.100
ويسمى آآ ويسمى من وراءه مأموما ويسمى من وراءه مأموما اسم الجماعة. وذكر المصنف حكم صلاة الجماعة فقال وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال احران حضرا وسفرا. وفرض العين عند الفقهاء

95
00:51:11.100 --> 00:51:51.100
اسم للواجب ايش سمي سعد. طب كيف نقول العين نفرق به؟ ها اسم للواجب الذي يتناول الامر به كل احد. اسم للواجب الذي تناول الامر به كل احد. بخلاف الواجب بخلاف فرض الكفاية

96
00:51:51.100 --> 00:52:21.100
بخلاف فرض الكفاية. الذي يتناول الامر به مجموعه الذي يتناول الامر به مجموعهم فاذا اداه بعضهم سقط الاثم عن الباقين. فاذا اداه بعضهم سقط اثم عن الباقين. والصلاة التي هي فرض عين هي الصلوات

97
00:52:21.100 --> 00:52:51.100
الخمس والصلاة التي تكون الجماعة فرض عين لها هي الصلوات الخمس المعروفة في اليوم والليلة. ومقصودهم بها المؤداة في وقتها. مقصود بها المؤداة وفي وقتها ومنهم من يصرح بذلك فيقول للصلوات الخمس المؤداة للصلوات الخمس المؤداة

98
00:52:51.100 --> 00:53:21.100
اي المفعولة في وقتها. وهذا الفرظ العيني يتعلق بالرجال الموصوفين بوصفين يتعلق بالرجال الموصوفين بوصفين احدهما الحرية احدهما الحرية. فلا تكون فرض عين على عبد ولا مبعض. فلا تكون فرض عين

99
00:53:21.100 --> 00:53:51.100
على عبد ولا مبعض. والعبد هو المملوك. وهو المبعض هو من عتق بعضه وبقي بعضه قنا هو الذي عتق بعضه وبقي بعضه قنا اي موصوفا العبودية والاخر القدرة عليها والاخر القدرة عليها. وبهم

100
00:53:51.100 --> 00:54:11.100
ما يصرح الفقهاء بقولهم على الرجال الاحرار القادرين عليه. وبهما يصرح الفقهاء بقولهم على الرجال الاحرار القادرين عليها. ثم ذكر المصنف الدليل الدالة على كونها فرض عين على من ذكرنا

101
00:54:11.100 --> 00:54:41.100
هو حديث لقد هممت ان امر بالصلاة ان تقام ثم امر رجلا يؤم الناس. الحديث متفق عليه. ودلالته على كون صلاة الجماعة فرض عين الوعيد الشديد المذكور في حق من تركها. وهو تحريق بيوتهم

102
00:54:41.100 --> 00:55:11.100
عليهم بالنار وهو تحريك بيوتهم عليهم بالنار. ثم ذكر المصنف اقل الجماعة فقال واقلها امام ومأموم. واقلها امام ومأموم فاذا وجد وجدت الجماعة. فاصلها من الاجتماع الى الجمع. فاصلها من

103
00:55:11.100 --> 00:55:31.100
اجتماعي للجمع. فاسم الجمع في لسان العرب يقع على ثلاثة فاكثر. فاسم الجمع في لسان العرب يقع على ثلاثة فاكثر. واما اسم الاجتماع فيقع على الاثنين. واما اسم الاجتماع فيقع على

104
00:55:31.100 --> 00:56:01.100
الاثنين من ضمام احدهما الى الاخر. فاقل ما توجد به سورة الجماعة امام مأموم ثم ذكر وجها تفضل به الجماعة فقال وكلما كان اكثر فهو احب الى الله. اي ان الجماعة الاكثر عددا احب الى الله من

105
00:56:01.100 --> 00:56:41.100
جماعة الاقل فتزكو صلاتهم بكثرة عددهم الصلاة الرجل مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل. واذا زاد فهو اعظم زكاة وطهرا وكمالا. ثم ذكر المصنف اربعة احاديث تبين احكاما متعلقة بالباب فالحديث الاول حديث انه صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ

106
00:56:41.100 --> 00:57:12.350
بسبع وعشرين درجة متفق عليه. والفذ هو الفرض الواحد. والفذ هو الفرض الواحد. فمن فضائل الصلاة في الجماعة ان المصلي فيها تفظل صلاته على صلاة المنفرد وحده بسبع وعشرين درجة. هو الدليل الثاني حديث اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة

107
00:57:12.350 --> 00:57:42.350
اصلي معهم فانها لكم نافلة. رواه اهل السنن. والمراد باهل السنن عند اطلاق الاربعة. ابو داوود السجستاني وابو عيسى الترمذي وابو عبدالرحمن النسائي. وابو عبد الله ابن ماجة ابن ابن ماجة والحديث المذكور عند الثلاثة منهم عند الثلاثة منهم وهم من عدا ابن ماجة وهم من عدا

108
00:57:42.350 --> 00:58:02.350
ابن ماجة فاطلاق اسم اهل السنن باعتبار اصل الحديث عند باعتبار وجود الحديث عند اكثره باعتبار وجود الحديث عند اكثرهم. والعبارة المؤدية صناعة عن هذا ان يقال رواه اهل السنن

109
00:58:02.350 --> 00:58:32.350
الا ابن ماجة. رواه اهل السنن الا ابن ماجة. وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. وفيه ان من صلى ثم فجاء الى مسجد جماعة فاقيمت الصلاة فانه يصلي معهم. فانه يصلي معهم

110
00:58:32.350 --> 00:59:02.350
وتكون صلاته نافلة وتكون صلاته نافلة فيسن هذا له فيسن هذا له اي يسن له ان يصلي نافلة اذا حضر جماعة في مسجد فاقيمت الصلاة الا صلاة المغرب عند الحنابلة الا صلاة المغرب عند الحنابلة. والدليل الثالث حديث ابي هريرة رضي

111
00:59:02.350 --> 00:59:32.350
الله عنه انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا. الحديث رواه ابو داوود واصله في في الصحيحين وفيه الامر بمتابعة المأموم الامام وفيه الامر بمتابعة المأموم الامام والمتابعة في عرف الفقهاء بايش

112
00:59:32.350 --> 01:00:12.350
ايش المتابعة عندهم؟ يبغى متابعة في الصلاة الحمد لله. ايش طيب ها ان يأتي بها بعد بعد الامام. طيب لو انه يعني الامام ركع وهو جلس حتى حتى رفع الامام من الركوع بعدين ركع هذا اتى بها بعد الامام هذه متابعة ها عقب ما تفرق ها

113
01:00:12.350 --> 01:01:02.350
الى متى؟ نعم. ايش ها شروع المأموم في اقوال صلاته وافعالها بعد امامه بلا تخلف هي شروع المأموم في اقوال صلاته وافعالها بعد امامه تخلف وللمأموم مع الامام اربع احوال وللمأموم مع الامام

114
01:01:02.350 --> 01:01:42.350
اربعة احوال الحال الاولى وهي المذكورة انفا والحال الثانية الموافقة الموافقة بان يأتي بذلك معه بان يأتي بذلك معه. الثالثة المسابقة والحال الثالثة المسابقة بان يتقدم عليه بان يتقدم عليه. والحال الرابعة

115
01:01:42.350 --> 01:02:22.350
اه اه احسنت الحالة الرابعة بان يتأخر عنه بان يتأخر عنه عرفا بان يتأخر عنه عرفا فلا يكون متابعا له. فلا يكون متابعا له. فالحال الاولى سنة. فالحال الاولى سنة. والحال الثانية

116
01:02:22.350 --> 01:02:52.350
والرابعة وهما الموافقة والتخلف مكروهتان مكروهتان والحال الثالثة وهي المسابقة محرمة محرمة الا ان تقدمه في تكبيرة الاحرام فلا تصح صلاته. الا ان تقدمه في تكبيرة الاحرام فلا تصح صلاته

117
01:02:52.350 --> 01:03:22.350
والدليل الرابع حديث يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في قراءة سواء فاعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة. فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سنا ولا يؤمنن ولا يأمن الرجل الرجل في سلطانه. ولا يقعد في بيته على تكرمته الا باذن

118
01:03:22.350 --> 01:04:02.350
رواه مسلم. وفيه تبيين مراتب الخلق في الامامة وانه يقدم اقرأهم لكتاب الله. والمراد بالاقرأ الاجود قراءة والمراد بالاقرأ الاجود قراءة باتقانها. باتقانها. واداء على الوجه الصحيح. وادائها على الوجه الصحيح. حال

119
01:04:02.350 --> 01:04:42.350
كونه عالما فقه صلاته حال كونه عالما فقه صلاته فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة اي افقههم كم؟ اي افقههم بالاحكام. واعظمها احكام الصلاة. واعظمها احكام الصلاة فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة. ان كانوا ممن تحولوا من دان الكفر الى دار

120
01:04:42.350 --> 01:05:12.350
الاسلام فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سنا اي اكبرهم سنا وفي الحديث ايضا انه لا يجوز التقدم على الامام الراتب في مسجده. انه لا يجوز التقدم على الامام الراتب في

121
01:05:12.350 --> 01:05:42.350
مسجده الا باذنه ولعذره الا باذنه او لعذره بقوله في الحديث ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. والامام الراتب في مسجد له سلطان الامامة على اهله. والامام الراتب في مسجد له سلطان الامامة على اهله. فانه

122
01:05:42.350 --> 01:06:02.350
ينوب عن ولي الامر فانه ينوب عن ولي الامر في الصلاة بالمسلمين. فانه ينوب عن ولي الامر في الصلاة عن المسلمين. فلا يتعدى على سلطانه الا باذنه بان يأذن لاحد بان يصلي

123
01:06:02.350 --> 01:06:32.350
بهم او لعذره المانع حضوره. فاذا كان له عذر مانع من حضوره صلى غير في المسجد ثم ذكر اربع مسائل تتعلق بهذا الباب فقال وينبغي ان يتقدم الامام وان يتراصى المأمومون ويكملون الاول فالاول ومن صلى ركعة وهو

124
01:06:32.350 --> 01:07:02.350
خلف الصف لغير عذر اعاد صلاته. فالمسألة الاولى في قوله ان يتقدم الامام اي يجب ان يتقدم الامام على المأمومين فيكون فيكون بين ايديهم. والمسألة الثانية في قوله وان يتراصى المأمومون اي ينضم بعضهم الى بعض اي ينضم بعض

125
01:07:02.350 --> 01:07:32.350
بعضهم الى بعض. فلا تكون بينهم خرجة فلا تكون بينهم فرجة والمسألة الثالثة في قوله ويكملون الاول فالاول اي يكملون الصفوف فيكمل الصف الاول ثم ما الذي يليه ثم الذي يليه؟ والمسألة الرابعة في قوله ومن صلى ركعة وهو فذ خلف الصف لغير

126
01:07:32.350 --> 01:08:12.350
بعذر اعاد صلاته. فمن صلى وحده وراء صف عذر فصلاته باطلة ويجب عليه ان يعيدها. ومحل بطلانها اذا صلى ركعة ومحل بطلانها اذا صلى ركعة فلو صلى خلف الصف ثم دخل معه قبل الركوع اخر لم تبطل صلاته. فاذا خلف صلى خلفه

127
01:08:12.350 --> 01:08:42.350
الصف فذا ثم دخل معه قبل الركوع غيره لم تبطل صلاته ثم ختم المصنف هذا الباب ثلاثة ادلة تبين شيئا من احكامه ايضا. فالدليل الاول حديث ابن عباس رضي الله عنه انه قال صليت مع النبي صلى الله

128
01:08:42.350 --> 01:09:12.350
عليه وسلم ذات ليلة. فقمت عن يساره فاخذ آآ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه وفيه ان صلاة المأموم عن يسار الامام ان صلاة المأموم عن يسار الامام مع خلو يمينه مع خلو يمينه لا

129
01:09:12.350 --> 01:09:42.350
تصح اذا صلى ركعة فات. لا تصح اذا صلى ركعة فاكثر يعني لو ان انسان جاء الى امام ولم يقف عن يمينه ووقف عن يساره ثم صلى ركعة مع الامام ثم رفع. فصلاته باطلة. صلاته باطلة. فان

130
01:09:42.350 --> 01:10:12.350
جاء فدخل معه عن يساره. وكبر للاحرام ثم اخذ بيده وجعله عن يمينه فصلاته صحيحة. لماذا؟ لانها اقل من ركعة لانها اقل من ركعة فانه كبر الاحرام فقط ومحل بطلان صلاتهم في الصورة الاولى خلو يمينه خلو يمينه فلو قدر

131
01:10:12.350 --> 01:10:42.350
ان احدا دخل على امام في صلاته ولا موضع له عن يمينه فصلى عن يساره فصلاته وصلاته صحيحة. وذكر المصنف في المختارات الجلية ان عن يمين الامام سنة مؤكدة. وذكر المصنف في المختارات الجلية ان الوقوف عن يسار

132
01:10:42.350 --> 01:11:12.350
عن يمين الامام سنة مؤكد. فلا تبطلوا الصلاة بكونه عن يساره. فلا تبطلوا الصلاة بكونه عن يساره. والدليل الثاني حديث انه صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا متفق عليه

133
01:11:12.350 --> 01:11:42.350
وفيه ان المسبوق يصلي مع الامام ما ادرك. ثم اذا الامام فانه يصلي ما فاته. فيكون ما ادركه هو اخر صلاته. فيكون ما ادركه هو اخر صلاته. وما يقضيه هو

134
01:11:42.350 --> 01:12:12.350
اولها وما يقضيه هو اولها. وهذا مذهب الحنابلة. واختار المصنف في المختارات الجلية ان ما ادركه المسبوق هو اول صلاته. انما ادركه مسبوق هو اول صلاته. وان ما يقضيه هو اخر صلاته. وان ما يقضيه هو اخر صلاته

135
01:12:12.350 --> 01:12:42.350
يعني لو ان انسان الان ادرك الامام في الثالثة والرابعة من صلاة العشاء. ففي المذهب هاتان الركعتان اللتان ادركهما هما هي هي اغصت ام اولها؟ اخر صلاته. فيقرأ فيها الفاتحة فقط فيقرأ فيها الفاتحة فقط واما على الرواية الثانية التي اختارها المصنف في المختبرات الجلية فتكون هذه

136
01:12:42.350 --> 01:13:02.350
هي اول صلاته يعني الركعة الاولى والثانية من صلاته. والدليل الثالث حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اتى احدكم الصلاة والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام. رواه الترمذي

137
01:13:02.350 --> 01:13:32.350
وضعفه عبد الحق الاشبيلي وابن الملقن. رواه الترمذي وضعفه عبدالحق الاشبيلي وابن الملقن وفيه ان المسبوق اذا جاء للصلاة دخل على دخل مع الامام على اي حال كان. وفيه ان المسبوق اذا جاء دخل مع الامام على

138
01:13:32.350 --> 01:14:02.350
اي حال كان قائما او راكعا او ساجدا او قاعدا. يعني لو جاء وهو في السجود فانه يسجد. واذا جاء والامام قد رفع بعد الركوع فانه ايش يدخل معه ولا ما يدخل؟ يدخل. طيب هنا يقرأ الاستفتاح ولا ما يقرأ الاستفتاح؟ ابن عبد الله. لا

139
01:14:02.350 --> 01:14:22.350
استفتح لانه لا قراءة يعني اذا اراد ان يسجد او اراد ان آآ يقف بعد ركوع رفع الامام معه فانه لا لان الاستفتاح يختص بالقراءة. وهذا ما يكون تصور المسائل. استفتاح يختص بالقراءة. انت اذا دخلت الامام في الركوع لم

140
01:14:22.350 --> 01:14:42.350
تدركه قال سمع الله لمن حمده تكبر ثم تقول ربنا ولك الحمد هذا هو المشروع للمصلي ان يأتي به في الرواية الثانية واما في المذهب فانه يقولها عند رفعه. والحديث المذكور

141
01:14:42.350 --> 01:15:12.350
قال الترمذي بعده والعمل على هذا عند اهل العلم. والعمل على هذا عند اهل العلم. انتهى كلامه ومثله يعد اجماع ولا ما يعد؟ اللي في الترمذي والعمل هذا والعمل يعد ام لا يعد؟ نعم. كيف؟ من اين جئت بهذا؟ ها؟ ايه

142
01:15:12.350 --> 01:15:42.350
ايش؟ ايه في مسألة مو ماذا كنت حاضر درس سابق ولكن في مسألة والجواب انه يعد اجماعا فتصرف العلماء فتصرف العلماء كذلك فانهم يقولون عن مثل هذا حكاه الترمذي اجماعا. وتكون عبارة الترمذي والعمل على هذا عند

143
01:15:42.350 --> 01:16:02.350
اهل العلم وقع هذا من جماعة منهم النووي في المجموع. وابن رجب في فتح الباري قطعا واظنه وقع ايضا من ابن حجر في فتح الباري لكن الاولين وقع في كلامهما

144
01:16:02.350 --> 01:16:22.350
هذا المسألة المذكورة مما اجمع عليه. وهذا اخر هذا المجلس ونستكمل ان شاء الله تعالى الدرس في يوم الاربعاء القادم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين

145
01:16:22.350 --> 01:16:31.386
