﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:22.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اما بعد. فنشرع باذن الله تعالى في حول حد السرقة والسرقة معناها في الشرع اخذ مال خفية

2
00:00:22.500 --> 00:00:47.400
من حرز مثله اخذ مال خفية من حرزي مثله وعندما يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى اخذ مال هذا يخرج غير المال كالاختصاصات كنحو كلب معلب فاخذه خفية لا يعد سرقة

3
00:00:49.150 --> 00:01:13.350
وقول الفقهاء رحمهم الله تعالى كيفية هذا قيد ثان اخرج ما لو اخذ المال مجاهرة فلو اخذ المال مجاهرة فان هذا لا يسمى سرقة بل هو نهب ان كان يعتمد على قوته

4
00:01:14.700 --> 00:01:44.600
او يكون اختلاسا اذا كان يعتمد على الهرب والسرقة محرمة  نص تحريمها في القرآن الكريم والسنة النبوية قال الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وقال النبي صلى الله عليه وسلم في

5
00:01:45.500 --> 00:02:05.750
الصحيحين يا ايها الناس انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد وان الله لو ان فاطمة بنت محمد

6
00:02:06.150 --> 00:02:30.800
صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها سرقت لقطعت يدها والسرقة بارك الله فيكم لها اربعة اركان الركن الاول السارق والركن الثاني المسروق والركن الثالث المسروق منه والركن الرابع نفس الفعل الذي هو

7
00:02:30.850 --> 00:02:59.150
السرقة وهو الاخ  هنالك شروط لابد من وجودها حتى يقام حد السرقة فالشروط المتعلقة بالسارق الشرط الاول التكليف بان يكون بالغا عاقلا فلو سرق صبي او مجنون فلا حد عليه

8
00:02:59.950 --> 00:03:27.250
والشرط الثاني الاختيار فلا حد على من اكره على السرقة لا يحد مكره ولا يحد المكره بانه لم يباشر السرقة والشرط الثالث العلم بالتحريم اي بتحريم السرقة فلو كان جاهلا بتحريمها فلا قطع عليه

9
00:03:28.100 --> 00:03:51.600
ولو كان يعلم التحريم لكنه لا يعلم ان حد السرقة هو القطع فانه يحد والشرط الرابع عدم اذن المالك له اي عدم اذن المالك للمسروق له اي للسارق فلو اذن له المالك فلا قطع. والشرط الخامس الالتزام بالاحكام

10
00:03:51.700 --> 00:04:21.700
بان يكون السارق مسلما او ذميا فلو سرق حربي مال مسلم او ذمي فلا قطع. ولو سرق كما سيأتي مسلم مال حربي ايضا في العقد هذه الشروط تتعلق بالسارق واما المسروق منه اي الشخص الذي سرق المال منه

11
00:04:21.900 --> 00:04:45.500
فله شرطان. الشرط الاول ان يكون معصوما  فلو سرق مسلم من كافر حربي فلا تقطع يده اي لا تقطع يد المسلم لانه اخذ مال غير معصوم والشرط الثاني ان يطالب المسروق منه بالمال

12
00:04:45.750 --> 00:05:08.300
فلا تقطع يد السارق اذا لم يطالب صاحب المال بماله واما الركن الثالث من اركان السرقة فهو السرقة نفسها اي بمعنى الاخذ. بمعنى الاخذ فيشترط في الاخذ ان يكون خفية

13
00:05:08.650 --> 00:05:29.900
اما لو كان مجاهرة امام اعين الناس فهذا لا يسمى سرقة وبالتالي لا قطع على المنتهب وهو الذي يأخذ الشيء جهرة اعتمادا على قوته ولا قطع على المختلس وهو الذي يأخذ الشيء جهرة

14
00:05:29.900 --> 00:05:59.700
اعتمادا على هربه فلا بد في اقامة الحد ان تكون السرقة اه خفية وايضا لابد ان تثبت بالطرق التي يثبت بها الحد وهي الاقرار فاذا اقر السارق بانه سرق فان الحد يقام عليه

15
00:06:00.200 --> 00:06:20.350
وله اذا اقر ان يعود عن اقراره فما تقدم معنا في اكثر من مناسبة. سواء عاد آآ يعني آآ نعم له اذا اقر ان يعود ان يرجع عن اقراره وان يكذب نفسه

16
00:06:20.700 --> 00:06:45.200
ورجوعه عن اقراره يسقط به الحد الذي هو قطع اليد. لكن لا يسقط به ضمان المال فلو اقر انه سرق من زيد كذا وكذا فكذب نفسه فان الحد يسقط عنه. لكن المال ثابت عليه. يغرمه للمسروق منه

17
00:06:46.100 --> 00:07:07.450
والطريق الثاني في اثبات حد السرقة شهادة رجلين عدلين فلا تقبل شهادة النساء منفردات ولا شهادة رجل وامرأتين ومن باب اولى شهادة رجل وامرأة و الركن الرابع من اركان السرقة

18
00:07:07.950 --> 00:07:27.250
الشيء المسروق ويشترط في الشيء المسروق بارك الله فيكم اربعة شروط الشرط الاول ان يكون مالا محترما فقول الفقهاء ان يكون مالا هذا يخرج الاختصاص فلا قطع في اخذه خفية

19
00:07:29.350 --> 00:07:53.800
والشرط الثاني كونه اي كون المسروق ربع دينار خالصا او قيمته ربع دينار والدينار كما هو معلوم من الذهب ويساوي اربع جرامات وربع فبالتالي اذا سرق هذا المقدار وهو ربع دينار

20
00:07:54.050 --> 00:08:19.600
فان يده تقطع به واذا سرق دون ذلك فلا تقطع يده به لكنه يعزر واذا سرق شيئا غير الذهب نفترض انه سرق مثلا هاتفا او سرق آآ جهاز كمبيوتر او سرق شيئا اخر او ثوبان او كتابا

21
00:08:19.850 --> 00:08:44.150
ننظر فان كانت قيمته تساوي ربع دينار فاكثر قطعت يده وان كانت دون ذلك دون نصاب السرقة فلا تقطع يده اذا النصاب في السرقة ان يكون ان يكون المسروق ربع دينار او قيمته ربع دينار

22
00:08:45.700 --> 00:09:07.750
ويشترط ايضا وهذا الشرط الثالث من شروط مسروق ان يكون المسروق في حرز ان يكون المسروق في حرز فلا قطع فيما لو اخذ مالا مثلا من آآ صحراء او في شارع

23
00:09:08.200 --> 00:09:30.350
مثلا لانه ليس ليس موضوعا في  وهنا ذكر الفقهاء يعني ان يكون صاحب المال ملاحظا له غير ملاحظ له تفصيل ذلك محله في المطولات ويشترط ايضا بارك الله فيكم الا يكون

24
00:09:30.550 --> 00:09:48.000
للسارق ملك في هذا المال المسروق ولا شبهة ليس له ملك ولا شبهة فلو كان مالكا للمال لو كان هو صاحب المال واضح فاخذه فانه لا تقطع يده لانه مالك

25
00:09:48.600 --> 00:10:13.000
ولو كان له شبهة كأن يكون والدا فالوالد له شبهة في مال ولده لان نفقة الوالد لان نفقة الوالد واجبة على ولدها والولد له شبهة في مال والده. لان نفقة الولد واجبة على الوالد. فحينئذ لا قطع

26
00:10:13.000 --> 00:10:37.050
اخذ الوالد من مال ولده ولا العكس لوجود الشبهة والحدود تدرأ بالشبهات اذا تقرر هذا فهذا بارك الله فيكم ما يتعلق بحد السرقة وحد السرقة ما هو اولا ان يرد المال المسروق الى صاحبه

27
00:10:38.450 --> 00:11:05.300
والعقوبة الثانية ان تقطع يده. والفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا ان يده اولا تخلع من المفصل تخلع يده من المفصل وبعد ان تخلع تقطع ليكون اسهل في القطع ولذلك نقول عقوبة السارق بعد السرقة آآ عقوبة السارق بعد رد المال ان تقطع يده اليمنى من

28
00:11:05.400 --> 00:11:26.350
المفصل من مفصل الكف فان عاد للسرقة مرة اخرى قطعت رجله اليسرى اذا يده اليمنى ورجله اليسرى فان عاد مرة اخرى قطعت يده اليسرى فان عاد قطعت رجله اليمنى. فان عاد للسرقة

29
00:11:26.950 --> 00:11:51.703
فانه يعزر بنحو ظرب او حبس فانه يعزر هذا بارك الله فيكم ما يتعلق باحكام حد السرقة. والله اعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته