﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:32.450
مؤسسة القرآن الوقفية   تقدم  احسن الله اليكم قال اخبرنا مالك قال ان عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لا يقطع الصلاة شيء قال محمد وبه نأخذ ولا يقطع

2
00:00:32.450 --> 00:00:49.050
في المسجد عند دخوله مالك قال حدثنا عامر بن عبدالله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزراقي عن ابي قتادة التسونامي عن احسن الله اليكم عن ابي قتادة منسوب الى بني سلمة

3
00:00:49.500 --> 00:01:11.150
بني سليم جهة مكة اما بنو سلمة هنا في المدينة نعم. احسن الله اليكم عن ابي قتادة عن ابي قتادة السلمي ان دخل احدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل ان يجلس. قال محمد ذاك طوع وهو حسن

4
00:01:11.150 --> 00:01:21.150
باب الانفتان في الصلاة قال اخبرنا مالك قال اخبرني يحيى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان انه سمعه يحدث عن واس ابن حبان قال كنت اصلي فالمسجد عبدالله ابن عمر

5
00:01:21.150 --> 00:01:41.150
رضي الله عنهما مسلم ظهرا الى القبلة فلما قضيت صلاة صرفتني من قبل فقال ما منعك ان تصرف عن يمينك كيف قال عبد الله فانك قد اصبت فان قائلا يقول انصرف على يمينك واذا كنت تصلي فانصرف حيث احببت. ويقول الناس اذا قعدت على حاجتك

6
00:01:41.150 --> 00:01:57.550
كيف لا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس؟ قال عبدالله لقد رقيت على ظهر بيت الله رقيت من الرقية ورقيت من الصعود. نعم. احسن الله اليكم قال لقد رقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبلا

7
00:01:57.550 --> 00:02:11.150
قال محمد وبقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نأخذ وينصرف الرجل اذا سلم على اذا سلم على ان احب ولا بأس ان يستقبل بالخلاء من الغاية والبول بيت المقدس

8
00:02:11.650 --> 00:02:31.650
ان يستقبل بالخلاء بين الغائط والبول بيت المقدس انما يكره ان يستقبل بذلك القبلة. وهو قول ابي حنيفة. قال باب صلاة مغمى عليه. قال اخبرنا مالك؟ قال حدثنا عن ابن عمر رضي الله عنهما انه اغمي عني ثم افاق فلم يقض الصلاة قال محمد وبهذا نأخذ اذا اغمى عليه اكثر من يوم وليلة فاما اذا اغمي علي يوما وليلة او قل قضاء

9
00:02:31.650 --> 00:02:48.650
هذا يعني لان يعني هل المغمى عليه هذا يشبه يلحق هذه من مسائل الاصولية التي او في القواعد التي يتردد فيها من القواعد الفقهية التي يتردد فيها الشبه والمسألة بين شبهين

10
00:02:48.800 --> 00:03:03.100
هل هذا مغمى عليه ملحق بالجنون ولا يلحق بالنائم الائمة رحمهم الله مختلفون في ذلك. ابن عمر رضي الله عنه يرى انه كما ذكر المصنف هذا انه اغمي عليه ثم افاق

11
00:03:03.500 --> 00:03:25.250
فلم يقض الصلاة انه لا يقضي الحاقا له بالجنون لكن الصحابة رضي الله عنهم غيره سلمان وسمرة وعبد الرحمن  عمران ابن حصين يرون القضاء لان هذا اشبه بالنائم. اليس بالمجنون

12
00:03:25.450 --> 00:03:43.650
مساء الخير على كل حال خلافية بين اهل العلم لكن الانسان يحتاط لدينه هذي صلاته هذي يعني نعم احسن الله اليكم قال بلغنا عمار ابن ياسر رضي الله عنهما انه اغمي عن اربع صلوات ثم افاق فقضى صلاته وقال فقضى صلاته اخبرنا بذلك

13
00:03:43.650 --> 00:03:58.050
ابو ماجد على كل حال هنا المصنف قال ذكر حديث عن ابن عمر ولا لا اثر ابن عمر انه اغمي عليه ثم افى مالك رحمه الله في رواية يحيى يقول ان ابن عمر يعني اوله تأوله بانه

14
00:03:58.750 --> 00:04:16.200
ها يعني ان الوقت قد خرج لانه في داخل الوقت يقضي اجماعا ما في خلاف انما اختلف اهل العلم في الذي بعد الصلاة هذا هو سبب محمد رحمه الله المصنف

15
00:04:17.250 --> 00:04:31.700
يعني قال وبهذا نأخذ اذا اغمي. هذا سبب تعليقه. نعم احسن الله اليكم اخبرنا بذلك ابو معشر المديني عن بعض اصحابه باب صلاة المريض قال اخبرنا مالك قال حدثنا نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما قال

16
00:04:31.700 --> 00:04:51.700
اذا لم يستطع المريض السجود او ما برأسه. قال محمد ماذا نأخذ ولا ينبغي ان نسجد على عود ولا شيء يرفعه اليه ويجعله سجوده اخفض من ركوعه ووقا ابي حنيفة باب النخامة في المسجد ما يكره من ذلك قال اخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

17
00:04:51.700 --> 00:05:11.700
بساطا في قبلة المسجد فحك. ثم اقبل على الناس فقال اذا كان احدكم يصلي فلا يبص قبل وجهه فان الله قبل وجهه اذا صلى. قال محمد يبصق تلقاء وجهه ولا عن يمينه ولا عن يساره وليبصق تحت رجله اليسرى قال باب الجنب والحيض يعرقان في الثوب

18
00:05:11.700 --> 00:05:26.250
حدث اننا في عنا ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. قال محمد ماذا نأخذ لا بأس به ما لم يصمه لان المني عند ابي حنيفة نجس

19
00:05:26.900 --> 00:05:42.800
هذا هو السبب يعني ما لم يصب الثوب المني شيء نعم احسن الله اليكم. قال باب بدأ امر القبلة وما نسخ من قبلة بيت المقدس. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا عبد الله بن دينار عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال بين

20
00:05:42.800 --> 00:06:12.800
الناس بقباء في صلاة الصبح اذ اتاهم رجل فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة القرآن وقد امر ان يستقبل الكعبة اقبلوها تغيير القبلة فلينحرف الى القبلة فيصلي ما بقي. ويعتد فيصلي ما بقي ويعتد بما مضى وهو قول ابي حنيفة

21
00:06:12.800 --> 00:06:27.650
قال باب الرجل يصلي بالقوم وهو جنب او على غير وضوء. قال اخبرنا مالك قال حدثنا اسماعيل ابن ابي حكيم ان سليمان ابن يسار اخبروا ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه صلى الصبح ثم ركب الى الجرف

22
00:06:27.950 --> 00:06:47.950
فجاءت بعد فجاء بعد ما طلعت الشمس فرأى في ثوبه احتناما فقال لقد احتلمتهما شعرت ولقد سلط على الاحتلام منذ ولقد سلط علي الاحتلال منذ وليت امر الناس. ثم غسل ما رأى في ثوبه ونضحه ثم اغتسل ثم قام فصلى الصبح بعدما طلعت الشمس. قال محمد وبهذا

23
00:06:47.950 --> 00:07:08.850
نأخذ ونرى ان من علم ذلك من صلى خلف عمر رضي الله عنه فعليه ان يعيد الصلاة كما عادها عمر. لان الامام اذا فسد الصلاة فسد سقف لان الامام اذا فسد الصلاة فسدت صلاة من خلفه هذا لان يعني وهذه الفروع متعلقة باصل

24
00:07:08.850 --> 00:07:28.750
من اصول المسائل عند ابي حنيفة وهو ان المأمومين صلاتهم متعلقة بصلاة الامام او معلقة بصلاة الامام اذا فسدت صلاة الامام هذا قياس مذهب ابي حنيفة من بعده كذلك  احسن الله اليك. على كل حال المروي عن الصحابة رضي الله عنهم المحفوظ عنهم

25
00:07:29.200 --> 00:07:49.100
يعني وهذا قول جمهور السلف انه ليس كذلك انه ليس متعلقا في هذا اثار على كل حال ليس هذا محله انا احسن الله اليكم. قال رحمه الله باب الرجل يركع دون الصف او يقرأ في ركوعه. قال اخبرنا مالك قال اخبر ابن شهاب الزهري عن ابي امامة ابن سهل ابن

26
00:07:49.100 --> 00:08:09.100
انه قال دخل زيد بن ثابت رضي الله عنه فوجد الناس ركوعا فركع ثم دب حتى وصل الصف قال محمد هذا يجزئ احب الينا الا يركع حتى هنا للصفي وهو قول ابي حنيفة قال محمد قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن ان ابا بكرة رضي الله عنه ركعة دون الصف ثم مشى حتى وصل الصف

27
00:08:09.100 --> 00:08:29.100
ما قضى صلاته ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. قال محمد هكذا لا نقول اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما عن ابن عن ابراهيم ابن عبد الله ابن حنين

28
00:08:29.100 --> 00:08:37.800
عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاه عن لبس ابراهيم عندك ها؟ ابراهيم بن عبد الله عن عبد الله بن حنين ها

29
00:08:37.850 --> 00:08:50.950
طيب نعم عن علي نعم احسن الله اليكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاه عن لبس قسيم وعن لبس المعصفر وعن تختم الذهب القى السيء هذا افصح واحسن واصفر نعم

30
00:08:51.300 --> 00:09:11.300
قال نهاه عن لبس القسي وعن لبس المعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. قال محمد وبهذا نأخذ تكره القراءة في الركع والسجود وهو قول ابي حنيفة باب الرجل يصلي وهو يحمل شيئا قال اخبرنا مالك قال اخبرني عامر بن عبدالله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزراقي عن ابي قتادة السلمية

31
00:09:11.300 --> 00:09:31.300
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامة ابنة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابي العاصي ابن الربيع فاذا سجد وضعها واذا قام حملها باب المرأة تكون بين الرجل يصلي وبين القبلة وهي نائمة او قائمة قال اخبرنا مالك

32
00:09:31.300 --> 00:09:51.300
هنا عمر مولى عمر بن عبيد الله عن ابي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها اخبرته قالت كنت وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم

33
00:09:51.300 --> 00:10:19.250
قال محمد الى جنبيه وبين يديه وهما في صلاة واحدة او يصليان مع امام واحد فان كان فان كانت فان كانت كذلك فسد الصلاة وهو قول ابي حنيفة. هذا عند ابي حنيفة والائمة الثلاثة لا يرون ذلك. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله

34
00:10:19.250 --> 00:10:39.250
باب صلاة الخوف قال اخبرنا مالك قال حدثنا نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا سئل عن صلاة الخوف قال الناس بيصلي بهم سجدة وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا. فاذا صلى الذين معه سجدة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون

35
00:10:39.250 --> 00:10:59.250
ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه سجدة ثم ينصرف ثم ينصرف الامام وقد صلى سجدتين ثم تقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون سجدة سجدة بعد ان ينصرف الامام فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلوا سجدتين. فان كان خوف هو اشد من ذلك صلوا

36
00:10:59.250 --> 00:11:19.250
قياما على اقدام او ركبان مستقبلي القبلة او غير مستقبليها قال نافع ولا ارى عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما حدثه الا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى محمد وبهذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة وكان مالك بن انس لا يأخذ به. قال باب وضع اليمين على

37
00:11:19.250 --> 00:11:47.800
قال يده اليمنى على ذراع يسرى في الصلاة قال ابو حازم ولا اعلم الا انه ينمي ذلك. قال محمد ينبغي للمصلي اذا قام في صلاة ان يضع باطن كفيه على رصغه اليسرى تحت السرة ويرمي ببصره الى موضع سجوده. وهو قول ابي حنيفة. وهذا وفاقا

38
00:11:48.150 --> 00:12:07.800
للامام احمد رحمة الله عليهم جميعا. وهذا هو الاشهر في الاثار. وضع اليدين تحت السرة هو الاشهر كما قال اسحاق بن راهويه والامام احمد نعم احسن الله اليكم. قال باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال اخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر عن عمر

39
00:12:07.800 --> 00:12:27.800
سليمان الزرقي قال اخبرنا ابو حميد الساعدي رضي الله عنه قالوا قال قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم. وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم

40
00:12:27.800 --> 00:12:47.800
انك حميد مجيد. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نعيم ابن عبد الله المجمر مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان محمد بن عبدالله بن زيد الانصاري اخبره وهو عبدالله بن زيد الذي اري النداء في النوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابا مسعود اخبره قال اتانا رسول الله

41
00:12:47.800 --> 00:13:11.900
صلى الله عليه وسلم فجلس معنا في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد بن النعمان امرنا الله وقال بشير بن سعد ابو النعمان احسن الله اليكم فقال له بشير بن سعد ابو النعمان امرنا الله تعالى ان نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ قال فصمت

42
00:13:11.900 --> 00:13:30.750
رسول الله صلى الله عليه وسلم حد تمنينا انه لم يسأل ثم قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. طيب وعندكم هنا

43
00:13:30.950 --> 00:13:57.050
امرنا الله ان نصلي عليك فكيف نصلي عليك نصلي نصلي لا بأس طيب يعني في آآ الرواية المشهورة ان نسلم عليك مسألة واسعة نعم في هذا المعنى نعم احسن الله اليكم. قال محمد كل هذا حسن. باب استسقاء. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن ابن

44
00:13:57.050 --> 00:14:15.850
نعم ابن يحز من هذا يعني ابن اللي هو ابو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم نعم احسن الله اليكم انه سمع عباد ابن تميم المازني يقول يعني عبد الله من شيوخ مالك يتكرر لنا ولا سيما في كتابه لابيه

45
00:14:16.550 --> 00:14:32.600
كتاب ابو بكر ابن عمر ابن حزم الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه يأتي ان شاء الله مرارا  احسن الله اليكم وسمع عباد ابن تميم المازني يقول سمعت عبدالله بن زيد المازني يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة

46
00:14:32.600 --> 00:15:03.000
قال محمد  رحمه الله هذه من مخالفات آآ محمد بن حسن لابي حنيفة لاحظتم هذا طيب نعم احسن الله اليكم فان الامام يصلي بالناس ركعتين والايسر على الايمن ولا يفعل ذلك احد الا الامام

47
00:15:03.000 --> 00:15:21.750
الذين ولا يفعلوا ذلك احد الى الامام صحيح انهم يحولون جميعا ارديتهم وهذا ثابت في السنن وفي المسند يعني انهم حولوا ارديتهم ذهب الائمة الثلاثة الى ان الامام والمأمومين كلهم يحولون

48
00:15:22.100 --> 00:15:41.850
تفاؤلا تغير الحال الى المطر ان شاء الله نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى هؤلاء الائمة يعني شوف هذا محمد بن حسن

49
00:15:41.900 --> 00:15:59.450
رحمه الله شوف كيف هذا هذه الكتب العظيمة اللي بيقرأ كتبه يعني شيء اية من ايات الله ما عندهم لا كمبيوتر ولا موسوعات علمية ولا الكتب كانت قد صنفت لو كانت الكتب عندهم يا شيخ

50
00:15:59.700 --> 00:16:15.650
ابداع في العلم والتفنن حفظ والقوة يعني في زمن ما عنده شيء يمكنه فقير يا شيخ ما عنده حتى يعني كان كانوا يكتبون كل طالب يكتب كتابه ما عندها مكتبات ولا عنده يسمونه

51
00:16:16.050 --> 00:16:32.450
ايش هذا الاونلاين هذا شاملة وما شاملة ما عندهم شي مع ذلك شوف كيف حفظهم للعلم وفهمه رحمهم الله رحمة واسعة اولئك ابائي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير مجامع. نعم

52
00:16:32.550 --> 00:16:52.550
احسن الله اليكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم ثم جلس في مصلى لم تزل الملائكة تصلي عليه اللهم صلي عليه اللهم اغفر له اللهم وارحم فان قام من مصلى وفجر سائره فجلس في المسجد ينتظر الصلاة فلم لم يزل في صلاة حتى يصلي. قال باب صلاة التطوع بعد الفريضة قال اخبرنا

53
00:16:52.550 --> 00:17:12.550
قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعة وبعدها ركعتين وبعد صلاة المغرب ركعتين في وبعد صلاة العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة في المسجد حتى ينصرف. قال محمد هذا تطوع وهو حسن وقد

54
00:17:12.550 --> 00:17:32.550
ما غنى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي قبل صلاة الظهر اربعا اذا زالت الشمس فسأله ابو ايوب ابو ايوب ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه وعن ذلك فقال ان ابواب السماء تفتح في هذه الساعة فاحب ان يصعد لي فيها عمل فقال يا رسول الله ايفصل بينهن بسلام

55
00:17:32.550 --> 00:17:52.050
قال لا قال لا اخبرنا بذلك بكير بن عامر البجلي عن ابراهيم والشعبي عن ابي ايوب الانصاري باب الرجل يمس القرآن وهو جنب او على غير طهارة قال اخبرنا مالك قال اخبرنا عبد الله من دون يعني آآ المد المتصل هذا اللي

56
00:17:52.750 --> 00:18:09.250
يعني تمده لانه ما قال بسلام كما قلتها انت بدونها يعني ما في حاجة لها نعم. احسن الله اليكم. قال باب الرجل مس القرآن وهو جنب على او على غير طهارة. قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا عبد الله بن ابي بكر

57
00:18:09.250 --> 00:18:28.400
محمد بن عمرو بن حزم قال ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاب لنا هذا عبد الله رضي الله عنه رحمه نعم ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو ابن حزم لا يمس القرآن الا طاهر. قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا نافع عن ابن عمر رضي

58
00:18:28.400 --> 00:18:43.550
الله عنهما انه كان يقول لا يسجد الرجل ولا يقرأ القرآن الا وهو طاهر. قال محمد وبعد كل نأخذ وهو قل وابي حنيفة الا في خصلة واحدة لا بأس لا بأس بقراءة القرآن على غير طهر الا ان يكون جنبا

59
00:18:43.650 --> 00:19:04.250
قال باب الرجل يجر ثوبه والمرأة او المرأة تجر ذيلها فيعلق به قذر وما كره من ذا وما كره من ذلك  قال اخبرنا مالك قال اخبرني محمد ابن عمارة ابن عامر ابن عمر ابن حزمنا محمد ابن ابراهيم ابن الحارث التيمي عن ام ولد لابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف انها سألت ام سلمة زوج

60
00:19:04.250 --> 00:19:24.250
النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني امرأة اطيل ديلي وامشي في المكان القذر فقالت ام سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. قال محمد لا بأس بذلك ما لم يعلق بالدين قذر فيكون اكثر من اكثر من من قدر الدرهم الكبير مثقال. فاذا كان كذلك فلا يصلين فيه حتى يغسله

61
00:19:24.250 --> 00:19:35.800
وهو يقول ابي حنيفة. يعني هو كأنه رحمه الله قدره يعني بالدرهم شي يرى ولا ما يرى يعني يشبه ان يكون هذا والله اعلم ولا الحديث ما فيه يعني ما فصل

62
00:19:37.200 --> 00:19:53.700
يعني ولا قيد لكن يشبه ان يكون مراده رحمه المصنف رحمه الله هذا نعم احسن الله اليكم قال باب فضل الجهاد قال اخبرنا مالك قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المجاهد

63
00:19:53.700 --> 00:20:03.700
في سبيل الله كمثل الصائم القانت الذي لا يفطر من الصائم ولا صلاة حتى يرجع قال اخبرنا مالك قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى

64
00:20:03.700 --> 00:20:21.500
الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لوددت ان اقاتل في سبيل الله فاقتل ثم احيي فاقتل ثم احيا ثم احيى ثم احيا فقتل ثم احيا فاقتل احسن الله اليكم فكان اباه ابو هريرة رضي الله عنه يقول ثلاثا اشهد الله اشهد

65
00:20:21.500 --> 00:20:34.450
او اشهد الله كلهن نعم احسن الله اليكم. قال باب ما يكون من الموت شهادة. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا عبد الله بن عبدالله بن جابر عتيق عن عتيق ابن الحارث

66
00:20:34.450 --> 00:20:44.450
ابن عتيق وهو جد عبدالله ابن عبدالله ابن جابر ابو امه انه اخباره ان جابر عتيق اخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبدالله ابن ثابت فوجده قد ظلم

67
00:20:44.450 --> 00:21:04.450
فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن عتيك يسكتوهن فقال رسول صلى الله عليه وسلم دعاهن فاذا وجب فلا تبكين باكيا. قالوا وما الوجوب يا رسول الله؟ قال اذا مات قالت ابنته والله ان والله

68
00:21:04.450 --> 00:21:24.450
اني كنت لارجو ان تكون شهيدا. فانك قد كنت قضيت جهازك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى قد اوقع اجره على قدر نيته وما تعدون الشهادة. قالوا القتل في سبيل الله. قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله

69
00:21:24.450 --> 00:21:42.700
المطعون شهيد والغريق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد وصاحب الحريق شهيد. والذي يموت تحت الهدم شهيد. والمرأة تموت معي شهيد كم هذولي الان صاروا عندي تقديم وتأخير المطعون

70
00:21:43.250 --> 00:22:09.100
صاحب الجنب الغريق صاحب الحريق الذي يموت تحت الهدم ها والمرأة    بجمع شهيد او جمع او جمع كلها مثلثة نعم  قال اخبرنا مالك وقال حدثنا سمي عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي وجد غصن شوك على الطريق فاخره فشكر الله

71
00:22:09.100 --> 00:22:28.600
ولو فشكر الله له فغفر الله فشكر الله له فغفر له وقال الشهداء خمسة او بطون شهيد والمطعون شهيد والغريق شهيد وصاحب الادم شهيد في سبيل الله. وقال ويعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في العتمات والصبح لاتوها ولو حبوا

72
00:22:29.150 --> 00:22:49.150
ابواب الجنائز قال باب المرأة تغسل زوجها قال اخبرنا مالك قال اخبرنا عبدالله بن ابي بكر ان اسماء بنت عميس ابن امرأة ابي بكر الصديق رضي الله عنه سنة ابا بكر حين توفي ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت اني صائمة وان هذا يوم شديد البرد فهل علي من

73
00:22:49.150 --> 00:23:09.150
قال محمد لا بأس بان تغسل المرض الزوجة اذا توفي ولا غسل على من غسل الميت ولا وضوء الا يصيبه شيء من ذلك الماء فيغسله باب ما يدفن به الميت قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابن شهاب الزهري عن حميد ابن عبد الرحمن عن عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنهما انه قال الميت يقنص ويؤزر

74
00:23:09.150 --> 00:23:24.400
بالثوب الثالث فان لم يكن الا ثوبه وحده كفن فيه. قال محمد وما لا نأخذ نزار قوله هنا رحمه الله قبل ان ننسى هذا يعني آآ قال محمد ايش غسل على من غسل الميت ولا وضوء

75
00:23:24.800 --> 00:23:35.150
ليس في الباب شيء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه قاعدة كان عند ابي حنيفة رحمه الله انه اذا لم يجد شيئا في الباب فانه لا يقول به

76
00:23:36.200 --> 00:23:47.500
يعني هنا المصنف رحمه الله لان فيه زيادة خير الوضوء يعني قال لا بأس به وهذا هو الذي استحبه جمع من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه شيء

77
00:23:47.900 --> 00:24:06.700
يعني تشغل به ذمة المكلف قوي في هذا الباب نعم الله اليكم قال محمد وماذا نأخذ؟ الازار بجعل نفاثة مثله الازار يجعل الله اليكم قال وبهذا نأخذ الازار يجعل نفافة مثل الثوب الاخر

78
00:24:06.800 --> 00:24:24.300
مثل الثوب الاخر. احب الينا من ان يؤزر ولا يعجبه. هل يؤزر في حاجة للتشديد الينا من ان يؤزر يعني صيد مثل الازار نعم احسن الله اليكم ولا يعجبنا ان ينقض الميت في ان ينقص الميت

79
00:24:25.400 --> 00:24:42.250
الله اليكم ولا يعجبنا ان ينقص الميت في كفنه من ثوبين الا من ضرورة وهو قول ابي حنيفة قال باب المشي بالجنائز والمشي معها. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع ان ابا هريرة رضي الله عنه قال اسروا بجنائزكم فانما هو خير تقدمونه اليه وشر تلقوه

80
00:24:42.250 --> 00:24:59.000
انه عن رقابكم. قال محمد ما لا نأخذ السرعة بها احبورنا من الابطاء وهو قول ابي حنيفة. هذا المصنف رحمه الله رواه عن الزهري اذا رواه عن الزهري والذي بعده

81
00:25:01.150 --> 00:25:16.550
ها مرسل ولا لا هذا حديث الزهري مرسل هذا هو المحفوظ ان هذا الخبر مرسل. كذلك رواه سائر الحفاظ يعني من اصحاب الزهري مثل مالك الان عندنا هنا مثل يونس

82
00:25:16.800 --> 00:25:37.550
ابن عيينة خالفهم في هذا ووهمه الحفاظ رحمهم الله ولاجل ذلك قول بعض المعلقين ان هذا زيادة ثقة وثقة مقبولة هذا منهج كلامي منهج كلامي يعني اذا كان الخبر قد رواه اكثر الائمة

83
00:25:37.800 --> 00:25:51.500
هكذا وواحد انفرد عنهم ورواه هذا السلف ما يعملون بها الطريقة ذي يقولون زيادة ثقة وثقة مقبولة ويمشون بهالطريقة كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله يعني ان السلف ما يعرفون هذا

84
00:25:52.500 --> 00:26:05.350
اللي هو انه خلاص زيادة ثقة هو مش زيادة ثقة موثقة ومقبولة ومطلقة هذا منهج كلامي ليس منهجا اثريا المنهج الاثري اللي عند ائمة الحفاظ ينظرون في القرائن يعني لا صفيت مجموعة من الائمة

85
00:26:05.650 --> 00:26:25.450
المفروض انهم في مجلس وواحد انفرد عنهم في حادثة واحدة. تقبل ذا وتترك ذولي السلف ما يصنعون هذا نعم احسن الله اليكم قال اخبرنا مالك قال حدثنا الزهري وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي امام جنازة صح ابن عمر ان ان ابو بكر يعني يمشون في الجنائز

86
00:26:25.450 --> 00:26:39.000
اللي هو ابو بكر وعمر يمشون امام الجنائز نعم احسن الله اليكم والخلفاء هلم جرا وابن عمر رضي الله عنهما قال اخبرنا مالك قال حدثنا محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عبدالله بن الهديري النووي عمر بن الخطاب رضي

87
00:26:39.000 --> 00:26:52.200
رضي الله عنهم يقدم الناس امام جنازة زينب ابن زينب ابنة جحش. قال محمد حسن والمشوي خلفها افضل واوقي حنيفة. المنقول عن ابي بكر عمر وعامة الصحابة انهم كانوا يمشون امامها

88
00:26:52.700 --> 00:27:09.850
يعني كما روى هذا ابن ابي شيبة خلفها افضل وهو يعني لانه قد ورد في بعض الاحاديث يتبع الميت هذا فمن ها هنا قال به رحمه الله. وهي مسألة يعني واسعة في هذا

89
00:27:10.150 --> 00:27:26.950
لكن المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم انهم كانوا يمشون امامنا الله اليكم قال باب الميت لا لا يتبع بنار بعد موته او مزمرة في جنازته. قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا سعيد بن ابي سعيد المقبوري ان ابا هريرة

90
00:27:26.950 --> 00:27:41.700
سعيد المقبور نعم ان ابا هريرة رضي الله عنه نهى ان يتبع بنار بعد موته في الحديث ذا يتبع دقة الفقه عند ابي حنيفة رحمه الله يتبع يتبع خلاص ما دام يتبع اذا هم يصيرون

91
00:27:42.150 --> 00:28:04.600
ها خلفه امامه احسن الله اليكم. نهى ان يتبع بنار بعد موته وبمجمرة في جنازته. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة. باب من الجنازة؟ قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا يحمل ابن ابي بحي يبدو سعيد او واقد ابن سعد ابن معاذ الانصاري عن نافع ابن ابن جبير ابن مطعم عن معوذ ابن الحاكم

92
00:28:04.600 --> 00:28:17.250
علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنازة ثم جلس بعده لا نرى القيام للجنازة كان هذا شيئا فتور وهو قول ابي حنيفة

93
00:28:18.000 --> 00:28:28.000
باب الصلاة على الميت والدعاء له. قال اخبرنا مالك قال حدثنا سعيد المقبوري عن ابيه انه سأل ابا هريرة رضي الله عنه كيف يصلى على الجنازة فقال انا لعمر الله

94
00:28:28.000 --> 00:28:40.950
اتبعها من اهلها فاذا وضعت فاذا وضعت كبرت فحمدت الله وصليت على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ثم قلت اللهم عبدك ابن عبدك ابن امتك كان يشهد ان لا اله الا

95
00:28:40.950 --> 00:28:58.200
انت وان محمدا عبدك ورسولك وانت اعلم به. ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان محسنا فتجاوز عنه. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. قال محمد لا قراءة على الجنازة وهو قول ابي حنيفة. هذا يعني الشارح اللكنوي رحمه الله

96
00:28:58.500 --> 00:29:18.350
يعني رد على محمد بن حسن خالفه قال لا قد صح الحديث في القراءة القراءة اللي هو قراءة الفاتحة فلا ينبغي الكراهة وهذا امتن في الاثر نعم احسن الله اليكم قال اخبرنا مالك لان ابا حنيفة رحمه الله يرى انه

97
00:29:18.400 --> 00:29:30.600
الحديث الاخر الذي في السنن اخلصوا له الدعاء. يعني تكون الصلاة خالصة له ان هذه صلاة خاصة به كلها تكون دعاء وهذا على كل حال ليس هو قول ابي حنيفة قول جمع من السلف

98
00:29:31.100 --> 00:29:41.450
يعني في هذا كما رواه ابن ابي شيبة نعم