المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله القاعدة السادسة النية والاسلام والعقل والتمييز شرط لصحة جميع الاعمال الا التمييز في الحج والعمرة والرد تبطل سائر الاعمال فلا تصح العبادات كلها فرضها ونفلها الا من قاصد لها مسلم عاقل مميز فهذه شروط الصحة في جميع الاعمال فالعبادة من دون نية العمل او نية المعمول له باطلة لا يعتد بها وكذلك الكافر لا تصح اعماله كلها حتى يسلم واذا اسلم لم يؤمر بقضائها والمجنون لا تصح عباداته ولا تجب عليه لعدم عقله وقصده والطفل وهو الذي دون سبع سنين على المشهور او الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب على الصحيح لا تصح عباداته لعدم قصده او لكونه مظنة لذلك الا الحج والعمرة فيصحان حتى من الطفل. ويحرم عنه وليه في ما له بمعنى انه ينوي ويفعل عنه من افعالهما ما يعجزه فالحج والعمرة يخالفان سائر الاعمال في امور منها ان التمييز ليس بشرط في صحتهما كما علمت. وشرط في صحة سائر الاعمال ومنها ان من شرع في نفل صلاة او صيام او غيرهما لا يلزمه اتمامه الا الحج والعمرة ومنها ان من عليه حجة الاسلام واحرم بنية النفل او احرم عن غيره او عن نذره لم يصح ينقلب بغير اختياره الى حجة الاسلام ومنها ان كل عبادة اذا فسدت خرج منها ولم يجب اتمامها الا الحج والعمرة فاذا فسد بالوطء وجب اتمامه وقضاؤه وغير ذلك من الامور التي يخالفان بها سائر الاعمال فائدة التكليف وهو العقل والبلوغ شرط لوجوب سائر الاعمال فالصغير والذي دون البلوغ والمجنون لا يجب عليهما شيء من الاعمال. وانما ضرب الصغير اذا تم عشر سنين على تركه الصلاة والصيام ونحوهما تأديبا وتمرينا والردة عن الاسلام وهي ان يأتي في اثناء العمل بقول او فعل يخرج به عن الاسلام كما هو مفصل في باب حكم المرتد. تبطل كل عمل وجدت فيه. فتبطل الوضوء والغسل والتيمم. والصلاة اتى مطلقا والصيام كذلك والحج والعمرة وغير ذلك. لقوله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك واما العمل الذي عمله في حال الاسلام قبل ردته فهل يبطل بالردة اذا رجع الى الاسلام ام لا الصحيح انه يعود اليه عمله قبل الردة اذا اسلم لقوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم الاية