﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:21.700
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله المثال السادس في حكم من صلى وقد نسي النجاسة على بدنه او ثوبه. قال المتوكل على الله من صلى ثم بعد فراغه وجد

2
00:00:21.700 --> 00:00:41.700
على بدنه او ثوبه نجاسة نسيها او جهلها فان عليه الاعادة لان ازالة النجاسة شرط من شروط الصلاة وشروط الصلاة لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. كما ان الطهارة من شروطها. ومن صلى بغير طهارة وجب عليه الاعادة بالاتفاق

3
00:00:41.700 --> 00:01:01.700
ومن صلى عريانا ناسيا او جاهلا فعليه الاعادة فكذلك من نسي النجاسة فعليه الاعادة. فقال المستعين بالله قد عفا الله تعالى عن الناس والجاهل ورفع عنه المؤاخذة. فمن صلى بنجاسة ناسيا لها او جاهلا فلا اعادة عليه يؤيد ذلك

4
00:01:01.700 --> 00:01:21.700
بل هو صريح في المسألة ما ثبت انه صلى الله عليه وسلم خلع نعليه في الصلاة وهو في اثنائها بعدما اخبره جبريل ان فيهما قدر وبنى على صلاته فلو كان على الناس اعادة او الجاهل بها او بالحكم لالغى ما مضى منها واعادها من جديد

5
00:01:21.700 --> 00:01:41.700
فلا فرق بين ان ينسى ويذكر في اثنائها او لم يذكر الا بعد فراغها. واما قياسكم نسيان النجاسة على نسيان الطهارة فغير صحيح لان شرط القياس اجتماع الاصل والفرع في علة واحدة. الامر هنا منتف فان نسيان الطهارة من باب فعل

6
00:01:41.700 --> 00:02:01.700
امور الذي لا تبرأ الذمة الا بالاتيان به. واما نسيان النجاسة فمن باب ترك المحظور وهذا النوع قد عفا الشارع فيه عن ونحوه كما عفا عمن اكل في صومه ناسيا. مع ان ترك المفطرات من شروط الصوم بل هي ركنه الاعظم. وكما انه عفا

7
00:02:01.700 --> 00:02:21.700
عن من تكلم في صلاته جاهلا للحكم او جاهلا للحال. وقد فرق بين الامرين فالمسيء في صلاته حيث ترك المأمور وهو طمأنينة في الاركان امر بالاعادة وهو جاهل. والمتكلم في صلاته لم يأمره بالقضاء لانه معذور بجهله. وكذلك هو

8
00:02:21.700 --> 00:02:41.700
صلى الله عليه وسلم لم يعد الصلاة. وقد صلى اولها وقد لبس النعلين النجسين معذورا. فهذا الفرق ثابت في مصادر الشريعة ومواردها انه من نسي فترك المأمور فلابد له من فعله. ومن نسي ففعل المحظور انه كما انه غير اثم فلا

9
00:02:41.700 --> 00:03:01.700
عليه فتقع عبادته صحيحة. وانت ايها الاخ ليس معك سوى القياس الذي قررنا انه غير صحيح. لان شرطه المساواة بين بين الفرع والاصل وقد ظهر الفرق. ونحن معنا ظواهر النصوص برفع الحرج عن الناس والجاهل. والنص الصريح بترك الرسول

10
00:03:01.700 --> 00:03:21.700
اعادة والجري على القواعد الشرعية. وقال المتوكل على الله صدقت يا اخي. وقد وافقتك على هذا القول استغفر الله بل لقد تابعت الحق الصريح والنص الصحيح والتفريق الحسن المليح. فجزاك الله خيرا ببيانك. واشكر الله على احسانه

11
00:03:21.700 --> 00:03:25.067
الذي ساقه الي على لسانك والحمد لله