﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:24.300
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله باب المساقات والاجارة حديث ابن عمر في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لاهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع متفق عليه

2
00:00:24.400 --> 00:00:42.500
وحديث رافع بن خديج في جواز اجارة الارض ومنع المساقات باشياء معينة وهو في مسلم يدل ذلك على جواز امرين ومنع امر ثالث. اما الامران الجائزان فالمساقاة والمزارعة بجزء مشاع معلوم من الثمرة

3
00:00:42.500 --> 00:01:06.900
او من الزرع للعامل او للمالك. والامر الثاني اجارة الارض بنقد او طعام معلوم للمالك. والزرع للعامل كله وكذلك في المساقات على الصحيح واما الممنوع فالمساقاة والمزارعة بشيء معين بان يقول لك هذا الجانب ولهذا الجانب او لك هذه الشجرات ولي الباقي

4
00:01:06.900 --> 00:01:24.250
قي وهذا لان هذا غرر ربما يسلم هذا ويعطب هذا وبالعكس والمساقاة والمزارعة مبناهما على العدل. وحديث ابن عباس في احتجام النبي صلى الله عليه وسلم واعطائه الحجام اجرة يقول

5
00:01:24.250 --> 00:01:44.250
لو كان حراما لم يعطه اجرة لانه لا يفعل ولا يقر على حرام. فدل على ان قوله صلى الله عليه وسلم في حديث رافع بن عديج كسب الحجام خبيث. ان معناه ردي دني لا حرام. فان الخبيث يطلق على الدني كما في قوله تعالى

6
00:01:44.850 --> 00:02:04.850
ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وعن ابي هريرة مرفوعا يقول الله تعالى ثلاثة انا خصمهم. رجل اعطى به رجل اعطى به فغدر. رجل باع حرا فاكل ثمنه. ورجل استعمر اجيرا. فاستوفى منه ولم

7
00:02:04.850 --> 00:02:24.450
اعطه اجره. رواه مسلم وذلك والله اعلم لان هؤلاء توسلوا وتوصلوا بنفقة معاملهم بهم. وبالله الذي عاهدوا به لان العقد من باب العهد فغدروا بهم هذا بغدره اذ وثقه بالعهد فامنه وغدر به

8
00:02:24.500 --> 00:02:44.200
والثاني غدر بالحر فباعه بيع العبيد والحرية حق لله تعالى وحق ايضا للعبد وهذا ابطل الحقين. والاجير واثق بمستأجره وامانته له عمله. فلهذا كانوا خصماء لله. ومن كان الله خصمه

9
00:02:44.250 --> 00:02:46.174
هو المغلوب المفلوج