﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:17.150
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه في عمدة الاحكام باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:17.200 --> 00:00:45.500
هذا هو الباب السابع من ابواب كتاب الصلاة الثلاثة والعشرين التي ذكرها المصنف رحمه الله. وهي ترجمة مشهورة من تراجم كتاب الصلاة عند الحنابلة. فلا يكاد يخلو كتاب من كتبهم الفقهية الا

3
00:00:45.500 --> 00:01:20.700
ترجمة المذكورة واردة فيه ومن غرائب الاوضاع العلمية اغفال مرعي الكرمي رحمه الله الترجمة به في كتاب دليل الطالب. فان المختصر المذكور خلو من ذكر باب صفة الصلاة على انه هو نفسه. ذكره في كتابه الاخر غاية المنتهى. والمع

4
00:01:20.700 --> 00:01:50.700
به في كلامهم هو باب صفة الصلاة. ولا تجد عندهم ولا عند غيرهم من الفقهاء باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالفقهاء متتابعون على الترجمة بقولهم باب صفة الصلاة. اما المحدثون فمنهم

5
00:01:50.700 --> 00:02:30.700
من ترجم بقوله باب صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالدارمي في سننه وابن الجارود في المنتقى. ومنهم من ترجم الفقهاء فقال باب صفة الصلاة. كابن حبان في صحيحه والبيهقي في جملة من كتبه. واضافتها الى النبي صلى الله

6
00:02:30.700 --> 00:03:00.700
عليه وسلم باعتبار كونه مقتدى به فيها. واضافتها الى النبي صلى الله عليه وسلم اعتذار كونه مقتدى به فيها. مأمورا بالصلاة كصلاته صلى الله عليه مأمورا بالصلاة كصلاته صلى الله عليه وسلم. ففي حديث ما لك بن الحويرث رضي الله

7
00:03:00.700 --> 00:03:30.700
الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني اصلي. متفق عليه واللفظ للبخاري. وصفة الصلاة حليتها. التي تبينوا بها وتتميز عن غيرها. وصفة الصلاة كليتها التي تتبين بها

8
00:03:30.700 --> 00:04:08.600
وتتميز عن غيرها. فصفة الشيء حليته المبينة له. فصفة اي حليته المبينة له. المميزة له عن غيره. المميزة له عن غيره. فصفة الشيء يحصل بها امران فصفة الشيء يحصل بها امران. احدهما تبينه باظهاره وابرازه

9
00:04:08.600 --> 00:04:48.600
تبيينه باظهاره وابرازه. والاخر تمييزه عن غيره تمييزه عن غيره. ليعلم الفرق بينه وبين غيره. ليعلم الفرق بينه وبين غيره. فصفة الصلاة هي الهيئة الحاصلة للصلاة صفة الصلاة هي الهيئة الحاصلة للصلاة. ويسميها من يسميها كيفية

10
00:04:48.600 --> 00:05:18.600
ويسميها من يسميها كيفية. ويجتنب المحققون استعمال هذا اللفظ ويجتنب المحققون استعمال هذا اللفظ. لان الكيفية كلمة مولدة غير فصل لان الكيفية كلمة مولدة غير فصيحة. فلا تعرف في كلام العرب

11
00:05:18.600 --> 00:05:58.600
فلا تعرف في كلام العرب. وولع بها علماء العقليات. ثم الى غيرهم فصارت مستعملة ايضا عند علماء النقليات. والاكمل ان وعبر عن الحقائق والاوضاع المتعلقة بالهيئة بقول صفة وتقدم كما ان من موارد الفقه بيان الصفات الواردة في ابوابه. فان ابواب

12
00:05:58.600 --> 00:06:32.100
الفقه المتفرقة ينتظم في جملة منها صفة شيء يذكر فيها. كقولهم صفة الوضوء وصفة التيمم وصفة الغسل. وصفة الصلاة. الى اخر عندهم في تلك الابواب. فحري بالمشتغل بالفقه ان يعتني بتمييزها وجمعها

13
00:06:32.100 --> 00:06:54.300
في صعيد واحد لطلب العمل بها فان المذكور في الصفات مما سبق وغيره كله من ما يطلب العمل به. فتوجيه النظر اليه والعناية به مما تقوى به ملكة المتفقه نعم

14
00:06:54.550 --> 00:07:16.750
احسن الله اليكم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبله ان يقرأ فقلت يا رسول الله بابي انت وامي رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما قلته

15
00:07:16.750 --> 00:07:47.250
فقلت يا رسول الله بابي انت وامي رأيت سكوتها رأيت احسن الله اليكم ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول. قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي اية كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم

16
00:07:47.250 --> 00:08:09.050
وسلم خطاياه بالثلج والماء والبرد. عن عائشة. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء البارد بالسلجي والماء البارد اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء البارد. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله

17
00:08:09.050 --> 00:08:29.050
صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وكان اذا كان بيشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما

18
00:08:29.050 --> 00:08:49.050
فكان اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا. وكان يقول في كل ركعتين وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. وكان ينهى عن عقوبة الشيطان وينهى ان يفترش

19
00:08:49.050 --> 00:09:09.050
رجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع

20
00:09:09.050 --> 00:09:29.050
من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل وذلك في السجود عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

21
00:09:29.050 --> 00:09:49.050
امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة واشار بيده الى انفه واليدين والركبتين واطراف القدم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر

22
00:09:49.050 --> 00:10:09.050
بروح حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من ركعة ثم يقول هو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه

23
00:10:09.050 --> 00:10:29.050
ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه. ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. عن مطرف بن عبدالله قال صليت خلف علي بن ابي طالب

24
00:10:29.050 --> 00:10:49.700
رضي الله عنه عنها انا وعمران ابن حصين قال صليت انا وعمران ابن حصين خلف علي ابن ابي. احسن الله اليك قال صليت انا وعمران وحصين خلف علي بن ابي طالب رضي الله عنهم فكان اذا سجد

25
00:10:49.700 --> 00:11:09.700
كبر واذا رفع رأسه كبر واذا نهب ومن الركعتين كبر فلما قضى الصلاة اخذ بيدي نوران بن حصين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم وقال صلى

26
00:11:09.700 --> 00:11:39.700
صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. عن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من

27
00:11:39.700 --> 00:11:59.700
وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. عن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه قال اني لا االو ان اصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي

28
00:11:59.700 --> 00:12:19.700
قال ثابت فكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه كان اذا رفع رأسه من الركوع فصدق حتى يقول القائل قد نسي واذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي عنان

29
00:12:19.700 --> 00:12:39.700
مالك رضي الله عنه قال ما صليت خلف امام قط واخف صلاة ولا اتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابي الى ابت عبدالله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا ما لك بن الحويرث رضي الله عنه في مسجدنا هذا قال

30
00:12:39.700 --> 00:12:59.700
فاني لاصلي بكم وما اريد الصلاة اصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت ابي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا وكان يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهب

31
00:12:59.700 --> 00:13:25.100
عن عبدالله بن ما لك بن بحينة رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى لا فرج بين يديه انت الله اليكم. عن عبد الله ابن مالك ابن الحينة رضي الله عنه قال لا. عن عبدالله بن ما لك بن بحينات رضي

32
00:13:25.100 --> 00:13:45.100
الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياضه عن ابي مسلمة سعيد ابن يزيد قال سألت انس بن مالك رضي الله عنه وكان النبي

33
00:13:45.100 --> 00:14:05.100
صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عن ليله؟ قال نعم. عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه سلم كان يصلي وهو حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابي العاصي ابن الربيع

34
00:14:05.100 --> 00:14:22.600
ابن عبد شمس فاذا سجد وضعها واذا قام حملها. عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعهم بساط الكلب

35
00:14:22.900 --> 00:14:49.850
ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب اربعة عشر حديثا كلها مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى. الا خمسة احاديث. هي حديث ابي هريرة رضي الله عنه الاول وحديث مطرف بن عبدالله رحمه الله في صلاة

36
00:14:49.850 --> 00:15:19.850
مع عمران رضي الله عنه خلف علي رضي الله عنه. واحاديث انس ابن مالك رضي الله عنه ما عدا حديث الصلاة في النعلين واحاديث انس بن مالك رضي الله عنه ما عدا حديث الصلاة في النعلين. وهي ثلاثة احاديث. وهي ثلاث

37
00:15:19.850 --> 00:15:49.850
احاديث فله في الباب اربعة احاديث. فله في الباب اربعة احاديث. والاحكام المتعددة بباب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في الاحاديث المذكورة ستة وعشرون حكما. فالحكم الاول ان المصلي يستفتح صلاته بالتكبير

38
00:15:50.300 --> 00:16:16.100
ان المصلي يستفتح صلاته بالتكبير لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا في الصلاة اذا كبر في الصلاة. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت

39
00:16:16.100 --> 00:16:48.300
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير. وحديث ابي هريرة رضي الله عنه باللفظ الذي ذكره المصنف موافق ما ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين وحديث ابي هريرة رضي الله عنه باللفظ الذي ذكره المصنف موافق اللفظ الذي ذكره

40
00:16:48.300 --> 00:17:18.300
الحميدي في الجمع بين الصحيحين. ففيه بالثلج والماء البارد فيه بالثلج والماء البارد. وهو الواقع في النسخ العتيقة لعمدة الاحكام وهو الواقع في النسخ العتيقة لعمدة الاحكام. وليس من الفاظ الحديث الواردة

41
00:17:18.300 --> 00:17:44.500
في الصحيحين وليس من الفاظ الحديث الواردة في الصحيحين. فانه لفظ الدارمي في سننه فانه لفظ الدارمي في سننه اما لفظ البخاري ومسلم فهو بالماء والثلج والبرد. اما لفظ البخاري

42
00:17:44.500 --> 00:18:04.750
ومسلمين بالماء والثلج والبرد. طيب من اين جاء به الحميدي والحافظ عبدالغني ان يحتمل ان يكون هذا وقع في بعض نسخ الصحيحين التي لم تصل الينا قد يكون وقع في بعض النسخ فكتبه الحميدي هكذا

43
00:18:04.750 --> 00:18:27.850
وكذلك بكتاب الجمع وكذلك الحافظ عبد الغني ومما ينبه اليه ان كتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي كتاب كان مقبلا عليه في القرون الوسطى. فهو معتمد عبدالغني هنا. فانه يوافقه في

44
00:18:27.850 --> 00:18:47.850
الالفاظ التي يذكرها غالبا. وكذلك فعامة الالفاظ التي يذكرها ابن تيمية في الصحيحين. ولا تكون في النسخ التي بايدينا هي في الجمع بين الصحيحين للخميني. وقد ذكر في ترجمته رحمه الله انه حفظ

45
00:18:47.850 --> 00:19:12.100
مع بين الصحيحين للحميدي وحديث عائشة رضي الله عنها المذكور هو من افراد مسلم. وحديث عائشة رضي الله عنها المذكور هو من افراد مسلم وليس عند البخاري. وليس عند البخاري كما يوهمه صنيع المصنف

46
00:19:12.100 --> 00:19:36.700
هنا وفي العمدة الكبرى. كما يوهمه صنيع المصنف هنا وفي العمدة الكبرى. انه من المتفق عليه انه من المتفق عليه نبه الى هذا جماعة منهم ابن دقيق العيد في الاحكام منهم ابن دقيق العيد

47
00:19:36.900 --> 00:20:05.850
بالاحكام الاحكام وابن الملقن في الاعلام. وابن الملقن في الاعلام والزركشي في النكت على عمدة الاحكام. فاول الصلاة عند الحنابلة التكبير تأولوا الصلاة عند الحنابلة التكبير. وهو عندهم ركن من اركانها

48
00:20:05.850 --> 00:20:35.850
وهو عندهم ركن من اركانها. وتسمى هذه التكبيرة الاولى تكبيرة الاحرام. وتسمى هذه التكبيرة الاولى تكبيرة الاحرام. فيقول المصلي عند ابتداء صلاته قائما في فرض مع القدرة الله اكبر. فيقول المصلي عند ابتداء صلاته قائما في

49
00:20:35.850 --> 00:21:17.400
فرض مع القدرة الله اكبر. يقولها الامام يقولها الامام ثم المأموم وكذلك المنفرد. يقولها الامام ثم المأموم وكذلك المنفرد. وتقدم ان تكبيرة الاحرام شرعا هي ايش هي قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة. هي قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة

50
00:21:17.400 --> 00:21:47.400
فتجمع شيئين فتجمع شيئين احدهما اللفظ المذكور احدهما اللفظ المذكور وهو نوع من انواع ذكر الله. وهو نوع من انواع ذكر الله. والاخر كون واقعا عند ابتداء الصلاة. كونه واقعا عند ابتداء الصلاة. اذ يقع بعد

51
00:21:47.400 --> 00:22:17.400
تكبيرات اخرى تسمى تكبيرات ايش؟ الانتقاد تسمى تكبيرة الانتقال ولا تنعقد الصلاة الا بتكبيرة الاحرام نطقا مع القدرة عليه ولا تنعقد الصلاة الا بتكبيرة الاحرام نطقا مع القدرة عليها. ولا يجزئ

52
00:22:17.400 --> 00:22:53.150
غيرها ولا يجزئه غيرها. فلا تصح منكسة. اكبر الله. فلا تصح منكسة اكبر الله. ولا اذا قال الله الاكبر. ولا اذا قال الله الاكبر وما في معناه كالجليل والعظيم ولا اذا مد همزة الله واكبر. ولا اذا مد

53
00:22:53.150 --> 00:23:33.150
همزة الله او اكبر او اكبر. لانه يكون انشاء استفهامي يا لا خبرا تقريريا. لانه يكون انشاء استفهاميا لا خبرا تقريريا. فاذا قال او قال صار استفهاما وسؤالا لا خبرا وتقريرا. ولا اذا قال اكبار زنة اقفال. ولا اذا قال

54
00:23:33.150 --> 00:24:03.150
اكبر زنة اقفال. وهو جمع كبر وهو جمع كبر بفتح الكاف والسكون الباء اسم للطبع. بفتح الكاف وسكون الباء اسم قبل فالمذكورات من انواع اداء التكبير لا تنعقد به الصلاة ولا يصح

55
00:24:03.150 --> 00:24:33.150
كونه تكبيرا للاحرام. فاذا قال احد في ابتداء صلاته اكبر الله او قال الله الاكبر او الجليل او العظيم او الاجل او استفهم سائلا بمد الله او همزة اكبر او زاد الفا بعد الباب بعد الباء فصارت على زنة

56
00:24:33.150 --> 00:25:00.650
افعال كاطفال فكل ذلك مما لا تقع به تكبيرة الاحرام. ويكره تمطيط التكبير مع بقاء المعنى. ويكره تمطيط التكبير مع بقاء المعنى بان يمده بان يمده. فان مده مع تغيير

57
00:25:00.650 --> 00:25:30.650
معنى لم تنعقد صلاته. فان مده مع تغيير المعنى ان تنعقد صلاته. فمن الاول قولهم اكبر فهذا تنقيط يكره وتنعقد به الصلاة. ومن الثاني قولهم الله اكبر فان الكلمة الثانية وقعت على زنة افعال جمعا

58
00:25:30.650 --> 00:26:00.650
كبر كما تقدم. والتنطيط مما يجتنب في الصلاة. فان شعار الصلاة الوارد عن السلف هو الجزم والحذف. لان لا يمد ولا يمطط في شيء من الالفاظ المستعملة فيها والحكم الثاني انه يستحب للمصلي ان يرفع يديه اذا كبر للاحرام

59
00:26:00.650 --> 00:26:30.650
انه يستحب للمصلي ان يرفع يديه اذا كبر للاحرام. وكذلك اذا كبر للركوع وكذلك اذا كبر للركوع. واذا رفع رأسه منه واذا رفع رأسه منه. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال

60
00:26:30.650 --> 00:27:00.650
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه. اذا افتتحا الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. في رفعهما المصلي مع ابتداء التكبير. فيرفعهما المصلي

61
00:27:00.650 --> 00:27:30.650
مع ابتداء التكبير وينهي رفعهما مع انتهاء تكبيره. وينهي رفعهما مع انتهاء تكبيره فاذا اراد ان يبتدئ تكبيره رفع يديه. فقال رافعا يديه الله فيكون ابتداء رفع اليدين مع ابتداء اللفظ. ثم ينهي رفعه مع انتهاء التكبير

62
00:27:30.650 --> 00:28:00.650
فاذا قال الله اكبر ففرغ من تكبيره فانه يرسل يديه. واذا عجز عن رفع احدى اليدين رفع الاخرى. واذا عجز عن رفع احدى اليدين رفع وان كانت يسارا وان كانت يسارا. فالمرفوع في المواضع المذكورة هو اليدان

63
00:28:00.650 --> 00:28:28.750
في المرفوع وفي المواضع المذكورة واليدان معا. فان عجز لكسر او ضعف في احداهما رفع الاخرى. فلو قدر انه لا يستطيع رفع يساره فانه يرفع يمينه ويكبره كذلك فيقول الله اكبر ولو قدر على رفع اليسار وعجز عن رفع اليمين رفع اليسار

64
00:28:28.750 --> 00:29:08.750
كذلك فهي سنة يؤتى بها بقدر ما يستطيع المصلي رفع يديه كلتيهما او احداهما. وتكون اليدان مضمومتي الاصابع وتكون اليدان مضمومتي الاصابع. مستقبلا ببطونهما القبلة. مستقبلا ببطونهما القبلة. لان المصلي اذا اراد ان يرفع يديه المواضع المذكورة فانه لا

65
00:29:08.750 --> 00:29:42.800
بين اصابعه بل يضمها ولا يقتصر الضم على ضم الاربعة دون الابهامين. بل يكون الضم للاصابع كلها. فتكون على هذه الهيئة مضمومة الاصابع. ويستقبل ببطونهما القبلة. فتكون بطون كفيه واصابعه مواجهة قبلة صلاته. ويجعلهما المصلي حذو منكبيه

66
00:29:42.800 --> 00:30:12.800
يجعلهما المصلي حذو منكبيه. اي مقابلهما. اي مقابلهما لحديث ابن عمر رضي الله عنه المتقدم ففيه يرفع يديه حذو منكبه. يرفع يديه عدوى منكبيه. فيجعل رؤوس الاصابع محاذية المنكب. فيجعل

67
00:30:12.800 --> 00:30:42.800
رؤوس الاصابع محاذية المنكب. فان لم يقدر على رفع يديه حذو منكبيه وقدر على رفعهما دون ذلك رفع حسب الذي يمكن فان عجز فان لم يقدر على رفع يديه حذو منكبيه وقدر على رفعهما دون ذلك رفعهما

68
00:30:42.800 --> 00:31:02.800
حسب الذي يمكنه. لو قدر انه برد او ضعف او مرض لا يستطيع ان يصل الى هذا الموضع المذكور في السنة. ويقدر ان يرفعهما يسيرا. فهو يرفعهما بحسب ما يقدر

69
00:31:02.800 --> 00:31:29.000
عليه مما هو ممكن له. واذا ارسلهما لم يقل شيئا. واذا ارسلهما لم يقل شيئا فيحطهما اي يضعهما بلا ذكر. فيحطهما اي يضعهما بلا ذكر فقد تقدم انه يرفعهما عند ابتداء التكبير

70
00:31:29.200 --> 00:31:57.550
ثم يحطهما عند انتهائه فهو يقول الله اكبر. فينتهي رفعهما عند انتهاء التكبير. واذا ارسلهما حاطا لهما فلا ذكرى حين اذ قالوا مع الحق والانزال. والحكم الثالث انه يستحب للامام ان يسمع من

71
00:31:57.550 --> 00:32:27.550
خلفه التكبير كله. انه يستحب للامام ان يسمع من خلفه التكبير كله ويجهر ويجهر او يجهر بقول سمع الله لمن حمده. ويجهر بقول سمع الله لمن حمده. لحديث ابي هريرة وعائشة رضي الله عنهما المتقدمين في حديث

72
00:32:27.550 --> 00:32:55.850
ابي هريرة وعائشة رضي الله عنهما المتقدمين. وكذلك عامة احاديث الباب. كذلك عامة احاديث الباب. وتقدمت هذه المسألة في باب ايش الامامة تقدمت هذه المسألة في باب الامامة. والحكم الرابع انه يستحب استفتاح الصلاة

73
00:32:55.850 --> 00:33:25.850
بعد تكبيرة الاحرام بالدعاء الوارد في حديث ابي هريرة انه يستحب استفتاح الصلاة بعد تكبيرة الاحرام بالدعاء الوارد في حديث ابي هريرة رضي الله عنه اللهم باعد بيني وبين خطاياي. كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم

74
00:33:25.850 --> 00:33:55.850
نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء بارد واعرض المصنف رحمه الله عن ذكر هذا الحديث في عمدة الاحكام الكبرى واعرض المصنف رحمه الله عن ذكر هذا الحديث في عمدة الاحكام الكبرى وذكر

75
00:33:55.850 --> 00:34:25.850
بدله حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. رواه ابو داوود وغيره. رواه ابو داوود

76
00:34:25.850 --> 00:34:44.350
وغيرهم. واضح الفرق بين عمدة احكام الكبرى والصغرى في ها الموضع. يعني هنا في عند الاحكام الصغرى ذكر ايش؟ حديث هريرة اللهم باعد بيني وفي الكبرى ذكر حديث عائشة وترك هذا الحديث. لماذا فعل هذا

77
00:34:44.700 --> 00:35:08.900
نعم هذا هذا الحديث. طيب ولماذا ما ذكره مع ذاك؟ طيب لماذا لم يذكر هذا مع ذلك هناك يعود للاحكام الكبرى السؤال نعم ها اللي هو وعمد الى ذلك وعمد الى ذلك لان المقدم في مذهب الحنابلة

78
00:35:08.900 --> 00:35:41.850
هو الاستفتاح بقول سبحانك اللهم وبحمدك الى تمام الذكر الوارد. وعمد الى ذلك لان المقدم في مذهب الحنابلة هو الاستفتاح بقول سبحانك اللهم وبحمدك الى تمام الذكر فالاستفتاح في الصلاة سنة عند الحنابل. فالاستفتاح في الصلاة سنة عند الحنابلة. والمختار

79
00:35:41.850 --> 00:36:11.850
من انواعه هو الوارد في حديث عائشة رضي الله عنها. والمختار من انواعه هو في حديث عائشة رضي الله عنها. وما عداه فمما لا بأس بالاستفتاح به عندهم وما عداه فمما لا بأس بالاستفتاح به عندهم. نص عليه الامام احمد. نص عليه

80
00:36:11.850 --> 00:36:49.450
الامام احمد ويكون دعاء الاستفتاح سرا فلا يجهر به. ويكون دعاء الاستفتاح سرا فلا يجهر به. يرحمك الله والحكم الخامس ان المصلي يقرأ سورة الفاتحة في صلاته. ان المصلي يقرأ سورة الفاتحة في صلاته. لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله

81
00:36:49.450 --> 00:37:19.450
صلى الله عليه وسلم استفتحوا الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب ففي الحديث انه كان يبتدأ الصلاة بالتكبير. ففي الحديث انه كان يبتدأ الصلاة بالتكبير فاذا قرن فاذا قرأ فيها قرآنا قرأ الفاتحة اولا فاذا قرأ فيها

82
00:37:19.450 --> 00:38:00.300
قرآنا قرأ الفاتحة اولا. وبين التكبير والفاتحة عند الحنابلة ثلاث السنن سرا وبين التكبير والفاتحة عند الحنابلة ثلاث سنن سرا هي الاستفتاح والاستعاذة والبسمة. هي الاستفتاح والاستعاذة والبسملة فيستمتع عندهم بدعاء الاستفتاح الوارد في حديث عائشة المتقدم

83
00:38:00.650 --> 00:38:20.650
فيستفتح عندهم بالدعاء الوارد في حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم ثم يقول اعوذ بالله من الرجيم ثم يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يقول

84
00:38:20.650 --> 00:38:48.650
بسم الله الرحمن الرحيم. وقراءة الفاتحة عند الحنابلة ركن في كل ركعة. وقراءة الفاتحة عند الحنابلة ركن في كل ركعة. فتجب قراءتها على امام ومنفرد لا مأموم فتجب قراءتها على امام ومنفرد لا مأموم

85
00:38:48.800 --> 00:39:24.750
فيقرؤها المصلي تامة. مرتبة متوالية. فيقرأها المصلي تامة مرتبة متوالية. واولها عندهم الحمد لله رب العالمين. واول عندهم الحمد لله رب العالمين فيشرع فيها قائدا الحمد لله رب العالمين الى تمام السورة. مرتبة

86
00:39:24.750 --> 00:40:13.450
بتتابع اياتها. متوالية بلا فصل بينها. متوالية بلا فصل بينها ويأتي بتشديداتها الاحدى عشرة. ويأتي بتشديداتها الاحدى عشرة وهي في كلمات الله ربي الله ربي الرحمن الرحيم الدين واياك مرتين. واياك مرتين. والصراط والذين

87
00:40:13.450 --> 00:40:48.550
والصراط اه والذين والضالين والضالين في ضادها ولامها في ضادها ولامها فهذه احدى عشرة تشديدة والحرب المشدد هو حرفان على الحقيقة. وحرفان على الحقيقة فاذا خففه ترك حرفا. فاذا خففه ترك حرفا. والحكم السادس

88
00:40:48.550 --> 00:41:18.550
ان المصلي الحكم السادس ان المصلي يكبر لركوعه. يكبر لركوعه اذا اراد الركوع اذا اراد الركوع لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ثم يكبر حين يركع ثم يكبر حين يركع. فاذا اراد

89
00:41:18.550 --> 00:41:48.550
ركوعا فاذا اراد المصلي الركوع قال الله اكبر فاذا اراد المصلي الركوع قال الله اكبر ورفع يديه مع ابتداء تكبيره ورفع يديه مع ابتداء تكبيره لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم. لحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما

90
00:41:48.550 --> 00:42:18.550
تقدم ويضعهما مع انتهائه. ويضعهما مع انتهائه. والحكم السابع ان المصلي اذا ركع سوى ظهره في ركوعه. ان المصلي اذا ركع سوى ظهره في ركوعه. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت وكان اذا

91
00:42:18.550 --> 00:42:46.900
اذا ركع لم يشحص رأسه ولم يصوبه. وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك ولكن بين ذلك. ومعنى يشخص يرفع. ومعنى يشخص يرفع ومعنى يصوب يخفض

92
00:42:46.950 --> 00:43:16.950
ومعنى يصوب يخفض فاذا ركع المصلي جعل رأسه حيال ظهره. فاذا ركع المصلي جعل رأسه حيال ظهره. محاذيا له. محاذيا له. فلا يرفعه عن سمته ولا يخفظه دونه. فلا يرفعه عن سمته ولا يخفضه دونه. ويجزئه

93
00:43:16.950 --> 00:43:46.950
الانحناء ويجزئه الانحناء. بان يمكنه مس ركبتيه بيديه اذا كان معتدل الخلقة بان يمكنه مس ركبتيه بيديه اذا كان معتدل الخلقة او قدره من غيره او قدره من غيره كطويل اليدين او قصيرهما

94
00:43:46.950 --> 00:44:11.350
كطويل اليدين او قصيرهما ويجزئ من صلى قاعدا اذا ركع ويجزئ من صلى راكعا من صلى قاعدا اذا ركع ان قابل وجهه ما وراء ركبتيه من الارض. اي يقابل وجهه ما وراء

95
00:44:11.350 --> 00:44:41.350
وركبتيه من الارض. مما هو امامهما. مما هو امامهما. ادنى مقابلة تلاتين واقلها. ادنى مقابلة واقلها. وكمال ركوعه ان تتم مقابلة وجهه لما من الارض. وتتمتها او كمال ركوعه ان تتم

96
00:44:41.350 --> 00:45:11.350
مقابلة وجهه لما قدام ركبتيه من الارض. وبيان هذه جملة ان ما تقدم ذكره من كون المصلي يسوي ظهره برأسه محاديا له بلا رفع ولا خظ هي الحال الكملى في الركوع. ويجزئ من الركوع اي يحكم بكون المصلي

97
00:45:11.350 --> 00:45:41.350
رافعا اذا انحنى. لا مطلقا بل بشرط ان يمكنه ماس ركبتيه بيديه. فان انحنى انحناء لا يتحقق به هذا المس لم يكن راكعا والتقدير بامكان مس الركبتين بيديه وفي حق معتدل الخلقة. ويكون قدره من

98
00:45:41.350 --> 00:46:11.350
من غيره ممن هو طويل اليدين او قصيرهم. واما القاعد مجزئ من ركوعه ان يقابل وجهه ما امام ركبتيه ادنى مقابلة واقلها. فان لم يقابل وجهه ما بعد ركبتيه لم يكن

99
00:46:11.350 --> 00:46:41.350
مجزئا فالقاعد اذا صلى يؤمن بركوعه ويكون راكعا اذا حنى رأسه ورقبته حتى يكون وجهه مقابلا ما وراء ركبتيه ادنى مقابلة. اي لو قدر انه امتد هكذا حتى صار قدر يسير مقابلا

100
00:46:41.350 --> 00:47:11.350
للارض والكمال ان يقابل وجهه كله ما وراء ركبتيه مما هو خدامهما قدامهما من الارض. وهي مسألة يقع التفريط فيها. ممن يقدر عليه تجده قادرا على الركوع بالصفة التي ذكرنا مع عجزه عن القيام فيكتفي مجرد

101
00:47:11.350 --> 00:47:41.350
ايمائي دون تحقق الحد المذكور المنصوص عليه في كلام فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى. والحكم ان المصلي اذا فرغ من ركوعه رفع رأسه ويديه ان المصلي اذا فرغ من ركوعه رفع رأسه ويديه قائلا سمع الله لمن

102
00:47:41.350 --> 00:48:11.350
حميدة ربنا ولك الحمد قائلا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم ففيه واذا رفع رأسه من الركوع رفعه كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وحديث ابي هريرة

103
00:48:11.350 --> 00:48:35.950
رضي الله عنه ففيه ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة. ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة. ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. ثم يقول

104
00:48:35.950 --> 00:49:12.050
وهو قائم ربنا ولك الحمد. ومعنى صلبه اي ظهره على صلبه اي ظهره. فالصلب كل ظهر له فقام. فالصلب كل ظهر له فقار. اش معنى له فقام؟ اي له عظام يقوم عليها ويشتد بها. اي له عظام يقوم عليها ويشتد بها. وهي المسماة بالعمود الفقري

105
00:49:12.050 --> 00:49:42.050
هي المسماة بالعمود الفقري. فيقول امام ومنفرد سمع الله لمن حميدة عند رفعهم. فيقول امام ومنفرد سمع الله لمن حمده عند رفعهما بعد قيامهما واعتدالهما ربنا ولك الحمد. ويقولان بعد قيامهما واعتدالهما

106
00:49:42.050 --> 00:50:12.050
ربنا ولك الحمد اي ان الذكر الاول وهو سمع الله لمن حمده يقوله الامام والمنفرد عند رفعهما فاذا اراد الرفع من الركوع صار هذا القول مشروعا عند الرفع فيقولان سمع الله لمن حمده. فاذا اعتدلا وانتصب قائمين قالا ربنا ولك

107
00:50:12.050 --> 00:50:32.050
حمد ولهما ان يزيدا ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. ولهما يزيدا ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. ويقول مأموم في رفعه

108
00:50:32.050 --> 00:51:02.050
لنا ولك الحمد فقط. ويقول مأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط فالمأموم عند الحنابلة يفارق الامام والمنفرد في هذا الموضع في امرين فالمأموم عند الحنابلة يفارق الامام والمنفرد في هذا الموضع عند هذا الموضع في امرين

109
00:51:02.050 --> 00:51:32.050
احدهما انه يقول ربنا ولك الحمد عند ايش؟ رفعه عند رفعه لا في اعتداله. لا في اعتداله. وهما يقولان ذلك عند الاعتدال والقيام. والاخر ان المأموم لا يزيد على قول ربنا ولك الحمد. ان المأموم

110
00:51:32.050 --> 00:52:02.050
لا يزيد على قول ربنا ولك الحمد. اما الامام والمنفرد فيزيدان عليها ما تقدم اما الامام والمنفرد فيزيدان عليها ما تقدم. والمختار ان المأموم في كله كالامام والمنفرد. والمختار ان المأموم في ذلك كله كالامام والمنفرد. فيقول

111
00:52:02.050 --> 00:52:22.050
قولوا ربنا ولك الحمد في اعتداله وقيامه. فيقول ربنا ولك الحمد في اعتداله وقيامه. ويزيد عليها ما يزيده غيره مما جاء في الاحد. ويزيد عليها ما يزيده غيره مما جاء في الاحاديث. والحكم التام

112
00:52:22.050 --> 00:52:52.050
ان المصلي ان المصلي اذا رفع رأسه من الركوع اعتدل قائما ان المصلي اذا رفع رأسه من الركوع اعتدل قائما لحديث عائشة رضي الله عنها لحديث عائشة رضي الله عنها قالت وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى

113
00:52:52.050 --> 00:53:12.050
الزوية قائمة في حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وحديث انس رضي الله عنه كان اذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما

114
00:53:12.050 --> 00:53:42.050
كان اذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما. فاذا رفع المصلي رأسه من الركوع فانه يعتدل قائما. فاذا رفع المصلي رأسه من الركوع فانه يعتدل قائما فيطلب منه الاعتدال بعد الرفع. فيطلب منه الاعتدال بعد

115
00:53:42.050 --> 00:54:22.050
فالرفع انتقال من الركوع الى القيام. فالرفع انتقال من الركوع الى القيام والاعتدال الانتصاب قائما. والاعتدال الانتصاب قائما ان والحكم العاشر ان المصلي اذا فرغ من ذكر الاعتدال خر مكبرا ان المصلي اذا فرغ من ذكر الاعتدال بعد رفعه من الركوع

116
00:54:22.050 --> 00:54:52.050
ان المصلي اذا فرغ من ذكر الاعتدال بعد رفعه من الركوع خر مكبرا. لحديث ابي هريرة هريرة رضي الله عنه ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه. ثم يكبر حين يرفع رأسه

117
00:54:52.050 --> 00:55:22.050
ثم يكبر حين يسجد. ثم يكبر حين يرفع رأسه. وحديث مطرف رحمه الله في صلاة علي رضي الله عنه. وفيه فكان اذا سجد كبر وفيه فكان اذا سجد كبر واذا رفع رأسه كبر. واذا رفع رأسه كبر. ففي الحديثين

118
00:55:22.050 --> 00:55:52.050
ان المصلي يكبر اذا خر لسجوده. ففي الحديثين ان المصلي يكبر اذا فر سجوده. اي حين يهوي له. اي حين يهوي له. وكذلك كبروا اذا رفع رأسه من السجود. وكذلك يكبر اذا رفع رأسه من السجود. وهو في الحديثين ايضا

119
00:55:52.050 --> 00:56:22.050
وهو في الحديثين ايضا. ويكبر اذا سجد للثانية واذا رفع منه. ويكبر اذا سجد ثانية واذا رفع منها وهما في حديث ابي هريرة رضي الله عنه وهما في ابي هريرة رضي الله عنها. فالسجدتان تكتنفها كم تكبيرة

120
00:56:22.050 --> 00:56:55.250
سلام كيف تجتنبهما اربع تكبيرات. اربع تكبيرات. فيكبر اذا خر ساجدا ويكبر اذا رفع من السجدة الاولى ويكبر اذا هوى للسجدة الثانية ويكبر اذا رفع من السجدة الثانية. والحكم الحادي عشر ان المصلي لا

121
00:56:55.250 --> 00:57:25.250
يديه اذا كبر لسجوده. ان المصلي لا يرفع يديه اذا كبر لسجوده لحديث ابن عمر رضي الله عنهما لما ذكر المواضع التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال وكان لا يفعل ذلك في السجود. وكان

122
00:57:25.250 --> 00:57:55.250
لا يفعل ذلك في السجود. فاذا انحدر المصلي لسجوده قال الله ولم يرفع يديه. فاذا انحدر المصلي لسجوده اي خر هاويا اريد السجود قال الله اكبر ولم يرفع يديه. والحكم الثاني عشر ان المصلي

123
00:57:56.200 --> 00:58:26.200
يجب عليه ان يسجد على سبعة اعضاء. ان المصلي يجب عليه ان يسجد على سبعة اعضاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم. امرت ان اسجد على سبعة

124
00:58:26.200 --> 00:58:56.200
ان اسجد على سبعة اعظم. على الجبهة. واشار بيده الى انفه. واشار بيده الى انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين. واليدين والركبتين واطراف القدم فيسجد المصلي على رجليه. فيسجد المصلي على رجليه. اي اطراف قدميه

125
00:58:56.200 --> 00:59:32.100
ثم ركبتيه. ثم ركبتيه ثم يديه ثم يديه ثم جبهته معاني ثم جبهته مع انفه ويجزئ بعض كل عضو ويجزئ بعض كل عضو فاذا سجد على بعض عضو من هذه الاعضاء السبعة كان ساجدا. اي

126
00:59:32.100 --> 01:00:03.200
لو قدر انه سجد على رؤوس اصابع يديه. لا بكامل يده  فانه يصير ساجدا باتيانه بالسجود على هذه الصورة من الاقتصار على بعض العضو ويؤمئ عاجز عن السجود بقدر ما يمكنه. ويؤمأ عاجز عن السجود

127
01:00:03.200 --> 01:00:33.200
بقدر ما يمكنه وتقدم ان الايماء هو الاشارة برأسه. تقدم ان الاماء هو الاشارة برأسه واذا جعل بعض اعضاء السجود فوق بعض لم يجزئه. واذا جعل بعض اعضاء السجود فوق بعض لم يجزئه. كما لو وضع يديه على فخذه. كما لو وضع

128
01:00:33.200 --> 01:01:06.800
يديه على فخذيه او جبهته على يده. او جبهته على يديه. اي لو قدر ان احدا سجد فوضع يديه حال سجوده على فخذيه. فصار معتمدا في سجوده على رجليه وركبتيه وجبهته. فان سجوده لا يجزئه

129
01:01:06.800 --> 01:01:46.800
لعدم وقوع السجود اليدين. وكذلك لو جمع يديه. فجعل عليهما. فانه لا يجزئه ايضا. لانه يكون ساجدا على ستة اعضاء وبقي عضو واحد وهو جبهته وانفه الثالث عشر ان المصلي اذا سجد جافى

130
01:01:46.800 --> 01:02:16.800
عن جنبه ان المصلي اذا سجد جاف يديه اه جاف عضديه عن جنبيه لحديث عبد الله ابن مالك ابن بحينة رضي الله عنه ان النبي صلى الله وعليه وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه. كان اذا صلى

131
01:02:16.800 --> 01:02:53.600
فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه. حتى يبدو بياض ابطين. ومعنى فرج باعد. فالتفريج التبعيد والتوسيع. التفريج التبعيد التوسيع والابط بسكون الباء والابط بسكون الباء وهو باطن المنكب كما تقدم. وهو باطن المنكب كما تقدم. والحال المذكور

132
01:02:53.600 --> 01:03:23.600
يراد بها والحال المذكورة في الحديث يراد بها حال كونه ساجدا بها حال كونه ساجدا. فقول عبد الله كان اذا صلى فرج بين يديه اي اذا اذا صلى فسجد. اي اذا صلى فسجد فسجد. لان المذكور في الحديث لا

133
01:03:23.600 --> 01:03:43.600
الا مع السجود لان المذكور في الحديث من بدو بياض ابطيه صلى الله عليه وسلم من بدو بياض طيب صلى الله عليه وسلم لا يتحقق في السجود. فترك ذكر السجود للعلم به. فترك ذكر

134
01:03:43.600 --> 01:04:17.150
السجود للعلم به. والمباعدة في السجود ان يجافي الساجد عضديه عن منكبيه والمباعدة في السجود ان يجافي الساجد عضديه عن منكبيه. وبطنه عن فخذيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه. وفخذيه عن ساقيه. ان يجافي الساجد عضديه عن جنبيه. ان يجافي

135
01:04:17.150 --> 01:04:57.150
الساجد عضديه عن جنبيه. وبطنه عن فخذيه. وفخذيه عن ساقيه وفخذيه عن ساقيه. ويفرق بين ركبتيه ورجليه. ويفرقا بين ركبته ورجليه واصابع رجليه. واصابعي رجليه. ويوجهها الى القبلة ويوجهها الى القبلة. فالمذكور في هذه الجملة والمباعدة المستحبة المأمور بها

136
01:04:57.150 --> 01:05:31.650
السجود فاذا سجد المصلي جافى اي باعد عضديه عن جنبيه. والعضد اسم لما بين السعد والمنكب. فيباعد عضديه عن جنبيه. ويباع بطنه عن فخذيه ويباعد فخذيه عن ساقيه. ويفرق بين ركبتيه ورجليه. فلا يضم

137
01:05:31.650 --> 01:06:01.650
احداهما الى الاخرى مجموعتين. ويفرق كذلك بين اصابع رجليه. فلا لا يتكلف جمعها ويجعلها متفاهتة حال سجوده متوجهة الى القبلة فاذا وقعت هذه الحال صار الساجد مباعدا بين اعضاء سجوده وفق

138
01:06:01.650 --> 01:06:31.650
المأمور به وتقدم ان قاعدة الشريعة في السجود هي المباعدة على وجه المقاربة فيباعد دون امتداد كما انه لا يجمع مع انقباض وسيأتي بينوا هذه الجملة في حكم مستقبل ان شاء الله تعالى. ونقتصر على هذه الجملة من الاحكام و

139
01:06:31.650 --> 01:06:51.650
نكمل الدرس ان شاء الله تعالى في المجلس القادم. بقي بين يدي المجلس القادم ان تنظروا نظرا تستفيدون به فهما ومرنة في الفقه. استقبالا لما يأتي ان شاء الله. من ان المصنف

140
01:06:51.650 --> 01:07:11.650
الله تعالى ذكر حديث البراء ابن عازب رضي الله عنهما قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه لم فوجدت قيامه وركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته وجلسته بين السجدتين فسجدته

141
01:07:11.650 --> 01:07:33.650
جلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. في رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء صلة هذا الحديث بصفة الصلاة عند الحنان وصلة هذا الحديث  صفة الصلاة عند الحنابلة. احد يجيب الان

142
01:07:34.050 --> 01:08:02.050
فهو الطمأنينة ها كثرة الصلاة ايش طمأنينة طيب مثال اخر حديث ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه الثالث عشر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو هو حامل الامامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابي العاصم من الربيع ليلة الشمس فاذا سجد وضعها واذا قام

143
01:08:02.050 --> 01:08:31.500
ما صلة هذا الحديث بباب صالحنا بنا ان الحركة اليسيرة  هذا من ذكره انت قلت لك تفقها هكذا ها هذان الحديثان عندكم بحث يعني دلالة حديث البراء وحديث ابي قتادة على صفة الصلاة عند الحنابلة. يعني مثل حديث ابي قتادة هذا تبي تجدونه موثقون عند

144
01:08:31.500 --> 01:08:51.500
الحنابلة في موضع اكثر من موضع في كتبهم المتفرقة. لكن المصنف هنا اراد ذكره في باب صفة طلع ولهذا من النافع لك في العلم ان تنظر الى مقصود مصنف ما من ايراد ما اورده في

145
01:08:51.500 --> 01:09:12.700
ذلك الباب لا مطلقا. فمثلا في بلوغ المرام حديث اذا وقع الذباب في اناء احدكم هذا في اي باب ذكره او المتن وشو؟ مقدمة  والطهارة متفقين اي باب؟ ها لا بالمئة

146
01:09:13.000 --> 01:09:37.700
طيب ما علاقة هذا الحديث بباب المياه  والمقصود منه بيان حكم الماء الذي وقع فيه ذباب. لا بيان ان الذباب يغمس في اه اه جناح بئر سم وفي جناح الدواء. اكثر السراح لا يذكرون المقصود من الحديث الذي جاء به المصنف في باب المياه. فدائما

147
01:09:37.700 --> 01:10:01.850
مما ينبغي تحريره في الفهم ان تنظر ان الذي ذكر شيئا من العلم في باب لماذا ذكره؟ لا تذكره بغيره مثلا الحديث اول حديث في البلوغ حديث ايش والطهور معه الحل ميتته. ما مقصود المصنف؟ بيان طهارة ماء البحر ليس مقصوده

148
01:10:01.850 --> 01:10:27.550
حل الميتة ولا غير ذلك وانما يقصد الجملة الاولى فقط فدائما من تصحيح الفهم ان تنظر في المحل الذي اورد لاجله المصنف الاية او الحديث او الكلام الذي الذي ذكره لئلا تذهب بعيدا عن الفهم الصحيح. ومن مسالك اضعاف العلم توسيع القول

149
01:10:27.550 --> 01:10:47.550
في مثل هذه المواضع بحيث توهم اشياء لا تراد منها. ومن صحة العلم الا يدخل في ذهنك شيء الا على الوجه الذي اريد منه. كما تقدم معنا في العقيدة الوسطية قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة

150
01:10:47.550 --> 01:11:07.550
والايات التي معها وذكرها في ايات الصفات لا يريد بها اثبات رؤية المؤمنين ربهم وتجد مع وذلك من اهل العلم من يذكر انه هنا ذكرها لبيان رؤية امور ربهم فهذا ليس مرادا. الان السياق سياق ايات الصفات وايضا تلك المسألة مذكورة في

151
01:11:07.550 --> 01:11:35.700
اخر ولذلك ليس الشأن ان تستكثر المعلومات. الشأن صحة المعلومات الشأن صحة المعلومات. فمن الغلط في فهم المعلومات تنشأ اقبح المقالات. واشد هذا سوءا في في علم الاعتقاد فصار كثير من الناس يذكرون اشياء يستحسنونها يتوهمون ان وجه هذه

152
01:11:35.700 --> 01:11:55.700
احاديث او الايات في باب اعتقاد كذا وكذا. وهذا مخالف لفهم من تقدم من السلف والعلماء والائمة. ومع ذلك تقوى نفوسهم على ان يأتوا بفهم جديد. وكل من جاء في باب الاعتقاد السلفي بشيء يستدل به في ابي فيه باية او حديث

153
01:11:55.700 --> 01:12:15.700
على خلاف ما كان عليه الاوائل فهو واقع في الغلط. تبين له ام لم يتبين له. وتقدم لهذا امثلة طالب العلم ينبغي له ان يعتني دائما بصحة الفهم. فصحة الفهم هي التي تجعل عقلك دقيقا محكما

154
01:12:15.700 --> 01:12:35.700
قادرا على وضع الامور في مواضعها. والتشويش في الفهم ينشأ منه تشويش في التصورات. ثم ينشأ من التشويش في التصورات التشويش في التعامل مع الاحوال. وهذا واقع كثير عند الناس تجد انه يخطئ اولا في الفهم ثم بعد ذلك

155
01:12:35.700 --> 01:12:55.700
يسوء فهمه عامة يحدث الفهم في اية وحديث ثم يسوء فهمه بالتراكم ثم يسوء تعامله مع ما حوله ويحصل عنده اضطراب وقلق هذا واقع كثير عند الناس. نشأ كل هذا من جهة عدم صحة

156
01:12:55.700 --> 01:13:15.700
هات الفهم اولا يمر عليه اية او حديث ثم لا يفهمها فهما صحيحا ثم بعد ذلك ينشأ من سوء الفهم بتراقبه الغلط على ثم ينشأ معه القلق والاضطراب فمثلا حديث ابن عمر في الصحيح كان الرجال والنساء يتوضأون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا

157
01:13:15.700 --> 01:13:35.700
يأتي انسان يخطي في الفهم ويقول معناه ان لا نحتاج نحط دورات مياه رجال ودورات مياه نساء هذا في عهد النبوة اشرف الازمنة الناس كان الرجال والنساء يتوضأون جميعا. فنشأ عنده اول الغلط في هذه المسألة. ثم يتراكم عنده هذا الغلط. وينشأ من هذا

158
01:13:35.700 --> 01:13:55.700
عنده قلق واضطراب. يقوده ربما الى الكفر بالله سبحانه وتعالى كما وقع من بعض الناس. او ان تراه قد انقلب في معرفة ما كان يعرفه من الحلال والحرام الى الوان اخرى لا في مسألة واحدة بل في مسائل

159
01:13:55.700 --> 01:14:15.150
كثيرة وظهور مثل هذا يدل على ان القدم لم توضع في الطريق اولا وضعا صحيحا فلم يتلق عن العلماء ولم يصحب العلماء ولم يرجع الى العلماء ولم يضع نفسه حيث وضعها الله عز وجل ثم بعد

160
01:14:15.150 --> 01:14:35.150
وذلك صار يتكلم في الشريعة بما هو غلط ثم لا يزال هذا الامر يتوسع به هو وغيره ممن؟ يصغي اليه حتى يوقعه في شر من ذلك. لذلك فالسلامة للانسان ان يعتني بتصحيح اخذه للعلم. وان لا يبحث عن المعلومات

161
01:14:35.150 --> 01:14:55.150
فقط بل يبحث عن صحة الفهم بتلقي هذا الدين عن اهله الذين هم العلماء من ورثة النبوة فيأخذ هذا العلم عنه فهما صحيحا وما اشكل عليه من العلم يراجع هؤلاء العلماء فهم ليسوا انبياء لكن الله اتاهم فهما فاذا

162
01:14:55.150 --> 01:15:15.150
لك شيء فراجعه فيه فقد تزيدهم علما او يزيدونك بيانا وايضاحا فاذا اهملت نفسك نشأ عندك تراكم الخطأ حتى لا تنكر الدين الذي كنت تعرفه. وهذا من اعظم الفتنة ان ينكر الانسان ما كان يعرفه من الحلال والحرام. ثم اذا انكر هذا الدين

163
01:15:15.150 --> 01:15:35.150
لا تدري قدمه الى اي طريق تنتهي. واقرأ التاريخ اذ فيه العبر ظل اقوام ليس يدرون الخبر. وليس الشأن ان اعرف من هلك كيف هلك ولكن الشأن ان تعرف من نجا كيف نجا فالفتن كانت تقتحم كل زمان ومكان

164
01:15:35.150 --> 01:15:55.150
وليست مختصة بزماننا ومكانه. وابواقها لا يقتصرون على زماننا. فلم تزل ابواق الشر ونواب ابليس في كل زمان واوان فانت احرص على حفظ دينك بصحة الفهم. مما ذكرنا امثلة له حتى تثبت قدمك

165
01:15:55.150 --> 01:16:15.150
الصراط المستقيم فالثبوت الاتم للقدم على الصراط المستقيم وفي صحة فهم دين الله سبحانه وتعالى. فاذا صح فهم انسان امتلأ قلبه تصديقا وانقيادا واستسلاما واعتزازا بدين الله سبحانه وتعالى. وعرف ان الدين دين الله

166
01:16:15.150 --> 01:16:35.150
وان الاسلام باق بعز عزيز او ذل ذليل. ولم تزل هذه العزة تملأ قلبه ولو كان واحدا. حتى يموت على الاسلام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يحيينا واياكم على الاسلام والسنة ويميتنا على الاسلام والسنة وهذا اخر هذا المجلس والحمد لله رب العالمين. وقد انتهى بنا البيان الى قوله

167
01:16:35.150 --> 01:16:52.350
رحمه الله باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم  باب صلة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الله عليكم قال الامام

168
01:16:52.500 --> 01:17:11.250
عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الاحكام باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل ان يقرأ

169
01:17:11.250 --> 01:17:31.250
قلت يا رسول الله بابي انت وامي ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي ما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياك كما اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس

170
01:17:31.250 --> 01:17:51.350
اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. عن عائشة رضي الله عنها قالت الثلج والماء البارد. احسن الله اليكم اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء البارد. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

171
01:17:51.350 --> 01:18:20.950
تستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وكان اذا قراءته والقراءة الحمد لله رب العالمين. وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه لكن بين ذلك وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. وكان اذا رفع رأسه من السجدة

172
01:18:20.950 --> 01:18:40.950
لم يسجد حتى يستوي قاعدا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى كان ينهى عن عقوبة الشيطان وينها ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. وكان يختم الصلاة بالتسليم عن عبد

173
01:18:40.950 --> 01:19:00.950
ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة واذا للركوع واذا رفع رأسه من الركوع. واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال

174
01:19:00.950 --> 01:19:20.950
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود. عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة واشار بيده الى انفه

175
01:19:20.950 --> 01:19:44.900
والركبتين واطراف القدمين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر وحين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم

176
01:19:44.900 --> 01:20:04.900
كبروا حين يهويه ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. عن مطرف بن عبدالله قال صليت

177
01:20:04.900 --> 01:20:24.900
عن مطرف بن عبدالله قال صليت انا وعمران بن حصين خلف علي بن ابي طالب رضي الله عنهم فكان اذا سجد واذا رفع رأسه كبر واذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة اخذ بيده عمران ابن حصين رضي الله عنه

178
01:20:24.900 --> 01:20:47.850
ماذا قال؟ قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم او قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله الله عليه وسلم. اللهم صلي عن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعت

179
01:20:47.850 --> 01:21:07.850
سوف اعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السماء. عن ثابت البناني عن ان

180
01:21:07.850 --> 01:21:27.850
بن مالك رضي الله عنه قال اني لا الوا ان اصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا قال ثابت فكان على السنة يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه كان اذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول

181
01:21:27.850 --> 01:21:46.650
قائل قد نسي واذا رفع رأسه من السجدة واذا رفع من السجدة فاذا رفع من السجدة واذا رفع من السجدة مكد حتى يقول القائل قد نسي عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال ما صليت خلف امام

182
01:21:46.650 --> 01:22:06.650
من قطاعها حق صلاة ولا اتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي قلابة عبد الله ابن زيد الجرمي البصري قال جاءنا ما لك بن الحويرث رضي الله عنه في مسجدنا هذا قال اني لاصلي بكم وما اريد صلاة صلي

183
01:22:06.650 --> 01:22:26.650
فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت لابي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة هذا وكان يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهض عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة رضي الله عنه ان

184
01:22:26.650 --> 01:22:45.600
النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو وبياض ابطيه عن ابي مسلمة سعيد ابن يزيد قال سألت انس بن مالك رضي الله عنه اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في

185
01:22:45.600 --> 01:23:05.600
عليه؟ قال نعم عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامة كان يصلي وهو حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم

186
01:23:05.600 --> 01:23:25.600
بابي العاص بن الربيع بن عبد شمس فاذا سجد وضعها واذا قام حملها عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيهم بساط الكلب

187
01:23:25.600 --> 01:23:45.600
تقدم الشروع في بيان هذا الباب وما تعلق به من الاحكام. وذكرنا فيما سلف ان احكام المتعلقة بباب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في الاحاديث المذكورة ستة

188
01:23:45.600 --> 01:24:17.900
وعشرون حكما سلف منها ثلاثة عشر حكما وبقي منها مثلها. فالحكم الرابع عشر ان المصلي مأمور بالاعتدال في سجوده. ان المصلي مأمور بالاعتدال في سجوده لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث انس اعتدلوا في السجود. اعتدلوا في السجود

189
01:24:17.900 --> 01:24:52.200
اي اجعلوا سجودكم معتدلا اي اجعلوا سجودكم معتدلا. واعتداله في حصول امرين. احدهما توسخ صورة البدن. توسط صورة البدن. عند انطراحه على الارض. حفظك الله عند انطراحه على الارض. بالا يكون منطلقا ممتدا. ولا منقبضا مجتمعا

190
01:24:52.200 --> 01:25:22.000
الا يكون منطلقا ممتدا. ولا منقبضا مجتمعا فلا يبالغ الساجد في مد جسده واطلاقه. حتى يقارب صورة المضطجع على وجهه ولا ينقبض فيجتمع حتى يصير في صورة من ضم اعضاءه بعضها الى

191
01:25:22.000 --> 01:26:02.000
بعض والاخر المباعدة بين اعضائه. المباعدة بين اعضائه وفق المتقدم في الحكم الثالث عشر. وفق المتقدم في الحكم الثالث عشر. بان الساجد عضديه عن جنبيه. وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه. فاذا اجتمع هذان الامران باعتدال البدن عند انطراحه على الارض

192
01:26:02.000 --> 01:26:32.000
مع مباعدة اعضائه والمجافاة بينها. وفق ما سلف بيانه صار الساجد معتدلا في سجوده والامر في قوله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود لاستحباب فيستحب ان يكون الساجد معتدلا في سجوده جامعا الامرين المذكورين انفا. والحكم الخامس عشر

193
01:26:32.000 --> 01:27:02.000
ان المصلي منهي عن ذراعيه. ان المصلي منهي عن افتراش ذراعيه لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث انس ولا يبثق احدكم ذراعيهم الكلب ولا يبسو احدكم ذراعيه انبساط الكلب. وقوله صلى الله عليه وسلم

194
01:27:02.000 --> 01:27:32.000
في حديث عائشة وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. والنهي للكراهة والنهي للكراهة فانه حينئذ يكون ساجدا على اعضائه السبع. فانه حينئذ يكون

195
01:27:32.000 --> 01:28:02.000
اجدا على اعضائه السبعة فيصح سجوده مع كراهة فعله. يصح سجوده مع كراهة فعله والنهي المجمل لفظه في حديث عائشة رضي الله عنها بينه حديث انس رضي الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب

196
01:28:02.000 --> 01:28:22.000
والمراد وقوع ذلك في السجود. والمراد وقوع ذلك في السجود. لمجيئه في حديث انس بعد الامر بالاعتذار فيه لمجيئه في حديث انس بعد الامر بالاعتدال فيه. في قوله اعتدلوا في السجود

197
01:28:22.000 --> 01:28:52.000
فالنهي المذكور في حديث عائشة وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع اي حال كونه ساجد اي حالة كونه ساجدا. والافتراش المذكور في حديث عائشة هو انبساط المذكور في حديث انس رضي الله عنه. والافتراش المذكور في حديث عائشة هو انبساط الكلب. المذكور

198
01:28:52.000 --> 01:29:12.000
وفي حديث انس رضي الله عنه اي لا يمد ذراعيه في سجوده. اي لا يمد ذراعيه في سجوده على الارض ملصقا لهما بها. اي لا يمد ذراعيه في سجوده على الارض

199
01:29:12.000 --> 01:29:53.500
موسقا لهما بها. فيكون كانبساط الملقى. فيكون كم بساع الملقى وافتراشي الممدود. وافتراش الممدود. فتكون صورته حين اذ صورة مفترس ذراعيه اي جاعلهما فراشا له. لانه يلصقهما بالارض حتى تستويان حتى تستوي عليها. حتى تستوي عليها. والذراع اسم

200
01:29:53.500 --> 01:30:23.500
للواقع بين المرفق واطراف اصابع اليد. اسم للقدر الواقع بين المرفق واطراف اصابع اليد. فالقدر الممتد من المرفق الى اطراف الاصابع واطولها او سطرها يسمى ذراع عنه فينهى العبد عن افتراشه وانبساطه فيه كافتراش السبع وانبساط

201
01:30:23.500 --> 01:31:02.350
الكلب والكلب والسبع اسم للحيوان الذي يفترس والكلب والسبع اسم للحيوان الذي يفترس. وغلب اسم الكلب على النابح وغلب اسم الكلب على النابح المعروف. فهذان الاسمان الكلب والسبع يتناولان افرادا كثيرة. فيندرج فيها الذئب والاسد

202
01:31:02.350 --> 01:31:32.350
الفهد والكلب المعروف ايضا. فان اسم الكلب مأخوذ من وجود تعلق به وذلك انه يعلق به ما يفترسه. فان هذه الاتباع تفتري بانيابها واظفارها فتسمى كلابا بهذا الاعتبار. وهو تعلق

203
01:31:32.350 --> 01:32:12.350
ما تتناوله باسنانها واظفارها. وتسمى ايظا سباعا باعتبار الافتراس وتسمى ايضا سباعا باعتبار الافتراس. فالسبع هو المفترس وكل سبع فهو مفترس اي يهجم على ما يطلبه ويتناوله باسنانه واظفاره ليأكله. وغلب اسم الكلب على النابح المعروف لانه

204
01:32:12.350 --> 01:32:32.350
اكثر وجودا في العرب. فكان لصوق الكلب بهم اكثر من غيره من تلك الافراد فالنابح هذا يسمى كلبا والذئب يسمى كلبا والاسد يسمى كلبا والفهد يسمى كلبا كما انها تسمى

205
01:32:32.350 --> 01:33:02.350
تباعا لكن غلب اسم الكلب على النابح للصوقه بالعرق. فالعرب كانوا يتخذون الكلاب للصيد او اه لحفظ بهائم الانعام او غيرها من المقاصد التي يريدونها وهذا شيء معروف في كلام العرب. فانهم تارة يضعون اصلا كليا وربما غلب على فرد من

206
01:33:02.350 --> 01:33:32.350
فالطيرة كما تقدم هي اسم لما يحمل على الاقدام او الاحجام. اي يكون باعثا حاملا على اقدام المرء او احجامه. ويطلق اسم الطيرة به التشاؤم. فيقال التشاؤم ويراد به المعنى الذي يراد من الطيرة. لان

207
01:33:32.350 --> 01:34:02.350
باعتبار باعتبار حملها نوعان. احدهما ما يحمل على الاحجام ويسمى تشاؤما والاخر ما يحمل على الاقدام ويسمى يمنا ويسمى يمنا فهذان متقابلان فاذا اطلق اسم التشاؤم على ارادة الطيرة فباعتبار ان

208
01:34:02.350 --> 01:34:32.350
ان اكثر افراد الطيرة وجودا وانتشارا هو التشاؤم. لا حصرا للطيرة في التشاؤم فمثله ما ذكرنا في اسم السبع والكلب وغلبة اسم الكلب الكلب على على النابح المعروف والحكم السادس عشر ان المصلي اذا رفع رأسه من السجود اعتدل من

209
01:34:32.350 --> 01:35:02.350
سجوده ان المصلي اذا رفع رأسه من السجود اعتدل من سجوده حتى يستتم قاعدا حتى يستدم قاعدا. لقول عائشة رضي الله عنها لما وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا

210
01:35:02.350 --> 01:35:22.350
كان اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا. وقولي ثابت رحمه الله لما وصف حديث انس رضي الله عنه في الصلاة التي كان يصليها كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم

211
01:35:22.350 --> 01:35:52.350
تصلي؟ قال واذا رفع من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. واذا رفع من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. فاذا رفع المصلي من سجوده فانه يعتدل مستتما وهذا معنى قوله في حديث عائشة لم يسجد حتى يستوي

212
01:35:52.350 --> 01:36:22.350
قاعدة اي حتى يستتم قاعدا فتكمل منه سورة القعود. وقال في حديث انس كذا حتى يقول القائل قد نسي. اي ارتفع معتدلا في جلوسه. ارتفع معتدلا في جلوسه موافقا لقوله قبل كان اذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما. حتى

213
01:36:22.350 --> 01:36:52.350
يقول القائل قد نسي. فالمراد التمكن من الفعل واستتمامه. فالمراد التمكن من الفعل واستتمامه. فالمكث المذكور في حديث انس رضي الله عنه عند ذكر رفع من السجدة هو كقوله في الركوع انتصب قائما فيكون المعنى هنا انتصب

214
01:36:52.350 --> 01:37:22.350
قاعدا او اعتدل قاعدا اعتدل قاعدا بعد رفعه من سجوده. والحكم السابعة عشر انه يستحب للمصلي ان يجلس بعد السجدة الثانية انه يستحب للمصلي ان يجلس بعد السجدة الثانية من كل ركعة بعدها قيام

215
01:37:22.350 --> 01:37:42.350
من كل ركعة بعدها قيام. لحديث ابي قلابة الجرمي رحمه الله لما ذكر صلاة ما لك بن الحويرف رضي الله عنه التي صلاها ليريهم صلاة رسول الله صلى الله عليه

216
01:37:42.350 --> 01:38:12.350
وسلم قال وكان يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهض وكان يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهظ. والحديث المذكور مما تعقب فيه المصنف بانه من افراد البخاري. والحديث المذكور مما تعقب فيه المصنف بانه من افراد البخاري

217
01:38:12.350 --> 01:38:42.350
وقد عزاه في عمدة الاحكام الكبرى الى المتفق عليه ايضا. وقد عزاه في عمدة الاحكام الكبرى الى المتفق عليه ايضا فتعقبه الضياء المقدسي في حاشية نسخة من نسخها الخطية الضياء المقدسي في نسخة من نسخ الكتاب الخطية. لان الحديث عند البخاري وحده دون

218
01:38:42.350 --> 01:39:18.200
مسلم وتعقبه في عزوه الى الصحيحين في عمدة الاحكام الصغرى وانه من افراد البخاري فجماعة منهم ابن دقيق العيد بالاحكام وابن الملقن في الاعلام والزركشي في النكت على العمدة وابن حجر العسقلاني في فتح الباري. فوقع من المصنف عزو الحديث الى الصحيحين

219
01:39:18.200 --> 01:39:43.200
اين في عمدة الاحكام الصغرى والكبرى. وتعقبه في الصغرى من ذكرنا اخيرا. وتعقبه في الحافظ الظياء المقدسي في تعليقة اثبتت في احدى حواشي النسخ الخطية. ومن هنا تبرز الحاجة الى

220
01:39:43.200 --> 01:40:13.200
النسخ الخطية العتيقة لما يتداوله الناس من التصانيف كعمدة الاحكام. اذ يوجد في بعض النسخ من درر الفوائد ما يكون بتعليق حافظ او عالم متأخر ولا يوجد في موضع اخر فالنسخ الخطية من نفائسها وجود جملة من

221
01:40:13.600 --> 01:40:48.150
الحواشي النافعة المفيدة التي تفيد لونا او اكثر من الوان العلم. ومن لطائف ذلك كما وقع في نسخة لكتاب درء تعارض العقل والنقل. اتصلت باحد علماء اهل السنة في بعد الالف فانه كان يعلق على بعض منقولات شيخ الاسلام ابن تيمية من كتاب السنة

222
01:40:48.150 --> 01:41:08.150
للطبراني او كتاب السنة لابي الشيخ ابن حيان الاصبهاني بان هذا الكتاب عنده وقد قال دعاه فيكون من فوائد هذه التعليقات معرفة ان هذين الكتابين النفيسين كانا الى وقت قريب

223
01:41:08.150 --> 01:41:29.400
ايش موجودين ثم اختفيا وقد يظهران في وقت من الاوقات. ولهذا نظائر في النسخ الخطية. فاذا اردت ان تنتفع من النسخة الخطية فاجعل من اولى وجوه الاعتناء الفزع الى الكتب المشهورة المتداولة. ثم تطلب

224
01:41:29.400 --> 01:41:59.400
النسخ العتيقة النفيسة منها فستجد فيها فوائد وزوائد قد لا تكون موجودة في التصانيف التي بايدي الناس. وتسمى هذه الجلسة المذكورة بالحديث جلسة الاستراحة وتسمى هذه الجلسة المذكورة في الحديث جلسة الاستراحة لما فيها من طلب

225
01:41:59.400 --> 01:42:29.400
بعد تمام ركعة لما فيها من طلب الراحة بعد تمام ركعة. وتكون بعد الاولى من كل صلاة وتكون بعد الاولى من كل صلاة. وبعد الثالثة من رباع وبعد الثالثة من رباعية. وهذا معنى الفقهاء وهذا معنى قول الفقهاء من كل

226
01:42:29.400 --> 01:42:49.400
ركعة بعدها قيام. وهذا معنى قول الفقهاء من كل ركعة بعدها قيام. فاذا فرغ من الركعة الاولى وسجد سجدتها الثانية فاراد ان يقوم الى ركعة جديدة فانه يجلس للاستراحة وكذلك اذا فرغ

227
01:42:49.400 --> 01:43:19.400
من الثالثة مريدا القيام الى ركعة رابعة فانه يجلس للاستراحة. وهي جلسة كالجلوس بين السجدتين. وهي جلسة يسيرة كالجلوس بين السجدتين ومن الخطأ الواقع المتعلق بصورة المسألة عند الفقهاء امران. ومن الخطأ الواقع

228
01:43:19.400 --> 01:43:49.400
المتعلق بصورة المسألة عند الفقهاء امران. احدهما من يجلس الاستراحة بعد الرفع من سجدة التلاوة في الصلاة. من يجلس الاستراحة بعد الرفع من سجدة التلاوة في الصلاة. بان الامام سورة فيها سجدة ثم يهوي للسجود. فانه اذا نهض

229
01:43:49.400 --> 01:44:14.200
لا يجوز فانه اذا نهض لا يجلس فليس هذا محلا لجلسة الاستراحة فليس هذا محلا لجلسة الاستراحة. والاخر ان ممن يجلس هذه الجلسة من يطيلها ان ممن يجلس هذه الجلسة من يطيلها

230
01:44:14.500 --> 01:44:44.500
فيجعلها طويلة. وهي عندهم جلسة يسيرة اي قليلة المدة. وهي عندهم جلسة يسيرة. اي قليلة المدة. تعدل بالجلوس بين السجدتين. تعدل بالجلوس بين السجدتين واستحبابها رواية عن الامام احمد. واستحبابها رواية عن الامام

231
01:44:44.500 --> 01:45:15.700
احمد والقول بعدم استحبابها مطلقا هو المذهب المنصور عند الاصحاب. والقول بعدم مطلقا هو المذهب المنصور عند الاصحاب. فمذهب الحنابلة انه لا تسن جلسة استراحة فمذهب الحنابلة انه لا تسن جلسة الاستراحة. وعنه انها سنة. وعنه انها

232
01:45:15.700 --> 01:45:37.900
سنة مطلقا وهو الصحيح. وعنه انها سنة مطلقا وهو الصحيح. وقوله في الحديث مثل صلاة شيخنا هذا وقوله في الحديث مثل صلاة شيخنا هذا هو عمرو ابن سلمة الجرمي. هو عمرو ابن

233
01:45:37.900 --> 01:45:57.900
سلمة الجرم رضي الله عنه. صرح به في رواية للبخاري. صرح به في رواية للبخاري ووقع ذكر هذا في بعض النسخ المتأخرة من عمدة الاحكام. ووقع ذكر هذا في بعض النسخ المتأخرة

234
01:45:57.900 --> 01:46:27.900
من عمدة الاحكام. وكأنه علق على حاشية نسخة عتيقة ثم خلاف النسخ المتأخرة وكانه علق على حاشية نسخة على حاشية نسخة عتيقة ثم ادخل في النسخ وسبق نظير هذا. والحكم الثامن عشر ان المصلي يجلس للتحية بعد كل

235
01:46:27.900 --> 01:46:57.900
ركعتين ان المصلي يجلس للتحية بعد كل ركعتين. لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدمة وفيه وكان يقول في كل ركعتين التحية. وكان يقول في كل ركعتين التحية اي التشهد اي التشهد. فاذا كانت صلاته ثنائية كفجر تشهد ثم سلم

236
01:46:57.900 --> 01:47:30.300
فاذا كانت صلاته ثنائية كفجر تشهد ثم سلم. وان كانت ثلاثية وهي المغرب او رباعية كظهر وعصر وعشاء فانه يقوم بعد التشهد الاول فيتم صلاته. ثم يجلس ويتشهد تشهدا اخيرا. ثم يسلم

237
01:47:30.300 --> 01:48:01.250
ويقول في تشهده سرا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. والمجزئ من التشهد الاول التحي

238
01:48:01.250 --> 01:48:33.750
لله. سلام عليك ايها النبي. التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله

239
01:48:33.750 --> 01:49:04.750
فتشهد التحيات له عند الحنابلة مرتبتان. الاولى التشهد الكامل. وهو اذكروا اولا مما ورد تمامه في الاحاديث. والاخر التشهد المجزئ. وهو المقتصد فيه على الجمل المذكورة. وهو المختصر فيه على الجمل المذكورة. والاظهر ان

240
01:49:04.750 --> 01:49:34.750
المجزئ هو الوارد فقط. والاظهر ان المجزئ هو الوارد فقط. اما بالصيغة المشهورة المتقدمة او بغيرها مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فان تشهده صلى الله عليه وسلم روي من وجوه يقع فيها ابدال شيء بشيء. فاذا جاء بشيء من الوارد كان

241
01:49:34.750 --> 01:50:04.750
متشهدا والاولى عدم الزيادة عليه. والاولى عدم الزيادة عليه بان يجلس بعد الركعتين ثم يأتي بالتشهد المتقدم فقط. اذا كان مصليا ثلاثية او رباعية. فاذا فرغ المأموم قبل امامه سكت

242
01:50:04.750 --> 01:50:34.750
اذا فرغ المأموم قبل امامه سكت. اي لو قدر ان المأموم تشهد امامه فسبق امامه في تشهده وفرغ منه وبقي الامام متشهدا. فانه يسكت فاذا نهض امامه نهض معه. واذا فات المأموم شيء من صلاته واذا فات

243
01:50:34.750 --> 01:51:02.750
المأموم شيء من صلاته فجلس في تشهد مع امامه فجلس في تشهد مع امامه فانه يقتصر عليه. فانه يقتصر عليه فان وافق تشهدا اخيرا اقتصر عليه وكرره حتى يسلم امامه. فاذا

244
01:51:02.750 --> 01:51:22.750
تشهدا اخيرا اقتصر عليه وكرره حتى يسلم امامه. اي لو قدر ان مأموما جاء الى صلاة وقد فاتته ركعة. فانه اذا جلس مع امامه في التشهد الاول جاء بالتشهد الاول

245
01:51:22.750 --> 01:51:52.750
واذا جلس مع الامام في التشهد الاخير للامام فانه ايضا يأتي بالتشهد الاول ويكرره حتى يسلم امامه. فيكرره حتى يسلم امامه. اما في تشهده الاول الذي وقع بعد ركعة ادركها فانه لا يكرر وانما اسكت تبعا للاصل المتقدم ذكره

246
01:51:52.750 --> 01:52:12.750
ولا اه ثم يقول في التشهد ثم يقول في التشهد الذي يعقبه السلام اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. ثم يقول في

247
01:52:12.750 --> 01:52:35.700
الذي يعقبه السلام اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. واذا

248
01:52:35.700 --> 01:52:55.700
جاء بغير هذا مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اجزأه. كأن يأتي بالمشهور في الفتوى بان يقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد

249
01:52:55.700 --> 01:53:15.700
حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وكذا لو جاء بغيره مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الانواع الواردة في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد

250
01:53:15.700 --> 01:53:35.700
ولا يجزئ تقديم الصلاة على التشهد. ولا يجزئ تقديم الصلاة على التشهد. فلو قدر ان مصليا شرع في تشهده الذي يعقبه السلام مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم

251
01:53:35.700 --> 01:54:05.750
ما فرغ منه جاء بالتحيات فقال التحيات لله والصلوات الى تمامه فانه لا يجزئه ويؤمر ان يصلي ثانية. لان الاول واقع في غير محله فيؤمر باعادته في محله ولا يجزئه ايضا قول اهل بدل ال ولا يجزئه ايضا قول اهل بدل ال

252
01:54:05.750 --> 01:54:25.750
فلو قال اللهم صلي على اهل محمد اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على اهل ابراهيم كذا ما بعده فانه لا يجزئ. فالوارد هو الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وعلى اله

253
01:54:25.750 --> 01:54:50.300
فيلتزم العبد ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. والحكم التاسع عشر ان ان المصلي اذا فرغ من جلوسه ان المصلي اذا فرغ من جلوسه للتشهد الاول كبر اذا نهض قائما كبر

254
01:54:50.300 --> 01:55:20.300
اذا نهض قائما بحديث ابي هريرة رضي الله عنه المتقدم وفيه ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس ويكبر حين يقوم من التنتين بعد الجلوس. وحديث مطرف لما نعت صلاة علي رضي الله عنه التي جعلها عمران رضي الله عنه كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا نهض من

255
01:55:20.300 --> 01:55:50.300
الركعتين كبر. واذا نهض من الركعتين كبر. فمن تكبيرات الانتقال في الصلاة التكبيرة القيام من التشهد الاول تكبيرة القيام من التشهد الاول. فاذا فرغ من تشهده الاول اذا اراد ان يقوم قال الله اكبر. واذا كبر ناهظا لم يرفع يديه

256
01:55:50.300 --> 01:56:20.300
واذا كبر ناهضا لم يرفع يديه. لحديث ابن عمر رضي الله عنه المتقدم لحديث ابن عمر رضي الله عنه المتقدم فانه ذكر رفع اليدين اذا كبر للصلاة. واذا ركع واذا رفع من الركن فانه ذكر رفع اليدين اذا كبر للصلاة واذا ركع واذا رفع من الركوع. ولم

257
01:56:20.300 --> 01:56:47.550
يذكر في الرواية التي ساقها المصنف رفعهما عند القيام من التشهد الاول ولم يذكر في الرواية التي ذكرها المصنف التي ساقها المصنف رفعهما عند القيام من التشهد الاول وهذا هو المذهب. وهذا هو المذهب. وعنه يرفع يديه ايضا في هذا المحل

258
01:56:47.550 --> 01:57:17.550
وعنه يرفع يديه ايضا في هذا المحل. لوقوع ذلك في بعض روايات ابن عمر بوقوع ذلك في بعض روايات حديث ابن عمر المذكور وهو المختار. وهو المختار فالمختار ان المصلي يرفع يديه في اربعة مواضع اذا كبر للصلاة واذا

259
01:57:17.550 --> 01:57:46.500
ركع واذا رفع من الركوع واذا قام الى الركعة الثالثة من التشهد الاول. وهذا الموضع من المواضع التي يتبين بها حقيقة بناء الفقه على الادلة فان القائلين بان الرفع في ثلاثة مواضع وهو المذهب ذهبوا الى حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي ذكره

260
01:57:46.500 --> 01:58:12.050
فان الرفع فيه في ثلاثة مواضع. والذين ذهبوا الى ان الرفع يكون في اربعة مواضع ذهبوا ايضا الى حديث ابن عمر رضي الله عنه نفسه لانه وقع زيادة هذا الموضع في بعض روايات الحديث. فلا يصح ان يقول الاولون

261
01:58:12.050 --> 01:58:46.100
ان قول الاخرين من غير دليل ولا يصح ان يقول الاخرون ان الاولين غير متبعين للدليل. فلهؤلاء دليل ولهؤلاء دليل. واذا اتسع النظر الفقهي في في الادلة والاقوال عرف المرء قدر اعتناء الفقهاء كلهم بالدليل. وانهم يبنون اقوالهم على ادلة

262
01:58:46.100 --> 01:59:06.100
فليس احد من عوام المسلمين فضلا عن علمائهم يريد مخالفة الدليل ويتعمدها. او انه يقول في الاسلام قولا بغير دليل لكنها مسائل تتباين فيها الانظار وتختلف فيها الافكار ويستدل كل احد بما يستدل

263
01:59:06.100 --> 01:59:36.100
به ويعمل بدليله. وللمرء اذا كانت له قدرة على النظر والترجيح ان ينظر في هذه الادلة ترجح بين اقوال المختلفين دون تزييف بالابطال والتسفيه والتنكيل بمقالات فقهاء اي المسلمين فهذا عور في الفهم وقلة في العلم وضعف في الديانة ينبغي ان يحذره طالب العلم

264
01:59:36.100 --> 02:00:06.100
والحكم العشرون انه يستحب للمصلي اذا جلس في صلاته انه يستحب للمصلي اذا جلس في صلاته ان يفترش رجله اليسرى. ان يفترش رجله اليسرى. وينصب رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. لحديث عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

265
02:00:06.100 --> 02:00:36.100
انها قالت وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. فاذا جلس المصلي في صلاته افترش رجله اليسرى. فاذا جلس اصلي في صلاته افترش رجله اليسرى اي جعلها فراشا له. اي جعلها فراشا

266
02:00:36.100 --> 02:01:06.100
له بان يبسطها. ويجعل ظهرها على الارض. بان يبسطها ويجعل طه على الارض ويجلس عليه. وينصب رجله اليمنى وينصب رجله اليمنى بان يخرجها من تحته قائمة بارزة عنه. بان يخرجها من تحته. قائمة

267
02:01:06.100 --> 02:01:36.100
بارزة عنه ويجعل بطون اصابعها على الارض مفرقة. ويجعل بطون اصابعها على الارض مفرقة معتمدا عليها. معتمدا عليها لتكون اطراف اصابعها الى القبل له لتكون اطراف اصابعها على القبلة. فاذا ذكر افتراش

268
02:01:36.100 --> 02:02:06.100
يسرا ونصب اليمنى فهي فهو على الصورة التي ذكرنا. بانه يجعل اليسرى فراشا لهم بان يقلبها ويجعل ظهرها على الارض. ويكون جالسا على بطنها فهذا افتراشه لليسرى. واما اليمنى المطلوب نصبها فانه يبينها عن جسده

269
02:02:06.100 --> 02:02:36.100
خارجة عنه بارزة منه. ثم يعتمد على اصابعها فتكون بطون تلك الاصابع على الارض ويستقبل بتلك الاصابع القبلة. ومحل افتراش اليسرى ونصب اليمنى كل جلوس في الصلاة. ومحل افتراش اليسرى ونصب اليمنى. كل جلوس

270
02:02:36.100 --> 02:03:06.100
في الصلاة الا في التشهد الاخير. الا في التشهد الاخير. فيجلس متوركا ليسوا متوركا بان يفرش رجله اليسرى بان يفرش رجله اليسرى. وينصب اليمنى وينصب اليمنى ويخرجهما من تحته عن يمينه. ويخرجهما

271
02:03:06.100 --> 02:03:36.100
من تحته عن يمينه ويجعل اليتيه على الارض. ويجعل اليتيه على الارض. وسمي تورك لانه يفضي بوركيه الى الارض. سمي توركا لانه يفضي بوركيه الى الارض فضابط جلوس افتراش اليسرى ونصب اليمنى انه كل

272
02:03:36.100 --> 02:04:09.600
في الصلاة الا في التشهد الاخر. كل جلوس في الصلاة الا في التشهد الاخير فيندرج في ذلك ايش؟ اول شيء الجلسة بين السجدتين. الجلوس للتشهد الاول. وجلسة الاستراحة وجلسة الاستراحة على الرواية الثانية وهي المختارة. واضح؟ ويقتص التورك بالتشهد

273
02:04:09.600 --> 02:04:39.600
بالتشهد الاخير ويكون التورك في صلاة ثلاثية او رباعية. فيكون التورك في صلاة ثلاثية او رباعية. اما الثنائية فانه وان كان تشهدها اخيرا فانه لا يتورك فيها. فانه لا يتورك فيها. اي اذا صلى الفجر فانه لا يتوضأ

274
02:04:39.600 --> 02:05:07.250
وهو المذهب والمختار ايضا. خلافا للمالكية وغيره واضح؟ طيب اذا سهى الامام وقد جلس متوركا في التشهد الاخير في ثلاثية او رباعية فاراد ان يسجد للسهو فانه قبل سجوده يكون ايش

275
02:05:07.350 --> 02:05:30.750
متوركا فاذا جلس بين السجدتين يكون مفترسا لا متوركا. فاذا جلس فانه يكون متوفيا فاذا جلس للسلام فانه يكون متوركا. لان ما بين سجدتي السهو يكون له حكم الجلسة بين

276
02:05:30.750 --> 02:06:00.750
السجدتين اما ما بعدها فانه تابع لما قبلها لان الاصل جلوسه متوركا في التشهد الاخير والحكم الحادي والعشرون ان المصلي منهي عن الجلوس على هيئة عقبة الشيطان. ان المصلي منهي عن الجلوس على

277
02:06:00.750 --> 02:06:30.750
يأتي عقبة الشيطان. لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم وفيه وكان ينهى عن عقبة الشيطان وكان ينهى عن عقبة الشيطان. والنهي للكراهة. والنهي للكراهة ونسبتها للشيطان للتنفير منها بموافقة حاله. للتنفيذ منها بموافقة حاله

278
02:06:30.750 --> 02:07:03.350
وجعلها من صفته تفيد مفارقتها للمأذون به من احوال المصلي في جلوسه وجعلها من صفته تفيد مفارقتها للمأذون به من احوال المصلين لي في جلوسه اي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن عقبة الشيطان ونسبها الى الشيطان فمن المقطوع به انها لا

279
02:07:03.350 --> 02:07:39.300
موافقة لما اذن به من هيئات الجلوس في الصلاة فمن هيئات الجلوس في الصلاة خلافا للحنابلة انه ينصب قدميه بين السجدتين ويجلس على عقبيه. ويسمى هذا اقعائا. ويسمى هذا اقعائ وقد اخبر ابن عباس رضي الله عنهما ان هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم

280
02:07:39.300 --> 02:07:59.300
رواه مسلم وغيره. فمن المقطوع به حينئذ ان هذه الصفة التي جعلها ابن عباس من السنة لا تكونوا صورة لعقبة الشيطان. فمن الخطأ الذي وقع فيه بعض الفقهاء وشراح الحديث

281
02:07:59.300 --> 02:08:29.300
ان فسر بعضهم ان فسروا عقبة الشيطان باشياء وذكروا منها جلوس مقعيا على الصفة التي ذكرنا. وهذا خطأ لان الاقعاء بالجلوس على العقيبين بين السجدتين ورد انه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن البعيد ان تكون سنة

282
02:08:29.300 --> 02:08:59.300
النبي صلى الله عليه وسلم بانها عقبة الشيطان. واحسن قول في تفسيرها هو ان يلصق الرجل اليتيه بالارض هو ان يلصق الرجل اليتيه بالارض. فيجلس تاء عليها فيجلس عليها. وينصب ساقيه وفخذيه. وينصب ساقيه

283
02:08:59.300 --> 02:09:29.300
وفخذيه ويضع يديه على الارض. ويضع يديه على الارض. فالصفة المذكورة هي الحقيقة بوصفها بانها عقبة الشيخ. فالصفة المذكورة هي الحقيقة بوصفها بان ها عقبة الشيطان خلافا لما ذكره جماعة من تفسيرها بالاقعاء او تفسيرها بان

284
02:09:29.300 --> 02:09:55.950
يجلس على عقبيه ويفرش قدميه فتلك الصورة وتلك لا تندرجان في عقبة الشيطان. والحكم الثاني والعشرون  ان المصلي اذا فرغ من صلاته ان المصلي اذا فرغ من صلاته وجب عليه الخروج منها بالسلام. وجب

285
02:09:55.950 --> 02:10:34.100
عليه الخروج منها بالسلام لحديث عائشة رضي الله عنها لحديث عائشة رضي عنها المتقدم وفيه وكان يختم بالتسليم وكان يختم بالتسليم. اي يجعل ختم صلاته التسليم منها ان يجعلوا ختم صلاته التسليم منها. وهو ركن من اركانها. وهو ركن من اركانها. فيسلم

286
02:10:34.100 --> 02:11:04.100
وهو جالس فيسلم وهو جالس قائلا السلام عليكم ورحمة الله بيمينه قاردا السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه وعن يساره كذلك. وعن يساره كذلك بلا مد صوت ويقف على اخر كل تسليم. ويقف على اخر كل

287
02:11:04.100 --> 02:11:34.100
تسليما فيسكن الهاء فيسكن الهاء. فتمام سورة التسليم ان عن يمينه ملتفتا ثم يسلم عن يساره ملتفتا. ويقول في كل تسليمة السلام عليكم ورحمة رحمة الله بلا مد صوت ويسكت على اخر التسليمة فلا يحركها. فيقول السلام عليكم ورحمة

288
02:11:34.100 --> 02:11:56.450
الله السلام عليكم ورحمة الله. فاذا وقع منه هذا وقع تمام التسليم. فاذا وقع منه هذا وقع تمام التسليم. وينوي به الخروج من الصلاة. وينوي به الخروج من الصلاة ان يسلموا

289
02:11:56.500 --> 02:12:16.500
مريدا انتهاء الصلاة. ان يسلموا مريدا انتهاء الصلاة والفراغ منها. ولا يجزئ الا لم يقل ورحمة الله ولا يجزئ ان لم يقل ورحمة الله في غير صلاة الجنازة في غير

290
02:12:16.500 --> 02:12:38.150
الجنازة فاذا قال المصلي في صلاة فرض او نفل غير الجنازة السلام عليكم السلام عليكم لم يكن مبدئا فلا بد من ذكر الرحمة ليقول السلام عليكم ورحمة الله. اما في صلاة الجنازة فلو اقتصر على قول السلام عليكم اجزأه

291
02:12:38.150 --> 02:13:08.150
والاولى الا يزيد وبركاته. والاولى الا يزيد وبركاته. فينتهي التسليم الى الرحمة فينتهي التسليم الى الرحمة. والالتفات في التسليمتين سنة والالتفات في التسليمتين سنة. فلو سلم تلقاء وجهه صح. فلو سلم تلقاء وجهه صح

292
02:13:08.150 --> 02:13:38.150
بان يقول حال كونه مستقبل القبلة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. فانه يكون اتيا بالركن تاركا للسنة. ويسن التفاته عن يساره اكثر يسن التفاته عن يساره اكثر حتى يرى بياض خده الايمن والايسر حتى يرى

293
02:13:38.150 --> 02:14:05.550
بياض خده الايمن والايسر. فيسلم اولا عن يمينه. يقول السلام عليكم ورحمة الله فاذا سلم الثانية بالغ في التفاته فقال السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى الرائي خده الايمن والايسر ويساعد على هذا كونه متوركا احسنت

294
02:14:05.600 --> 02:14:32.000
ويساعد على هذا كونه متوركا فيسهل حينئذ رؤية صفحتي وجهه يمنة ويسرة والحكم الثالث والعشرون وهذا فيه البحث الذي ذكرناه لكم ذكرنا لكم انكم تبحثون عن دلالة حديث البراء بن عازب ومن وابي قتادة الانصاري. في

295
02:14:32.000 --> 02:14:56.800
دلالتهما على صفة الصلاة لانها محل البحث. فحديث البراء بن عازب ذكره المصنف هنا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والاحكام المتعلقة بالصلاة فيه كثيرة ولها وجوب لكن الحنابلة يريدون وجها من تلك الوجوه

296
02:14:56.800 --> 02:15:22.350
من البحوث التي وصلت يقول الاخ في حديث البراء بن عازب يقول استجلال الحنابلة به مسألتين احداهما ان الطمأنينة ركن من من اركان الصلاة ذكره فلان واشار اليه فلان والاخرى ان قدر تسبيح الامام في الركوع والسجود يكون بقدر قيامه. وهذا على قول بعض الحنابلة ذكره ابن قدامة في المغني

297
02:15:22.350 --> 02:15:42.650
والمرداوي في الانصاف. وهذا الاخ يقول في الحديث البراء يقول ذكر السفاريني ان ابن حجر ذكر ان المراد بذكرهما ادخالهما في الطمأنينة. حيث يقول بان ادخال في الطمأنينة وهذا الاخ نقل

298
02:15:42.800 --> 02:16:03.950
الكلام المغني في حديث البراء في غير الاخوان ذولا كذلك احدى الاخوات ارسلت بحثها جزاها الله خير فيه هذه المسألة وهي المذكورة في الحكم الثالث والعشرون. ان اعلى الكمال ان اعلى الكمال في عدد

299
02:16:03.950 --> 02:16:33.950
ركوع وسجود وسؤال مغفرة بين السجدتين ان اعلى الكمال في عدد تسبيح ركوع وسجود وسؤال مغفرة بين السجدتين قدر القيام في الصلاة. قدر القيام في الصلاة لحديث البراء ابن عازب رضي الله عنهما قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم لوجدت

300
02:16:33.950 --> 02:17:03.950
قيامه فركعته فاعتداله من ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته وجلسته ما بين من التسليم والانصراف قريبا من السواء. واللفظ المذكور لمسلم. وليس عند البخاري ذكر القيام ولا ذكر جلسته بين التسليم والانصراف. واللفظ المذكور لمسلم. وليس عند البخاري ذكر

301
02:17:03.950 --> 02:17:33.950
قيام ولا ذكر جلسته بين التسليم والانصراف. والمراد بالانصراف الخروج من مسجده صلى الله عليه وسلم الى بيته والمراد بالانصراف خروجه صلى الله عليه وسلم من مسجده الى بيته يستحب للمصلي ان يسبح في ركوعه وسجوده قدر قيامه في صلاة. فيستحب

302
02:17:33.950 --> 02:18:03.950
للمصلي ان يسبح في ركوعه وسجوده قدر قيامه في صلاته. وكذلك في سؤاله المغفرة بين السجدتين وكذلك في سؤاله المغفرة بين السجدتين. لانه جعلها في الحديث قريبة كم من الثواب؟ لانه جعلها في الحديث قريبة من السواء اي متقاربة مع وجود فرق يسير بينه

303
02:18:03.950 --> 02:18:38.450
اي متقاربة مع وجود فرق يسير بينها فالحديث المذكور دليل قول بعض الحنابلة في اعلى الكمال في التسبيح في الركوع والسجود وسؤال المغفرة. انه يأتي به بقدر قيامه. فلو قدر انه قرأ بسورة الفلق جاء بالسؤال في الركوع والسجود وسؤال المغفرة بقدر

304
02:18:38.450 --> 02:18:58.450
تلك القراءة ولو قدر انه قرأ بسورة قاف في الركعة الاولى فان اعلى الكمال في تسبيح ركوع وسجود وسؤال المغفرة ان يكون كقدر تلك القراءة وهي قراءة سورة قاف. وهذا الموضع من

305
02:18:58.450 --> 02:19:28.450
من المواضع التي تبين وجه ذكر بعض الاحاديث في باب من الابواب عند فقهاء المذهب انهم يريدون به معنى دون معان اخرى كالتي ذكرها كثير من شراح عمدة الاحكام ابين احاديث عمدة الاحكام ينبغي ان يبينها وفق مذهب الحنابلة. اما على ما استقر عليه المذهب او كونه

306
02:19:28.450 --> 02:19:58.450
موافقا لرواية عن الامام احمد او موافقة لقول من اقوال الحنابلة. فان الغني المقدسي رحمه الله كان حنبليا. وجمع هذا الكتاب وسماه العمدة في الاحكام. مريدا امرين احدهما الاحكام الفقهية في ابوابها المشهورة. فهو لا يريد استيعاب جميع الاحكام الشرعية. يرحمك الله. ولذلك

307
02:19:58.450 --> 02:20:28.450
من كتاب الطب. واخلاه من كتاب الجامع. وغيرها من الكتب التي بها احكام لكن لا تذكر عادة في الاحكام الفقهية. والاخر انه اراد بها ادلة الحنابلة. لانه ترك احد حديث من احاديث الاحكام في الصحيحين فانه لا يمكن ان يقول احد ان احاديث الصحيحين التي تدل على احكام فقهية هي ما في العمدة

308
02:20:28.450 --> 02:20:48.450
البقر ومن رام الوقوف على صحة هذا فليقارن بين هذا الكتاب وبين كتاب البلغة لابن الملقن. فان ابن الملقن قصد جمع احاديث الصحيحين في الاحكام مما يتصل بمذهبه الشافعي. ولو اراد احد ان يصنف

309
02:20:48.450 --> 02:21:08.450
كتابا في احاديث الاحكام في الصحيحين فانها تربو عن الالف قطعا. لكن منها ما به الحنفية ومنها ما يستدل به المالكية ومنها ما يستدل به الشافعية ومنها ما يستدل به الحنابلة ومنها ما يستدل

310
02:21:08.450 --> 02:21:28.450
كل هؤلاء ومنها من يستدل به مذهبان دون مذهبين. فاذا عقلت هذا عرفت ان اللائق بالمتعاطي هذا الكتاب فهما ان يعتني بفهم دليله عند الحنابلة. ولو قصد بعد ذلك ان

311
02:21:28.450 --> 02:21:47.500
ما في الحديث من الاحكام. فالمقدم بالمحل الاعلى هو معرفة وجه ذكر الحنابلة هذا الحديث. وانك فلا تعجب من مطالعة شرح لعمدة الاحكام يكون خاليا من ذكر هذا الوجه الذي ذكرناه

312
02:21:47.650 --> 02:22:07.650
الحقيقة فهم عمدة الاحكام ان تلصقها بمذهب مصنفها. ومن منافع البحوث التي تلقى اليكم تمرن طالب العلم على صقل ذهنه. بان يميز المقصود من ايراد هذا الدليل. فان هذا الصقل

313
02:22:07.650 --> 02:22:27.650
يقوي دينه ويجعله حادا ليتبين ما يراد من هذا دون ذاك. فاذا ادمن رياضة ذهنه في صحة الفهم حد ذهنه وقوي على ادراك هذه المعاني فيفتح له من باب الفهم والعلم والادراك لما

314
02:22:27.650 --> 02:22:57.650
قاصد المتكلمين فيه ما لا يفتح لغيره. وقد كانوا يقولون من اخذ العلم جملة ذهب منه جملة. ومن وجوه الجملة فيه ان يأخذ العبد المتلقي هذا جامعا بين اطرافه دون تمييز لها. فيأتي الى هذا الحديث الذي ذكرناه وهو حديث البراء بن عازب

315
02:22:57.650 --> 02:23:17.650
فيفتق القول فيه ويشققه حتى يستخرج منه خمسين وجها من الاحكام وهذا ممكن. لكن المقدم منها ملاحظة وجه ذكر هذا الحديث عند الحنابلة. الذين كان المصنف منهم. فاذا ذكر هذا

316
02:23:17.650 --> 02:23:37.650
وميزه ارتفع بعد ذلك الى ما بعده. واما ان يذكر مسائل من هذا الحديث ولا ما اراد به الحنابلة فهذا يدل على تشوش الفهم. وعدم سلامة الذهن وسيلان العقل في ادراك المقصود

317
02:23:37.650 --> 02:24:07.650
من ايراد هذا الحديث في هذا المصنف. ومذهب الحنابلة ان الواجب في التسبيح وسؤال عن المغفرة مرة ان الواجب في التسبيح وسؤال المغفرة مرة. وادنى الكمال ثلاثة واعلاه عشر. وادنى الكمال ثلاث واعلاه عشر

318
02:24:08.050 --> 02:24:38.050
لامام ان لم يشق على المأمون لامام ان لم يشق على المأمومين. واما المنفرد لا كماله المتعارف عليه. واما المنفرد فاعلى كماله المتعارف عليه فينتهي اعلى الكمال للامام الى عدد العشر. اذا لم يشق على

319
02:24:38.050 --> 02:25:08.050
المأمومين وعلم انهم يحبون اطالة صلاته بهم فيسبح بهم عشرا في ركوع وسجود وسؤال مغفرة واما المنفرد فانه يسبح بقدر المتعارف عليه اي ما يغلب على العرف بانه يكون في تلك الحال مصليا باقيا في الصلاة. لا

320
02:25:08.050 --> 02:25:37.600
انه ساه عنها غافل عما يريد فيها. وهذا يكون قطعا فوق العشر. هذا يكون قطعا فوق قدر العشر. وسكت الحنابلة عن ذكر اعلى من الكمال في حق المأموم. اللي هو سكت الحنابلة عن ذكر الاعلى من الكمال في حق المأموم. لماذا

321
02:25:37.750 --> 02:26:08.600
احسنت لانه تبع لامام. لانه تبع لامام. فلا يزال يسبح حتى يرفع امامه. ولا يزال يسبح حتى يرفع امامه. والحكم الرابع والعشرون والحكم الرابع والعشرون انه يسن للامام تخفيف صلاته. انه يسن للامام تخفيف صلاته. مع اتمام

322
02:26:08.600 --> 02:26:38.600
مع اتمامها لحديث انس لحديث انس رضي الله عنه قال ما صليت ورأى امام قط ما صليت وراء امام قط اخف صلاة اخف صلاة ولا اتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق بيان ما يتحقق به تخفيف الصلاة مع اتمام

323
02:26:38.600 --> 02:26:59.350
سبق بيان ما يتحقق به تخفيف الصلاة مع اتمامها في باب ايش الامامة في باب الامامة. والحكم الخامس والعشرون. هذا اللي يتعلق به الحديث الثاني اللي هو حديث ابي قتادة رضي الله عنه

324
02:26:59.400 --> 02:27:20.550
هذا جزاه الله خير ذكر قال جاء في مسائل الامام احمد رواية ابي داود انه قال قلت لاحمد الرجل يزر  يعني يأخذ زره او يأخذ قنصوته في الصلاة قال ارجو فعاودته فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم

325
02:27:20.550 --> 02:27:40.550
يصلي وهو حامل امامة وفتح لعائشة بابا لا بأس به. وجاء في الكافي في فقه الامام احمد النوع الثاني زيادة من غير الصلاة كالمشي والحك والتروح فان كثر افضل الصلاة اجماعا وان قل لم يبطلها لما روى ابو

326
02:27:40.550 --> 02:28:00.550
قتادة النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل الامامة بنت ابي العاص اذا قام حملها واذا سجد وضعها متفق عليه والاخ هذا ايضا ذكر نقل من السفارين انه عمل يسير فلا يبطل فلا يبطل

327
02:28:00.550 --> 02:28:21.700
الصلاة ثم نقل كلام في الكتاب هذا عن النووي والفاكهاني هؤلاء ليسوا بحنابلة وهذا ايضا ذكر آآ قال استدل به الامام احمد على جواز الحركة غير المتوالية من غير الصلاة ليسير عرفا ثم تتابع الحنابلة على الاستدلال بهذا

328
02:28:21.700 --> 02:28:38.050
ومن استدل به ابن قدامة في المبدع والبهوتي في كشاف القناع والرحيباني في مطالب اولي النهى كذلك الاخت جزاها الله خير التي قدمت بحثها ذكرت هذا الوجه انه للعمل اليسير

329
02:28:38.250 --> 02:28:58.250
هذا ذكره من غير توثيق يقول صلة حديث ابي قتادة بصفة الصلاة عند الحنابلة ان الفعل اذا طال عرفا من غير ضرورة وكان متواليا بطل الصلاة ويسير عندهم ما عدا ذلك وهذا يشبه فعله عليه الصلاة والسلام هذا المعنى صحيح لكنه من غير توثيق لانك انت لا تنسب للحنابلة شيء

330
02:28:58.250 --> 02:29:14.950
الا بتوفيق وهذا يمكن مثله بدون توثيق هذا السؤال هذا من فيض الخاطر كما يقولون الاخ اللي كتبه بس بدون توثيق لابد من منافع البحوث ايضا انها ان الطالب يعتاد

331
02:29:14.950 --> 02:29:34.950
توثيق ما يذكره فلا يكون الكلام جزافا مرسلا بلا مرجع يرجع اليه فيطلع على صحة كلامه. والحكم الخامس والعشرون ان العمل اليسير من غير جنس الصلاة لا يبطلها. ان العمل اليسير من غير

332
02:29:34.950 --> 02:29:54.950
جنس الصلاة لا يبطلها. في حديث ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامة بنت زينب. بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم

333
02:29:54.950 --> 02:30:24.950
ولابي العاص بن الربيع بن عبد شمس فاذا سجد وضعها واذا قام حملها وهذا لفظ البخاري الا انه وقع عنده ولابي العاص بن ربيعة. الا انه وقع عنده لابي العاص بن الربيعة بن ربيعة. وهكذا اثبته المصنف في عمدة

334
02:30:24.950 --> 02:30:54.950
الاحكام الكبرى وهكذا اثبته المصنف في عمدة الاحكام الكبرى. خلافا لما في الصغرى خلافا الصغرى ثم قال هكذا في الرواية ربيعة والصواب الربيع. هكذا رواية ربيعة والصواب الربيع. انتهى كلامه. ومثله قال ابن حجر في

335
02:30:54.950 --> 02:31:19.200
فتح الباري وغيره ومثله قال ابن حجر فيفتح الباري وغيره. وبيان هذه الجملة انه اختلف في والد ابي العاص هل هو الربيع ام الربيعة؟ فوقع في رواية البخاري ربيعة. ووقع في رواية

336
02:31:19.200 --> 02:31:49.200
الربيع والثاني هو الصواب. وحمل امامة ووضعها الوارد في الحديث مذكور عمل من غير جنس الصلاة. وحمل امامة ووضعها الوارد في الحديث المذكور عمل من غير جنس الصلاة وهو يسير عرفا. وهو يسير عرفا. ولم تبطل به الصلاة. ولم

337
02:31:49.200 --> 02:32:09.200
تبطل به الصلاة فاكمل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ولم يستأنفها. فاذا وقع من المصلي عمل يسير من غير جنس الصلاة لم تبطل. فاذا وقع من المصلي عمل يسير

338
02:32:09.200 --> 02:32:39.200
من غير جنس الصلاة لم تبطل كما لو سقطت منه نظارته او قلم او سواكم فاخذها فادخلها واثبتها في موضعها. فعمله الذي عمله ليس من جنس افعال الصلاة المشروعة المطلوبة فيها. ولكنه قدر يسير. فلا تبطل الصلاة به. والحكم

339
02:32:39.200 --> 02:33:09.200
السادس والعشرون انه تسن الصلاة في النعال. انه تسن الصلاة في النعال لحديث ابي مسلمة سعيد ابن زيد ابن يزيد لحديث ابي مسلمة سعيد ابن يزيد قال سألت وانس بن مالك رضي الله عنه اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. يصلي في نعليه

340
02:33:09.200 --> 02:33:32.650
قال نعم. والنعل ما هو شو الفرق بينه وبين الخف اذا كان خف كل من تعد ايش معنى ان تعد ايش يلبس في القدم من جلد طب والخف ها النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له نعلين فليقطعهما دون الكعبين. الصحيح في

341
02:33:32.850 --> 02:33:53.700
ايش ما يوضع اربع في القدم المشي عليه البس القدم اليقية طيب والخوف والجرموق والجورب معقولة ما تاكلون نعلي هذه المسائل اللي نقول بينة وواضحة وتتعلق بها احكام هذه نقول بينة وواضحة

342
02:33:53.900 --> 02:34:13.450
وفي صحيح مسلم استكثروا من النعال فان الرجل لا يزال راكبا ادام منتعلا هذي اللفظة وقريبا منه اه مسألة النعال فيها احاديث ومسائل كثيرة طيب اجعلوا هذا بحثا عندك وانا اظن عرفته في درس سابق

343
02:34:13.500 --> 02:34:34.200
انتم ابحثوا عن تعريفي ابحثوا عن هذه المسألة. ما معنى الانفعال؟ وما هو؟ لان هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي منتعلا  فاذا صلى المصلي فيها فاذا صلى المصلي منتعلا. فاذا صلى المصلي منتعلا اصابت السنة

344
02:34:34.200 --> 02:35:04.200
اصاب السنة. والاولى صلاته حافيا. والاولى صلاته حافيا قاله ابن عبد القوي قاله ابن عبد القوي فصلاة المصلي حافيا ومنتعلا كلاهما ان فصلاة المصلي حافيا ومنتعلا كلاهما سنة. والاولى صلاته منتعلة

345
02:35:04.200 --> 02:35:28.200
صلاته حافية والاولى صلاته حافيا. لانه اكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لانه اكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكانت صلاته حينئذ على الارض. غير مفروشة بسجاد او غيره. وكانت صلاته حينئذ

346
02:35:28.200 --> 02:35:51.450
على الارض غير مفروشة بسجاد او غيره معنى هذا المسألة عند الحنابلة اذا قال الحنابلة تسن الصلاة في النعال وين على الارض هذي صورة المسألة. هذه صورة المسألة. اما على الفرش فهذه مسألة

347
02:35:51.450 --> 02:36:13.650
جديدة هذه مسألة حادثة. اللي كانوا يصلون فيما ما سبق على الارض وليس فيها فرش. فالان حدثت مسألة الصلاة على الفرش فما مذهب الحنابلة في الصلاة في النعال على الفرش كسجاد ونحوه

348
02:36:13.900 --> 02:36:36.750
هذا ماذا يسمى ها تخريجا هي نازلة فيطلب تخريجه. فيطلب تخريجها اما على اصول الحنابلة او على فروعه. اما على اصول الحنابلة واما على فروعهم والنوازل الواقعة في ابواب الفقه ينبغي ان يعتنى فيها بامرين احدهما احدهما

349
02:36:36.750 --> 02:37:06.750
توفيق صلتها بالمذهب المتبوع خاصة. وغيره من المذاهب المتبوعة. توثيق صلتها بالمذهب المتبوع خاصة وغيره من المذاهب المتبوعة عامة. والاخر النظر التام فيها باعتبار الادلة النظر التام فيها باعتبار الادلة. وعامة المتكلمين في

350
02:37:06.750 --> 02:37:36.900
نوازل يفزعون الى الثاني دون الاول فيغفلون عن ملاحظة رد تلك المسائل النازلة الى متقرر في المذاهب المتبوعة اما خصوصا او عموما باعتبار اصولها او ادلتها مثاله الخطبة للجمعة وغيرها بقراءتها من ورق. الخطبة للجمعة

351
02:37:36.900 --> 02:37:56.850
وغيرها بقراءتها من ورق. هذه مسألة نازلة ما كان الناس يخطبون من اوراق. هذه مسألة نازلة اذا اردت ان تطلب حكم هذه المسألة ينبغي ان تنظر في فرع نظير لها متقرر عندهم. اي في

352
02:37:56.850 --> 02:38:16.850
او في المذاهب المتبوعة. ثم تنظر بعد في الادلة. من جهة دلالتها على هذه المسألة اذ قد يتعذر تخريجها على شيء من المذاهب لقصر لقصر باعي الخلق وافهامهم عن مجاراة الاوائل

353
02:38:16.850 --> 02:38:43.900
او لا تكون محاذية لشيء منها وتخرج باعتباره دلالة دليل على ما جاء في ذلك الدليل. فهذه المسألة وهي مسألة قراءة الخطبة من ورقة نظيرها احسن القراءة في صلاة النفل من مصحف. فان هذه مقررة عند الفقهاء. ان له ان يقرأ في صلاة التراويح

354
02:38:43.900 --> 02:39:13.900
وغيرها من مصحف عند الحنابلة وغيرهم. واصلها عندهم ان عائشة رضي الله عنها اتخذت رجلا يصلي بها صلاة التراويح ويقرأ من مصحف. فهذه المسألة نظير تلك المسألة. تلحق بها وتخرج عليها وهذه المسألة من المسائل الحادثة يعني مسألة الصلاة في النعال على الفرش من السجاد

355
02:39:13.900 --> 02:39:43.900
وغيره مسألة الحديث. فنحتاج فيها الى نظرين احدهما توثيق صلتها بالمذهب المتبوع او غيره من المذاهب والاخر النظر في الادلة بعد ذلك. فهذا بحث ثان ايضا. وخاصة الجملة الاولى منه اللي هي تخريجة على مذهب الحنابلة. تخريجة على مذهب الحنابلة. ان هذه المسألة كيف يقال

356
02:39:43.900 --> 02:40:11.877
مذهب الحنابلة في هذه النازلة هل يصلى على الفرس؟ او لا يصلى على الفرش؟ صار عندكم كم بحث احدهما معنى الانفعال او معنى النعال والاخر آآ حكم الصلاة بالنعال على السجاد عند الحنابلة. خاصة وباعتبار الدليل عامة. نعم