اذا المذهب عندنا انه المدة او المسح يبدأ من الحدث بعد اللبس الا في مسألة واحدة فقط وهي اذا احدث في البلد ثم سافر ومسح في السفر فانه يبدأ من فصل يجوز المسح على خف ونحوه وعمامة ذكر محنكة او ذات ذؤابة وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن على جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة الى حلها. وان جاوزته او وظعها على غير طهارة لزم نزعها فان خاف الظرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة. ومسافر سفر قصر ثلاثة ثلاثة بلياليها ان مسح في سفر ثم اقام او عكس فكمقيم حين المسح قال من حدث بعد لبس يوما وليلة ويمسح مسافر سافر قصر ثلاثة ايام ثلاثة بلياليها فان مسح في سفر ثم اقام فان مسح في سفر ثم قام او عكس فمقيم فكمقيم وشرط تقدم كمال طهارة وستر ممسوح وستر ممسوح محل فرض وثبوته وثبوته بنفسه وامكان مشي به عرفا وطهارته واباحته. ويجب مسح اكثر دوائر عمامة واكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرة. وان ظهر بعض محل فرض او تمت المدة استأنف الطهارة. قال رحمه الله فصل طبعا ذكر في هذا الفصل اربعة امور آآ يجوز المسح عليها. الامر الاول قال يجوز المسح على خف ونحوه الخف معروف هو ما يلبس على القدم ومصنوع من الجلد. ونحوه كالجوربين كالجوربين وحكم المس عندنا انه رخصة انه رخصة وهو افضل من الغسل لكن لا يستحب ان يلبس امسح لا يستحب ان يلبس ليمسح الامر الثاني الذي يجوز وله شروط طبعا شروط مسح عليه سيذكرها المؤلف اخرها. الشيء الثاني الذي يجوز المسح عليه عمامة ذكر محنكة او ذات ذئابة. عمامة ذكر محنكة او ذات ذؤابة يعني يشترط لكي يجوز المسح على العمامة ان تكون لذكر فلا يجوز ان تكون لانثى ولا يجوز للمرأة اذا لبست عمامة ان تمسح عليها. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ان تكون محنك وهي التي يدير بعضها تحت الحنك تحت الحنك او تكون ذات ذؤابة. والذبابة هو طرف العمامة المرخى. ائما ان يرخي طرف العمامة او نفسه بهذا الطرف اما ان يخيه على ظهره او يحنك نفسه او يعني يجعله تحت حنكه وحينئذ يجوز المسح على العمامة. الشرط الثالث الذي لم يذكره مؤلف وهو في منتهى الايرادات آآ ان آآ يستر او تستر عمامة غير ما العادة كشفه. ان تستر العمامة غير ما العادة كشفه اما ما العادة كشفه الاذنين وما يوازي الاذنين من الشعر فهذا لا يجب ستره. وهذا الشرط الثالث قال الشيء الثالث الذي يجوز المسح عليه وخمور سائل مدارة. الخمر هو ما تلبسه المرأة وتغطي به رأسها. لكن للمسح عليه قال مدارة تحت حلوقهن. مدارة تحت حلوهن لا بد ان يعني تديره تحت حلقها حتى يصح المسح عليه وعلى جبيرة هذا الامر الرابع الجبيرة يجوز المسح عليها وهي اخشاب ونحوها تربط على الكسر اخشاب ونحوها تربط على الكسر قال لم تتجاوز قدر الحاجة لم تتجاوز قدر الحاجة. هذا هذه جبيرة يشترط لكي يجوز عليها الا تتجاوز قدر الحاجة فان تجاوزته سيذكره آآ وسيذكر حكمه حكمه المؤلف. قال الى حلها يعني ليس لها وقت محدد كالخف والعمامة والخمور قال الى حلها وان جاوزته يعني جاوزت الجبيرة قدر الحاجة او وظعها على غير طهارة لزم نزعها لان من شروط المسح على الجبيرة ان تلبس على على طهارة فان لبسها على غير طهارة يلزمه ان ينزعها. كذلك لو لبس جبيرة تجاوزت قدر الحاجة يجب عليه ان ينزعها ويضع جبيرة لا تجاوز ادرى الحاجة قال وان جاوزته او وضعها على غير طهارة لزم نزعها فان خاف الظرر تيمم اذا خاف الضرر بنزعها فانه يتيمم مع مسح موضوعة على طهارة مع مسح موظوعة على طهارة. اما التي لم توضع على طهارة فانه يتيمم عنها يتيمم عنها متى يتيمم عنها هم متى يتيمم قبل الوضوء او بعد الوضوء ها نعم احسنت عند غسله لو كان صحيحا يتيمم وسيذكره المؤلف ايضا. عند غسله لو كان صحيح يجب الترتيب يعني لو كان ذلك في اه الحدث الاصغر. تيمما مع مسح موظوعة على طهارة. اما التي لم توضعها طهارة فانه يتيمم عنها قال ويمسح مقيم وعاصم بسفره عاصم عاص بسفره مراد به والذي انشأ سفرا للمعصية انشأ سفرا للمعصية. كان ينشأ سفرا يريد مثلا ان يسكر او يزني. هذا عاصم بسفرهذا عاصي بسفره. اما عاصي في سفره وهذا يكون مثل غيره ويمسح مقيم وعاصم بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلا. المسح عندنا في المذهب يبدأ من بعد اللبس ولا يبدأ من المسح بعد الحدث كما هو رأي بعض العلماء المذهب عندنا ان المسح يبدأ من الحدث بعد اللبس فلو لبس مثلا خفيه الفجر مثلا ثم احدث الساعة العاشرة ثم توظأ الظهر ومسح الظهر متى تبدأ المدة تبدأ من الساعة العاشرة تبدأ من الساعة العاشرة. اذا المسح عندنا وهذي مسألة مشهورة وهي متى يبدأ المسح؟ المسح عندنا يبدأ من الحدث بعد اللبس. يوما وليلة لكن يستثنى هناك صورة مستثناة عندنا في المذهب اه وهي انها تبدأ من المسح تبدأ من المسح. ما هي هذه الصورة؟ هم احسنت احسنت هذه صور مستثناة لو احدثها وهو مقيم ثم سافر ومسح في سفره فان المدة تبدأ من حين المسح لا من حين الحدث وهذه انما استثنوها للاتفاق عليها بين العلماء. الاتفاق عليها بين العلماء اذا مسح في سفر ثم قام هذا لا يخلو حاله. اما ان يمسح في السفر بعد مظيء يوم وليلة يدخل البلد. ما الحكم حينئذ احسنت انتهت المدة واما ان يمسح في السفر ثم يدخل البلد قبل مظي يوم وليلة عليه في السفر ما الحكم يكمل اه كالمقيم. والحالة الثالثة مثلا لو مسح في السفر يومين او زيادة مثلا فانه بمجرد دخوله البلد يجب عليه ان ينزع ثم اه يتوضأ. قال وعكس بان مسح وهو مقيم. ثم سافر لو مسحه في البلد ثم سافر فانه يتم مسح مقيم يتم مسح مقيم يعني يوم وليلة فقط فكمقيم قال وشرط تقدم اشترت صحة المسح ثمانية شروط. الشرط الاول قال تقدموا كمال طهارة تقدم كمال طهار هذا الشرط الاول ان يلبس الخفين بعد كمال الطهارة. لكن هنا قوله طهارة مطلقة. هل تشمل طهارة بالماء او التراب او كلاهما ما الذي تشمله هنا قيد نعم يعني لو مثلا تيمم ثم لبس خفيه يجوز له ان يمسح او توضأ ولبس خفيه يجوز له ان يمسح. ها اذا تخصصا اذا هنا بما لابد تكون الطهارة بالماء لا يجوز ان يتيمم ثم يلبس خفيه ويمسح عليهما لابد ان ليتوضأ بالماء ثم يلبس خفين ويمسح عليهما تقدم كمال الطهارة هنا قيد مهم جدا وهو بماء تقدم كمال طهارة بماء الثاني قال ستر ممسوح محل الفرض شرط ان يستر الممسوح محل الفرض وهو القدم كله اذا كان خفا والعمامة ذكرنا انه يلزم ان يستر مم ما العادة ستره؟ ما العادة ستره؟ ويعفى عما يعني اه لا يستر في العادة قال اذا المخرق والمفتوق لا يصح المسح عليه على المذهب الثالث قال ثبوته بنفسه. يشترط لكي يصح المسح على الخف او الجورب ان يثبت بنفسه فلا يصح ان يمسح على ما يثبت بشده بربطه ايضا يجوز ان يمسح على خف يثبت بنعلين يعني لا يثبت الا بالنعلين فانه يصح المسح عليه لكن لا يخلع النعلين وانما يمسح عليه وعلى النعلين. يمسح عليه وعلى النعلين. الشرط قال وان كان مشي به عرفا. يعني يمكن متابعة المشي به في العرف ولو يعني آآ لو لم يكن معتادا اي خف او جورب يستطيع انسان يتابع السير فيه فانه يجوز المسح عليه. بعضهم بعض المعاصرين يقول انه يعني هذه الشرابات التي هي موجودة لا تدخل الان في هذا لانه يمكن يعني المشي بها داخل المنزل ولا يمكن المشي بها خارج المنزل لانها تتقطع فما رأيكم في هذا القول يعني هل هذا يعني اه شرط معتبر انه يعني يشترط ان يمشي بها المشي العادي في في العرف العادي يذهب ويعود ومثلا النعال مثلا اعزكم الله او اذا هذا الكنادر فهذا هل هذا شرط موجود؟ هم يقولون ان كان مشيا به عرفا يعني يستطيع ان يواصل المشي به لا يسقط فهل يعني يشترط ان يكون ايضا يمشي به في الشارع وفي المسجد يذهب به ما رأيكم يعني في هذه المسألة لان بعض المعاصرين يعارض في هذه المقتنع يعني الشرابات هذه يقولون هم الشرابات هذي ما تتحمل الشوارع. يعني لو خرج بها للشارع ومشى بها تتقطع فهل هذا يعني معتبر هم ما رأيكم في مسألة طيب خلونا اه نرجح بعدين طيب الشرط الخامس قال طهارته يشترط طهارة الممسوح يشترط طهارة الممسوح فلا يصح المسح على الجورب او الخف النجس لو كان مصنوعا من يعني جلد حيوان النجس فانه لا يصح المسح عليه. الشرط السادس قال اباحته يشترط ان يكون الممسوح اه مباحا فلا يصح المسح على المغصوب والمسروق الشرط السابع الذي لم يذكره مؤلف عدم وصفه البشرة اما لصفائه او لخفته عدم وصفه البشرة اما لصفائه كالزجاج الرقيق او لخفته كالجورب الخفيف وهذا ما ذكره المؤلف لم يذكره مؤلف الشرط الثامن ايضا الذي ذكره في المنتهى الا يكون واسعا. يشترط الا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض الا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرظ لانه غير ساتر حينئذ لانه حينئذ غير ساتر لمحل الفرض اشبه المخرق قال رحمه الله ويجب ثم سيذكر الان يعني كيفية المسح او ما هو الواجب اذا اراد ان يمسح؟ ويجب مسح اكثر دواء العمامة اكثر دواعي العمامة لا تمسح هكذا وان لم تمسح الدوائر فقط يمسح اكثر دواء الامام اما هنا لا يجب مسحه في المذهب ويقولون ان فوق الرأس كاسفل الخف كاسفل خف لا يسن مسحه. قال وظاهر قدمي الخف يعني الظاهر الاعلى اكثر ظاهر قدم الخف الظاهر هو الاعلى من القدم و جميع جبيرة جبيرة يجب ان تمسح كلها لا يكتفي ببعضها وانما لابد من مسحها كلها. وان ظهر قال وان ظهر بعض محل فرض او بقي شيء ما ذكره كيفية مسحه الخمر كيف تمسح الخمر نعم الخمر اللي ما ذكره المؤلف ما ذكر كيفية مسح الخمر انا ما رأي المشايخ هل تعرفون كيفية لمسح الخمار مم من يعرف انا في الحقيقة لم اقف على كيفية لمسح الخمار. يعني من وقف يأتينا بهذه الفائدة. فالمذهب ما وقفت ابدا قال رحمه الله وان ظهر بعض محل فرض او تمت المدة. هذه نواقض ايش المسح على الخفين ان ظهر بعض محل الفرظ بعد الحدث ولو كان يقولون كغرز الابرة حتى لو كان كغرز الابرة يسيرا فانه يلزمه ان يستأنف الطهارة او تمت المدة وهي اليوم والليل المقيم والثلاثة ايام للمسافر فانه يلزمه ان يستأنف الطهارة