﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:21.150
مؤسسة القرآن الوقفية تقدم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلمكم في الدارين. ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الاصابع مستوية

2
00:00:21.150 --> 00:00:36.500
ظهره ويقول سبحان ربي العظيم نعم يعني على كل حال هذا المذهب. يقول سبحان ربي العظيم ما يقول سبحان ربي العظيم وبحمده. ولا يقول سبحان ربي الاعلى وبحمده زيادة وبحمده ليست هي المذهب. المذهب ما

3
00:00:36.500 --> 00:01:00.300
كما قاله المصنف وفي رواية عن الامام احمد انه جوزها وهي مروية في بعض طرق هذا الحديث الا ان انها يعني ليست بذاك قوية محل يعني نظر حتى قال ابو داوود رحمه الله في سننه اخاف الا تكون محفوظة. يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو قالها الانسان لا بأس. هذا الامام احمد رحمه الله

4
00:01:00.300 --> 00:01:22.250
في الرواية الثانية اليها قال ان قالها جاز. نعم ثم يرفع رأسه ويديه قائلا امام ومنفرد سمع الله لمن حمده نعم. وبعدها وبعد قيامها ربنا ولك الحمد الى السماء. مم. وبعد قيامهما الامام والمنفرد نعم وبعد

5
00:01:22.250 --> 00:01:43.950
صيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. نعم لان  يعني المذهب منا يقول ربنا ولك الحمد فقط لماذا؟ لان للحديث اذا قال الامام فقولوا ربنا ولك الحمد

6
00:01:43.950 --> 00:02:05.200
يعني اخذوا هذا. يعني الشيخ مشى عبد الله بن عقيد رحمه الله. كان يقول ان مذهب الحنابلة احيانا يصير فيه ظاهرية يعني يقتصرون فيه على يعني ذاك الرجل الذي دخل الصف كما في صحيح مسلم تعرفون قام حمد الله قال الحمد لله حمدا كثيرا الى اخره اخذ الحديث

7
00:02:05.700 --> 00:02:23.600
الحديث تعرفونه ثلاثون ملكا ينتظرونها ايهم يكتبها. الله  ثم يصرون على كل حال يعني يعني هذا هو قول جمهور اهل العلم الذي هو انه يزيد على هذا ملء السماوات وملء الارظ نعم

8
00:02:24.150 --> 00:02:37.950
ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة اعضاء رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع انفه. نعم. ولو مع حائل ليس من اعضاء على كل حال يعني لو اسلم على حائل

9
00:02:38.050 --> 00:02:57.850
يعني مثل العمامة او مثل الغترة هذي او البرنس او الطاقية اللي هذا يعني جاهز هنا ولو مع حائل ليس من اعضاء سجوده على هذا اذا وضع يديه لا يجزئ عن المذهب. اليس كذلك؟ لو حط يديه وشجب عليها

10
00:02:58.400 --> 00:03:15.450
قال هنا قال ولو مع حائل ليس من اعضاء سجوده صح؟ على كل حال هذا هو المذهب لكن على كل حال يعني اذا وضع حائل غير يديه اللي هو سجادة ولا عفوا يعني

11
00:03:15.500 --> 00:03:44.000
يعني عمامته ولا شيء من هذا هذا يعني يعني الخلاف في كراهته الخلاف وقع  لا الركبتين والرجلين ما لها علاقة في  انا ما اعلم ان احد من اهل العلم لا في مثل احمد ولا في غيري. في الركبتين ما لها علاقة لو جاء انسان يبي يهوي بركبتيه وحط له

12
00:03:44.400 --> 00:04:12.350
الرياضيين هذي هذي اللي على الركبتين ذي على المذهب ان موقع كلام كل كلام السلف وكلام اهل العلم هو في الجبهة والانف   ولايام البرد سبحان الله رحمه الله ما تكلموا عن هذا

13
00:04:12.500 --> 00:04:27.300
لان لان الجبهة والانف هي التي يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم امر يعني في في كون الانسان يكون رأسه هو الذي لا يليه شيء يعني هذا هو اولى من

14
00:04:27.350 --> 00:04:54.300
يعني حتى في اقص الشعر كما تسجد يعني يعني جبهته او انفه  على كل حال ترى النص. النص ما ورد الا في الجبهة والانف ما ورد فيها. الرجلين واليدين والركبتين ما ورد فيها. كلام كل النصوص اللي واردة هي بس فقط هنا. نعم. ويجازي

15
00:04:54.300 --> 00:05:16.200
عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويفرق ركبتيه ويقول سبحان ربي الاعلى. يعني يفرق ركبتيه هذا يعني في حديث ابي حميد على كل حال والمجافاة في هذا حتى في حديث البراء انه قال لك كنا لا نأوي اليه من شدة يعني ما يجافي وهذا هو الصحيح بس بشرط

16
00:05:16.200 --> 00:05:29.950
ما تضيق الناس اذا جاء اخونا في الله تبحبح شوي ثم بعدين ضيق على الناس قال لا اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عقله مشكلة ذا. نعم. ثم يرفع رأسه

17
00:05:29.950 --> 00:05:46.350
مكبرا ويجلس مفترسا يسراه ناصبا يمناه ويقول ربي اغفر لي. نعم ويسجد الثانية كالاولى ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه ان سهلت. قال هنا يرفع مكبرا

18
00:05:46.350 --> 00:05:56.350
ماهرا على صدور قدميه هذا على كل حال مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويشهد له ما عند ابن ابي شيبة عن جماعة من الصحابة انهم كانوا ينهضون على

19
00:05:56.350 --> 00:06:20.050
صدور اقدامهم يعني حتى قال الترمذي على العمى وعلى هذا عند اهل العلم يعني صدور الاقدام ثم قال رحمه الله معتمدا ركبتي على ركبتيه انسه انسه والرواية الثانية عندنا في المذهب انه يقوم على يديه

20
00:06:20.300 --> 00:06:45.000
جمهور العلماء وفاقا لمالك والشافعي انه يقوم على يديه نعم. ويصلي. عندنا هنا وين قال هنا؟ يعني يهوي قبل قليل ها؟ قال في السجود هالحين طلعنا حنا رحنا عكس مشينا الهوي ثم يخر مكبرا ثم يخر يخر ها مكبرا

21
00:06:45.000 --> 00:07:06.450
ساجدا على اعضائه رجليه ثم ركبتيه ثم ركبتيه هذا المذهب ها هذا المذهب انه الهوية تنظر الركبتين والحقيقة حديث وائل حديث ابي هريرة المتعارظة ذي كلها هذا ليس بالقوي وهذا ليس بالقوي

22
00:07:06.800 --> 00:07:28.000
وانا اقول ان الصحابة رضي الله عنهم كم صلى النبي صلى الله عليه وسلم من مرة امامهم الاف المرة الركوعات اليس كذلك؟ الاف ومع ذلك لم ينقلوا لا ابو حميد الساعدي ولا سهل بن سعد الساعدي ولا ابو هريرة ولا عائشة

23
00:07:28.000 --> 00:07:43.250
وابن عباس ولا ابن عمر ولا عبد الله اللي نقلوا صلة الصلاة في الصحيحين وغيرهما لم ينقل احد باسناد كما نقلت في اشياء ادق انه هوى بهذا او بهذا صح

24
00:07:43.450 --> 00:07:59.050
كاسناد قوي في بقية الصلاة اليس كذلك؟ هذا من فقههم ان الشيء اذا تركوه دل على انه يخير هذا او هذا. وهذا هو الواقع. فان الناس يختلفون. هذا اللي عنده

25
00:07:59.200 --> 00:08:14.900
يعني نقرص ولا عنده روماتيزم ولا عنده نقص فيتامين دي ولا الى اخره هذا ازين له يا شيخ بيديه. اليس كذلك شوفوا الشايب اذا بغى يقوم شو يقوم  او المريض يقوم بيديه

26
00:08:15.200 --> 00:08:38.800
لان الركبتين هي يعني قوام الجسم اللي يستحمل الجسم ما حملته ما حنا الا يدين. فالناس يختلفون فالظاهر والله اعلم ان ان هالحرب اللي قامت العالمية الثالثة في القدمين الهوي ولا بالهوي باليدين انا اظن هذا المسألة اوسع من ذلك يعني انظروا

27
00:08:38.800 --> 00:08:58.150
سئل السلف الصحابة اين المنقول عنهم وين راحوا الصحابة وين راح النقل وين التابعين؟ هو نايمين هم نقول اي شيء سكتوا عنه يسعنا ما اذا لم ينقل باسناد صحيح اذا نقل باسناد صحيح على العين والرأس. اما اذا حصل الاختلاف هذا فيه

28
00:08:58.150 --> 00:09:19.150
مقال ولا فيه مقال فالمسألة في هذا يعرف انه واسع. المسألة واسعة من امكنه هذا او هذا. واما قوله كبروك البعيد هذا اللفظ انا اظن فيه نكارة اللي هو ولو صح فالظاهر ان المراد ان ان كراهة الخبط

29
00:09:19.600 --> 00:09:38.800
تلاحظون بعض الناس اذا كان المسجد يصير مستعار يعني ارضه يعني خشب تشوفون كيف يهوي بعض الناس يعني كأنه شيء وقع من علو مكان مرتفع اسمع الصوت اينما المصلي ينبغي ان يكون

30
00:09:38.900 --> 00:09:58.900
يعني اذا هوى واذا قام يقوم باناقة ويقوم بهدوء يقوم بشيء يسجد بهدوء يسجد ضرب داخل حربا فالمقصود هنا ان يعني هذا الباب واسع فلا يضيق الناس عليه وصنفت مؤلفات وردود والمسألة اوسع من هذا بكثير

31
00:09:58.900 --> 00:10:20.650
نعم قال رحمه الله ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترسا يسرا قال ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمات والاستفتاح والتعود وتجديد النية. وش التحريمة خلاص عرفنا اصطلاحهم. المهم انها تكبيرة الاحرام نعم

32
00:10:20.900 --> 00:10:46.100
ثم يجلس مفترشا ويده على فخذيه يقبض خنصر اليمنى وبنصرها ويحلق ابهامها مع الوسطى ويشير بسباحتها بتشهده ايوا يبسط اليسرى. طيب قالوا يقبض خنصر اليمنى هذا ها وفي الرواية الثانية يقبض معها الوسطى وين الوسطى

33
00:10:47.250 --> 00:11:11.850
الوسطى  كذا والرواية الثالثة عن احمد رحمه الله يعني عندنا الان صارت كم ثلاث روايات الرواية الثالثة يبسطها. يبسط اليمين مثل ما يبسط الشمال اليس هو باسط للشمال  وكيف التعدد عنه رحمه الله من ائمة السنة التابعة في ذلك بعض السلف في هذا

34
00:11:11.950 --> 00:11:31.950
وظاهر المنقول عنه صلى الله عليه وسلم انه بسطها في بعض المرويات  ويحلق ابهامه مع الوسطى ويشير بسباحته في تشهده عدلوا عن لفظ السبابة الى السباحة يعني لانه الطف السبابة يعني لانهم كانوا يشيلون لها بالسب. نعم

35
00:11:32.100 --> 00:11:52.100
ويبسط اليسرى ويقول ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الاول. الامام احمد رحمه الله اختار هذا التشهد

36
00:11:52.850 --> 00:12:05.500
لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابن مسعود ان يعلمه الناس اه وكذلك النقل النبي صلى الله عليه وسلم هو اقوى ما في الباب يعني او من اقوى ما في هذا الباب

37
00:12:05.800 --> 00:12:28.600
لكن شوفوا عبارة المصنف هذا التشهد الاول ما معناه على المذهب كما هو المنصوص عن احمد رحمه الله كراهة الزيادة على  على ماذا على هذا الكلام اليس كذلك الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الامام الذي اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد الى اخره

38
00:12:28.850 --> 00:12:47.700
الحقيقة انا اقول شيء يا اخواني يعني ابن دقيق العيد رحمه الله في هذي تضمنت قاعدة وفائدة ومنهج لطالب العلم. ولو طورناه فيها نصف دقيقة الان اذا صار شيء مجمل

39
00:12:47.800 --> 00:13:00.900
وش اللي يفسره في النصوص اما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والا فعل الصحابة. اليس كذلك؟ بلى. طيب. لو اجمع التابعون عليه عد هذا ايضا تفسير كما هو تفسير القرآن

40
00:13:00.900 --> 00:13:19.100
الظاهر هذا اذا عندنا ثلاث اشياء في التفسير تفسير ظاهر النقص اما نصه واما في اصحابه واما اجماع التابعين او اشتهار القول عن التابعين فيه هذه طرق بيان من قال انا سلفي ينبغي ان يلتزم بهذه الثلاثة

41
00:13:20.150 --> 00:13:40.200
يعني يقارب من دقيق العيد رحمه الله وقد رويت كتابه والحقيقة كتابه من انفس شروح الحديث لكن فيه هذا من هذه الملاحظة رويته سماعا تاما اللي هواه عمدة احكام الاحكام شرح عمدة الاحكام وهو كتاب نفيس يقرأ

42
00:13:40.200 --> 00:14:01.550
الحقيقة المتقدم من طلبة العلم لانه يعود الانسان على التأمل الدقيق في المسائل. وكتابه راقي. يعني فيه كلمات يصعب الحقيقة الا المهمة انه يقول رحمه الله اذا تأمل الانسان يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد علم انه اللي يقصد التشهد الاخير. علم ان هذا

43
00:14:02.050 --> 00:14:15.450
في الاول وفي الثاني يعني حديث كعب بن عجرة في يعني في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم الى اخره. مع الدعاء ايضا

44
00:14:15.600 --> 00:14:34.250
يقول هذا الظاهر انه في هنا وهنا الحقيقة ان هذه الطريقة في البحث محل نظر وان سلكها كثير من المتأخرين لانا نقول ارجعوا الى هذه الثلاثة. اما تفسير النبي صلى الله عليه وسلم والا عمل الصحابة والا اجماع التابعين. او اشتهر القول. لما رجعنا

45
00:14:34.250 --> 00:14:44.250
الى هذا الامر وجدنا في السنن حديث عبيد الله حديث ابي عبيدة ابن ابي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كان في

46
00:14:44.250 --> 00:15:03.300
الاول كانما يكون على الرف يعني كأنها على حجارة ان يخففه جدا  ومن قال ان ابا عبيدة لم يسمع من ابيه فانا ارده هذا غلط هذا هو طريقته هو. لكن السلف ما يردون هذا

47
00:15:03.950 --> 00:15:22.200
لان الحديث لان الراوي اذا اختص لابيه او بعمه او اسرته اختص بالرواية عنهم مثل علي ابن طلحة عن ابن عن ابن عباس ومثل ابي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن ابيه واشبه ذلك. اذا اختص به قبلوا قوله يا شيخ

48
00:15:22.250 --> 00:15:41.500
خرجوه في الدواوين وبوبوا عليه. هذا عملهم هم كتطبيق خذ اي كتاب من دوام اللسان تجد فيه هذا ويبوبون عليه ما معنى هذا؟ معناه انهم قبلوه يا شيخ  فلما جئنا الى مصنف ابي شيبة وجدنا مروي باسناد قوي عن ابي بكر رضي الله عنه

49
00:15:42.100 --> 00:15:58.500
نفس العبارة كأنما يكون على الوظوء اذا نعمل بهذا الزمن يا شيخ ونعمل برأي احمد رحمه الله نص على كراهة الزيادة على ذلك. لماذا نص على الكراهة؟ هو امام من ائمة الاثر. استقرأ فما وجد شيء. عن

50
00:15:58.500 --> 00:16:18.950
عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين يدل على الزيادة اذا صار كلامه رحمه الله محرر راقي ماشي على الطريقة السلفية الصحيحة اذا قال انسان والله لا انا ظاهر النصوص قلنا اهلا وسهلا. اهنت وما تراه لكن ترى هذا ما هو جاري على نظامهم هم

51
00:16:19.650 --> 00:16:35.700
الظاهر هذا اذا هذه الفائدة في تحريم المنقول في الشريعة هذا احد مناهجها. نعم. احسن الله اليكم ما شاء الله ثم يقول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد

52
00:16:35.750 --> 00:16:52.250
وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. نعم ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. هذا كله في قوله ثم يقول اللهم صلي هذا كله في التشهد الثاني. هذا

53
00:16:52.250 --> 00:17:13.500
معنى عبارته كان عبارته هنا يعني ثم يقول يعني وين؟ التشهد الثاني نعم ويدعو بما ورد ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك نعم ثم قال رحمه الله ويدعو بما ورد

54
00:17:13.850 --> 00:17:27.350
يقصد يعني لا بما لم يرد في الكتاب والسنة. لو دعا بما يعني قال ويدعو بما ورد لو على المذهب لو دعا في امور من امور الدنيا بطلت صلاته على المذهب

55
00:17:27.750 --> 00:17:45.000
الظاهر هذا هذا المذهب يعني لو دعا يعني يعني في امر من امور الدنيا فانها تطول صلاته والرواية الثانية عن احمد رحمه الله انها لا تبطل لكن يكره ذلك وهذا اصح

56
00:17:45.600 --> 00:18:03.450
يعني وفاقا يعني كثير من اهل العلم لانه قال في في حديث التشهد قال ثم لما انتهى من التشهد قال ثم يتخير من الدعاء ما شاء فقوله ما شاء هي عموم هذا عموم نعم

57
00:18:03.650 --> 00:18:29.800
ثم يسلم ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله. المذهب ان هذا المذهب منضبط تماما. كما قلنا اللي هو ان يكون القول مقارن لماذا بالفعل هذا المذهب وهذا يعني يعني يعفيك من الاقوال التي قيلت قبل بعد تطلب الدليل عليها

58
00:18:29.800 --> 00:18:47.000
قائل بها طيب لكن هنا يجب ان ننتبه الى مسألة وهي ان كلمة بركاته لا يزال فيها على المذهب المذهب لا يزاد فيها يعني المذهب ليس فيه يعني او بركاته

59
00:18:47.800 --> 00:19:11.500
يعني المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم انه انه ما قالها. وان كانت قد رويت في بعض نساخ ابي داوود هذا كلها محل نظر نعم ثم قال هنا آآ يعني على كل حال يعني بعض الناس قال انهم يعني يتحمس لها هذه القضية لكن لما رأينا كلام الصحابة تتبعنا كلام الصحابة ما وجدنا احد

60
00:19:11.500 --> 00:19:32.850
ينبغي الانسان يكون عنده ملاحظة ينتبه لهذا وعلى كل حال المذهب هو ان قول السلام عليكم ورحمة الله كلها ركن كل هذه الكلمة وفي القول الثاني عندنا في المذهب اذا قال السلام عليكم

61
00:19:33.300 --> 00:19:49.300
لظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم والتحرير والتسليم. لكن المذهب وما قاله المصنف رحمه الله هو ذا ظاهر عبارته السلام عليكم ورحمة الله. قول الثاني ولو مرة الرواية الثانية عن احمد رحمه الله لو قال السلام عليكم كفى

62
00:19:49.700 --> 00:20:13.650
طيب ثم يسلم عن يمينه وعلى كل حال يعني قول السلام عليكم ورحمة الله يعني كلها انها هي الركن هذا من المفردات من المفردات يعني اذا طرحنا ابا حنيفة رحمه الله يعني في في الجهة الاخرى

63
00:20:14.050 --> 00:20:30.450
ابو حنيفة رحمه الله ما يرى وجوب السلام يقول اذا انقضى قدرها قدر التشهد يعني في حديث ابن مسعود يعني قدر ذلك يعني يعني اه فقم او اجزأتك صلاتك نعم

64
00:20:31.550 --> 00:20:48.750
وان كان في ثلاثية او رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الاول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط. طيب وان كان في ثلاثية او رباعية نهض ها؟ نهض مكبرا بعد التشهد الاول

65
00:20:48.850 --> 00:21:03.550
طيب وصلى ما بقي مكة الثانية بالحمد فقط وعلى كل حال لو زاد روي هذا مرفوعا وصح عن غير واحد من الصحابة انه لو زاد عن الفاتحة لا بأس بذلك منهم ابو بكر رضي الله عنه. نعم. ثم

66
00:21:03.550 --> 00:21:19.250
ثم يجلس في تشهده الاخير متوركا والمرأة مثله لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها. طبعا قال المصنف هنا ثم يجلس في تشهد الاخير ماذا؟ وفي الرواية الثانية عندنا في المذهب يفترش

67
00:21:19.650 --> 00:21:41.450
الرواية الثالثة يخير صار ايه اذا عندنا تشهد في الرباعية والثلاثية صار عندنا فيه كم رواية؟ ثلاث ثلاث المذهب يتورك والرواية الثانية في المذهب افترش يفترش وقد روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة والرواية الثالثة يخير

68
00:21:41.700 --> 00:21:57.800
وهذه طريقتها رحمها الله الامام احمد انه اذا تعددت السنن خير لو جمع انسان يعني في رسالة طيبة علمية اللي هو المخيرات في الصلاة المخيرات في الصلاة كأن يكون هذا طيب يعني

69
00:21:57.800 --> 00:22:15.600
في قول الامام احمد رحمه الله يدرسها دراسة طيبة يظفر باثار طيبة نعم. ثم قال رحمه الله والمرأة مثله طبعا هذا هذا هو الاوسط لكن تضم نفسها طبعا هذا قول تظن نفسها اذا كانت في حضرة اجانب

70
00:22:16.200 --> 00:22:32.650
اذا كانت في حضرة اجانب وعلى كل حال يعني هذا قد ورد مرسلا يعني يعني يعني بامر النبي صلى الله عليه وسلم لكن فيه شيء لكن المنقول عن الصحابة كعلي ابن عباس

71
00:22:32.850 --> 00:22:50.050
يعني ما لهم مخالف للصحابة بل هو قول عم التابعين. هم. يعني انها المرأة تظم نفسها وقد خرج الاثار عنهم عبدالرزاق رحمه الله وكذلك ابن ابي شيبة رحمه الله الاثار عنهم في هذا لانها تظن نفسها

72
00:22:50.400 --> 00:23:10.500
ثم قال رحمه الله وتسدل رجليها في رجليها من جانب يمينها هذا المذهب لماذا؟ لانه اثر لها رجليها مع جهة واحدة. هذا هم يرون رحمهم الله ان هذا اسد وهم مروي عن السلف في هذا

73
00:23:10.900 --> 00:23:24.950
الا ان السلف المغتربين في هذا. والمنقول عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها هو هذه الصفة ذهب اليها الامام احمد. انها من جهة من جهة وحدة هلا يعني يعني قد يكون ارفق بها

74
00:23:25.200 --> 00:23:49.050
الحقيقة يعني الرواية الثانية عندنا في المذهب انها تتربع ازيد في الستر اذا كان بحضرة اجانب كل هذا الكلام في حضرة اجانب انظروا كيف رحمهم الله يعني يعني شيء عجيب الحقيقة يعني في في حفاظهم على ستر المرأة وصيانتها وحفظها لكن هذا الانسان اللي يقول لا يا اخي حرية خلها تتعاطف

75
00:23:49.050 --> 00:24:10.600
وخلها تقوم وتقعد وتشتغل في كل مكان وفي المصانع وتصير زبالة وتصير هو في الحقيقة اهانة للمرأة ذا    احسن الله اليكم. فصل فيما يكره في الصلاة ويباح ويستحب. قال رحمه الله ويكره في الصلاة التفاته ورفع بصره الى السماء واقعه وافتراشه ذراع

76
00:24:10.600 --> 00:24:27.600
ساجدا وعبثه وتخصره وتروحه وفرقعة اصابعه وتشبيكها وان يكون حاقنا او بحضرة طعام يشتهيه وتكره الفاتحة لا جمع سور في فرض كنفل. نعم. قال رحمه الله يكره هذا الان في مكروهات الصلاة

77
00:24:28.250 --> 00:24:50.350
قال هنا ورث البصر الى السماء يعني جعله مكروه والحديث فيه الوعيد اليس كذلك؟ يعني رحمه الله رحمة واسعة يعني على كل حال يعني جمهور السلف على ان هذا مكروه وليس محرم. عجيب. كما قال يعني يوافقنا على هذا الاحناف

78
00:24:50.350 --> 00:25:13.100
انه يكره  على كل حال ويعني المصنف رحمه الله يعني اطلق قال ورفع بصري الى السماء لكن صاحب المصاف استثنى على المذهب التجشؤ  اذا تجد الانسان في رفع بصره ولهذا الفقهاء الحنابلة غزو بها

79
00:25:13.250 --> 00:25:34.050
قالوا ما رفع بصر الى السماء جائز بلا كراهة الصورة ذي يعني ادبا انك ما تؤذي برائحتك يعني من بجواره الظاهر هذا والله ياهم اناقة الحقيقة الفقهاء رحمهم الله طيب على كل حال

80
00:25:34.550 --> 00:25:56.800
يعني في الكشاف يعني اجتهد بين الناس يعني انه يحرم رفع البصر الى السماء يعني لكن المذهب ان في الدعاء يرفع الانسان بصره الى السماء والذي يكره هو اما في الدعاء يجوز

81
00:25:57.000 --> 00:26:17.000
في الدعاء يجوز وقد اشار الى هذا في كشاف القناع. وذكر حديث مسلم. حديث الذي في صحيح مسلم في قصة تذكرون قصة طويلة كنا ارجعوا اليها. قصة اه يعني يعني قصة اللبن لما كان ابو هريرة

82
00:26:17.000 --> 00:26:37.450
شرس النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم تذكرون هذا؟ قصة على كل حال رجلها في صحيح مسلم ما نطيل بها. ابو قتادة شيخنا. ها في قصة حديث ابي هريرة انه كان يأتيه اللبن وقال له عندك لبن؟ قال ايه؟ راح مشوار النبي ورجع ولا ابو هريرة جاء جاء

83
00:26:37.450 --> 00:26:51.200
وشرب كل اللبن نصيبه ونصيب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انزوى فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال اين اللبن الاناء رفع الغطا واذا هو ما في شي

84
00:26:51.350 --> 00:27:08.650
قلت هذا يقوله ابو هريرة اذا يدعو علي قال فرفع بصره الى السماء وقال اللهم اطعم من رأى طعمني واسقي من سقايا. الله اكبر بالمؤمنين رؤوف رحيم طيب على كل حال هذا اشار اليها في الكشاف

85
00:27:09.000 --> 00:27:30.650
في حال الدعاء وانا ارى فيك ان في بعض كتب الادعية انه يكتبون ويحرم رفع البصر الى السماء. يعني وعلى كل حال محل نظر. نعم. قال ويقع  الامام احمد رحمه الله كما تلاحظون المذهب نص على ان الايقاع مكروه. يعني انه مكروه لكن الرواية الثانية انه سنة

86
00:27:30.650 --> 00:27:51.750
والحقيقة هذه مسألة وفي رواية ثالثة ان عندنا عندنا في عندنا لا يجوز صار عندنا يجوز ويسن ويكره يعني وانا اقول والله اعلم ان اصحاب احمد لما نصوا على هذا التعدد الظاهر والله اعلم يعني اما ان يكون امام

87
00:27:51.750 --> 00:28:16.850
رجع عن بعضه او يكون فسر الايقاعات بما يختلف اختلف في في وصفه لكن الذي فسره الامام احمد الاقعاء بانه يفرش قدميه ويضع اليتيه على عقبيه اليتيم اين؟ على عقبيه. فعلى هذا تكون بطن قدميه. وين؟ الارض. ها؟ على الاليتين

88
00:28:16.850 --> 00:28:39.600
هذا التفسير ظاهر بان القدمين هكذا والالياف بينهما ظاهر وهذا الحقيقة يعني احمد انفرد الحقيقة عن كثير من الائمة في هذا التفسير وحتى انه في رواية مهنى ووجع في هذا وكان يذهب الى

89
00:28:39.600 --> 00:29:09.400
الحقيقة انه يعني التفسير الثاني للاقحاء انا اراه الحقيقة ابعد وهو اذا كانت الاليتان منتصبتان اذا كانت القدمان منتصبتان هكذا منتصبة وقعدت عليها. مثل اللي يبي يقوم هذي الحقيقة يعني وان كانت عندنا رواية عن احمد رحمه الله في كراهتها. وروجع الامام احمد ايضا فيها

90
00:29:10.600 --> 00:29:28.250
والظاهر والله اعلم انه في نفسه شيء من خبر الذي في صحيح مسلم في حديث ابن عباس تذكرون لما واحد سأله يقول في رأيت جفاء واحد يقول ابن عباس قال ويلك هذه سنة القاضي القاسم. كذا

91
00:29:28.900 --> 00:29:51.050
فهي الحقيقة فيها اشكال يعني من هالناحية هذي لكن يعني ان اردتم يعني التحرير العلمي فيها الظاهر والله اعلم ان الافتراش المنهي هو افتراش في فراش الكلب. الظاهر والله اعلم كما قال بعض الائمة انه تكون الاليتين في الارض واليدين

92
00:29:51.400 --> 00:30:09.000
هذه صورة الايقاع ظاهرة لانه رد في الرواية الاخرى في المسند قال واطعام كقائم كلب فيشبه ان يكون هذا والله اعلم. اما حديث ابن عباس قصة ابن عباس وان كان فيها قول بالكراهة. لكنها محل نظر لانها ثابتة في صحيح مسلم

93
00:30:09.650 --> 00:30:26.950
وعلى كل حال المسألة يعني فيها كلام اطول من هذا ثم قال وعبثه وتخصره. اي وعبثه وتخصره وضع اليدين على الخصر هذا التخصر. وتروحه اما انه بمروحة هذا يكره الا بحاجة المذهب

94
00:30:26.950 --> 00:30:46.850
اذا كان في حاجة لو يهف على نفسه ثوب ولا بغترة ولا بمهفة وهو حتى في الصلاة لشدة الحر عندنا لا يكره في المذهب واما وكلمة هذه محتملة للمراوحة بين القدمين. يعني انها يعني انها تكره لكن الحقيقة المذهب

95
00:30:46.850 --> 00:31:04.800
الجائزة يعني بل ان المذهب انها مستحبة لانها تعين الانسان على طول القراءة في الصلاة المراوحة بين القدمين مو بيوقف على الجلد ويرتاح شوي هذي الثانية المذهب عندنا انه يستحب لانها تعين على الطاعة

96
00:31:05.000 --> 00:31:19.500
ما في موجب لكراهتها يحتاجها الانسان وعلى كل حال هذه المراوحة يعني كلام المذهب فيها قوي لانها هي المروية عن الصحابة رضي الله عنهم. اللي هي المراوحة. كانوا يراوحون لطول القيام

97
00:31:19.900 --> 00:31:41.150
لكن لو قلنا لهم لا لا تراوح يا اخي يكره قال الانسان جزاك الله خير الله اكبر وركع وترك القراءة اذا انظروا كيف الفقه تفتح فيه العبادة والتطوع والتألف والتعبد لله عز وجل والقيام بين يديه ما فيه ما يمنع من وش عاد اذا وقف على رجله ولا رجلين ثانية

98
00:31:41.150 --> 00:31:42.750
هذا واسع