انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى مسألة هي رجوع الى الاصل الاصل ان الانية مباحة ولا لا هذا الاصل الا يدخل فيه انية المسلمين وانية الكفار صح ولا لا؟ يدخل قال وتباح انية الكفار. لماذا؟ ذكر الحجاوي رحمه الله اباحة انية الكفار مع انها داخلة في عموم ليش اشارة للخلاف لان بعض العلماء قال انية الكفار لا يجوز الشرب منها الا بعد غسلها. وانتبه الى ان الاظافة هنا انية الكفار يعني انية استعملها الكفار وليس المقصود انية صنعها الكفار اما ما صنعه الكفار سواء انية او البسة فانه باق على الطهور على الطهارة سواء فانه باق على الطهارة. بل ان الثياب الكفار التي صنعوها ولم يستعملوها بالاجماع انها جائزة لكن مسألة الله يرظى عليك ويجزاك خير. مسألة انية الكفار المقصود بها ايش التي استعمالها الكفار هذه هي محل الخلاف الذي اراد المؤلف ان يشير له. قال وتباح انية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم ان جهل حالها. طيب المسألة الاولى انية الكفار. هل في فرق بين الكفار اهل الكتاب ولا شف المؤلف هنا اشار الى خلافين رحمة الله عليه اشار الى خلافين الخلاف الاول خلاف من جعل انية الكفار لا تباح الا بعد الغسل الخلاف الثاني من قال ان انية اهل الكتاب تجوز من غير غسل. واما انية من لا تحل ذبائحهم فلابد ان تغسل. صار عندنا كم قول ثلاث اقوال كلها موجودة في الزاد اشار اليها ما جبتها من رأسي. كلها اشار اليها المصنف رحمه الله تعالى واضح؟ فانية والمعتمد عنده ان الجميع ان الجميع مباح سواء حلت ذبايحهم او لم تحل ذبائحهم. كذلك ثيابهم مباحة. قال وثيابهم ان جهل حالها عندنا ثلاث صور انية الكفار وثيابهم عندنا لها ثلاث صور صورة ان يعلم انها قد تنجست. هل هي مراده للمؤلف؟ لا ان علم انها تنجست يجب غسلها. ما في اشكال صورة ان علم انها طاهرة ولم تتنجس. كما كما لو صنعوها ولم يستعملوها. فهذه لا في جوازها لكن الصورة التي اراد ان يشير فيها الى الخلاف هي صورة انية الكفار وثيابهم التي لم يعلم حالها ان الكفار لا يتحرزون من النجاسة فهناك احتمال كبير ان تكون هذه قد تنجست لكن قال هذا الاحتمال لا ينقلنا عن الاصل لان اليقين لا يزول بالشك فقال وثيابه من جهل حالها. وقوله وثيابهم معطوفة على ذبائحهم ولا على انية انية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم يعني ولو لم تحل ثيابهم ولى وتباح ثيابهم ثياب انيتهم وتباح ثيابهم. واما كلمة ولو لم تحل ذبائحهم فهذه جملة معترظة تظعها بين بين شرطتين جملة معترضة ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى الكلام عن اجزاء الميتة واجزاء الميتة ايها الاخوة الكرام على ثلاثة احوال تقرأ يا شيخ قال رحمه الله ولا يطهر جلد ميتة بدماغ ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة ولبنها وكل اجزائها نجسة غير شعر ونحوه وما ابين؟ وما ابين من حي فهو كميتته. طيب اجزاء الميتة ثلاثة انواع نجس ما ينجس بالموت طبعا لما نتكلم عن اجزاء الميتة نحن نتكلم عن الميتة ما نجس ما ينجس بالموت ويخفف بالدبغ وما ينجس بالموت ولا يخفف وما لا ينجس بالموت اصلا خلاص؟ ما ينجس بالموت ويخفف بالدبغ ما هو جلد الميتة عندنا ثلاث درجات عندنا الشعر الخارجي والاجزاء الداخلية والفاصل بينهما هو الجلد. فالاجزاء الداخلية نجسة لا تخفف والخارجي وهو الشعر لا ينجس بالموت اصلا وما بينهما وهو الجلد له حكم بينهما فهو بينهما حسا وحكما ما الحكم الذي بينهما؟ انه نجي ينجس بالموت لكنه يخفف بالدبغ وقلنا يخفف بالدبغ ولم نقل يطهر بالدبغ. طيب قال رحمه الله ولا يطهر جلد ميتة بدباب. اذا جلد الميتة لا يطهر بالدماغ لكن يخفف بالدماغ وسيأتي الاشارة اليه. اذا جلد الميتة علم ان جلد الميتة انه ينجس بموتها. وانه لا لكنه يخفف وجلد الميتة لا يطول بالدماغ وهذا هو الصحيح في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وقد بلغته الاحاديث ولا ما بلغته في احاديث اي مايهب دبغ فقد طهر غيره. هذه الاحاديث كلها بلغت الامام احمد رحمه الله. ولكنه اعلها لا تقول الامام احمد ما بلغته الاحاديث ها لا بلغته الاحاديث واعلها لا تثبت عنده والروايات التي فيها التنصيص على الدبغ لا تثبت عند الامام احمد رحمه الله فيها علة وطيب حديث عبد الله بن عكيم الا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب وهذا في اخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام قبل ان يموت بشهر صحيح ولا ضعيف صحيح عند الامام احمد فلا تحاكم هذه مسألة مهمة لا تأتي وتحاكم امام من ائمة الفقه والحديث الى تصحيح ابن حجر او تظعيف فلان او عدلان هو هو له تصحيح كن وله تضعيف فلا تقول والله خالف السنة خالف ما صححته انت من السنة وظعفها هو وهو ادرى منك طيب لا شك ان الخلاف في الاخير الخلاف في تصحيح حديثي وتضعيفه خلاف موجود عند المحدثين. لكن انت اذا اردت ان تحاكم مذهب تقول خالفوا الصحيح ولا خالفوا والظعيف ولا اخذه بالظعيف تأخذه بتصحيحاتهم هم لا بتصحيحات غيره. فالامام احمد لا يصحح احاديث الدماغ وحديث عبد الله ابن ابن عكيم صحيح عنده قال عنه صحيح وقال في بعض المواضع ما اجود اسناده جيد وهذه رواية الجماعة عن الامام احمد رحمه الله ان جلد الميتة عنده لا يطهر بالدباغ. ولكنه يخفف حكمه بالدماغ كيف يخفف حكمه؟ اذا دبغ فانه يباح استعماله في اليابسات دون المائعات. المائعات يعني السوائل ولهذا قال ويباح استعماله اللي هو ايش؟ الجلد بعد الدبغ متى يباح بثلاث شروط جلد الميتة يباح استعماله بثلاث شروط. الشرط الاول ان يكون بعد الدبغ فلابد ان يكون مدبوغا خلاص؟ الشرط الثاني ان يكون واحيانا استعماله في اليابسات دون المائعات وهذا معنى قوله في يابس الشرط الثالث ان يكون هذا الجلد جلد حيوان طاهر في الحياة فنجس بالموت والا فهو في الاصل حيوان طاهر من حيوان طاهر نجس بموته لا انه حيوان اصلا نجس في الحياة واضح ولا لا؟ فهذه ثلاثة شروط ما معنى الدبغ؟ الدبغ ان تضع فيه من المواد والاشياء القرظ وكذا ما يذهب عنه الرائحة والنتن وكذا اه اه ونحو ذلك. طيب اذا هذا بالنسبة لحكم الجلد ننتقل الى ما ينجس في الموت بالموت ولا يخفف وهو سائر اجزاء الميتة سواء عظمها او لبنها او كل اجزاءها ولهذا قال ولبنها وكل اجزائها نجسة فهذا هو ايش؟ النوع الثاني الذي ينجس ولا يخفف فيدخل فيه العظم. يدخل فيه اللحم يدخل فيه اللبن واما الثالث وهو الذي لا ينجس بالموت اصلا هو ايش هو الشعر فان الشعر ما كان شعرا طاهرا في الحياة فانه لا ينجس بالموت. ولهذا قال غير شعر ونحوه يعني فلا ينجس بالموت بل هو باق على طهارته. هناك ما له حكم الميتة فيما سبق وهو المقطوع من الحي. فما قطع من الحي فان له حكم الميتة فقال وما ابينا من حي ابينا يعني قطع. ما بين من حي فهو كميتته. فما ابين من الشعر. اذا قصينا شعر فما الحكم طاهر لان الشعر لا ينجس بالموت اصلا واذا قطعنا قطعة من اللحم من حيوان حي هذا اللحم نجس واضح؟ طيب ما رأيكم في ما لو قطعنا قطعة من السمكة وهي حية طاهرة لان حكمه كميتته طهارة ونجاسة في اشياء اصلا ميتتها طاهرة فاذا قطعت منها شيء فحكمه حكم الميتة والميتة طاهرا فهذا طاهر