﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:30.750
لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة بسم الله والحمد لله والصلاة

2
00:00:30.750 --> 00:00:50.750
الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس السابع من شرح كتاب الحج من شرح موسوعة الفقهاء على المذاهب الاربعة عند كيفيات الحج الثلاثة. بعدما تكلمنا في الدرس الماضي عن باقي احكام

3
00:00:50.750 --> 00:01:10.750
المواقيت وشروط اجزاء الحج عن الانسان. وتكلمنا عن هزا بالتفصيل. واليوم ان شاء الله نتكلم عن كيفيات حج السلاسة. عندنا الحج يؤدى على ثلاث كيفيات. اول شيء عندنا الافراط. يعني ايه الافراط؟ الافراط هو ان يهل

4
00:01:10.750 --> 00:01:24.450
الحاج ان ينوي الحج فقط عند احرامه ثم يأتي باعمال الحج وحده. يعني يأتي عند الاحرام يقول لبيك اللهم حجا. تمام؟ هكذا يكون او ان هو ينوي ان هو مفرد ثم يفعل

5
00:01:24.450 --> 00:01:44.450
الافعال الحج فقط. هزا هو الافراد. وسيأتي معنا ان شاء الله هزا بالتفصيل. النوع الثاني من انواع النسك هو القران. القران عبارة عن ايه؟ عبارة ان يهل بالعمرة والحج جميعا. فيأتي بهما في نسك واحد. يعني يقول لبيك اللهم عمرة وحجة. تمام؟ يبقى هنا الان ده

6
00:01:44.450 --> 00:02:03.750
دخل الحج مع العمرة ويؤدي مناسك الحج ومناسك العمرة واحدة. تمام عند جمهور كما سيأتي الان. او ان يهل بالعمرة يعني يقول لبيك اللهم عمرة ثم يدخل الحج عليها قبل ان يطوف بالكعبة. ثم يقتصر على افعال الحج وحده عند الجمهور. يعني ايه

7
00:02:03.850 --> 00:02:16.900
اما ان يقول لبيك اللهم عمرة وحجة واما ان يقول لبيك اللهم عمرة لكنه قبل ان يطوف طواف العمرة يدخل الحج عليها فعندئذ يصبح قارنا. هذا القران. التمتع هو عبارة

8
00:02:16.900 --> 00:02:36.900
عن ايه؟ عبارة عن ان يهل بالعمرة فقط في اشهر الحج. يعني الناس اللي هي بتلاقيهم مسلا زهبوا الى السعودية مسلا الى مكة قبل الحج مسلا بعشرة ايام يوم هؤلاء في الغالب بيكونوا متمتعين. يعني هو بيقول لبيك اللهم عمرة. فهو بيقوم جاي رايح عامل عمرة. وبعدين يتحلل من ايه؟ من العمرة. وبعدين

9
00:02:36.900 --> 00:02:56.900
يظل يعني متمتعا بقى بالنساء والطيب وكل شيء. ثم بعد ذلك يحرم بالحج يوم تمام؟ فهزه الايه؟ التمتع. التمتع يعني ان يأتي بالعمرة سم يتحلل منها. سم لما ياتي وقت الحج ايه؟ يحرم بالحج. ويجب علي

10
00:02:56.900 --> 00:03:16.900
في ان ينحر هديا باجماع العلماء. يعني عندنا في التمتع والقران على كل واحد منهما دم. وهزا مما لا خلاف فيه بين احد من العلماء. فيه مسألة مهمة وهي هل تتداخل اعمال الحج مع العمرة في القرآن ام لا؟ يعني احنا عندنا. هل الانسان اما يفعل القران؟ هل

11
00:03:16.900 --> 00:03:39.900
هو يؤدي اعمال واحدة اللي هي اعمال الحج فقط والعمرة تدخل فيه. ولا يؤدي اعمال العمرة واعمال الحج. يعني ايه؟ احنا عندنا العمرة لها طواف والحج له طواف العمرة لها سعي والحج له سعي. هل يجزئه ان يطوف طواف واحد للحج والعمرة؟ وسعي واحد للحج والعمرة في القران يعني يفعل افعال

12
00:03:39.900 --> 00:03:59.900
الحج المفرد لكنه ينوي القران ولا لابد ان يطوف طوافين ويسعى سعيين طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي الحق عندنا العلماء اختلفوا في هزه المسألة على قولهم. القول الاول هو قول جمهور الفقهاء. المالكية والشافعية والحنابلة في المزهب. وهذا القول هو الصحيح

13
00:03:59.900 --> 00:04:19.900
الى ان اعمال الحج والعمرة اللي هو القرآن يتداخلان فيطوف لهما طوافا واحدا ويسعى لهم سعيا واحدا ويجزئه ذلك عن للحج والعمرة. طيب ما الدليل على هذا؟ قالوا لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت واما الذين جمعوا بين الحج والعمرة

14
00:04:19.900 --> 00:04:39.900
فانما طافوا لهم طوافا واحدا. وهذا الحديث رواه الامام البخاري. وايضا في لفظ الامام مسلم عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انتهى لما فرغت لما قرنت بين الحج والعمرة قال يسعك توافقي لحجك وعمرته. فعندئذ النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:04:39.900 --> 00:04:59.900
لما قالها يسعك الطواف بتاعك اللي هو آآ طواف واحد للحج والعمرة دل زلك على انه ايه؟ مجزئ. وايضا عن عبدالله بن عمر رضي الله اعلنوا ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احرم بالحج والعمرة اجزأه طواف واحد وسعي واحد عنهما حتى يحل منهما جميعا. وهذا الحديث رواه الامام

16
00:04:59.900 --> 00:05:24.300
مسلم والامام الترمزي واللفظ للامام الترمزي القول الثاني هو مزهب الحنفية. والامام احمد في رواية قالوا لا يجزؤه حتى يطوف طوافين ويسعى سعيين. طواف وسعيا للعمرة وطواف وسعيا لطواف الزيارة اللي هو طواف الايه الافاضة او طواف الصدر. هزا الطواف يسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الايه؟ الافاضة

17
00:05:24.300 --> 00:05:44.300
وقال ويسعى سعيا للايه؟ سعي للعمرة وسعي الحج. قالوا لان الله سبحانه وتعالى قال واتموا الحج والعمرة لله. واتمام الحج والعمرة ان يأتي بافعالهما على الكمال ولم يفرق بين القارن وبين غير الايه؟ القارن. وايضا لما روي عن عبدالله بن عمر

18
00:05:44.300 --> 00:06:04.300
رضي الله تعالى عنهما انه جمع بين حجته وعمرته معا. وقال سبيلهما واحد فطاف لهما طوافين وسعى لهم وقال هكزا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت. لكن هزا الحديس رواه الامام الدرقطني وقال لم يرويه

19
00:06:04.300 --> 00:06:20.150
عن الحكم غير الحسن بن عمارة وهو مطروق الحديس. يعني هزا لا يسبت عن ابن عمر. والثابت عن ابن عمر في الصحيح انه يطوف طواف واحد ويسعى سعي واحد. عندنا اه اه مشروعية كيفيات الحج السلاسة

20
00:06:20.500 --> 00:06:40.500
عندنا اول حاجة ان العلماء كلهم المذاهب الاربعة اتفقوا على انه يصح الحج بكل نسك من الانساك الثلاثة. الافراط والقران والتمتع التي زكرناها من قبل. يعني الانسان ازا حج مفردة او قارنا او متمتعا صح حجه وهزه النسك جائزة باجماع

21
00:06:40.500 --> 00:06:58.700
العلماء. والعلماء استدلوا على زلك بالكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب فان الله سبحانه وتعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وقال سبحانه وتعالى واتموا الحج والعمرة لله. وقال سبحانه وتعالى فمن

22
00:06:58.700 --> 00:07:18.700
تعب العمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. فهزه ايات تدل على الجواز الايه؟ الحج وجواز الايه؟ التمتع. واما السنة هناك احاديس كسيرة جدا منها حديس عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع. قالت فمنا

23
00:07:18.700 --> 00:07:38.700
من اهل بعمرة. يبقى من اهل بعمرة يعني ايه؟ معناه ان هو عمل عمرة ثم حج بعد ذلك فهذا هو المتمتع. تمام؟ قالت ومنا من اهل بحجة وعمرة وهزا هو القارن. قالت ومنا من اهل بالحج. يعني اللي هو الحج مفرد. واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فاما من اهل بالحج او

24
00:07:38.700 --> 00:07:58.700
اجتمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. يعني ظلوا على احرامهم ليه؟ لانه الان هو على احرامه. اما الذي عمل عمرة فهو يعني تحلل منها ولما جاء يوم التروية يعني احرم بالحج. وقد انعقد اجماع العلماء على ذلك حتى نقله الامام الشافعي

25
00:07:58.700 --> 00:08:18.700
والقاضي حسين والوزير والوزير آآ ابن هبيرة والنووي وابن قدامة والامام الخطاب وغيرهم كثير من العلماء. نقلوا اجماع العلماء على ان انه يجوز الافراط والتمتع والقران من غير كراهة في زلك. تمام؟ ولم يختلف احد من الامة على ان هزه الانساك الثلاثة جائزة بدون

26
00:08:18.700 --> 00:08:38.700
الا ان العلماء اختلفوا في المفاضلة بين كيفية اداء الحج الثلاثة هذه. هل الافضل ايه في في هزه الانساك الافراط هو الافضل؟ ولا التمتع هو الافضل؟ ولا القرن هو الافضل؟ سبب اختلاف العلماء كما سيأتي معنى

27
00:08:38.700 --> 00:08:58.700
هم اختلافهم فيما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. من زلك. هل هو حج مفرد؟ ولا قارن ولا متمتع؟ لانه روي عنه انه كان مفردا وانه كان متمتعا وانه كان قارنا. فعندئذ العلماء اختلفوا لاختلاف الروايات التي جاءت عن اصحاب

28
00:08:58.700 --> 00:09:08.700
النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. هل هي القران؟ ولا الافراط ولا التمتع؟ فمن اجل هزا فيه الخلاف كبير فمن اجل هزا اختلف

29
00:09:08.700 --> 00:09:31.900
العلماء في هذا. طيب احنا سنذكرها هنا على آآ ببساطة يعني بدون تطويل على حضراتكم هي اول حاجة عندنا الحنفية قالوا القران افضل والامام احمد في رواية عنه قال القرار افضل لمن ساق الهدي. يعني اللي جايب معه الايه؟ الهدي. طبعا الان ما عدش حد بيجيب هدي معه ولا شيء. هناك

30
00:09:31.900 --> 00:09:51.900
والمزابح بتسبح. طيب الاحناف استدلوا على زلك باحاديس كسيرة جدا يعني او اكثر من آآ يعني خمسة عشر دليلا على هزا منها حديس عبدالله بن عمر انه قرن الحج مع العمرة طاف لهما طوافا واحدا ثم قال هكزا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم

31
00:09:51.900 --> 00:10:11.900
وهذا الحديث رواه الامام مسلم. وايضا عندنا عن جابر بن عبدالله اللي هو لما ذكر صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال قرن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة فطاف لهم طوافا ايه؟ واحدا. فقالوا ان جابر بن عبدالله هو الذي روى صفة الحج عن النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:10:11.900 --> 00:10:31.900
كاملة وذكر انه كان ايه؟ كان قارن. هزا طبعا هم زكروا ادلة كسيرة على هزا. لكن هزا باختصار حتى لا اطيل على حضراتكم. ومن اراد يعني الادلة فهي موجودة في الايه في الموسوعة. القول الثاني ذهب المالكية والشافعية في المزهب. الى ان الافراد افضل من القران ومن

33
00:10:31.900 --> 00:10:51.900
لماذا؟ قالوا ايضا لما سبت عن جابر وابن عمر وعائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل بالحج وهذا متفق عليه. وفي رواية اهل الحج مفردا. تمام؟ وان الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم. سيدنا ابو بكر وعمر وعثمان واختلف عن علي رضي الله تعالى عنهم افرضوا الحج وواظبوا عليه

34
00:10:51.900 --> 00:11:13.250
تمام وايضا ان عمر رضي الله تعالى عنه قال فافصلوا حجكم عن عمرتكم فانه اتم لحجكم واتموا لعمرتكم. يعني هزا الحديس الامام مسلم عن سيدنا عمر وسيدنا عمر كان يرى ان ان يفرد الحي عن عن العمرة. وهناك ايضا احاديث كثيرة عن هزا الامر. وشرط

35
00:11:13.250 --> 00:11:31.200
تفضيل الافراط على غيره على ما صرح به الشافعية ان يحج ثم يعتمر من سنته. يعني بعد ما يعتمر بعد ما يحج الحج مفرد بعد ما يخلص المناسك يقوم جاي رايح عامل ايه؟ عمرة. اما ازا كان سيؤخر العمرة للعام القادم فعند ازن القران او

36
00:11:31.200 --> 00:11:51.200
التمتع افضل من الافراط. واضح؟ طيب. عندنا القول السالس هو مزهب الحنابلة والامام مالك في رواية والامام الشافعي في قوله. قالوا ان افضل. لما روى ابن عباس وجابر وابو موسى وعائشة رضي الله تعالى عنهم. ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه لما

37
00:11:51.200 --> 00:12:11.200
فطافوا بالبيت ان يحلوا ويجعلوها عمرة. وهذا الحديس متفق عليه. تمام؟ فمعنى زلك ان هو امرهم ان يحلوا من احرامهم ويجعلها عمرة. فدي على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم الا بالزي هو افضل لهم. تمام؟ فلو كان القرار افضل او او الافراد افضل

38
00:12:11.200 --> 00:12:21.200
لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان ايه؟ ان يتحللوا. هزا يعني طبعا كل مذهب من هزا له ادلة كسيرة جدا انا زكرتها في الموسوعة. لكن انا حبيت ان انا ازكرها باختصار

39
00:12:21.200 --> 00:12:41.200
لكن انا والله اعلم ارى شيء اخر. ارى انه لا فضل لاحد هزه المناسك على الاخر. يعني ما فيش الافراط له افضل من التمتع كورونا ولا الكورونا افضل من هزا ولا زاك ، لان الاحاديس وردت متعارضة في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وكزا الصحابة رضي الله تعالى عنهم رغم انهم جميعا كانوا معهم

40
00:12:41.200 --> 00:13:01.200
ولعل عدم الجزم بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم دليل على ان الكل جائز وهم في الفضل سواء. ولو كان بعض هذه الكيفيات افضل من لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه ولازواجه ولم يتركهم يفعلوا المفضول مع امكان فعل الفاضل. يعني احنا عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم اختلف

41
00:13:01.200 --> 00:13:21.200
عنه. طيب لماذا لم يأتي جزمي بهذا؟ لان والصحابة الصحابي الواحد يروى يروي مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا مرة كان قارنا مرة كان مفردا طيب دليل على ايه؟ لو لو كان الامر قطعي في شيء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان هناك شيء افضل من شيء للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان

42
00:13:21.200 --> 00:13:41.200
اترك اصحابه يفعلون الشيء المفضول وآآ ويتركون الشيء الفاضل. فلما انه لم يعني يأتي دليل واضح وصريح ان الافراد هو وافضل اول اول كورونا هو افضل اول التمتع هو افضل. دل زلك على انهم في الفضيلة سواء. لان الصحابة فعلوا الجميع وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه

43
00:13:41.200 --> 00:14:01.200
الايه؟ فعل هزا وزاك وتلك. فلما تعارضت الروايات واختلف الصحابة في زلك ولم يأتي عندنا دليل واضح وصريح على افضل واحد من الانساج السلاسة. فعند ازن الكل في الفضيلة سواء والله اعلم. طيب الان ننتقل الى هدي التمتع والقران. عندنا العلماء

44
00:14:01.200 --> 00:14:21.200
ما اتفقوا على ان الانسان ازا كان متمتعا او كان قارنا عندئذ يجب على كل واحد منهما ان يذبح هديا. هزا محل اجماع من العلماء نقل ابن المنذر وغيره من العلماء على ان الانسان ازا كان متمتعا يجب عليه الدم لقول الله سبحانه

45
00:14:21.200 --> 00:14:41.200
وتعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. وايضا عبدالله بن عمر قال تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة الى الحج. فكان من الناس من اهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكى قال للناس من كان منكم اهدى فانه لا يحل من شيء حرم

46
00:14:41.200 --> 00:15:01.200
منه حتى يقضي حجه. ومن لم يكن منكم اهدى فليطب بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي فمن لم يجد فهديا هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كده. فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله

47
00:15:01.200 --> 00:15:24.350
وهزا الحديس رواه الامام البخاري والامام مسلم والقارن في حكم المتمتع باجماع العلماء حتى قال الامام ابن قدامة رحمه الله ولا نعلم في الدم على القارن خلافا. لكن الذي اعرفه ان الامام ابن حزم رحمه الله لا يرى هذا واستدل بعدة احاديث ان شاء الله لما اجي اشرح المزهب الظاهري انا اذكرها. لكن الذي عليه عامة العلماء على ان القارن يجب

48
00:15:24.350 --> 00:15:45.850
عليه ان يذبح هديا لانه ترفه باسقاط احد السفرين. لان المفترض العمرة تتعمل في سفر والحج في سفر فعند ازن هو لما جمع بينهما فلما وجب الدم على المتمتع لانه فعل ان سكينة في سفر واحد فكذلك يجب على الانسان القارن ان يذبح ايه نسك. طيب العلماء اختلفوا

49
00:15:45.850 --> 00:16:01.200
وفي مقدار الهدي الواجب. هل هو شاء او سبع بقرة او سبع بدنة فان نحر بدن او زبح بقرة فقد زاد خيرا هزا عند باتفاق العلماء ازا زبح بقرة او آآ

50
00:16:01.400 --> 00:16:11.400
او جزورا فهزا بلا شك فعل الافضل. لان هزا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الا ان العلماء اختلفوا. انا ازا وجب علي دم مسلا تمتع او دم قران. هل

51
00:16:11.400 --> 00:16:27.000
الواجب علي ازبح شاة او اشترك معه في سبع بقرة او سبع بدنة ولا يجب علي ان ازبح بقرة او بدنة. يعني جمل يعني كامل. هنا اختلف العلماء على قولين. القول الاول قول جمهور العلماء الحنفية

52
00:16:27.000 --> 00:16:47.000
والشافعية والحنابلة والظاهرية وهزا القول هو الصحيح انه يجزئه شاة او اشتراك في بدنة او آآ بقرة. يعني يشترك في سبع فقط يعني يجزئه آآ آآ سبع بقرة. واستدلوا على ذلك بما رواه جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا نتمتع

53
00:16:47.000 --> 00:17:07.000
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة فنزبح البقرة عن سبعة نشترك فيها. هزا الحديس رواه الامام مسلم ولفظه صحيح وصريح. وايضا عن ابي جمرة قال سألت ابن عباس عن المتعة فامرني بها وسألته عن الهدي فقال فيها جزور او بقرة او شاء او شرك في دم. يعني انت تشترك في ايه

54
00:17:07.000 --> 00:17:27.000
وهزا يعني اه اه عند جمهور العلماء. الامام مالك رضي الله تعالى عنه القول الساني قالوا لا يجزوه الا بدنه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما تمتع ساق بدنه. تمام؟ وروى في زلك اصر عن عبدالله بن عمر لكن عبدالله بن عمر الصحيح عنه انه يعني رجع في زلك

55
00:17:27.000 --> 00:17:45.100
وآآ هو قال لان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم على قول المالكية انه كان مفرد. تمام؟ ما كانش متمتع مفرد عندهم لا يجب عليه هدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم اصلا فعل هزا تطوعا. تمام؟ والواجب عليه حتى لو كنا ان هو

56
00:17:45.450 --> 00:17:57.600
البقرة فهو زبح مائة. تمام؟ فهو باتفاق العلماء ان هزا فضل من النبي صلى الله عليه وسلم وسنة فعلها وليست ولم يكن هزا واجبا عليه. الا ان العلماء اختلفوا في موجب هدي القرار

57
00:17:57.650 --> 00:18:20.250
هل هو دم شكر وجب شكرا لله لما وفقه الله اليه من اداء النسكين في سفر واحد. فعندئذ يجوز له ان يأكل منه ويطعم غنيا ويتصدق يعني يأكل ويطعم منه الفقراء او الاغنياء ويتصدق منهم ولا ان هو وجب دم جبر فلا يجوز له ان يأكل منه ويجب عليه ان

58
00:18:20.250 --> 00:18:40.250
بجميعه. هنا العلماء اختلفوا في هزه المسألة على قولها. القول الاول قول جمهور الفقهاء. الحنفية والمالكية والحنابلة. قالوا ان دم القراءة هو دم شكر. وجب شكرا لله لما وفقه الله اليه من اداء النسكين. فعند ازن يجوز له ان يأكل منه وان يتصدق منه وان يطعم

59
00:18:40.250 --> 00:18:51.450
من الاغنياء منهم القول الثاني قول الامام الشافعي رضي الله تعالى عنهم في الصحيح من من المذهب عندهم. قالوا ان دم القران هو دم جبر. دم نقصان. تمام؟ فلا يجوز له

60
00:18:51.450 --> 00:19:05.500
وان يأكل منه ويجب عليه ان يتصدق بجميعه. تمام؟ هزا مزهب المعتمد عند السادة الشافعين. طيب عندنا الان بدل الهدي. يعني ايه بدل الهدي الآن انا واجب علي شاة لكن انا

61
00:19:05.650 --> 00:19:25.950
ما معييش فلوس. تمام؟ لا معي الاول طبعا الناس كانوا الاول بيأتوا بالهدي بتاعهم بيجيبوا الشياه بيجيبوا البقر بيجيبوا الغنم بيجيبوا اي شيء. لكن الان في هناك اه مجازر ومذابح واه بنوك هذه الاشياء تفعل هذا. طيب انا رايح يدوبك معي الفلوس اللي معي من اجل اكل وشرب

62
00:19:25.950 --> 00:19:39.400
والسكن بتاعي فقط. يعني ما معيش فلوس مسلا ربعمية او خمسمية ريال ادفعهم لشراء ايه؟ شاة هنا لا خلاف بين اهل العلم على ان الانسان المتمتع والقارن ازا لم يجد الهدي

63
00:19:39.450 --> 00:19:59.450
بان فقده. يعني مش موجود او فقد ثمنه. يعني هو ثمنه ما معهوش او وجده باكثر من ثمن مثله. يعني هو صحيح معه خمسمية لكن هو في المفترض ان ان الشاد اتباع بخمسمية هو لقاها بيتباع مسلا بالف. فهو الان اكثر من ثمن ايه؟ مسلم. فعندئذ يجوز له ان ينتقل الى صيام ثلاث

64
00:19:59.450 --> 00:20:16.500
ايام في الحج وسبعة اذا وسبعة اذا رجع والدليل على هزا نص كلام الله سبحانه وتعالى. فقال الله سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد يعني فمن لم يجد هدي

65
00:20:16.550 --> 00:20:36.550
فصيام سلاسة ايام في الحج وسبعة ازا رجعتم تلك عشرة كاملة. هزا نص كلام رب العالمين. وقال ايضا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديس الطويل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه ان هو يطعم آآ آآ يهدي ثم قال فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام

66
00:20:36.550 --> 00:20:50.500
في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله وهذا الحديس رواه الامام البخاري ومسلم والعلماء قالوا تعتبر القدرة في موضعه. فمتى عدمه في موضعه جاز له الانتقال الى الصوم. يعني ازاي

67
00:20:50.700 --> 00:21:02.400
انا هناك ما معيش فلوس خلصت فلوس او الفلوس اللي معي يدوبك على قد الاكل والشرب اللي معي. لكن انا اصلا في بلدي اصلا معي فلوس غني. فعند ازن قال لك في هزه الحالة يجوز له

68
00:21:02.400 --> 00:21:22.400
وان ينتقل الى الايه؟ الى الصيام مع هو مع قدرته. وان كان قادرا عليه في بلده. قالوا لان وجوبه مؤقت بوقت. وما كان وجوبه وجوبه مؤقتا اعتبرت القدرة عليه في موضعه. يعني ازاي؟ قال لك مسال. قال لك كالما في الطهارة ازا عدمه في

69
00:21:22.400 --> 00:21:32.400
تاني انتقل الى التراب حتى لو كان سيجد الماء في مكان اخر. تمام؟ يعني الان مسلا انا في مكان ولا اجد ماء. ما هو مش من الطبيعي ان الماء لا يكون مفقود في كل مكان

70
00:21:32.400 --> 00:21:42.400
في الدنيا. تمام؟ لكن الموضع الزي انا فيه لا اجد فيه ماء. فعند ازن يجوز لي الانتقال الى التيمم. وكزلك ازا لم يكن معي مال في هزا الوقت وان كان

71
00:21:42.400 --> 00:22:02.400
معي مال في بلد اخر فعندئذ يجوز لي الانتقال الى الصيام. وهذا ولا يجب التتابع في صيام بدل الهدي عند الفقهاء جميعا. يعني ليس ثلاثة ايام يجب فيهم التتابع ولا صيام سبعة ايام يجب في المتتابع. يعني لو واحد صام يوم وافطر يوم وصام يوم وافطر يوم هذا جائز باتفاق العلماء. قال ابن

72
00:22:02.400 --> 00:22:15.600
كما لا نعلم في هزا اختلافا. تمام؟ طيب احنا عندنا مسألة في غاية الاهمية. قلنا ان هو هيصوم. متى سيصوم؟ ما هو وقت الصيام ومكان الصيام. احنا عندنا في وقت

73
00:22:15.600 --> 00:22:35.450
اللي هو الزمان وعندنا المكان. اول شيء عندنا صيام الايام الثلاثة عندنا اول شيء جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة في المزهب قالوا ان الوقت المفضل والمستحب لصيام ايام هو ان يصومها بعد احرامه بالحج ويوم عرفة

74
00:22:35.700 --> 00:22:54.650
ما بين احرام الحج ويوم عرفة. ويكون اخرها اخر ايامها يوم عرفة. يعني ايه هذا الكلام يعني الان انا عملت العمرة تمام؟ متمتع. فعند ازن انا هصوم سلاسة ايام. فعند اكثر العلماء ان انت تحرم بالحج

75
00:22:54.950 --> 00:23:06.400
وتيكون قبل يوم التروية ليوم سبعة ويوم تمانية ويوم ايه؟ تسعة اللي هو يوم عرفة. تمام؟ فعند ازن يصوم سلاسة ايه؟ ايام. قالوا لان الله تعالى جعل صيام سلاسة ايام

76
00:23:06.550 --> 00:23:26.550
بدلا عن الهدي وافضل اوقات البدل وقت اليأس من الاصل. تمام؟ يعني الان انا يأست من الاصل اللي هو الشهم او الشرك في الدم فعند ازن انتقل آآ الصيام. ويستحب عند الشافعية والامام احمد في رواية ان يكون الثلاثة قبل يوم عرفة. يعني يصوم ستة وسبعة وتمانية. لان

77
00:23:26.550 --> 00:23:41.550
يوم عرفة بعرفة غير مستحب الا انهم اختلفوا في شيء مهم جدا. هل يجوز تقديم السلاسة ايام او يوم منها قبل الاحرام بالحج ام لا يجوز؟ يعني هل لازم بعد ما اني احرمت

78
00:23:41.950 --> 00:23:55.500
دلوقتي مسلا الان انا متمتع. ماشي فانا خلصت اصلا العمرة بتاعتي. انا خلصت العمرة. خلصتها يوم واحد زي الحجة او اتنين زي الحجة. هل ينفع ان انا اصوم قبل ان احرم بالحج؟ ولا

79
00:23:55.500 --> 00:24:11.300
لابد ان احرم بالحج. هنا للعلماء اختلفوا في هزه المسألة. القول الاول المالكية والشافعية والامام زوفر من الحنفية قالوا لا يجوز له تقديم السلاسة او يوم منها عن الاحرام بالحج

80
00:24:11.350 --> 00:24:31.350
لان الله سبحانه وتعالى قال فصيام ثلاثة ايام في الحج. فعندئذ لا يكون في الحج الا اذا احرم بالحج تمام؟ وقالوا ولا وانما يكون في الحج بعد الشروع فيه وذلك بالاحرام ولانه صيام واجب فلم يجز تقديمه

81
00:24:31.350 --> 00:24:51.350
على وقت وجوبه كسائر الصيام والواجب. تمام؟ هزا القول الاول. القول الساني وهو الصحيح هو مزهب الحنفية في الصلاة عندهم والحنابلة وهزا فيما اراه هو الصحيح. الى انه يجوز تقديم الثلاثة على الاحرام بالحج بعد الاحرام بالعمرة. يعني الان انا خلصت احرمت بالعمرة

82
00:24:51.350 --> 00:25:01.350
اما وانا بعد من العمرة والعمرة يا اخوة يعني في الغالب لا تستغرق ساعتين او ثلاث ساعات. تمام؟ فهو مثلا اذا انتهى من عمرته حتى الامام احمد عنده رواية ازا احل من

83
00:25:01.350 --> 00:25:21.850
العمرة. تمام؟ ازا احل من العمرة. فقالوا ان الانسان ازا احرم بالعمرة او ازا انتهى من مناسك العمرة وانتهى منها يجوز له ان يصوم الثلاثة ايام قبل ان يحرم بالحج. طيب استدلوا على ذلك بانه بان احرام العمرة احد احرام

84
00:25:21.850 --> 00:25:41.850
التمتع. فجاز الصوم بعده كاحرام الحج. مش هو الان هو وجب عليه الدم بسبب ان هو متمتع بالحج والعمرة. صح ولا لأ فعندئذ لما العمرة هي نوع احد الحرمين الذي بسببه وجب عليه الدم. فازا انتهى من عمرته او احرم بعمرته

85
00:25:41.850 --> 00:25:58.500
جاز له ان يصوم الثلاثة ايام قبل ان يحرم بالايه؟ بالحج. ولا يشترط له ان يحرم بالحج. وقالوا كزا روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بزلك. قالوا ولان السنة في المتمتع ان يحرم بالحج عشية التروية

86
00:25:58.550 --> 00:26:21.000
قالوا هكزا روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بذلك. واذا كانت السنة في حقه الاحرام بالحج عشية التروية لا يمكن صيام الايام الثلاثة بعد زلك وانما بقي يوم واحد له. لان هو يوم التروية وبعدين يوم عرفة. فعند ازن لا يمكن ان يصوم الايام الثلاث. وقال لك ازا اخرها الايام التشريق في ايام

87
00:26:21.000 --> 00:26:41.000
التشريق هو منع عن الصيام فيها. فعندئذ الاصح انه ازا انتهى من عمرته واراد ان يصوم جاز له الصيام حتى قبل ان يحرم بالايه؟ بالحج. طيب اما تقديم الصوم على احرام العمرة فهزا لا يجوز باتفاق العلماء. يعني ايه؟ يعني الان انا سارح ازهب متمتع. فخلاص قبل ما اعمل

88
00:26:41.000 --> 00:26:54.600
عمرة اصوم الثلاثة ايام. هذا لم يقل به احد من العلماء قط حتى قال ابن قدامة رحمه الله لا نعلم قائلا بجوازه لعدم وجود السبب واختلفوا ايضا فيما اذا فاته الصوم حتى اتى يوم النحر

89
00:26:55.050 --> 00:27:15.050
هل يجوز له ان يصومها في ايام منى ام لا؟ يعني فرضنا الانسان لم يستطع صيام سلاسة ايام قبل يوم العيد. تمام؟ قبل يوم العيد. طب احنا عندنا سلاسة ايام المتبقية اللي هي آآ تاني يوم العيد سالس يوم العيد رابع يوم العيد اللي هي ايام التشريق. هل يجوز له ان يصوم فيها ولا لأ

90
00:27:15.050 --> 00:27:35.050
ولا يصومها بعده؟ تمام؟ عندنا سلاسة اقوال في هزه المسألة. القول الاول قول المالكية والشافعي في القديم والحنابلة في المزهب والصحيح الى انه يصوم ايام منى ازا كان قد فرط فلم يصبها قبل يوم النحر. لما روي ان آآ ابن عمر وعائشة رضي الله

91
00:27:35.050 --> 00:27:55.050
وتعالى عنهما قال لم يرخص في ايام التشريق ان يصلى الا لمن لم يجد الهدي. وهذا ينصرف الى ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم ولان الله سبحانه وتعالى امر بصيام الثلاثة في الحج ولم يبقى من ايام الحج الا هزه الايام الثلاثة. فعندئز يتعين الصوم فيها. فازا صام هزه الايام

92
00:27:55.050 --> 00:28:09.700
فحكم من صام قبل يوم الايه؟ النحر وليس عليه دم ولا عليه اي شيء اخر القول الثاني الشافعية هو قول الشافعية في المزهب والحنابلة في رواية قالوا لا يصوم ايام منى وانما يصومها بعد ايام التشريق

93
00:28:10.550 --> 00:28:31.700
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام منى ايام اكل وشرب. وعندئذ لا يجوز له ان يأكل آآ او ان يصوم في هذه الايه؟ الايام لكن احنا كنا الصحيح القول الاول ليه؟ لان هو ايام من ايام اكل وشرب لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بس للانسان الزي لم يصمها فعند ازن

94
00:28:31.700 --> 00:28:41.700
يجوز له ان يصوم. يعني هي ترخيص فقط لمن لم يصم الثلاثة ايام قبل يوم الايه؟ النحر. يجوز له ان يصوم في ايام التشريق. ولا ينفع ان احنا نستدل بهذا الحديث. طب حتى

95
00:28:41.700 --> 00:29:01.500
عند الشافعية ازا اخرها فعند ازن لا دم عليه والامام احمد عنده روايتان على الرواية الزي قالها انه يجوز له ان هو يصومها بعد ايام التشريق فاختلف عنه هل يجب عليه دم بزلك ام لا يجب عليه دم؟ فيه روايتان عن الامام احمد رحمه الله. اما الاحناف فقالوا

96
00:29:01.500 --> 00:29:23.350
اذا لم يصم الثلاثة قبل يوم النحر فعندئذ لا يجزئه صيام مطلقا لا الثلاثة ولا السبعة وعندئذ يجب عليه الدم. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصوم في هذه الايام. تمام؟ وعندئذ اذا لم يصم الثلاثة لم يصم السبعة لان العشرة كلها وجبت بدلا عن التحلل. وقد

97
00:29:23.350 --> 00:29:43.350
اتى بفوات بعضه فيجب الهدي في هزه الحالة. تمام؟ يعني الاحناف قالوا ازا لم يستطع ان يصوم سلاسة ايام قبل يوم النحر يعني قبل يوم العيد فعندئذ سقط لا يجوز له ان هو يصومها ولا يصوم السبعة ايام وعندئذ لابد من الايه؟ لابد من الدم. اما يوم النحر بقى

98
00:29:43.350 --> 00:29:56.050
هل هو يوم العيد؟ فهذا باجماع العلماء لا يجوز له ان يصوم فيه بلا خلاف بين العلماء. يعني هزا محل اجماع العلماء ان يوم العيد لا يجوز صيامه. لا للحج ولا لغير الحج

99
00:29:56.400 --> 00:30:16.400
طيب هذا بالنسبة لصيام الثلاثة ايه؟ ايام. طب الان صيام السبعة الايام السبعة. عندئذ يصوم المتمتع سبعة ايام اذا رجع من الحج ليكمل العشرة ايام التي قالها الله سبحانه وتعالى وسبعة اذا رجعتم. ولا خلاف بين العلماء على ان الافضل ان يصومها ازا

100
00:30:16.400 --> 00:30:26.400
دعا الى اهله. لان ابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام وسبعة ازا رجع الى اهله. هزا لا خلاف فيه

101
00:30:26.400 --> 00:30:41.900
بين العلماء. لكن لا يجوز صومها قبل الفراغ من من من افعال الحج بالاجماع. يعني مسلا هو لسة ما ما انتهاش من اعمال الحج لا يجوز له باجماع العلماء ان هو يصومها. الا ان العلماء اختلفوا هل يجوز

102
00:30:42.000 --> 00:31:03.850
صيام السبعة ايام بمكة بعد الفرغ من افعال الحج كلها؟ ولا لابد ان هو لابد ان يرجع الى اهله؟ تمام؟ فعندنا قولين لاهل العلم القول الاول هو معتمد المذهب عند السادة الشافعية. قالوا لا يجوز الا بعد الرجوع الى الاهل. الا ازا نوى الاقامة بمكة

103
00:31:03.850 --> 00:31:23.850
ازن يصومها. اما ازا لم ينوي الاقامة وسيرجع الى اهله فلا يجوز له ان يصوم السبعة ايام ما دام في مكة. لان الله سبحانه وتعالى قال اذا رجعتم اي اذا رجعتم الى اهليكم. وهذا واضح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام

104
00:31:23.850 --> 00:31:43.850
في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله وهذا الحديس متفق عليه. فقالوا اذا صامها هناك لا يجزئهم ولابد ازا رجع الى اهله ان يصومها القول الثاني قول جمهور العلماء الحنفية والمالكية والحنابلة وقول الامام الشافعي في قوله. يعني هو قول الامام الشافعي. وهو الصحيح

105
00:31:43.850 --> 00:32:03.850
انه يجوز صيامها بمكة بعد فراغه من الحج. وان المراد بقول الله سبحانه وتعالى وسبعة اذا رجعتم اي اذا رجعتم عن افعال الحج. لانه المذكور في الاية فوجب ان يكون المراد بالرجوع اي الرجوع عن الحج وليس الرجوع الى الايه؟ الى الاهل. تمام؟ قالوا ولان كل صوم

106
00:32:03.850 --> 00:32:18.700
وجاز في وطنه جاز قبل زلك كسائر الفروض واما الاية فان الله تعالى جوز له تأخير الصيام الواجب فلا يمنع زلك الاجزاء قبله. يعني ايه؟ قالوا هو ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان دي

107
00:32:18.700 --> 00:32:41.900
وقت الوجوب يعني لا يجب عليك قبل زلك لكن معناه ليس معناه ازا ازا صمت قبل زلك انه لا يجزئك. تمام؟ تمام؟ فعند ازن ازا صام ايام سبعة ايام بعد الفراغ من افعال الحج في في مكة عندئذ او مثلا هو بعد ما خلص رجع راح المدينة فعند ازن يجوز له ان يصوم هزه الايام ولا يشترط له

108
00:32:41.900 --> 00:32:57.950
ان يرجع الى الاهلى. نقوم بزلك ان شاء الله قد انتهينا من كيفيات الحج وما الواجب في اللي على القانون وعلى المتمتع وان شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن شروط التمتع وعن شروط القران يعني

109
00:32:57.950 --> 00:33:17.950
هل الانسان يصبح متمتعا ازاي؟ وما هي الشروط؟ ومتى يجب عليه الدم؟ ومتى لا يجب عليه الدم؟ هذا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

110
00:33:17.950 --> 00:33:36.885
ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد