﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:22.250
قاعدة العام في الافراد عام في الازمنة والامكنة والاحوال لما عرفنا العموم قلنا العام هو اللفظ المستغرق لجميع افراده فكلمة اكرم كل الطلاب لفظ عام يشمل جميع افراد الطلاب زيد وعمرو بكر وعبدالله ونايف وباسم

2
00:00:22.350 --> 00:00:37.200
كل فرد يدخل في كلمة اكرم كل الطلاب هذا عموم الافراد. هنا في القاعدة نستفيد ان العام في الافراد هو ايضا عام في كل زمان وفي كل مكان وفي كل

3
00:00:37.350 --> 00:00:56.150
بحال لان هذا من لوازم عموم الافراد. فان الافراد هؤلاء ليسوا موجودين في زمان واحد بل في ازمة مختلفة وفي اماكن مختلفة وعلى احوال مختلفة. فعموم الافراد يلزم منه عموم الازمنة والامكنة والاحوال

4
00:00:56.350 --> 00:01:16.050
ومثال ذلك في قوله تعالى ان الله يأمر بالعدل ان الله يأمر بالعدل العدل لفظ عام يشمل جميع صور العدل وافراده واذا طبقنا القاعدة سنقول العدل عام في افراده هو ايضا عام في كل زمان ومكان وحال

5
00:01:16.150 --> 00:01:34.900
الله جل وعلا يأمر بالعدل في كل زمان من يوم نزلت هذه الاية طيب ان الله يأمر بالعدل استفدنا منها الامر بالعدل الى ما شاء الله ان الله يأمر بالعدل في زمان يسلم في زمان الصحابة التابعين الى قيام الساعة الله جل وعلا يأمر بالعدل في كل زمان

6
00:01:35.150 --> 00:01:45.150
ان الله يأمر بالعدل في كل مكان. يعني لو كان الانسان في مكة ولا في المدينة ولا في جدة ولا في ديار الاسلام ولا في ديار الكفر. في جميع الاماكن هو مأمون

7
00:01:45.150 --> 00:02:00.800
بهذا الامر ان الله يأمر بالعدل وفي جميع الاحوال في حال الغضب وفي حال الرضا في حال السعة وفي حال الضيق في حال الفقر في حال الغنى كل حال اه يدخل في هذا العموم. ان الله يأمر بالعدل

8
00:02:01.050 --> 00:02:23.700
المثال الذي بعده قوله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. اين اللفظ العام السارق والسارقة الفاظ عامة لدخول ال الاستغراقية طيب السارق والسارقة الفاظ عامة تشمل كل افراد السارقين فزيد لو سرق يدخل في كلمة السارق

9
00:02:24.150 --> 00:02:43.600
قاطمة لو سرقت هند لو سرقت تدخل في كلمة السارقة. هذا عموم الافراد الذي اخذناه وانتهينا منه القاعدة الجديدة تقول ان عموم الافراد يلزم منه عموم الازمنة والامكنة والاحوال فلو سرق الانسان في اي زمان لو سرق مثلا في العشر الاواخر من رمضان

10
00:02:43.950 --> 00:02:57.850
هل تقطع يده ويدخل في هذا العموم؟ ام نقول والله هذا مفترض انه يقتل ولا يعني تقطع اليدين بدل يد واحدة كل هذا يدخل في عموم الاية فيقطع فتقطع يده ولا يزاد على ذلك

11
00:02:58.100 --> 00:03:17.100
لان الله جل وعلا قال والسارق والسارقة وهذا لفظ عام يشمل عموم الافراد وعموم كذلك الازمان ويشمل عموم الاماكن فالسارق في اي مكان وفي اي بلد يدخل في قوله تعالى والسارق والسارقة. فلو سرق احدهم في مكان معظم كالمسجد الحرام

12
00:03:17.200 --> 00:03:32.250
لا يزاد عليه اه ولا يقام على يعني لا يزاد في الحد اكثر من من هذا وانما الحد هو قطع اليد طيب وكذلك في جميع الاحوال لو كان الانسان مثلا في حال كثرت فيه السرقة

13
00:03:32.750 --> 00:03:51.200
كثرت فيه السرقة ويعني آآ انفلت فيه الامن لا قدر الله فهو ايضا هذا الحال داخله في عموم الاية. والسارق والسارقة عموم وفي الافراد فهو عام في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال. وقد نص الفتوح رحمه الله على هذه القاعدة في مختصر التحرير

14
00:03:51.450 --> 00:04:12.650
قال وعموم الاشخاص يستلزم عموم الاحوال والازمنة والبقاع والمتعلقات ويعبر عن هذه القاعدة بلفظ اخر اختصارا فيقال عموم الذوات يستلزم عموم المتعلقات عموم الذوات يعني الافراد والاشخاص يستلزم عموم المتعلقات

15
00:04:12.800 --> 00:04:17.750
يعني عموم الازمنة والامكنة والاحوال