قاعدة العام في الافراد عام في الازمنة والامكنة والاحوال لما عرفنا العموم قلنا العام هو اللفظ المستغرق لجميع افراده فكلمة اكرم كل الطلاب لفظ عام يشمل جميع افراد الطلاب زيد وعمرو بكر وعبدالله ونايف وباسم كل فرد يدخل في كلمة اكرم كل الطلاب هذا عموم الافراد. هنا في القاعدة نستفيد ان العام في الافراد هو ايضا عام في كل زمان وفي كل مكان وفي كل بحال لان هذا من لوازم عموم الافراد. فان الافراد هؤلاء ليسوا موجودين في زمان واحد بل في ازمة مختلفة وفي اماكن مختلفة وعلى احوال مختلفة. فعموم الافراد يلزم منه عموم الازمنة والامكنة والاحوال ومثال ذلك في قوله تعالى ان الله يأمر بالعدل ان الله يأمر بالعدل العدل لفظ عام يشمل جميع صور العدل وافراده واذا طبقنا القاعدة سنقول العدل عام في افراده هو ايضا عام في كل زمان ومكان وحال الله جل وعلا يأمر بالعدل في كل زمان من يوم نزلت هذه الاية طيب ان الله يأمر بالعدل استفدنا منها الامر بالعدل الى ما شاء الله ان الله يأمر بالعدل في زمان يسلم في زمان الصحابة التابعين الى قيام الساعة الله جل وعلا يأمر بالعدل في كل زمان ان الله يأمر بالعدل في كل مكان. يعني لو كان الانسان في مكة ولا في المدينة ولا في جدة ولا في ديار الاسلام ولا في ديار الكفر. في جميع الاماكن هو مأمون بهذا الامر ان الله يأمر بالعدل وفي جميع الاحوال في حال الغضب وفي حال الرضا في حال السعة وفي حال الضيق في حال الفقر في حال الغنى كل حال اه يدخل في هذا العموم. ان الله يأمر بالعدل المثال الذي بعده قوله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. اين اللفظ العام السارق والسارقة الفاظ عامة لدخول ال الاستغراقية طيب السارق والسارقة الفاظ عامة تشمل كل افراد السارقين فزيد لو سرق يدخل في كلمة السارق قاطمة لو سرقت هند لو سرقت تدخل في كلمة السارقة. هذا عموم الافراد الذي اخذناه وانتهينا منه القاعدة الجديدة تقول ان عموم الافراد يلزم منه عموم الازمنة والامكنة والاحوال فلو سرق الانسان في اي زمان لو سرق مثلا في العشر الاواخر من رمضان هل تقطع يده ويدخل في هذا العموم؟ ام نقول والله هذا مفترض انه يقتل ولا يعني تقطع اليدين بدل يد واحدة كل هذا يدخل في عموم الاية فيقطع فتقطع يده ولا يزاد على ذلك لان الله جل وعلا قال والسارق والسارقة وهذا لفظ عام يشمل عموم الافراد وعموم كذلك الازمان ويشمل عموم الاماكن فالسارق في اي مكان وفي اي بلد يدخل في قوله تعالى والسارق والسارقة. فلو سرق احدهم في مكان معظم كالمسجد الحرام لا يزاد عليه اه ولا يقام على يعني لا يزاد في الحد اكثر من من هذا وانما الحد هو قطع اليد طيب وكذلك في جميع الاحوال لو كان الانسان مثلا في حال كثرت فيه السرقة كثرت فيه السرقة ويعني آآ انفلت فيه الامن لا قدر الله فهو ايضا هذا الحال داخله في عموم الاية. والسارق والسارقة عموم وفي الافراد فهو عام في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال. وقد نص الفتوح رحمه الله على هذه القاعدة في مختصر التحرير قال وعموم الاشخاص يستلزم عموم الاحوال والازمنة والبقاع والمتعلقات ويعبر عن هذه القاعدة بلفظ اخر اختصارا فيقال عموم الذوات يستلزم عموم المتعلقات عموم الذوات يعني الافراد والاشخاص يستلزم عموم المتعلقات يعني عموم الازمنة والامكنة والاحوال