المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب الصيام سين قولهم اذا رأى هلال شوال وحده لا يفطر هل هو وجيه؟ جيم نعم وجيه لان العبرة بما ثبت واشتهر. ولهذا قيل للشهر شهر لاشتهاره وظهوره بين الناس الانسان وان كان قد تيقن رؤية هلال شوال وحده لا يعتبر رؤيته وحده. فيجب عليه اتباع الحكم الشرعي. وترك ما تيقن من الرؤية التي لم يثبتها الشارع. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحون وبعض الاصحاب كابن عقيل وغيره ارادوا ان يجمعوا بين الحالتين فقالوا يفطر سرا ولكن الصواب الذي لا شك فيه انه لا يحل له الفطر بل يصوم مع الناس ولو كان قد رآه والله اعلم سين هل يجوز الصيام والفطر بسماع المدفع اذا اعتاد الناس التنبيه به على دخول الشهر او خروجه دين اما البلد الذي فيه حاكم شرعي لا يصوم الناس الا عن امره ولا يفطرون الا عن امره. كانوا قد اعتادوا على تنبيه البعيدين عن محل الحكم المدفعي ونحوه وهي عادة مضطردة لا يمكن ان تشتبه بغيرها فهي بمنزلة الخبر بل هي الخبر بعينه لان البلد الحاكم بنفسه يحصل فيها الرمي او يشتهر الخبر ولا يقف كل واحد من اهل البلد على صورة الثبوت ووجهتها. بل ربما كان رمي المدفع حيث يعتادونه ابلغ من الخبر الذي يتناقله الناس لان بلد الحكم يتوقعون ولا يجرون على حالة يحصل بها الاغترار للناس والمقصود ان هذا مستند وجيه ليس في النفس منه شيء سين هل يجوز الفطر بخبر الراديو جيم. اما خبر الراديو في الفطر فكثيرا ما يأتيني سؤال عنه وعندي فيه استشكال. سين. هل يعتمد في الاخبار الدينية كثبوت صوم وفطر على الاذاعة السعودية وهل حكمه كالبرقية في الاعتماد عليه؟ جيم المسألة عندي فيها اشكال. لاني اذا نظرت الى مجرد خبر المذيع وانه يخبر عن ثبوت ذلك الخبر الديني. فالمذيع في الغالب مجهولا حالته من عدالة وغيرها وتثبت او تسرع وهذا مما يوقف عن الجزم بالاعتماد عليه. واذا نظرت الى ان المذيع من محطة جدة او مكة عليه مراقبة شديدة. ولا يجسر على مثل هذا الخبر الا بعد ثبوته عند الحكومة ثبوتا رسميا. قربت خبره من خبر البرقية. فعلى هذا اما القرينة والاحتياط اذا امكن فهو اللازم والجزم باحد الامرين اتوقف فيه وربما فيما يستقبل تعمل الحكومة عملا للمحال التي لا برقية فيها يتمكنون بها من الجزم بخبره سين هل يعمل بالبرقية واصوات المدافع والبواريد في ثبوت الصوم والفطر جيم لا ريب ان كل امر مهم عمومي يراد اعلانه واشاعته والاخبار به على وجه السرعة والتعميم يسلك فيه طريق يحصل به هذا المقصود وتارة يعبر عنه باصوات عالية كالرمي ونحوه مما له نفوذ وسريان الى المحال والاماكن البعيدة وتارة بالبرقيات المتنوعة. ولم يزل الناس على هذا يعبرون ويخبرون عن مثل هذه الامور باسرع وسيلة يتعمم ويشيع فيها الخبر على هذا المعنى مجتمعون وبالعمل به في الامور الدينية والدنيوية متفقون. وكلما تجدد لهم وسيلة اسرع وانجح مما قبلها اسرعوا اليها. وقد اقرهم الشارع على هذا الجنس والنوع. ووردت ادلة واصول في الشريعة تدل عليه. فكل ما دل على الحق والصدق والخبر الصحيح بما فيه نفع للناس في امور دينهم ودنياهم فان الشارع يقره ويقبله. ويامر به احيانا ويجيزه احيانا بحسب ما يؤدي اليه من المصلحة. فالشارع لا يرد خبرا صحيحا باي طريق وصل. ولا ينفي حقا وصدقا باي وسيلة ودلالة اتصل وخصوصا اذا استفاض ذلك واحتفت به القرائن المتنوعة. فاستمسك بهذا الاصل الكبير فانه نافع في مسائل كثيرة. ويمكنك اذا انتهوا ان تطبق عليه كثيرا من الافراد والجزئيات الواقعة. والتي لا تزال تقع ولا يقصر فهمك عنه فيفوتك خير كثير. ربما ظننت انت كثيرا من الاشياء بدعا محرمة اذا كانت حادثة ولم تجد لها تصريحا في كلام الشارع فتخالف بذلك الشرع والعقل وما فطر عليه الناس فصل فاذا فهمت هذا الاصل فقد علم وتقرر ان الناس في كل قطر وبلد يجرون في امورهم على الاحكام الشرعية في صومهم وفطرهم وعباداتهم. وعند لهم حاكم شرعي فانه متى ثبت عنده بالطريق الشرعي وجوب الصوم والفطر فانه في الغالب لا يطلع على مستند هذا الحاكم الشرعي الا من باشره من قاض ومباشر للقصة ومن حضرها. واما من سواهم من اهل البلد فضلا عن اهل القطر فضلا عن بقية الاقطار فان ما يصل اليهم الخبر بما يثبت به ذلك الخبر. ويشاع من قالة يتناقلونه او نداء في الامكنة المرتفعة وغيرها. او رمي دافع ونحوها او ببرقيات ليصل الخبر الى القريب والبعيد فهذا عمل متصل جنسه في جميع قرون الامة من غير نكير اذا كان بعض افراده لم تحدث الا من قريب كالبرقيات ونحوها فعلم ان الامة مجمعة على العمل بهذا النوع من الادلة المعتادة. ومما يدل على ذلك ان الاستفاضة في الاخبار من جملة الطرق الشرعية التي تفيد صدق مخبرها حتى ان الفقهاء رحمهم الله جعلوا شهادة الشهود تارة تستند الى ما يراه الشاهد ويسمعه من تودي عليه وتارة على ما يسمعه من اخبار الاستفاضة فيشهد بما استفاض مستندا على الاستفاضة وقد ذكروا لذلك امثلة كثيرة من المعلوم ان الاستفاضة الحاصلة من رمي المدفع ونحوه والبرقيات ونحوها ابلغ بكثير من الاستفاضات المفيدة للعلم خصوصا وقد ايد ذلك شاهد الحال واحتفت به القرائن الكثيرة التي تدل دلالة اه واحتفت به القرائن الكثيرة التي تدل دلالة يقينية على ثبوت ذلك الخبر. وكذلك العادة المضطردة والعرف المستقر الذي جرى عليه الناس في بث هذه الاخبار مع قرينة تشوف الناس والاشتباه في الوقت. مع ان الاخبار بالرمي والبرق ونحوها من الامور الرسمية التي لا يجرؤ وعليها احد من العامة الا عن طريق امر الحكام واولياء الامور واذنهم. فمتى عرفت الواقع لم يبق عندك في ذلك الخبر شك وعرفت انه خبر يفيد العلم واذا كانت اخبار الاحاد اذا احتفت بها القرائن افادت العلم فكيف بمثل هذه الاخبار المستفيضة المؤيدة من الحكام الشرعيين ومما يدل على ذلك من الاصول الشرعية ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وتشاور المسلمون في تعيين امر يعرفون به الوقت والحضور للصلوات الخمس في اوقاتها فمنهم من اشار بالبوق ومنهم من اشار بالناقوص ومنهم من اشار بايقاد النار ومنهم من اشار ببعث من ينادي للصلاة والحضور اليها فاختار الله الاذان المبارك الذي لا تعد خيراته ومصالحه ولله الحمد والمقصود انهم اتفقوا على ان هذه الاشياء التي ذكروها متى اتفق الناس على واحد منها افادتهم العلم بدخول الوقت وبعضها اصوات تسمع وبعضها نار تشاهد فعلم انه قد تقرر عندهم حصول المقصود بها. ومثل هذا لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كانت هذه الامور لا يحصل بها العلم المطلوب الاعلام به لاخبرهم بذلك ولما اقرهم على هذا البحث ونفس الاذان الذي اختاره الله للمسلمين لمعرفة دخول الوقت هو من هذا القبيل. فان المؤذنين ينادون في اوقات الصلاة بالفاظ الاذان وهي ثناء على الله وشهادة له بالتوحيد ودعاء مطلق للصلاة والفلاح. فيكون هذا كالتصريح بقولهم دخل الوقت ومسألة رمي المدافع وارسال البرقيات المعتمدة في الخبر على ثبوت الاشهر من هذا الجنس. وهي بسبب تحريرها والعناية التامة بها الى الصواب لانها لا تكون الا بعد الثبوت والتروي من الخبر الذي لا تردد فيه. وبعد ان يعتمد عليها ولاة الامر وحكام الشرع فالتحقيق بها اتم والغلط فيها ابعد. يؤيد هذا ان من قواعد الشريعة ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وما يحصل المأمور او لا يتم الا به فهو مأمور. وهذه الامور متى ثبتت عند اولياء الامور. تعين عليهم ان يخبروا بها الناس ويبثوها بينهم بحسب باسرع وقت ممكن ليصوموا ويفطروا ويصلوا ويقيموا الامور الشرعية. ومن المعلوم ان الرمي وارسال البرقيات ابلغ من مجرد نداء المصوتين بثبوت الشهر ويشيع الخبر بها باسرع وقت فاقل الحالات فيها انها مستحبة. والقاعدة الشرعية تقتضي وجوبها مع القدرة عليها اذا تباعدت الاقطار ولم يحصل المقصود الا بها هذا من جهتها الى نفسها. واما المبلغون المخبرون بها فانه يتعين عليهم العمل بمضمون ما دلت عليه من الصيام والفطر ودخول الاوقات وغيره فيها ومما يدل على ذلك ان مقصود الاخبار بالرمي والابراك ونحوه هو ترجمة وتعبير عما تقرر عليه الامر عند اهل الحكم الشرعي. وهي ترجمة يفهمها كل احد لانها تعبير عن امر يتفق عليه اولو الامر والحكام على الناس. لانها تعبير عن امر يتفق عليه اولو الامر والحكام مع الناس ويعرفه الناس معرفة لا يشكون فيها وفي المراد منها وما كان هكذا فالشريعة لا ترده بل تقبله وتأمر به عند تيسره التي يحصل بها العلم لم يزل العمل بها على اي طريقة وصفة كانت. ويدل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر بالتبليغ عنه وتبليغ شرعه وحث على ذلك بكل وسيلة وطريقة والتبليغ انواع متعددة وتارة تبليغ معانيها وتارة تبليغ الاحكام الثابتة شرعا ليصل علمها الى الناس فيتمكنون من العمل بما شرعه الله والاخبار بالرمي والابراك من هذا النوع. فانه اذا ثبت بالطرق الشرعية وجوب الصيام والفطر على الناس او وجوب شريعة من الشرائع على ولاية الامر تبليغ الناس باسرع ما يقدرون عليه ليقوم الناس بما امر الله به ورسوله في الصيام والفطر والصلاة وغيرهما وكلما كان الطريق للتبليغ به اقوى واسرع واشمل كان اولى من غيره وكان داخلا في تبليغ الاحكام الشرعية فدخل في هذا تبليغهم بجميع ببات. وبذلك يعلم حكم ايصال الاصوات المبلغين عن الشارع من الخطباء والوعاظ وغيرهم بالالات الموصلة للاصوات الى مسامع الخلق هذه المسألة اوضح من ان يحتج لها. لكن لما حصل الاشتباه فيها على كثير من الناس احتيج الى بيان الاصول الشرعية التي اخذت منها. ومن ما يؤيد ذلك ويوضحه ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من اكبر واجبات الدين. ومن اعظم ما يدخل في ذلك انه ثبتت الاحكام الشرعية التي يتوقف عمل الناس بها على بلوغ الخبر فانه يتعين على القادرين ايصالها الى الناس باسرع طريق واحسن وسيلة يتمكنون بها من اداء الواجبات. وتوقي المحرمات ولا يشك احد احد في ان اشاعة الاحكام وتعميمها اذا ثبتت بالاصوات والرمي وما هو ابعد مدى منه وابلغ انتشارا مما يدخل في هذا الاصل الكبير ومما يدل على ذلك ان صدور هذه الاخبار بالابراق ونحوه تقع محررة منقحة يندر جدا وقوع الخطأ والغلط فيها. فضلا عن ومخالفة ما ثبت عند ولاة الامر والناس قد عرفوا واصطلحوا انها اذا حصلت فانها لا تصدر الا بعد عرضها على الحكام الشرعيين وتنقيحها وان شاء في الاخر كما ذكر هذا الاصحاب رحمهم الله تعالى سين اذا شرط في اعتكافه شيئا مما له منه بد. فهل تكفي نيته ام لابد من نطقه دين نيته كافية عن نطقه كما هو الاصل في كل العبادات او ثبوتها ثبوتا لا تردد فيه. وانها ابلغ من شهادة الشهود التي تحتمل السهو والغلط اكثر من هذا وهذه الاشياء لا يمكن التقول او الافتئات فيها على ولاة الامر. واذا كان الناس يعتمدونها في امور دينهم ودنياهم كالولايات والوكالات في النكاح العقود والمواريث وموت الازواج ويثبتون مقتضى ذلك من العدة والاحداد والميراث وغير ذلك. وكاخراج الزكاة والكفارات وكالحوالات وتنقل من محل الى محل ونحو ذلك مما لا يحصى. فما المانع من قبولها في ثبوت الاشهر والصيام والفطر ونحوه؟ وهي في هذه الحال قد احتف فيها من القرائن المحققات والضبط والتحرير ما لا يوجد في غيرها. خصوصا الصادرة في مقر الحاكم الشرعي. وهذا واضح ولله الحمد. فالشارع لا يرد خبرا صادقا ولا ينفي طريقا يحشر به الثبوت. ولا يفرق بين المتماثلات وانما يتوقف في خبر المجهول ومن لا يوثق بخبره او من محل لا حاكم فيه فهذا النوع يجب التثبت في خبره. والحاصل ان ايصال الاخبار والبرقيات ونحوها مما يوصل الخبر الى الاماكن البعيدة هو عبارة وتعبير عما اتفق عليه ولاة الامر وثبت عنده مقتضاه. وهو من الطرق التي لا يرتاب الناس فيها ولا يحصل لهم ادنى شك في ثبوت خبرها. ومن توقف فيها في بعض الامور الشرعية فلم يتوقف لشكه في انها ما افادت العلم وانما ذلك لظنه ان هذا الطريق المعين لم يكن من الطرق المعتادة في الزمان الاول وهذا لا يوجب التوقف. فكم من امور ان حدثت لم يكن لها في الزمان الاول وجود فصارت اولى واحق بالدخول من كثير من الامور الموجودة قبل ذلك والله اعلم سين المذهب وجوب صوم الثلاثين من شعبان اذا كان غيم او قطر. فهل هذا صحيح فهل هو صحيح عندكم؟ جيم. المسألة فيها خلاف في الماء والصحيح من الاقوال التي تدل عليه الادلة الصحيحة انه لا يصام يوم الثلاثين من شعبان في الغيم لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قال فان غم عليكم فاقدروا له. ومع ذلك فالصيام ليس بمحرم بل هو جائز. ولكن الفطر ارجح واقرب للادلة الشرعية وهو رواية عن الامام اختارها شيخ الاسلام. سين اذا ترك التماس هلال شهر رمضان ليلة الثلاثين من شعبان لتهاون او غيره. ثم قال قامت البينة في اثناء النهار فهل يلزمه القضاء على اختيار شيخ الاسلام جيم لا فرق عند الشيخ بين هذا وبين غيره. الذي تسبب وحرص على التماس هلاله وغيره حكمهم واحد سين اذا صام اول يوم من رمضان ثم جاءه من شككه في انه لم يثبت وانما هو شك فافطر فهل عليه كفارة؟ جيم. نهاية ما عليه قضاء ذلك اليوم. واما الكفارة فلا كفارة عليه في هذا الافطار الا ان يكون قد وطئ زوجته ذلك اليوم فانه يكون عليه كفارة ظهار على المذهب. وعلى القول الصحيح لا كفارة على الناس والجاهل توصل هذا المغرور والله اعلم. سين اذا صام يوم الاثنين او الخميس وله عادة بذلك. وقد وافق يوم الشك ونوى ان كان من رمضان قال فهو فرض فهل يجزئه ان بان منه دين قد ذكر اصحابنا رحمهم الله ان صوم الشك يجزئ اذا ظهر من رمضان. اذا كان غيم ونحوه. واما من غير مانع فلا يجوزون هذا التعليق سواء قال ذلك من يصوم النفل او من هو مفطر بان قال ان كان غدا من رمضان فانا صائم والا فانا مفطر في اوله. ويقولون انه لم بخلاف نيته في اخر الشهر فانه بان على اصل. وعلى اصل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الاحكام لا تلزم الا ببلوغ للمكلف فمثل هذا وما هو اشد منه لا يلزمه ان يصوم هذا اليوم الذي ثبت بعد ذلك انه من رمضان. وانا اختار ما قاله الشيخ رحمه الله بانه وثبت في الصحيح العفو عن الناس اذا فعل المفطرات. فالمخطئ شبيه بالناس. بل جعل الشارع حكم الناس والمخطئ واحدا في العفو والسماح والله اعلم سين اذا رأت الحامل الدم في رمضان وصامت فما الحكم جيم هذا مبني على ان الدم الذي يأتي المرأة الحامل دم فساد. كما هو المشهور في المذهب. فعليه لا تفطر. بل يجب عليها الصيام والصلاة. او هو حيض كما هو في الرواية الثانية عن الامام احمد وهي الصحيحة. فيكون حيض تترك له الصلاة والصيام. فان صامت قضت وهذا هو المختار الله اعلم سين قولهم ومن نوى الافطار افطر هل هو وجيه الا لاشتراط في الحج فلابد من نطقه فيه والله اعلم جيم نعم وجيه وذلك ان الصيام مركب من حقيقتين. النية وترك جميع المفردات. فاذا نوى الافطار فقد اختلت الحقيقة الاولى وهي هي اعظم مقومات العبادة فالاعمال كلها لا تقوم الا بها. ومعنى قولهم افطر معناه انه حكم له بعدم الصيام لا بمنزلة الاكل والشارب كما فسروا مرادهم. ولذلك لو نوى الافطار وهو في نفل ثم بعد ذلك اراد ان ينوي الصيام قبل ان يحدث شيئا من المفطرات جاز له وذلك ولكن اجره وصيامه المثاب عليه في وقت نيته فقط. وان كان الذي نوى الافطار في فرض فان ذلك اليوم لا يجزئه ولو اعاد النية قبل ان يفعل مفطرا لان الفرض شرطه ان النية تشمل جميعه من طلوع فجره الى غروب شمسه بخلاف النفل وها هنا فائدة يحسن التنبيه عليها وهي ان قطع نية العبادة نوعان نوع لا يضره شيء وذلك بعد كمال العبادة فلو نوى قطع الصلاة بعد فراغها او الصيام او الزكاة او الحج او غيرها بعد الفراغ لا يضر لانها وقعت وحلت محلها ومثلها لو نوى قطعانية طهارة الحدث الاكبر او الاصغر بعد فراغه من طهارته لم تنتقد طهارته والنوع الثاني قطع نية العبادة في حالة تلبسه بها كقطعه نية الصلاة وهو فيها. والصيام وهو فيه او الطهارة وهو فيها فهذا فتصح عبادته ومتى عرفت الفرق بين الامرين زال عنك الاشكال. سين. اذا استاك وهو صائم فوجد حرارة او غيرها من طعمه فبلعه فهل يضره واذا اخرجه من فمه وعليه ريق ثم اعاده وبلعه فهل يضره جيم لا يضره في الصورتين كما نص عليه الاصحاب في الاخيرة فهو ظاهر كلامهم في الاولى والامر بالسواك للصائم واباحته يشمل ذلك كله فلا بأس به ان شاء الله سين اذا تسحر بليل ونوى الصيام ثم عرض له ان يأكل ويشرب بعد ذلك قبل الفجر. فهل يجوز جيم؟ نعم له ذلك فان الله تعالى قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ولم يفرق بين من نوى اللزوم قبل الفجر وبين من لم ينوي نيته في اثناء الليل ان يصوم ويترك جميع المفطرات. لا يحسب له الصوم الشرعي الا من طلوع الفجر. فانهم قالوا في تعريف الصوم انه الامساك عن وافطراتي من طلوع الفجر الى غروب الشمس. وهذا لا خلاف فيه. وليست نيته ترك الطعام ونحوه قبل الفجر بمحرم له. بل يجوز له الاكل والشرب الجماع في هذه الحال حتى يطلع الفجر باب صوم التطوع سين اذا صام ستة ايام من شوال في ذي القعدة فهل يحصل له الاجر الخاص بها؟ جيم اما ان كان له عذر من مرض او حيض او نفاس او نحو ذلك من الاعذار التي بسببها اخر صيام قضائه او اخر صيام الست فلا شك في ادراك الاجر الخاص. وقد نصوا على ذلك. واما اذا لم يكن له عذر اصلا بل اخر صيامها الى ذي القعدة او غيره. فظاهر النص يدل على انه لا يدرك الفضل الخاص وانه سنة في وقت فات محله. كما اذا فاته صيام عشر ذي الحجة او غيرها حتى فات وقتها. فقد زال ذلك المعنى الخاص وبقي صيام مطلق سين الحكمة في اباحة الصوم في ايام التشريق للمتمتع والقارن مع عدم الهدي استفادوا من اباحة النبي صلى الله عليه وسلم لصيام ايام التشريق للمتمتع والقارن الذي لم يجد الهدي دون قضاء رمضان مع انه اكمل واعظم فائدتان. احداهما ان الوقت اذا كان متسعا للواجب الاعلى متعينا للواجب الادنى انه من مرجحات المفضول على فاضل وفائدة اخرى انه اذا تعارض واجب ومحرم تعين تقديم الواجب وبهذه الحال لا يصير حراما في حق المؤدي للواجب اجد كما يجب على المتمتع الحلق اذا فرغ من عمرته بعد دخول ذي الحجة ويحرم على المضحي اخذ شيء من شعره فهذا لا يدخل في المحرم والله اعلم باب الاعتكاف سين اذا نظر الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة فهل يكره الوفاء بنذره؟ جيم ان كان يحتاج الى شد رحل فلا يجوز. كما صح في الحديث لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. فكل موضع مسجد او غيره عينه لعبادة اعتكاف او غيره فهو يحتاج الى شد رحل فانه لا يجوز. وان كان بعض الاصحاب كالموفق وغيره اجاز ذلك فالذي عليه المحققون وما دل عليه الحديث من المنع وان كان لا يحتاج الى شد رحل فان كان الذي عينه تقام فيه الجمعة وهو يتخلل اعتكافه فهو جمعة لم يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة. لانه يأتي باقل مما وجب عليه. وان كان المسجدان سواء في اقامة الجمعة او عدمه فهو مخير ان شاء وفى بما نذره