﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الاربع من من قراءة او التعليق على سنن الامام ماجد رحمه الله. وقفنا فيها على باب العشر والخراج. نعم

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم الامام رحمه الله حدثنا المشرك المجيب حدثنا الحسين ابن جنير الدمراني قال حتى انا عتابه زياد

3
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
قال حدثنا ابو حمزة انه قال زوجته ليرة رزقي يحدث عن محمد ابن زيد. انه قال بعث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين البحرين او اذا هاجر. فكنت اتي الحائط يكون بين اخوتي يسلم احدهم فاخذ من المسلم العشب

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
ومن المشرك الخوارج. هذه المسألة تسمى عند الفقهاء رحمهم الله مسألة العشر والخراج هل يجتمعان؟ او لا يجتمعان الاية سمعت الائمة الثلاثة رحمهم الله يرون ان العشب والخوارج يجتمعان وابو حنيفة رحمه الله يرى ان انه لا يجتمع العشر والخراج واحتج بحديث

5
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
واحتج بعض الاحناف لحديث لا يجتمع على مسلم خراج وعشب وهذا الحديث لا اصل له كما قال شيخ الاسلام باتفاق اهل الحديث واما هذا الحديث الذي ذكره المصنف وان كان فيه مقال. لكن اصول التشريع تؤيده. ولهذا كان السلف يعملون به

6
00:02:20.050 --> 00:03:00.050
فالعشر يؤخذ من المسلم والخراج يؤخذ من اصل هذه مسألة تصور فيها الصورة هذه اما اذا كانت الارض عشرية لمسلم والارض خرجية لذمي فان العشر ما يخاف ما يجتمع عليه عشب وخرج. لكن تتصور المسألة هذه اذا كانت اذا كان في

7
00:03:00.050 --> 00:03:30.050
اذا كانت بيد مسلم اشتراها شراء او كراء ايجارة على اجتماع ما حتى لو اشتراها مسلم لو اشتراه مسلم واجبات انسان ويشتريها من ذنب يقول ما وجب عليه شيء والصحيح

8
00:03:30.050 --> 00:04:20.050
ان العشر اذا كانت بيد مسلم وآآ اما اختلافهم يعني هذا حق وهذا حق. امة مختلفة تماما يعني واحدة مختلفة. اما اختلافنا اداة فالعشر عبادة. والخراج عقوبة واما كونها سبب سبب العشر

9
00:04:20.050 --> 00:05:10.050
الخوارج في رقبتها رقبة الارض حتى ولو كانت بيضة يعني اجرها واستأجرها اخذت منه. مختلفة في السبب. وكذلك ثمانية وكذلك يعني في مختلفة ذاته وسببا وكذلك دليلا فدليل العشر النص في مسرة السماء العشر واما الخراج

10
00:05:10.050 --> 00:05:40.050
فدليله اجماع الصحابة وعمله والخلفاء رضي الله عنهم. عمر ومن بعده ما كانت هذه المرتدين واما في عهد عمر فازدادت وفتح الله بخير على انه اذا اردت ان تعرف شيئا تفكره حتى يتبين لك ما هو

11
00:05:40.050 --> 00:06:10.050
فلما فككناه رأينا ان هذا مختلف عن فكيف يقال انه ما يجتمع هما مختلفان تماما يعني في قلب عالمي البحرين او الى هجرة كنت اتي مر علينا قصة ان النبي صلى الله عليه وسلم انا مستأجر الارض منه فهي هي

12
00:06:10.050 --> 00:06:50.050
اللي هي نصف الثمرات حدثنا الوسم ستون صاعا قال حدثنا محمد بن عبيد الطرابسي عن ادريس العودي عن عمرو بن مره عن ابي المختري عن ابي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الوسم ستون صاعا هذا الحديث يعني في رفعه بل كل

13
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
في هذا الباب ستون صاعا الاشبه وقفه واول هذا حديث ابي مختري هذا عن ابي سعيد قال رفعه الله وهو يعني الحقيقة في في رفعه وابو البختري ما سمع من ابي سعيد كما قال ابو داوود وغيره وابو حاتم

14
00:07:10.050 --> 00:07:50.050
ومع ذلك اختلف فيه على امر من مرة. والاشباه وقفوا امر هذا النبي شيء. ولكن على كل حال الصحابة يعني او عفوا خمسة اوسخ هذه التي بنحو ست مئة واثنعش والمتقدم لنا يعني الخلاف في في هذا سابقا

15
00:07:50.050 --> 00:08:30.050
اليوم في تقديره تقدير المعاصر آآ ذكرنا والافتاء وانا قدرته في سنة من السنوات اخذ رجع الى الحبة حبة الشعير التي يقدر فيها فخرج نحو ست مئة على كل حال ستمية وخمسة واربعين

16
00:08:30.050 --> 00:09:00.050
واكثرها هي يعني تقدير هيئة كبار العلماء. واقلها تقدير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهي على كل حال يعني الذي ينبغي اعتماده على كل حال الفقير يعني اذا قدرت بالست مئة واثناش

17
00:09:00.050 --> 00:09:50.050
هل يلتزم فتواهم وتقديراتهم؟ يعني هذا شيء طيب نعم هي ترجمة اصلها الى رجعنا الوسط الى وارجعنا الامداد الى حب الشعير الذي هو حبة متوسطة بعضها يقول حسابه وعلى كل حال يعني التكلم في اصل التقدير ابن خلدون في المقدمة ذكروا موازين هذه ذكر جماعة

18
00:09:50.050 --> 00:11:30.050
بعض الشيخ تحويل كلام طويل طويل جدا والسبب لان الماء يختلف في ثقله الماء المقطر ما سبق تحقيق فيها انه تقدير فعلى لا يكون في الانسان في نفسه حرج زيادة بعضها واختلاف بعضها تلاحظون هيئة كبار العلماء سبع مئة وثمانين تقدير ست مئة واثنعش

19
00:11:30.050 --> 00:12:00.050
صحيح حدثنا عن حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا محمد ابن عبيد عن جابر ابن عبد الله ابنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم نصوم ستون ساعة. مرفوعا. والتحقيق انه موقوف

20
00:12:00.050 --> 00:12:30.050
من اصحاب ابي الزبير وابي قلابة اصحاب جابر. اصحاب جابر. بالزبير والمحفوظ خلاف رواية كذلك وعلى كل حال يعني المصنف ما رواه من حديث محمد بن عبيد الله تقدم الآن انه متروك. وعلى كل حال

21
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
الخبر هذا على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا يرفع به الى النبي صلى الله عليه وسلم. التقدير بهذه الصورة ان يكون الوسط ستون صاعا لا شك انهم اخذوهم لاننا ذكرنا سابقا ان الصحابي تواردوا على

22
00:12:50.050 --> 00:13:30.050
نعم عن ابن اخي عن ابن اخي زينب امرأة عبد الله سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عني من الصدقة النفقة على زوجي وايتام في اجري احسن. وافصح لكن هجري صحيح نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

23
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
وهذا الحديث وقع فيه الكلام الطويل لاهل العلم يعني في مسألة الصدقة على قرابة لكن يعني نقتصر على ثلاثين المسألة الاولى في فضل الصدقة على القرابة. والمصنف هنا قال لها اجران اجر الصدقة واجر القرابة

24
00:13:50.050 --> 00:14:20.050
وفي لفظ البخاري اجود من هذا اللفظ الذي صلى الله عليه وسلم قال لها زوجي بولد احق من تصدقت به عليهم احق الناس. كتاب الله كما في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ها بذي القلوب ثم

25
00:14:20.050 --> 00:14:50.050
مع ان بعضهم اليتامى والمساكين. فلما قدم هؤلاء وقدم اولي قربا وعلى كل حال يعني لكن على كل حال في بعض الاوصاف احيانا قد يحتاج الى الصدقة على غيره كما اخبر الله تبارك وتعالى في قوله

26
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
او فك رقبتهم او يطمعون في يوم ذي مسارات. فان الله عز وجل يعني امتدح خلص اولياءه سبحانه وتعالى بانه من ان هذه من صفاته. لان هذا من صفاته. انهم يطعمون فيه اليوم الذي يحتاج اليه

27
00:15:10.050 --> 00:15:50.050
والشدة يعني له يعني مكانه ومقامه هذا امر الامر المسألة الثانية وهي مسألة الصدقة على المنفق عليه اذا كان الانسان ينفق على من الزكاة الا في سورة واحدة يؤتيهم الزكاة بصورة واحدة اذا كان هذا الحظ غيره كان يكون هذا المنفق عليه

28
00:15:50.050 --> 00:16:30.050
يكون عليه وهذه وان كان المذهب المذهب عندنا لا يأسف وكذلك مسألة الزوج اذا اذا اعطته زوجة من الزكاة المذهب كذلك عندنا لا يجوز والصحيح كما هو القول الثاني في المذهب اكثر السلف

29
00:16:30.050 --> 00:17:00.050
هذه السورة الزوجة الزوجة يعني يحتاج الى حدثنا الحسن ابن محمد ابن اسم الله قال حدثنا معاوية علي الحبش عن عبد ابن حامد ابن اخي زينب وزينب امرأة عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه هنا في الحديث قال ايجزئ عني

30
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
هذا يستدل بالمقام بانه اه بان بان هذا فيه زكاة المال وليس في الصدقة اكثر اهل العلم يقولون هذا في الصدقة لانه قال في رواية في هذا الخبر قال تصدقنا

31
00:17:20.050 --> 00:17:50.050
جاءت زينب هذه وقالت يا رسول الله ايجزئ عني؟ وهذا قول يعني ولكن نص يعني محتل محتمل ومحتمل لتركه. يعني فيه وجه اذا لا ذكاء او لا يجزئ. وكذلك قوله

32
00:17:50.050 --> 00:18:40.050
لكن نرجع الى العصر اين النص الدال على الماء؟ نعم. والحديث هذا  امرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا قال وكانت صنائع اليدين. يعني ماهره. ماهره في السماء. نعم. باب الكراهية

33
00:18:40.050 --> 00:19:20.050
وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  هذا الحديث في البخاري وقولهم ليأخذ احدكم احبله وفي الحقيقة يعني هنا في ان من كان قادرا على العمل واجبا لم يجز له مسألة. هذا الحديث اصلي في هذا الباب

34
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
ويقوي ما سيذكر ان يصنف رحمه الله في الباب الاخر. الذي بعده وكذلك في فائدة عظيمة عبودية لله عز وجل وهي ان الانسان لا يليق به ان يكون دنيا نفس في السؤال

35
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
كل انسان يعني يمد يده يترتب على مد اليد سفور القلب ولهذا اشار النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر باليد العليا واليد السفلى. لان اليد السفلى هو تعبير ما في شك

36
00:20:00.050 --> 00:20:30.050
السهول حدثني عن قال حدثنا عن ابن ابي يزيد عن محمد ابن قيس عن عبد الرحمن بن يزيد عن ثوبان قال قال رسول صلى الله عليه وسلم. ومن يتقبل لي بواحدة ما تقبل له في الجنة قلت انا قال لا تسأل الناس شيئا. قال فكان تواب لانه

37
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
حتى ينزلها يأخذها. قد حصل هذا ميزان الصحابة رضي الله عنهم ان بعض الصحابة كان يسأل فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم في نحو عشر احاديث في كراهية المسألة. هذا الحديث احدهما في

38
00:20:50.050 --> 00:21:20.050
صلى الله عليه وسلم وحصل هذا لجمع الصحابة وجمع وكونهم يسألون الناس شيئا والا مسألة الصوت لا تدخل في الحقيقة لان هذا مما يتبادل بين الناس. خارجا بالاجماع. هذه الصورة. الا انه رضي الله عنهم بعزة نفوسهم

39
00:21:20.050 --> 00:22:10.050
حتى حاجة الانسان لنفسه التي يمكن ان يبذلها غيره من غير منة يطرد القياسية وبعض الناس كان يأخذ من هذا صحيح السؤال لا يجوز سؤال الولاة ما نقول في زمن الصحابة والتابعين لكن ليس هو مقام العبودية الاعظم ليس هو مقام الولاية

40
00:22:10.050 --> 00:22:40.050
الصحابة احتج عليك بجوار الصحابة وائمتكم وسادتكم نعم قال غنى حدثنا ابو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الناس اموالهم تكاثرا فانما يسأل جبر جهنم فليستقم من الله ليكثر. نعم الضوء هنا تكثرا في دلالة على ان من سألهم فيها

41
00:22:40.050 --> 00:23:00.050
اوصى على من بيت المال لكن لو سأل الناس افاقة فانه لا يدخل في ذلك بقول والوصف حين النص عليه اذا نص عليه يدل على نفي الحكم عن ما عدا

42
00:23:00.050 --> 00:23:30.050
وهذا سبب المصنف رحمه الله حين قال من سأل عن ظاهر غنى وفيه اشارة الى مسألة اخرى فهو وهي السؤال من غير حاجة من الكبائر لقوله تكثرا ومن هذا حديث السنن الذي اخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسند احمد الذي اخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم في اخذ الاجرة على

43
00:23:30.050 --> 00:24:00.050
قالوا لي اثقهم في اخر الزمان يتكفلون يعني في اخر اجرة عن القرآن فان الحديث فيه تكثر. وحديث ابي سعيد البخاري في قصة الرقية. مجرد الاخذ وفرق بين مجرد الاخ وبين التكثر. مجرد اخذ الاجرة

44
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
كما قال صلى الله عليه وسلم ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. والتكثر منصوص عليه بهذا الحديث. فان التكثر بضاعة ما في شك انها صورة يعني من ينبغي تنزيه القرآن عنها. ومن سورة التكثر

45
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
ما يحصل نسأل الله ان يعافينا واياكم من مسائل الاخوان المسلمين. حين يأتي بعض الناس مئة مليون مئتين ويتتبع اهل الدنيا او اهل الولايات فيكون عندهم كالنعل نسأل الله العافية

46
00:24:40.050 --> 00:25:20.050
لماذا حتى يتكفل بما عند من يريد عفوا مئتين مليون دكاترة نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لولي ولا لذي سوي يعني لا بأس به وهو عن عبدالله وغيرهما بمثل

47
00:25:20.050 --> 00:25:50.050
ذو مرة السويب الصحيح الذي ليس به مرض. فان كان انسان مريضا او كان انسان ضعيفا. لا يقوى على العمل وان كان الاستغناء اولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يستغني يغني الله

48
00:25:50.050 --> 00:26:10.050
وهذا الحديث يعني يستدل به الجمهور رحمه الله على ان القوي الصحيح لا تحل له الصدقة. يعني وابو حنيفة رحمه الله يقول يجوز له اخذ الصدقة اذا لم يملك مائتي درهم اللي هو النصاب

49
00:26:10.050 --> 00:26:30.050
الاول الذي هو دور جمهور العلماء في الحديث. يأتي النص لكن ينبغي في مسألة الفقهاء المسلم عليها رحمهم الله في مسألة ضمان المخالفات في ضمان المخالفات اذا لم يكن الانسان

50
00:26:30.050 --> 00:27:10.050
وما المتلف اما بالقيمة او بالمثل او بالقيمة جاز او اخذ مطلقا غير كما في حديث قبيسة ولعله ان يأتي فيما بعد نعم حدثنا الحسن ابن علي بن خلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

51
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
قال خمسمائة درهما قيمتها من الذهب فقال رجل فقال رجل بسفيان ان شعبة لا يحدث عن وقام سفيان فقد حدثنا فقد حدثناه زبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. نعم. قال ابن سفيان

52
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
لاحظوا سفيان رحمه الله حين قيل قال له هذا رجل ان شعبة لا يحدث عن حكيم بن جبير حكيم جبير ملكي جمع الائمة قد تركوا حديثهم فهو يقول له ان واراد

53
00:27:50.050 --> 00:28:20.050
انه هذا الحديث قد انفرد به حكيم بن جبير. فقال له سفيان قال قد حدثنا ام زبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد ظاهر والحقيقة ان ان هذا الحديث قد زور في اسناده والاولى بالصواب فيه كما قال رحمه الله هي رواية زويد الذي هو اليمين

54
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
ومنصور ومعتمر عن محمد ابن عبد الرحمن ابن يزيد. التي هي رواية المصنف هناك. محمد بن عبد الرحمن بن يزيد ولكن موسى هذا هو المحفوظ في الحديث والامام احمد رحمه الله اشار الى انه الاشبه به الوقف. ووظع لكن على كل حال

55
00:28:40.050 --> 00:29:10.050
عن علي ابن مسعود وغير واحد يعني وكذا كان اعطاني يسار و فيشبه ان يكون يعني رفعه محتمل. او على الاقل اصله والجمهور او احمد مشافي رحمه الله احتجوا بان هذا الحديث هذا قدر يعني انما كان ذوات قدر فانه لا يعقل عن الصادق

56
00:29:10.050 --> 00:29:40.050
الذي من الذهب ومن غيرها. ابو حنيفة على صفحة كما ذكرنا سابقا انه يقول مائة درهم. والتحقيق في هذا كله ان هذا حسب الاحوال والاماكن والاشخاص هذا هو الاولى ينفيهم مما تختلف في الاشخاص يختلفون

57
00:29:40.050 --> 00:30:20.050
سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله او غريب اشترى نعم هذا الحديث حقيقة يعني غريب في المسائل لكن نلتزم منها يعني شيء قليل اول ما يعني نتكلم عنه هو في قوله هنا في هذا الحديث عن زيد بن اسلم ذكره

58
00:30:20.050 --> 00:30:40.050
عن ابي سعيد وابو حاتم وابو زرعة خطأ فقد رواه الثوري عن زيد بن اسلم قال حدثني السبت. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يشبه اليه الاشكال كما قال

59
00:30:40.050 --> 00:31:10.050
وحصل يعني خلاف بين الحفاظ يعني قول سيدنا اسلم حدثني الثبت وفي نكتة رفيعة دقيقة. ابو حاتم رحمه الله يقول لو كان يعني المبهم مجمع عليه مجمع على جلالته امام

60
00:31:10.050 --> 00:31:40.050
الا ان في شيء هذا الذي دائما نكرره ان طريقة الائمة رحمهم الله في الاعلان اذا كان الاسناد فيه شيء هم يتتبعون مخرج واي البلدان يتتبعون فيه مباحث من الدرجة

61
00:31:40.050 --> 00:32:20.050
يدققون تدقيق بالغ من هو اللي قاطع ولهم اشياء عجيبة يعني رحمه الله هذه يقول له فعلا واهل وهذي تكررت لنا غير يعني لا بأس به يعني مالك رحمه الله

62
00:32:20.050 --> 00:32:40.050
يعني هو في الجنب الاخر في في مقابل ابي حاتم ابي زور مالك رواه في الموطأ كما مر معنا في الغوطة رواه عن زيد عن زين الاسلم حدثهما فبين انباء في رواية هو عطاء فعله وابو جمعة يعني كله

63
00:32:40.050 --> 00:33:10.050
فائدة هذه الاشياء وعلى كل حال هذا حديث يعني لا بأس به وفيه هذه المسائل في قوله لا تحرم الصدقة لقوم الا لخمسة لعامل عليها هذا الجمهور رحمه الله خلافا الثلاثة يقول

64
00:33:10.050 --> 00:33:40.050
يعطى العامل ولو كان ابو حنيفة يقول لا فقير لا بد ان يكون فقير قال الجمهور ويقوي قول الجمهور قصة النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله فالمقصود هنا ان ان الاعطاء من بيت المال

65
00:33:40.050 --> 00:34:10.050
لحاجة المسلمين كالعاملين. ما فيش شك ان هذه نص مظاهر القرآن. ونص القرآن انه يعطى ولم ابن عباس رضي الله عنه يقول في النكاح اذا كان القرآن المطلق ليس لحدا طيبا الا بدليل وهذا كذلك العمل عليها

66
00:34:10.050 --> 00:35:10.050
في سبيل الله الا ولم يغير وهكذا الغائب بحق غيري لو كان غنيا لكنه يعني قبيلتين او شعبين فهذا ولو كان خسر من امواله  لا الدين هذا عظيم يحرص على الاصلاح وجزء من هذا الاصلاح

67
00:35:10.050 --> 00:35:40.050
كما في قوله على عصرهم وهو انه يعطى يعني ولو يعني ولو غالب في هذا اموال من قبله كان غريب لا يلزمهم ذلك باصل الشعر ما يلزمه. اما ان كان بحق نفسه اعطاه وافتقر

68
00:35:40.050 --> 00:36:10.050
هذا اولى فهو فقير يعني في في هذا وعلى كل حال هنا يعني المسألة من يرى ان هذا الحديث فيه ضعف يستغني عنه مريم عنه لا بأس به يعني يعني يشكل عليه حديث عمر الذي في الصحيحين

69
00:36:10.050 --> 00:36:40.050
في قصة الصدقة قال صلى الله عليه وسلم لما وجد صدقته الفقير سلبية فأراد منها ان يراها يشتريها ماء انتبه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لكن دعها وان اطعتها بدرهم. فاما ان كان هذا الانسان اذا اعطاها هذا الانسان لفقيه

70
00:36:40.050 --> 00:37:10.050
الفقير ذهب وباعها لشخص اخر. وهذا الاخر من دون تواطؤ اشتراها منه الانسان هذا الاصلي فهو هذا الحديث. او غني اشترى بماله. فيكون حديث واما اذا اشتراها مباشرة من الفقير الذي اعطاها له

71
00:37:10.050 --> 00:37:40.050
فحديث حقيقة صريح في في الا ان الجمهور رحمه الله الكراهة من هذه يقولون هذا الحديث ايضا هذا النهي الذي في حديث عمر هذا الحديث على انه واما مالك رحمه الله فهو من هذه المسائل المفردة عن ذلك

72
00:37:40.050 --> 00:38:30.050
فان البيع مفسوخ والحقيقة ومن تأمل تعليق الحب الشرعي على هذه المسألة عرف ان قول مالك اقوى وقد تكرر كان اكثر الائمة دقة في سد الذرائع خاصة اليست واما تأولا واما استخباثا ومصادرة للشرع

73
00:38:30.050 --> 00:38:50.050
فقول مالك رحمه الله قول قوي في هذا ولا سيماني شرح يريد ان لا تتعلق النفوس بالمتصدق به وهذا عصر عظيم في العبودية لله عز وجل. انك لا تتعلق تتبع نفسك على الذي اخطيته. خلاص اقطع العلائق عنه. انت اخرجته لله خلاص

74
00:38:50.050 --> 00:39:20.050
وهذا ذكر موسى بن الشرف دائما يعلق الاحكام على تجديد العبودية في احكام كثيرة جدا مثل يعلق شعر تجويد العبودية لينبه الى هذا العصر العظيم يعني اللي عنده النسخة هذه من اول ما قرأناها الى هذا الحديث

75
00:39:20.050 --> 00:39:50.050
بل الى نهاية باب الى نهاية كتاب الزكاة هو والعجائب التخريج التي تسمعونها يعني يكون الحديث متكلم فيه الراوي كما ذكرنا في حديث زبيدي يقول في روح اخي غلام وقد يشهدنا متعافون عن ويقول يا رب من اوامر الله ويأتينا على كل حال يعني

76
00:39:50.050 --> 00:40:30.050
وانا كنت يعني كتبتها عندي هنا يعني تخريج هذه الاحاديث وتفصيلها الا ان الوقت يعني يعني لا يسعى لهذا نعم عن سعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق احد بصدقة من الطيبين ولا يقبل الله الا الطيب. الا اخذه الرحمن بيمينه وان كانت تمرة

77
00:40:30.050 --> 00:41:00.050
حتى تكون نعم الفلو هو واعمل فصيل فهو ولد الناقة. يعني كلاهما اذا فطما يسمى يسميان هذا يسمى هذا في الفلو والحديث في الصحيحين. وفيه اثبات صفة الكف لله عز وجل. كما هو معتقد اهل السنة والجماعة

78
00:41:00.050 --> 00:41:40.050
يعني اه يعني تقدم لنا من هذا ولكن هنا مع الاسف بكل اسف نحقق لهذا تربية الرحمن هذا يعني الكلام الذي فتن به مع الاسف. يعني بعض الناس الذين خرجوا من اهل البدع في القرون المطولة بعد القرون المطولة. وهي

79
00:41:40.050 --> 00:42:20.050
في الحقيقة السلف ما كان يفرق بين طائف وطائف كانوا يسمون هذا كله قول الجاهلية. كان هذا كله رد على الجاهلية. تقدم المصلين والمصنف هناك بالله تبارك وتعالى حتى لا تثبت ولا تنفي. في التفسير. اثبت كما اثبت الله وانتهى المؤمن. من البلاء القديم

80
00:42:20.050 --> 00:42:40.050
وفتح فيه باب التعطيل والله المستعان حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبين

81
00:42:40.050 --> 00:43:50.050
طيب يقرأ فيها اللغة لكن الفتح اشهر وهي الرواية نعم في البخاري  فليفعل هذا فيه كذلك اثبات صفة الكلام لله عز وجل وفي دلالة فضل عظيم الصدقة اكبر الف واربع مئة سنة اثبت كما اخبر الصحابة والتابعين وسادات الامة رضي الله عنهم

82
00:43:50.050 --> 00:44:30.050
حدثنا ابو بكر وعليكم محمد قال حدثنا وكيل عن ابن عون عن عن انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة عن المسكين صدقة وعلى ذي قراءة من وجود النساء طبقات متقدمة من التابعيات هذا في

83
00:44:30.050 --> 00:45:00.050
العم الاغلب يقول حديث منا محفوظ مثل هذا الحديث هذا محفوظ هذه حاجة وفلانة فيها هم ينظرون يجعلون تنظيف لهذا الوطن. يقول هذا الراوي هذا وصفه لماذا ينظمون ويختلف التطبيق عندهم؟ لان التنظير عندهم ذكر ما لهذا الرأي كله

84
00:45:00.050 --> 00:45:40.050
قدمت حديث على غيره. اذا كان في متنه مكان في مشكلة فعلوه بجهالة جاءت نصف صفحة في الكلام على هذا الراوي والحديث تقدم لنا بسم الله الرحمن الرحيم ابواب النكاح كما تقدم لنا في اول ابواب قديم

85
00:45:40.050 --> 00:46:20.050
بسم الله عنترة بن شداد بسم الله كلمة كتاب ابواب النكاح باب ما جاء في فضل النكاح. حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا عن شعر وايمانا هل لك ان ازوجك جالية

86
00:46:20.050 --> 00:46:40.050
فلما رأى عبدالله ليس له حاجة سواها شرع الي بيده فجئت الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم امارة فليتزوج فانه ارد للبصر واحسن من فرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم

87
00:46:40.050 --> 00:47:10.050
لكن قول هنا في قوله يا معشر الشباب فهذا خصهم او اقوى على النكاح والى غيره يخاطب به قد يبلغ الانسان يعني تسعين مائة سنة تزوج بعد المئة والعاشرة وتزوج سنة الف واربع مئة وثمنطعش

88
00:47:10.050 --> 00:47:30.050
المنصورة توفيق المقصود هنا انها يعني هذا من باب تعليق الحكم على هذا من باب تعدد العلل كما هو في الاصول ان الحكم قد يعلل باكثر العلة وبعض اهل العلم

89
00:47:30.050 --> 00:48:10.050
لان احدهما مستلزم الاخوة بالله. واحدة على كل حال التعليم يكثر من علة الشريعة وقال لا انا صمت وتنظر الى المحرم اثناء صومك او في ليلة صومك ليلة الصيام او تأكل اكل خمسة. كأنك اتيت من مجاعة. هذا كله

90
00:48:10.050 --> 00:48:40.050
ابواب الفساد اما الصوم الحقيقي الشرعي هو دواء للانسان. نعم. حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من السنة فمن لم يأمن ومن لم يجدها عليه بالصيام فان الصوم اجابة

91
00:48:40.050 --> 00:49:10.050
فان الصوم له او نسمع من الكلام. طيب نحن سنمثل بهذا الحديث سبق لنا التمثيل. في انظروا كيف يكون الله متكلما فيه في حفظه يخبط في في الحديث فيجمع بين عدة احاديث. لعل كل حديث منها كان في مناسبة. لكن من سوء حفظه

92
00:49:10.050 --> 00:49:30.050
شعبان برمضان على قوله النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني هذا الحديث ثلاثة الذي في الصحيح وقوله المتزوج فاني مكاثر بكم الامم. هذا حديث تزوج الولود والولود

93
00:49:30.050 --> 00:50:00.050
والثانية قطعة ثالثة وكان على طول مليكة. ومن لم يجد فعليه بالصيام فانه لو قال حديث مشهود. وعيسى ابن ميمون لم يتابع ولم يتابعه احد على هالوجه هذا رواية انظروا كيف يخلق هذا هو الفرق بين ائمة النقلة

94
00:50:00.050 --> 00:50:30.050
اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابعيه. انظروا كيف الفرق الائمة انا اصنع من حقي. الائمة كل حدث حصل كل قول كل فعل او قول مرتبط يقيدونه به كلها حوادث مختلفة. يعني صاحب اوهام وصاحب فقد يكون الانسان احيانا يتعمد

95
00:50:30.050 --> 00:50:50.050
هذا صحيح؟ احيانا الله يريد ان يغرق ويتساهل في الرواية. يقول في غرق فيأتي بشيء فهو ركن الموجودين في زمانهم يتكاثر الناس الطلبة المغفلين يحتذرون عليه حديث غريب وهو في الحقيقة

96
00:50:50.050 --> 00:51:28.100
ادخل شيء في شيء حدثنا محمد قال حدثنا محمد قال حدثنا ابراهيم عن ابن عباس انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نرى النسخة وهذا غلط