وهذا المبلغ كثير كان اوصى بالف حج به عنه والحج تكلف مثلا بمئة ريال المال المصاب به اكثر من تكاليف الحج فانه يحج عنه من هذا المبلغ كل سنة حتى ينفد المبلغ وكذلك يضحى عنه كل سنة حتى ينفدى المبلغ. نعم واذا اوصى من لا حج عليه. نعم. واذا اوصى من لا حج عليه ان يحج عنه بالف. نعم. صرف من ثلثه بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس سبعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز الرجوع في الوصية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله ويجوز للموصي ان يرجع عن وصيته ما دام على قيد الحياة لان الوصية لا تلزم الا بالموت. فيجوز له ان يتراجع او ان يزيد او ان ينقص او ان يغير في وصيته ما دام على قيد الحياة نعم وان قال ان قدم زيد فله ما اوصيت به لعمرو فقدم في حياته فله. وبعدها لعمرو اذا قال ان قدم زيد فلهما اوقيت به لعمرو فلهذا من فروع المسألة التي قبله ان له ان يرجع فاذا قال ان قدم فلان فله ما اوصيت به لفلان فان قدم الاخير قبل موت الموصي فالوصية له بانه رجع عن الاول قبل موته وان لم يقدم الاخير الا بعد موت الموت فان الوصية للاول لانها استقرت بموته والشرط الذي علق عليه الرجوع لم يحصل الا بعد الموت فلا يصح وحاصل المسألة انه اذا علق الرجوع عن الوصية بشرط او على شرط اذا علق الرجوع عن الوصية على شرط فان تحقق هذا الشرط قبل الموت بطلة الوصية لانه رجع عنها وان لم يتحقق هذا الشرط الا بعد موت الموصي فان الوصية ثبتت ولا يلتفت الى هذا الشرط لان الوصية تلزم بالموت. نعم ويخرج الواجب كله من دين وحج وغير نصرة ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل لماله بعد موته وان لم يوصي به نعم اذا مات الميت وله تركه فهذه التركة يتعلق بها حقوق تعلقوا بها حقوق الحق الاول الديون سواء كانت لله كالحج حجت الاسلام والعمرة والحج المنذور او العمرة المنذورة وفي الزكاة والكفارات والنذور فانها تخرج الديون اولا من رأس التركة ثم بعدها تخرج الوصية التي اوصى بها للرأس التركة بعد الدين ثم بعد ذلك يأتي حق الورثة في الباقي فيما بقي بعد الوصية وبعد الدين لان الله جل وعلا لما شرع المواريث في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم الى قوله تعالى تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله ذكر بعد كل قسم من هذه الفروض من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها او دين من بعد وصية توصون بها او دين من بعد وصية يوصين بها اوليه من بعد وصية يوصى بها او دين فدل على ان الدين والوصية يقدمان على غيرهما ولكن الله ذكر الوصية قبل الدين فلماذا يقدم الدين عليها في في التنفيذ يقدم الدين عليها لانه حق واجب على الميت خلاف الوصية فانها تضرع تبرع منه وليست حقا واجبا عليه فيقدم الدين على الوصية ابراء لذمته وهذا بالاجماع ان الدين يقدم على الوصية في التنفيذ وان كانت الوصية مقدمة على الدين في الذكر والحكمة في تقديم الوصية على الدين في الذكر مع انها متأخرة عنه في التنفيذ من باب الاهتمام بها لان لا يتساهل الناس بها لانها ليس لها من يقوم بالمطالبة جانبها ضعيف وتثقل على الورثة اما الدين فان له من يطالب به وجانبه قوي فلذلك قدمت الوصية على الدين في الذكر لاجل الاهتمام بها والا يتساهل بها نعم ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره. من دون ما له الديون التي لله والديون التي للآدميين تخرج اولا. نعم. من كل ما له بعد موته من كل ماله يعني من رأس التركة. نعم. من كل ماله بعد موته وان لم يوصي به وان لم يوصي بالدين ان الدين ما يحتاج الى وصية دين ثابت فيخرج وان لم يوصي باخراجه. نعم فان قال ادوا الواجب من ثلثي هدى به. فان بقي منه شيء اما اذا اذا قال ادوا الديون التي علي من ثلثي فانها تؤدى من ثلثه فان بقي من ثلثه شيء فهو للموصى له وان لم يبق شيء فلا محل للوصية فلا محل للوصية وان قصرت الوصية او قصر الثلث ضاق الثلث عن الديون فان الباقي من الديون يخرج من رأس الشركة. نعم فان قال ادوا الواجب من ثلثي بدأ به. نعم. فان بقي منه شيء اخذه صاحب التبرع. صاحب التبرع الموصى له نعم اخذه صاحب التبرع والا سقط. والا سقطت الوصية لانها اصبحت لا محل لها نعم باب المن صالح تصحون الوصية لها اربعة اركان الركن الاول الموصي وقد تقدم ذكره وما يشترط فيه الركن الثاني الموصى له الموصى له وهذا هو محل هذا الفصل الركن الثالث الموصى به الموصى به الركن الرابع الموصى اليه. وهو الوكيل. نعم. وكل هذه مبحوثة في كتاب الوصايا نعم باب من صالة تصح لمن يصح تملكه. تصح الوصية لمن يصح تملكه اما الذي لا يصح تملكه كالميت والقبر والملك والجني وما اشبه ذلك فهذا لا لا تصح الوصية له لانه لا يصح تملكه نعم ولعبده بمشاع كثلثه ويصح ان يوصي لعبده ان اوصى له بمعين لم تصح الوصية ان اوصى لعبده بمعين لم تصح الوصية لان لان العبد ملك له فلا يوصي بملكه لملكه اما اذا اوصى له بمشاع يشاع في التركة غير معين فانها تصح ويكون من جملتها نفسه. فيكون اوصى له بشيء من نفسه من رقبته ايعتق منه بقدر الوصية يعتق منه بقدر الوصية نعم ولعبده بمشاع لا بمعين. نعم ولعبده بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره يعتق منه بقدره. اذا اذا قال اوصيت لعبدي بثلثه صحة وصية صحت الوصية فان كان الثلث قدر قيمة العبد فان العبد يعتق وان كان الثلث اقل من قيمة العبد فانه يعتق منه بقدره بقدر الثلث نصفه ربعه فيكون بعضه حر وبعضه عبد. نعم ويعتق منه بقدره بقدر الثلث فيكون مبعظا نعم ويأخذ الفاظل وان بقي من الثلث صار الثلث اكثر من قيمة العبد فانه يعتق العبد ويأخذ الباقي. لانه اصبح حرا فيصح تملكه نعم وبمائة او بمعين لا تصح له. هذا محترف قولي بمشاع اذا اوصى له بغير مشاع كمعين فله مثلا السيارة الفلانية او له الدار الفلانية فان الوصية لا تصح لانه لا يوصي بملكه لملكه او اوصله بمئة او بالف فانها لا تصح الوصية ايضا. نعم لان هذا غير مشاع هذا مبلغ معين. نعم. وتصح بحمل ولحمل تصح الوصية بحمل سقط وجود عند الايصال كان يقول اوصيت لحمل هذه الدابة بحمل هذه الدابة او بحمل هذه الشجرة في سبيل البر تصح الوصية لانها وصية بموجود انها وصية بشيء موجود ينتفع به نعم تصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها اي نعم يشترط بالوصية للحمل ان يكون متحقق الوجود قبل الوصية اما المعدوم فلا يصح الايصاله. كأن يقول اوصيت بما اوصيت بما تحمل به هذه الدابة الوصية لا تصح لان الحمل غير موجود عند الايصال او بما تحمل به هذه الشجرة ما تصنع وكذلك الوصية للحمل كأن يقول اوصيت بداري لها لحمل هذه المرأة لحمل هذه المرأة والحمل موجود حين التلفظ للوصية تصح اما اذا كان الحمل غير موجود كان يقول اوصيت ببيتي لمن تحمل به هذه المرأة لمن تحمل به؟ مستقبلا. الوصية غير صحيحة. لانها حين الايصا والموصى له غير موجود. فلا تصح للمعدوم. نعم واذا اوصى من لا حج عليه ان يحج عنه بالف صرف من ثلثه مؤونة حجة اذا اوصى بمبلغ من المال يحج به عنه حجوا به عنه او يضحى به عنه قوله من لا حج عليه لان الذي عليه حج واجب هذا سبق في انه مع الديون يقدم الحج الواجب فهذا ما يحتاج وصية هذا يقدم مع الديون. لكن اذا كان ليس عليه حج لانه حج حجة الاسلام وانما يريد تطوع فهذا تصح الوصية له نعم واذا اوصى من لا حج عليه ان يحج عنه بالف. صرف بالف والالف اكثر من تكاليف الحج. فماذا بالباقي قال يحج عنه كل سنة يصرف في الشيء الذي عينه حتى ينبت. نعم من ثلثه مؤونة حجة بعد اخرى حتى ينفد. حتى ينفد المبلغ نعم ولا تصح لملك والان الفصل هذا فيه في الموصالة في الركن الثاني الركن الثاني من اركان الوصية وهو الموصى له سبق لكم انه يشترط في الموصالة ان يكون ممن يصح تملكه. الذي لا يصح تملكه لا تصح الوصية له وذلك كما هو اوصى لملك من الملائكة قال ثلثه لجبريل او لميكائيل او لملك الموت لن تصح الوصية لان الملائكة لا يتملكون الاموال نعم ولا يقال ان ان لا يوصى ان يصرف اجره للملك المال الموصى به يجعل في سبيل البر ويجعل ثوابه للملك. لجبريل مثلا هذا ما جاء به الشرع ما جاء ان الملائكة انه يوصلهم وانما الملائكة تصلى عليهم ويسلم عليهم عليهم الصلاة والسلام اما انه يوصلهم فليسوا الى الثواب من الناس ان يوصي لهم الناس بالثواب نعم ولا تصح لملك وبهيمة. ولا تصح الوصية لبهيمة. لو قال هذا المال هذا المال اوصيت به لهذه البهايم لهذه البهيمة المعينة اوصيت به لهذه البهيمة المعينة في هذه الشاة في هذه البقرة تعنف منه وتسقى منه نقول هذا لا يصح لان البهيمة لا يصح تملكها وانما هي مملوكة انما هي مملوكة فلا يصح ان يوصى لها لكن لو قال هذا المال يجعل فيه ماء لسقي البهايم يجعل فيه ماء بركة او ماء اشبه ذلك لسقي البهايم يصح هذا لان هذا عمل بر. نعم ولا تصح لملك وبهيمة وميت. ولا تصح الوصية لميت تمليك من باب التمليك بان يقول هذا هذا المال وهذا المبلغ لفلان الميت على انه تمليك له ما يصح هذا اما اذا قال ثوابه ثوابه للميت هذا المال يعمر به مسجد ويكون لفلان ثوابه او هذا المال يعمل فيه مسقات للماء ويكون ثوابها للميت هذا صحيح الثواب الثواب يصح التبرع به اما المال فلا يتبرع به لميت لان الميت لا يملك نعم فاينا صالحين وميت بين صالحين اذا اوصى اذا اوصى لمن يصح الايصال له ومن لا يصح الايصاله كما لو اوصى لحي وميت. الحي يصح الايصاله لانه يتملك. اما الميت فلا يصح الايصال له لانه لا يتملك. لكن هو جمع بينهما. ماذا نعمل؟ نعم فانه صالحين وميت يعلم موته فالكل للحي اذا اوصى لحي وميت فان كان يعلم موته فالكل للحي لان انصائه للميت ملغى ويكون وهو يعلم انه ميت فيكون الموصى به كله للحي. اما اذا لم يكن يعلم انه ميت اوصى لزيد وعمر. وعمره ميت ولم يدري هو. فان اي ليس له الا النصف والباقي يلغى. نعم فان صالحين وميت يعلم موته فالكل للحي. نعم. وان جهل لانه متعمد لانه متعمد هذا هذا الايصال للميت وهو لا يتملك وعارف بهذا فيكون ايصاؤه له ملغا. نعم. وان جهل النصف وان جهل ان الشخص ميت واوصى له مع حي فان الحي له النصف فقط. وتبطل الوصية للميت بالنصف الثاني نعم وان اوصى بماله لبنيه واجنبه. فرد وصيته فله التسع لابنيه وان اوصى وان اوصى بماله لابنيه ايه واجنبي ايه نعم فرد وصيته فله التسع اذا اوصى بماله لابنيه هو اجنبي يعني غير وارث انسان غير وارث فان اجاز ابناه الوصية فالاجنبي له الثلث فيقصى من مال بين ثلاثة بين ابنيه والاجنبي اذا اجاز الوصية لان الحق لهما فاذا اجاز هذه الوصية نفذت ويكون للاجنبي الثلث كواحد منهم اما اذا رد الوصية قالوا لا ما نرضى هذا ترجع الوصية الى الثلث الى الثلث فتكون الوصية بالثلث لابنيه وللاجنبي مقصود الثلث ثلاثة اثلاث تلاف ثلاثة تسعة ايكون للاجنبي التسع وكل الاجنبي يتسع نعم. وان اوصى بماله لابنيه واجنبي فرد وصيته فله التسع. فللاجل لانها ترجع الى الثلث. يكون الثلث بين ثلاثة فاذا ضربت ثلاثة في ثلاثة صارت تسعة. فله التسع من المال نعم باب يوصى به هذا الركن الثالث الركن الثالث الموصى به الشيء الموصى به. نعم تصح بما يعجز عن تسليمه الوصية بالشيء الذي لا يقدر على تسليمه هو موجود. ومملوك له ومعلوم لكنه لا يقدر على تسليمه كالشارد والعبد الابق والطير في الهوى تصح الوصية وان كان لا يقدر على تسليمه لانها ليست معاوضة نعم وانما يتضرع نعم تصح بما يعجز عن تسليمه كعبق كابق يعني العبد العبد اذا شرد يقال له ابد والبعير اذا شرد يقال له شارد. نعم. وطير في الهواء وطير في الهواء يطير. ما هو في قبضة الموصي ولا في قفصه وانما هو في الارض قال ترى لك الصدر الفلاني وهو طاير الان اولك الحمام والحمام بالجو يصلح هذا نعم وبالمعدوم كما يحمل تصحيح الوصية بالمعدوم تصح الوصية للمعدوم كأن يقول اوصيت لك بما تحمل به هذه الدابة او بما تحمل به هذه الشجرة فان حصل شيء فهو وان لم يحصل شيء فلا محل للوصية لان هذا ليس فيه غرض نعم وبالمعلوم كما يحمل حيوانه وشجرته ابدا كما يحمل بالمعلوم كما او عمدا اخذت الدية فانها تدخل في تركته لانها ملك له تشملها الوصية ايضا. نعم ومن اوصي له بمعين فتلف بطلت من اوصي له بشيء معين كعبد وفرس وشاة ثم تلف هذا الشخص هذا الموصى به لو اوصى بما يحمل حيوانه يقول ما تحمل بي هذه الدابة الى اخر حياتها هو لك او ما تحمل به هذه النخلة الى اخر حياتها هو لك يصح هذا نعم وبالمعلوم كما يحمل حيوانه وشجرته ابدا او مدة معينة او مدة معينة ما تحمل به هذه الشجرة مدة خمس سنين ثلاث سنين سنة او ما تحمل به هذه الدابة كذلك سنين معينة يصح هذا. نعم. فان لم يحصل منه شيء بطلة الوصية فاذا لم يحصل منه شيء بطلت الوصية لانها لم تصادف محلا وان حصل شيء اخذه الموصى له نعم وتصح بكلب صيد ونحوه تصح بما لا يجوز بيعه ويصح الانتفاع به. بما يجوز الانتفاع به ولا يجوز بيعه وهو ما يسمى بالمختص ككلب الصيد كلب الصيد لا يجوز بيعه لكن يصح ان يوصي به بنفعه لان نفعه مباح لا يصح ان يوصي بكلب الصيد لفلان لان نفعه مباح والموصى له ينزل منزلة الموصي فينتفع به هذا الكلب ويصيد به. نعم. وتصح وبكلب صيد ونحوه وبزيت متنجس وبزيت متنجس الزيت المتنجس لا يجوز بيعه المتنجس هو الذي اصله طاهر لكن سقطت فيه نجاسة فصار متنجسا بخلاف النجس في فرق بين النجس والمتنجس النجس هو الذي من الاصل وهو نجس مثل شحم الميتة ودهن الخنزير هذا نجس من الاصل اما المتنجف مثل السمن والودق هذا اصله طاهر لكن سقطت فيه نجاسة فصار متنجسا هذا لا يجوز بيعه لكن يجوز الانتفاع به بان يجعل للسراج يسرج به في غير المسجد كما سبق لكم لا يصح الانتفاع به بان يستعمل للاستصباح به في غير المسجد فيجوز ان يوصي به لمن ينتفع بذلك نعم وتصح في كلب صيد ونحوه وبزيت متنجس وله ثلثهما. نعم ولهذا للموصى له ثلث ثلث الكلب وثلث الصيد. اذا لم يسمح الورثة اذا لم يسمح الورثة بكل الكلب وبكل الزيت المتنجس ولماذا لا يقال يخرج هذا من الثلث؟ يقول لا هذا شيء مستقل ما هو بمال هذا شيء مستقل فليس له منه الا الثلث. نعم. وله ثلثهما ولو كثر المال ان لم تجز الورثة ولو كان له مال كثير ما نقول تصح بالكلب كله لانه ما له دخل هذا بالمعنى هذا مختص هذا مختص فاذا جازت الورثة فله كله وان لم تجز فليس له الا ثلثه والثلثان للورثة. نعم وتصح بمجهول كعبد وشاة. ان الوصية تصح بالمعدوم. كما تحمل هذه الشجرة كذلك تصح بالمجهول كان يقول اوصيت لفلان بعبدي. ولم يقل العبد الفلاني عبد بس مطلق او بشاة ولم يقل مثلا الشاة الفلانية نعم وتصح بمجهول كعبد وشاة ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي. ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي. فيعطى فيعطى ما ما ينطبق عليه اسم العبد يعطى ما ينطبق عليه اسم العبد عند الناس في عرف الناس وما ينطبق عليه الشاة في عرف الناس وهو ما يسمى بالحقيقة العرفية لان الحقائق ثلاث حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية فيعطى هنا العرفية التي يتعارف عليها الناس الشاة في اللغة اسم للظالم كله من المعز والظان كله يسمى كله يسمى شاة العنز سمى شهادة اللغة لكن في عرف الناس الشاة ما ينطبق الا على انثى الظان على انثى الظان فيعطى انسى الظالم لان هذا عرف الناس ما نعطيه الحقيقة اللغوية بل نعطيه الحقيقة العرفية. فلو قلت للناس ما الفرق بين الشاة والعنز؟ واضح عند الناس. الشاة غير العنز اما اهل اللغة ما عندهم فرق ما عندهم فرق كله يسمى شاة ايهما نقدم؟ الحقيقة اللغوية او الحقيقة العرفية تقدم العرفية لان هي التي هي اقرب الى قصد الموصي. نعم. لانه ما قد لا يعرف اللغوية ابدا. انسان عامي ما يعرف اللغوية نعم وتصح بمجهول كعبد وشاة ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي. العرفي لا اللغوي. نعم. واذا اوصى بثلثه اثناء العبد في اللغة هو كل انسان. العبد يطلق على كل انسان قال تعالى ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا. فيطلق على الانسان سواء كان كافرا او مسلما. سواء كان حرا او عبدا ذكرا او انثى هذا في اللغة لكن في العرف لا العبد هو المملوك الناس ما يطلقون العبد الا على المملوك. فيعطى مملوكا. نعم واذا اوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية اذا اوصى بثلثه وثلث اليوم يوصي قليل ثم زاد المال قبل موته. زاد المال قبل موته فانه تشمله الوصية بزيادته. حتى حتى الدية حتى الدية لو انه قتل لو انه قتل خطأ بطلت الوصية ولا يطالب ببدلها لا يطالب ببدلها سواء بعد قبل الموت او بعد الموت اذا ترث خلاص انتهى. لان الوصية تعلقت به وتلف فلا يطالب الموصل بغيرها او ببدل عنها. نعم وان اخلف المال ومن اوصي له بمعين فتلف بطلت. نعم. وان وان اتلف المال غيره فهو للموصى له ان خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. نعم وان ثلث المال غيره. اتلف. اتلف المال غيره. اه. لا. تلف. وان تلف المال غير هذه يعني نعم كل المال ترث ولم يبقى الا الموصى به اوصالهم مثلا الفرس وتلف ماله كله ولا بقي الا هالفرس نعطيها ابو صالح ونحرم الورثة ولا وش نسوي؟ نعم وان تلف المال غيره فهو للموصى له ان خرج من ثلث المال فهو لموصى له ولا يطالبونه الورثة اذا كان بقدر الثلث فاقل اذا كان بقدر الثلث فاقل يأخذه والموصان ولو تلف المال. لانه معين. نعم. فهو للموصى له ان من ثلث المال الحاصل للورثة نعم باب الوصية بالانصداء والاجزاء نعم وهذا تابع ايضا تابع للموصى به تابع للموصى به نعم اذا اوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما الى المسألة نعم فاذا اوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث. نعم اذا اوصى بنصيب معين من ورثته فله مثل نصيب هذا المعين مضافا الى مسألة الميت الى المسألة الفرضية وظرب لكم المثل قال اذا اوصى له بمثل ابنه وله ابنان وله ابنان فان الموصى له يكون كواحد من ابنيه فتكون المسألة من ثلاثة تكون المسألة من ثلاثة لكل ابن الثلث هو للموصى به ثلث. نعم. وللموصى له ثلث. فان اوصى نعم. اذا اوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيب طيبه مضموما الى المسألة الى مسألة الميت. نعم. فاذا اوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث. فله الثلث وتكون المسألة ثلاثة نعم. وان كانوا ثلاثة فله الربع. وان اوصى بمثل نصيب احد ابنائه وابناؤه ثلاثة. يضاف اليهم ويكونون اربعة فتكون المسألة من اربعة وكل واحد واحد. نعم. وان كان معهم بنت فله التسعان ان كان معهم منك ثلاثة ذكور وبنت تكون مسألتهم من سبعة اضف اليها ما للموصى له اثنان تكون تسعة كانه مات كانه مات عن اربعة ابناء وبنت اربعة افنى من كم تكون مسألتهم؟ تكون من تسعة الذكر مثل حظ الانثيين للذكر اثنان وللبنت واحد ومن جملة الذكور الموصى له فيكون له التسعان نعم وان اوصى له بمثل نصيب احد ورثته ولم يبين كان له مثل مال اقلهم نصيبا نعم اذا اذا اوصى قال لفلان مثل ما لاحد ورثته ولم يبينه مثل ما لي احد ورثته ولم يبين نعطيه الاقل نعطيه الاقل. المثال نعم فما ابن وبنت ربع. فمع ابن وبنت ربع اذا قال له مثل نصيب احد ورثته هو له ابن وبنت. ايهما اقل نصيب؟ ها؟ البنت. فنعطيه مثل نصيب البنت. فيقول المسألة كان فيها ابن وابنتان تكون من اربعة. للذكر مثل حظ الانثيين. نعم ومع زوجة وابن تسع. ومع زوجة وابن تسع الزوجة لها الثمن والبنت والابن له الباقي وهو سبعة له الباقي وهو سبعة وللموصى له مثل مال الزوجة عقل اقل شيء مالزوجة اضف واحد الى الى ثمانية تقول تسعة تكون المسألة من تسعة للزوجة واحد وهو الثمن وللابن تعصيب وللموصى له واحد تكون من تسعة من تسعة سهام نعم وبسهم من ماله فله سدس هذه الوصية بالانصبة والاجزاء انتهى من الوصية بالاوسبا. انتقل الى الوصية بالاجزاء. اذا قال له سهم من مالي اوصيت لفلان بسهم من مالي ولم يبين. ماذا نعطي للوصية يعطي لها السدس لان السهم لان السهم في لغة العرب ينطلق على السدس اذا قالوا فلان له سهم من المال فعند العرب يفسدونه في السدس فيعطى السدس ولان هذا قول جماعة من الصحابة نعم وبسهم من ماله فله السدس. له السدس. نعم. وبشيء او جزء او حظ اعطاه الوارث وما شاء. اما اذا اوصى له بشيء او اوصله بجزء او اوصله بحرف فان الوارث يعطيه ما شاء مما ينطبق عليه اسم الشيء واسم الجزء واسم الحظ ولو كان قريب لان هذا اقل ما يتناوله الاسم نعم وبشيء او جزء او حظ اعطاه الوارث ما شاء. اعطاه الوارث ما شاء لان الشيء الذي يسمى شيء او او جزء او او نصيب او حوض ينطبق على اقل شيء ريال درهم ما ثوب ما اشبه ذلك نعم باب الموصى اليه باب الموصى اليه وهو الركن الرابع يوصى اليه وهو الوكيل او الناظر على الوصية لانه لا بد من واحد يتولاها بيوصي ويتركها لابد من واحد يتولاها فان نص عليه تعين وان لم ينص عليه الموصي يرجع الى المحكمة فتقيم وكيلا يقوم عليها لابد لها من لابد لها من ناظر يقوم عليها وينفذها فان عينه الموصي تعين وان لم يعينه عينه القاضي. نعم تصح وصية المسلم الى كل مسلم نعم يشترط في الموصى اليه شروط شروط خمسة شروط خمسة الاول ان يكون مسلما فلا يصح الايصال لكافر لا يصح انه يوكل على وصيته كافر. لان الكافر لا يؤمن هذا واحد الثاني ان يكون بالغا فلا تصح الوصية لطفل دون البلوغ الشرط الثالث ان يكون عاقلا فلا تصح الوصية لمجنون الشرط الرابع ان يكون عدلا لا تصح الوصية لفاسق بان يوصي الى فاسق لان الفاسق لا يؤمن الخامس ان يكون رشيدا فلا تصح الوصية الى سفيه. لان السفيه لا يحسن التصرف في الوصية فيضيعها نعم اصحوا وصية المسلم الى كل مسلم مكلف مكلف يدخل فيه شرطا المكلف هو البالغ العاقل نعم عدل هذا الرابع نعم رشيد رشيد هذا الخامس رشيد يعني في المال الرشيد هو الذي يحسن التصرف في المال لان لا يكون سفيها مبررا السفيه لا يصح ان يوصى اليه لانه يضيع الوصية. نعم ولو عبدا ولو مملوكا ولو كان ما دام تنطبق فيه هذه الشروط فلا يشترط ان يكون حرا حتى ولو كان مملوكا فيصح ان يقول يتولى وصيتي عبد فلان او مملوك فلان ولكنه الموصى اليه لا يقبل الا باذن الا باذن سيده نعم ولو عبدا ويقبل باذن سيده. باذن سيده فان منع سيده فانه لا لا يكون وكيلا. يلتمس غيره. نعم واذا اوصى الى زيد وبعده الى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا لو لو وكل زيدا على وصيته ثم وكل عمرا ولم يعزل الاول ما قال عزلت الاول اشترك في النظر لانه عمدهما جميعا فيشتركان في النظر. اما اذا عزل الاول انعزل. نعم ولا ينفرد احدهما بتصرف لم يجعله له اي نعم اذا اوصى الى اثنين فلا يصح لاحدهما ان يتصرف الا مع الاخر لانه لم يرظى بتصرف الشخص وحده وانما رضي بتصرف الاثنين جميعا. نعم ولا تصح وصية الا في تصرف معلوم لا يصح انه يقول اوصيت اليك بكل شيء ان توصي من بعدي بكل شيء هذه وصية لا تصح لانها لم يحدد التصرف فيها فتكون لاغمة تكون لاغية. نعم. في تصرف معلوم يملكه الموصي. يملكه الموصي. فان كان الموصي لا يملك هذا التصرف لم يصح تعميد غيره فيه مثل المرأة المرأة لا يصح ان توصي على اولادها لانها هي لا تملك الولاية على اولادها فلا يصح ان توكل غيرها عليهم لان من لا يصح تصرفه في شيء لا يصح ان يوكل فيه. نعم ولا تصح وصية الا في تصرف معلوم معلوم هذا واحد تصرف معلوم يخرج المجهول. يقول وكلتك في كل شيء يقول هذه وصية هذا ايصال غير صحيح ولا يصح هذا الايصال فيجعل وصي على نظر القاضي. نعم. او ان كان الموصي حيا فيعدل هذا الانصاف نعم في تصرف معلوم يملكه الموصي يملكه الموصي يعني يكون هذا التصرف يقوم به الموصي في حياته نعم كقضاء دينه. نعم. الا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه كقضاء يجوز ان يوكل من يسدد ديونه لان الموصي يقوم بهذا العمل فيجوز ان يوكل فيه غيره نعم في ثلثه ها؟ وتفرقة ثلثه. وتفرقة ثلثه على ما اوصى به من اعمال البر توزيعه هذا يصح لان الموصي يملك هذا الشيء. نعم. والنظر والنظر لصغاره. والنظر على اولاده الصغار يوصي الاب النظر على اولاده الصغار من بعد موته. بان يربيهم وينفق عليهم ويحفظهم من بعده. نعم ولا تصح بما لا يملكه الموصي هذا محترض الشرط الثاني ما لا يملكه الموصي لا يصح ان يوصي فيه لغيره كالمرأة. نعم. ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق اولادها الاصاغر ونحو ذلك. ايه نعم لان المرأة لا تملك الولاية عليهم تملك الايصا في القيام عليهم من بعدها. وانما يرجع في هذا الى اقرب العصبة يتولى شؤونهم. فان لم يكن احد القاضي القاضي يوكل من؟ يقوم عليه. نعم. ومن وصي في شيء لم يصل وصيا في غيره. من وصي في تصرف لم يصل وصيا في غيره من التصرفات. فالذي اوصى له بقضاء الديون لا يتولى توزيع التركة ولا يتولى اولاده الصغار وانما يختص بقضاء الديون فقط ومن اوصي اليه بالنظر للاولاد يختص بالنظر فقط ولا يتصرف في تركة الميت ولا نعم ومن وصي في شيء لم يصل وصيا في غيره لان تصرفه محدود فلا يتجاوزه الى غيره من التصرفات. لو قال وكلت تزوج بناتي. ما له الا تزويج البنات بس ولا يقول انا بأجر املاكه وبوزع ثلثه وانا بقول لا انت محدد محدد بشيء معين نعم ما تملك الا تزويج نعم وان ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي. لم يضمن نعم اذا اذا وزع الوصي التركة يعني الوصي وزع الثلث وزع الثلث على ما اوصى به صاحبه ثم ظهر دين يستغرق التركة اما واذا صار في دين يستغرق التركة ما تصح الوصية من بعد وصية اوصى بها او دين فالوصية انما تصح بعد سداد الدين فاذا كان الدين مستغرقا ولكن الوصي وزع الثلث ما يظمن لانه معذور اذا لم يعلم بالدين يكون معذورا نعم وان ظهر على الميت دين يستغرق يعني يستغرق التركة. كلها. نعم. وان ظهر على الميت دين يستغرق لتحقيقات الوصي لم يضمن. لم يظمن لانه معذور حيث لم يعلم بالدين. نفذ ما وصي به. نفذ ما وصي به ولم من هناك دين ما يظمن؟ نعم وان قال ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده. اذا قال هذا ثلثي. ضعه حيث شئت من اعمال البر لم يجز للوصي ان يأخذ منه شيئا ولو كان فقيرا ولا يأخذ لولده. لانه متهم لانه متهم قال هذا مو صامي للفقراء اوزعه على الفقراء وانا فقير نقول لا ما يحل لك هذا الوكيل لا يأخذ لنفسه وكذلك اللي يوزعوا الزكاة ما يقول انا فقير وباخذ لنفسي انا مستحق حتى يأذن له صاحب الزكاة اذا اذن له لا بأس اما انه ياخذ شي لنفسه ولو كان هو من اهل الزكاة ما يحل نعم لان هذه امانة هذه امانة وهو متهم اذا اخذ لنفسه او اخذ لاولاده نعم وان قال ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده لم يحل له ثلثه او شيء منه ولا لولده. يعني ذريته لانه متهم؟ نعم. ومن مات مكان لا حاكم فيه ولا وصي جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته وعملي الاصلح حينئذ فيها من بيع وغيره. هذه مسألة مهمة جدا اذا مات ميت له مال ميت له مال في مكانه ليس فيه وصي له ان كان فيه وصي له فالوصي يقوم مقامه ولا واذا لم يكن له وسيء يكون المحل فيه حاكم فيه حاكم للحكام المسلمين الحاكم يقوم مقام الميت يتولى المال في هاتين المسألتين الوصي او الحاكم. اذا لم يكن هناك وصي ولا حاكم فان من حضره من المسلمين ولى ما له يتولى ماله ويعمل الاصلح فيه من بيع او غيره ولا يتركه يضيع. لا يتركه يضيع. نعم ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي. نعم. جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته وعمل توليت تركته ها تولي تولي تركته شركته تولي تركته وعمل الاصلح وعملوا جاز له عمل لا جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته وعمل الاصلح حينئذ فيها من بيع وغيره. ان كان الاصلح انه يبيعها سلع ويخشى عليها من التلف يبيعها وياخذ ثمنها. اذا كان انه ما ما يخشى عليها يحفظها بنفسها. يحفظها بنفسها بدون ويتصرف فيها حتى يؤديها الى ورثته ولا يترك مال اخيه ما يترك مال اخيه يضيع كما لو مات في بلد في بلاد في بلاد الكفار وله مال معه بظايع ومعه مال مات في بلاد الكفار وليس له وصي وليس البلد فيه حاكم مسلم فان من حضره من اخوانه المسلمين يتولى ما له ويحفظه ولا يتركه للنهب والضياع او في بر مثلا مات في بر او بحر ولا فيه احد ومعه اموال يحملها معه كالذي حظر من المسلمين يتولى يتولى ما له نعم كتاب الفرائض لا اظنه يمدينا ندخل فيها يكفي. نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله هل تصح وصية الكافر الى المسلم وكذلك المسلم الى الكافر والكافر الى الكافر. ما سمعتم في اول الباب انه ما يصح ايصال المسلم الى الكافر بل لا يصح ايصاؤه الى الفاسق المسلم. لا يصح ايصاؤه الى المسلم الفاسق. فكيف يصح للكافر اما العكس وهو ان الكافر يوصي الى المسلم فلا بأس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اوصى رجل لعبده بمال هل هذا يفضي الى عتقه اذا اوصى رجل بعبده بمال لا اذا كان معين لا ما يصح لانه لا يصح ان يوصي بماله لماله اما اذا كان بشاعا فانه يصح لانه يشمل رقبته يشمل رقبته لانه من جملة المال فيعتق منه بقدر الوصية كما سبق. نعم تسألونا عن شيء شرحناه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط ابن الموصى اليه عند الوصية اللي اشترط ابن الموصى اليه قبول قبول الموصى اليه لا ما يحترق ما يشترط لان اذنه قبل الموت ما يعتبر ما يصح القبول الا بعد الموت نعم اما قبل الموت ما نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو اوصى من لا حج عليه ان يحج عنه بالف نعم اصبحت كلفة الحج اكثر. ولم يرضى الورثة فكيف يفعل بهذه الوصية اذا كان الالف او المبلغ المبلغ الذي اوصى به لا يبلغ تكاليف تكاليف الحج فهنا مات تعذر تنفيذ الوصية تعذر تنفيذ الوصية بالحج فتصرف الى عمل اخر فيه نفع للميت. تصرف الى عمل اخر فيه نفع للميت او او ان هذا المال القليل ينمى وهذا هو الاحسن الاحسن انه ينمى بالبيع والشراء حتى يكلف يبلغ تكاليف الحج. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قول المؤلف رحمه الله ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي جاز الا نقول يجب على من حضره تولي ماله حينئذ لا ما يجب وجوب الوجوب ما يجب لكن لكن من باب التعاون على البر والتقوى حنا ما نلزمه الزام لكن من باب التعاون على البر والتقوى يستحب له ان ان يعمل هذا الشيء لان هذا احسان. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اوصى رجل ان يدفن في مكة او المدينة فهل تصح هذه الوصية؟ وهل يجب تنفيذها الصحة تصح لكن ما يلزم تنفيذها بل يدفن في اي مكان تيسر مع المسلمين وان نفذت فلا بأس. ان نفذت ونقل الى مكة او المدينة فلا بأس ولكن لا يلزم هذا نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال اعط هذا المال اي انتقل للزكاة وكان هذا الموكل مستحقا. فهل يجوز له الاخذ منها؟ لا. ما يجوز له الاخذ منها الا اذا قال خذ منها انت خذ منها انت او ان كنت ان كنت مستحقا فخذ منها. المهم انه يأذن له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اشكل علي قول المؤلف رحمه الله وان اوصى بماله لابنيه. كيف تجوز الوصية للابن؟ وقد جاء في الحديث لا وصية اوصى بكل ماله بكل ماله لابنيه ولاجنبي. الوصية ما تعدى الثلث هنا. ما تعدى الثلث. فيكون المال مشتركا بين الورثة وبين الموصى له والموصى له لا يأخذ اكثر من الثلث. فلا محظور في هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. وايضا اذا اوصى للورثة كلهم فلا محظور في هذا لان هذا ما فيه جور اذا اوصى لورثته كلهم ما خص احدا منهم فلا جور في هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اكفلوا طفلة يتيمة من دار الايتام نعم اكفلوا طفلة يتيمة من دار الايتام واخواني ميسور ميسور ايش؟ اكفل طفلة يتيمة ايه نعم من دار الايتام ايه واخواني ميسورية الحال فهل لي ان اوصي بنصف ما املك؟ الى الى هذه الطفلة اليتيمة؟ ام يجب ان يوافق الورثة على ذلك وما هو حدها في الوصية الشرعية؟ توصي لها بالثلث فاقل الذي اذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثلث فاقل وان اوصيت لها باكثر من الثلث توقف هذا على رضا الورثة بعد الموت اما رضاهم قبل الموت فهذا غير معتبر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا عين ناظر اذا عين ناظر على المال وكان وقت التعيين صغيرا ثم كبر هذا الصغير قبل وفاة الموصي فهل يكون ناظرا؟ لا لا يكون ناظرا الا اذا عمده بعد كبره بعد بلوغه اذا عمده ووكله بعد بلوغه فلا بأس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله توفي رجل بعد ان اوصى بخمس ماله لابني ابنه المتوفى وعندما حصرت التركة زاد نصيب الوصية عن الثلث فهل تنفذ الوصية فيما زاد عن الثلث؟ لا مات لان ابنه المتوفى غير وارث يصح ان يوصي لغيره لكن في حدود الثلث فاقل حدود الثلث. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان من ضمن التركة بيت بيت فيه وصية بالثلث في اعمال البر. نعم. اذا كان من ضمن التركة بيت فيه وصية بالثلث في اعمال البر من اضحية وغيرها. نعم. فاذا اراد الورثة ان يقسموا التركة فماذا يفعلون بهذا البيت؟ هل يباع فيخرج ثلثه في اعمال البر ام ماذا يفعلون وفقكم الله البيت الذي موصل ببعضه او موقف بعضه لا يباع ولكن يؤجر يؤجر ويكون على نصيب الورثة ونصيب الوصية واجاره يوزعك على الوصية وعلى الورثة. الا اذا رأى الحاكم اذا رأى الحاكم وهو القاظي بيعه فيباع؟ نعم اعد السؤال اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان من ضمن التركة بيت فيه وصية بالثلث في اعمال البر من اضحية وغيرها. فاذا اراد الورثة ان يقسموا التركة فماذا يفعلون بهذا البيت؟ هل يباع ويخرج ثلثه في اعمال البر؟ ام ماذا يفعل به البيت لا يباع الا باذن القاضي ولكن اذا اراد احد الورثة ان يبيع نصيبه فلا مانع يبيع نصيبه من ويحل المشتري محله واما البيت نفسه يباع جميع لا لكن لمن اراد من من الورثة ان يبيع نصيبه ان يبيعه لا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا لم يقبل الموصى اليه الوصية اذا اذا لم يقبل الموصى اليه الوصية وقد مات الموصي. فهل من موصى اليه ان يعين شخصا بدلا عنه ام يرجع في ذلك الى القاضي؟ لا اذا انه ما قبل الوصية يرجع الى القاوي يكون وجودك عدمه. فالقاضي يجعل وكيلا بدله. نعم. ولا يملك هو انه يجعل محله اخر. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اوصى الرجل بان يزوج من لم يتزوج من اولاده بعد وفاته من ما له. اسوة ببقية الاولاد الذين زوجهم في حياته من ما له. فما حكم هذه الوصية غير جائزة لانها وصية لوارث واللي يريد يتزوج يتزوج من ميراثه ومن ما له من ميراثه ومن ماله اللي عنده ما ياخذ من تركة الميت لا ولا يصح الوصية له لانها لا وصية لوارثه يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اوصى بثلث ماله في بناء مسجد هل يجوز عمل وقف بهذا المال؟ واخراج كل سنة ريع من هذا الوقف لبناء المسجد ينفذ كما وصى اذا اوصى بان يبنى به مسجد يبنى به مسجد ولا يبنى به شيء غيره. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اعطاني احد الاخوان مالا قدره مئة وعشرون ريالا وقال اصرفه في اي وجه خير تراه لاحظته واشتريت به كتبا لي. فهل يجوز ذلك؟ الله يعافيك. لا لا ما يجوز هذا طلع الفلوس اللي اعطاك اياها وعطها فقرا ومساكين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله جئت الى شخص فاخبرته بان هناك نعم جئت الى شخص نعم واخبرته بان هناك شخصا محتاجا لانه بان هناك شخصا محتاجا. نعم. وفقيرا. وانا اقصد بذلك المحتاج نفسي فهل يجوز لي ان اخذ من هذه الصدقة التي اعطاني اياها؟ لا. لانه موكلك في هذا تعطيه الشخص اللي انت ذكرته انت وكيل الان ولا تتوكل لنفسك لما تتوكل لغيرك فعليك ان تخبر ان تخبر صاحب المال يقولوا انا اللي محتاج وانا اللي فاذا اذن لك لا بأس اما انك تاخذه على صفة وكالة تعطيه لنفسك هذا لا يجوز. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للناظر على الوقف والناظر على الوصية ان يأخذ شيئا من هذا الوقف او من هذه التركة اذا اذن له الموصي اذا اذن له الوصي فلا بأس لان عمر رظي الله عنه قال لا حرج في من وليها ان يأكل منها غير متمول ومتأثر. فاذا اذن الموصي فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال الموصي للموصى اليه اعط ثلث مالي الفقراء. اذا قال اذا قال الموصي للموصى اليه اعطي وكمال الفقراء. اي نعم. فاعطى الموصى اليه اعطى اباه فهل يصح ذلك؟ لا يصح انه يأخذ لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له كابيه وجده واولاده ما يجوز ولا لزوجته ما يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله ان التركة فيتعلق بها حقوق وذكرتم ان اول الحقوق هو الدين. نعم. فمن يكون فعلى من يكون مؤونة تجهيز الميت وتغسيل ودفنه وتكفينه وهل تعتبر من الدين؟ هذا سيأتي ان شاء الله في كتاب الفرائض الذي وصلى اليه ولكن المسألة فيها خلاف بعض العلماء يقول يقدم مؤونة الميت. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات معه الرجل المحرم في عرفة قال كفنوه في ثوبيه ولم يسأل هل عليه دين او لا ولان نفقته في الحياة مقدمة على الدين وكذلك معونة تجهيزه من كفنه اجرة تغسيله واجرة حمله واجرة حفر القبر معونة التجهيز تكون مقدمة على الديون هذا القول الاول والقول الثاني يقول لا تقدم الديون على مؤنة التجهيز لان الديون ما يقوم بها احد يسددها اما معونة التجهيز فيقوم بها الحاكم بيت المال. اذا كان ما في ما فيه معونة تجهيز الحاكم هو اللي يجهزه يجهز من بيت المال. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هل للموصي ان يشهد على وصيته اناس من الكفار؟ اذا لم يجد احدا من المسلمين لا ما يوصي كافر ولكن يشهد الكافر يجوز انه يشهد الكافر على وصيته اذا لم يجد شاهدا من المسلمين كما في سورة المائدة كمان في اخر سورة المائدة يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان اثنان من اوسط نعم. نعم. لواء عدل منكم. اثنان ذوا عدل منكم او اخران من غيركم يعني من الكفار ان اصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله الى اخر الاية فيجوز اشهاد الكافر على الوصية اذا لم يوجد مسلم ويحبس بعد صلاة العصر لانهم يعظمون هذا الوقت ويؤخذ عليه الميثاق انه لا يخون في الشهادة. نعم يقول من بعد الصلاة يعني صلاة العصر لانه وقت يعظمونه نعم تقول فضيلة الشيخ شهادة الكافر في هذه الحالة للمسلم للضرورة فقط نعم وهذا مذكور في تفسير الاية راجعوه نعم شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل هم او اخران من غيركم يعني من الكفار. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اوصى بوصية في ورقة ثم بعدها بزمن اخرج الموصي صكا على ارض. وذكر فيه انه خال من اي وصية علما بان الوصية السابقة داخلة في خان الايش؟ من من الوصايا من اي وصية. نعم. علما بان الوصية السابقة داخلة في ضمن هذه الارض فهل يعد الصك الذي اخرجه مؤخرا ناقضا للوصية؟ الا يراجع فيه القاضي؟ ينظر فيه؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الائمة قد ترك دعاء النازلة بحجة انها قد انتهت. فهل ما فعله صواب ينظر اذا كانت المشكلة انتهت نعم. لان القنوت بقدر النازلة اما اذا كانت المشكلة لم تنتهي بعد فانه يستمر في القنوت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله توزع بعض الجهات كتبا فهل تعتبر وقفا واذا كتب عليها نعم توزع بعض الجهات كتبا. نعم. فهل تعتبر وقفا واذا كتب عليها وقف فهل يجوز بيعها اذا كتب عليها وقف فلا يجوز بيعها؟ خلاص وقف هذا. اما اذا وزعت من باب التبرع لا من باب الوقفية فلا فلا بأس يعني اعطاك واحد كتب اعطاك اياها يجوز لك تبيعها اما اذا كتب عليها وقف فلا يجوز انك تبيعه. نعم. واذا وجدت في مكتبة تبيع الكتب المستعملة كتابا قد كتب عليه وقف. فهل يجوز لي ان اشتريه بالربا وتودع اموالها في في الاستثمار. المسألة صعبة جدا. حتى اللي يصلح مباح الان دخله الشر لان اهله يشاركون في الربا ويستثمرون في الربا. مصايب عظيمة فعلى المسلم انه يتجنب هذه الاشياء لا ما يجوز انك تشتريه وقتك لكن يقولون تجوز المناقلة ان يبدل بكتاب مثله نعم البديل وقفا مكانه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل كبير في السن له حاجبان طويلان وهما نازلان على عينه على عينيه ويسببان له مشقة حيث انه كل حيث انه كل فترة يرفعهما عن عينيه. فهل له التخفيف منهما؟ بسبب المشقة الحاصلة له. نعم اذا كان فيه مشقة عليه ويتضرر من طولهما فانه يخفف منهما. ازالة الظرر نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لدينا امام يسلم في الصلاة سلاما واحدا فما حكم فعله هذا هذا لا يكون اماما يجب ان كان في في المملكة فيجب انه يعزل عن الامام يراجع شؤون المساجد وتعزله عن الامام اما اذا كان خارج المملكة فليس لنا فيه حيلة. نعم واذا سلم تسليما واحدا فهل نسلم معه واحدة ام اثنتان هذا لا تصلي خلفه صل خلف اخر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله استيقظت اليوم بعد الفجر وبعد الصلاة غرس العلاج نعم هذه امرأة تقول استيقظت اليوم بعد الفجر. هم. وبعد الصلاة شربت العلاج ناسية انني صائمة في اليوم الثالث عشر ثم اتممت صيامي فهل صومي صحيح نعم اذا كانت ناسية حتى لو اكلت او شربت وهي ناسية فصيامها صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فاذا كانت ناسية فصومها صحيح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مريضة تشتكي من حصوة في الكلى ونصحوها بشرب ما يسمى بشراب الشعير الخالي من الكحول والمسمى بالموسى فهل في استعمال هذا الشراب محذور؟ حيث انه متوفر في الاسواق وقد كتب عليه انه خال من الكحول والله هذا يستشار فيه الاطباء اذا كان صحيح من كتب عليه يخالي من الكحول فلا بأس باستعماله في وحدة المقاييس وحدة المقاييس هذي تعالج مثل هذه الامور. تسأل عن هذا الشيء. نعم. ان كان هو متصل بامكانك تتصل على وحدة المقاييس تسأله عن هذا النوع من الشراب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رزقني الله مولودا منذ بضعة اشهر رزقني الله مولودا منذ منذ بضعة اشهر ولما خرج سنه الاول اقمت وليمة لبعض اقاربي القريبين جدا ابتهاجا بذلك سرور الفعل هذا محلول شرع هذا ليس له اصل ان السن انه يحق له ليمة الوليمة هذه تعمل العقيقة للمولود نفسه ما هو بس لسنة ولادته هذا هو السنة اما انه يعمل وليمة لاجل ظهور سنة هذا لا اصل له. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك وليمة تصنع لاجل الختان لاجل الختام نعم. هذي عند الناس هذي عادة عند الناس ما فيها بأس. اذا كانت تفعل من باب العادة فلا بأس اما ان كانت تفعل على انها عبادة هذا لا يجوز. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو من فضيلتكم بيان صحة هذا الحديث ابغض الحلال عند الله الطلاق. حيث انني قد قرأت في احدى المجلات انه حديث ضعيف في جديد ان الله اذا احل شيئا لم يبغضه الحديث وارد نعم وفي شرح الزاد عندكم وفيه مقال نعم وفيه مقال لكن لا شك ان ان الطلاق انه لا يجوز الا عند الحاجة. لا يجوز الا عند الحاجة اما اذا كان ما ليس له حاجة فانه اقل احواله الكراهة وقد يحرم الطلاق تعتريه الاحكام الخمسة الوجوب والتحريم والكراهة والاستحباب والاباحة حسب الاحوال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز شراء اسهم من بنك الراجحي بالتقصير ثم بيعها نقدا على زبائن غير البنك هل يجوز؟ هل يجوز شراء اسهم من بنك الراجحي؟ والله يا اخواني مسألة الاسهم انا ما احب الدخول فيها لان الاسهم مجهولة ما ندري وش فيه ولا وش آآ الاعمال التي تزاول فيها اكثرها ربوي واكثرها قمار وشر. مسألة الاسهم هذه فيها فيها جهالة وفيها امور خفية لا ندري عنها. فلا ارى انا ما ارى التعامل بالاسهم ما اردت تعامل بالاسهم الا اسهما نزيهة مثل اسهم في ارض ناس شروا ارض وطلبوا المساهمة فيها ودخلت فيها شريكا لا بأس بهذا او مثلا مصنع ينتج مثل الاسمنت مثل لا بأس انك تساهم فيها في في المصنع الا اذا كانوا هذا كثير المشكلة الان المصانع والشركات قد يكون اصلها سليم سليما لكنها تتعامل بالربا تقرظ وتقتل نعم قل فضيلة الشيخ وفقكم الله وجدت بعد صلاة الجمعة على بطن قدمي لصقة لصقة صغيرة وقد عرفت وانني وطيتها في البيت قبل الوضوء عن صلاتي تعد صحيحة؟ لا اذا كنت تعرف ان هل اللاصق حصل على جلدك قبل الصلاة