﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.150
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثاني والسبعون

2
00:00:18.450 --> 00:00:37.600
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه المؤلف رحمه الله تعالى فصل والجد لاب وان علا مع ولد ابوين او اب كاخ منهم

3
00:00:37.900 --> 00:01:03.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد لما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان ميراث الاب انتقل الى ميراث الجد والمراد بالجد الجد من قبل الاب

4
00:01:04.800 --> 00:01:33.550
كابيه او ابي ابيه وان علا يخرج بذلك الجد من قبل الام فانه من ذوي الارحام فالجد من قبل الاب ينزل  منزلة الاب لانه والد وينطبق عليه انه اب وان على

5
00:01:34.150 --> 00:02:00.150
كما قال تعالى ملة ابيكم ابراهيم فابراهيم عليه السلام جد اعلى  للعرب ملة ابيكم ابراهيم ومع هذا سماه سماه ابا وقال يا بني ادم معلوم ان ادم هو اول البشرية

6
00:02:00.450 --> 00:02:25.250
وهو يخاطب الذين نزل القرآن عليهم وهم امة محمد صلى الله عليه وسلم. وبينهم وبين ادم قرون طويلة ومع هذا قال يا بني ادم فالاب من قبل الجد من قبل الاب

7
00:02:25.900 --> 00:02:54.250
نزلوا منزلته عند فقد الاب اذا لم يوجد اب الجد يقوم مقامه في الميراث ولهذا يقول الناظم والجد مثل الاب عند فقده بحوز ما يصيبه ومده اي انه مثل مثل الاب تماما

8
00:02:54.650 --> 00:03:21.400
يأخذ نصيب الاب فان كان ليس هناك فرع وارف فانه يأخذ بالتعصيب. وان كان هناك فرع وارث من الاناث فانه يأخذ ما بقي يأخذ بالفرظ وهو السدس ويأخذ ما بقي وهو التعصيب

9
00:03:22.250 --> 00:03:58.700
الجد مثله الجد مثله تارة يأخذ كل المال اذا لم يحجب تارة يأخذ ما ابقت الفروض يأخذ السدس مع اصحاب الفروض ويأخذ ما بقي تعصيبا وتارة يأخذ السدس فقط مع ذكور

10
00:03:59.100 --> 00:04:29.600
الاولاد الجد مثله تماما الا اذا كان هناك اخوة اشقاء او لاب فان الحكم يختلف والخلاف موجود اما الاخوة الام فانهم يسقطون بالجد لانهم لا يرثون الا في الكلالة والجد

11
00:04:30.050 --> 00:04:46.850
من له جد فليس بكلالة فلا يأخذون شيئا. الاخوة الام لا يأخذون شيئا مع الجد والقياس ان الاخوة الاشقاء والاباء ايضا لا يأخذون شيئا لانهم لا يرثون الا في الكلالة

12
00:04:47.350 --> 00:05:15.850
ومن كان له جد فليس بكلالة هذا هو الاصل ولكن العلماء رحمهم الله في هذا الباب باب الجد والاخوة حصل بينهم خلاف طويل وشاق لان يقولون لان الاخوة مع الجد تساووا

13
00:05:15.900 --> 00:05:44.600
الجد يدلي بالاب والاخوة يدلون بالاب تشاوب بالواسطة فهؤلاء ابناؤه وهؤلاء وهذا ابوه فكيف تسقطون الاخوة مع الجد وهو وهم مثله يدلون بالاب بينهم وبين الميت الاب بل فالجد بينه وبين الميت الاب

14
00:05:45.200 --> 00:06:11.550
والاخوة الاشقاء او لاب بينهم وبين الميت الاب كل منهم يدلي بالاب فحينئذ حصل الاشكال وانقسم العلماء رحمهم الله من عهد الصحابة الى وقتنا الحاضر انقسموا الى قسمين. القسم الاول يرون ان الجد يسقط الاخوة مطلقا

15
00:06:12.000 --> 00:06:42.500
مثل الاب تثبت الاخوة لانه اب والله جل وعلا انما جعل ميراث الاخوة في الكلالة وهذا ليس بكلالة له جد يقوم مقام الاب ويسقطه بناء على القاعدة الفرائض فينفرد الجد بالميراث دون الاخوة

16
00:06:43.450 --> 00:07:15.650
وهذا قول ابي بكر الصديق وابن عباس وابن الزبير وهو قول بضعة عشر صحابيا وبه قال ابو حنيفة وهو رواية عن الامام احمد  واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم

17
00:07:15.800 --> 00:07:39.400
اختاره الامام المجدد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب واحفاده يرون ان الجد يسقط الاخوة مثل الاب كما ان الاخ الاب يسقط الاخوة فالجد مثله  والقول الثاني ان الجد لا يسقط الاخوة

18
00:07:40.350 --> 00:08:14.900
اللي يسقطهم الاب اما الاجد فلا يسقطهم وهذا وهذا قول وهذا قول زيد ابن ثابت  علي قول علي بن ابي طالب وابن مسعود وزيد ابن ثابت وقال به الائمة الثلاثة

19
00:08:15.300 --> 00:08:41.800
ما لك الشافعي واحمد في المشهور عنه ان الجد لا يسقط الاخوة ولهذا يقول الناظم الا اذا كان هناك اخوة لكونهم وهو لكونه لكونه لكونهم وهو اسوة يعني متساوين في

20
00:08:41.900 --> 00:09:17.100
الواسطة بينهم وبين الميت فعلى هذا المذهب لا يسقطون ويشاركونه يشاركونه في الميراث. على تفاصيل في هذا المذهب طويلة ظمنوها بابا في الفرايظ يسمونه باب الجد والاخوة فيه تفاصيل كثيرة وفيه اعتراضات وفيه

21
00:09:17.600 --> 00:09:54.200
ومشاكل  ومع هذا ورثوا الاخوة مع الجاد على تفصيل مذكور في كتب المواريث  هذا هو حاصل الخلاف بجدي والاخوة نعم والجد لابن وان علا لابن يخرج الجد لام الجد من قبل الام

22
00:09:54.500 --> 00:10:11.250
هذا لا دخل له في هذا الباب لانه من ذوي الارحام. هذا يأتي في باب ذوي الارحام وان على يعني وان كان ابا الاب او ابا الجد او ابا جد الجد. نعم

23
00:10:11.950 --> 00:10:33.750
مع ولد ابوين او اب كاخ منهم مع ولد الابوين. يعني الاشقاء او الاخوة اللي اب يخرج بذلك الاخوة لام فهم يسقطون بالجد قولا واحدا. لانهم انما يرثون في الكلالة

24
00:10:34.150 --> 00:10:58.900
وهذا ليس بكلالة ولانهم لم يشتركوا مع الجد في الواسطة انما يدلون بالام فقط ما يدلون بالاب فليس لهم علاقة ليس لهم علاقة للميت من جهة الاب وانما علاقتهم به من جهة الام

25
00:10:59.750 --> 00:11:27.500
يسقطون بهذا يقول كاخ منهم يعني يعتبر كواحد من الاخوة لاستوائهم في الواسطة لاستوائهم في الواسطة التي ادلوا بها الى الميت يقول الناظم لكونهم لكونهم في القرب وهو اسوة اسوة يعني متساوية

26
00:11:27.700 --> 00:11:53.250
لكونهم في القرب يعني من الميت وهو اي الجد اسوة اي متساوين هذا ابو ابيه وهذا اخوة وهؤلاء ابناء ابيه هؤلاء ابناء ابيهم فكيف نسقطهم لكونهم في القرب وهو اسوة

27
00:11:53.750 --> 00:12:17.150
هذه حجة من ورثهم. فيكون كواحد منهم تكون كواحد منهم نعم فان نقصته المقاسمة عن ثلث المال اعطيه. الجد مع الاخوة له حالتان الحالة الاولى اذا لم يكن معهم صاحب فرض

28
00:12:17.550 --> 00:12:41.100
اذا لم يكن معهم صاحب فرض فانه يأخذ الاحض له من المقاسمة او ثلث المال ان كانوا ان كانوا اقل من مثليه يأخذ للمقاسمة لانه احض له. كما لو مات عن اخ وجد

29
00:12:41.900 --> 00:13:17.000
فيكون المال بينهما نصفان. مقاسمها حظ له يقول كانه اخ فيكون المال بينهم على عدد رؤوسهم او جد واختان يكون للذكر مثل حظ الانثيين له سهمان ولهن على سهم كاخ كاخيه كاخيهن. والمقاسمة حظ له. اما ان كانوا اكثر من مثله

30
00:13:17.200 --> 00:13:39.000
فان المقاسمة تضره كما لو كانوا ثلاثة اخوة جد وثلاثة اخوة لو قاسمهم اخذ الربع فقط  اخذ الربع تهدي هذه الحالة يعطى ثلث المال وثلث المال اكثر من الربع هذا مثال

31
00:13:39.200 --> 00:14:00.250
قتال لما اذا كانت المقاسمة تضره. نعم فان نقصته المقاسمة عن ثلث المال اعطيه ان نقصته المقاسمة عن ثلث المال اعطيه كيف نعطيه الثلث؟ قالوا لان الام مع الاخوة تاخذ السدس

32
00:14:01.300 --> 00:14:27.250
تأخذ السدس فيأخذ الجد ضعف ما تأخذه الام وهو الثلث. لانه ذكر وهي انثى. نعم وما ذي فرض بعده الاحد. واما اذا كان معهم صاحب فرو او اصحاب هو فان صاحب الفرض يأخذ نصيبه اولا

33
00:14:27.650 --> 00:14:52.950
او اصحاب الفروض يأخذون نصيبهم وما بقي بعد الفروض ننظر فان كانت المقاسمة احظ له قاسمهم كواحد منهم وذلك اذا كانوا اقل من مثليه اذا كانت المقاسمة احظ له فانه يكون كواحد منهم في الباقي

34
00:14:53.250 --> 00:15:20.250
وان كانت المقاسمة تنقصه فانه يأخذ ثلث الباقي بعد الفرض يقول ثلث الباقي بعد الفرض واذا استغرقت الهروب فانه يأخذ السدس ويسقط الاخوة يأخذ الثلث ويسقط الاخوة اذ استغرقت الفروض المال ولم او لم يبقى الا مقدار السدس

35
00:15:21.050 --> 00:15:44.150
اذا استغرقت الفروض او لم يبقى الا مقدار السدس فانه يأخذ ويسقط الاخوة بهذه الحالة  نعم وما لي فرض بعده الا حظ من المقاسمات ما يسمعونك تراهم. نعم. وما في فرض بعده الاحق من المقاسمة

36
00:15:44.150 --> 00:16:03.250
او في المقاسمة يعني في الباقي بعد الفرض. نعم او ثلث ما بقي او ثلث ما بقي اذا كانت المقاسمة تنقصه. نعم. او سدس الكل. او سدس الكل اذا  اخذت كثيرا من المال

37
00:16:04.300 --> 00:16:27.500
فانه يأخذ السدس لانه له قاسم يبي ينقص عن السدس فيأخذ السدس يلجأ الى السدس. نعم فان لم يبقى سوى السدس اعطيه وسقط الاخوة ان لم يبقى سوى السدس يعني استغرقت المسألة ولم يبقى سوى السدس فانه يعطى اياه

38
00:16:28.250 --> 00:16:51.150
لان هذا اقل ما يحصل له ولقوله تعالى ولقوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس. فجعل للاب السدس اه الجد ينزل منزلته فيأخذ السدس اذا لم يبقى الا السدس نعم

39
00:16:51.300 --> 00:17:11.950
فان لم يبقى سوى السدس اعطيه وسقط الاخوة. وسقط الاخوة لانهم لانهم عصبة واستغرقت القروب والعاصي اذا استغرقت الفروض يسقط. نعم الا في لماذا لا تسقطون الجد؟ قالوا لان الجد في هذه الحالة يكون صاحب فرض

40
00:17:13.150 --> 00:17:39.250
يكون صاحب فرض مثل الاب فالاب تارة ياخذ الفرض فقط ولابويه لكل واحد منهما السدس ان كان له ولد فالاب لا يسقط بحال وكذلك الجد لا يسقط بحاله نعم وسقط الاخوة الا في الاكثرية الا

41
00:17:39.600 --> 00:18:09.900
بالاقدرية الاقدرية نعم ها وسقط الاخوة الا في الاكدرية ولا يعول ولا ولا يعول ولا يعول ولا يفرض اختم معه الا بها الاكدرية صورتها زوج وام واخوة لام زوج وام

42
00:18:10.200 --> 00:18:40.100
واخوة لام وجد واخوا اشقاء فالزوج له النصف والام لها سدس والاخوة اليوم لهم الثلث انتهت المسألة ما بقي فيها شيء ما بقى فيها شيء دعا مثلا زوج وام وجد

43
00:18:41.000 --> 00:19:08.950
واخوانهم الزوج له النص ثلاثة وللام السدس واحد وللاخوة لام الثلث انتهت المسألة من ستة لزوج النص ثلاثة للامة السدس واحد هذي اربعة قل الاخوة اليوم الثلث اثنان هذه ستة

44
00:19:10.100 --> 00:19:38.300
هذه ستة وين ندعي يا الاخوة الاشقاء لهذا يقول وان تجد زوجا واما ورثة واخوة لام حاجوا الثلث واخوة ايضا لام وابي استغرقوا المال لفرض النصب فاجعلهم كن لهم لامي

45
00:19:38.950 --> 00:20:08.100
لا هذه المشاركة ما هي بمعنى هذه المشاركة هذه ستأتي الاكدرية زوج وام وجد واخوة لهم واخوة اشقاء زوج وام وجد واخت شقيقة ما في اخوها شك زوج وام وجد واخت شقيقة

46
00:20:08.850 --> 00:20:32.850
ولهذا يقول الناظم والاخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وام وهما  فافهم فخير امة علامها فيفرض فيفرض السدس له فيفرض النصف لها فيفرض النصف لها والسدس له

47
00:20:33.100 --> 00:21:02.950
حتى تعول بالفروض المجملة ثم يعودان الى المقاسمة كما مضى فافهمه واشكر ناظمه فاذا قسمنا زوج زوج وام وجد واخت شقيقة اذا قسمناها زوج وام وجد ووقتا شقيقا. اخذ الزوجة النصف ثلاث من ستة الزوجة النص

48
00:21:03.150 --> 00:21:27.350
ثلاثة وللامة الثلث اثنان وللامة الثلث اثنان ماذا بقي بقي واحد وهو السدس يأخذه الجد. الشقيقة تسقط انتم تقولون لا ان ان الاخوة لا يسقطون مع الجد قالوا لا ما تسقط يفرض لها النصف

49
00:21:27.550 --> 00:21:52.950
يعرض لها النصح وتعول المسألة لا تسعة تعول المسألة الى تسعة الزوجة النص ثلاثة وللام الثلث اثنان هذي خمسة للجد والسدس واحد وللوقت النصف ثلاثة عالت الى تسعة اذا جمعت ثلاثة او ثلاثة

50
00:21:53.750 --> 00:22:22.550
واثنان وواحد كم صارت تسعة هي ستة من الاصل وتسعة بالعون هكذا فيأخذ تأخذ الام تأخذ الزوجة النص ثلاثة وتأخذ الام الثلث اثنان يبقى السدس يأخذه الجد ويفرض للاخت الشقيقة

51
00:22:22.600 --> 00:22:49.250
النصح ثلاثة لئلا تسقط فتعلي الا تسعة قالوا الان خالفتم اصولكم ولذلك سميت بالاكدرية لانها كدرت الاصول الان خالفتم اصولكم؟ الاخت اخذت ثلاثة بينما الجد ما اخذ الا واحد هذا يخالف الاصول قالوا لا يعودان الى المقاسمة

52
00:22:50.100 --> 00:23:12.050
فيكون مع الجد واحد ومع الاخت ثلاثة المجموع اربعة سهام ورؤوسهم ثلاثة. جد واخت رؤوسهم ثلاثة. وسهامهم اربعة منكسر قالوا نضرب نضرب المسألة تسعة في ثلاثة تبلغ تسعة وسبعة وعشرين تبلغ سبعة وعشرين

53
00:23:12.550 --> 00:23:32.650
الزوج من اصلها ثلاثة في ثلاثة تسعة وللام من اصلها اثنان في ثلاثة ستة وللجد والاخت اربعة في ثلاثة اثنا عشر له ثمانية ولها اربعة وتنهي المشكلة سميت بالاكدرية لانها كدرت

54
00:23:33.000 --> 00:23:50.350
اصول زيد ابن ثابت في باب الجد والاخوة نعم  وسقط الاخوة الا في الافترية. نعم. ولا يعول ولا يفرض لاخت معه الا بها. لا يفرض للاخت يعني لا تعطى بالفرظ الا في

55
00:23:50.350 --> 00:24:19.200
المسألة واما في غيرها فتقاسمه كانهم عصبة هذه الاكدرية عند الفرضيين نعم وولد الاب اذا انفردوا معه كولد الابوين طيب هذه مسألة هذه مسألة اخرى مسألة اخرى اذا اجتمع مع الجد اخوة اشقاء واخوة لاب

56
00:24:20.400 --> 00:24:44.000
فان كان الاخوة الاشقاء مثلي الجد فاكثر ترى وجوز الاخوة وعدمه سواء يحجبونه اما اذا كان الاخوة الاشقاء اقل من مثلي الجد. اقل من مثلي الجد فانهم حينئذ يعادونه بالاخوة يحتسبونهم معهم

57
00:24:44.500 --> 00:25:10.000
لاجل ان يزاحموه وهذه تسمى مسألة المعدة تسمى مسألة المعاد وهي انه اذا كان الاخوة الاشقاء اقل من مثلي الجد وفيه اخوة لاب فان الاخوة الاشقاء يحتسبون الاخوة لاب معهم من اجل ان يزاحموا الجد

58
00:25:10.500 --> 00:25:35.950
من اجل ان يزاحموا الجد. فاذا اخذوا انصبائهم عاد الاخوة الاشقاء على الاخوة الاب وقالوا انتم ما لكم شي معنا فاخذوا ما معهم اخذوا ما مع الاخوة ليأكلوا انما مجرد انهم عادوا بهم الجد ليضيقوا عليه فقط. والا هم ما لهم شيء لان لانه لا ميراثنا. الاخوة الاب مع الاخوة الاشكال

59
00:25:35.950 --> 00:26:01.150
لكن قالوا اخواننا من الاب مثلنا في الواسطة يدلون بالاب وانت تدري بالاب فنحن نحتسبهم عليك من اجل ان يزاحموك هذي يسمونها مسألة المعدة ولها مسائل كثيرة تبلغ ثمان وستين مسألة

60
00:26:02.200 --> 00:26:25.650
تبلغ ثمان وستين مسألة المسائل المعاده محلها الكتب المطولة نعم وولدنا اذا انفردوا معه كولد الابوين يعني يعادون بهم الجد. نعم. فان اجتمعوا فقاسموه اخذ عصبة ولد الابوين ما بيد ولد الاب واناث

61
00:26:25.650 --> 00:26:53.000
تمام فرضها نعم اذا اجتمعوا مع الجد حسبوهم عليه وعادوهم به فاذا انتهت القسمة عاد الاخوة الاشقاء واخذوا ما مع الاخوة لاب لانهم لا يرثون معهم وانما يرثون بالنسبة للجد فقط. نعم. وما بقي لولد الاب. نعم. ان بقي شيء فهو لولد الاب

62
00:26:53.200 --> 00:27:10.950
اذا اخذ اذا اخذت البنك نصيبها او الاناة نصيبهن فانما بقي ان بقي شيء فهو للجد ان بقي شيء فهو الهجر وان لم يبق شيء الجد اخذ نصيبه وخلاص نعم

63
00:27:11.000 --> 00:27:37.200
اما اذا كان الاخوة ذكور اذا كان الاخوة ذكور فلا فلا حاجة الى القسمة مرة ثانية نعم اصل وللام السدس. مع وجوب انتهى من الاب والجد وهذه المعركة الشائكة معركة الجد والاخوة انتهى منها بسلام والحمد لله

64
00:27:37.250 --> 00:27:56.650
نعم وللام السدس وما ذكر هنا الا ما ذكر هنا الا القواعد واما التطبيقات واما التفاصيل الكثيرة في باب الجد والاخوة وهي موجودة في كتب الفرائض واقرب شيء اقرب شيء

65
00:27:57.150 --> 00:28:19.250
الرحبية وشرخها وكذلك الفوائد الجلية للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هذي اقرب شيء نعم اصل وللام السدس لما انتهى من الاب والجد انتقل الى الام واحوالها في الميراث. الام لها ثلاث حالات

66
00:28:20.100 --> 00:28:44.100
حالة تأخذ السدس فقط تأخذ السدس فقط في حالتين في حالة وجود الفرع الوارث وفي حالة وجود الجمع من الاخوة ولابويه لكل واحد منهما السدس ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه

67
00:28:44.250 --> 00:29:04.300
ابواه فلامه ثلث فان كان له اخوة فلامه السدس. اذا تبين لنا ان الام تاخذ السدس في حالة الحالة الاولى مع وجود الفرع الوارف الحالة الثانية مع وجود الجمع من الاخوة

68
00:29:05.650 --> 00:29:24.700
هذه حالة حالة تحتها حالتان. نعم. وللام السدس مع وجود ولد او ولد ابن او اثنين من اخوة او اخوات. هذه الحالة الثانية مع وجود الجمع من الاخوة مع وجود الجمع من الاخوة

69
00:29:25.550 --> 00:29:49.850
فان كان له اخوة فلامه السدس. نعم والثلث مع عدمهم. الحالة الثانية تأخذ الام الثلث بشرطين الشرط الاول عدم وجود الفرع الوارف الشرط الثاني عدم وجود الجمع من الاخوة فان لم يكن له ولد وورثه ابواه

70
00:29:49.950 --> 00:30:16.200
فلامه الثلث. نعم والسدس مع زوج وابوين هذه الحالة الثالثة هذه الحالة؟ نعم نعم والسدس مع زوج وابوين. ايه. والربع مع زوجة وابوين. فهذي الحالة الثالثة تأخذ ثلث الباقي الحالة الثالثة انها تأخذ ثلث الباقي

71
00:30:16.750 --> 00:30:46.700
في مسألة زوج وابوين زوج وابوين الزوج له النصف ثلاثة ولو اعطيت الام الثلث صار لها اثنان ماذا بقي؟ ما بقي الا واحد يأخذه يأخذه يأخذه الاب صار انقص من الام جاء اخذ واحد وهي اخذت اثنين

72
00:30:47.300 --> 00:31:14.150
اخذ واحد وهي خذت اثنين والمعهود ان الذكر له مثل حظ الانثيين ولو مشينا على الظاهر زوج وام لو مشينا على الظاهر زوج وام واب وقسمناها على الظاهر قلنا الزوج له نصها لا له النص ثلاثة

73
00:31:14.350 --> 00:31:39.700
وللامة الثلث لعدم وجود الجمع من الاخوة وعدم وجود الفرع الوارف اعطيناها الثلث ماذا بقي راح ثلاثة واثنين ما بقي الا واحد فتكون فظلت على الاب والمعروف ان ان الذكر والانثى اذا كانوا في درجة واحدة فاما ان يستووا

74
00:31:39.800 --> 00:32:02.050
واما ان يأخذ الذكر ضعف الانثى وهي الان اخذت اكثر منه قالوا لا في هذه الحالة تعطى ثلث الباقي اذا اخذ الزوج النصف ثلاثة بقي ثلاثة ثلاثة تاخذ الام ثلثها واحد يبقى اثنان يكونان للاب

75
00:32:02.850 --> 00:32:32.050
هذي احدى العمريتين العمريتين منسوبات لعمر رضي الله عنه لانه هو الذي قظى بهما الاولى زوج الاولى زوج وابوان والثانية زوجة وابوان مسألة الزوجة لو مشينا على الظاهر قلنا من اربعة للزوجة الربع

76
00:32:32.300 --> 00:32:56.950
واحد الزوجة اه لو مشينا على الظاهر صار فيها صار فيها نصف وثلث وسدس تقول آآ صار فيها ربع ربع للزوجة وثلث للام بين المخرجين تباين تصير من اثنى عشر

77
00:32:58.000 --> 00:33:24.600
آآ بين المخرجين تباين تصير من اثنى عشر تكون للزوجة النصف ستة وللام الثلث اثنان نعم لو لو مشينا على الظاهر زوجة واب وام الزوجة لها الربع الزوجة لها الربع والام لها

78
00:33:25.300 --> 00:33:48.550
لها الثلث لا الثلث قلنا من اربعة ما يخالف من اربعة للزوجة الربع واحد وللام ايش الثلث ما تطلع من من الاربعة الثلث ما تطلع من الاربعة الاثنى عشر للزوجة الربع للزوجة الربع ثلاثة

79
00:33:48.650 --> 00:34:15.500
الزوجة الربع ثلاثة وللام الثلث اربعة ثلاثة واربعة سبعة. كم بقي؟ خمسة يأخذها يأخذها الاب يأخذها الاب هذي انقص من نصيبه يعني كان المفروض اذا اخذت الام ثلاثة ان الاب ياخذ ستة ولا لا؟ صارت انقص من نصيبه

80
00:34:15.800 --> 00:34:34.700
انقص من نصيبه وهو ما زاد عليها الا قليلا ما صار ظعفها. والمعروف في الفرايظ ان الاب يكون له ظعف الام فاذا اخذ خمسة وهي اخذت اربعة ما زاد عليها الا قليل. كان المفروض ياخذ ثمانية اذا اخذت اربعة

81
00:34:36.050 --> 00:35:00.600
قالوا لا تأخذ ثلث الباقي فتكون المسألة من اربعة للزوجة الربع واحد يبقى ثلاثة للام ثلث الباقي. ثلث الثلاثة كم واحد يبقى اثنان يأخذها الاب هنا طابق القاعدة الفرضية للذكر مثل حظ الانثيين

82
00:35:00.600 --> 00:35:23.850
فتكون من اربعة يكون من اربعة للزوجة الربع واحد وللام ثلث الباقي واحد وللاب الباقي اثنان هاتان يقال لهما المسألتان العمريتان اذا الام لها ثلاث حالات حالة تأخذ فيها السدس

83
00:35:24.000 --> 00:35:49.200
وحالة تأخذ فيها الثلث وحالة تأخذ فيها ثلث الباقي وهذا في احدى المسألتين العمريتين نعم والسدس مع زوج وابوين والربع مع زوجة وابوين وللاب مثلاهما. وللاب مثلاهما مثلما اخذت الام

84
00:35:49.750 --> 00:36:09.500
مثل ما اخذت الام نعم فصل عرفنا هذا عرفنا المسألتين العمريتين زوج وابوان او زوجة وابوان الام تاخذ ثلث الباقي بعد الموجود من الزوجين تأخذ ثلث الباقي بعد المودود من الزوجين

85
00:36:10.100 --> 00:36:32.650
هكذا قضى عمر رضي الله عنه فلذلك سميتا بالعمريتين نسبة الى عمر نعم وكان في الاول اعطاها الثلث. كان في الاول اعطاها الثلث. فلما فلما عرضت هذه المشكلة وقالوا له راجعوه

86
00:36:32.750 --> 00:37:00.350
قضى للقضاء الاخير بان لها ثلث الباقية لا الثلث الكامل اعطاها ثلث الباقي قالوا له انك قضيت لها بالثلث كاملا قال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي هذه كلمة مشهورة عن عمر رضي الله عنه. هذاك على ما قظينا في الزمان الماضي. وهذا على ما نقضي. فالمجتهد يتغير اجتهاده

87
00:37:00.350 --> 00:37:24.550
واذا تبين له اذا تبين له الخطأ في الاجتهاد الاول انه يرجع عنه. يرجع عنه نعم فصل فرسوا ام الام وام الاب انتهينا من الام انتهينا من الام ولا يشافيها شيء مشكل الا المسألة الاخيرة العمريتان

88
00:37:25.500 --> 00:37:44.350
واما امرها واضح في الحالتين الاوليين انما الحالة الثالثة هي اللي فيها الاشكال ننتقل الى الجدة ام الام  الجدة ام الام او الجدة ام الاب هذا هو المقصود الجدة من قبل الام

89
00:37:44.700 --> 00:38:04.350
وهي المدلية بمحض الامهات محض الاناث كالام وام كام الام وام ام الام وام ام الام الى اخره والجدة من قبل الاب كام الجد وام ابي الجد وام جد الجد الى اخره

90
00:38:04.600 --> 00:38:23.650
فالجدة ترث سواء كانت من قبل الام او من قبل الاب الا اذا ادلت اذا ادلت بذكر بين انثيين ادلت بذكر بين انثيين فانها تكون جدة فاسدة. من ذوي الارحام

91
00:38:24.050 --> 00:38:44.900
فام ابي الام ام ابي الام هذي ليس لها ليس لها فرض لانها ادلت بذكر بين انثيين او ام او ام ابي ام الاب ام ابي ام الاب هذه ايضا ادلت بذكر بين انثيين ليس لها شيء

92
00:38:45.000 --> 00:39:02.650
فالمراد الجدة الصحيحة وهي التي تدلي بالاناث الخلص او بالذكور والخلص هذه هي الجدة الصحيحة من قبل الاب او من قبل الام طيب الجدة منين نعطيها؟ هل الجدة ما ذكرت في القرآن

93
00:39:03.500 --> 00:39:28.300
ما ذكرت في القرآن الجدة هل هي مذكورة في القرآن ها الجدة ذكرت في القرآن ذكر ميراثه في القرآن ابدا جاءت الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه تطلب ميراثها. فقال لها لا اجد لك في كتاب الله شيئا

94
00:39:28.650 --> 00:39:54.050
ولكن اسأل فسأل الصحابة فشهد عنده المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاها السدس فثبت كميراثها اذا باي شيء؟ بالسنة لا في القرآن لبس ميراثها بالسنة لا في القرآن فاعطاها

95
00:39:54.050 --> 00:40:18.400
رضي الله عنه اعطاها السدس انتهى هذا في عهد عمر جاء في جدتان المرة جا ثنتين ما هي بوحدة جاز جدتان الى عمر يطلبان الميراث فقال ليس لكما في كتاب الله شيء ولكنه هو السدس بينكما

96
00:40:18.450 --> 00:40:46.900
هو السدس بينهما. اذا فالجدة او الجدات ليس لهن الا السدس. ان كانت واحدة اخذته وان كانت اكثر من واحدة اشتركنا اشتركنا في اذا تساوينا في الدرجة اشتركن فيه نعم ترث ام الام وام الاب وام ابي الاب يعني ثلاث يشتركن

97
00:40:46.900 --> 00:41:12.150
والام ام الاب وام اب الاب اذا استوينا في الدرجة يكون السدس بينهن اثلاثا نعم. وام وام ابي الاب وان علونا امومة السدس. امومة يخرج بذلك اذا علونا بغير الامومة كام اب الام يعني تخلل ذكور بينهن نعم. السدس

98
00:41:12.200 --> 00:41:41.450
فانوس بالسنة نعم فان انفردت واحدة اخذته. نعم فان تحابينا فبينهن اذا تحاذينا في الدرجة فبينهن وان وان كانت احداهن اقرب الى الميت فانها القربى القربى تحجب البعد وان تكن قربى لام حجبت ام آآ ام اب بعدة وسدسا سلبت. نعم

99
00:41:41.550 --> 00:42:08.250
الغريبة القريبة تحجب البعيدة نعم فان تحاذين فبينهن ومن قربت فلها وحدها ومن قربت منهن الى الميت فالسدس لها وحدها وتسقط البعد نعم  ام الاب والجد معهما كمع العم. نعم ام ام الاب ترث من من حفيدها ولو كان

100
00:42:08.250 --> 00:42:30.750
الاب موجود ترث مع ابنها ترث مع ابنها لانها لم تدلي بالاب وانما ادلت بالام فلا يحجبها الا الام اما الاب فلا يحجبها. فلو مات ميت عن ابيه وعن جدته من قبل ابيه. لاحظوا هذا لو ما

101
00:42:30.750 --> 00:42:53.400
عن ابيه وعن جدته من قبل ابيه فان اه جده من قبل الاب تأخذ السدس. والباقي لابنها للاب ولا يحجبها لانها لم تدلي به. وانما ادلت بالام فلا يحجبها الا الام. نعم

102
00:42:53.400 --> 00:43:12.250
وكذلك ام الجد ترث معه. ولو كان ابنها حيا لا يحجبها لانها لم تدر به والعلماء يقولون من ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. وهذه ليست وهذه لم تدر به وليس هو الواسطة

103
00:43:12.250 --> 00:43:30.450
التي بينها وبين الميت انما الواسطة الام فلا يحجبها الا الام. نعم ذوي الجدة التي اقرب منها. نعم. وترث ام الاب والجد معهما. يعني مع الاب والجد ولا يحجبانها. نعم. كما

104
00:43:30.450 --> 00:43:51.450
كما العم كمع العم عم الميت يعني نعم وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس اذا كانت جدة لها قرابة من جهة الاب ومن جهة الام. كما لو تزوج بنت خالته او تزوج بنت عمته

105
00:43:52.100 --> 00:44:12.100
فانها ترث بقرابتين تكون واحدة هي جدة من قبل ابيه وجدته من قبل امه وهي واحدة تأخذ ثلثي السدس ترث بالقراب نعم وترت الجدة بقرابتين ثلثي السدس فلو تزوج بنت خالته نعم فجدته

106
00:44:12.100 --> 00:44:33.250
ام ام ولدها وام وام ام ابيه اي نعم تكون جدة له من جهة الاب وتكون جدة له من قبل الام ليتزوج بنت خالته او تزوج بنت عمته فتكون جدة له من هنا ومن هنا؟ فلها ثلثا السدس

107
00:44:33.350 --> 00:44:58.750
لانها تدلي بجهتين والتي تدلي بجهة واحدة لها ثلث السدس. نعم. وان تزوج بنت عمته فجدته ام امه وام ابيه اصل نعم قد آآ انكم تستشكلون آآ مسألة العجايز هذي. لكن بعد التأمل يتضح هذا. نعم

108
00:44:58.750 --> 00:45:33.200
فصل والنصف فرض بنت وحدها انتقل الان الى ميراث البنات انتهى من ميراث الاب هو الجد  الجدة والام والجدة انتقل الى ميراث الى ميراث البنات  البنت الواحدة لها النصف والاثنتان فاكثر لهما الثلثان

109
00:45:33.950 --> 00:45:56.100
بنات الصلب بنات الابن كذلك اذا كانت بنت ابن وحدها فلها النصف. وان كانت بنت ابن فاكثر فلهما الثلثان بشروط. بشروط تأتي قال تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين

110
00:45:56.500 --> 00:46:15.300
فان فانكن نساء فوق اثنتين فلهما الثلثان مما تركن. وان كانت واحدة فلها النصف فالانثى الواحدة من البنات او من بنات الابن لها النصح والاكثر من واحدة لهما الثلثان. نعم

111
00:46:15.850 --> 00:46:45.450
والنصف فرض بنت وحدها. ثم اما اذا كان معها اختها او اخواتها فان لهما الثلثان يشتركان فيه. نعم ثم هو لبنت ابن وحدها. اذا فقدت بنت الصلب تحل محلها بنت الابن وبنت ابن الابن وهكذا وان نزلت؟ نعم. ثم باخت لابوين او لاب وحدها

112
00:46:45.450 --> 00:47:07.500
نعم ثم لاخت لابوين لا تعيد والنصف فرض بنت وحدها؟ اي نعم. ثم هو لبنت ابن وحدها. اي نعم. ثم لاخت لابوين. ثم هو اي النصف لاخت لابوين لاخت لابويه وان كانت واحدة

113
00:47:07.650 --> 00:47:38.300
فلها النصف قال تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك الا نصف ما ترك نعم ثم لاخت الليابة وان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما تركوا. وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين

114
00:47:38.300 --> 00:47:56.050
الاميرات الاخوة الاشقاء اولياء. اما ميراث الاخوة لام فمضى في اول السورة وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في

115
00:47:56.050 --> 00:48:19.550
الا في الاخوة لام اما الاخوة لغير ام فهم مذكورون في اخر السورة. نعم ثم لاخت لابوين او لاب وحدها نعم والثلثان يعني الاخت الاخت لغير الام تأخذ النصف سواء كانت شقيقة او لاب. نعم

116
00:48:19.850 --> 00:48:42.450
والثلثان لثنتين من الجميع فاكثر اذا الثنتين من الجميع من البنات او من الاخوات بغير ام الثلث قال تعالى في البنات فان كن نساء فوق اثنتين فلهما الثلثان مما ترى. وقال في الاخوات فان كانت اثنتين

117
00:48:42.450 --> 00:49:04.850
وما الثلثان مما ترك نعم والثلثان لاثنتين من الجميع فاكثر اذا لم يعصبن بذكر فاكثر من الثنتين يعني لو كنا عشر ما لنا الا الثلثين او مئة ما لهن الا الثلثين هذا معنى قوله فاكثر. نعم. اذا لم يعصبن بذكر اذا لم يكن معهن اخوهن

118
00:49:05.100 --> 00:49:25.850
ان كان معهن اخوهن مع البنات اخوهن او مع الاخوات اخوهن فانهم ينتقلون الى التعصيب بالغير  قال تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. هذا اذا اختلطوا ذكور واناث

119
00:49:26.050 --> 00:49:48.200
وقال في الاخوة فان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين وهذا ما يسمونه بالتعصيب مع الغير ولا يوجد الا الا في البنات او بنات الابن او الاخوات الشقائق او الاخوات لاب. التعصيب مع الغير لا يوجد الا في

120
00:49:48.200 --> 00:50:11.550
اربعة اصناف نعم اما ما عداهن فاخوهن يحجبهن مثل بنت الاخ مع اخيها يصير الميراث لابن الاخ ولا يكون لبنت الاخ شيء بنت العم مع اخيها الميراث لابن العم. ولا ترث معه نعم

121
00:50:12.200 --> 00:50:38.650
والسدس لبنت ابن فاكثر مع بنت. نعم. اذا وجدت بنت وبنت ابن لوجدت بنت وبنت ابن الله جل وعلا قال ان كانت واحدة فلها النصف فلها النصف وهذه واحدة لكن معها بنت ابن

122
00:50:38.750 --> 00:51:01.050
يعني نسقط بنت الابن وهي اه تعتبر من البنات او نعتبرها مع مع عمتها او يأخذن الثلثين وهي ما هي في درجتها ماذا نعمل قالوا نعطي البنت النصف ونعطي بنت الابن السدس تكملة

123
00:51:01.200 --> 00:51:22.800
الثلثين والدليل على هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قظى بها اعطى بنت الابن السدس مع البنت  فقد جاءت زوجة سعد بن الربيع رضي الله عنه فقالت يا رسول الله ان سعدا قتل معك في احد

124
00:51:22.850 --> 00:51:42.600
وان وان اخاه يريد ان يأخذ ميراثه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعط بن سعد بن الربيعة النصف وبنت اه اه لا هذه قصة اخرى. الدليل على ان بنت الابن تأخذ السدس

125
00:51:42.700 --> 00:52:01.450
انها وقعت قضية في العراق وقعت قضية في العراق فيها بنت وبنت ابن واخ شقيقة او اختي شقيقة فجاؤوا الى ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وكان هو الامير على الكوفة

126
00:52:01.600 --> 00:52:19.450
فقضى بان البنت تاخذ النصف والباقي يكون للاخ او للاخت فعلم بذلك ابن مسعود رضي الله عنه وكان ايضا في الكوفة ابو موسى هو الامير وابن مسعود هو القاضي والمعلم

127
00:52:19.850 --> 00:52:43.550
فعلم بفتوى اخيه ابي موسى الاشعري فقال رضي الله عنه لقد ظللت اذا وما انا من المهتدين للبنت النصب ولبنت الابن السدس والباقي للاخ. او للاخت هكذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم

128
00:52:44.150 --> 00:53:07.050
فقام رجل فقال اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بمثل ما قضيت من هذا ثبت ان بنت الابن تأخذ السدس مع البنت وبنت الابن النازل تأخذ السدس مع بنت الابن التي اعلى منها. ليكمل الثلثان نعم

129
00:53:07.700 --> 00:53:31.950
والسدس لبنت ابن فاكثر مع بنت اكثر ان كان بنات الابن كثيرات يشتركن في السدس نعم وان كانت واحدة لها السدس تكملة الثلثين؟ نعم. ولاخت فاكثر لاب مع اخت لابوين مع عدم معصب فيهما. كذلك

130
00:53:31.950 --> 00:53:54.600
الاخت الشقيقة اذا كان معها اخت لاب اخت لابوين واخت لاب قال له اقتل يابا وان تأخذ النصف قال اقتل يا ابوين تأخذ السدس تكملة الثلثين؟ بشرط الا يكون معهن معصب وهو اخوهن. فان كان معهن معصب اشتركوا للذكر مثل حظ الانثيين

131
00:53:54.600 --> 00:54:26.950
نعم مع عدم معصب فيهما فالمسألتين نعم. فان استكمل الثلثين بنات او هما سقط من دونهم اذا استكمل البنات الثلثين سقطت بنات الابل اذا استكمل يعني بنات الصلب اكثر من واحدة يأخذون الثلثين تسقط بنات الابن الا اذا كان معهن اخوهن فهم يأخذون الباقي

132
00:54:27.050 --> 00:54:46.350
تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين وكذلك اذا استكمل الاخوات الشقائق الثلثين وهناك اخت لاب تسقط الاخت لاب. الا اذا كان معها اخوها فهم يأخذون الباقي للذكر مثل حظ الانثيين. نعم

133
00:54:46.400 --> 00:55:09.900
سقط من دونهم ان لم يعصبهن ذكر بازائهن او انزل منهن. هذا في في بنات الابل. يعصبهن اخوهن او ابن عمهن الذي الذي هو مساو لهن في الدرجات الذي هو مساو لهن في الدرجة او انزل منهن واحتجن واحتجن اليه

134
00:55:10.550 --> 00:55:29.850
اما اذا كان اعلى منهن فهو لا يعصبهن. نعم. وكذا الاخوات من الاب مع مع اخوات لابوين ان لم اخوهن. نعم. والاخت فاكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فازيد

135
00:55:29.900 --> 00:55:55.400
هذا التعصيب مع الغير تعصيب مع الغير والاخوات ان يكن بنات فهن معهن معصبات مثلا اذا مات عن بنت واخت شقيقة او لاب فانك تقول النصف للبنت الباقي وين يروح؟ للاخت الشقيقة او الاخت لابها. هذا يسمى التعصيب مع الغير. نعم

136
00:55:55.400 --> 00:56:15.400
او بنتين واخت شقيقة او لاب للبنتين الثلثان والباقي يكون للاخت الشقيقة او الاخت لابها نعم وللذكر او الانثى من ولد الام السدس. نعم. وللذكر او الانثى من ولد الام

137
00:56:15.400 --> 00:56:35.400
يكفي نقف عند هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. رحم الله من مضى من طلاب العلم الذين كانوا يتلقون علم الفرائض عبر التلقي. نعم. يقول رحم الله من مضى من طلاب العلم. هم. الذين كانوا يتلقون علم الفرائض عبر التلقي

138
00:56:35.400 --> 00:57:02.200
اما في زماننا هذا فلا بد من السبورة والشرح عليها. فنرجو منكم ان تطبقوا على السبورة باخراج احد للطلبة ويكتب ويشرح فظيلتهم. انما حنا بندرس الفرائظ الان ندرس فقه ندرس فقه وندرس الفرائض لو انا ندرس الفرايض يمكن لكن ما يحط المسجد في سبورات

139
00:57:03.100 --> 00:57:25.100
هذا من بلادتكم الان انكم ما تعرفون الا بالسبورة. هذي بلاده. كان الطلبة يعرفون هذا بدون سب. ما يعرفون السبورات في او بل ان شيخنا الشيخ الشنقيطي رحمه الله يبغض السبورة جدا. يقول لانه من نظام الغرب ولا ولا يحب انه يراها

140
00:57:25.100 --> 00:57:46.050
لانهم ما كانوا ما كانوا يتعلمون بالسبورات لما جاءت السبورات حصلت الولادة وكلت الاذهان وصاروا لا بد من سبورة ولا بد من كمبيوتر ولابد ما ادري ويش يعني صار ما فيه افكار الان

141
00:57:46.250 --> 00:58:01.000
ولو تضيع هذه الامور ما عندهم شيء وصار ما في سبورة ولا في كمبيوتر ولا في قلم تكتب يبي يضيع هذا العلم فالواجب ان الانسان يستعين بالله ويعتمد على ذاكرته

142
00:58:01.150 --> 00:58:25.500
ولا يعود نفسه هذه الامور ويتطلع اليها لانها تعطل عليه هذا من الترف هذي يسمونها الترف الفكري الانسان لازم عنده الة ولا ما يسوي شي؟ لا الانسان يكون له محاولة ويكون له ولو صار فيه مشقة ولو صار صعب عليه في الاول لما يتمرن

143
00:58:25.950 --> 00:58:47.700
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله درسنا في الكلية كتاب الفرائض واتقنت ما درسناه من القسمة عند وجود العصبة بالغير ومع الغير وهكذا وكذلك اتقنت تصحيح الكسور والرد والعون لكن هناك بعض الابواب لم ندرسها

144
00:58:47.700 --> 00:59:07.750
مثل باب الغرقى والهدم والحمل والمناسخات. السؤال هل يمكن هل يمكنني ان ادرك ذلك بالمطالعة من دون ان ادرس على شيخ؟ لا ما يمكنك هذا بالمطالعة لا بد من عالم يشرح لك

145
00:59:07.800 --> 00:59:28.000
او يبين لك هذه الامور نعم الذي درسك في الكلية اطلب منه انه يعطيك وقت تكمل عليه هذه الابواب. ما اظنه ان شاء الله سيمتنع. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو المقصود بالكلالة

146
00:59:28.500 --> 00:59:47.400
الكلالة من لا والد له ولا ولد هذا هو الكلال من لا ولد له هذا بنص القرآن وان كان رجل يورث كلالة يستفتونك بالكلام في اول السورة ما بينها قال تعالى وان

147
00:59:47.400 --> 01:00:11.100
رجل يورث كلالة او امرأة ثم بينها في اخر السورة قال يستفتونك يستفتونك فقل الله يفتيكم في الكلالة. ان امرؤ هلك ليس له ولد هذا بنص القرآن ليس له ولد. الوالد هذا مجمع على انه ايضا لابد ان يكون الوالد غير موجود بالاجماع

148
01:00:11.350 --> 01:00:34.950
نعم لان الاخوة لا يرثون مع الوالد هذا مجمع عليهن الاخوة لا يرثون مع الوالد انما يرثون في الكلالة وهو من لا ولد له ولا والد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم لما سئل ابو بكر الصديق رضي الله عنه عن الكلالة

149
01:00:35.150 --> 01:00:55.150
قال اقول فيها برأيي فان اصبت فمن الله وان اخطأت فمني ومن الشيطان الكلالة من لا ولد له ولا لها والد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله انه اذا اجتمع بنت وبنت اذن فان البنت

150
01:00:55.150 --> 01:01:19.100
ناخذ النصف وبنت الابل تأخذ السدس تكملة الثلثين. نعم. فما معنى فما معنى تكملة الثلثين؟ لان الله جعل للبنات الثلثين فاذا اخذت البنت النص ماذا يبقى من الثلثين  نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا هلك هالك عن جد

151
01:01:19.300 --> 01:01:37.900
واخوتنا اشقاء ثم هلك بعد ذلك الجد. والجد له اولاد. السؤال هل اولاد الجد يسقطون اخوة الميت الاشقاء اذا حاز الجد الميراث ومات فهم يرثون ميراث ما ما ورثه فقط

152
01:01:37.950 --> 01:01:55.550
ما ورثه من الميت من من حفيده من ابن ابنه يرثون ما ورث سواء استلم الميراث او لم يستلمه وهم ينزلون منزلته. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الجد يحجب العم

153
01:01:56.300 --> 01:02:14.400
الجد نعم؟ هل الجد يأتي بالعم؟ نعم. يحجب العم. العم لا يرث مع وجود الجد. مع وجود ابيه العملة يرث مع وجود ابيه وهو الجد. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ام الاب

154
01:02:14.650 --> 01:02:37.950
تاريخ مع حفيدها لانها ادلت بالام. تجد ايه؟ ام الاب ايش؟ ام الام. ام الاب. نعم. ترث مع حفيدها ترثوا من منحة في ما هو مع ام الابترث من حفيدها. نعم. تقول ام الابترث من حفيدها لانها ادلت بالام. اي نعم. من هي الام

155
01:02:37.950 --> 01:03:04.700
التي ادلت بها ما تعرف الام مع مع انها ام الاب مباشرة والميت ابن ابنها نعم ام الاب ترث من حفيدها لانها ادنت للام لانها ادنت بالام نعم ادلت الام التي هي ام الميت ادلت بالام التي هي ام الميت. نعم

156
01:03:05.600 --> 01:03:28.800
المراد بالام الميت نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مسائل للقسمة يقول مات رجل عن اخ لام وثلاث اخوات مائة وام وثلاث اعمام  كيف تقسم هذه المسألة  الام لها سدس

157
01:03:29.350 --> 01:03:58.650
وش يقول اخ لام وثلاث اخوات وثلاث اعمام نعم الام لها السدس الاخوات لهن الثلثان والاخ لام له السدس ولا بقي شيء للعصبة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هلك هالك عن زوجة وبنت واب؟ نعم؟ هلكهالك عن زوجة؟ وبنت واب

158
01:03:58.650 --> 01:04:16.150
وله راتب يصرخ من قبل الدولة. كيف يصرف هذا الراتب هذا حسب نظام الدولة لانه ما هو بميراث هذا تقاعد. هذا تقاعد او هبة من الدولة. فيصرف حسب نظام الدولة فيه

159
01:04:16.150 --> 01:04:39.450
ولا يعتبر ميراثا. هذه مساعدة هذه مساعدة لعائلة الميت من الدولة فتصرف حسب النظام حسب نظام التقاعد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الاخوة في مسألة ومعهم الام لكن اذا كان ايه؟ اذا كان

160
01:04:39.450 --> 01:04:59.450
الاخوة في مسألة ومعهم الام. لكن الاخوة محجوبون حجب حرمانه. فهل يؤثرون على الام؟ اي نعم هم يحجبونها عند الجمهور ولو كانوا غير وارثين الا عند الشيخ تقي الدين فيرى انهم لا يحجبونها الا اذا ورثوا اما اذا لم يرثوا ولا يزكوا

161
01:04:59.450 --> 01:05:24.550
فلا يعجبنا هذا اختيار الشيخ لكن الجمهور يقولون يحجبونهم لعموم قوله تعالى فان كان له اخوة فليؤمن سدس هذا مطلق لم يقل اخوة وارثين انما اطبق هذا هو الصحيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة ماتت عن زوج نعم. امرأة ماتت عن زوج. واخت

162
01:05:24.550 --> 01:05:46.100
يعني تظن انا اللي اقسم انتم خلاص يعني انعكست المسألة المفروض انك ما انتم تقسمون وانا اعطيكم امثلة الان عكستموها. نعم نقرأها يا شيخ؟ اي نعم. امرأة ماتت عن زوج واخت وولد وثلاث بنات

163
01:05:46.700 --> 01:06:15.150
يقول كم يأخذ كل واحد منهم؟ واذا كانت من زوج زوج واخت الزوج له الربع نعم واخت وولد بنات. البنات لهن الثلثان. البنات لهن لهن الثلثان. والزوج له الربع فان بقي شيء فهو للاخوات. نعم. يقول ولد وثلاث بنات. ولد! نعم. يعني ذكر

164
01:06:15.300 --> 01:06:38.800
ولد يعني ذكر البنات يقال لهن ولد فان كان يقصد انه توفي عن عن زوجة عن زوج وعن ابن وثلاث بنات فهذا واظح الزوج له الربع والباقي للابن مع اخواته للذكر مثل حظ الانثيين وليس للاخوات شيء. نعم

165
01:06:38.800 --> 01:06:58.800
واذا كانت الاخت محجوبة فهل تأخذ بالوصية؟ لان المرأة هذه قد اوصت بمالها لابنائها واختها لكنها لم توصي لزوجها لكونه يظلمها. الوصية حسب ما اوصى به الموصي حسب ما نص عليه الموصي. تصرف

166
01:06:58.800 --> 01:07:18.750
من نص عليه الموصي لكن الوارث الوارث ليس له وصية قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية بوارث الا اذا رضي الورثة كلهم اجازوها اما اذا لم يرضوا فليس له شيء. نعم. يكفيه الحق

167
01:07:18.850 --> 01:07:42.000
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تقول انها اسقطت حملها في شهره الثاني والقت في في دورة المياه فهل في تصرفها هذا شيء من اثم او كفارة ان كانت هي اللي اسقطت فلا يجوز لها اسقاط الحمل. تأثم بهذا وعليها التوبة

168
01:07:42.050 --> 01:08:03.000
اما ان كان سقط هو وليس له الا شهران فليس له حكم ليس له حكم نعم لانه ما ما صار مضغة لا يزال علقة يعني دم ليس له حكم ولو كان في الحمام او في غيره لانه دم ما علقة

169
01:08:03.300 --> 01:08:22.050
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انني لا افهم دروس الفرائض مع انني اهتم بها كثيرا فما هي نصيحتكم لي؟ قلنا لكم من اول البداية ان الفرائض لا بد ان تتلقاها من الفرضيين

170
01:08:22.550 --> 01:08:48.400
فالتمس واحد من الفرضيين وادرس عليه مع الاقبال والحرص ان شاء الله توفق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انتشر بين الناس او ان كنت تدرس في الكليات وفي المعاهد والكليات الفرائض مقررة فيها عليك ان تجتهد فيها مع المدرس وستفهم

171
01:08:48.400 --> 01:09:08.400
ان شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انتشر بين الناس الكفالة بعوض. مثل ان يقول الكفيل انا اكفلك لكن بمبلغ كذا وكذا فما حكم ذلك؟ هذا لا يجوز الكفالة عقد ارفاق. الكفالة عقد ارفاق

172
01:09:08.400 --> 01:09:33.100
يقصد بها الاجر ولا يجوز اخذ العوظ عليها وايضا لو انه سلم الدين عنك لو انه سلم الدين عنك ثم طالبت ثم طالبك طالبك به فيما بعد وهو قد اخذ عوضا فيكون هذا ربا

173
01:09:33.900 --> 01:09:57.150
سلم الدين عنك من باب القرض ثم طالبك به وسلمته له مع انه اخذ عوضا عن الكفالة يكون هذا ربا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا وكيل على ايتام وارملة. وقد جمعت لهم مالا من تقاعد ابيهم لمدة عشر سنوات

174
01:09:57.150 --> 01:10:19.350
او اكثر وبعد تلك المدة اجتمع عندي حوالي ثلاث مئة وخمسين الف ريال. فاشتريت له فيلا صغيرة فسكنوا فيها. وخلال تلك المدة الطويلة لتجميعي للمال لم ازكه. وقد ظهر الان من ذمتي السؤال هل يلزمني زكاته عن تلك المدة الطويلة

175
01:10:19.350 --> 01:10:39.350
علما بانني لا احصي تلك الاعوام ولا مبلغ كل عام فكيف اعمل وفقكم الله؟ الزكاة عليهم هم بل انك ما طلعت الزكاة انت نايبا عنهم طلع الزكاة من نفس المال فهو من مالك انت ولا هو بعليك الزكاة الزكاة على

176
01:10:39.350 --> 01:11:03.150
اصحاب المال فتبلغهم ان مالهم هذا ما زكي. لكذا وكذا من السنوات وهم يزكونه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للوتر بالنسبة للوتر لو اردت ان اجمع ثلاث ركعات في سلام واحد فهل يلزمني ان اجلس للتشهد

177
01:11:03.150 --> 01:11:23.450
الركعتين؟ لا يكره انك تجلس. يكره انك تجلس. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبيه الوتر بصلاة المغرب اتسرد الثلاث بدون جلوس بينهن نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة طلقها زوجها في حال الحيض

178
01:11:23.850 --> 01:11:40.950
وتزوجت بعد ثلاث سنين من اخر. فماذا يلزمها لكونها قد طلقت في الحيض؟ وهل زواجها من الاخر صحيح نعم زواجها من الاخر صحيح وطلاقها في الحيض واقع ولا عليها شيء نعم

179
01:11:41.150 --> 01:11:57.850
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما القول الراجح في ميراث الجد مع الاخوة؟ هل يرث؟ هل يرثون معه؟ او يحجبه؟ عرفتم هذا جمهور والمذهب على انهم على انهم يرثون معه وهو اللي يقضى به للمحاكم

180
01:11:58.300 --> 01:12:21.050
هو اللي يقضى به في المحاكم. واما القول الراجح فهو عدم التوريث. لكن حكم الحاكم يرفع الخلاف حكم الحاكم يرفع الخلاف. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا ولله الحمد قد التزمت واريد ان تعلمني الطريق الصحيح

181
01:12:21.100 --> 01:12:48.750
فهل التحق بالجماعات؟ وهل تنصحني بالجماعة السلفية؟ وهل اتبعهم انصحك ان تلزم جماعة المسلمين. في المساجد وفي المدارس. تكون مع المسلمين. اما الاحزاب والجماعات هذه التي ظهرت على الناس وكل جماعة تعافي الجماعة الاخرى اتركها. اتركها كلها وكن مع جماعة المسلمين

182
01:12:48.750 --> 01:13:10.300
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله احدى الاخوات تشتغل في احدى المستشفيات. نعم. احدى الاخوات تشتغل في احدى المستشفيات وتقوم بتوليد النساء تقول ان احدى المشايخ قد زودنا بادعية واذكار لنقوم بقراءتها

183
01:13:10.300 --> 01:13:30.300
انا الحامل قبل الولادة ومن السور التي ذكر اننا نقرأها سورة البقرة والرعد والزلزلة والانشقاق وياسين السؤال هل في القراءة على الحامل شيء؟ علما بان هذه الممرظة تقول بانها قد اسلم على يديها احدى

184
01:13:30.300 --> 01:13:54.450
الكافرات عندما كانت تساعدها في توليد النساء اما كونها اسلمت على يدها فلها الاجر في ذلك. ان شاء الله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر  واما قراءة شيء من القرآن على على الحامل عند الوضع. فلم يثبت بذلك دليل

185
01:13:54.800 --> 01:14:19.650
عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت في هذا دليل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مكائن الصراف الالي. نعم. مكائن الصراف الالي. نعم. هل يجوز استخدامه وذلك لان البنك الذي يملك ماكينة الصراف يأخذ ثلاث ريالات من البنك الذي يكون فيه حساب من اراد

186
01:14:19.650 --> 01:14:41.850
يا صرف المال الصراف اذا كنت تسحب من من البنك الذي فيه رصيدك تسحب بالصراف من البنك الذي فيه رصيدك هذا لا اشكال فيه اما ان كان تسحب من بنك الاخر وياخذون زيادة فانا اخشى ان يكون هذا من القرض بالفائدة من القرض بالفائدة

187
01:14:41.850 --> 01:15:04.800
لانه اقرضك واخذ فائدة نعم هذا اللي يظهر لي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اجنبت صباح يوم الجمعة ثم قمت نعم؟ اجنبت صباح يوم الجمعة. نعم. ثم قمت واغتسلت. ولم انوه عن الجنابة. وان

188
01:15:04.800 --> 01:15:22.450
انما نويت نية غسل الجمعة فقط. فما حكم الصلوات التي صليتها بعد ذلك؟ لا بأس بذلك. الفقهاء يقولون وان نوى غسلا مسنونا اجزأ عن واجب. خصوصا اذا كنت ناسيا بالجنابة

189
01:15:22.500 --> 01:15:41.550
هذا المسنون يجزي عن الواجب لانه غسل مشروع. وما دام انه غسل مشروع فهو يجزي عن الواجب. الحمد لله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا توظأ رجل للعمرة وبعد انتهاء العمرة اذن للعصر

190
01:15:41.750 --> 01:16:09.850
فهل ينتقض وضوءه؟ نعم يقول اذا توضأ رجل للعمرة نعم يعني للطواف نعم هذا هو اي نعم وبعد انتهاء العمرة اذن للعصر فهل ينتقض الوضوء لانه قد حلق شعره ابدا ما ينتقض الوضوء. الوضوء لا ينتقض الا بالنواقض الثمانية. احد النواقض الثمانية

191
01:16:09.900 --> 01:16:28.100
لا ينتقض الا باحد النواقض الثمانية. فما دام لم يحصل ناقض من النواقض الثمانية فالوضوء باقي وتصلي فيه ما في مانع وحلق الرأس لا يظر حلق الراس لا يضر ان شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم العمرة عن الميت

192
01:16:28.450 --> 01:16:45.550
العمرة عن الميت طيبة جاء الحج والعمرة عن الميت شيء طيب ويصل ثوابه اليه بورود الدليل بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما مقدار الدم في الملابس الذي تجوز الصلاة فيه

193
01:16:46.700 --> 01:17:04.350
نعم ما مقدار الدم في الملابس الذي تجوده؟ نعم. ايه زائد الدم يغسل ولو كان يسيرا يغسل من الثوب ولو كان يسيرا لان امرأة سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض

194
01:17:04.350 --> 01:17:26.350
يصيب الثوب فقال تقرصه ثم تحطه ثم تنضحه بالماء. دل على ان الدم نجس سواء من الحيض او غيره نجس يغسل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تؤثر الصفرة التي تبقى في الملابس بعد غسل الدم من الملابس على صحة

195
01:17:26.350 --> 01:17:27.000
