المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الخامس والسبعون الحديث الثاني عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون رواه البخاري ومسلم السادس والسبعون وفي معناه حديث عائشة رضي الله عنها صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فاشار اليهم ان اجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون وهو الحديث الثالث رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته حديث ابي هريرة وحديث عائشة معناهما ولفظهما متقارب قوله انما جعل الامام ليؤتم به الى اخره اي ان الامام يتابع فلا يسبق ولا يتأخر عنه كثيرا فلا تحصل المتابعة قال الامام احمد رحمه الله كلاما معناه في الحديث وجوب المتابعة ورتبه بالفاء في قوله فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا اي لا يسبقه ولا يتأخر عنه لان الفاء تفيد الترتيب والتعقيب اي اذا وصل الامام الى الركوع ونحوه من الاركان واستقر عقبه المأموم حالا انتهى واركان الافعال كلها يلزم المأموم الا يسبق امامه بها واما الاركان القولية التكبير والتسليم لا يسبق امامه بها واما غيرها كالتشهد والقراءة فانهما يأتيان بهما جميعا الا القراءة اذا سمعها المأموم في شرع له الانصات وقوله في حديث ابي هريرة فلا تختلفوا عليه هذا تأكيد للاتباع وهل الاتباع بالافعال والنيات ام بالافعال فقط اما الافعال فالاتباع فيها واجب بالاتفاق واما النيات فاختلف فيما اذا اتم مفترض بمتنفل هل يصح ام لا على قولين الصحيح جواز ذلك لان معاذا كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم العشاء الاخرة ثم يذهب الى قومه فيصلي بهم ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعلم بذلك ولم ينكر عليه والذين لا يجوزون ذلك يستدلون بهذا الحديث وفي الاستدلال فيه نظر لان المراد بذلك الاختلاف الظاهر ولانهم ايضا اتفقوا على جواز الاختلاف في بعض الصور فاتفقوا على جواز امامة المفترض بالمتنفل وليس بينهما فرق الصحيح جواز الاختلاف بالنية فيجوز امامة المفترض بالمتنفل وعكسها وتجوز امامة الصبي بالبالغ وعكسه كمصافته وتجوز امامة من يصلي الظهر بمن يصلي العصر او العشاء اذا لم تختلف افعالهما وقوله واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون واشترطوا على المشهور شروطا فقالوا اذا كان امام الحي اي الراتب المرجو زوال علته وافتتح بهم الصلاة جالسا والصحيح انه عام لعموم الحديث وانه سواء الراتب وغيره افتتح بهم جالسا افتتح بهم جالسا او قائما ثم اعتل فجلس وفيه ان المتابعة الزم من كثير من واجبات الصلاة لانه امرهم بترك القيام مع انه ركن من اركان الصلاة لاجل متابعة الامام وقال بعضهم اذا كان الانسان يعجز عن القيام اذا حضر الجماعة ويقدر عليه اذا صلى في بيته فهو مخير لانه في كل يترك واجبا ويفعل واجبا ويدل هذا الحديث على انه يشرع له الصلاة مع الجماعة ولو صلى قاعدا لانه اجاز الصلاة للقادر قاعدا لاجل الجماعة فجوازه للعاجز اولى وايضا فانه اذا كان قادرا على حضور الجماعة وجب عليه الحضور فاذا حضر وعجز عن القيام سقط عنه بالعجز فعلى هذا يجب عليه حضور الجماعة ولا يقال انه في كل حالة يؤدي واجبا ويترك واجبا لانه اذا حضر الجماعة كان مؤديا واجبا وهو الجماعة ولم يكن تاركا لواجب لان القيام يسقط بالعجز وفيه ان التسميع على الامام ومثله المنفرد واما المأموم فلا يجب عليه