﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.700
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الرابع والسبعون بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:21.050 --> 00:00:45.750
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. على اله واصحابه

3
00:00:46.000 --> 00:01:13.800
من اهتدى بهداه هذا الباب يشتمل على ثلاثة ابواب الباب الاول تصحيح المسائل الباب الثاني لا بالمناسخات الباب الثالث باب قسمة التركات قال الفرويون يفردون كل واحد من هذه بباب ولكن المصنف رحمه الله

4
00:01:14.150 --> 00:01:37.200
جمعها في باب واحد لانها كلها تدخل في الحساب كل هذه الانوار تدخل في الحساب والباب لا يزال باب حساب المواريث قد سبق لنا تأصيل تأصيل المسائل والان تصحيح المسائل

5
00:01:37.350 --> 00:02:03.750
تأصيل المسائل سبق لنا انه تحصيل اقل عدد يخرج منه فرض المسألة او فروضها بدون كسر هل عرفناه في الدرس الماضي عرفنا الاصول السبعة وانها تنقسم الى قسمين اسم لا يدخله العون فهو اربعة

6
00:02:04.150 --> 00:02:33.100
اصله اثنين واصل ثلاثة واصل اربعة واصل ثمانية اسم يدخله العول وهو اصل ستة اصل اثني عشر اصل اربعة وعشرين وبعد ان فرغنا من التأصيل قد يحصل على بعض الفرق فرق الورثة انكسار

7
00:02:33.400 --> 00:02:54.950
الانكسار معناه ان لا ينقسم سهم الفريق عليهم ما يحتاج الى تصحيح الانكسار هو الا ينقسم سهم طريق من الورثة او اكثر من الفريق. يصارقون على فريق ويكون على فريقين

8
00:02:55.350 --> 00:03:25.450
يكون على ثلاث فرق ويكون على اربع فرق احيانا فهنا يحتاج الى التصحيح وهو تحصيل واقل عدد يخرج منه فرض المسألة او فروضها بدون كسر هذا هو التصحيح نعم  باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات اما المنافسات

9
00:03:25.750 --> 00:03:49.150
فهي ان يموت شخص وقبل قسمة تركته يموت من ورثته شخص اخر فاكثر هذه المناسبات واما قسمة التركات ما هي الغاية المقصودة من علم الفرائض؟ كل ما سبق من اول الفن الى اخره الى هذا الحد

10
00:03:49.650 --> 00:04:14.950
كله وسيلة الى حشمة التركات بحيث تعرف ما يخص كل وارث من التركة نعم اذا كثر سهم فريق عليهم ضربت عددهم ان باينا سهامهم او وفقه ان وافقه بجزء كثلث ونحوه في اصل المسألة

11
00:04:15.700 --> 00:04:38.750
وعونها ان عالت فما بلغ صحت منه ويصير للواحد ما كان لجماعته او وفقه نعم مثلا اذا مات عن اذا ماتت عن زوج وبنين زوج وبنين مسألة من اصل لان فيها فرض وفيها باقي

12
00:04:39.550 --> 00:04:58.750
الربع وفيها باقي. تقول المسألة من اربعة مخرج الربع. لزوج الربع واحد والباقي ثلاثة بالابنين ما تنقسم ثلاثة ما تنقسم على اثنين بدون كسر الى تصحيح تأخذ واذا نظرت الى

13
00:04:59.400 --> 00:05:26.900
سهام ثلاثة والرؤوس اثنين وجدتها متباينة وجدتها متباينة فتأخذ كامل الرؤوس اثنين تضربها في اربعة تصح من ثمانية فيكون للزوج من اصلها واحد في اثنين اثنين ولهم ثلاثة في اثنين ستة وهم اثنان لكل واحد ثلاثة

14
00:05:27.050 --> 00:05:50.350
لواحدهم ما لجماعته قبل الظرب. هذا المباينة اذا باينت السهام الرؤوس اذا وافقت السهام الرؤوس بجزء من الاجزاء فانك تأخذ وفق الرؤوس تضربوه في اصل مثلا لو ماتت عن زوج وستة ابناء

15
00:05:52.000 --> 00:06:18.400
المسألة كما سبق من اربعة للزوج الربع واحد والباقي للابناء وهو ثلاثة وهو ستة ما ينقسم ثلاثة ما تنقسم على صفر لكن توافق بالثلث يوافق للثلث ثلث السهام واحد وثلث الستة اثنان

16
00:06:19.150 --> 00:06:39.550
تاخذ وفق الرؤوس اثنان اضربها في اصل المسألة اضربها في اصل المسألة اربعة اثنان في اربعة ثمانية فيكون للزوج من اصلها واحد في اثنين لاثنين وللابنى من اصلها اثنان في ثلاثة ستة وهم وهم ستة

17
00:06:39.850 --> 00:07:03.400
كل واحد واحد نعم  اصل الى واحد واحد وفق ما لجماعته وفق الباقي كما سبق وفق الباقي واحد ثلث ثلث الثلاثة واحد فحصل لكل واحد منهم وفق ما لجماعته قبل الضرب. نعم

18
00:07:03.950 --> 00:07:26.300
فصل اذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته. هذا بمناسخات وهي ان يموت شخص وقبل قسمة تركته يموت من ورثته شخص فاكثر فهذه تسمى مناسخة لانك تحتاج الى

19
00:07:26.400 --> 00:07:52.950
مسألة للميت الاول ومسألة للميت الثاني فكأن مسألة الميت الثاني نسخت مسألة الميت الاول والنسخ في اللغة هو الازالة نقول نسخت الرياح الاثر بمعنى ازالته ويطلق النسخ ويراد به النقل

20
00:07:53.700 --> 00:08:16.300
يقول نسخت الكتاب بمعنى نقلته ويطلق النسخ ويراد به الابطال فيمسخ الله ما يلقى الشيطان ويحكم الله اياته يعني يبطل ما يلقيه الشيطان ينسخ يعني يبطل ينسخ الله ما يلقي الشيطان

21
00:08:16.500 --> 00:08:46.550
تقول مسخت الشمس الظل بمعنى ابطلته والمراد هنا ان المسألة الثانية نسخت المسألة الاولى فصار النظر الى الثانية الاولى نسيت ومنه النسخ في الاحكام النسخ في الاحكام وهو عند الاصوليين

22
00:08:47.500 --> 00:09:13.050
آآ نقل الحكم الى حكم اخر بدليل متأخر نعم  اذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعظ ورثته فان ورثوه كالاول اذا مات بعد الاول ميت اخر من ورثته

23
00:09:13.650 --> 00:09:36.950
فلابد من احدى ثلاث حالات الة الاولى ان يكون ورثة الميت الثاني فهم بقية ورثة الميت الاول ويرثونه كما يرثون الاول فهنا تجعل كان الميت الاول مات عن الباقين تقصد المسألة

24
00:09:37.450 --> 00:10:00.400
مثلا لو كان له عشرة ابناء توفي عن عشرة ابناء ماتوا بعده واحدا بعد واحد فلم يبق الا ثلاثة تجعل كأن الميت الاول مات عن ثلاثة. تقسمها عليهم ولا داعي الى انك تجعل لكل ميت مسألة لان هذا تطويل

25
00:10:00.450 --> 00:10:25.950
بلا فائدة وهذا ما يسمى بالاختصار قبل العمل او يسمى باختصار المسائل نعم اذا الحالة الثانية الحالة الثانية ان يكون ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الاول بركة الميت الثاني غير ما ورثته

26
00:10:26.150 --> 00:10:49.100
الميت الاول فهنا تعمل مسألة للميت الاول وتعرف سهام الميت الثاني منها  ثم تعمل مسألة للميت الثاني وتنظر بينها وبين سهامه من المسألة الاولى. فاما ان تنقسم واما ان توافق واما

27
00:10:49.450 --> 00:11:10.250
ان تباين مثلا لو مات عن ابنين مات عن ابنين ثم مات احد الابنين عن ثلاثة ابناء ففي هذه المسألة تعمل مسألة للميت الاول. مسألته من اثنين تعمل مسألة للميت الثاني

28
00:11:11.050 --> 00:11:30.300
ابناؤه ثلاثة فتكون مسألته من ثلاث صلاة الميت الثاني من ثلاثة وسهام من المسألة الاولى واحد ما تنقسم فتضرب الاولى في الثانية ثلاثة في ثلاثة تكون تكون تسعة وهي الجامعة

29
00:11:30.700 --> 00:11:50.050
فمن له شيء من الاولى اخذه مضروبا في الثانية في كل ثانية فالابن الحي المسألة الاولى له واحد في الثانية ثلاثة ثلاثة ولكل وارث من من مسألة الميت الثاني واحد

30
00:11:50.150 --> 00:12:11.250
مضروبا في سهام مورثه واحد بواحد وهم على واحد ثلاث هذه هذه المسألة نعم اذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته فان ورثوه كالاول كاخوة فاقسمها على من بقي

31
00:12:11.450 --> 00:12:31.450
هذي الحالة الاولى اذا كان ورثة في الثانية هم بقية ورثة الميت الاول بقية ورثة الميت الاول ولا يختلف ارشهم من الاثنين فتجعل كان الاول مات عن الباقين فقط وتتناسى

32
00:12:31.850 --> 00:12:48.300
من مات قبل القسمة نعم وان كان ورثة كل وان كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره. هذه الحالة الثانية اذا كان ورثة كل ميت لا يرثونها مثل ما مثلنا لكم

33
00:12:48.800 --> 00:13:09.700
مات عن ابنين ثم مات احد الابنين عن ثلاثة ابناء وورثة الميت الثاني لا يرثون غيره قال فاعمل ما ذكرنا من عمل مسألتين وتقارن بين المسألة الثانية وسهام الميت الثاني

34
00:13:10.100 --> 00:13:27.650
ثم تظرب الاولى في الثانية مع مع المباينة او وفقها مع الموافقة وما حصل فهو الجامعة للمسألتين نعم وان كان ورثة كل وان كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره كاخوة لهم بنون

35
00:13:27.850 --> 00:13:44.350
فصحى مثلا مسألة الميت الاول قلنا من اثنين لكل ابن واحد. في البيت الثاني له ثلاثة مسألته من ثلاثة. وصيامه واحد ما ينقسم فتضرب الاولى اثنين في الثانية ثلاثة تكون الجامعة ستة

36
00:13:44.400 --> 00:14:00.900
الميء للابن الباقي من الاول واحد في الثانية ثلاثة بثلاثة ولكل واحد من بني واحد بواحد على واحد. هم ثلاثة ثلاثة مع ثلاثة ستة هذي هي. نعم. وان كان ورثة

37
00:14:00.900 --> 00:14:22.150
ادخل لميت لا يرثون غيره كاخوة لهم بنون. فصحح الاولى واقسم سهم كل ميت على مسألته فصحح المنكسر كما سبق وان لم يرثوا الثاني كالاول صححت الاولى وقسمت اسهم الثاني على ورثته

38
00:14:22.650 --> 00:14:41.600
فان انقسمت صحت من اصلها صحت الثانية مما صحت منه الاولى. نعم وان لم تنقسم ضربت كل الثانية او وفقها للسهام في الاولى نعم ومن له شيء منها فاضربه فيما ضربته فيها

39
00:14:41.750 --> 00:15:00.550
ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت او وفقه فهو له نعم وتعمل في الثالث فاكثر عملك في الثاني مع الاول هذا يسمى تعدد البطون الكلام الذي ذكرنا هذا اذا كانت المناصفة من بطنهم فقط

40
00:15:01.450 --> 00:15:21.300
اما اذا مات ميت له ورثة ومات ميت ثاني وله ومات ثالث وهكذا هذا يسمى تعدد البطون بالمناسخات وهذا هو اصعب ما في حساب الفرائض تعدد البطون وهذا يقع في العقارات القديمة

41
00:15:21.400 --> 00:15:46.500
العقارات القديمة وارث بعد وارث بعد وارث تعدد البطون. ما يحتاج الى عملية حساب حسابية صعبة يحتاج الى ماهر في علم الفرائض نعم اصل اذا امكن نسبة سهم كل وارث من المسألة. نعم. اذا امكن هذي قسمة التركات

42
00:15:47.500 --> 00:16:10.850
قسمة التركات هي الثمرة المقصودة من علم الفرائض لان المقصود من علم الفرائض ان تعطي كل وارث حقه الذي جعله الله له هذي قسمة التركات وما سبق من معرفة الفروض والتعصيب والحجب

43
00:16:12.100 --> 00:16:36.250
والحساب كل والمناسخات كله وسيلة الى هذا الباب فهو الثمرة المقصودة فساد الفرائض له طرق حساب قسمة التركات لها طرق احسنها واسهلها طريقة النسبة. وهي التي ذكرها الان طريقة النسبة

44
00:16:38.250 --> 00:17:07.650
وهي ان تنسب سهام كل وارث من المسألة الى المسألة فما بلغت نسبته فله من التركة مثله مثلا لو مات عن بنت وبنت ابن وخلف عشرين دينارا مثلا بنت ابن ولا في عاصف

45
00:17:09.450 --> 00:17:32.600
ما في عاصف ترد الباقي على البنت وبنت الابن فتقول اصل مسألتهم البنت لها اه النصف ثلاثة من ستة السدس واحد من ستة مجموع مجموع الواحد والثلاثة كم؟ اربعة هذي مسألة الرد

46
00:17:33.000 --> 00:18:00.250
اربعة للبنت ثلاثة فرضا وردا ولبنت الابن واحد فرضا وردا وهو وهو الربع وهو الربع اذا نسبت ما مع البنت ثلاثة نسبتها الى اربعة اطلع ثلاثة ارباع اذا نسبت ما مع بنت الابن واحد نسبته الى اربعة يطلع ربع

47
00:18:00.600 --> 00:18:29.450
اذا البنت لها ثلاثة ارباع عشرين الدينار خمسة عشر دينارا بنت الابن لها ربع العشرين خمسة. ربع العشرين خمسة. هذا طريق النسبة وهو سهل  ويمكن استعماله في كل تركة وهناك طرق اخرى خمسة طرق خمسة حسابية

48
00:18:30.000 --> 00:18:50.650
معروفة ولكن المصنف ذكر طريق النسبة فقط طريقا واحدا والباقي تجدونه في كتب الفرائض. نعم اذا امكن نسبة سهم كل اذا امكن اذا لم تمكن النسبة فالجأ الى الطرق الخمسة

49
00:18:50.950 --> 00:19:19.450
التي ذكرها الفرضيون. نعم اذا امكن نسبة سهم كل وارث من المسألة في جزء فله من التركة كنسبته. نعم. ذكرنا في مسألة بنت وبنت ابن نعم باب ذوي الارحام ذوي الارحام هم كل قريب ذوي الارحام هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة

50
00:19:20.450 --> 00:19:47.950
ليس بذي فرض ولا عصبة. هؤلاء يقال لهم ذو الارحام وذلك كالاقوال والقالات والجد ابو الام والعمات بنات آآ الاخوة وبنات الاخوات بنات البنات بنات بنات البنين هؤلاء ذوو ارحام اقارب لكن ليس لهم فرق

51
00:19:48.150 --> 00:20:17.000
ولا تعصيب وهم اقارب اذا مات ميت وليس له وارث بالفرظ ولا بالتأصيل لكن له اقارب من اولاد بناته او اولاد بنات بنيه آآ او له عمات او خالات فهل ننقل التركة الى بيت المال ونترك هؤلاء

52
00:20:17.350 --> 00:20:39.200
وهما قالوا هذا قول لبعض العلماء يقول اذا مات وليس له وارد بفرض ولا تعصيب فينقل المال الى بيت مال المسلمين لان المسلمين يرثون من لا وارث له بينما البعض الاخر ومنهم الحنابلة والحنفية يرون

53
00:20:39.450 --> 00:20:59.450
ان مال الميت اذا لم يكن له وارث بفرض ولا بتعصيب فانه يقسم على ذوي ارحامه  لانهم اقارب والله جل وعلا يقول واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله

54
00:21:00.700 --> 00:21:19.300
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الخال وارث من لا وارث له الخال وارث من لا وارث له هذا فيه توريث والخال من ذوي الارحام والاية واولو الارحام بعضهم اولى ببعض

55
00:21:19.500 --> 00:21:39.750
يدخل فيها ذوي الارحام وهم اولى من بيت المال الذي يذهب للاجانب فيكون الميراث لذوي ارحامه وهم كل ذي فرض وهم كل قريب. كل قريب ليس له فرض ولا تعصيب

56
00:21:41.050 --> 00:22:12.800
او لا يمزأ الارحام وجهاتهم ثلاث جهة البنوة ويدخل فيها ويدخل فيها بنات اولاد البنات يدخل فيها اولاد البنات واولاد بنات البنين وابوة ويدخل فيها الاجداد الفاسدون والجدات الفاسدات والفاسدات معناها الذي لا يرثون بالفرظ ولا بالتأصيل

57
00:22:13.100 --> 00:22:37.050
سموها فاسدون لانهم لا يرثون لا ما هم فاسدون في المذهب لا فاسدون في عدم الارث ويدخل فيها العمات وبنات الاخوة يدخل فيها العمات وبنات الاخوة والاجداد والجدات من من قبل الامة ومن قبل الاب اللاتي لا يرثن الجدات اللاتي لا يرثن

58
00:22:37.200 --> 00:23:10.450
وليس لهن فرض هذي جهة القبوة جهة الاخوة يدخل فيها بنات الاخوة يدخل فيها بنات الاخوة وبنات الاخوات وبنات الاعمام الى اخره وطريقة توريثهم عند الحنابلة التنزيل فينزل كل وارث منزلة من ادلى به

59
00:23:11.300 --> 00:23:33.450
فولد البنت ونزل منزلة البنت وولد بنت الابن ونزل منزلة بنت الابن الاجداد من جهة الام ينزلون منزلة الام والاخوال الاجداد من قبل الام والاخوال نزلوا منزلة الام الجدات من قبل الاب والاعمام

60
00:23:33.550 --> 00:23:58.500
الجنات من قبل الاب والعمات والعم لام ينزلون منزلة الاب هذي جهة الابوة بنات الاخوة واولاد الاخوات بنات الاعمام ينزلون منزلة ابائهم فبنت الاخ تنزل منزلة الاخ بنت الاخت تنزل منزلة الاخت

61
00:23:59.350 --> 00:24:22.900
بنت العم تنزل منزلة العم وهكذا نزلهم منزلة من ادلوا به ارثا وحجبا هكذا قالوا به. نعم وباب ذوي الارحام يرثون بالتنزيل تنزيل ينزلون منزلة من ادلوا به. نعم. الذكر والانثى الذكر والانثى سواء

62
00:24:23.300 --> 00:24:39.300
لا تفضيل لذكرهم على انثاهم الذكر والانثى سواء قياسا على الاخوة الام لان الله سوى بين الاخوة لام وان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث والاخوة لهم من ذوي الارحام

63
00:24:39.950 --> 00:25:05.450
ذوي الارحام فيقاس عليهم بقية ذوي الارحام فيستوي ذكرهم وانثى. ولانهم يتساوون بسبب الارث وهو القرابة فيتساوون بالاثم. نعم الذكر والانثى سواء. هذا من احكامهم الحكم الاول انهم يورثون بالتنزيل والحكم الثاني

64
00:25:05.500 --> 00:25:28.650
انهم ذكرهم وانثاهم سواء. نعم فولد البنات وولد بنات البنين وولد الاخوات فامهاتهم ولد البنات وولد بنات البنين كأمهاتهم. ولد البنت ينزل منزلة البنت وولد بنت الابن نزل منزلة الابل

65
00:25:29.500 --> 00:26:00.050
ولد الاخوات ينزل منزلة الاخوات بنات الاخوة نزلن منزلة الاخوة وهكذا نعم وبنات الاخوة والاعمام بابوين او لاب وبنات بنيهم وولد الاخوة لام كابائهم نزلوا منزلة ابائهم وكل من ادلى بوارث فانه ينزل منزلته ويأخذ نصيبه. نعم

66
00:26:00.300 --> 00:26:23.700
والاخوال والخالات وابو الام كالام من ادلى بالام يكون ميراثه يأخذ ميراث الام الاخوال والخالات وابو الام الجد من قبل الام ينزلون منزلة الام لانهم يدلون بها  هذه ثلاث جهات جهة البنوة وجهة الابوة

67
00:26:23.800 --> 00:26:51.200
وجهة الاخوة نعم والعمات والعم لام كالاب هذي جهة الابوة يدلي بها الجدات غير الوارثات من قبله ويدلي بها العمات سواء شقيقات او لاب او لام ويدلي بها ايظا بنات الاخوة

68
00:26:51.600 --> 00:27:17.450
بنات بنيهم كلهم يدلون جهات الاخوة والاجداد والجدات من قبل والاعمام اه الاجداد والجدات والعمات والعم لام يدلون بالاب جهة الابوة بنات الاخوة وبنات الاعمام يدلين بابائهم. جهاد في الحواشي. نعم

69
00:27:18.450 --> 00:27:41.600
وكل جدة ادلت باب بين امين هي احداهما كل جدة ادلت باب بين امين فهي تسمى بالفاسدة يعني غير وارثة تكون من ذوي الارحام اما الجدة التي تدري بام او تدري باب فهذه جدة وارثة ترث السدس كما سبق. نعم

70
00:27:41.700 --> 00:28:05.200
وكل جدة ادلت باب بين امين هي احداهما كام ابي ام كأم ابي الام ادنت بذكر بين انثيين هم ابيهم قبل انثى وبعده انثى. نعم او باب اعلى من الجد كام او الجدة التي هو هي ام ابي الجد

71
00:28:05.850 --> 00:28:27.200
الحنابلة الحنابلة عندهم يرث ثلاث جدات ام الام وام الاب وام ابي الاب فقط اما ام اما ام ابي الجد فانها غير وارثة المالكية يرث عندهم جدتان فقط. ام الام وام الاب

72
00:28:27.900 --> 00:28:48.650
الشافعية لا حصر للجدات عندهم. يرث كل جدة غير فاسدة كل جدة ولو كانت في درجة العاشرة ترث عنده لاحظت وهذا هو الصحيح الصحيح ان كل جدة ادلت بوارث فانها ترث. نعم

73
00:28:48.900 --> 00:29:10.500
او باب اعلى من الجد كام ابي الجد وابو ام وابو ام اب وابو امي امي وابو وابو ام ام واخوهما واختاهما بمنزلتهم. نعم. كل جدة من قبل الام او من قبل الاب غير وارثة به. للسدس

74
00:29:10.550 --> 00:29:29.750
فانها من ذوي الارحام كل جدة لا ترث السدس سواء من قبل الام او من قبل الجد فانها من ذوي الارحام. نعم فيجعل حق كل وارث لمن ادلى به. هذا معنى التنزيل. معنى التنزيل انه يجعل نصيب كل وارث

75
00:29:29.800 --> 00:29:52.550
لمن ادلى به؟ فبنت البنت تأخذ نصيب البنت بنت الابن تاخذ نصيب بنت الابن بنت الاخ الشقيق تاخذ نصيب الاخ الشقيق. بنت الاخت الشقيقة تأخذ نصيب الاخت الشقيقة بنت الاخت لاب تاخذ نصيب الاخت لاب بنت الاخت لام تاخذ نصيب

76
00:29:52.950 --> 00:30:14.250
الاخت لامه هكذا. نعم فيجعل حقه كل وارث لمن ادلى به. فان ادلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق كاولاده فنصيبه لهم. يعني لو كان البنت لها عشرة اولاد البنت

77
00:30:14.650 --> 00:30:47.700
لها عشرة اولاد فنصيبها لهم على عدد رؤوسهم على عدد رؤوسهم. نعم فنصيبه لهم فابن وبنت لاخت مع بنت لاخت اخرى لهذه حق امها حق امهما وان اختلفت فابنوا فابن هو بنت لاخت. ابن وبنت لاخت. مع بنت لاخت اخرى. نعم لو

78
00:30:47.700 --> 00:31:15.650
مات عن ابن وبنت لاخت شقيقة وابن لاخت شقيقة اخرى فانك تنزل الابن والبنت للشقيقة منزلة امهم للذكاء ذكرهم وانثى هم سواء فمثلا لو مات عن ابن وبنت في وقت شقيقة

79
00:31:16.200 --> 00:31:41.300
وابن لاخت لاب وابن لاخت لاب فتقول المسألة من تقول المسألة فيها نصح وفيها سدس تكون من اربعة لبني البنت الشقيقة نصيب امهم النصف ثلاثة ولاولاد الاخت لاب نصيب امهم السدس واحد

80
00:31:41.900 --> 00:32:06.950
هو هو يرجع بالرد الى اربعة يرجع بالرد الى اربعة نعم ولو مات عن عن ابنين لاخت ابنين لاخت شقيقة وابنين لاخت وابن لاخته شقيقة اخرى ابنين لاخت شقيقة وابن واحد ليقتل شقيقة اخرى

81
00:32:07.000 --> 00:32:29.700
اتقسم البال بين الوقتين تقصد المال بين الاختين لتقول لهما الثلثان لهما الثلثان نصيب من لها ابنان لابنيها على حد سواء على عدد رؤوسهم ونصيب الاخت الشقيقة الاخرى التي ليس لها الا اذن

82
00:32:29.700 --> 00:32:51.600
لابنها لا يزاحمه احد في لانه ينزل منزلة امه. نعم. فان ادلى جماعة بوارث منزلتهم منه بلا كاولاده فنصيبه لهم. نعم. فابن وبنت لاخت. ما بنت لاخت اخرى لهؤلاء هؤلاء

83
00:32:51.600 --> 00:33:19.150
لو هؤلاء ادلوا بامهاتهم هذا لو بامهاتنا فتنزل كل واحد منزلة امه. نعم لهذه حق امها وللاوليين حق امهما. نعم. وان اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه كميت اقتسموا ارثه نعم فان خلف ثلاث خالات متفرقات

84
00:33:19.350 --> 00:33:42.850
وثلاثة عمات متفرقات فالثلث للخالات اخماسا والثلثان للعمات اخماسا وتصح من خمسة عشر مثلا لو مات عن ثلاث خالات متفرقات واحدة شقيقة واحدة لاب وواحدة لام خالات ينزلن منزلة الام

85
00:33:43.450 --> 00:34:07.800
وعن ثلاث عمات متفرقات عمة شقيقة وعمة لابو عمه اليوم الخالات ينزلن منزلة الامة. العمات ينزلن منزلة الاب. فكأنه مات عن ابيه وامه فتقول المسألة من ثلاثة للامة الثلث واحد للعمات

86
00:34:07.900 --> 00:34:35.450
اه للخالات للامة ثلث واحد للخالات للخالات وللعمات وللعمات الباقي اثنان وهن مختلفات في المنزلة تليفات في المنزلة الخالات واحدة شقيقة وواحدة لاب واحدة لام كأن الام ماتت عن اختها الشقيقة وعن

87
00:34:35.450 --> 00:35:00.850
اختها لاب وعن اختها لام فيقول للشقيقة النصر ويكون للاخت لام لاب السدس. ويكون للاخت لام السدس اذا جمعت ثلاثة وواحد وواحد كم تصير خمسة ثلاثة وواحد وواحد خمسة ارجع بالرد الى خمس العمات كذلك

88
00:35:01.300 --> 00:35:20.150
عمات كذلك شقيقة ولاب ولا ام الشقيقة لها النص العمها الشقيقة لها النصف والعمة لاب لها السدس والعمة لام لها لها السدس فاذا جمعت ثلاثة وواحد وواحد صارت خمسة صارت خمسة

89
00:35:20.900 --> 00:35:51.300
نصيب نصيب الخالات منكسر لهن واحد لهن واحد ومسألتهن من خمسة منكسر. نصيب العمات كذلك لهن اثنان ومسألتهم من منكسر ومباين فتضرب ثلاثة اللي هو مخرج الثلث والثلثين مخرج الثلث والثلثين واحد ثلاثة فاضرب ثلاثة في في خمسة

90
00:35:52.050 --> 00:36:20.350
تكتفي بواحدة من المسألتين لانهما متماثلتان خمسة وخمسة متماثلة. فيكون معك ثلاثة او خمسة ثلاثة في خمسة خمسة عشر  خمسة عشر ثم تقسيمها تقسيمها نعم وفي ثلاث نعم وان اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه كميت اقتسم ارثه. نعم. فان خلف ثلاث خالات متفرقات

91
00:36:20.500 --> 00:36:42.500
وثلاث عمات متفرقات فالثلث للخالات الذي هو نصيب الام للخالات وهن متفرقات في المنزلة تجعل كأن الام ماتت عنهم. نعم فالثلث للخالات اخماسا والثلثان للعمات اخماسا وتصح من خمسة عشر. نعم

92
00:36:42.850 --> 00:37:05.350
وفي ثلاثة اقوال متفرقين للام السدس. اه لو ما افعل دلالة اقوال متفرقين قال شقيق لامه وخال اخ لامه من الاب وخال اخ لامه من الام فان المال لمن يكون يكون للشقيق ويحجب الاخذ لاب

93
00:37:05.700 --> 00:37:26.150
فيسقط من ادلى به. نعم وفي ثلاثة اقوال متفرقين لذي الام السدس. اي نعم ينزل منزلة ابيه اخ لام له السدس. والباقي يكون للشقيق لان يكون عصبه والاخ الشقيق يحجب الاخ لاب لانه اقوى منه

94
00:37:26.300 --> 00:37:45.050
اقوى منه نعم لذي الام السدس والباقي لذي الابوين تعصيب نعم فان كان معهم ابو ام اسقطه ان كان مع الاخوة ابوه وامه والجد يسقطهم لانه اه لانه لا يرثون مع

95
00:37:45.100 --> 00:38:10.850
مع ابيهم لا يرث الاخوة لا يرثون مع ابيهم بذوي الفروض والعصبات فكذلك في لو الارحام من باب اولى. كما يسقط اصحاب الفروض والعصبات يسقط ذوي الارحام وهو الاب لا ميراث للاخوة مع الاب وانما الخلاف في ميراثهم مع الجذع. نعم. وفي ثلاث بنات

96
00:38:10.850 --> 00:38:32.750
في عمومه متفرقين المال للتي للابوين ثلاث بنات عمومة متفرقين واحد عمي شقيق بنت عمي شقيق وبنت عم لاب وبنت عم لام. المال كله لبنت العم الشقيق لانه يسقط الاخ لابوه ويسقط الاخ لام نعم

97
00:38:33.250 --> 00:39:02.400
وان ادلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم اما صار لكل واحد اخذه المدلي به نعم اذا كان بعظهم اولاد بنات وبعظهم وبعضهم جداد او اقوال وقالات فتعتذر كأن المدلى بهم هم الموجودون فتقسم المال بينهم وما صار لكل واحد اخذه المدلي به. نعم

98
00:39:03.100 --> 00:39:20.150
فما صار لكل واحد اخذه المدلي به وان سخط بعضهم ببعض عملت به. وان كان بعض المدلى بهم يسقط بعضا فانه انه يسقط من ادلى به لانه فرع عليه نعم. والجهاد

99
00:39:20.300 --> 00:39:40.250
ابوة وامومة وبنوة جهات ذوي الارحام ثلاث كما اسلفنا جهة الابوة وجهة البنوة وجهة نعم الاخوة والجهاد ابوة وامومة وبنوة ايه لو كان قدمها عفا الله عنه لو كان قدم هذه في اول الباب كان احسن

100
00:39:40.250 --> 00:40:02.600
لو قدم الجهاد في اول الباب والاحسن من كونه ما يأتي بها الا في الاخير. نعم باب ميراث المشكل نعم والمفقود عندنا ثلاثة ابواب متشابهة ميراث الحمل وميراث الانثى المشكل وميراث المفقود

101
00:40:02.900 --> 00:40:25.850
هذي كلها مواريث متشابهة لانها فيها احتمالات هي كلها توريث بالتقدير والاحتياط. يعني ما فيها قطع وانما فيها احتمالات وغلبة ظن فالاول باب الحمل والحمل يراد به ما في بطن الادمية

102
00:40:26.300 --> 00:40:50.950
ما في بطن الادمية من الجنين فاذا مات ميت ومن جملة ورثته حمل مات ميت ومن جملة ورثته حمل بعض ورثته  بعض ورثته واضحون ولا اشكال فيهم لكن معهم حمل ما يدرون وش مصيره ادره حي ولا ميت وذكر وانثى

103
00:40:51.150 --> 00:41:09.650
وهو ذكرين هو انثيين هو ذكر وانثى ما يدرى كلها احتمالات واردة ولذلك يجعلون للحمل ست تقارير كل تقدير يجعلون له مسألة هم يجعلون للمسائل الست جامعة يعني عملية ما هي سهلة

104
00:41:10.000 --> 00:41:31.800
مسألة الحمل فاذا مات ومن جملة ورثته حمل فان كان الورثة اثر الانتظار حتى يولد الحمل فهذا احسن ان كان انهم وافقوا على الانتظار ولا تقسم التركة حتى يولد الحمل ويعرف

105
00:41:32.700 --> 00:41:59.100
يعرف فهذا احسن وتكون القسمة مرة واحدة. اما اذا طالبوا بالقسمة قبل ولادة الحمل فهنا يعمل بالاحتياط فيعامل الحمل بالانفع له ويعامل من معه بالاظر احتياطا ويوقف الباقي يوقف الباقي الى ان يتبين الامر

106
00:41:59.500 --> 00:42:18.850
يعطى كل وارث اليقين يعطى كل وارث اليقين والباقي يوقف الى ان يتبين امر الحمل فاذا تبين ان كان الباقي له اخذه وان كان الباقي للورثة اخذوا هذا معنى الاحتياط التقدير والاحتياط

107
00:42:19.050 --> 00:42:39.350
نعم من خلف ورثة فيهم حمل. فطلبوا القسمة قلبوا القسمة اما اذا لم يطلبوا القسمة لا تؤجل وهذا اسهل واحسن. نعم. وطلب القسمة اوقف للحمل الاكثر. الاحد الاحد له من انث ذكرين

108
00:42:39.850 --> 00:43:00.450
او انثيين لان الاكثر ان المرأة الغالب ان المرأة تلد اثنين هذا هو هذا يكفر التوأم يكفر اما انه تلد اكثر من اثنين فهذا نادر النادر لا حكم له والا وجد من تلد خمسة او ستة

109
00:43:00.750 --> 00:43:25.200
لكن هذا نادر الغالب ان المرأة اذا تعدد حملها انها ترد اثنين اما ذكرين واما انثيين واما ذكر وانثى هذا هو الغالب والحكم على الغالب لا على النادر. نعم اوقف للحمل الاكثر من ارث ذكرين او انثيين. نعم. فاذا ولد اخذ حقه

110
00:43:25.350 --> 00:43:45.400
اذا ولد اخذ حقه ان كان الموقوف قدر حقه اخذه وان كان الموقوف ازيد من حقه اخذ حقه منه والباقي يصرف لمستحقه. نعم فاذا ولد اخذ حقه وما بقي لمستحقه. نعم

111
00:43:45.650 --> 00:44:01.700
ومن لا يحجبه يأخذ ورثه كالجدة. ننظر في الورثة. من كان ارثه لا يختلف سواء ولد الحمل او لم يولد هذا يعطى نصيبه فالجدة لها السدس. على كل حال الجدة لها السدس ما يتغير

112
00:44:02.100 --> 00:44:22.550
هذي تعطى نصيبها ومن كان يرث في تقدير دون تقدير لا يعطى شيئا ومن كان يرث متفاظلا يرث في التقديرين لكن يرث في بعضهما اكثر من الاخر يعطى الان خص. يعطى الحظ الامخص

113
00:44:22.850 --> 00:44:46.400
احتياطا ويوقف الباقي نعم وهذا يحتاج كما ذكرت لكم الى ستة تقارير كل تقدير له مسألة ثم يعمل جامعة للمسائل ثم يستخرج انصبة الورثة فيها بما فيهم الحمل. نعم ومن لا يحجبه يأخذ ارثه كالجدة

114
00:44:46.550 --> 00:45:11.200
ومن ينقصه شيئا اليقين. يأخذ اليقين وهو الاقل. نعم ومن سخط به لم يعط شيئا. ومن يحجب بالحمل لو ولد حيا يحجبه لا يأخذ شيئا. ينتظر حتى يولد الحمل نعم ويرث ويورث ان استهل صارخا شرط في الحمل

115
00:45:12.650 --> 00:45:33.750
بشرط ارث الحمل اذا ولد هل يوجد دليل حياته ان يوجد الدليل على انه ولد حيا وش الدليل؟ اذا صرخ اذا صرخ هذا دليل على انه حي او عطس اذا صرخ او عطس او سعل

116
00:45:34.150 --> 00:45:50.650
اما الحركة فلا تدل على الحياة لانه قد يتحرك وهو ميت. الشيء اذا خرج من مضيق الشي اذا خرج من مضيق يتمدد  ربما تكون حركته حركة تمدد وليست حركة حياة

117
00:45:52.400 --> 00:46:19.750
وفي الحديث اذا استهل المولود ورح يستهل المولود صارخا ورث نعم ويرث ويورث ان استهل صارخا ان استهل صارخا اذا صرخ او بكى او رضع او تنفس او عطس كل هذه ادلة على انه حي. نعم

118
00:46:19.850 --> 00:46:41.300
ان استهل صارخا او عطس او بكى او رضع او تنفس وطال زمن التنفس لانه قد يتنفس وهو في الموت لازم يطول زمن التنفس حتى يعلم ان حياته مستقرة اما مجرد نفس او نفسين فقد يكون هو في سكرات الموت

119
00:46:42.100 --> 00:47:06.600
نعم او وجد دليل حياته غير حركة واختلاج الحركة لا تعتبر لان الحركة قد تكون والاختلاج الاختلاج هو الحركة. لان الحركة قد تكون تمددا وليست حركة حياة نعم وان ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرث

120
00:47:07.200 --> 00:47:28.250
هذا شرط ثاني من شروط ارث الحمل اولا ان يخرج كله فان خرج بعضه ومات قبل ان يتكامل خروجه لم ير اذا خرج بعضه ومات قبل ان يتكامل خروجه لم يرث

121
00:47:28.350 --> 00:47:51.850
لانه لا يصدق عليه انه ولد حيا. وانما ولد ميتا وكذلك لو ظهر بعضه وصرخ ثم مات وخرج ميتا فان اهل الصراخ لا يعتبر نعم وان ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرث. لانه لم يخرج الى الدنيا حيا

122
00:47:53.000 --> 00:48:09.000
والارث يشترط له الحياة بعد موت المورث. نعم. وان جهل المستهل من التوأمين. اذا ولدوا التوأمين طرح واحد منهم لكن ما ندري واحد ميت واحد صرخ وواحد ميت ولا ندري ايهما اللي صرخ

123
00:48:09.650 --> 00:48:31.400
ما ندري ايها اللي صرخ ماتوا كلهم كلهم ماتوا لكن واحد منهم صرخ قبل ان يموت فالقرعة يخرج بالقرعة. نعم وان جهل المستهل من التوأمين واختلفا ارثهما. هم. يعين بقرعة. بالقرعة وهي الاسهام

124
00:48:31.700 --> 00:48:53.200
بان يوضع يوضع في قرعة في الاثنين فمن خرجت له ورثة. نعم لان القرعة تميز الاشياء المبهمة وعمل بها الشرع النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يسافر اقرع بين نسائي فمن خرجت لها القرعة

125
00:48:54.050 --> 00:49:23.200
سافر بها ولو طلق بعض نسائه ونسي نسي ايهما او ايأ النساء؟ نسي المطلقة تخرج بالقرعة نعم وادخل ذا المشكل الانثى المشكل هذا هو الثالث انثى المشكل الانثى فعل مأخوذ من الانخلاف وهو الاشتباه

126
00:49:23.650 --> 00:49:49.500
ان خلف الشيء يعني اشتبه  والتخلف تكسر والتثني ومنه المخنث من الرجال وهو الذي يتشبه بالنساء في مشيته او في كلامه او في نعومة تنعم بدنه هذا هو المقنن. ليس المقنث المراد به اللوطي لا هذا الذي قال له لوطي

127
00:49:49.700 --> 00:50:10.500
لواط وانما المخنث هو الذي يتشبه بالنساء هذا هو المخنث والمراد بالخنثى هنا من اشتبه امره لا يدعى هل هو ذكر او انثى ولد وفيه الة ذكر وفيه الة انثى

128
00:50:11.350 --> 00:50:25.900
فلا يدرى هل هو ذكر او انثى او ليس له الة اصلا؟ ولد وليس له الة لا الة ذكر ولا الة انثى وانما في ثقبة يبول منها ليست تشبه الة الذكر ولا الة الانثى

129
00:50:26.100 --> 00:50:47.000
هذا هو المشكل هذا هو الخبث المشكل. سمي مشكلا لانه لا يدرى هل هو ذكر؟ او انثى فهذا ينظر الى البلوغ ينظر الى البلوغ فان ظهرت فيه علامات الذكور صار ذكرا كنبات اللحية

130
00:50:47.150 --> 00:51:12.050
والشارب او تظهر فيه علامات الاناث بان بان يحيظ او يتفلك ثدياه فيلحق بالاناث لانه عند البلوغ عند البلوغ يمكن تظهر فيه العلامة علامة الذكور او علامة الاناث فان بلغ ولم يتضح

131
00:51:12.850 --> 00:51:43.800
فانه يبقى مسكلا نعم والخبث المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى المشكلة الذي استمر مشكلا هذا يعطى نص ميرا ذكر ونصف ميراث انثى. نعم لانه يحتمل انه ذكر ويحتمل انه انثى فيعطى نصف الاحتمالين. نصف الاحتمالين هذا اذا بقي مشكلا ولم يتضح

132
00:51:43.800 --> 00:52:04.850
اما اذا اتضح فانه يعامل معاملة هل احد الجنسين؟ نعم باب ميراث المفقود والقنث المشكل له له حالتان حالة يرجى افتظاح حاله وحالة لا يرجى فضاح حاله كل حالة لها حكم ولها قسمة هذا مفصل في كتب

133
00:52:04.850 --> 00:52:26.350
وانما الان يذكر اشياء مجملة تفصيلها في كتب المواريث. نعم. باب ميراث المفقود مفقود المفقود هو من خفي خبره لعلنا نقف عليه لان ما فيه وقت يحتاج الى كلام كثير

134
00:52:26.650 --> 00:52:45.450
فنقف عليه ويكون هذا اخر درس ولهذا اخر درس تتوقف الدروس الى بداية السنة الدراسية القادمة ان شاء الله. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا حفظت كتاب الفرائض من الزاد

135
00:52:45.700 --> 00:53:11.100
فهل يكفيني عن حفظ الرحبية؟ لا رح يكفيك ولا يكفي الحفظ ايضا لا بد من من مدرس يشرح لك ويعطيك امثلة وتطبيقات ما يكفي الحفظ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض العلماء يورث ذوي الارحام بالقرابة فما الفرق بين القرابة والتنزيل؟ هذا مذهب

136
00:53:11.100 --> 00:53:32.200
بالحنفية اي نعم الحنفية يجعلونهم كالعصبة حنفية بالقرابة يعني يجعلونهم كالعصبة. الذي مر بكم في باب الحجب. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله العم لام هل معناه انه اخو ابوك لامه؟ او هو عم امك

137
00:53:32.450 --> 00:53:51.400
لا العم لي ام معناه اخو ابيك لامك. اما عم التي قال له عم الام ما يقاله العم لام التي قال له عم الام بدون لام نعم اخو ابي امك يقال له عم الام

138
00:53:51.850 --> 00:54:12.300
اما اخو ابيك لامه يقال له العم لام. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفائدة من القرعة بين التوأمين؟ وهل هناك اثر لهذه القرعة وش حنا قلنا؟ ما قلنا ان الرسول عمل بها

139
00:54:12.650 --> 00:54:29.000
الظاهر ما هو بيسمع هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو التفريق في القرآن؟ في القرآن يونس ساهم فكان من المدحضين ما معنى ساهم يعني عمل القرعة فوقعت عليه القرعة

140
00:54:29.500 --> 00:54:46.450
وقعت عليه القرعة فالقي في البحر عليه الصلاة والسلام ساهم يعني اقرع وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم؟ هذي هذي قرعة ايظا. تشاحوا في مريم من من يكفلها؟ فاقترعوا فظهرت

141
00:54:46.450 --> 00:55:10.750
لزكريا عليه السلام فكفلها هذا في القرآن موجود. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اود التفريق بين تعريف التأصيل وتعريف التصحيح الفرق اذا عرفت هذا وعرفت هذا ظهر الفرق. تأصيل هو تحصيل اقل عدد ينقسم على الورثة. اه تحصيل اقل عدد. يخرج منه

142
00:55:10.750 --> 00:55:33.600
وفرض المسألة او فروظها بدون كسب التأصيل انما يكون بين الفروض. واما التصحيح فانما يكون بين الورثة لا بين الفروض. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اب يصرف له من الدولة ما يسمى بالمناخ. نعم. اب يصرف له من الدولة. نعم. ما

143
00:55:33.600 --> 00:55:56.800
تم بالمناخ وهو مبلغ من المال سنويا. ايه. بعد وفاة الاب هل يصرف المال نفقة على الزوجة والاولاد ام على الورثة على حسب نظام الحكومة حسب نظام الدولة يسأل الجهة التي تصرف المناخ لمن يكون بعد موت صاحبه. نعم

144
00:55:57.450 --> 00:56:16.500
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يعصب ابن الاخ الشقيق بنت الاخت الشقيقة في مسألة ذوي الارحام نعم هل يعصب ابن الاخ الشقيق؟ بنت الاخت الشقيقة في مسألة دولة اخوة اذا كانوا اخوة

145
00:56:17.250 --> 00:56:34.850
للذكر مثل حظ الانثيين ما ما يفضل ذكرهم على انثاهم. الاخ والاخت سوا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للموظف ان يصور اوراقا تخصه على الة التصوير التي في العمل

146
00:56:34.850 --> 00:56:52.750
ويعوض عن هذا باشياء قد تكون اكثر ثمنا الشيء اليسير لا يضر يعني ورقة تحتاج الى تصويرها ما يضر هذا اما الاشياء الشيء الكثير والشيء الذي يتكرر هذا لا يجوز له

147
00:56:53.600 --> 00:57:11.500
هذا لا يجوز له الشيء الكثير او الشيء اللي يتكرر لا يجوز له. يصور عند المصورين بالاجرة او يشتري الة تصوير في بيته لكن لو احتاج بعظ الاحيان يصور ورقة النادر لا حكم له يتسامح فيه. نعم

148
00:57:12.550 --> 00:57:34.250
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا غاب الامام الراتب واما الناس امام اخر ثم جاء الامام الراتب في الركعة الثانية واما الناس ورجع الامام النائب فكيف يقضي هذا الامام الراتب الركعة التي فاتته التي فاتته؟ وماذا يفعل المأمومون

149
00:57:35.150 --> 00:57:56.800
نعم هذا جائز انه اذا جاء الامام الراتب يتأخر الامام النايب ويكمل بهم الامام الذي جاء واذا كملت صلاة المأمومين يجلسون هم يجلسون ان شاءوا سلموا لانفسهم وان شاءوا انتظروا حتى يأتي

150
00:57:56.800 --> 00:58:16.900
مسبوق وهو الامام الراتب بما سبق به ثم يسلم بهم. هم بالخيار. نعم. يقول فضيلة الشيخ لحظة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الان يعرف عدد الحمل عن طريق الاشعة فاذا عرف انه واحد عن طريقها فهل

151
00:58:16.900 --> 00:58:34.500
ثلث واحد فقط وليس الاكثر من ارث ذكرين او انثيه ما يعتمد على الكشف لانه قد يخطئ الكشف عمل بشري يخطئ. فلابد من ما ذكره الفقهاء رحمهم الله لابد من الاحتياط

152
00:58:34.750 --> 00:58:56.550
تعب يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا سجد المرء سجود التلاوة. نعم. ووضع المصحف على الارض في المسجد. فهل هذا التصرف مكروه اذا اذا سجد المرء سجود التلاوة ووضع المصحف على الارض في المسجد. فهل هذا التصرف مكروه؟ نعم لا يضع المصحف على الارض

153
00:58:56.550 --> 00:59:21.350
يضعه على على فخذه او يضعه على شيء حوله او اذا كان يصلي على فراش يضعه على الفراش اما على الارض على التراب لا ما يضع على التراب. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا شخص يقول انه يعمل في بريطانيا ويصعب عليه التوقف لصلاة العصر لاجل

154
00:59:21.350 --> 00:59:45.300
امل فهل له ان يجمع العصر مع الظهر؟ هذا رجل ايش؟ يعمل في بريطانيا ويصعب عليه التوقف بصلاة العصر لاجل العمل فهل له ان يجمع العصر مع الظهر صلي في مكان العمل تنحى في ناحية من الغرفة او من المكتب او من القاعة ويصلي. يصلي صلاة

155
00:59:45.300 --> 01:00:06.350
العصر يرجع للعمل ما هو لازم يروح للمسجد ويضيع كثير من الوقت ويعطل العمل لكن يصلي في مكان العمل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول سرق من والدتي منذ مدة حقيبة بها مبلغ من المال وبعض الحلي الثمينة

156
01:00:06.350 --> 01:00:25.350
وامسك السارق وحبس وقيل لنا اننا يجب ان نأخذ منه تعويضا فوق المبلغ الذي سرق وذلك عن الضرر المعنوي وتحدده المحكمة. فهل يجوز لنا المطالبة به واخذه؟ علما بان السائل من خارج هذه البلاد

157
01:00:25.350 --> 01:00:51.600
المحكمة الشرعية اذا كانت محكمة شرعية يؤخذ بحكمها اما محكمة قانونية لا ما يؤخذ بحكمه لانه ليس حكما شرعيا ولا تأخذون الا نصيبكم فقط تأخذون ما سرق منكم فقط اذا ارادت الدولة ان تؤدبه او تغرمه هذا شيء يرجع للدولة ما هو بلوك منه. انتم قولوا ما لكم الذي اخذه

158
01:00:51.650 --> 01:01:13.750
نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ندرس اطفالا صغارا في المرحلة الابتدائية. نعم. ندرس اطفالا صغارا في المرحلة بالابتدائية ويحدث ان يعرظ تلميذ صغير لنا شيئا يسيرا على المعلم كحلوى او اي شيء بسيط فهل

159
01:01:13.750 --> 01:01:31.500
ان نأخذه منه؟ لا لا تأخذ شيء من الطالب ولو حلوى ولو قلم ولو ورقة ما تأخذ من القالب شيء. لان هذا يعتبر رشوة  يفتح عليك باب الاتهام من الناس وهو يقول انا اعطيته كذا تحدث

160
01:01:31.700 --> 01:01:48.100
عند الناس انه اعطاك كذا وكذا فلا تفتح على نفسك باب شرط. نعم واذا كان هذا هؤلاء الطلاب في الصفوف الثلاثة الاول وليس لهم اختبار ولا درجات. فهل هذا مسوغ للاخذ؟ لا

161
01:01:48.750 --> 01:02:09.250
لا يسوغ الاخ لانك تحكم عليهم بالنجاح او بالرسوخ او بجودة القراءة او بضعف القراءة  لابد انه يصير لك حكم عليهم ولو ما في اختبار ستسأل عنهم جودة القراءة وضعف القراءة او

162
01:02:09.400 --> 01:02:33.400
فلا تأخذ شيئا الا اذا كان ان ما عندك دخل وتبي تاخذ مكافأة تفرغ لهم لا بأس بذلك ينزل منزلة الراتب الذي يكفيك للتفرغ له. نعم اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الشباب مولعون بمتابعة الانترنت

163
01:02:33.650 --> 01:02:58.100
ولا يتحرزون مما يقرؤون ويقولون نحن والحمد لله نعرف الحق من الباطل. فيقرؤون الغث والسمين ولكل من هب ودب يحرصون على قراءة ما يكتبه المناوئون لهذه البلاد ويقرأون ما يشكك في علماء هذه البلاد ويناقشون اخطاءهم علنا. والاعتذار لمن نهج غير سبيل المؤمنين. فهل من

164
01:02:58.100 --> 01:03:17.950
توجيه لهؤلاء وفقكم الله عليهم ان يتوبوا الى الله من هذا العمل ويتجنبوا هذا العمل لانه خطر على عقيدتهم وخطر على اخلاقهم والانسان لا يزكي نفسه ويقول انا ما علي خطر انا اعرف الحق من الباطل

165
01:03:18.250 --> 01:03:40.600
الانسان يفتن ولو كان يعرف الحق من الباطل يفتتن في دينه ولا يزكي نفسه ابراهيم عليه الصلاة والسلام قال واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. ما زكى نفسه بل خاف مع انه اعرف الناس بامر الشرك وابعد الناس عن الشرك

166
01:03:40.800 --> 01:03:55.950
ولكن الفتنة لا تؤمن لا تؤمن على الانسان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يطلب من الله ان يثبت قلبه على دينه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم

167
01:03:56.000 --> 01:04:21.350
وانت يا مسكين تزكي نفسك تقول انا ما علي خوف وتلقي نفسك في في المزابل في اه زبلات الاذهان والشبهات الفتن والمناظر الفظيعة تقول انا انا انسان طيب وانا ما علي خوف. هذا كلام باطل

168
01:04:21.600 --> 01:04:37.250
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الاستفادة من نخلة في ارض ما حكم الاستفادة من نخلة في ارض مقبرة لا يستفيد منها احد وذلك بان اخذ من لقاحها

169
01:04:37.600 --> 01:04:54.850
لا يبقى في المقبرة نخل ولا شجر لان هذا يسيء الى المقبرة هذه النخلة تجتد تخرج من ولئن لا يأتي بعد احد يتبرك بها لان اهل الشر ظالمين للشر ربما يتبركون بها

170
01:04:55.100 --> 01:05:11.950
يفتح هذا على المسلمين باب شر فالواجب ان هذه النقلة اللي في المقبرة تزال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله مسجد تقام فيه حلق دروس قبل خطبة الجمعة وهو اقرب مسجد لي. ما حكم عدم

171
01:05:11.950 --> 01:05:29.400
قصدا والدخول عند دخول الخطيب. تفاديا لبدعة حلق الدروس كل اللي في المسجد يجلسون للدروس ولا بعضهم اذا كان انه ما هو بكلهم تجلس مع اللي في الصف. وتذكر الله وتقرأ القرآن

172
01:05:29.400 --> 01:05:55.350
والحلق لي ما عليك منها هذي اكتسابها عليها وعلى اصحابها. اما اذا كان كل اهل المسجد يتحلقون فانت اتركهم رح للصق صف وانت واجلس للذكر واتركهم كلهم اجتنبوهم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله قول الله سبحانه وتعالى فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام

173
01:05:55.450 --> 01:06:16.950
ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا. الارادة هنا في هذه في هذه الاية. هل هي كونية او شرعية؟ كونية هذه ارادة كونية لابد من وقوعها الارادة الكونية لابد من وقوعها. فاذا اراد الله لشخص ان يضل فلا بد ان يضل

174
01:06:17.350 --> 01:06:40.450
اذا اراد الله كونا وقدرا لشخص ان يهتدي فلابد ان يهتدي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اشترى سيارة ثم كلمه رجل اخر يريد شراءها عن طريق الهاتف فباعه والسيارة ما زالت في مكانها لكنه لا يريد تسليمها الا في مكان اخر

175
01:06:40.500 --> 01:07:01.150
فما حكم هذا البيع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حيث تبتاع حتى ينقلها التجار الى رحالهم لا يجوز يبيع السيارة حتى يخرجها الى محله. ويستلمها استلاما تاما يقطع علاقة البائع بها

176
01:07:01.150 --> 01:07:22.150
كل الوجوه تدخل في ملكه ويحوزها عنده. ولا يكون للبائع عليها سلطان ولا تبقى في محل البايع. هذا اذا كان يريد السلامة ويريد موافقة السنة النبوية. اما اذا كان يريد التساهل والاقتداء بفلان او قول فلان

177
01:07:22.300 --> 01:07:37.750
الاقوال والاراء ما تنتهي. لكن المرجع الى السنة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع وهذا عام في السيارات وغيره عن بيع السلع حيث تبتاع يعني في المكان الذي

178
01:07:37.800 --> 01:07:56.750
بيعت فيه نهى عن ذلك حتى ينقلها التجار وهم المشترون الى رحالهم يعني الى امكنتهم الخاصة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما القول الصحيح في مسألة اسقاط الزكاة من الدين

179
01:07:57.650 --> 01:08:17.300
نعم ما القول الصحيح في مسألة اسقاط الزكاة من الدين؟ اسقاط الدين عن الزكاة ما القول الصحيح في اسقاط الدين عن الزكاة؟ ما يجزي هذا الله جل وعلا يقول واتوا الزكاة يعني ادفعوها ادفعوها للفقير والمحتاج

180
01:08:17.400 --> 01:08:33.100
اما اسقاط الدين فليس ايتاء وربما يكون قد يأس من هذا الدين ويقول خلوه زكاة على ما قالوا عبد بن غنام يوم يأس من الدين قال خله زكاة ما يصلح هذا ولا ينتفع به الفقراء

181
01:08:33.850 --> 01:08:54.950
الزكاة ايتا ودفع في وقتها واتوا الزكاة يعني ادفعوها نعم اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ارتد جماعة فهل تسمع نساؤهم واولادهم او لا؟ اذا ايش؟ ارتد جماعة ايه فهل تسبى نساؤهم واولادهم ام لا؟ لا وش ذنب اولادهم

182
01:08:54.950 --> 01:09:11.450
ونسائهم الردة الخاصة بصاحبها واما اولاده المسلمون فهم باقون على اسلامهم وعلى دينهم نعم يقول فضيلة الشيخ هذا انما هو في الجهاد في المعركة. استيلاء على اموال الكفار في المعركة

183
01:09:11.500 --> 01:09:29.500
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد حديث صحيح بان سورة تبارك تقرأ كل ليلة لا ورد انها تقرأ للميت وان الميت ينتفع بها وتنجي من عذاب القبر هذا الذي ورد

184
01:09:29.950 --> 01:09:49.250
ما هو بكل ليلة تقرأ ويراد ثوابها للميت قال جاء في الحديث انها تنجي من عذاب القبر. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما صحة هذا الحديث؟ اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. حديث غير صحيح حديث ضعيف

185
01:09:49.750 --> 01:10:09.250
ولا فرق بين الرياح والريح الله جل وعلا يقول وجرأنا بهم بريح طيبة سماها طيبة وهي ريح ما هي برياح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما وقت اذكار طرفي النهار؟ وما افظل اوقات الذكر اليومي

186
01:10:09.550 --> 01:10:23.300
وقت ذكر المساء من حين تزول الشمس من دخول وقت الظهر يبدأ ان شاء اتى به وقت الزوال وان شاء بعد العصر وان شاء اتى به بعد المغرب فالامر موسع

187
01:10:23.500 --> 01:10:40.150
واما اذكار الصباح فتبدأ من طلوع الفجر ان شاء بعد طلوع الفجر مباشرة وان شاء بعد صلاة الفجر وان شاء بعد ارتفاع الشمس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل تعاقد مع عمال ببناء بيت

188
01:10:40.350 --> 01:11:00.350
واتفق معهم على مدة سنة واذا تجاوزت المدة ولم يتموا البناء فانه يخصم عن كل يوم تأخير مئتين ريال. فهل هذا فعل جائز ما يجوز الجمع بين العمل والمدة لانه قد لا يقدر على اتمام العمل في المدة المحددة

189
01:11:00.850 --> 01:11:27.050
يكون في هذا غرر وجهالة فلا يجمع بين العمل والمداه يؤجر على العمل ويطلب منه السرعة به. واذا تأخر فانه يفصل من العمل ويدفع لغيره. ايجاب مقاول نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل النور اسم من اسماء الله سبحانه؟ نعم

190
01:11:27.500 --> 01:11:43.150
نعم من اسماء الله النور الله نور السماوات والارض نعم اللهم انت نور السماوات والارض نعم النور على قسمين نور من صفات الله جل وعلا ونور من خلق