﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:25.000
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات اما بعد فيقول الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله

2
00:00:25.250 --> 00:00:47.600
وغفر له ومن احكامه الكلية قبول قول الامناء على ما في ايديهم مما هم عليه اولياء من قبل الشارع او قبل المالك بالوكالة او الوصاية او النظارة للاوقاف فكل هؤلاء مقبول قولهم

3
00:00:47.900 --> 00:01:11.500
فيما يدعون من داخل وخارج ومصرف ونحوي اذا كان ذلك ممكنا وهذا معنى تأمينهم وتوليهم وولايتهم واعلم ان قبول قول هؤلاء في هذه الامور لا يمنع محاسبتهم وطلب الوقوف على كيفية تلك المصارف

4
00:01:11.800 --> 00:01:38.100
الداخلية والخارجية وتبين وجه النقص والتلف ونحو ذلك ليستظهر بذلك على صدقهم وكذبهم واما تمكينهم من اطلاق سراحهم بحجة انهم امناء مقبول قولهم فهذا غلط على الشريعة وعلى الحقيقة فالشارع حاسب عماله واستدرك عليهم

5
00:01:38.500 --> 00:01:57.800
والحقيقة والوقوف عليها مطلوب باتفاق اهل الاعتبار فكم من امين ظهرت خيانته يقينا حين استدرك عليه الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

6
00:01:58.550 --> 00:02:25.400
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين

7
00:02:26.750 --> 00:02:58.300
اما بعد فهذا من احكام الشريعة الكلية قبول قول الامناء على ما في ايديهم الامناء مثل من يكون ناظرا على وقف او وصيا على ورثة او يكون شريكا في مال او مضاربا في مال

8
00:02:59.200 --> 00:03:34.800
او نحو ذلك فان الاصل ان الامناء يؤتمنون على ما في ايديهم ما لم يظهر امرا ما لم يظهر امر يبين خيانتهم او كذبهم او يتبين بالشواهد القرائن وواقع الحال

9
00:03:35.650 --> 00:04:04.750
انهم على خلاف الامانة وعلى خلاف الصدق والا فالاصل ان قول الامناء مقبول على ما في ايديهم من مال فمثلا اذا كان رجل وصي على ورثة الصغار وينفق عليهم من هذا الميراث

10
00:04:07.000 --> 00:04:30.800
ثم سئل المال الذي ورثوه قدره كذا ونقص منه كذا فقال انفقته في طعامهم وشرابهم ولباسهم الى اخره فالاصل ان قوله مقبول الاصل ان قوله مقبول ما لم يكن في واقع الحال ما يبين

11
00:04:30.900 --> 00:04:53.250
عدم الصحة مثل ان يقارن المال الذي صرفه في هؤلاء طعاما وشرابا بما يحتاج اليه في مثل هذا المقام فيتبين ان الذي صرفه زائد عن الحد زيادة فاحشة كبيرة جدا

12
00:04:55.450 --> 00:05:17.500
فاذا ظهر ما يبين كذبه خرج عن القاعدة القاعدة آآ ان الاصل قبول قول الامنا ما لم يتبين ما لم يتبين كذبهم ولهذا يقول آآ ابن القيم رحمه الله الاصل قبول قول الامنا الا حيث

13
00:05:17.600 --> 00:05:42.700
يكذبهم الظاهر الا حيث يكذبون الظاهر ظاهر الحال ظاهر الامر والا الاصل قبول قول الامناء على ما في ايديهم ولهذا الشيخ رحمه الله يقول فكل هؤلاء مقبول قولهم فيما يدعونه من داخل وخارج ومصروف

14
00:05:44.400 --> 00:06:04.250
مثل الان قلنا الشريك مثلا او المضارب اذا قال له شريكه آآ الغلة الان قليلة وقال ما دخل علينا الا كذا وما بعنا الا كذا وما صرفنا الا كذا فالاصل قبول قوله

15
00:06:05.200 --> 00:06:32.150
الا ان يظهر امرا يا يكشف اه عدم صدقه في هذا الامر كان يدعي ما يخالف الظاهر من العادة القرائن ونحو ذلك وقول الشيخ هنا اذا كان ذلك ممكنا يعني اذا كان ما ادعى ممكنا مقبولا

16
00:06:32.250 --> 00:06:58.200
اذا كان ذلك ممكنا يعني فيما هو معتاد لكن اذا جاء بامر غير ممكن مبالغ فيه مبالغ فيه فانه لا يقبل قوله فالقاعدة مقيدة يعني القاعدة مقيدة بان قولهم مقبول ما لم يظهر كذبهم ما لم يظهر كذبهم

17
00:06:59.450 --> 00:07:27.400
ثم ينبه الشيخ رحمه الله ان هذه القاعدة لا لا تعني عدم المتابعة حتى دعك من موضوع الكذب والخيانة الى اخره المتابعة قد تكشف خطأ في في الحسابات قد تكشف خطأ في الحسابات قد تكشف نسيانا لبعض الامور الى اخره

18
00:07:27.450 --> 00:07:52.550
ليس شرطا ان يكون كاذبا او خائنا قد يكون مخطئا فلهذا المتابعة لا تتنافى مع القاعدة ان الامناء مقبول قولهم لا يتنافى معه ان ان يتابع يقال انت امين ما نشك لكنه قد يحصل خطأ قد يحصل نسيان لبعض

19
00:07:52.550 --> 00:08:15.700
اشياء قد يكون هناك اشياء نسيت ان تقيدها فيتابع معه ويدقق معه الا الحسابات ويراجع الامور فهذه ينبه الشيخ رحمة الله عليه انها لا تتنافى مع القاعدة وينبه ايضا تنبيه اخر ان ان

20
00:08:16.200 --> 00:08:41.550
عدم المتابعة وتمكينهم من الامر هكذا بدون متابعة قد قد يتورط بعظ الناس في بعظ التجاوزات  وهذي مسألة حقيقة يعني مهمة في حتى حتى في قضية الاعمال الخيرية قضية الاعمال الخيرية

21
00:08:42.250 --> 00:09:11.250
يعني مثلا شخص في في بلدة آآ في فقر وفي حاجة ثم يأتيه شخص يأتمنه وهو امين هو امين يعني يظهر عليه الامانة وسأل عنه واطمأن الى امانته ثم اعطاه مئة الف ريال

22
00:09:12.400 --> 00:09:29.850
وهو في حياته ما اجتمع في يده الف ريال ما اجتمع في هذا ثم يعطيه مئة الف ريال في يده ويقول اريد ان تبني مسجدا هنا بهذه وانا مطمئن اليك وارتاح لك واريد ان تبني مسجدا

23
00:09:30.550 --> 00:09:47.750
هذي والله مشكلة في حياته مئة الف ريال مشكلة في حياته هو فقر وحاجة وامور فيبدأ الشيطان يدخل عليه يدخل عليه واول ما يقول يقول انت من العاملين عليها خذ لك ثلاثين الف

24
00:09:48.050 --> 00:10:12.900
خذ لك اربعين الف انت لعملك وتعبك وجهدك هذي لها قيمة وكل مرة يرفع القيمة يرفع له القيمة قيمة العتاب ويبدأ ياخذ من من هذا المال فاذا ما توبع ماذا صرفت؟ كم عدد الكذا؟ وكم دفعت في كذا؟ وكم دفعت في كذا

25
00:10:13.100 --> 00:10:35.850
هذه الامور فلا تتنافى مع كون الشخص في اصله امينا لا تتنافى معه لانه مثل ما قال الشيخ يعني اه قال رحمه الله فكم من امين ظهرت خيانته كم من امين ظهر في خيانة وفعلا يكون هو في الاصل امينا لكن المال ماذا

26
00:10:37.500 --> 00:10:57.950
المال فتنة المال فتنة وخاصة مثل ما ضربت لكم في المثال شخص مثلا يوضع في يده مبلغ كبير جدا ويكون في حياته ما ما يعني ما يجتمع في يده مثلا خمس مئة ولا الف ثم يوضع في يده مئة الف او مئتين الف ويقال له اعمل هذا

27
00:10:57.950 --> 00:11:20.950
الى اخره فهذا فتنة فتنة عظيمة وكم من انسان لا فسدت امانته بالفتنة هذي فتنة المال فتنة المال وفتنة عظيمة لكن يعني الشيخ يؤكد ان مع مع كون القاعدة ان الامناء

28
00:11:21.150 --> 00:11:39.300
الاصل قبول قولهم على ما في ايديهم ما لم يظهر كذبهم لا يمنع لا يمنع ان يتابع ويدقق وماذا صرفت؟ وكيف صرفت؟ وان صرفت الى اخره نعم قال رحمه الله

29
00:11:39.650 --> 00:11:59.550
ومن احكامه الكلية ان الواجب يسقط بالعجز عنه بالكلية وانه اذا قدر على بعظ الواجب وجب عليه ما يقدر عليه منه وسقط عنه ما يعجز عنه وهذا مطرد في العبادات والحقوق الواجبة وغيرها

30
00:11:59.900 --> 00:12:24.200
كما ان الضرورة تبيح المحظور وتقدر بقدرها نعم هذه القاعدة قاعدة ان الواجب يسقط بالعجز عنه بالكلية. دليلها قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا والصعاب وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اذا امرتكم بامر فاتوا منه

31
00:12:24.350 --> 00:12:52.500
ما استطعتم فالواجب يسقط بالعجز يسقط عنه بالعجز عنه بالكلية مثلا فالقيام القيام في الصلاة قال صلي قائما فان لم تستطع عجز عن القيام سقط عنها القيام مع انه واجب. صلي قائما فان لم تستطع

32
00:12:52.550 --> 00:13:14.850
فجالسا فان لم تستطع فعلى جنب القيام مع القدرة  الواجب يسقط بالعجز عنه بالكلية بالعجز عنه بالكلية لكن ان لم يعجز عنه بالكلية قدر على بعض الواجب قدر على بعض الواجب

33
00:13:14.900 --> 00:13:31.150
وجب عليه ما يقدر عليه منه وجب عليه ما يقدر عليه منه شخص في مثالنا السابق يقدر على القيام يقدر على القيام تجد يعني وهذا من الاخطاء الشائعة تجد بعظ الناس يأتي مشيا

34
00:13:31.850 --> 00:13:58.450
على قدميه للمسجد ثم يأخذ الكرسي وربما يلقى احدا في الطريق فيقف معه قليلا ويتحدث الوقوف قليل ما يتعبه ثم يضع الكرسي ويجلس مباشرة ويكبر تكبيرة الاحرام وهو جالس وعنده قدرة على القيام نعم لو اطال الامام القراءة تعب ما يتحمل

35
00:13:59.850 --> 00:14:18.100
فمثل هذا ما يجلس مباشرة ما يجوز ان يقف ويكبر تكبيرة الاحرام واذا وجد من نفسه انه ما يتحمل قيام جلس فاذا لا اذا لا يستطيع الواجب كلية يسقط عنه

36
00:14:18.200 --> 00:14:35.650
واذا كان يستطيع بعظه يفعل المستطاع اذا اذا امرتكم بامر ماذا فاتوا منه ما استطعتم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم صلي قائما فان لم تستطع فجالسا فان لم تستطع

37
00:14:35.900 --> 00:15:00.700
فعلى جنب نعم ومن احكامه الكلية انه اقام البدل مقام مبدلي. مبدلي. مبدله في احكام العبادات والمعاملات والحقوق وغيرها فمتى كان للشيء بدل وتعذر الاصل قام هذا مقامه وحكم له باحكام

38
00:15:00.800 --> 00:15:25.250
وان نماء الاعيان تابع للاصل يقول اه من احكام الشرع الكلية انه اقام البدل مقام مبدله قام البدل مقام المبدل وهذا يأتي في احكام كثيرة مثل ما قال في العبادات والمعاملات الحقوق وغيرها. فمتى كان للشيبة

39
00:15:25.250 --> 00:15:59.650
وتعذر الاصل قام هذا مقامه وحكم له باحكامه الاصل مثلا في الطهارة ان تكون بالماء لكن لم يوجد الماء البدل ما هو البدل التيمم فالتيمم بدل للماء بدن للماء في حالة عدم وجود الماء او على عدم القدرة على استعمال قد يكون الماء موجودة ولا يكون قادرا على استعماله لمرض او نحو

40
00:15:59.650 --> 00:16:25.700
فالشرع قام البدل مقام المبدل مثل ما قال الشيخ هنا اه اه قام هذا مقامه وحكم له باحكامه فاذا قال مثلا ما هي مبطلات التيمم ما هي مبطلات التيمم مبطلات التيمم هي مبطلات

41
00:16:25.800 --> 00:16:59.000
الوضوء لان البدل قام مقام المبدل وحكم له باحكامه وحكم له باحكامه  آآ من احكام الشريعة الكلية انه اقام البدل مقام المبدل يبطل بالتيمم ما يبطل الا الوظ مبطلات الوضوء هي مبطلات التيمم لان التيمم بدل عنه فيبطل البدل بما يبطل المبدل

42
00:17:01.800 --> 00:17:30.850
يقول الشيخ وهذه في الحقوق ايضا مثلا من كانت في يده عين مظمونة لشخص وفرط فيها واتلفها ماذا يصنع يأتي ببدل عنها مماثل لها يأتي ببدل عنها فيقوم البدل مقام المبدل. وهذه لها امثلة كثيرة في في باب العبادات وفي باب

43
00:17:31.150 --> 00:17:52.850
المعاملات نعم ومن احكامه الكلية ان من وجب عليه امر من الامور فانه يجبر عليه بحق وان من اتلف شيئا لدفع اذاه له دافعا عن نفسه فلا ضمان عليه فان اتلفه للانتفاع به ظمنه

44
00:17:53.100 --> 00:18:11.100
وان ما ترتب على المأذون فيه من تلف فغير مضمون وما ترتب على غير المأذون فانه مظمون ما من احكام اه الشرع الكلية ان من وجب عليه امر من الامور

45
00:18:11.300 --> 00:18:34.050
فانه يجبر عليه بحق من اه من اه اه اه وجب عليه امر من الامور وجب عليه امر من الامور تعين تعين عليه امر من الامور وهو واجب عليه وامتنع يجبر معنى يجبر ان يلزم يلزم

46
00:18:34.400 --> 00:19:00.250
بهذا الواجب فما تعين على احد من الامور وامتنع فانه يجبر عليه. ويلزم بذلك فهذا من الاحكام وهذه تأتي في قضايا كثيرة جدا تأتي في قضايا كثيرة في الحقوق الوصايا النظارة الى غير ذلك من امور

47
00:19:00.850 --> 00:19:21.300
اذا كان تعين عليه امر ثم لم يفعله امتنع من فعله فانه يلزم به. ويجبر عليه ومن اتلف شيئا لدفع اذاه له دفاعا عن نفسه فلا ضمان عليه فلا ضمان عليه

48
00:19:21.500 --> 00:19:36.800
مثل شخص يدافع عن ماله اعتدى عليه شخص فاخذ يدافع عن عن ماله وهو يدافع عن ماله الحق شيئا من الظرر بهذا الذي يريد ان يعتدي على على ماله لا ضمان عليه

49
00:19:36.800 --> 00:19:55.850
انه فعل ذلك دفاعا عن نفسه وصيانة لماله او صيانة لعرضه ودفاعا عن نفسي فهذا لا ضمان عليه من اتلف شيئا لدفع اذاه له دفعا عن نفسه فلا ضمان عليه

50
00:19:56.350 --> 00:20:23.700
فان اتلفه للانتفاع به ظمينه. ان اتلفه للانتفاع به ظمنه اتلف شيئا  سبب الاتلاف ليس مثل الاول وانما اتلفه لينتفع بهم لينتفع به ففي هذه الحالة يضمن وما ترتب على المأذون فيه من تلف فغير مضمون

51
00:20:23.950 --> 00:20:44.950
اذا كان اذن له بالانتفاع وانتفع به الانتفاع المعقول الانتفاع المعقول الذي لا يحصل به تلف ثم تلف لا يظمن لكن ان استعمله على وجه يعلم بانه بمثل هذا الاستعمال يتلف

52
00:20:45.600 --> 00:21:07.150
فانه يظمن كما قال وما وما قال وما ترتب على الغير المأذون به فانه مظمون نعم ومن احكامه الكلية ان الاستثناءات والقيود والاوصاف الملحقة بالالفاظ تعتبر وتقيد الكلام ويرتبط بها

53
00:21:07.350 --> 00:21:31.850
بشرط الاتصال لفظا او حكما ويدخل في هذا الفاظ العقود والفسوخ والوقف والوصايا والعتق والطلاق والايمان والاقرارات وغيرها هذه قاعدة ايضا من القواعد الكلية ان الاستثناءات والقيود والاوصاف الملحقة بالالفاظ

54
00:21:32.600 --> 00:21:59.550
تعتبر وتقيد الكلام ويرتبط الكلام بها لكن بشرط بشرط ان يكون هذا القيد متصل بالكلام اما متصل لفظا اما متصل لفظا او متصل حكما متصل لفظا واضح واظح اه المتصل لفظا الاستثناء المتصل

55
00:22:00.000 --> 00:22:26.000
اه ومثلا ان يقول قائل آآ زوجتي مثلا طالق الا ان تفعل كذا هذا استثناء متصل لفظا المتصل حكما ان يقول الكلمة ثم يتأخر الاستثناء عن الكلمة قليلا لمثلا سعال اصابه

56
00:22:27.200 --> 00:22:55.050
او امر عرظ له قطعه عن الاستمرار في الكلام فثم استثنى ثم استثنى هذا يقال استثنى حكما وان لم يكن متصلا باللفظ لكن اذا لم يكن الاستثناء متصلا لا لفظا ولا حكما فانه اه غير معتبر. اذا صيغة الاستثناء اذا اذا انقطعت

57
00:22:55.200 --> 00:23:20.700
لم تعمل اذا انقطعت لم تكن متصلة فانها لا تعمل شرط صحة آآ الاستثناء ان يكون متصلا ان يكون متصلا اه وهذا في مسائل كثيرة جدا مثل ما اشار الشيخ في العقود في الفسوق في الاوقاف في الوصايا في العتق في الطلاق الى اخره

58
00:23:21.150 --> 00:23:40.600
رجل لو ان رجلا قال آآ امرأتي طالب وبعد شهر قال الا ان تقبل رأسي عن امرأته طالق ثم بعد شهر يقول الا ان تقبل رأسي. يقول انا استثنيت في الطلاق

59
00:23:42.050 --> 00:24:03.450
هذا يقبل آآ يحلف يمينا والله مثلا لا افعل كذا ثم بعد شهر يريد ان يفعل هذا الشيء رجع عنه ويقول الا ان يضع استثناء يصبح ماذا؟ يصبح ما يوثق باي

60
00:24:03.450 --> 00:24:20.550
عقود ولا عهود ولا مواثيق ما اذا كان هناك استثناء مؤخر متى شاء الانسان يستثني. النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف على يمين فانحلف على يمين ثم رأى خيرا منها

61
00:24:20.650 --> 00:24:42.400
ماذا يفعل؟ يكفر في كفارة يدفعها ما قال عليه الصلاة والسلام فليستثني ها ما قال فليستثني لو كان الاستثناء يعني غير المتصل يفيد في هذا الباب ما الزمه عليه الصلاة والسلام بكفارة. لقال الناصح الامين عليه الصلاة والسلام فليستثني

62
00:24:43.150 --> 00:25:13.150
فليستثني ويصبح الناس في كل الامور وجميع الامور كل ما اه حلف على شيء او حكم بشيء ثم اراده فيما بعد استثنى في ذلك الوقت فهذا ما ينفع الاستثناء الاستثناء يكون معتبرا ويقيد ويقيد الكلام اذا كان متصلا اما اذا انقطع لا يعمل استثناء ولا

63
00:25:13.650 --> 00:25:40.550
يفيد لماذا؟ لان التأخر تأخر الاستثناء دليل تأخر الاستثناء دليل على ان الاستثناء عند الكلام لم يكن ماذا مرادا للمتكلم لان هذا دليل على ان الاستثناء لم يكن مرادا المتكلم لكن الذي يجي بعد شهر ويستثني

64
00:25:41.600 --> 00:25:59.550
ها الذي يأتي بعد شهر ويستثني يعلم انه لما قال تلك الكلمة قبل شهر ما كان الاستثناء مرادا له وانما هذا شيء عرظ له فيما بعد فلا يكون معتبرا الاستثناء المعتبر هو ما كان متصلا

65
00:26:00.500 --> 00:26:25.750
بالكلام نعم. ومن احكامه الكلية ان الشركاء في الاملاك والمنافع يلزمون بكل ما يعود الى حصول المنافع الضرورية ودفع المضار ويجبر الممتنع منهما من ذلك والمصارف والنفقات والضرائب التي تلحق الاملاك

66
00:26:26.100 --> 00:26:59.100
هم فيها شركاء على كل منهم بقدر ملكه. هذه قاعدة تتعلق الشركاء في الاملاك المنافع مثلا آآ وجماعة استأجروا مثلا عمارة كل له شقة في العمارة وكلهم ينتفعون بالماء الذي يصب في خزان هذه العمارة وله آآ

67
00:26:59.150 --> 00:27:19.200
قيمة هذا الماء لابد ان تدفع كل شهر من يدفعها؟ واحد من هؤلاء المستأجرين او انها توزع بينهم بحسب الانتفاع بحسب الانتفاع اذا كانت اربع مثلا شقق او ست شقق او كذا تقسم بينهم

68
00:27:19.600 --> 00:27:41.100
تقسم بينهم فالشركاء في الاملاك والمنافع يلزمون بكل ما يعود الى حصول المنفعة الضرورية ودفع الضرر ودفع الظرر اذا كان هناك مثلا شراكة في تجارة بين اثنين ثم حصل امر

69
00:27:41.200 --> 00:28:07.150
يحتاج الى ان الشركاء يدفعون مالا حتى يصلح هذا الامر الذي عرض فما يدفعه واحدا منهم ويدفعهم بحسب الشراكة التي بامكانت بالنصف ان كانت بالثلث الى اخره فيلزم بذلك اذا كانت هذه المنافع ضرورية او لدفع مضار ويجبر الممتنع

70
00:28:07.650 --> 00:28:28.450
كذلك المصارف والنفقات والظرائب التي تلحق الاملاك هم فيها شركاء هم فيها شركاء لان الغنم لهم جميعا والغرم ايضا عليهم جميعا الارباح لهم جميعا والخسائر عليهم ايضا جميعا فلا فلا تكن من نصيب

71
00:28:28.650 --> 00:28:46.300
واحد في في باب الغرم ثم الغنم يأتي ويطالب بنصيبه لا هو ايضا كما ان الشريك في الغنم ايضا شريك في الغرم اذا هناك مضار يشارك ويلزم بذلك نعم ومن احكامه الكلية

72
00:28:46.450 --> 00:29:07.350
ان المباشر لاتلاف الاموال او المتسبب لذلك ظامن لها متعمدا كان او ناسيا او جاهلا وانه اذا اجتمع المباشر والمتسبب كان الظمان على المباشر الا ان تعذر تضمينه لفقد او امتناع او عسر

73
00:29:07.550 --> 00:29:26.800
او نحو في حال الضمان على المتسبب بغير حق نعم يعني هذه اه قاعدة اه اخرى من من قواعد الكلية ان ان تلف الاموال اذا اجتمع في التلف مباشر ومتسبب

74
00:29:27.850 --> 00:29:53.800
اذا اجتمع في التلف مباشر ومتسبب من الذي يضمن؟ هل يضمن المباشر الذي باشر الاتلاف او الذي يظمن المتسبب  يقول الشيخ رحمه الله اذا اجتمع المباشر والمتسبب كان الظمان على المباشر

75
00:29:53.900 --> 00:30:15.700
كان الظمان على المباشر هذي عليها امثلة توضحها منها مثلا لو ان شخصا حفر بئرا في طريق الناس وفي فيها خطر عليهم ولم يضع مثلا عليها حواجز وجاء شخص اخر

76
00:30:17.100 --> 00:30:41.100
بشاة شاة لاحد الاشخاص ورماها في البئر باشر رميها في البئر فهلكته فهلكوا هذه الشاة اجتمع فيه امران متسبب وهو من حفر البئر ومباشر وهو من القاها. من الذي يضمن

77
00:30:41.650 --> 00:31:09.200
الذي يضمن المباشر الذي يضمن المباشر وليس المتسبب وهذه لها امثلة يعني في تلف الاموال اذا كان هناك مباشر للتلف ومتسبب في التلف الذي يحاسب على ذلك هو المباشر لا

78
00:31:09.400 --> 00:31:34.950
المتسبب مثلا شخص سرق مالا من اخر سرق مالا من اخر ثم اخذ المال واودعه عند اخر المال مسروق اودعه عند اخر فظاع المال عند المودع فهنا التلف اجتمع فيه

79
00:31:35.000 --> 00:31:54.000
مباشر ومتسبب السارق هو الذي باشر السرقة واخذ واخذ المال من من اه من حرزه او مثلا قل يعني شخص دل اخر على مال قال له يوجد مال طريقة كذا

80
00:31:54.300 --> 00:32:15.750
فصار متسببا ثم باشر الاخر سرقة ذلك المال الذي يضمن هنا المباشر وليس المتسبب وهي تمشي في مسائل كثيرة جدا نعم ومنها ان من ادى عن غيره دينا واجبا بنية الرجوع

81
00:32:15.900 --> 00:32:35.400
فانه يرجع ولو لم يأذن له في ذلك اه من ادى عن غيره دينا واجبا بنية الرجوع بنية الرجوع يعني الرجوع على من عليه الدين يعني مثلا اه اه شخص عليه عليه دين وكان غائبا

82
00:32:35.950 --> 00:32:53.400
كان غائبا وجاء صاحب الدين وقال له لفلان في ذمتي مثلا مئة ريال مئة ريال قال له مسافر لكن خذ هذه المئة وانا اذا جاء اخذ منه هذا معنى بنية الرجوع

83
00:32:53.750 --> 00:33:20.650
بنية الرجوع قال انا هذي مئة خذها واذا جاءنا اخذ منه قوله اذا جاء ناخذ منه هذي نية الرجوع الى صاحب الدين مثال اخر مثلا شخص مسافر وتعطلت نفقة اولاده طال سفره فتعطلت نفقة اولاده فجاره من باب الاحسان الى اولاده قال ماذا تحتاجون

84
00:33:20.700 --> 00:33:39.950
فجاء لهم بالحاجة التي يحتاجونها بمئة ريال بمئتين ريال وفي نية الرجوع بنيته الرجوع الى من؟ الى صاحب الدار اذا رجع يأخذ منه فالقاعدة هنا ان من ادى عن غيره دينا

85
00:33:40.450 --> 00:33:56.650
واجبا بنية الرجوع اي نية الرجوع اليه فانه يرجع ولو لم يأذن له في ذلك. لان هذا باب احسان لان هذا باب اه احسان وما على المحسنين من سبيل. فهو مثلا اه تعطلت نفقة اولاده

86
00:33:57.000 --> 00:34:21.050
فاحسن الى اولاده آآ بدلا يبقوا جياعا ويتضررون احسن اليهم وعندما احسن قصد بهذا الاحسان ان يرجع اليه اذا يقول انا دفعت في في نفقتهم مئة ريال فله ذلك له ذلك من ادى عن غيره دينا واجبا بنية الرجوع عليه

87
00:34:21.400 --> 00:34:33.850
فانه يرجع ولو لم يأذن في ذلك حتى لو لو قال له انا ما اذنت لك انك تنفق عليهم ما اذنت لك الا تنفق عليهم ما يلزم اذنه. لان هذه آآ

88
00:34:34.000 --> 00:35:00.700
آآ يعني قد يحصل به مضرة على على ولده وتعطل يعني آآ مصالح اولاده فالحاصل ان هذه ان هذه قاعدة من القواعد ان قواعد الكلية ان من ادى عن غيره دينا واجبا بنية الرجوع عليه فانه يرجع ولو لم يأذن له

89
00:35:00.700 --> 00:35:18.850
في ذلك نعم ومنها ان الوصف في الشيء الذي بيد الغيب وذلك الغير لا يدعيه لنفسه انها بينة اه منها ان الوصف في الشيء الذي بيد الغير وذلك الغير لا يدعيه لنفسه

90
00:35:19.200 --> 00:35:42.700
لا يدعي نفسه يعد ذلك بينة يعد ذلك الوصف يعد ذلك الوصف بينة فمثلا لو ان شخصا اه التقط لقطة وجد محفظة وفيها نقود لا يدعيها لنفسه فجاءه شخص قال له يا اخي هذي المحفظة التي في يدك لي

91
00:35:43.600 --> 00:36:03.000
قال لها اثبت لي انى عليك. يقول لا فيها هويتي ومكتوب اسمي ورقم هويتي كذا والمبلغ الموجود فيها كذا وفيها ورقة في من صفتها كذا الوصف يعد ماذا يعد بينة الوصف يعد بينة فيما

92
00:36:03.350 --> 00:36:24.150
آآ يقول الشيخ فيما لا يدعيه المرء لنفسه. مثالها اللقطة لقطة وجدها لا يدعيها من التقطها لا يدعي انها لنفسه زين فاذا جاء صاحبها ووصفها وصفها فالوصف يعد بينة مال وجد بيد سارق

93
00:36:25.400 --> 00:36:47.100
وجد بيد سارق فجاء صاحب المال وقال هذا المال الذي بيده لي هذا المال لي فقالوا اثبت قال المال صفته كذا عدده كذا ووصفه وصفه بما يؤكد انه له فهذا يعد ماذا

94
00:36:47.500 --> 00:37:08.150
يعد بينة الوصف في الشيء الذي بيد الغير وذلك الغير لا يدعيه لنفسه بينة. بين هذا خبر آآ المبتدأ او آآ او او نعم خبر  وقوله ان الوصف بينة. نعم

95
00:37:09.400 --> 00:37:26.900
ومنها ان من تعجل شيئا قبل اوانه ان الوصف الوصف اسم منا وبين خبرها. نعم احسن الله اليك. ومنها ان من تعجل شيئا قبل اوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه

96
00:37:28.300 --> 00:37:52.400
هذي ايضا قاعدة قاعدة من قواعد الشريعة ان من تعجل شيئا قبل اوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه تعجله على وجه محرم. عوقب بحرمانه من امثلة هذه القاعدة الواضحة ان القاتل لا يرث

97
00:37:53.450 --> 00:38:18.950
القاتل لا يرث لانه تعجل شيئا قبل اوانه على وجه محرم فعوقب بالحرمان عوقب بالحرمان اذا مثلا شخص اوصى لشخص بمال وهذا الموصى له بالمال يريد ان يتعجل المال فقتل الموصي

98
00:38:19.300 --> 00:38:38.600
فقتله ما يأخذ شيئا عجل شيئا قبل اواني بطريقة محرمة فعقوبته الحرمان وهذه القاعدة كما ذكر العلماء كما ان في احكام الدنيا ايضا في احكام الاخرة من لبس الحرير في الدنيا

99
00:38:39.100 --> 00:38:57.850
لم يلبسه في الاخرة من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الاخرة هذا ينطبق عليه القاعدة من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه نعم ومن احكامه الكلية انه اذا تزاحمت المصالح قدم الاعلى منها

100
00:38:58.000 --> 00:39:16.100
وان تزاحمت المفاسد وكان لابد من فعل احداها ارتكب الاخف منها لدفع الاشد مفسدة وعلى هذا من مسائل الفقه ما لا يعد ولا يحصى لان الشارع شرع الشريعة لتحصيل المصالح او

101
00:39:16.150 --> 00:39:38.900
او تكميلها ولتقليل المفاسد وتعطيلها بحسب الامكان ايضا هذه من القواعد الكلية اذا تزاحمت المصالح يعني هنا مصلح هنا مصلحة لكن المصلحة التي هنا ارجح قدم الاعلى منها قدم الاعلى منها

102
00:39:39.700 --> 00:40:00.600
والامثلة على ذلك ايضا كثيرة. مثلا قول قول الله عز وجل ولكم في القصاص حياة قوله حياء هذي مصلحة الامة قتل فرد قصاصا هذا فيه مصلحة للامة لو قال قائل آآ

103
00:40:00.700 --> 00:40:31.650
لو ابقي هذا الرجل مراعاة لمصلحة بقائه يعمل الخير الى اخره فهذه مصلحة لكن هناك مصلحة اعظم منها هناك مصلحة اعظم منها. فاذا تزاحمت المصالح تقدم المصلحة الاعلى تقدم المصلحة الاعلى. مثلها تماما اذا تزاحمت المفاسد. هنا مفسدة وهنا مفسدة يرتكب المفسدة الاخف

104
00:40:32.700 --> 00:40:55.100
وهذا ايضا عليه امثلة مثل الرجل قصة الرجل الذي بال في المسجد  اه نهره الصحابة فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يتركوه  هنا عندنا مفسدتان مفسدة البول في المسجد

105
00:40:55.900 --> 00:41:15.650
تركه يبول في في في موضع واحد من المسجد او زجره زجره لو تتأمل في في في الحالتين حالة تركه يبول في مكان واحد بدأ بالبول يبول بمكان واحد او يزجر فيقوم

106
00:41:15.800 --> 00:41:31.350
هذا يترتب عليها امور اذا زجر وقام قد يتناثر البول ما يملك نفسه فيجزغ ويقوم من الزجر ثم يتناثر البول في اماكن عديدة في في في مسجد هذي مفسدة قد يلحقوا مفرة

107
00:41:32.300 --> 00:41:52.700
قد يلحقهم فتزاحمت مفاسد فينظر الى ماذا المفسدة الاخف فترتكب فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان ان يتركوه ان يتركوه فيكون البول مجتمعا في مكان واحد ومعين ولا يلحق الشخص بمنعه عن اكمال بوله حصر او مضرة او غير ذلك ولا

108
00:41:52.700 --> 00:42:18.650
يحصل مفسدة اخرى وهو ان ينتشر البول في اماكن في في المسجد قال وعلى هذا من مسائل فقه ما لا يعد ولا يحصى. نعم ومنها ان اطلاق التشريك في الوصايا والهبات والاقرارات وايقاع العقود والفسوخ على الاعيان وغير ذلك

109
00:42:18.850 --> 00:42:41.400
كل ذلك يقتضي المساواة بين من شرك بينهم في شيء من ذلك الا ان دل دليل على المفاضلة بينهم وكذلك في الاشياء المشتبهة التي يعلم انها لهؤلاء الاشخاص ولا يعلم مقدار ما لكل فانهم يتساوون فيها

110
00:42:41.650 --> 00:43:10.150
آآ ايضا من القواعد اطلاق التشريك في بالوصايا والهبات والاقرارات الى اخره كل ذلك يقتضي المساواة كل ذلك يقتضي المساواة بين من شرك بينهم في شيء من ذلك الا ان دل دليل على المفاضلة بينهم. الا ان دل دليل على المفاضلة بينهم

111
00:43:10.700 --> 00:43:40.150
اه الاصل ان يشرك بينهم اذا كانوا متساوين يعني مثلا لو ان شخصا اوصى بثلثي ماله بثلثي ماله لرجلين رجل له الثلث ورجل له الثلث وتوفي فامتنع الورثة لان الوصية لا تزيد على

112
00:43:40.250 --> 00:44:08.250
الثلث فهذا الثلث كل من الثلث هو اوصى بثلثين لرجلين فالثلث يكون لمن مقسوما بينهما بالسوية لان لانهما متساويان في الاشتراك في في الوصية لكن يقول الشيخ الا ان دل الدليل على المفاضلة

113
00:44:08.500 --> 00:44:41.400
لو كان هناك آآ وصية بثلث  دين على الميت وميراث هنا في دليل على المفاضلة وهو ان الدين يبدأ به ولو استغرق المال عن الموصى له او الورثة لان هذا حق لصاحب المال هذا حق لصاحب المال قال الا ان دل الدليل على المفاضلة

114
00:44:41.600 --> 00:45:02.350
ايضا الامور المشتبهة الامور المشتبهة ما يتبين آآ جاء في حديث ضعيف في سنن سنن ابي داوود ان رجلا اختصما على دابة كل واحد منهم يقول انها لي يقول انها لي وهذا اتى بشاهدين وهذا اتى بشاهدين

115
00:45:04.400 --> 00:45:33.550
وكل يدعي انها فحكم عليه الصلاة والسلام لهما بالمناصفة الاشياء المشتبهة التي ما يتبين آآ يكون آآ التشريك بينهما المناصفة عند آآ عند الاشتباه هذي اخر القواعد التي ذكر رحمه الله تعالى نعم

116
00:45:33.750 --> 00:45:57.300
وادلة هذه الاصول من الكتاب والسنة ظاهرة وهي اصول جامعة عظيمة النفع ينتفع بها الحاكم والمفتي وطالب العلم وهي من محاسن الشريعة ومن اكبر البراهين على ان ما جاء به الرسول حق من عند الله محكم الاصول متناسب الفروع

117
00:45:57.350 --> 00:46:17.350
عدل في معانيه تابع للحكم والصلاح في مبانيه. فلنقتصر على هذه القواعد اذ غيرها تبع لها وهي تغني عن غيرها ولا يغني عنها سواها والله اعلم. قول الشيخ هنا في اخر كلامه ينبغي ان ننتبه يقول فلنقتصد

118
00:46:17.350 --> 00:46:35.000
على هذه القواعد اذ غيرها تبع لها وهي تغني عن غيرها ولا يغني عنها سواها. هذا يؤكد ان هذه القواعد التي جاءت هنا اعتنى الشيخ بانتقائها حتى انه جزم هنا

119
00:46:35.400 --> 00:46:53.000
اه في اخر ذكره لهذه القواعد انها تغني عن غيرها وغيرها لا يغني عنها هذا يدل على ان الشيخ رحمة الله عليه اعتنى بهذه القواعد وجمعها جمعا دقيقا والشيخ في هذا الباب باب القواعد

120
00:46:53.400 --> 00:47:14.000
عنده المام آآ المام كبير وعناية كبيرة جدا وتتبع لكلام اهل العلم له كتاب رحمه الله تتبع فيه كل كتب ابن تيمية وكتب ابن القيم كتابا كتابا يقرأها ويستخرج ما فيها من الاصول والقواعد والضوابط

121
00:47:14.400 --> 00:47:37.250
يسمي لك الكتاب ويستخلص والاخر ويستخلص. حتى جمع اكثر من الف قاعدة وضابط واصل في مجلد واحد. طريق الوصول الى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والاصول هو كتاب مطبوع في مجلد كبير طريق الوصول الى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والاصول

122
00:47:37.600 --> 00:48:01.400
فهو رجل ملم بهذا الباب معتني به عناية كبيرة ودرس درس القواعد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يذكر انه درسهم كتاب القواعد لابن رجب كاملا حتى قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بدأنا مع الشيخ في دراسة كتابه القواعد عدد

123
00:48:01.800 --> 00:48:21.500
يقول والكتاب مادته ثقيلة فيقول بدأ يقل الطلاب حتى انه لم يختم معه كتاب القواعد الفقهية الا انا وحدي ما استمروا الطلاب الباقين يقول فلما ختمت الكتاب لقيني الشيخ من القد

124
00:48:22.100 --> 00:48:46.550
واعطاني تفاحة وكانت المرة الاولى من حياتي ارى التفاح وقلت هذا يا شيخ ما هو نطبخه ولا ايش نفعل به؟ قال لا هذا تقطعونه وتأكلونه فاخذتها وذهبت الى البيت وجمعت الاهل وجبت صحن وسكين والاهل كلهم مجتمعين عندي

125
00:48:47.100 --> 00:49:02.850
وقطعتها على عددنا كلا اخذ قطعة صغيرة من هذا بعد ان انهى سماع شرح الشيخ ابن سعدي للقواعد الفقهية لابن رجب الشاهد انه ملم بالقاعدة. وهنا يقول لك ان هذه القواعد تغني عن غيرها

126
00:49:03.050 --> 00:49:20.950
لما يقول الشيخ آآ تغني عن غيرها خذها من رجل ملم آآ بهذا الباب المام فهذا يؤكد ان هذه القواعد ينبغي ان يعتنى بها ولهذا اقترح اه على طلاب العلم ان يفردوا هذه القواعد في رسالة صغيرة

127
00:49:21.150 --> 00:49:42.850
ثم يعتنى بها في الدورات العلمية التي آآ تكون في اسبوع او تكون في مثلا اوقات معينة وتكون كمتن صغير جامع لقواعد عظيمة واصول متينة فينفع الله سبحانه وتعالى بهذه القواعد

128
00:49:43.300 --> 00:50:05.650
بعد ذلك عقد الشيخ فصول كثيرة آآ جميلة في سير الانبياء سير الانبياء يستخلص سيرهم من نصوص القرآن وايات اه القرآن فهذه الفصول باذن الله سبحانه وتعالى ان نؤجل آآ

129
00:50:06.050 --> 00:50:29.500
دراستها الى بداية الفصل القادم ان شاء الله نؤجل دراستها الى بداية الفصل القادم الاحد الذي هو في اول الدراسة في بداية الفصل القادم وفي الفترة المقبلة اه عدد من الطلاب عندهم اختبار فهم بالخيار سنقرأ

130
00:50:29.800 --> 00:50:54.100
هي كتاب لي بعنوان الذكر والدعاء في ضوء الكتاب والسنة سنقرأ في هذا الكتاب آآ وسيكون الهدف المرور على هذه الاذكار  التذكير بها والتعليق المختصر حتى في مدة مدة الاسبوعين نحاول ننهي

131
00:50:54.150 --> 00:51:13.250
الكتاب باذن الله سبحانه وتعالى القراءة اعتبارا من الاحد القادم ستكون في كتاب الذكر والدعاء في ضوء الكتاب والسنة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم

132
00:51:13.500 --> 00:51:19.500
على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه جزاكم الله خيرا