﻿1
00:00:03.050 --> 00:00:31.650
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ

2
00:00:31.700 --> 00:00:57.500
خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب البيوع. باب الشروط في البيع قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الاصل في المعاملات الصحة فلا يبطل منها الا ما قام الدليل على بطلانه. قراءة الفاتحة عند البيع والشراء

3
00:00:57.500 --> 00:01:17.500
ليس له اصل. اذا ملكت الشركة السيارة وصارت في حوزتها وقبضتها بالشراء. فلها ان تبيعها على الراغب بالسعر الذي يحصل عليه اتفاق مع الزيادة التي تراها. سواء كانت كلها مؤجلة او بعضها مؤجل

4
00:01:17.500 --> 00:01:36.900
بعضها نقد لا حرج في ذلك. لا مانع من كون الراغب يصف لك السيارة التي يريد او الاغراض التي يريد ثم تشتريها وتملكها وتحوزها ثم تبيع بعد ذلك له او لغيره. والراغب في حل من ذلك

5
00:01:36.950 --> 00:01:55.750
حتى يتم البيع بعد الشراء ولا يجوز ان يتم البيع قبل ذلك ولا اخذ العربون. التقسيط اذا كان معلوم الكمية والصفة والاجل فلا بأس به. اذا اشترى الانسان شيئا مؤجلا باقساط

6
00:01:55.850 --> 00:02:12.150
ثم باعه نقدا على من اشتراه منه فهذا يسمى بيع العينة وهو لا يجوز لكن اذا باعه على غيره فلا بأس. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للباد

7
00:02:12.400 --> 00:02:31.750
فاذا قدم جماعة من البادية معهم غنم او لبن او اقط او غير ذلك يبيعون بانفسهم حتى يستفيد الناس منهم لا يتولى الحاضر البيع لهم يبيعونهم بانفسهم لان هذا اقرب الى مصلحة الناس

8
00:02:31.900 --> 00:02:51.650
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض فاذا تولى الحاضر شدد عليهم في الاثمان. بعضهم يبيع ما لا يملك ثم يشتري السلعة بعد ذلك ويسلمها للمشتري

9
00:02:51.700 --> 00:03:08.550
وبعضهم اذا اشتراها يبيعها وهي في محل البائع قبل ان يقبضها القبض الشرعي وكلا الامرين غير جائز اوصي التجار ان يتقوا الله في المتعاملين معهم من المحتاجين لهذا البيع المؤجل

10
00:03:08.700 --> 00:03:26.750
وذلك بالرفق بهم في تعاملهم معهم. سواء بعدم رفع قيمة البضاعة رفعا مرهقا او بالقسوة والشدة عند الاقتضاء. اوصي المستهلكين بان يتقوا الله في انفسهم وفي من هم تحت ولايتهم

11
00:03:26.800 --> 00:03:48.250
وذلك بالا ينساقوا ولا ينتفعوا في شراء ما لا يحتاجون اليه فتتكاثر عليهم الديون فيعسر عليهم الوفاء بما التزموا به فيضيقوا على انفسهم وعلى من هم تحت رعايتهم من حيث ارادوا التوسع والاستفادة من هذه التسهيلات المتاحة دون

12
00:03:48.250 --> 00:04:14.400
دير للعواقب والمطلوب هو التوسط في الامور كلها ليس للربح حد محدود بل ذلك يختلف بحسب احوال المشتري وبحسب طول الاجل وقصره. قول من قال انه يحدد بالثلث قول ضعيف لا دليل عليه. اذا اكتسب الشخص مالا من الكسب الحرام

13
00:04:14.450 --> 00:04:35.500
ثم تاب الى الله فاذا كان عن جهالة فله ما سلف وامره الى الله. اما اذا كان عالما ويتساهل فليتصدق بالحرام. بعض باعة السيارات يقول لمن يريد ان يشتري اعتبري سيارتك كومة حديد

14
00:04:35.650 --> 00:04:58.750
والواجب عليه اذا كان يعلم عيبا ان يبينه ولا يقول هذا الكلام يقول فيها عيب كذا وكذا ولا اعلم غيره اذا كان صادقا حتى يكون اشتري على بصيرة كل شيء يوهم المشتري او الزبون خلاف الحقيقة لا يجوز

15
00:04:58.800 --> 00:05:15.550
اذا تم البيع وقبضت السيارة لك ان تتصرف فيها. لكن تخرج بها عن مكان البيع ولو ما تمت بقية الاجراءات ما دام تم البيع بينكما اذا افترقت ما لزم البيع

16
00:05:15.900 --> 00:05:35.650
لا بأس بالدلالة اي السعي على البائع او على المشتري وعليك ان تجتهد في التماس المحل المناسب الذي يريد الشخص ان يستأجره فاذا ساعدته في ذلك والتمس له المكان المناسب وساعدته في الاتفاق مع المالك على الاجرة

17
00:05:35.700 --> 00:05:55.950
فكل هذا لا بأس به ان شاء الله. بشرط الا يكون هناك خيانة ولا خديعة بل على سبيل الامانة والصدق فاذا صدقت واديت الامانة في التماس المطلوب من غير خداع ولا ظلم لا له ولا لصاحب العقار فانت على خير

18
00:05:55.950 --> 00:06:17.150
اجرة الدلالة ليست محددة بل على ما اتفق عليه الدلال وصاحب السلعة. رجل يعمل بشهادة علمية وقد غش في امتحانات هذه الشهادة  وهو الان يحسن هذا العمل بشهادة مرؤسيه لا حرج عليه ان شاء الله

19
00:06:17.200 --> 00:06:40.900
عليه التوبة الى الله مما جرى من الغش وهو اذا كان قائما بالعمل كما ينبغي فلا حرج عليه من جهة كسبه. لكنه اخطأ في الغش السابق وعليه التوبة الى الله من ذلك. الذي يشتري السلع من طعام وغيره مما يحتاجه الناس. وقت الرخاء وكثرته في الاسواق

20
00:06:41.500 --> 00:07:06.100
وعدم الظرر على احد ثم اذا تحركت السلع باعه مع الناس من دون ان يؤخره الى شدة الضرورة. بل متى تحركت السلع وجاءت فائدة باعة فلا حرج عليه وهذا عمل التجار من قديم الزمان وحديثه. من اشترى قطعا من القماش فبانت اكثر

21
00:07:06.150 --> 00:07:36.400
يرده الى صاحبه ويبحث عنه ويعطيه الزائد فان لم يجده تصدق به على الفقراء بالنية عن صاحبه. لكن بعدما يحفظه مدة لعله يجده هاتان الصورتان كلتاهما محرمة وكلتاهما خيانة سواء كان اتفق مندوب المشتريات مع صاحب السلعة على زيادة الثمن عن السعر المعروف في السوق حتى يأخذ الزيادة

22
00:07:36.400 --> 00:07:57.000
او اعطاه شيئا فيما بينه وبينه ولم يجعل في الفاتورة الا السعر المعروف كل ذلك محرم وكل ذلك خيانة وكل هذا من اسباب ان يختار الوكيل من الباعة من يناسبه. ولا يبالي بالسعر الذي ينفع الشركة ويبرئ الذمة

23
00:07:57.100 --> 00:08:20.550
وانما يهتم بالشيء الذي يحصل به مطلوبه من البائعين. ولا يبالي بعد ذلك بالحرص على مصلحة الشركة هذا الفعل يسمى تدريسا وغشا قلت ان السعر خمسة الاف وسعرها الحقيقي ثلاثة الاف ريال. وانت غششته وخنته ولم تؤدي الامانة

24
00:08:20.650 --> 00:08:40.250
والواجب عليك ان تقول السعر الحقيقي او ان تقول له انني اشتريت الالة بثلاثة ولن ابيعها الا بخمسة فانت دلست على صاحبك والالفان ليسا بحق لك وعليك ان تردهما عليه او تخبره حتى يسمح لك

25
00:08:40.350 --> 00:09:00.400
واذا سمح فلا بأس. الاتجار فيما اختلف العلماء في تحريمه يختلف اذا كان ذلك الشيء المعين فيه دليل على تحريمه لم يجز للمسلم بيعه على الناس ولا عرضه على الناس ولا تشجيعهم على مباشرته

26
00:09:00.550 --> 00:09:16.400
اذا علم ان الله جل وعلا حرم ذلك فليس له ان يحتج بخلاف المخالفين. بل يجب عليه ان يحذر ما حرم الله عليه ويبتعد عن ذلك مثلما اسكر كثيره فقليله حرام

27
00:09:16.500 --> 00:09:34.500
بعض الفقهاء يقولون اذا كان القليل لا يسكر جاز استعماله وهذا غلط بل ما اسكر كثيره فقليله حرام. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام

28
00:09:34.500 --> 00:09:54.700
القات محرم. ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه وشراؤه. كالدخان. اذا امر الوالد ببيع الدخان او انواع الخمور او غير هذا مما حرم الله عز وجل لم يلزم الولد السمع والطاعة في ذلك

29
00:09:54.850 --> 00:10:12.050
وعليه ان يعالج الموضوع بالحكمة والكلام الطيب مع والده ويبين له ان هذا الشيء لا يجوز لما فيه من المضرة العظيمة والشر الكثير ويرجو منه المسامحة في عدم مساعدته على هذا الشيء

30
00:10:12.100 --> 00:10:39.000
ولكن بالكلام الطيب والاسلوب الحسن. لان الوالد حقه عظيم. الكتابة امر الله بها اذا كان مداينة ولاجل في الذمة. والاشهاد على ذلك عن النسيان التجارة الحاضرة التي يصرفونها حاضرا ويتفرقون عنها. وليس فيها دين ولا فيها اجل. لا بأس بها

31
00:10:39.100 --> 00:11:05.200
كل هذا لا يحتاج كتابة. اذا كان الذي يبيع السيارة عليك مالكها الاول. والبنك يقوم بدفع القيمة  ويقوم البنك باخذ الربح مقابل ذلك فانه لا يجوز لانه بيع الدراهم بدراهم وهو محرم لانه ربا. يجوز في اصح قولي العلماء بيع

32
00:11:05.200 --> 00:11:30.500
المعين الحاضر بحيوان واحد او اكثر الى اجل معلوم قريب او بعيد او مقسط اذا ضبط الثمن بالصفات التي تميزه. سواء كان ذلك الحيوان من جنس المبيع او غيره انعلم حرجا في بيع الحيوان المباح بيعه كالابل والبقر والغنم ونحوها بالوزن

33
00:11:30.550 --> 00:11:51.650
سواء كانت حية او مذبوحة ثمن الكلب يرد على صاحبه البيع باطل. السباع من باب اولى انها لا تباع لشرها وخبثها وعدم الفائدة منها والنمر والفهد والذئب كلها لا تباع

34
00:11:51.700 --> 00:12:21.950
بيعها باطل من باب اولى سؤال اذا اعطاني شخص كلبا واعطيته عطية اكرامية. فما حكمها الجواب لا بأس بالكرامة فقد جاء في بعض الاحاديث انه لا بأس بالكرامة ولكن لا يكون بالبيع والشراء. اذا كانت الطيور التي لا تؤكل ينتفع بها مثل الصقر والشاهين

35
00:12:21.950 --> 00:12:43.350
اذا اشتريتها للصيد ظاهر كلام اهل العلم انه لا بأس بها مثل ما يقتنى ككلب الصيد يقتنى للصيد فلا بأس اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة. سواء ما يحرم اقتناؤه حيا او ما جاز اقتناؤه حيا

36
00:12:43.450 --> 00:13:04.400
فيه اضاعة للمال واسراف وتبذير في نفقات التحنيط وقد نهى الله عن الاسراف والتبذير. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال ولان ذلك وسيلة الى الاعتقاد فيها. والى تصوير الطيور وغيرها من ذوات الارواح

37
00:13:04.500 --> 00:13:25.500
وتعليقها ونصبها في البيوت او المكاتب وغيرها وذلك محرم فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع الدين بالدين والحديث في ذلك ضعيف ولكن معناه صحيح وصفة ذلك

38
00:13:25.600 --> 00:13:44.500
ان يكون للشخص دين عند زيد مثلا. فيبيعه على شخص اخر بالدين او يبيعه على من هو عليه بالدين افي ذلك من الضرر وعدم التقابض؟ حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله بعض الصحابة

39
00:13:44.550 --> 00:14:04.350
فقال يا رسول الله اننا نبيع الدراهم ونأخذ عنها الدنانير ونبيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء

40
00:14:04.550 --> 00:14:32.200
رواه الامام احمد والترمذي وابن ماجة وابو داوود والنسائي باسناد صحيح. اذا اشترى الانسان سلعة بثمن مؤجل ثم باعها على اخر بعد قبضها بثمن مؤجل او معجل فانه لا حرج في ذلك. لا يجوز بيع السلعة التي اشتراها بدين على من اشتراها منه بنقد اقل. لانها

41
00:14:32.200 --> 00:14:51.950
بذلك تكون من صور العينة ومن وسائل الربا. والله ولي التوفيق. لا يجوز بيع الاصنام. لكن اذا كسرها صاحبها فلا بأس. يبيع الصنم مكسرا اما ان يبيعه على حاله فلا يجوز

42
00:14:52.100 --> 00:15:14.950
الذين يأخذون منح الاراضي يأخذون رقمها ويبيعونها قبل استلامها. هذا لا يجوز. هذا غرر. ما يجوز حتى يحوزها. حتى ان يعرفها ويتم ملكه عليها. بيع البر والتمر والملح بالاجل لا حرج في ذلك. اذا كان المبيع

43
00:15:14.950 --> 00:15:32.550
ومعلوما والثمن معلوما والاجل معلوما اذا كان مؤجلا وهكذا لو كان المبيع صبرة مشاهدة من التمر او الملح او البر ونحو ذلك. لا يجوز للمسلم ان يأخذ عن الدم عوضا

44
00:15:32.600 --> 00:15:57.200
فان كان اخذ فليتصدق بذلك على بعض الفقراء. شذ بعض اهل العلم فمنع الزيادة لاجل الاجل وظن ذلك ربا وهو قول لا وجه له وليس في الشرع نص على تحديد مقدار هذه الزيادة. وهذه الزيادة تحكمها اعتبارات منها طول المدة وقصرها

45
00:15:57.200 --> 00:16:18.600
ومنها نفوق التجارة ونشاط الحركة التجارية. ويعبر عنها بظاهرة العرض والطلب فكلما كثر العرض وقل الطلب انخفضت نسبة الربح وكلما قل العرض وكثر الطلب ارتفعت هذه النسبة. ويختلف ذلك باسباب اخرى

46
00:16:18.650 --> 00:16:39.000
بيع السلع وهي في محل البائع قبل نقلها الى ملك المشتري او الى السوق امر لا يجوز الزيادة التي تكون بها المعاملة من المعاملات الربوية هي التي تبذل لدائن بعد حلول الاجل. ليمهل المدينة وينظره

47
00:16:39.100 --> 00:16:57.500
فهذه الزيادة هي التي كان يفعلها اهل الجاهلية. ويقولون للمدين قولهم المشهور اما ان تقضي واما ان تربي قول الدائن للمدين اشتري مني سلعة من سكر او غيره الى اجل

48
00:16:57.600 --> 00:17:20.150
ثم بعها بالنقد واوفني حقي الاول هذه المعاملة حيلة ظاهرة على استحلال الزيادة الربوية التي يتعاطاها اهل الجاهلية لكن بطريق اخر غير طريقهم. من المعاملات الربوية ايضا ما يفعله بعض البنوك وبعض التجار

49
00:17:20.150 --> 00:17:42.700
من الزيادة في القرض اما مطلقا واما في كل سنة شيئا معلوما فالاول مثل ان يقرضه الفا على ان يرد اليه الفا ومئة او يسكنه داره او دكانه او يعيره سيارته او دابته مدة معلومة او ما اشبه ذلك من الزيادات

50
00:17:42.850 --> 00:18:04.850
واما الثاني فهو ان يحصل له كل سنة او كل شهر ربحا معلوما في مقابل استعماله المال الذي دفعه اليه المقرض سواء دفعه باسم القرض ام باسم الامانة اذا كانت اصداف اللؤلؤ تباع وربما يجد المشتري في الاصداف لؤلؤ

51
00:18:05.050 --> 00:18:26.100
وفي اغلب الاحيان لا يجد شيئا فالبيع غير صحيح لان الغالب عدم وجود شيء لغرض المخاطرة فلا يصح اما اذا كان العكس ان الغالب وجود الشيء المطلوب فلا حرج في ذلك. اذا بيعت الصبرة من الطعام

52
00:18:26.100 --> 00:18:44.450
كل صاع بريال وزيادة على جميع الصبرة عشرة اريل مثلا والصبرة مجهولة فان البيع صحيح وليس من بيع المجهول الذي لا يجوز. لان المبيع معلوم بالمشاهدة. والثمن في حكم المعلوم

53
00:18:44.450 --> 00:19:07.700
بعض المحلات التجارية والمستوصفات الاهلية تصدر بطاقة تعطى لمن يرغب الاشتراك فيها مقابل مبلغ مالي يدفع سنويا ويحصل حاملها على بعض الفحوصات المجانية خلال السنة وبعض الخصومات المالية على بعض الفحوصات المعملية الاخرى

54
00:19:07.750 --> 00:19:36.450
هذا العمل لا يجوز لما فيه من الجهالة والمقامرة والغرر الكثير فالواجب تركه والله الموفق. يجري في بعض المعارض التجارية او معارض الالعاب السياحية سحب على ارقام بطاقات الدخول حيث ان من اراد دخول المعرض يدفع ثمن بطاقة الدخول ويدخل ويشاهد ما في المعرض او يشارك في بعض الالعاب

55
00:19:37.000 --> 00:19:57.500
ومن فترة لاخرى يجري السحب على بطاقات الدخول وتوزع جوائز هذا قمار وميسر لا يجوز. واكل الاموال بالباطل. نسأل الله العافية قد يخسر ولا يستفيد شيئا نشر بعض اصحاب المحلات التجارية

56
00:19:57.550 --> 00:20:15.900
اعلانا يتضمن انه بحضور اي شخص لمحلاتهم وتقديره لاحدى السلع المعروضة لديهم وفي حالة مطابقة التقدير لقيمة السلعة الحقيقية فانه يحصل عليها بدون مقابل. لا اعلم حرجا في ذلك اذ

57
00:20:15.900 --> 00:20:31.550
اذا لم يبذل شيئا من المال اما ان بذل في ذلك مالا فانه لا يجوز والحال ما ذكر لانه مع بذل المال تعتبر المعاملة من الميسر المحرم بنص قول الله تعالى

58
00:20:31.650 --> 00:20:54.400
يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. فاجتنبوه لعلكم تفلحون الاحوط عدم شراء اللعب التي على صور فتيات او اطفال او حيوانات وعدم ادخالها البيت ولو كانت لعبا

59
00:20:54.500 --> 00:21:15.900
لعموم الاحاديث الدالة على تحريم اتخاذ الصور في البيت من يعلن عن جوائز لمن يشتري من بضاعته هذا فيه نظر ويحتاج الى تأمل ودراسة لانه قد يحصل بذلك هجر المحلات الاخرى التي لا تعلن هذا الاعلان وتشويش

60
00:21:15.900 --> 00:21:38.050
فالاحوط في مثل هذا عدم العمل بهذا الاعلان. وعدم الالتفات اليه لانه قد يحصل به من الاذى للاخرين ما هو معلوم اما الجزم بانه محرم فيحتاج الى مزيد عناية في حلقة اخرى ان شاء الله. عمليات اليا نصيب

61
00:21:38.050 --> 00:21:57.650
عنوان لعب القمار وهو الميسر وهو محرم بالكتاب والسنة والاجماع. لا يحل لجميع المسلمين اللعب بالقمار مطلقا. سواء كان ذلك المال الذي يحصل بالقمار يصرف في جهات بر او في غير ذلك

62
00:21:57.850 --> 00:22:19.000
لكونه خبيثا محرما لعموم الادلة ولان الكسب الحاصل بالقمار من الكسب المحرم الذي يجب تركه والحذر منه. لا حرج في ان يشتري المسلم دولارات او اي عملة اخرى بثمن رخيص. وبعد ارتفاع سعرها يبيعها

63
00:22:19.100 --> 00:22:45.650
فلا بأس لكن يشتريها يدا بيد لا نسيئة النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي والمحرم الموالاة. اما البيع والشراء فما فيه شيء اشترى صلى الله عليه وسلم من وثني اغناما ووزعها على اصحابه. وانما المحرم موالاتهم ومحبتهم ونصرهم

64
00:22:45.650 --> 00:23:03.700
على المسلمين. اما كون المسلم يشتري منهم ويبيع عليهم او يضع عندهم حاجة فما في ذلك بأس ما يباع في الاسواق التجارية وهو عبارة عن صندوق صغير بقيمة ريال واحد

65
00:23:03.750 --> 00:23:25.300
وبداخله شيء مجهول قد تربو قيمته عن الريال وقد تنقص. لا يجوز. لان شراءه من الغرر  اذا تم البيع بينكما لقطعة ارض وتم تسليمك سند قبض بالمبلغ من البائع الى حين اصدار صك ملكية الارض لك

66
00:23:25.550 --> 00:23:43.700
جاز لك التصرف ولو تأخر اصدار الصك اذا اجبته الى طلبه فسخ البيع ورددت عليه نقودا اي العربون فهو افضل ولك عند الله اجر عظيم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم

67
00:23:43.750 --> 00:24:10.050
من اقال مسلما بيعته اقال الله عثرته اما اللزوم فلا يلزمك اذا كان البيع قد استوفى شروطه المعتبرة شرعا لا حرج في اخذ العربون في اصح قولي العلماء اذا اتفق البائع والمشتري على ذلك ولم يتم البيع. حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول

68
00:24:10.050 --> 00:24:29.000
الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك رواه الخمسة باسناد صحيح. يجوز بيع الساعات والخواتم من الذهب والفضة للرجال والنساء جميعا

69
00:24:29.150 --> 00:24:54.800
ولكن ليس للرجل ان يلبس ساعة الذهب ولا خاتم الذهب ولا المموه بذلك وهكذا ساعة الفضة وانما ذلك للنساء اما خاتم الفضة فهو جائز للرجال والنساء واما الاقلام من الذهب والفضة فلا يجوز استعمالها للرجال والنساء جميعا. لانها ليست من الحلية

70
00:24:54.900 --> 00:25:14.900
وانما هي اشبه باواني الذهب والفضة. والاواني من الذهب والفضة محرمة على الجميع. لا حرج في شراء ذهبي عند انخفاض سعره وبيعه عند ارتفاعه. اذا كان ذلك يدا بيد. قول النبي صلى الله عليه وسلم

71
00:25:14.900 --> 00:25:38.100
لم لا يحتكر الا خاطئ يعني الا اثم. اما ان كان اخفاؤها وعدم بيعها لا يضر الناس فلا بأس ان تدخر سلعا عندك حتى تبيع في وقت اخر اذا كان هذا لا يضر الناس. ليس له ان يحتكر شيئا يضر المسلمين احتكاره

72
00:25:38.250 --> 00:26:00.950
هذه قاعدة على الصحيح وبعض اهل العلم قيد هذا بالطعام. والصواب انه لا يتقيد بالطعام. بل كل شيء احتكاره يضر المسلمين لا يجوز اصدار المجلات التي تشمل على نشر الصور النسائية. او الدعاية الى الزنا والفواحش او

73
00:26:00.950 --> 00:26:23.900
او شرب المسكرات او نحو ذلك مما يدعو الى الباطل ويعين عليه. ولا يجوز العمل في مثل هذه المجلات لا بالكتابة ولا بالترويج  لما في ذلك من التعاون على الاثم والعدوان ونشر الفساد في الارض. والدعوة الى افساد المجتمع ونشر الرذائل

74
00:26:23.900 --> 00:26:45.700
نوصيك بعدم فتح محل للتصوير وعليك ان تلتمس كسبا حلالا الاستوديو يصور الجائزة والممنوع فاذا صور فيه ما هو جائز من السيارات والطائرات والجبال وغيرها مما ليس فيه روح فلا بأس ان يبيع ذلك

75
00:26:45.700 --> 00:27:02.400
ويصور هذه الاشياء التي قد يحتاج اليها الناس وليس فيها روح اما تصوير ذوات الارواح من بني الانسان او الدواب والطيور فلا يجوز الا للضرورة. كما لو صور شيئا مما

76
00:27:02.400 --> 00:27:30.950
اليه الناس كالتابعية التي يحتاجها الناس. وتسمى حفيظة النفوس. فلا بأس وهكذا جواز السفر والشهادة العلمية التي لا تحصل الا بالصورة. وهكذا تصوير المجرمين ليعرفوا من شرهم وهكذا اشباه ذلك مما تدعو اليه الضرورة. الدخان لا يجوز شربه ولا بيعه ولا

77
00:27:30.950 --> 00:27:52.000
التجارة فيه لما في ذلك من المضار العظيمة والعواقب الوخيمة. لا حرج على الانسان ان يشتري حاجاته مباحة من محلات تبيع اشياء مباحة واشياء محرمة. لان الله يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى

78
00:27:52.250 --> 00:28:17.400
لكن اذا كان يستطيع انكار ذلك فعليه انكار المحرم والتحذير منه وانه لا يجوز بيع هذا المحرم. اذا تيسر سوق او دكان يبيع المباح دون المحرم فهذا اولى لان فيه تشجيعا له وفيه بعد عن مساعدة اهل الحرام والمضرة بالناس

79
00:28:17.450 --> 00:28:40.300
من علم ان المبيع مسروق حرم عليه شراؤه او غلب على ظنه انه مسروق او ان البائع ليس مالكا له شرعا ولا مأذونا له شرعا في بيعه اذا كان البائع يعلم ان المشتري يضر الناس بالسلعة فلا يبع عليه لا سلاحا ولا غيره

80
00:28:40.400 --> 00:29:00.150
اما اذا كان لا يعلم انما هو في السوق للعامة التي ليس له علم بمن يستعمله. افي الشر او في الخير فلا يضره ذلك والاثم على من استعمله في الشر. اذا كنت تعلم ان المرأة التي تشتري منك الطيب

81
00:29:00.150 --> 00:29:19.850
تتبرج به في الاسواق او عند الاجانب فلا تبعه عليها. لان في هذه الحالة تعينها على المعصية اما اذا كنت لا تعلم فلا حرج عليك ان تبيع على النساء وغير النساء. مسألة التورق وهي ان يبيع

82
00:29:19.850 --> 00:29:41.700
الرجل غيره سلعة قد ملكها وحازها بثمن معلوم الى اجل معلوم ثم يقبضها المشتري ويتصرف فيها بعد قبضه لها والغالب ان ذلك من اجل حاجته للنقود وهذا البيع على هذا الوجه جائز شرعا في اصح قولي العلماء

83
00:29:41.800 --> 00:30:01.800
والارجح فيها الجواز وهو الذي نفتي به. وهذا القول ارجح ان شاء الله عند الحاجة اليها. اما عند الاستغناء عن فالاولى تركها خروجا من خلاف العلماء واحتياطا للدين وابتعادا عن اشغال الذمة بما قد يشق تخليصه

84
00:30:01.800 --> 00:30:27.400
منه. بيعتان في بيعة ان يبيعه سلعة بشرط بيعة اخرى يقول ابيعك داري هذا بشرط ان تبيعني دارك او ارضك او بشرط ان تقرضني كذا وكذا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع. ولانه نهى عن بيعتين في بيعة

85
00:30:27.550 --> 00:30:55.550
ومن ذلك ان يبيعه السلعة الى اجل ثم يشتريها باقل. وهذه بيعتان في بيعة وهي تسمى العينة هذه المداينة لا حرج فيها. لكونك قبضت المبيع واخرجته من محل البائع ولا حرج على المشتري ان يبيع على الاول الذي باعه عليك بعد قبضه اياها ونقله من محله الى محل اخر من

86
00:30:55.550 --> 00:31:20.150
او البيت اذا لم يكن هناك تواطؤ بينك وبين البائع الاول. يجوز البيع في هذه المسألة مسألة التورق بشرط ان يكون المال موجودا لدى البائع وفي حوزته ثم لا يجوز للمشتري ان يبيعه وهو عند الدائن حتى يحوزه الى ملكه او الى السوق

87
00:31:20.350 --> 00:31:40.300
وليس له ان يبيعه على الدائن باقل مما اشتراه منه لان ذلك يتخذ حيلة للربا. الربا انما جاءت به الشريعة في احوال مخصوصة ومعاملات مخصوصة فلا يجوز ان يلحق بها غيرها الا بنص خاص

88
00:31:40.350 --> 00:32:00.350
وليس من معاملة الربا ولا من احوال الربا ان نبيع السلعة من السيارات والدواب او الملابس او الاواني او الطعام بنقد معلوم الى اجل باكثر من السعر الحالي فيما نعلمه من الشرع المطهر. ولا فيما قرره اهل العلم

89
00:32:00.750 --> 00:32:20.250
وانما اشتبه الامر في هذا على بعض الناس من المتأخرين. فظن ان هذه المعاملة من ربا نسيئة وليس الامر كذلك وانما ربا نسيئة بيع الربوي بالربوي الى اجل. او من غير قبض وان لم يكن هناك ربح

90
00:32:20.300 --> 00:32:40.200
كبيع النقود بالنقود من غير قبض وكبيع الطعام بالطعام من غير قبض. قول من يريد الاستدانة للدائن بعني العشرة باثني عشر معناه بعني السلعة التي تساوي عشرة حالة باثني عشر مؤجلة

91
00:32:40.300 --> 00:32:57.350
ومثل هذا القول بهذا المعنى لا بأس به. لان العبرة بالمعاني. اذا كانت السلعة ليست في ملك الدائن او في ملكه وهو عاجز عن التسليم فليس له ان يبرم عقد البيع مع المشتري

92
00:32:57.400 --> 00:33:17.400
وانما لهما ان يتواطأا على السعر ولا يتم بينهما بيع حتى تكون السلعة في حوزة البائع. كونك تخفض لبعض الزبائن عما تساويه في السوق لا بأس به. انما الممنوع ان تزيد على بعض الزبائن بثمن اغلى من

93
00:33:17.400 --> 00:33:36.350
السلعة في السوق خصوصا اذا كان المشتري يجهل اقيام السلع او كان غرا لا يحسن البيع والشراء والمماكسة. فلا يجوز استغلال وجهله وغرته والزيادة عليه من القيمة المعروفة في السوق

94
00:33:36.400 --> 00:33:56.750
حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فاعطاني به ربحا حسنا فاردت ان اضرب على يده فاخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فاذا هو زيد ابن ثابت

95
00:33:56.900 --> 00:34:19.800
فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه الى رحلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع. حتى يحوزها التجار الى رحالهم رواه الامام احمد في المسند من طريق ابن اسحاق مختصرا. وصرح بالسماع

96
00:34:20.200 --> 00:34:45.750
فالحديث جيد وصريح في الموضوع على ان السلع ايا كانت لا يجوز بيعها قبل حيازتها ولا يكفي القبض عدها وابقاؤها في محلها دون حيازتها حكى الخطابي في معالم السنن وابن المنذر كما عزاه اليه ابن القيم في تهذيب السنن. الاجماع على عدم جواز

97
00:34:45.750 --> 00:35:11.800
لبيع الطعام قبل قبضه اما غير الطعام فقد حكى الخطابي وكذا ابن القيم للعلماء فيه اربعة اقوال رجح ابن القيم منها القول بتعميم حكم المنع في الطعام وغيره وما تمسك به القائلون بالتفريق بين الطعام وغيره من ان التنصيص على المنع جاء في الطعام في اغلب الاحاديث لا

98
00:35:11.800 --> 00:35:38.000
حصر الحكم عليه بل ذلك مع ما ورد في تعميم الحكم يدخل تحت القاعدة المشهورة وهي ان اثبات حكم العامي لبعض افراده لا يفيد قصره عليه والله اعلم الاحوط والاكمل الا يتصرف المشتري فيما اشتراه بالكيل او الوزن حتى ينقله الى رحله. لا شك

99
00:35:38.000 --> 00:36:00.050
لان القبض الكامل انما يكون بالنقل والحيازة. لا بمجرد الكيل والوزن. والله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه الواجب على المستدين ان يؤدي الحق الذي عليه عند مضي الاجل

100
00:36:00.100 --> 00:36:17.050
لكن اذا دفع الدين الذي عليه من مال ربوي فانه ليس لك قبوله لانه مال حرام. اما اذا ادوا اليك كمن مال لا تعرفه ولا تدري عنه فلا بأس تأخذ والاثم عليهم

101
00:36:18.000 --> 00:36:21.900
الاختيارات الفقهية