﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.150
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الخامس والسبعون

2
00:00:18.200 --> 00:00:39.800
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الا باب ميراث المكروب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:40.200 --> 00:01:16.100
على اله واصحابه من اهتدى بهداه ميراث المقتول المفقود هو من خفي خبره فلم يعلم له حياته ولا موت خفي خبره الم يعلم له حياة  فيورث ولا موت فمن يورث

4
00:01:16.450 --> 00:01:52.050
فاذا مات ميت وفي ورثته واحد مفقود فهذا مشكل هذا يعمل الفقهاء رحمهم الله قالوا المفقود يتعلق به احكام من جهة الميراث من جهة زوجته فيتعلق به احكام فلا بد من بحثها. اما من ناحية الميراث

5
00:01:52.800 --> 00:02:38.600
قالوا والمفقود له حالتان الحالة الاولى ان يكون الغالب عليه ان يكون الغالب عليه الهلاك كمن فقد في المعركة بين المتقاتلين فلا يدرى هل هو مقتول او انه حي هذا محل خطر قد يغلب عليه الهلاك يغلب عليه انه مقتول. كذلك لو انكسرت السفينة في البحر فنجا بعض

6
00:02:38.600 --> 00:03:05.050
ابو ركابها وهلك بعظهم ولا يدرى عن هذا المفقود هل هو مع   او هو مع الناجين. لكن الغالب عليه الهلاك لانه لو كان سالما لكان مع الناجين. الغالب عليه الهلاك

7
00:03:06.550 --> 00:03:29.900
كذلك من خرج من بيته ولم يرجع خرج من بيته للصلاة او للسوق او ولم يرجع فهذا الغالب عليه الهلاك لانه لو كان حيا لرجع فهذا يظرب له اربع سنين

8
00:03:29.900 --> 00:04:09.200
اضرب له مدة اربع سنين فان جاء والا فبعد مضي اربع سنين تعتد زوجته يحكم بموته تعتد زوجته ويوزع ميراثه على اقاربه الموجودين حين الحكم بموته لان اربع سنين كافية

9
00:04:09.950 --> 00:04:36.550
لتناقل الاخبار والسؤال عنه والاعلان عنه اليوم بوسائل الاعلام المختلفة فاذا مضت اربع سنين ولان هذه هي المدة التي ضربها عمر رظي الله عنه بخلافته للمفقود الحالة الثانية ان يكون الغالب عليه السلامة

10
00:04:37.300 --> 00:05:07.350
يكون الغالب عليه السلامة كمن سافر لحجارة خفي خبره او لطلب علم خفي او لنزهة او غير ذلك هذا الغالب عليه السلام لان سفره ليس فيه خطأ فهذا ينتظر به ثمان تسعين سنة من دونك. منذ ولد

11
00:05:08.000 --> 00:05:25.700
لان تسعين سنة الغالب ان الانسان ما يعيش بعد تسعين سنة   فيضرب له تسعين سنة ما هو من فقده منذ ولد. ربما انه فقد وهو ابن ثمانين يضرب له عشر سنين

12
00:05:25.700 --> 00:05:58.350
ثمان وتسعين سنة خمس وثمانين ثمان وتسعين سنة خمس سنوات وهكذا ولد حسب عمره فاذا مضت المدة تجرى عليه الاحكام هذا ملخص احوال المفقود فاذا مات مورثه في مدة التربص

13
00:05:58.500 --> 00:06:24.400
اربع سنين او ثمان وتسعين سنة مات مورثه فانه يجعل له الاحوط يجعل له الاحوط في الميراث ويوقف نصيبه الى ان يتبين امره ثم تجرى عليه الاحكام بعد ذلك اذا تبين امره

14
00:06:24.900 --> 00:06:48.550
هذا حاصل باب المفقود والورثة الذين معه يعاملون بالابر. ان كان منهم لا يختلف نصيبه سواء كان حيا او ميتا كالجدة الاخ لام هذا يعطى نصيبه لانه لا يختلف سواء كان المفقود حيا او ميتا. الجدة لها السدس معروف الاخ

15
00:06:48.550 --> 00:07:05.450
او الاخوة اليوم الاخ اليوم له السدس الاخوة اليوم لهم الثلث. معروف هذا يعطون نصيبه ما ما في اشكال. اما ان كان يرث في حالة المفقود ولا يرث في حال موته او العكس

16
00:07:05.650 --> 00:07:30.100
فهذا لا يلقى شيئا. لا يعطى شيئا ومن كان يتفاضل نصيبه في حال حياة المفقود او موته يتفاضل فهذا يعطى الان قص من نصيبيه احتياطا والباقي يوقف الى ان يتبين امر المفقود

17
00:07:30.800 --> 00:07:58.050
فتجرى عليه الاحكام الشرعية هذا حاصل او ملخص باب المفقود وهو كثيرا ما يقع كثيرا ما يقع ويحصل مفقود فلا بد ان تعرف هذه الاحكام لاجل ان تطبق عند الحاجة. نعم

18
00:07:58.150 --> 00:08:17.200
فابو ميراث مفقود. من خفي خبره هذا تعريفه. من خفي من خفي خبره باسر او سفر غالبه السلام كتجارة ايه انتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد منذ ولد لا منذ فقد

19
00:08:17.400 --> 00:08:41.300
نعم وان كان تسع وثمانين سنة ينتظر سنة واحدة لانه بالسنة يكمل تسعين نعم وان كان غالبه الهلاك. هذه الحالة الثانية نعم. كمن كمن غرق في مركب فسلم قوم دون

20
00:08:41.300 --> 00:09:01.300
او فقد من بين اهله او او في مفازة مهلكة فقد في مفاسد مهلكة في بر والبر ما فيه ماء ولا فيه طعام. الغالب عليه الهلاك هذا. نعم. انتظر به ثمان اربع سنين منذ تلف

21
00:09:01.300 --> 00:09:33.650
منذ فقد اربع سنين منذ فقد لا منذ ولد وبعض العلماء يقول هذا يختلف باختلاف الازمان. ارجع فيه الى اجتهاد الحاكم في كل زمان بحسبه  لان الازمان تختلف قد يكون زمان تتباعد الديار وتنقطع الاسفار فيتأخر الخبر

22
00:09:34.200 --> 00:10:04.850
وقد يكون زمان تتواصل الاسفار مثل زماننا هذا وجدت وسائل الاعلام السريعة ووسائل النقل السريعة صار العالم كله كأنه قرية واحدة الان  فهذا لا يحتاج الى مدة طويلة كلم السفارات ولا والجهات المختصة في البلدان ويبحثون عنه وآآ يحصل آآ

23
00:10:04.850 --> 00:10:33.650
الخبر عنه بسرعة فيرجع الى اجتهاد الحاكم في كل زمان بحسبه وهذا هو الراجح انه يرجى في حالتي حالة السلامة وحالة الهلاك يرجع الى اجتهاد الحاكم يضرب له مدة تكفي نعم ثم يقسم ماله فيهما في الحالتين يعني ماله

24
00:10:33.650 --> 00:10:53.650
يقسم في الحالتين يحكم بموته عند تمام المدة المضروبة. نعم. فان مات مورثه في مدة اخذ كل وارث اذا اليقين. هذا حكم ارثه من غيره. حكم ارث المفقود من غيره. نعم. فان مات

25
00:10:53.650 --> 00:11:13.650
في مدة التربص اخذ كل وارث اذا اليقين. اليقين الذي لا يختلف في حياة المفقود ولا موته مثل الجدة والاخ لام هذا ما في معروف اليقين. نعم. ووقف ما بقي. نعم. فان قدم اخذ

26
00:11:13.650 --> 00:11:36.500
طيبة ان قدم اخذ نصيبه الذي اوقف له وان لم يقدم قسم او رجع هذا على مستحقه من الورثة نعم واوقف ما بقي فان قدم اخذ نصيبه وان لم يأتي فحكمه حكم ما له. نعم. ولباقي الورثة ان

27
00:11:36.500 --> 00:11:56.500
طلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسموه. اذا كان في الموقوف اذا كان في المال الموقوف شيئا لا يستحقه المفقود وانما هو متردد بين الورثة. ان كان حيثه لفلان ان كان ميته لفلان. متردد الورثة

28
00:11:56.500 --> 00:12:20.450
اما المفهوم ماله فيه شيء فهذا لهم يصطلحون عليه ويقتسمونه ولو لم يقدم المفقود لانه لا يخرج عنهم. نعم باب باب ميراث الغرقى الغرقى هذا كريم ما يحصل في هذا الزمان ولا حول ولا قوة الا بالله. والمراد به

29
00:12:20.550 --> 00:12:52.950
المراد به ان يموت جماعة في حادث  يموت جماعة في حادث واحد. فلا يدرى من السابق بالموت من اللاحق ينبهم امرهم انقلبت بهم سيارة فماتوا جميعا سقطت طائرة فمات ركابها جميعا ولا ندري من المتقدم من المتأخر هل ماتوا جميعا في لحظة واحدة

30
00:12:52.950 --> 00:13:17.300
او بعضهم تأخر موته ما ندري او حريق والعياذ بالله حريق شب في عمارة او مسكن وباتوا جميعا في الحريق ما ندري او طاح الجدار ماتوا جميعا ماذا نعمل الان

31
00:13:18.500 --> 00:13:42.750
او العلم السابق من اللاحق هذا ما فيه اشكال. المتأخر يرد المتقدم بالموت. لكن لم يعلم  لم يعلم ولا ندري الامر محتمل فهذا للعلماء فيه قولان قول الاول انه لا توارث بينهم

32
00:13:42.900 --> 00:14:07.100
يقسم مال كل واحد على ورثته الاحياء. فقط ولا توارث بينهم  لان الارث لا يثبت الا بدليل وهذا لا دليل فيه فالمال يقسم على الناس اللي ما فيه اشكال. واللي فيه اشكال ما له شي

33
00:14:07.400 --> 00:14:35.350
هذا قول الجمهور عضو الجمهور ومنهم الشافعية ولهذا قال الناظم وان يمت قوم بهدم او غرق او حادث عم الجميع كالحرق ولم يعرف السابق من اللاحق فلا تورث زاهقا من زاهق

34
00:14:35.700 --> 00:15:07.700
يعني لا لا توارث بينهم. هذا نظم الرحبية على مذهب الجمهور. اما عند الحنابلة يقولون يتوارثون ما يسقط الارث الا بدليل الاصل التوارث. ولا يسقط الا بدليل فيتوارثون فيفرض ان احدهم مات اولا فتقسم شركته على ورثته ومن مات معه

35
00:15:08.650 --> 00:15:27.700
ثم تعكس في قسم مال الثاني على وراثته ومن مات معه فيعمل بالاحتياط هذا بدأ بالامام يا احمد رحمه الله وهو المذكور هنا. والراجح هو الاول الراجح انه لا توارث

36
00:15:27.700 --> 00:15:57.750
بينهم لان الارث لا يثبت بالاحتمال نعم. باب ميراث الغرقاء اذا مات متوارثان. هذا الغرقى مثال يعني ما هو مثال المهم ماتوا بحادث عام كالغرق والهدم وغير ذلك من الحوادث. وما اكثرها في هذا الزمان اكثر الحوادث

37
00:15:57.850 --> 00:16:21.100
في هذا الزمان وان يمت قوم بهدم او غرق او حادث عم الجميع كالغرق. يعني هذا مثال مجرد مثال نعم اذا مات متوارثان كاخوين لاب بهدم او غرق او غربة او غربة هم غرباء في بلد

38
00:16:21.100 --> 00:16:42.100
وماتوا ولا يدري ايهم الاول. جانا خبرهم انهم ماتوا في بلد ولم يغضب لم يغضب موتهم فهذا مبهم نعم او غربة او غربة او نار او نار يعني احتراق احترقوا نعم وجهل السابق بالموت

39
00:16:42.100 --> 00:17:06.750
اما اذا علم السابق بالموت فلا اشكال او علم انهم ماتوا جميعا في لحظة واحدة علم هذا فلا اشكال ايضا. انما الكلام اذا لم يعلم. لا هذا ولا هذا نعم وجعل السابق بالموت ولم يختلفوا فيه. ورث كل واحد من الاخر من تلاد

40
00:17:06.750 --> 00:17:33.900
لم يختلفوا يعني ورثة الغرقى والادمى ما اختلفوا ادعى بعضهم ان ان صاحبهم هو اللي مات الاول اذا اختلفوا فلا توارب ايضا لكن اذا لم يختلفوا قالوا والله ما ندري حنا ما ندري احكموا في في القضية وحنا نسمع ونطيع فاذا لم يختلفوا

41
00:17:33.900 --> 00:17:53.900
اجرينا عليهم هذا الحكم. نعم. ورث كل واحد من الاخر من تلاذ ما له. دون ماله. من ماله القديم دون ما ورثه منه. دون ما ورثه منه لان لا يلزم الدور وهو ان الانسان يرث مال نفسه. نعم

42
00:17:53.900 --> 00:18:18.450
كل واحد من الاخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه. دفعا للدور. ما دون ما ورثه منه دفعا للدور. دور ان الانسان يرث ما له والتاء والتالت هو المال القديم والطريف هو المال الجديد. من تلاد ماله دون طريفه

43
00:18:18.450 --> 00:18:48.550
يعني المال الجديد وهو الارث نعم باب ميراث اهل المنن اهل الملل سبق لكم ان موانع الارث ثلاثة رق وقتل واختلاف دين موانع اللبس ويمنع ميراث الورى ثلاثة آآ موانع اللف ثلاثة

44
00:18:48.550 --> 00:19:21.950
تمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث عتق وقتل واختلاف دين فافهم فليس تشكك اليقين. الاخيرة ذي اختلاف الدين. المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لانه لا تناصر بينهما

45
00:19:21.950 --> 00:19:50.000
والله جل وعلا آآ يقول واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله هذا اذا كانوا على ملة واحدة اما اذا كانوا على ملتين فلا توارث بينهم لانقطاع التناصر والحديث المتفق عليه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

46
00:19:51.400 --> 00:20:17.500
هذا بالاتفاق بالاجماع. لكن الكفار بعظهم هل يتوارثون او لا يتوارثون الكفار بعضهم مع بعض هل يتوارثون او لا بعض العلماء يقول لا يتوارثون ومنهم الامام احمد. يقول لا توارث بين اهل ملتين فلا يرث اليهودي النصراني

47
00:20:17.500 --> 00:20:41.850
ولا النصراني اليهودي لاختلاف الدين بينهم واختلاف الدين يقتضي عدم الموالاة والتناسق ولا يرث الكتاب من قريبه الوثني. ولا الوثني من قريبه الكتابي. باختلاف الدين بينهم والكفر شتى كما يقولون

48
00:20:42.200 --> 00:21:02.850
القول الثاني ان الكفار يتوارثون دون نظر الى مللهم. لان الكفر ملة واحدة عند هؤلاء عند هؤلاء يقولون الكفر ملة واحدة. فيتوارث الكفار بعضهم مع بعض. كتابيين او غير كتابيين. لانهم كلهم كفار

49
00:21:02.850 --> 00:21:24.500
يجمعهم ملة الكفر لكن الراجح هو ما ذهب اليه الامام احمد انه لا توارث بين اهل ملتين لان في حديث في حديث لا توارث بين اهل ملتين شتى. لانهم لا تناصر بينهم

50
00:21:25.050 --> 00:21:56.900
لا تناصر بينهم والارث يتبع التناصر والتعاون نعم. باب ميراث اهل الملل. نعم. لا يرث المسلم الكافر. ولا الكافر المسلم. هذا محل اجماع الا في مسألة الولاء هذي محل خلاف مسألة الولا فهل يجد المعتق عتيقه الكافر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم

51
00:21:56.900 --> 00:22:20.200
لمن اعتق المعتق المسلم يرث الكافر عتيقه الكافر او هو العكس. المعتق الكافر يرث عتيقه المسلم اي مسألة فيها خلاف والصحيح انه لا توارث لا توارث ولا بالولاء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث

52
00:22:20.200 --> 00:22:44.200
مسلم كافر ولا الكافر المسلم. وبعض العلماء كالحنابلة يقولون يورث الكافر من المسلم اذا اسلم قبل قسمة التركة يورث الكافر من المسلمين. اذا اسلم قبل قسمة التركة. ترغيبا له في الاسلام

53
00:22:44.200 --> 00:23:07.150
ولكن عموم الحديث لا توارث يقتضي انه لا يستثنى شيء. نعم. الا يرد المسلم الكافر ولا الكافر المسلم الا بالولاء. الا بالولاء هذي محل خلاف من ورث يقول لعموم قوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق

54
00:23:07.850 --> 00:23:28.900
ومن لم يورث اخذ بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم هذا عام في الولا وغيره وهذا هو الصحيح  نعم ويتوارث الحربي والمستأمن واهل الذمة يرث ما دامها على دين واحد النصارى بعضهم

55
00:23:28.900 --> 00:23:49.950
الذي عند المسلمين وبعضهم حربي وكلهم نصارى او يهود يتوارثون لان الملة واحدة ولو اختلفت الدار اختلاف الدار لا يمنع الميراث. عند الكفار فاذا كان بعض اليهود مستأمنا او معاهدا

56
00:23:50.400 --> 00:24:10.400
والاخر حربي يتوارثون لان الدين واحد ولا عبرة باختلاف الدار. نعم. واهل الهمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق اديانهم لا مع اختلافها هذا على مذهب الامامة مع اتفاق اديانهم كان يكونوا نصارى

57
00:24:11.050 --> 00:24:35.300
او يكونون يهودا او يكونون مجوسا او وثني او يكونوا وثنيين كلهم سوى رسول سواء كانوا اهل ذمة للمسلمين او غير الذمة. يجمعهم دينهم. نعم. وهم من شتى هذا هو مذهب احمد ان املال شتى

58
00:24:35.400 --> 00:25:00.100
فلا توارث بين اهل دلتين. والقول الثاني انه ملة واحدة فيتوارثون دون نظر الى اديانهم لانهم يجمعهم الكفر. نعم والمرتد لا يرث احدا المرتاد. المرتد هو الذي يكفر بعد اسلامه

59
00:25:00.400 --> 00:25:26.300
والعياذ بالله مرتد فهو الذي يكفر بعد اسلامه بان يرتكب ناقضا من نواقض الاسلام هذا مرتد تجرى عليه احكام الردة. يعني يستتاب فان تاب والا قتل واما الميراث فانه لا يرث من احد ولا يرثه احد

60
00:25:26.900 --> 00:25:56.600
وماله يكون يصادر ماله يصادر ليس هو لاقاربه المسلمين ولا الكفار لانه مال لا مالك له انتزعت ملكيته عن ماله بردته فليس له مال حتى يورث لا ما له مال. يصادر ويكون لبيت مال المسلمين من الفيل. يكون ماله فيئا

61
00:25:56.600 --> 00:26:17.450
هذا المرتد المرتد لا يرث ولا يورث. لانه ليس له دين المرتد ليس له دين وما دام ليس له دين فلا يورث ولا يرث. نعم. والمرتد لا يرث احدا. اي نعم. من اقاربه لا يرث احدا

62
00:26:17.450 --> 00:26:37.450
اقاربه هم وان مات على ردته فماله خير. ان مات ان تاب قبل ردته رجع الى الاسلام صار حكمه حكم المسلمين لان من تاب تاب الله عليه. اما اذا مات على ردته فانما

63
00:26:37.450 --> 00:27:01.000
له لا يورث عنه وانما يأخذه باسم مال المسلمين من الحي. مثل الاموال التي ليست لها من يملكها. نعم. ويرث المجوس بقرابتين ان ان اسلموا او تحاكموا اليه بنا قبل اسلامهم المجوس

64
00:27:01.100 --> 00:27:30.350
هم الذين يعبدون النار هذولا المجوس الذين يعبدون النار ويقولون بالهين واحد خالق للخير وواحد خالق للشر. يسموه للثانوية هؤلاء هم المجوس يعبدون النار ويقولون بالهين واحد خالق للخير وواحد خالق للشر

65
00:27:31.200 --> 00:27:54.050
ومن مذهبهم انهم ينكحون المحارم. ينكح امه مثلا تزوج امه. تزوج اخته. تزوج بنته. هذا من مذهب المجوس ومن من مقتضى ذلك ان يكون له قرابات متعددة فامه مثلا تكون

66
00:27:54.100 --> 00:28:14.100
اذا تزوجها تكون اما من ناحية وتكون زوجة من ناحية فلها سبب ميراث الزوجية ولها سبب ميراث الامومة بنت اذا تزوجها بنته اذا تزوجها يكون فيها جهة جهة جهة ارث انها زوجة وان

67
00:28:14.100 --> 00:28:45.900
فيتوارثون بقرابتهم لانهم هذا مزادهم نعاملهم بمذهبهم فتأخذ ميراثهم وتأخذ ميراث زوجة. او تأخذ ميراث بنت وميراث زوجة. او تأخذ ميراث اخت وميراث زوجة مثلا معاملة لهم بمذهبهم الخبيث. اذا ترافعوا الينا حكمنا بينهم بذلك. او اسلموا

68
00:28:45.900 --> 00:29:15.900
او اسلموا وهم قد حصل منهم هذا فانهم يورثون بموجب مذهبهم القديم نعم فياريت المجوس بقرابتين ان اسلموا او تحاكموا الينا قبل اسلامهم. اما اذا لم يسلموا ولم يتحاكموا الينا فلا علينا منه. نعم. وكذا حكم المسلم يطأ ذات يطأ ذات رحم محرم منه

69
00:29:15.900 --> 00:29:45.750
وكذا المسلم اذا وطأ امرأة من محارمه بشبهة ما هو متعمد لكن لشبه كأن ظنها زوجته ظنها زوجته في ظلام ووطئها بحسب زوجته هم ولدت منه ولدت منه هذا الولد يكون له قرابتان مثلا يفرض انه وطيئة اخته

70
00:29:45.750 --> 00:30:20.300
وولدت هذا الولد ماذا يكون يكون ابنا له يكون ابنا له وابن اخته يكون ابن له وابن لاخته فله قرابتان. نعم. هذا بالشبهة. اما بالزنا والعياذ بالله فلا هذا لا يجوز في الاسلام ولا يترتب عليه حكم. نعم. وكذا حكم المسلم يطأ ذات ذات رحم محرم منه بشبهة

71
00:30:20.300 --> 00:30:50.300
اي نعم ولا بسوهة لا بجناح. نعم. ولا ارث بنكاح ذات رحم محرم. نعم اما اذا اما اذا المسلم تزوج ذات رحم محرم منه تزوج ذات رحم منه محرم وتبين انه من ارحامه يصير العقد العقد الذي حصل لا حكم له عقد باطل

72
00:30:50.300 --> 00:31:12.400
ولا لا يثبت التوارث. لانه غير معذور بهذا فلا يدرك التوارث. بخلاف الوطن شبهة فانه معذور فيثبت التوارث نعم ولا ارث بنكاح ذات رحم محرم ولا بعقد لا يقر عليه لو اسلم

73
00:31:12.550 --> 00:31:36.950
ولا بعقد لا يقر عليه الكافر لو اسلم يعني تزوج خامسة من تزوج خامسة هذا لا يقره الاسلام لا من المسلمين ولا من ولا من الكفار او تزوج امرأة في عدتها هذا باطل ولا يقره الاسلام

74
00:31:37.400 --> 00:31:57.400
او تزوج المتعة تزوج بالمتعة مثل ما هو عند الشيعة هذا هذا باطل. لان بمتعة منسوخة بالاجماع فلا يصبح التوارث عقد المتعة لا يثبت التوارث. حتى عند الشيعة ما يورثون ولد المتعة فيما بلغنا

75
00:31:57.400 --> 00:32:22.500
المهم ان ما يورثون ولد المتعة. نعم باب ميراث المطلقة مطلقة انسان طلق زوجته ومات وهي في العدة. انتبهوا اللسان طلق زوجته ومات وهي في العدة هل تجد منه او لا

76
00:32:23.800 --> 00:32:47.050
هذا له احوال الحالة الاولى ان يكون الطلاق رجعيا. فاذا ماتا وهي في العدة من طلاق رجعي فانها ترث. لانها زوجة ما دام العدة فهي زوجة وبعولتهن احق بردهن في ذلك يعني في العلم

77
00:32:47.600 --> 00:33:18.450
سماهم بعوله يعني ازواج. فاذا مات وهي في العدة وطلاقها رجعي فلها الميراث لانها ما زالت زوجة هذي واحدة الحالة الثانية اذا طلقها في مرض موته المخوف طلقها في مرض موته المخفوف متهما بقصد حرمانها

78
00:33:18.550 --> 00:33:42.300
يوم شافوا انه بيموت سرطان ولا بوه مرض مخفوف وشاف انه بيموت طلقها علشان ما تعرف منهم  نقول لا تارث ويعامل بنقيض قصده فترث منه اذا طلقها في مرض موته المخوف

79
00:33:43.100 --> 00:34:01.600
ترثوا منه اذا كان متهما بقصد حرمانها. اما اذا لم يكن متهما بان هي اللي طلبت هي اللي طلبت الطلب  هذا غير متهم ولو كان في مرظ موت اخوه اذا طلبت هي الطلاق منه زانت التهمة

80
00:34:01.700 --> 00:34:25.850
لكن لو طلقها في مرض موته المخوف بدون طلبها فهذا متهم. انه يريد حرمانها فلا يسقط ميراثها. معاملة له بنقيض قصده ولو شفي فانها لا تحل له لو شفي ما تحل له لانه طلقها

81
00:34:26.100 --> 00:34:50.500
هذا اذا طلقها في مرض موته المحروم. اما اذا طلقها في حال صحته. طلقها في حال صحته طلاقا بائنا ثم مات وهي في العدة هذه ليس لها ميراث. لانها ليست زوجة وهو غير متهم. بقصد

82
00:34:50.500 --> 00:35:15.950
ايش المانيا هذه ثلاث حالات للمطلقة نعم او اربع حالات  بعضها شرف فيها وبعضها ما فيها. نعم. باب ميراث المطلقة من ابان زوجته في صحته. او مرضه غير الخوف اي نعم هذي هذي ما تريخ من ابانها ابانها ما هي برجعية

83
00:35:16.150 --> 00:35:35.350
في صحته هذا غير غير متهم. او في مرض لكنه ما هو بمخوف مثل فيه صداع فيه آآ ماء حمى خفيفة في ما هو بمخوف هو مريظ لكن مرظه ما هو بمخوظ فهذا مثل الصحيح طلاقه مثل طلاق الصحيح

84
00:35:36.450 --> 00:35:56.450
وقد ابانها ليس لها ميراث. نعم. او مرضه غير المخوف ومات به. اي نعم. او المخوف ولم يمت به لم يتوارث او طلقها في مرض موته المخوف ولم يمت به شفاه الله. شفاه الله فانه لا توارث

85
00:35:56.450 --> 00:36:10.900
لا ترث فانها لا ترث منه نعم لانه غير متهم بقصد حرمانيا في هذه الحالة. نعم. بل في طلاق رجعي لم تنقضي عدته. هذا واحد. هذا اللي قلت لكم الاول

86
00:36:10.900 --> 00:36:30.900
الرجعية ترث. نعم. او ابانها في مرظ موته المخوف متهما بقصد حرمانها. هذا الثاني. ترث بشرط ان يكون المرض مخوفا وان يكون متهما بقصد حرمانها فترث منه معاملة له بنقيض

87
00:36:30.900 --> 00:36:51.950
ولو شفي لا تحل له لانه طلقها طلاقا بائنا. نعم. او علق ابانتها في صحته على مرضه  او على فعل له ففعله في مرضه ونحوه اذا علق طلاقها في حال صحته على مرضه ومره ومات

88
00:36:51.950 --> 00:37:11.950
وقع الطلاق لانه اذا وقع حصل المعلق عليه حصل المعلق فيقع الطلاق لكن لا تحرم من الميراث لان المتهم تعليقه الطلاق على مرضه الاتهام له. نعم. او على فعل له ففعله في مرضه ونحوه

89
00:37:11.950 --> 00:37:36.550
او علق طلاقها في حال صحته على فعل له. قال ان سافرت فهي طالق طلاقا بائنا  ثم فعل هذا السبب فعله في حال مرضه سافر هذا دليل على انها اراد تنفيذ الطلاق فيكون متهما

90
00:37:36.550 --> 00:38:01.650
بقصد حرمانها. نعم. او على فعل له ففعله في مرضه ونحوه لم يرثها. وترثه في العدة  نعم هو لا يرثها على كل حال هو لا يرثها لان المطلقة باينة ولا تحل له لو شفي لانه طلقها طلاقا باينا اما هي فترثه معاملة له بنقيض

91
00:38:01.650 --> 00:38:21.650
قصده نعم وترثه في العدة. ودامت في العدة اما اذا خرجت من العدة قبل موته فليس لها شيء نعم وترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج او ترتد. اما اذا كان متهما بقصد حرمانها. اذا

92
00:38:21.650 --> 00:38:39.050
خرجت من العدة وهو متهم بقصد حرمانها خرجت من العدة قبل ان يموت فان تزوجت فليس لها ميراث. لانها صارت في ذمة زوج. ولا يمكن ان المرأة ترث من زوجين

93
00:38:39.150 --> 00:38:57.600
بان واحد اما اذا لم تتزوج فانها يبقى ميراثها ولو خرجت من العدة ما لم تتزوج. نعم. ما لم تتزوج او ترتد او ترتد عن دين الاسلام عرفنا فيما سبق انه المرتد لا يرث

94
00:38:57.600 --> 00:39:31.000
ولا يورث نعم. باب الاقرار بمشارك في الميراث. الاقرار بمشارك في الميراث واحد من اقر بان فلانا اخوه والبقية انكروا. انكروا هذا الذي اقر به اه شريفهم في الميراث اقراره لا يقبل على اخوانه. لكن اقراره ينفذ عليه هو

95
00:39:31.100 --> 00:39:54.400
عليه فيجعل اخوه شريكا له في ميراثه ولا يجعل شريكا في ميراث اخوانه لانهم لم يعترفوا به واقرار الشخص لا يلزم غيره نعم. باب الاقرار بمشارك في الميراث اذا اقر كل الورثة ولو انه واحد

96
00:39:54.400 --> 00:40:15.150
اذا اقروا كلهم ان فلان شريك له كلهم يرث. يرث ويكون كواحد منهم لانهم اعترفوا كلهم فيؤاخذون باعترافهم اما لو اقر واحد منهم فان اقراره لا يسري عليهم وانما يقتصر على المقر فقط. نعم

97
00:40:15.150 --> 00:40:42.900
اذا اقر كل الورثة ولو انه واحد بوارث للميت وصدق او كان صغيرا ها اذا اقر كل الورثة ولو انه واحد بوارث للميت. اي نعم. وصدق صدق صدق المقر المقر له دا صحيح انا اخوه. قال لكن لو انكر قال لا يكذب انا ماني بخبول له. انا

98
00:40:42.900 --> 00:41:02.900
هذا ليس له شيء. لان الشخص اعترف انه لا استحقاق له في الميراث. فكيف نعطيه شيء وهو يعترف انه ما هو بله نعم لكن لو قال صحيح انا اقول له نعم وصدق او كان صغيرا او مجنونا او ما يعتبر تصديقه كان

99
00:41:02.900 --> 00:41:32.750
وصغيرا الا يعتبر تصديقه ولا انكاره؟ او مجنون ما يعتبر تصديقه ولا انكاره؟ فهذا يكفي الشرط الاول وهو الاقرار نعم والمقر به مجهول النسب هذا شرط ايضا يعني يعني ثلاثة شروط اولا ان يقر احد الورثة او كلهم ان يقر احد الورثة او كلهم هذا شرط. الشرط الثاني ان يصد

100
00:41:32.750 --> 00:41:53.950
المقر به الثالث ان يكون المقر به مجهول النسب. اما اذا كان معروف النسب فلا ما يدخل معهم ولا يفيده هذا الاقرار شيئا لانه معروف النسب معروف انه ابن فلان

101
00:41:54.150 --> 00:42:14.150
وانه لا علاقة له بهذا الشخص نعم. والمضطر به مجهول النسب. ثبت نسبه وارثه. ثبت نسبه انه ابن فلان وثبت ارثه. بالنسبة للمقر فقط. نعم. وان اقر احد بنيه بارخ

102
00:42:14.750 --> 00:42:40.650
فان اقر احد بنيه احد ابنيه نعم. وان اقر ما بيده. نعم. وله ابنان معروفان الميت له ابنان معروفان. احدهما اقم ان هذا اخوهم والاخر انكر فيكون للمقر به ثلث ما بيد المقر

103
00:42:41.000 --> 00:43:04.300
لانه لو صح انه يقول لهم وهم بالاول اثنين وقرروا واحد ماذا يكون الميراث؟ تكون على ثلاثة يكون على زلالة اما اذا اقرب احدهم احد الاثنين وانكر الاخر فان المقر يأخذ ثلث ما فان المقر له ياخذ ثلث

104
00:43:04.300 --> 00:43:31.050
ما بيد المقر ثلث ما بيد المقر لانها الثلث هو الثلث همة من المال اذا اقروا جميعا واما من نصيب المقر فيأخذ الثلث ثلث ما بيده له باقراره انت تقول انه ثالث لكم. انت تقول انه اخو لكم ثالث. فاذا كنتم ثلاثة صار المال بينكم اثلاث

105
00:43:31.050 --> 00:43:51.050
فهاللي معك هذا ما هو بكله لك ما لك الا ثلثاه والثلث للبقراء للذي اقررت به نعم وان اقر احد ابنيه داخل مثله فله ثلث ما بيده. ما بيد المقر. نعم. وان اقر باخت فلها خمسه. لو اقر هم اثنين

106
00:43:51.050 --> 00:44:07.500
واحد منهم قال هالبنت لي اخت لنا قال الثاني لا ما هي اخت لنا فانها لو كان صحيحا لاقروا جميعا ماذا تكون المسألة؟ فيها ابنان وفيها بنت تكون من خمسة ولا لا؟ تكون من خمسة للذكر

107
00:44:07.500 --> 00:44:24.950
مثل حوض الانثيين واحد ما اقر يبقى على ميراثه. الثانية اللي اقر تاخذ خمس ما بيده قوموا يسمعوا بيده لانه لو صح انها اختهم صارت لها واحد من خمسة. نعم

108
00:44:25.050 --> 00:44:47.450
باب ميراث القاتل والمبعض والولاء نعم تقدم لنا ان انه يمنع الشخص من الميراث واحدة من علل فلا فيه رق وقتل تلاه دين القاتل لا يرث. القاتل لا يرث القتيل

109
00:44:47.600 --> 00:45:08.300
سدا للذريعة ولو كان القتل خطأ سدا للذريعة لان لا لان لا يسارع بقتل قريبه علشان يرث ماله. الشارع سد هذه الذريعة وقال صلى الله عليه وسلم ليس بالقاتل شيء

110
00:45:08.500 --> 00:45:28.500
ليس للقاتل شهيد يعني من الميراث. سواء كان القتل عمدا او خطأ او يعني خطأ مباشرة او خطأ تسببا. فكل قتل يوجب دية اه كل قتل يوجب قصاصا او دية

111
00:45:28.500 --> 00:45:50.400
او كفارة فانه يمنع الميراث  واما القتل الذي لا يوجب شيئا من ذلك فلا يمنع. مثل القتل بالحج او وجب عليه حد وقتله قريبه حدا امره الولي بولي الامر انه يقتله وقتله قتله حدا هذا قتل بحق

112
00:45:51.200 --> 00:46:16.450
قتل بحق لا يمنع الميراث لا يمنع الميراث او قتله قصاصا قتل ابن عمه قصاصا وجب له القصاص عليه فقتله لا يمنع الميراث لانه قتل بحق والقتل اذا كان مضمونا بقصاص اودية او كفارة يمنع الميراث. اما

113
00:46:16.450 --> 00:46:36.450
اذا لم يكن مضمونا بان كان مألونا به شرعا فانه لا يمنع الميراث. نعم. باب ميراث قتل والمبعظ المبعظ سبق لنا ايظا ان من الموانع الرق اليس كذلك؟ من الموانع الرق

114
00:46:36.450 --> 00:46:53.350
فالرقيق لا يرث من قريبه. المملوك لا ينف من قريبه هذا المملوك الخالص لكن المملوك اللي بعضه حر وبعضه رقيق. هذا يسمى المبعض هذا يريث بقدر ما فيه من الحرية

115
00:46:53.350 --> 00:47:13.350
يرث من قريبه بقدر ما فيه من الحرية. اذا كان عشره حر يرث عشر مال قريبه نصفه هي الاثنين النصف وهكذا بقدر المبعض الرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب. هذه القاعدة

116
00:47:13.350 --> 00:47:42.250
الرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب. المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. نعم. والولاء الولاء هو عصوبة سببها نعمة المعتق. على رقيقه بالعتق. والناظم يقول اسباب ميراث الورى ثلاثة

117
00:47:42.250 --> 00:48:13.450
كل يفيد ربه الوراثة وآآ وهي نكاح وولاء ونسب. ما بعدهن للمواريث سبب ذكر ان هذا لا فالنكاح بين الزوجين والولاء بين المعتف والعتيق وهي نكاح وولاء ونسب. النسب للابوة او البنوة او الاخوة الى اخره القرابة. النسب هو القرابة

118
00:48:13.900 --> 00:48:40.550
نعم نعم فمن انفرد بقتل مورثه او شارك فيه مباشرة او سببا بلا حق بلا حق من قتل مورثه بلا حق لم يرث منه سواء كان القتل عمدا او خطأ سواء كان مباشرة

119
00:48:40.800 --> 00:49:07.000
او تسببا كان حفر حفرة فسقط فيها هذا سبب متسبب او رمى صيدا فاصاب قريبه لا هذا مباشرة هذا مباشرة لكن التسبب مثل حفر حفرة فسقط فيها قريبه ومات او حفر بئرا ووقع فيها قريبه هذا متسبب او نصب سكينا او

120
00:49:07.000 --> 00:49:34.800
قبالة يريد بها الصيد فاصابت قريبه هذا متسبب. نعم فمن انفرج بقتل مورثه او شارك فيه مباشرة سواء انفرد القاتل لا يرث سواء استقل بالقتل او شارك مع غيره فيه كما لو قتل جماعة شخصا واحدا احد الجماعة القتلة قريب للقتيل لم يرد منه. نعم

121
00:49:34.800 --> 00:50:00.950
مباشرة او سببا بلا حق لم يرثه ان لزمه قود او دية او كفارة. القتل المضمون بقود اودية وكفرها لا لا ارث معه يمنع الميراث. نعم. والمكلف وغيره سواء المكلف غير سواء لو ان صبي صغير ما بلغ قتل قريبه

122
00:50:01.100 --> 00:50:27.850
او مجنون قتل قريبه لم يرث لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شيء يشمل الصغير والكبير و العاقل والمجنون نعم. وهذا كله سدا للذريعة لان الناس يحبون المال ربما اذا شاف قريبه عنده ملايين او مليارات قال هذا ما هو بميت فراح يقتله

123
00:50:27.850 --> 00:51:00.300
ويعمل شيء يميته علشان يأجر الشارع عمله بنقيض قصده. فمنعه من الميراث. نعم وان قتل بحق قودا وان قتل وان قتل بحق ان قتل بحق لم يمنع الميراث لانه قتل مأمون به شرعا. والمأذون به شرعا لا يمنع الميراث. نعم. وان قتل بحق قودا او حدا قودا

124
00:51:00.300 --> 00:51:17.600
وهو القصاص نعم او حدا او حدا كالردة والزنا لا المرتد من اصل ما يعرف لكن حدا في الزنا مثلا نعم او بالشرابة مثلا حدا في الحرابة. نعم. او كفرا

125
00:51:17.850 --> 00:51:47.850
نعم او ببغي نعم او حدا او كفرا اعد. وان قتل بحق قودا. او نعم او كفرا نعم او ببغي او ها او ببغي او ببغي رب بغي البغي الزاني او ببغي يعني واحد بغى وقاتله المسلمون المسلمون يجب

126
00:51:47.850 --> 00:52:09.100
فعليهم قتال البغاة قال تعالى فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبدو. فاذا كان مع اهل العدل  وقتل قريبه في قتال البغاة لم يمنعه ذلك من الميراث لان هذا قتل مأذون به قد امر الله به

127
00:52:09.100 --> 00:52:29.100
نعم او ببغي او صيانة او صيانة هو قريب لك وصال عليك يبي يقتلك هل دفعته بالقتل هذا مأذون به شرعا مأذون انك تقتل الصايل عليك تدفع عن نفسك فاذا قتل قريبه دفعا لصيانته عليه او على

128
00:52:29.100 --> 00:52:58.100
حرمته لم يمنعوا ذلك من الميراث. لان هذا قتل مأذوم به شرعا. نعم او حرابة او حرابه الى قطع الطريق الحربي المحارب هو قاطع الطريق انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم بالكلى

129
00:52:59.000 --> 00:53:19.000
فالحرابة هي هم قطاع الطريق. هم قطاع الطريق. فلو قتل قريبه المحارب قتله دفعا لشره وعن المسلمين لم يمنع ذلك ميراثه منه. لان هذا قتل مأذون به شرعا. لان الله

130
00:53:19.000 --> 00:53:44.950
امر بقتال قطاع الطريق حتى تأمن السبل ويأمن الناس على دمائهم واموالهم. نعم او شهادة وارثه. نعم. او حرابة او شهادة وارثه. نعم. او قتل العالم او شهد اذا على وارثه بالقصاص شهد على وارثه بالقصاص

131
00:53:45.100 --> 00:54:04.950
احد الشهود احد الشهود من اقاربه المختص منه. حكم القاضي بشهادة قريبه عليه واقتص منه لم يمنعه هذا من الميراث نعم او قتل عند الشافعية القتل يمنع من الميراث مطلقا حتى ولو كان بغير حق

132
00:54:05.000 --> 00:54:25.000
حتى ولو كان بحق عند الشافعية حتى ولو كان بحق ولو كان بشهادة قريبة ولو سدا للذريعة عندهم يتوسعون في سد الزريعة نعم. او قتل العادل الباغي وعكسه. كما سبق لبغي العادل هو الذي

133
00:54:25.000 --> 00:54:45.000
مع ولي الامر والباقي هو الذي يخرج على ولي الامر. نعم. او قتل العادل الباغي وعكسه ورثه. نعم العادل الباغية يرثه لان هذا قتل بحق. او عكسه الباغي قتل قريبه العادل ايضا يرثه

134
00:54:45.000 --> 00:55:05.150
لان هذا لا يمنع الخوف لانه لانه متأول هو يوم يقتل قريبه متأول يظن انه على حق ما تعمد نعم ولا يرث الرقيق ولا يورث. هذا سبق ان من موانع الارس الرق. فالرقيق الخالص لا يرث ولا يرث

135
00:55:05.150 --> 00:55:29.700
لو ورث صار ماله لسيده صار لاجنبي لان الرقيق لا يملك وما ملك فهو لسيدك. فلو ورثته من قريبه اخذه السيد وهو اجنبي. من نعم ولا يرث الرقيق ولا يرد ولا يورث لو مات لان ماله لسيده. نعم. ويرث من

136
00:55:29.700 --> 00:55:54.350
حر هذا سبق الموعظ المبعظ نعم هو يرث من بعظه حر ويورث نعم بقدر ما فيه نعم ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. اي نعم المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. نعم. ومن اعتق عبدا عليه. هذا

137
00:55:54.350 --> 00:56:14.350
الولاء هذا الولاء لان الباب باب القاتل والمبعظ ولا نعم. ومن اعتق عبدا عليه وان اختلف دينهما. نعم. ومن اعتقد ومن اعتق عبدا فله عليه فله عليه الولاء. من اعتق عبدا فله

138
00:56:14.350 --> 00:56:37.800
اي انه يرثه لو مات العسيس يرث المعتق المعتق يرث العتيق. المعتق وهو السيد يرث العتيق اذا لم يكن له وارث من اقاربه والعتيق هو احد العصبة العتيق هو احد العصبة بالنفس

139
00:56:38.700 --> 00:57:01.700
لقوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق. وهذا فضل من الله وتشجيع على العتق تشجيع على العتق الولاء تشجيع على العتق. لان الشرع يحب العتق. فجعل المعتق ميراث العتيق

140
00:57:01.700 --> 00:57:27.350
اذا لم يكن له وارث قبله شكرا له ولهذا يعرفون الولاء بانه عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق نعم ومنع اعتق عبدا فله عليه الولاء. وان اختلف دينهما. وان اختلف دينهما هذا خلافية كما سبق. الصحيح انه اذا اختلف

141
00:57:27.350 --> 00:57:47.450
فلا ميراث نعم. ولا يرث النساء بالولاء الا من اعتقن او اعتقه من اعتقنا المرأة لا ترث بالولاء الا من اعتقته هي. ولهذا يقول النظم وليس في النساء قرا عصبه الا التي

142
00:57:47.450 --> 00:58:07.450
بمنت بعتق الرقبة فهي المرأة اذا اعتقت عبدا فلها عليه اما لو اعتقه ابوها لو اعتقه ابوها او اخوها انها لا ترثه انما يرثه الذكور فقط. يرثه العصبة الذكور. اما النساء فلا ترث

143
00:58:07.450 --> 00:58:35.750
ولا من اقاربها الا من اعتقته هي او اعتقه من اعتقته عتيق عتيق هي نعم. كتاب العتق يكفي نقف عند هذا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل قال له والده سافر بي الى المدينة الفلانية. رجل قال قال له

144
00:58:35.750 --> 00:58:59.400
نعم سافر بي الى المدينة الفلانية فصار عليه حادث ومات الوالد فهل يمنع ذلك من الميراث اذا سافر بوالده او قريبه ثم حصل حادث فهل السايح يرث قريبه الذي مات في الحادث معه

145
00:58:59.800 --> 00:59:24.450
هذا دوي تفصيل ان كان السائق مفرطا الحادث بسبب تفريط السايق. كونه لا يحسن القيادة او انه مسرع سرعة تخرج عن الحد او يسوق وهو نايم فيه نوم فاذا كان السائق مفرطا فان

146
00:59:24.450 --> 00:59:54.350
انه لا يرث من قريبه اما اذا لم يكن مفرطا جرى الحادث بقضاء وقدر وليس منه تفريط ابدا. فانه لا يمنع الميراث لانه لم يتسبب في قتل مورثه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اقر جميع الاخوة نعم اذا اقر جميع الاخوة ان فلانا اخ له

147
00:59:54.350 --> 01:00:14.350
نعم وانكره واحد فقط. فكيف يصنع في الميراث؟ يشارك الذين اقروا فقط يشارك الذين اقروا ولا يشارك في المنكر نعم. لان اقرار الشخص لا يسري على غيره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد كثيرون

148
01:00:14.350 --> 01:00:37.250
في هذا الوقت لا يصلون. ومع ذلك يرثون من اقاربهم. وهذا مبني على المسألة الخلافية في حكم تارك الصلاة فكيف يعمل مع هؤلاء هذا على حسب نظر القاضي اذا كان القاضي يرى ان تارك الصلاة يرتد فلا يورثه. اما اذا كان القاضي من الذي

149
01:00:37.250 --> 01:00:57.250
يرون ان ترك الصلاة ليس كفرا اكبر وانما هو كفر اصغر فيورثه هذا على حسب مذهب القاضي نظر القاضي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل خرج لتجارة وعمره فوق التسعين فبماذا يحكم في المدة

150
01:00:57.250 --> 01:01:22.850
يجتهد الحاكم اذا خرج بعد التسعين وخفي خبره فالحاكم يجتهد في انتظاره. نعم الحاكم يعني القاضي. نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل قتل قريبه او حدا من غير اذن الوالي فهل يرثه

151
01:01:23.150 --> 01:01:45.150
وهل باي رجل ان يقيم الحد على من عمل تلك المعصية التي تتوجب الحد؟ هذا يرجع امره الى القاضي فان القاضي على هذا القتيل بانه مرتد فانه لا لا يمنع الميراث. اما اذا حكم القاضي ان هذا القتيل غير مرتد

152
01:01:45.350 --> 01:02:06.250
فانه يمنع الميراث ويؤدب القاتل لانه افتات على الامام في المسألة الاولى اذا كان يستحق القتل فانه يؤدب ولي الامر لانه افتات عليه. لان اقامة الحدود من صلاحيات ولي الامر

153
01:02:06.550 --> 01:02:26.550
اما اذا كان لا يستحق القتل فانه يضمنه لقصاص اودية او كفارة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة اخذت ما لها من الميراث منذ ايام. نعم. امرأة اخذت مالها من الميراث منذ ايام. نعم. فمتى تزكي

154
01:02:26.550 --> 01:02:54.100
في هذا المال؟ وهل يشترط مضي الحول عليه حول لتجب عليها زكاته من موت المورث. لانه حين مات المورث من خروج روحه انتقل المال الى الوارث. وصار ملكا للوارث فتزكوه ابتداء من موته الميت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض المرضى تبقى حياتهم

155
01:02:54.100 --> 01:03:16.800
وعلى اجهزة تحرك قلبه فقط. فاذا رفعت مات. فان فعل وارث بمورثه ذلك. واحتج بقول بعض اهل العلم بجواز رفع هذه الاجهزة فهل يرثه ان يرجع فيه الى القضاء هل يرجع فيه الى القضاء الى حكم الحاكم

156
01:03:17.000 --> 01:03:37.000
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يوجد دليل على المدة التي ذكرت وهي تربص تسعين سنة لمن غالبه السلام واربع سنين لمن غالبه الهلاك؟ فهل هناك دليل؟ يا اخي هذا اجتهاد ما ما في دليل لو في دليل انتهينا لكن هذا اجتهاد في

157
01:03:37.000 --> 01:03:57.000
باثار عن عمر وغيره فهو من باب الاجتهاد والاحتياط. او كل شيء لازم يصير عليه دليل نص عليه من السنة او من القرآن اجتهادات وهنا قياسات وهنا اثار يستدلون بها الدليل تراه اوسع مما تظنون انه لازم

158
01:03:57.000 --> 01:04:24.700
نص من الكتاب والسنة فيه ادلة اخرى مثل القياس دليل صحيح. مثل قول الصحابي يعني فيه ادلة كثيرة ان فخذت طرف وتركت اطرافا كثيرة. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر صاحب الحاشية ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه امر زيدا رضي الله عنه بان يرد

159
01:04:24.700 --> 01:04:44.800
مال اهل مال اهل الردة على ورثتهم من المسلمين. فهل يرد ذلك من هو صاحب الحاشية ها؟ ما لك؟ انا ادري عن صاحب الحاشي ذا منه؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا

160
01:04:44.800 --> 01:05:04.800
ادارة معينة. نعم. انا مدير ادارة. ولادارة معينة ووكيلي شيعي فوليته بعدي على ان يكون مديرا حتى ارجع من دورتي. والتي تقدر بفصل دراسي. فما حكم فعلي ذلك؟ علما بانني قد

161
01:05:04.800 --> 01:05:26.900
وكلته بايعاز من جهة المسؤولة عني. لا يجوز. لا يجوز توكيلك اياه. لانك وليت على المسلمين من ليس يصلح للولاية ولا تبرأ ذمتك بهذا ما تولي بعدك الا من تثق بدينه وامانته. هذي امانة في ذمتك ما تعطيها لاي واحد

162
01:05:26.900 --> 01:05:46.200
شتى السني السني اللي من اهل السنة اذا كان لا يصلح للولاية ولا يصلح للوكالة ما يجوز لك هذا هذي امانة في ذمتك ما تختار لها الا من تثق بدينه وامانته من بعده. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقك

163
01:05:46.200 --> 01:06:06.200
الله كثر الكلام حول تغيير كتاب التوحيد للصف الاول ثانوي. فهل تغير الكتاب من طريق فضيلتكم؟ مع العلم ان الجديد قد كتب عليه انه من تأليفكم. من لبس بعضهم بانكم انتم الذين قد حذفتم باب الولاء والبراء

164
01:06:06.200 --> 01:06:31.500
يا اخي باب الولا والبرا ما هو في الكتاب اللي اللي قرروا الان باب الولا وبربرة في كتاب اخر حذف في كتاب اخر حذف وهو المصنف للثانوية المطورة المصنف للثانوية المطورة. نقلوه وجعلوه للثانوية المعروفة. ثم انهم بدا لهم وحذفوا

165
01:06:31.500 --> 01:06:58.200
مقرر الثانوية المطورة واعادوا المقرر الاول وليس فيه باب الولاء والبراء باب الولا والبراء في الذي وليس في الجديد لو راجعت الاصل وجدت هذا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سئل فضيلتكم سئل فضيلتكم قبل يومين عن تسوية القبر اذا كان في المسجد ثم الصلاة فيه

166
01:06:58.200 --> 01:07:18.200
فاعجبتم بان هذا لا يصح وان العلماء قد فرقوا بينما اذا كان القبر اولا او المسجد فيزال متأخر. نعم. السؤال فضيلة الشيخ اشكال اشكل علي ما ورد في الملخص الفقهي من نقلكم في الجزء الاول في كتاب الصلاة من نقلكم في

167
01:07:18.200 --> 01:07:38.200
الاول في كتاب الصلاة باب شروط الصلاة في شرط ازالة النجاسة فقد نقلتم كلاما لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو قوله اتفق الائمة انه لا يبنى مسجد على قبر. وانه لا يجوز دفن ميت في مسجد. فان كان المسجد قبل

168
01:07:38.200 --> 01:08:02.500
غير اما بتسوية القبر او بنبشه ان كان جديدا وان كان المسجد بني بعد القبر فاما ان يزال المسجد واما ان تزال سورة القبر نعم تسوية القبر معناه نوع نبشه وازالته. ما هو معناه انه يبقى او يبلط عليه ما يجلس هذا. لكن نقله. النبي

169
01:08:02.500 --> 01:08:22.500
صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يبني مسجده الشريف وفي قبور للمشركين امر بنبشها امر بنبشها نقلها فنقلت ثم بنى مسجده صلى الله عليه وسلم في المكان الذي بركت فيه ناقته عليه الصلاة والسلام

170
01:08:22.950 --> 01:08:41.650
ما يفرق القبر ابدا ولا يبلط عليه ما يجوز هذا. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من شيخ الاسلام يريد التسوية النقل نقل القبر وان يرجع المكان خاليا من رفات الميت

171
01:08:42.050 --> 01:09:02.050
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من السنة عند الاتيان بالجنازة؟ وقبل وضعها على الارض ان يقف الشخص ويظل واقف واقفا الى ان يصلى عليها نعم هل من السنة عند الاتيان بالجنازة؟ وقبل وضعها على الارض ان يقف الشخص ويظل

172
01:09:02.050 --> 01:09:22.600
واقفا الى ان يصلى عليها؟ لا هذا عند وظعها في المقبرة. اذا حملت الى المقبرة الذي يشيعها لا يجلس حتى توضع على الارض. اما ما دامت على الاعناق فانه لا يجلس. هذا الذي ورد به الدليل. اما انه

173
01:09:22.600 --> 01:09:48.100
اجلس قبل ان يصلى عليها في المسجد فلا مانع من ذلك. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل رأى شابا واقفا عند بعض السيارات. وظن انه يريد السرقة فدعاه وجد معه مبلغا من المال فسأله فقال انني اسأل الناس اي اتسول. فاخذت المبلغ منه للنظر فيه فهرب الشاب

174
01:09:48.100 --> 01:10:05.250
وترك المال فماذا يفعل الرجل بهذا المبلغ لانه لم يجد هذا الشاب الى هذا الوقت اذا كان له ايس من منه ايس من انه يرد عليه المال ويتصدق به على نية ان الاجر لصاحبه

175
01:10:05.650 --> 01:10:25.200
يتخلص منه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأيكم في شراء بيت بالتقسيط؟ عن طريق البنوك عن طريق البنوك المحلية. التي لديها فتوى شرعية من هيئة الرقابة فيها باجازة مثل تلك المعاملات

176
01:10:25.900 --> 01:10:45.900
اذا كان البنك او غيره يملك البيت قبل ان تشتريه منه هو في ملكه وشريته منه فلا بأس بذلك لان يباع شيئا يملكه اما اذا كان البنك او غير البنك ما عنده ما عنده البيت ولا عنده السلعة التي تريد. وانما بعد ما

177
01:10:45.900 --> 01:11:10.300
تتفق معه يذهب ويشتريها او يروحك للمعارض او البيوت او او تختار ثم تجيب له التسعيرة بهذا الا يجوز هذا بيع ما لا يملكون فلا يجوز قال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك لا يجوز هذا. والفتوى مخالفة للدليل فلا عمل عليها. نعم

178
01:11:10.300 --> 01:11:30.300
وفضيلة الشيخ وفقكم الله بمناسبة قرب قدوم شهر رمضان هناك اناس يقولون بمناسبة قرب بقدوم شهر رمضان. نعم. هناك اناس يقولون بان وضع الحاجز بين الرجال والنساء يعد من البدع. وانه بذلك

179
01:11:30.300 --> 01:11:50.300
يخالف حديث وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها. ويقولون لو كان خيرا لفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده وانا امام مسجد ويحصل لي هذا الموقف كثيرا عند قدوم رمضان فارجو ان توضحوا لنا حكم

180
01:11:50.300 --> 01:12:10.300
لا تلتفت الى هذا الكلام هذا كلام لا اصل له. النبي صلى الله عليه وسلم وظع حاجزا واعتكف فيه في المسجد. وظع عاجز واعتكف بداخله نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يضعن حواجز في المسجد ويعتكفن بداخلها ووضع الحاجز له اصل

181
01:12:10.300 --> 01:12:30.300
يراد به الستر يراد به الستر ستر النساء عن الرجال وستر النساء عن الرجال هذا واجب شرعا مطلوب شرعا وليس بدعة كما يقول هذا الجاهل. فلا تلتفت الى هذا الكلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله

182
01:12:30.300 --> 01:12:50.900
يقول انا مدرس باحد الثانويات. نعم. وفي الاختبار رسب الطالب انا مدرس. ايه. في احد الثانويات نعم وفي الاختبار رسب الطالب ونقصه اربع اربع درجات. والنظام يمنع زيادة زيادة هذه الدرجات

183
01:12:50.900 --> 01:13:10.000
خصوصا في المواد الاسلامية فهل يجوز مساعدة الطالب لكي ينجح بهذه الدرجات بدون مقابل من الاجابة عن الاسئلة؟ هذي ما هي بمساعدة اذا اعطيته شيء ما يستحقه فقد غششته لانك نجحته وهو ما هو بناجح

184
01:13:10.150 --> 01:13:34.750
فهذا غش وليس مساعدة ولا يجوز بك الا انك تعدل تعطي الطالب ما يستحق فقط ولو نصر تعطيه ما يستحق ولو رسب هذي الامانة نعم وكونه يرسب ويجتهد فيما بعد وينتبه احسن لك. من انك تنجحه في الغش ثم يتساهل في الدراسة فيما بعد. نعم. فهذا ليس

185
01:13:34.750 --> 01:14:01.450
ان للمساعدة ولا من النصيحة وانما هو من الغش وخيانة الامانة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تسأل فتقول انا انا امرأة عندي مرض القلب وضغط في الدم والسكر واستعمل حبوب الحمل. علما بانني ساكل نصفها ثم اتركها امرأة عندها علما

186
01:14:01.450 --> 01:14:21.450
علما بانني اكل نصفها ثم اتركها لنزول الدورة. ثم اكمل باقي الحبوب حتى تنتهي وتنزل علي الدورة مرة ثانيا وذلك بسبب انها تؤلمني في قلبي. ولم استخدم اللولب لانه لم يناسبني. السؤال فضيلة الشيخ ان

187
01:14:21.450 --> 01:14:43.900
يطالبني بالحمل وانا عندي طفلة عمرها سنة بعد عملية فهل ممكن ان استمر في اكل الحبوب؟ ام اتركها طاعة لزوجي وفي ذلك مشقة علي اذا قرر الاطباء ان الحمل يضرك ظررا بينا فلا يجوز لزوجك ان يلزمك بالحمل

188
01:14:44.000 --> 01:15:04.000
لان هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار يقول لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق وارتكاب الضرر على معصية اما اذا كان ما عليك ظرر في الحمل فهذا حق للزوج انه يطلب منك التهيئ للحامل هذا حق له نعم

189
01:15:04.000 --> 01:15:24.000
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال رجل لزوجته اذا اخبرت بهذا الخبر احدا فانت طالق وهو لا يدري هل اخبرت بهذا الخبر احدا ام لم تخبره؟ وهذه المرأة خائفة ان يطلقها زوجها في اي لحظة وتقول انا لم اخبر احدا

190
01:15:24.000 --> 01:15:44.000
بهذا الخبر فما هو الحل في هذا الشأن؟ مسائل الطلاق يأتي صاحبها الى الافتاء او يروح للمحكمة. لازم يحضر اما بالافتاء واما في المحكمة وينظر في موظوعه. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله امرأتان كل واحدة

191
01:15:44.000 --> 01:16:02.850
تشتكي للاخرى عن مشاكلها الزوجية مع زوجها. فهل يعد هذا من الغيبة؟ نعم هذا يعد من الغيبة ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم المرء الزوجين يقضي احدهما الى الاخر فيروح يتحدث بما هو

192
01:16:02.850 --> 01:16:19.050
وصل بينهما هذا من ناحية. الناحية الثانية انه لا مصلحة في ذكره. ماذا تستفيد اذا ذكرته لامرأة اخرى هل يزول هذا عنها؟ ما يزول بل ربما يزيد الشر. فعليها ان