﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:26.700
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله السادس والسبعون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

2
00:00:26.850 --> 00:00:47.500
اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب العتق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله كتاب العتق

3
00:00:47.650 --> 00:01:26.450
العتق في اللغة الاصالة والقدم يقال هذا شيء عتيق يعني قديم ويقال عتيق يعني اصيل ومنه سمي البيت العتيق باصالته وقدمه واما العتق في الشرع فمعناه تحرير الرقيق اخراج الرقيق من الرق الى الحرية

4
00:01:26.550 --> 00:01:56.500
بدل ان كان مملوكا فانه يصير حرا هذا هو العتق في الشرع واصل الرق في الاسلام او في الشرائع السماوية اصل الرق ان الكفار اذا حوربوا حاربهم المسلمون قاتلهم المسلمون

5
00:01:58.050 --> 00:02:43.300
وتغلبوا عليهم واخذوا منهم اسرى فان المسلمين يخيرون بين الفداء بين فدائهم واطلاقهم فاما من بعده واما فداءه. وبين قتلهم وبين استرقاقه هذا بالنسبة للمقاتلين منهم. واما بالنسبة للنساء بالنسبة للنساء والاطفال

6
00:02:43.900 --> 00:03:11.700
فهؤلاء يسترقون يعني يملكهم المسلمون عقوبة لهم على كفرهم وذلك لان الله خلق الخلق لعبادته خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فمن تمرد عن عبادة الله

7
00:03:12.150 --> 00:03:35.300
وابى ان يعبد الله او اشرك معه غيره فان الله امر المسلمين ان يجاهدوا الكفار الذين تمردوا على عبادة الله او على توحيده امر المسلمين ان يجاهدوهم فاذا تمكنوا منهم

8
00:03:36.200 --> 00:04:04.200
فانه يجري عليهم الرق ولا يرتفع الا بالعتق لا يرتفع عنهم الرق اذا وقع الا بالعتق عقوبة لهم ولهذا يعرف الفقهاء الرق لانه عجز حكمي يقوم بالانسان سببه الكفر  عجز حكمي

9
00:04:04.250 --> 00:04:35.000
يعني عن التصرفات تصرفات الحرية هذا معنى حكمي اليس عجزا حسيا وانما هو حكميا الرفيق لا يملك ولا يتصرف ولا يصبح ملك يمين يباع ويحترى يوهب مثل سائر الاموال هذا العجز الحكمي السبب في هذا هو الكفر

10
00:04:35.400 --> 00:04:59.200
اما كفر بالله عز وجل عاقبه الله لن القى عليه الرق هذا هو الرق في الشرع اما الرق بالنهب والاغتصاب هذا حرام النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان من جملة

11
00:04:59.450 --> 00:05:26.650
الذين يكون الله خصمهم يوم القيامة من باع حرا فاكل ثمنه او ان استعبد حرا التملك الاحرار وبيعهم كما تفعله الدول الكافرة ينهبونهم وهم صغار او يغصبونهم ويلقون عليهم الرق هذا لا يقره الشرع

12
00:05:26.850 --> 00:05:49.300
هذا حرام شديد التحريم حتى لو وافق الانسان انه يكون رقيقا لا يجوز له ذلك شرعا لانه عبد لله تجب عليه واجبات شرعية فاذا استرق سقط عنه كثير من العبادات الشرعية

13
00:05:49.400 --> 00:06:16.900
من حقوق الله فلا يجوز له ان يوافق على استرقاقه بغير سبب شرعي بل بسبب الاغتصاب والنهب هذا امر لا يقره الشرع فمن كبائر الذنوب ان الانسان يستعبد الاحرار ويبيع الاحرار وياكل اثمانهم

14
00:06:17.300 --> 00:06:39.050
من امن باع حرا فاكل ثمنه. يكون الله خصمه يوم القيامة  اما الرق الشرعي فهذا الله هو الذي شرعه عقوبة لهؤلاء الكفار الله هو الذي شرع هذا عليهم عقوبة لهم

15
00:06:39.150 --> 00:07:02.950
الرق الشرعي هذا معروف وهو من احكام الجهاد في سبيل الله من نتائج الجهاد في سبيل الله  اما ما يكتبه الجهال بعض الجهال المسلمين لان الاسلام لا يرى الرق اصلا

16
00:07:03.750 --> 00:07:35.100
وانه انما اقره لانه وجد الكفار يستعملونه في الجاهلية الاسلام اقره لانه لو منعه حصل من الكفار رد فعل كما يقولون. فالاسلام اقره من اجل المداراة بزعمهم هذا كلام باطل وكذب على الله وعلى شريعة الله عز وجل

17
00:07:35.700 --> 00:08:00.700
فالرفق الشرعي اصيل حكم شرعي وليس فيه ظلم انما هو عدل او جزاء من الله سبحانه وتعالى ولذلك ولذلك يجوز لمالك الرقيق ان يبيعه ويأكل ثمنه ويجوز لمالك الامة ان يتسرى بها

18
00:08:00.900 --> 00:08:22.050
وان يطأها او ما ملكت ايمانكم قال تعالى فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملوبين

19
00:08:23.000 --> 00:08:45.700
هل الشرع يقر ان الانسان يطأ امة ورقها غير صحيح هذا جناية على الاسلام وكذب على الاسلام كما لو مشينا على قولهم ان الاسلام انما ترك الرق مجاراة لما عليه البشر

20
00:08:46.100 --> 00:09:08.700
قبل الاسلام ثم انه منعه بالتدريج كما يقولون. منعوه بالتدريج. ورغب في العتق نعم الاسلام رغب في العتق ولكن ليس معناه انه لا يقر الرفق من الاصل رغبة العتق انه قربة الى الله عز وجل

21
00:09:08.800 --> 00:09:31.950
ولان المملوك يعود حرا يعبد الله عز وجل فهو قربة ولو كان الرق اصلا غير صحيح ما صار العتق قربة ولا عبادة فبسبب الجهل وقع هؤلاء في هذا الكلام الذي يزعمون انهم يردون على الكفار لان الكفار

22
00:09:31.950 --> 00:09:58.950
يعيرون المسلمين بانكم تملكون البشر وتسترقون البشر فاراد هؤلاء جهالا يرد عليهم بجهل والرد اذا كان بجهل فانه يضر ما هو ما هو هذا هو الرد الرد انكم كفار وابيتم ان تعبدوا الله عز وجل فالله سلط عليكم المسلمين. عقوبة لكم واباح للمسلمين

23
00:09:58.950 --> 00:10:20.500
ان يتملكوكم لانكم كفار كفرتم بالله وابيتم ان تعبدوا الله وان توحدوا الله عز وجل لو كان هذا هو الرد لان خصموا ثمان الرق ليس خاصا بالاسلام الشرائع السابقة الشرائع السماوية السابقة فيها رق

24
00:10:21.350 --> 00:10:52.650
فهو شريعة قديمة هذا كلام باطل ويجب ان لا يكتب وان يرد عليه نعم كتاب العلم وهو من افضل القرى العتق هو من افضل القرب قال الله سبحانه وتعالى فلا اقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة فك رقبة

25
00:10:52.800 --> 00:11:18.600
فكها من الاسر بالفداء او فكها ايضا من من الرق بالاعتار وقال تعالى في كفارة القتل في كفارة القتل قال تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وقال في

26
00:11:18.650 --> 00:11:45.200
كفارة اليمين كفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او او تحرير رقبة مؤمنة  وقال في كفارة الظهار والذين يظاعون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة

27
00:11:45.700 --> 00:12:06.900
فجعل العتق من الكفارات مما يدل على انه قربة الى الله سبحانه وتعالى يتقرب به الى الله وحث النبي صلى الله عليه وسلم على العتق تقربا الى الله سبحانه وتعالى

28
00:12:07.000 --> 00:12:33.100
نعم وهو من افضل القرى ويستحب عتق من له كسب. وعكسه بعكسه يستحب ان ان يعتق من الرقاب ما كان يستفيد من العتق العبد القوي الذي يكتشف يستحب يعتاقه لانه

29
00:12:33.150 --> 00:12:56.000
سيغني نفسه بالكسب  ولا يحتاج الى الناس فيكون في عتقه له فائدة ومنفعة. اما العبد العاجز الذي لا يستطيع الكسب فهذا لا يستحب اعتاقه لانه اذا اعتقه يصير عالة على الناس

30
00:12:57.600 --> 00:13:23.600
تصير عالة على الناس ولا يستطيع الكسب فلا يستفيد من عتقه والافضل اعتاق الرقاب انفس الرقاب اعتاق انفس الرقاب ما يعتق الرقاب الضعيفة او الهزيلة او المعيبة التي لا تستطيع الكسب والاستغناء عن الناس

31
00:13:24.550 --> 00:13:50.650
نعم فيستحب عتق من له كسب. نعم. وعكسه بعكسه. اما الذي لا ليس له كسب فلا يستحق فلا يستحب اعتاق لانه لا يستفيد من العفة يفقد النفقة من سيده ويكون عالة على الناس فلا يستحب عتقه بل يبقى وينفق عليه سيده

32
00:13:50.700 --> 00:14:22.750
نعم ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير العتق يكون على قسمين عتق منجس كان يقول انت عتيق او انت حر وعف معلق معلق كأن فعلت كذا فانت عتيق فاذا حصل الشرط المعلق عليه

33
00:14:22.800 --> 00:14:45.850
حصل المشروع وكذلك العتق على الموت تعليق العتق على الموت. يقول اذا مت فانتحر وهذا يسمى المدبر يسمى المدبر لان عتقه علق على دبر الحياة على دبر الحياة وهو الموت

34
00:14:46.200 --> 00:15:09.000
فاذا قال اذا مت فعبدي فلان حر. هذا يسمى بالمدبر لانه علق عتقه على الموت وهو دبر الحياة فاذا مات سيده فانه يعتق لانه حصل الشرط المعلق عليه نعم باب الكتابة

35
00:15:09.300 --> 00:15:32.900
نعم الكتابة اي نوع من العتق ايضا الا ان العتق بدون عوظ كان يقول اعتقتك لله عز وجل اما الكتابة فهي عتق على عوظ وذلك بان يشتري العبد نفسه من سيده

36
00:15:33.100 --> 00:15:59.200
بمال يدفعه اليه مقسطا على نجوم اذا اداها يعتقه  قال الله سبحانه وتعالى والذين يكترون الكتابة مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم

37
00:16:01.100 --> 00:16:24.050
فاذا باع على العبد نفسه بمال يؤديه اليه منجما هذا يسمى بالكتابة قيل سمي هذا بالكتابة من الجمع لان الكتب في اللغة معناه الجمع الكتابة سميت كتابة لانها تجمع اقساطا

38
00:16:24.700 --> 00:16:52.300
مؤجلة وقيل سمي بالكتابة لانه جرت العادة ان انه يجري بينهما كتابة وثيقة يكتبونها على هذا العقل هذه هي الكتابة ان يبيع عبده نفسه بمال مخصص يؤديه اليه ثم يعتق اذا

39
00:16:52.300 --> 00:17:22.800
نعم باب الكتابة وهو بيع عبده نفسه بمال مؤجل في ذمته. بيع عبده بيع عبده عبده مفعول مضاف اليه بيع عبده نفسه هذا مفروشان فالمبيع هو النفس والعبد هو هو المتعاقد مع السيد

40
00:17:23.000 --> 00:17:50.000
الكتابة بين طرفين السيد والعبد والمبيع هو النفس نفس العبد يعده نفسه بمال لا بد يكون الكتابة بمال بمال يؤديه اليه على اقصاه ما يقول ما لم حالا ان هذا يعجز العبد

41
00:17:50.500 --> 00:18:14.900
بل يكونوا اقساطا مؤجلة شيئا فشيئا نعم وتسن مع امانة العبد وكسبه الكتابة مثل العتق تسن اذا كانت لمصلحة العبد ان يكون العبد امينا وقادرا على الكسب حتى يستفيد. من العتق

42
00:18:16.350 --> 00:18:38.600
لقوله تعالى فكاتبوهم ان علمتم ان علمتم فيهم خيرا فمفهوم الاية انه اذا لم يعلم منه خيرا فانه لا يكاتبه كما لو كان غير ثقة او سارق او غير امين او كان عاجزا لا يقدر على الكسب

43
00:18:38.700 --> 00:19:04.750
فهذا لا تشرع مكاتبته. نعم وتكره مع عدمه تكره الكتابة مع عدم الامانة ومع عدم تكره لانه لا يستفيد منها لان المكاتب لا يستفيد منها. نعم ويجوز بيع المكاتب المكاتب عبد

44
00:19:04.950 --> 00:19:27.450
ما دام انه لم يؤدي اخر قسط فهو لا يزال الملك عليه هذا سيده له ان يتصرف فيه تصرف المالك فله ان يبيعه على غيره والمشتري يقوم مقام السيد في الكتابة. الكتابة ما تنفسخ تبقى

45
00:19:27.650 --> 00:19:51.700
والمشتري يحل محل السيد الذي كاتبه والدليل على ذلك ان بريرة رضي الله عنها كاتبت اهلها على مال فجاءت الى عائشة رضي الله عنها تستعين بها فقالت لها ان شاء اعددت لهم. المال

46
00:19:52.100 --> 00:20:23.100
ويفتقون الكتابة لي فذهبت اليهم واخبرتهم فوافقوا. لكن شرطوا ان يكون الولاء لهم قالوا لا بأس نبيعها وتكون مكاتبة عند عائشة لكن اذا عتقك يكون ولاؤها اي ميراثها لنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز

47
00:20:23.100 --> 00:20:42.650
عز وجل كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مائة شرط ثم قال صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق فلا يجوز الولا لا يباع ولا يوهب

48
00:20:43.100 --> 00:21:07.500
ولا يورث وانما يورث به يورث به ولا يورث هو نفسه فلا يجوز ان يكون الولاء لغير المعتق فان شرط هذا فالشرط باطل. لانه يخالف كتاب الله عز وجل الشاهد منه ان ان عائشة اشترت المكاتبة

49
00:21:08.600 --> 00:21:30.000
وادت ما عليها فصارت انتقلت كتابتها الى عائشة انتقلت كتابتها الى عائشة رضي الله عنها نعم فيجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه. مشتريه يقوم مقام كاتبه في العقد. فتبقى الكتابة

50
00:21:30.000 --> 00:21:55.600
انتقل من البائع الى المشتري فيكون مكاتبا عند المشتري كما كان مكاتبا عند البائع. نعم فان ادى عتق وولاؤه له. فان ادى المكاتب ما عليه من الاقساط عتق ويكون ولاءه للمشتري لا للبايع

51
00:21:55.800 --> 00:22:17.800
بدليل الحديث عائشة رضي الله عنها نعم وان عجز عاد قنا اذا عجز العبد عن التسديد عاد قنا وتلغو الكتابة لانه لم يحصل الشرط الا يحصل المشروط وله ان يعجل له ان يعجز نفسه

52
00:22:17.950 --> 00:22:39.950
ان العبد ان يعجز نفسه فاذا لم يدفع ما عليه من الاقساط حتى ولو ما ولو ما بقي الا قليل قالوا ما بقي الا درهم ما دام لم يؤدي ما عليه فانه لا يكون حرا ولا يعقل. قوله صلى الله عليه وسلم المكاتب قن ما

53
00:22:39.950 --> 00:23:06.200
بقي عليه درهم. نعم باب احكام امهات الاولاد هذا ايضا من احكام المماليك من احكام المماليك امهات الاولاد جمع ام ولد وام الولد هي التي يتسرى بها سيدها فتلد منه ولدا

54
00:23:07.500 --> 00:23:31.300
اذا ولدت منه ولدا فالولد حر. تبعا لابيه الولد حر تبعا لابيه واما امه فانها تبقى في ملك سيدها ولكن لا يبيعها ولا ينقل الملك فيها وانما تبقى على ملكيته يستخدمها ويؤجرها

55
00:23:31.950 --> 00:23:56.550
ويتسرى بها فاذا مات فانها تعتق اذا مات فانها تعتق بموته نعم. هذي ام الولد. نعم. اذا اولد حر امته او امة له ولغيره. اذا اولد حر امته المملوكة له. يعني ولدت منه

56
00:23:58.050 --> 00:24:18.600
او امة مشتركة بينه وبين غيره. فانها تكون ام ولد. نعم. او امة لولده. نعم. او امة لولده لان الولد وماله لابيه مملوكة الابل مملوكة للاب للاب ان يتسرى بها بشرط

57
00:24:18.750 --> 00:24:36.200
ان لا يكون الولد قد تسرع بها نعم اذا اولد حر امته او امة له ولغيره او امة لولده خلق ولده حرا حيا ولد او ميتا يكونوا حرا تبعا لابيه

58
00:24:37.100 --> 00:25:02.200
تبعا لابيه المالك سواء ولد الحمل حيا او ميتا فانه يكون حرا وتكون امه ام ولد ولو مات ولو مات الولد نعم حيا وردا وميتا قد تبين فيه خلق الانسان. لا يشترط في الحبل الذي

59
00:25:02.450 --> 00:25:26.950
يحصل به حكم ام الولد ان يتبين به خلق الانسان بان يقرر تظهر اعضاءه اما ان ولدته ان ولدته ولم يخلق بل مضغة قطعة لحم فقط فانه لا يتبين في خلق الانسان فلا يأخذ حكم ام الولد

60
00:25:27.200 --> 00:25:49.550
وجوده كعدم واقل مدة يتبين فيها خلق الانسان واحد وثمانين يوم اذا دخل في الاربعين الثالثة اربعين يوم النطفة اربعين يوم علقة اربعين يوم مضغة اذا دخل في دور المضغة جاء التخطيط

61
00:25:50.000 --> 00:26:12.000
وتميز الاعضاء في دور المضغة فاذا دخل بالاربعين الرابعة نفخت فيه الروح وصار حيا. نعم قد تبين فيه خلق الانسان لا مضغة او جسم بلا تخطيط. اي نعم. صارت ام ولد له

62
00:26:12.300 --> 00:26:35.400
نعم التي في اول الفصل نعم صارت ام ولد له تعتق بموته هذا هذا من احكامه الحكم الاول انها تصير ام ولد الحكم الثاني انها تعتق بموته. نعم. من كل ما له. الحكم الثالث انها تعتق من كل ماله لا من الثلث

63
00:26:35.700 --> 00:26:55.250
وانما من كل ماله لانه انعقد سبب عتقها وهو حي نعم واحلام ام الولد احكام الامة. من وطئ وخدمة هذا الحكم الرابع. انها لها انها في مثل الامة مثل مملوكات تتسرى بها

64
00:26:55.400 --> 00:27:15.400
يا يؤجرها يستخدمها لكن لا يبيعها لا يبيعها اما الولد لا تباع نعم واحكام ام الولد هذه احكام الامة من وطئ وخدمة واجارة ونحوه. اي نعم. لا في نقل الملك في رقبتها. اما

65
00:27:15.400 --> 00:27:39.300
ينقل الملكية منه الى غيره فلا يجوز هذا. لا يبيعها ولا يرهنها ولا يهبها لاحد نعم ولا ولا يوقفها نعم. لا في نقل الملك في رقبتها ولا بما يراد له. لا بنقل الملك في رقبتها. اما نقل

66
00:27:39.300 --> 00:28:04.550
بمنفعتها فانه لا بأس يؤجرها نعم لا في نقل الملك في رقبتها ولا بما يراد له كوقف وبيع ورهن ونحوها. نعم كتاب النكاح. نعم. لا في نقل الملك في رقبتها. نعم. ولا بما يراد له. ولا بما يراد لنقل الملك

67
00:28:04.550 --> 00:28:17.200
في الرهن لان الرهن عرظة لانها تباع بالدين. نعم ولا بما يراد له كوقف وبيع غيره