يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب البيوع باب الربا والصرف قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله حديث الربا سبعون حوبا ادناهن مثل ما يقع الرجل على امه واربى الربا استطالة المرء في عرض اخيه هذا حديث جيد وجاء من طرق متعددة. الواجب على المسلمين جميعا ترك الربا والحذر منه بتركه والواجب على ولاة الامور من المسلمين منع القائمين على البنوك في بلادهم من ذلك لا يجوز الايداع في البنوك للفائدة ولا القرض بالفائدة لان كل ذلك من الربا الصريح الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة. وليست مالا لصاحبها. بل يجب صرفها في وجوه الانتفاع كاصلاح المياه العامة اذا كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك اما ان كان لم يقبضها فليس له الا رأس ما له لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين اما ان كان قد قبضها قبل ان يعرف حكم الله في ذلك فهي له ولا يجب عليه اخراجها من ما له. لقول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. وامره الى الله ومن عادى فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون وعليه زكاة امواله التي ليست من ارباح الربا كسائر امواله التي يجب فيها الزكاة ويدخل في ذلك ما دخل عليه من ارباح الربا قبل العلم فانها من جملة ما له للاية المذكورة. من المعلوم من الدين بالادلة الشرعية من الكتاب والسنة ان المعينة التي يأخذها ارباب الاموال مقابل مساهمتهم او ايداعهم في البنوك الربوية حرام سحت. وهي من الربا الذي حرمه الله ورسوله. ومن كبائر الذنوب ومما يمحق البركة ويغضب الرب عز وجل. ويسبب عدم قبول العمل. اتق الله يا عبد الله وانجو بنفسك ولا تغتر بكثرة البنوك الربوية ولا بكثرة انتشار معاملاتها في كل مكان. ولا بكثرة المتعاملين معها فان ذلك ليس دليلا على اباحتها وانما هو دليل على كثرة الاعراض عن امر الله ومخالفة شرعه. والله سبحانه وتعالى يقول وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ومع الاسف الشديد ان كثيرا من الناس لما انعم الله عليهم ووسع عليهم من فضله واغناهم بكثرة المال اصبحوا لا يهتمون بالعمل باحكام الاسلام والاستغناء بما اباح الله لهم عما حرم عليهم وانما يهتمون بما يدر عليهم المال من اي طريق كان. حلالا كان ام حراما وما ذلك الا لضعف ايمانهم وقلة خوفهم من ربهم عز وجل. وغلبة حب الدنيا على قلوبهم تجوز المساهمة في البنوك الربوية ولا المساعدة في ذلك باعطاء الاسماء لمن يريد المساهمة بها في ذلك. لا يجوز بيع اسهم البنوك ولا شراء لكونها بيع نقود بنقود بغير اشتراط التساوي والتقايض ولانها مؤسسات ربوية لا يجوز التعاون معها ببيع ولا شراء لا ريب ان العمل في البنوك التي تتعامل بالربا غير جائز لان ذلك اعانة لهم على الاثم والعدوان. لا نعلم مانعا من جواز الايداع في مصارف الراجح اما البنوك الاخرى فالاحوط عدم الايداع فيها الا عند الضرورة لاجل الحفظ فقط. البنوك الاسلامية يجب وان تشجع ويجب ان تعان. واذا وقع منها زلة او خطأ تنبه على اخطائها. وتصلح اخطاؤها حتى منافسة للبنوك الربوية وحتى يعتاد المسلمون بها عن البنوك الربوية. الفائدة المعينة كعشرة في المئة او خمسة في المئة لا تجوز لا في البنوك الاسلامية ولا في البنوك الربوية. لا يجوز بيع الذهب بالذهب مطلقا الا مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد ومن قال بخلاف ذلك فقوله باطل لا يجوز التعويل عليه. لمخالفته الاحاديث الصحيحة واجماع اهل العلم. وهكذا الفضة اما بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب فلا حرج في ذلك متفاضلا. لان الذهب انفس من الفضة واغلى. لكن لابد ان يكون ذلك يدا بيد في المجلس قبل للتفرق اما اذا باع الذهب بمال اخر غير الذهب والفضة كالطعام والاواني والملابس والاراضي وغير ذلك فلا بأس بالتفرق قبل القبض لاحدهما. اذا كان المبيع والثمن معلوما معينا وليس في الذمة اما اذا كان المبيع في الذمة فلا بد من قبض الثمن في المجلس. وان كان المبيع مؤجلا فلا بد ان يكون الاجل معلوما مع قبض الثمن في المجلس كبيع السلام. حتى لا يكون البيع دينا بدين. اما ان يبيع ذهبا بذهب وزيادة من النقود فلا يجوز. لا يجوز بيع الذهب بالريالات السعودية او غيرها من العملات الا يدا بيد لان هذه العمل في منزلة الذهب والفضة فلا يجوز بيع الذهب بالورق الا يدا بيد مطلقة سواء كان بالدنانير او بالدولارات او بدراهم سعودية لا بد ان تكون يدا بيد. لا حرج في بيع الحلي القديم وشراء حلي جديد من نفس المحل اذا لم يكن ذلك مشارطة. اذا لم يكن تواطؤ وشرط الطريقة الجائزة في بيع الذهب القديم بذهب جديد ان يبيع الراغب في شراء ذهب بذهب ما لديه من الذهب بفضة او غيرها من العملة الورقية ويقبض الثمن ثم يشتري حاجته من الذهب بسعره من الفضة او العملة الورقية يدا بيد لان العملة الورقية منزلة منزلة الذهب والفضة في جريان الربا في بيع بعضها ببعض. وفي بيع الذهب والفضة بها اه اما ان باع الذهب او الفضة بغير النقود كالسيارات والامتعة والسكر ونحو ذلك فلا حرج في التفرق قبل القبض لعدم جريان الربا بين العملة الذهبية والورقية وبين هذه الاشياء المذكورة واشباهها ولابد من ايضاح الاجل اذا كان البيع الى اجل. يشترط لصحة بيع الذهب بالذهب التماثل في الوزن مع التقابض في المجلس وان كان احدهما اجود من الاخر. هذه المعاملة لا تجوز. وهي ان تذهب المرأة الى سوق الذهب ومعها ذهبها قديم وتقدمه للصائغ وتقول له قدر لي ثمنه فاذا قدر لها الثمن قالت له اعطني بثمن هذا الذهب ذهبا جديدا. لانه بيع ذهب بذهب من غير العلم بالتماثل. في هذه المسألة وهي بيع ريالات الفضة بريالات الورق متفاضلا اشكال وقد جزم بعض علماء العصر بجواز ذلك. لان الورق غير الفضة وقال اخرون بتحريم ذلك لان الورقة عملة دارجة بين الناس. وقد اقيمت مقام الفضة فالحقت بها في الحكم اما انا فالى حين التاريخ لم يطمئن قلبي الى واحد من القولين وارى ان الاحوط ترك ذلك. المعاملة بالبيع والشراء بالعمل جائزة. لكن بشرط التقابض يدا بيد اذا كانت العمل مختلفة اما اذا كانت الى اجل فلا يجوز. وهكذا اذا لم يحصل التقابض في المجلس فلا يجوز لانه هو الحال ما ذكر يعتبر نوعا من المعاملات الربوية فلا بد من التقابض في المجلس يدا بيد. اذا كانت العمل مختلفة اما اذا كانت من نوع واحد فلا بد من شرطين. التماثل والتقابض في المجلس. لا شك ان المعاملات بقية لها حكم المعاملات بالذهب والفضة. لانها حلت محلها في قيم المقومات وثمن المبيعات الموجودة مثل الذهب والفضة اذا باع دراهم سعودية بدراهم سعودية مثلا بمثل يدا بيد. مثل خمسمائة قطعة واحدة بخمسمائة من ذوات العشرة او ذوات المائة يدا بيد فلا بأس. قطعة من ذوات المائة ريال سعودي. بمائة من ذوات ريال او من ذوات الخمسة او من ذوات العشرة. يدا بيد فلا بأس لانها متماثلة الصرف لابد ان يكون يدا بيد صرف العملة الورقية الى نقود معدنية بزيادة. الاحوط للمؤمن ان يأخذ عشرة بعشرة ومائة بمئة هذا هو الاحوط اما التحريم فيه نظر اي سلعة اشتراها الانسان ورصدها للبيع ثم باعها اذا زاد السعر فلا بأس بذلك اذا لم يكن في ذلك ضرر على المسلمين. رجل سلم لشركته للراجح مائة الف ريال ليشتري له بها ذهبا وفضة علما ان الراجحي لا يتصرف في البيع الا بامر المالك ودائما هو يتصل به على الهاتف حسب حالة السوق في الارتفاع والانخفاض علما ان للشركة نسبة في الربح واذا اراد المالك استرجاع دراهمه لا ترجع اليه ذهبا ولا فضة. بل يسلم الراجحي له ريالات فقط ليس في هذه المعاملة شيء لان الراجحي وكيل عنه في البيع والشراء اما اذا طلب حقه فان كان حقه ذهبا او فضة او ريالات سلم له حقه. من الظواهر السيئة التي برزت في صحفنا الدعوة الى الربا ومن ذلك ما نشر بجريدة الجزيرة عدد الفين ومائتين وثلاثة وستين. وتاريخ الحادي عشر من شهر شوال من ثمانية وتسعين وثلاثمائة والف للهجرة تحت عنوان خططنا للضمان الممتاز وكذلك ما جاء من الدعوة الى الربا في الصحف والمجلات المحلية وهذه المعاملات من الربا المحرم بالكتاب والسنة والاجماع وقد دلت الايات الكريمة والاحاديث النبوية على ان اكل الربا من كبائر الذنوب ومن الجرائم المتوعد عليها بالنار واللعنة والواجب على ولاة الامور وعلى علماء الاسلام في كل مكان. انكار هذه المعاملات الربوية والتحذير منها كما ان الواجب على وزارة الاعلام منع نشر هذه المعاملات الربوية والدعاية اليها. في جميع وسائل الاعلام قد احسنت فيما فعلت الخطاب موجه لموظف احدى الدوائر الحكومية وهو مسؤول عن شهادات التعريف بالرواتب قد احسنت فيما فعلت وهو امتناعك عن اعطاء شهادة بالراتب للموظف التابع لادارتكم. اذا كنت تعلم ان القرض الذي طلب الموظف الشهادة من اجل الحصول عليه هو قرض ربوي ولا شك ان الاقتراض من البنوك او غيرها بزيادة على القروض الممنوحة من جملة انواع الربا باجماع المسلمين. وليس لك اولا لغيرك من المسلمين المساعدة على المعاملات الربوية. لا يجوز التعاون مع الشركة في اقتراضها من البنك قرضا ربا حكم الاشتراك في بطاقات التخفيض في محلات معينة عدم الجواز بل ذلك من الربا لانه يدفع اموالا من النقود في مقابل تخفيض في محلات معينة اذا اشترى منهم في مقابل هذا مال الذي قدمه للشركة؟ الذي يعرف ان مال شخص ما حرام لا يعامله. اما اذا كان ما له مخلوطا فله ان يعامله مثل ما عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود واليهود اموالهم مخلوطة فعندهم بيوع جائزة وعندهم بيوع محرمة وعندهم اكساب مباحة واكساب محرمة فالذي ماله مخلوط لا بأس ان يعامل. اما اذا علمت ان هذا المال محرم فلا تشتري منه ولا تبع عليه في هذا المال بالمحرم الواجب نصيحته وتحذيره من البقاء في العمل المذكور مديرا لبنك ربوي لان مباشرة الاعمال الربوية من اكبر الكبائر. ومن اسباب عدم قبول الدعاء والصدقة ونوصيك بان تكون نفقة البيت من كسبك انت. ما دام زوجك في العمل المذكور. لا يجوز للمسلم ان يقترض من البنكي ولا غيره قرضا بالفائدة. لان ذلك من اعظم الربا. وعليه ان يأخذ بالاسباب المباحة في طلب الرزق وقضاء الدين وفيما اباح الله من المعاملات وانواع الكسب ما يغني المسلم عما حرم الله عليه. لا يجوز صرف شيك راتبي للموظفين قبل تاريخ صرفه لدى بنوك اخرى مقابل عشرين ريالا لقاء الصرف لما في ذلك من الربا. الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه اما بعد فقد اطلعت على ما نشرته صحيفة الاهرام الصادرة في الثامن عشر من شهر ذي الحجة من عام الف واربعمائة واحد عشر للهجرة نقلا عن معالي وزير الاوقاف المصري بانني افتيت بجواز التعامل مع البنوك بالفوائد من اجل الضرورة انتهى المقصود ومن اجل ايضاح الحق للقراء وغيرهم اعلن ان هذا النقل لا صحة له. وقد صدرت مني فتاوى كثيرة نشرت في الصحف اللية وغيرها بتحريم الفوائد البنكية المعروفة لان الادلة الشرعية من الكتاب والسنة قد دلت على ذلك وحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا العمل لا يجوز لانه عين الربا وحقيقته ان البنك يتصرف في انه لا رأي لاحد ولا اجتهاد لاحد مع وجود النص. وانما محل الرأي والاجتهاد في المسائل التي لا نص فيها فيها سابعا ان المعاملات المصرفية لا تختلف عن المعاملات الربوية التي جاء النص بتحريمها لصندوق الطلبة بفائدة معلومة يسلمها للصندوق. وانما سماها البنك معونة تلبيسا وخداعا وتغطية الربا والربا ربا وان سماه الناس ما سموه. والله المستعان الواجب على الحكومات الاسلامية وعلى تجار المسلمين ان ينشئوا بنوكا اسلامية حتى يسلم المسلمون من الربا مقاطع من رد سماحة الشيخ رحمه الله على الدكتور ابراهيم ابن عبدالله الناصر في مقاله حول موقف الشريعة الاسلامية من المصارف اولا يمكن تسليم المقدمة الاولى وهي قوله لن تكون هناك قوة اسلامية بدون قوة اقتصادية لان المسلمين في كل مكان يجب عليهم ان يعنوا باقتصادهم الاسلامي بالطرق التي شرعها الله سبحانه حتى يتمكنوا من اداء ما اوجب الله عليهم وترك ما حرم الله عليهم. وحتى يتمكنوا بذلك من الاعداد لعدوهم واخذ الحذر من مكائده ثانيا المقدمتان الثانية والثالثة وهما قوله ولن تكون هناك قوة اقتصادية بدون بنوك ولن تكون بنوك بلا فوائد فهما مقدمتان باطلتان والادلة الشرعية التي قدمنا بعضها وما درج عليه المسلمون من عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم الى ان انشأت البنوك كل ذلك يدل على بطلان هاتين المقدمتين. فقد استقام اقتصاد المسلمين طيلة القرون الماضية. وهي اكثر من ثلاثة عشر قرنا بدون وجود بنوك وبدون فوائد ربوية وقد نمت ثرواتهم واستقامت معاملاتهم وحصلوا على الارباح الكثيرة والاموال الجزيلة بواسطة المعاملات الشرعية وقد نصر الله المسلمين في عصرهم الاول على اعدائهم. وسادوا غالب المعمورة وحكموا شرع الله في عباده وليس هناك بنوك ولا فوائد ربوية. بل الصواب عكس ما ذكره الكاتب ابراهيم. وهو ان وجود البنوك والفوائد صار سببا لتفرق المسلمين وانهيار اقتصادهم وظهور الشحناء بينهم وتفرق كلمتهم الا من رحمه الله وما ذلك الا لان المعاملات الربوية تسبب الشحناء والعداوة وتسبب المحق ونزع البركة وحلول العقوبات كما قال الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات ولان ما يقع بين الناس بسبب الربا من كثرة الديون ومضاعفتها بسبب الزيادة المتلاحقة. كل ذلك يسبب الشحناء او العداوة مع ما ينتج عن ذلك من البطالة وقلة الاعمال والمشاريع النافعة. لان اصحاب الاموال يعتمدون في تنميتها على الربا ويعطلون الكثير من المشاريع المفيدة النافعة من انواع الصناعات وعمارة الارض وغير ذلك من انواع الاعمال المفيدة ثالثا ان البنوك الربوية ضد الاقتصاد السليم وضد المصالح العامة ومن اعظم اسباب الانهيار والبطالة ومحق البركات. وتسليط الاعداء وحلول العقوبات المتنوعة والعواقب الوخيمة وانما يؤتى المسلمون وغيرهم في اقتصادهم ونزع البركات مما في ايديهم. باسباب انحرافهم عن شريعة الله وعدم قيامهم بما اوجب الله عليهم وعدم سيرهم على المنهج الذي شرعه الله لهم فيما بينهم من المعاملات وبذلك تنزل بهم العقوبات وتحل بهم الكوارث باسباب اعمالهم المخالفة لشرع الله رابعا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اسامة بن زيد رضي الله عنه انما الربا في النسيئة المراد به عند اهل العلم معظم الربا. ليس مراده صلى الله عليه وسلم كل افراد الربا. للحديثين السابقين وما جاء في معناهما من الاحاديث الصحيحة وقد علم ان المعاملات الربوية تجمع بين ربا الفضل وربا النسيئة فان المودع بالفائدة قد جمع هو وصاحب البنك بين الامرين وهما النسيئة والفائدة تبأى باثم المعاملتين واما كون المراب الباذل للفائدة قد يكون محتاجا. فهذا ليس هو الموجب للتحريم وحده. بل قد جمع هذا العقد بين وبين ظلم المعسر بتحميله الفائدة. وقد عجز عن الاصل. وبذلك تكون المعاملة على هذا الوجه اعظم تحريم ثم يوفوهم حقهم نقدا هذا هو طريق السلامة والاحتياط والبعد عن الربا فان وقع البيع بين التجار وبين الزراع بالنقود ثم حصل الوفاء من الزراع بالحبوب من غير تواطؤ ولا شرط واشد اثما لان الواجب انظاره وعدم تحميله ما حرم الله من الربا خامسا اشراك الدائن والمدين في الانتفاع بالمعاملة الربوية. وان كل واحد منهما يحصل منها على فائدة فهذا الاشتراك لا ينقل المعاملة من التحريم الى الحل. ولا يجعلها معاملة شرعية يباح فيها الربا. لان الشارع الحكيم لم يلتفت الى ذلك بل حرم الفائدة تحريما مطلقا سادسا ما نقله عن الشيخ رشيد رضا في اجازته الربا في صندوق التوفير فهو غلط منه ولا يجوز ان ولا عليه والحجة قائمة عليه وعلى غيره. من كل من يحاول مخالفة النصوص برأيه واجتهاده. وقد تقرر في الاصول والله سبحانه بعث نبيه صلى الله عليه وسلم الى جميع الثقلين. وشرع لهم من الاحكام ما يعم اهل زمانه ومن يأتي بعدهم الى يوم القيامة فيجب ان تعطى المعاملات الجديدة حكم المعاملات القديمة. اذا استوت معها في المعنى اما اختلاف الصور والالفاظ فلا قيمة له. انما الاعتبار بالمعاني والمقاصد. ومعلوم ان مقاصد المتأخرين في المعاملة ذات الربوية من جنس مقاصد الاولين. وان تنوعت الصور واختلفت الالفاظ فالتفريق بين المعاملات الربوية القديمة والجديدة. بسبب اختلاف الالفاظ والصور مع اتحاد المعنى والمقاصد. تفريق باق اطل ثامنا اما التشبيه بالسلام فهو من باب المغالطة والتعلق بما لا ينفع فان اباحة السلام من محاسن الشريعة الكاملة. وقد اباحه الله سبحانه لحاجة العباد اليه. وشرط فيه شروطا تخرجه عن المعاملات المحرمة فهو عقد على موصوف في الذمة بصفات تميزه وتبعده عن الجهالة والغرر الى اجل معلوم. بثمن معجل في يشترك فيه البائع والمشترك في المصلحة المترتبة على ذلك فالبائع ينتفع بالثمن في تأمين حاجاته الحاضرة والمشتري ينتفع بالمسلم فيه عند حلوله لانه اشتراه باقل من عند حلول ذلك في الغالب. فحصل للمتعاملين في عقد السلم الفائدة من دون ضرر ولا غرر ولا جهالة ولا ربا تاسعا زعم الكاتب ابراهيم ان المصارف والاعمال المصرفية حاجة من حاجات العباد. لا تتم مصالح معاشهم الا بها الى اخره فهو زعم لا اساس له من الصحة. وقد تمت مصالح العباد في القرون الماضية قبل القرن الرابع عشر. وقبل وجود المصارف ولم تتعطل حاجاتهم ولا مشاريعهم النافعة وانما يأتي الخلل وتتعطل المصالح من المعاملات المحرمة وعدم قيام المجتمع بما يجب عليه في معاملة اخوانه من والامانة والصدق والبعد عن جميع المعاملات المشتملة على الربا او الغرر او الخيانة او الغش. دراسة الاقتصاد الربوي اذا كان المقصود منها معرفة اعمال الربا وبيان حكم الله في ذلك فلا بأس اما ان كانت الدراسة لغير ذلك فانها لا تجوز. لا ريب ان القول بحل ما تتعامل به البنوك من انواع فيه تحليل لما حرم الله تعالى. لان الربا كما هو معلوم كبيرة من كبائر الذنوب الذي جاء تحريمها مغلظا في كتاب الله تعالى. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بجميع اشكاله وانواعه ومسمياته. الربا هو ان يأخذ شيئا بجنسه مع الزيادة. هذا هو ربا الفضل كصاع بصاعين من جنس واحد او درهم بدرهمين سواء كان حالا او مؤجلا وان كان دينا بدين صار ربا الفضل والنسيئة جميعا الواجب على المسلمين الحذر من الربا وعدم المساهمة فيه. لا في بنك فلان ولا بنك فلان فجميع البنوك الربوية في الداخل والخارج يجب الحذر منها. وعدم المساهمة فيها وعدم المعاملة معها ووجود الشيء بين الناس لا يحله فالخير موجود والشر موجود. الشركة التي تستعمل اموالا بالربا يجب ان تجتنب والا يتعاون في هذا الشيء واذا عرف الانسان مقدار الربا الذي دخل عليه فليخرج ما يقابله للفقراء عشرة في المئة او عشرين في المئة او اقل او اكثر حتى يسلم من شر الربا. الطرق الشرعية موجودة وكافية بحمد الله وليس الناس بحاجة الى الربا لولا ان الشيطان يدعوهم الى ذلك ويزين لهم الفائدة السريعة بالربا اخذ الرواتب بواسطة البنوك لا حرج فيه. ولا يضر. لان الموظف لم يجعلها للربا وانما جعلت بواسطة ولاة الامر لحفظها هناك حتى تؤخذ. وهكذا ما يحول عن طريق البنوك من بلد الى بلد او من دولة الى دولة هذا لا بأس به لداعي الحاجة اليه الواجب على الزراع اذا اخذوا البذر من التجار الى اجل ان يبيعوا الحبوب على غير التجار الذين اشتروا منهم البذر فالاقرب صحة ذلك كما قاله جماعة من العلماء ولا سيما اذا كان الزارع فقيرا ويخشى التاجر انه ان لم يأخذ منه حبا بالسعر بدل النقود التي في ذمته. فات ولم يحصل له شيء اما اذا كان التجار والزراع قد تواطؤوا على تسليم الحب بعد الحصاد بدلا من النقود. فان البيع الاول لا يصح من من اجل التواطؤ المذكور وليس للتاجر الا مثل الحب الذي سلم للزارع من غير زيادة. تنزيلا له منزلة القرض لعدم صحة البيع مع التواطؤ على اخذ حب اكثر. نظام الادخار الذي يأخذ من راتب الموظف نسبة تصل من واحد في المئة الى خمسة عشر في المئة ثم بعد سنة من الاشتراك يعطى فائدة عشرة في المئة من هذا الادخار واذا استمر عشر سنوات في الاشتراك فانه يعطى فائدة مئة في المئة من الادخار هذا العمل لا يجوز وهو من المعاملات الربوية. والواجب تركه وليس لمن فعل ذلك الا رأس ماله. قد سألني غير واحد عن معاملة يتعاطاها كثير من الناس وهي ان بعضهم يدفع الى البنك او غيره مالا معلوما على سبيل الامانة. او ليتجر به القابض على ان يدفع القابض الى دافع ربحا معلوما كل شهر او كل سنة وهذه المعاملة لا شك انها من مسائل الربا المحرم بالنص والاجماع. من توفي له قريب يتعامل بالربا واراد ان يكفر عنه في شرع لورثته ان يتحروا مقدار ما دخل عليه من الربا فيتصدق به عنه ويدعو له بالمغفرة والعفو. نسأل الله ان يعفو عنا وعنه وعن كل مسلم الاختيارات الفقهية