﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.350
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثامن وسبعون

2
00:00:18.500 --> 00:00:36.850
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة

3
00:00:36.950 --> 00:01:18.200
والمبانة دون التعريض. بسم الله الرحمن الرحيم هذا البيان حكم خطبة المعتدة. المعتدة اقسام معتدة رجعية. ومعتدة  دايم ثم الباين تنقسم الى قسمين مفارقة في الحياة مفارقة بالموت اما المعتدة الرجعية وهي التي

4
00:01:19.300 --> 00:01:49.800
يكون لزوجها الرجعة عليها ما دامت في العدة فهذه تحرم خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا لانها في عهدة زوج ما دامت في العدة فهي زوجة لا يجوز لاحد ان يخطبها حتى تخرج من العدة

5
00:01:50.750 --> 00:02:24.250
لا تصريحا ولا تعريضا  اما المعتدة اللائم في الحياة. المطلقة ثلاثا او الباء المينونة الكبرى كالمطلقة ثلاثا. والبائن بينونة صغرى وهي في العدة فهذه يجوز التعريض في خطبتها ويحرم التصريح

6
00:02:24.750 --> 00:02:48.100
لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اتممتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا يعني نكاحا الا ان تقولوا قولا معروفا

7
00:02:48.350 --> 00:03:20.950
ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. اي العدة واعلموا ان الله يعلم ما ما في انفسكم فاحذروه المعتدة الباين في الحياة وكذلك المعتدة البائن للوفاة يحرم التصريح في خطبتهما

8
00:03:21.050 --> 00:03:46.250
واما التعريض كان يقول اني في مثلك لراغب لا تفوتيني نفسك وما اشبه ذلك هذا تعليق ليس اما ان يقول اريد ان اتزوجك انا اخطبك سواء باشر ذلك وارسل من يخطبها هذا حرام

9
00:03:47.900 --> 00:04:17.900
ما دامت في العدة لانها ما تزال في اثار النكاح وربما اذا جاءها الخاطب انها تستعجل وتقول انتهت عدتي في لان لا يفوتها هذا الخاطب فلاجل ذلك سد الاسلام والذريعة وحرم خطبتها

10
00:04:18.050 --> 00:04:54.400
تصريحا نعم ويحرم التصريح بخطبة معتدة من وفاة. والمبانة وان كانت سواء كانت بائنا بوفاة او طلاق باين. نعم المعتدة من وفاة والمبانة دون تعريض. دون التعريض فيباح للاية الكريمة ولا جناح عليكم اي لا اثم عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء

11
00:04:55.100 --> 00:05:27.450
انت بعد كسر الخاء واما الخطبة بضم الخاء فهي خطبة الجمعة ونحوها. نعم ويباهان لمن ابانها دون الثلاث كرجعية اما هذا بالنسبة للاجنبي اما من ابانها هل تجوز الخطبة المعتدة البينة لمن ابانها وهو المطلق

12
00:05:28.050 --> 00:05:47.350
فان كانت البينونة كبرى فلا يجوز له. لانها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اما ان كانت البينونة الصغرى دون الثلاث وانتهت عدتها منه فله ان يخطبها تصريحا و

13
00:05:47.400 --> 00:06:16.050
وتعريضا. نعم ويباهان لمن ابانها دون الثلاث كرجعية. مثل الرجعية فله ان يراجعها لانها ما زالت باذان نكاحه والماء ماؤه الا يخشى من اختلاط الانساب. نعم ويحرمان منها على غير زوجها. ويحرمان من المطلقة

14
00:06:16.150 --> 00:06:49.550
منها التصريح والتعريض. يحرمان ان تخطب هي رجلا تصريحا او تعريضا ما دامت بالعدة نعم والتعريض اني في مثلك لراغب. يعني مثال التعريض. نعم. وتجيبه ما يرغب عنك ونحوهما  اي نعم تجيبه تعريضا ايضا. تجيبه تعريضا. نعم. ما يرغب عنه. نعم. فان اجاب ولي

15
00:06:49.550 --> 00:07:11.400
مجبرة او اجابت غير المجبرة بمسلم حرم على غيره خطبتها هذا في حكم الخطبة على الخطبة اذا علمت انها خاكة قد خطب امرأة فلا يجوز لك ان تخطبها حتى ينتهي منها

16
00:07:11.550 --> 00:07:34.300
حتى ينتهي منها اما بان لا يجاب او ان يتركها هو ويرغب عنه قوله صلى الله عليه وسلم ولا يفقد احدكم على خطبة اخيه لان هذا من حقوق المسلم اذا خطب امرأة

17
00:07:34.800 --> 00:08:04.600
الا يجوز لغيره ان يخطبها حتى يتركها او يرد بهذا الحديث الا يخطب على خطبته؟ نعم فان اجاب ولي مجبرة او اجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها والمجبرة هي التي لوليها ان يزوجها بدون رضاها

18
00:08:06.050 --> 00:08:27.250
وغير المجبرة هي التي لا يجوز لزوجها لوليها ان يزوجها الا برظاها وهذا يأتي ان شاء الله عند العقد. عند عقد النكاح بيان المجبر او غير المجبرة. نعم حرم على غيره خطبتها وان رد او اذن

19
00:08:27.350 --> 00:08:44.150
فالمسلم له حرمة فاذا باع فلا تبع على بيعه واذا اشترى لا تشتري على شراه واذا خطب لا تخطب على خطبته لقوله صلى الله عليه وسلم لا يدع بعضكم على بيع بعض

20
00:08:44.550 --> 00:09:11.950
ولا يخطب على خطبته المسلم له حرمة لا تدخل عليه في معاملاته حتى ينتهي منها نعم وان رد او اذن او جهل الحال جاز. يجوز الخطبة على الخطبة في هذه الاحوال الثلاث. اذا رد الخاطب

21
00:09:11.950 --> 00:09:37.100
فلك ان تتقدم او اذن الخاطب الخاطب قال لك ما يخالف اخطر على خطبتي الحق له اذا لا بأس اذا اذا رد او اذن او جهل الحال او جهل الحال انت ما دريت انه ما دريت انه خاطب

22
00:09:37.700 --> 00:10:04.200
فانت معذور ولا اثم عليك. نعم ويسن العقد يوم الجمعة مساء يسن ان يجرى العقد عقد النكاح في يوم الجمعة لانه يوم مبارك ويكون في مساء يوم الجمعة لان مساء يوم الجمعة مظنة دعوة الاجابة

23
00:10:05.300 --> 00:10:29.650
ادلة دعوة الاجابة نعم ويسن العبد يوم الجمعة مساء ويجوز ان ان يعقد في اي يوم لكن في يوم الجمعة لانه يوم مبارك واخره اخره وقت وقت فيه الساعة فيه الساعة التي يجاب من

24
00:10:29.650 --> 00:10:51.650
نعم ويسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود بخطبة ابن مسعود الواردة التي رواها ابن مسعود وهي الحاجة خطبة الحاجة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور

25
00:10:51.650 --> 00:11:17.700
ولانفسنا سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له هادي هادي خطبة الحاجة التي تقال عند عقد النكاح نعم فصل وان عقد بدون خطبة انعقد بدون خطبة فالعقد صحيح

26
00:11:18.050 --> 00:11:49.200
ولكن يستحب ان يقدم هذه الخطبة. نعم. وتسمى خطبة الحاجة. نعم. فصل واركانه  الزوجان والنكاح له اركان وله شروط له اركان وله شروط والاركان هي التي هي التي ينبني عليها اركان الشيء

27
00:11:49.500 --> 00:12:21.750
هي الجوانب التي ينبني عليها فلا نكاح بدون اركانهم واركانه ثلاثة ثلاثة الزوجان الخاليان من الموانع والايجاب والقبول فلا اركانه ثلاثة الزوجان الخاليان من الموانع هذا واحد الثاني الايجاب وهو اللفظ الصادر من الولي

28
00:12:23.300 --> 00:12:49.450
والثالث القبول وهو اللفظ الصادق من الزوج فاذا وجدت هذه الاركان النكاح صحيح وان اختل ركن منها فالنكاح باطل اما الشروط فهي اذا اذا فقد شرط منها فالنكاح فاسد. لا يقال باطل. انما يقال فاسد

29
00:12:49.900 --> 00:13:18.650
الباطل في النكاح ما اختل ركنه. والفاسد ما اختل شرطه. نعم واركانه الزوجان الخاليان من الموانع. هذا ركن الزوجان الخاليان من الموانع. نعم الايجاب والموانع سيأتي بيانها الا تكون المرأة في ان لا تكون المرأة المعقود عليها في حيض او في احرام

30
00:13:18.650 --> 00:13:37.400
وهي محرمة او تكون من المحرمات عليه بنسب او بسبب لا تكون من المحرمات عليه هذي موانع او تكون في عدة يكون المعقود عليها في عدة هذي موانع من صحة

31
00:13:37.400 --> 00:14:09.550
نكاح نعم والايجاب الثانية الايجاب وهو اللفظ الصادر من الولي او من يقوم مقامه مثل ان يقول زوجتك انكحتك ملكتك هذه الفاظ والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج او من يقوم مقامه. مثل قبلت هذا النكاح رضيت به نعم

32
00:14:09.550 --> 00:14:31.450
والايجاب والقبول ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجته ولا يصح النكاح يعني لا يصح الايجاب والقبول لا يصح الايجاب والقبول لمن يحسن العربية. اللغة العربية الا باللفظ العربي

33
00:14:32.600 --> 00:14:58.900
الا باللفظ العربي كان يقول زوجت او انكحت او ملكت فيقول الثاني قبلت او رضيت ولا يأتي به بلغة اجنبية الا اذا كان ممن لا يحسن العربية فانه يتكلم بلغته

34
00:14:59.150 --> 00:15:25.750
للغته التي يحسنها هذا المذهب صار الشيخ فقي الدين رحمه الله ان العقود تصح بالالفاظ التي يعرفها التي يعرفها المتعاقدان وليست توقيفية تصح بالألفاظ التي تؤدي المعنى المطلوب في اي لغة ما تعارفه الناس

35
00:15:25.800 --> 00:15:54.200
باي لغة عربية اجنبية العقود لا العقود لم يحدد لها  معينة وانما هي بحسب تخاطبات الناس. وما اعتادوه العوام لهم لغة والمتعلمون لهم لغة العرب لهم لغة والعجم لهم لغة العقود ليست توقيفية

36
00:15:54.200 --> 00:16:19.800
كل لفظ يؤدي المعنى فانه يصح باي لغة كان هذا اختيار الشيخ الفقيه الدين وهو الصحيح. نعم نعم ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجته او انكحت وقبلت هذا النكاح او تزوجتها او تزوجت او قبلت. ومن جهل العقل زوجت. لقوله تعالى فلما

37
00:16:19.800 --> 00:16:50.300
زيد منها وطرا زوجناكها زوجناك هذا من الفاظ حقد النكاح تزويد وكذلك انكحتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل انكحتكها بما معك من القرآن وفي لفظ ملكتك هاء بما معك من القرآن فانكحت زوجت ملكت كلها

38
00:16:50.300 --> 00:17:15.350
واردة في الكتاب والسنة ان يتقيد بها هذا المذهب واختيار الشيخ يقول لا يتقيد بهذه كل لفظ يؤدي المعنى فانه يجري في العقود نعم ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص بكل لسان

39
00:17:15.500 --> 00:17:32.900
من جاء الى العربية لم يلزمه ان يتعلمها من اجل العقد. من اجل اجراء العقد بها بل يجزي بكل لسان والصحيح انه حتى ولو كان حتى ولو كان يمكنه ان يتعلم العربية لا يلزمه ذلك

40
00:17:33.600 --> 00:17:58.550
نعم فان تقدم القبول لم يصح من شروط صحة الايجاب والقبول ان يترتب بان يكون الايجاب اولا ثم يأتي بعده القبول فان انعكس جاء القبول قبل الايجاب لم يصح كان يقول تزوجت بنتك نكحتها

41
00:17:58.950 --> 00:18:21.600
فيقول الولي انكحتكها او زوجتك بعد القبول هذا ما يصح نعم فان تقدم القبول لم يصح وان تاخر عن الايجاب صح ما دام في المجلس ولم اما اذا تأخر عن تأخر القبول عن الايجاب

42
00:18:22.600 --> 00:18:41.800
اذا كان القبول على الفور اذا كان القبول على الفور بعد الايجاب على الفور هذا لا لا اشكال فيه. يصح قولا واحدا اما اذا تأخر عنه تأخر القبول عن الايجاب

43
00:18:42.600 --> 00:19:02.250
من غير عذر تأخر عن الايجاب من غير عذر فانه لا يصح كما لو قال زوجتك ثم سكت الطرف الثاني مدة طويلة ثم قال قبلت من غير عذر لم يصح

44
00:19:03.400 --> 00:19:31.550
الا اذا كان له عذر كان يأخذه مثلا العطاس او ينشغل عن عن القبول بشغل باغته ولم يتمكن من من من القبول فهذا معذور هذا معذور ما دام في المجلس. ما دام في المجلس. اما اذا تفرق قبل الجواب فانه لا يصح. قولا واحدا

45
00:19:31.550 --> 00:19:54.150
نعم وان تاخر عني جاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه صح ما دام في  يصح تأخر القبول عن الانجاب بشروط اولا ان يكون في المجلس. فان قام من المجلس انقطع الايجاب

46
00:19:54.400 --> 00:20:19.800
ولا يصلح او تشاغل الشرط الثاني الا يتشاغل بما يقطعه كان يقول زوجتك ثم يشتغلان بكلام اخر بعت آآ الفلة الفلانية اشتريت السيارة قلت ذهبنا لنزهة قل يتكلمان بكلام بعيد عن الزواج. ثم يعود ويقول قبلت

47
00:20:19.900 --> 00:20:41.000
فهذا لا يصح لانه انشغل بما يقطعه. اما لو انشغل بشيء باغته كالعطاس والتثاؤب وما اشبه ذلك فهذا لا يضر. نعم. وان تفرقا قبله بطل. ان تفرق قبل القبول بطل

48
00:20:41.000 --> 00:21:06.900
اقول لانه لا يكون مترتبا على الايجاب. نعم. فصل وله شروط. انتهى من اركان النكاح فقال الى شروطه والشروط جمع شرط وهو ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته

49
00:21:07.000 --> 00:21:36.850
هذا هو الشرط نعم وله شروط احدها تعيين الزوجين. الشرط الاول اي سبعة شروط الشرط الاول تعيين الزوجين تعيين الزوجين بان يقول زوجتك يا فلان زوجتك فلانة فلانة او هذه

50
00:21:37.000 --> 00:22:05.700
ويشير اليها  اما اذا قال زوجتك ابنتي وله بنات لقد زوجتك ابنتي او اختي او موليتي وله غيرها لم يصح حتى يعينها ان يقول فلانة وكذلك الزوج لابد من تعيينه. يعني يقول زوجتك يا فلان

51
00:22:06.200 --> 00:22:24.250
او زوجت ابنك فلان او اخاك فلان لابد من تعيين الزوج فان كان له اخوة او له ابناء فانه لا ينعقد النكاح لانه لم يبين من هو الزوج ولم يعينه. نعم

52
00:22:24.800 --> 00:22:45.900
احدها تعيين الزوجين فان اشار الولي الى الزوجة او سماها يعني يحصل التعيين بالاشارة اذا اشار اليها  وليس في المجلس غير او في غيرها واشار اليها الاشارة تقوم مقام الكلام

53
00:22:47.200 --> 00:23:08.100
نعم فان اشار اليها فان اشار الولي الى الزوجة او سماها او سماها قال فلانة تعينت الاسم يعين المسمى نعم او وصفها بما تتميز به او وصفها بما تتميز به. قال فزوجتك ابنتي الكبرى

54
00:23:08.400 --> 00:23:33.800
او زوجتك ابنتي الصغرى فهذا يعينه الوصف يعينها نعم او قال زوجتك بنتي وله واحدة لا اكثر صح هذا اذا كان له عدة بنات فلابد من التعيين اما بالاشارة واما بالتسمية واما بالوصف

55
00:23:34.500 --> 00:23:56.850
اما اذا لم يكن له الا بنت واحدة فلا حاجة لانها متعينة بدون تعيين معروفة نعم. اصل الثاني رضاهما نعم الشرط الثاني من شروط النكاح رظا الزوجين رظا كل من الزوجين بالاخر

56
00:23:57.500 --> 00:24:26.250
فيرضى الزوج لزوجته وترضى الزوجة بزوجها. فان زوج مكرها لم يصح لم يصح النكاح اذا زوج مكرها مجبرا فانه لا يصح نعم رضاهما الا البالغ المعتوه. ويستثنى من رضا الزوجين

57
00:24:26.550 --> 00:24:52.100
الذي ليس له رضا لا يعتبر له رضا كالبالغ المعتوه الذي ليس له عقل لوليه ان يزوجه  ولا يحتاج الى انه يؤخذ رضاه لانه ليس له رضا هذا واحد والمجنونة الثانية المجنونة التي يصيبها الجنون ولا تعقل

58
00:24:52.400 --> 00:25:15.800
هذه لا يعتبر لها رضا وليها يقوم مقامها. نعم. والصغير. الثالث الصغير. الصغير الذي هو دون التمييز هذا لوليه ان يزوجه من ذكر وانثى ولا يعتبر رضاه لانه لا ليس له قصد ولا نية

59
00:25:16.100 --> 00:25:38.950
فيقوم وليه مقامه؟ فهو مثل المجنون ومثل المعتوه ليس له رضا ووليه يقوم مقامه وقد زوج ابو بكر رضي الله عنه بنته عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين

60
00:25:39.800 --> 00:26:04.300
يعني دون التمييز. نعم. والذكر ولو مكلفة نعم والصغير والبكر ولو مكلفة. الذين سبقوا والمعتوه والمجنون والصغير هذا وفاق انه ما يعتبر رضاهما لانه ليس لهما قصد ولا معرفة. فيقوم وليهما مقامهما

61
00:26:04.850 --> 00:26:26.450
اما البكر البالغة فالمذهب ان وليها ايضا يجبرها وليس لها رضا ليس لها رضا وليها يجبره هذا المذهب والصحيح انه لا ايخبرها اذا كانت بالغة فانه لا يجبرها لقوله صلى الله عليه وسلم

62
00:26:27.500 --> 00:26:51.400
آآ البكر تستأذن واذنها سماتها والثيب تستأمر فالكبيرة البالغة لها الاختيار وليس لوليها ان يجبرها هذا هو الصحيح والمذهب ان له ان يجبرها يقولون لانها ما تعرف مصالح الزواج ولا تعود في الزواج

63
00:26:51.550 --> 00:27:14.700
فلوليها ان يجبرها اذا رأى كفؤا لها والصحيح انه لا يجبرها انه لابد من رضاها بقوله والذكر تستأذن واذنها صوماتها هي البكر تستحي ما هي بقالة النعم ابي ابي الزوج او اريده

64
00:27:15.000 --> 00:27:36.500
تستحي فان قالت لا ما ابيه ما تجبر عليه اما اذا سكتت هذا دليل على الرضا قال صلى الله عليه وسلم صوماتها نعم والذكر ولو مكلفة اما الثيب فلا تجبر قولا واحدا

65
00:27:37.300 --> 00:28:02.850
احق بنفسها والشيب تستأمر يعني يطلب منها امرها ولا تجبر لانها جربت النكاح وعرفته فهي عندها ادراك لمصالح النكاح وهل هذا النكاح يصلح او ما يصلح؟ هي تدرك هذا تميز نعم

66
00:28:03.000 --> 00:28:34.800
فان الاب ووصيه في النكاح يزوجانه يزوجانهم بغير اذنهم فان الاب او وصيه الذي اوصاه بالتزويج يزوجان هؤلاء بغير اذنهم الكبير المعتوه والمجنون والصغير الذي دون البلوغ والبكر البالغ اربعة هذه الاصناف

67
00:28:34.800 --> 00:28:54.800
ولي بغير اذنهم وعرفت ان بعضهم فيه اختلاف. وبعضهم محل وفاق. نعم. يزوجانهم بغير اذنهم كالسيد مع وعبده الصغير. كما ان السيد يزوج عبده بدون اذنه ولو كان العبد ما ما

68
00:28:54.800 --> 00:29:26.050
يا رب لانه مال لانه مال ولسيده ان يتصرف فيه فيزوجه بغير رضاه نعم كالسيد مع ماءه وعبده الصغير. مع امائه يعني جواريه. مملوكاته يزوجهم بدون اذنهن لان له لان له السيطرة عليهم وهم ملكه تحت تصرفه

69
00:29:26.250 --> 00:29:49.750
وكذلك عبده العبد الذكر المملوك الذكر ان كان كبيرا فليس له ان يجبره وان كان صغيرا فانه نعم ولا يزوج باقي الاولياء صغيرة دون تسع ولا ولا صغيرا. الباقي الاولياء

70
00:29:49.950 --> 00:30:14.250
كالجد والابن وابن الابن والاخ الشقيق او لاب او ابنائهم واولياء اولياء بالترتيب لكن لا يزوجون الا باذن ورضا المزوج ما هو بمثل الاب الاب له يجبر الاب له ان يجبر

71
00:30:14.950 --> 00:30:44.500
وله ان يزوج الصغير الذي لم يميز وكذلك وصيه لانه يقوم مقامه اما ولي الصغير غير الاب وغير الوصي الا يزوجه ولو كان صغيرا نعم ولا يزوج باق الاولياء صغيرة دون تسع ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع

72
00:30:44.500 --> 00:31:12.650
الا ما يملكون الاجبار غير الاب والوصي ووصية لا يملكون الاجبار مطلقا نعم الا باذنهما. نعم. وهو سمات البكر ونطق الطيب. الاذن ما هو؟ بالنسبة للمرأة  بينه الحديث صمات البكر بان تسجد. لانها تستحي انه تقول ما يخالف او ارض

73
00:31:12.700 --> 00:31:34.200
تستحي فاذا صمتت ولم تعارظ هذا دليل على رظاها اما الثيب فلا بد ان تنطق تقول لا مانع ارغب هذا الزوج اريده لابد من نطقها تستأمر يعني يؤخذ اذنها نعم

74
00:31:34.200 --> 00:31:59.150
الثالث الوليد. الثالث من شروط صحة النكاح ان يكون بولي فلا يجوز للمرأة ان تزوج نفسها ولا ان تزوج غيرها  لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

75
00:32:00.050 --> 00:32:25.800
ولقوله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل ولان الله خاطب الرجال للتزويج فقال وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم خاطب به الرجال دون النساء

76
00:32:25.900 --> 00:32:47.550
فلا يجوز للمرأة ان تزوج نفسها لهذه الادلة ولا ان تزوج غيرها بنتها او اختها او لا يجوز لها ذلك لانها اذا لم تتولى زواج نفسها فلئلا تولى زواج غيرها من

77
00:32:47.550 --> 00:33:13.100
ابي او لا؟ فلابد من الولي. ولان المرأة ناقصة عقل وناقصة دين. ربما تختار من لا يصلح لها ولا لاسرتها فلا بد من الولي الذي يختار لها وينظر لها ولو تركت النسا تتزوج بنفسها لحصل الفساد

78
00:33:13.200 --> 00:33:41.350
ولا حصل الشقاق بين الاسر فلا بد من الولي الذي يتولى عقد النكاح. والولي سيأتي بيانه ان شاء الله نعم الثالث الولي وشروطه التكليف يشترط في الولي شروطا ما هو باي رجل يصلح لا لابد اذا توفر فيه الشروط

79
00:33:42.450 --> 00:34:04.200
الشرط الاول ان يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا فان كان دون البلوغ لا تصلح ولايته لانه بحاجة الى من يتولاه ويقوم عليه فكيف يتولى شؤون غيره وكذلك اذا كان بالغا لكنه غير عاقل

80
00:34:05.100 --> 00:34:30.700
فانه لا يزوج لانه ايضا هو بحاجة الى من يتولى شؤونه. فلا يكون وليا على غيره وهو غير عاقل. نعم والذكورية. الثالث ان يكون ذكرا المرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها لا تكون ولية على غيرها كابنتها او ابنة بنت ابنها

81
00:34:30.700 --> 00:34:54.500
او اختي نعم. والحرية. والحرية يكون الولي حرا. فان كان الولي مملوكا لم يصح ان يزوج لم يصح ان يزوج غيره لانه هو بحاجة الى من يتولى امره. فلا يتولى امر غيره نعم

82
00:34:54.500 --> 00:35:14.100
والرشد في العقد ويشترط ان يكون رشيدا في العقد يعرف المصالح يشترط ان يكون رشيدا في المعاملة والبيع والشراء لا يشترط ان يكون رشيدا في عقد النكاح بحيث يعرف الكفؤ

83
00:35:14.100 --> 00:35:34.550
الصالح من من الذي لا يصلح هذا هو الرشيد في عقد النكاح. الذي يعرف الكفء الصالح من غيره. اما اللي ما يفرق بين الصالح والطارح. والفاسد ما هذا لا يصلح ان يكون وليا. نعم

84
00:35:34.900 --> 00:35:57.600
واتفاق الدين سوى ما يذكر. من شروط اه الولي ان يكون ان يكون الولي والمولي على دين واحد ان يكون الولي مسلما والمولي يكون مسلما. المولى عليه فان اختلف الدين

85
00:35:57.750 --> 00:36:28.700
فلا ولاية تلف الدين له ولاية لا يتولى الكافر تزويج المسلمة ولا تزويج المسلم لانه لا ولاية لا ولاية له عليه. اذا اختلف الدين الا ارث ولا ولاية ولا محبة ولا تناصف. نعم. واتفاق الدين سوى ما يذكر سوى

86
00:36:28.700 --> 00:36:52.850
وهو يجوز ان يزوج الكافر ان نزوج الكافر آآ ام ولده المسلمة اذا كان كافر ولهم ولد مسلمة فله ان يزوجها هذي مستثناة لانها لا تزال لا يزال له سلطان

87
00:36:52.850 --> 00:37:24.300
عليها هذه واحدة الثانية آآ المسلم اذا كان عنده مملوكة كافرة مسلم يملك امرأة كافرة. له ان يزوجها لانها ملك يمينه لكن يزوجها من كافر ولا يزوجها من مسلم هذي الثانية. الثالثة ولي الامر. وهو السلطان

88
00:37:24.800 --> 00:37:48.800
يزوج من تحت ولايته ولو لم يتفق الدين ولو كان من تحته كفار هو مسلم ولي الامر مسلم. وتحت ولايته ناس من الكفار فله ان يزوج لان له ولاية عامة. نعم. ولا يعتبر اتفاق الدين بين ولي الامر ومن

89
00:37:48.800 --> 00:38:14.700
تحت يده نعم. والعدالة من شروط اه الولي ان يكون عدلا فان كان فاسقا لا يصلح وليا والفاسق هو الذي يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك. كالذي يشرب الخمر او يرتكب الزنا

90
00:38:14.700 --> 00:38:37.650
او السرقة او غير ذلك من كبائر الذنوب هذا فاسق لا يكون وليا على المرأة الصالحة لانه لا يتخير لها ولا ينظر في مصلحتها لا يهمه ذلك لانه فاجر فاسق

91
00:38:37.700 --> 00:38:59.550
نعم فلا تزوج امرأة نفسها هذا رجوع الى الشروط. لما فرغ من الشروط رجع يبين محترازاتها. نعم فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها. الشراط فيه الذكورية فلا تزوج المرأة نفسها ولا غيرها

92
00:38:59.750 --> 00:39:22.600
بقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. شاهدي عدل. ايما امرأة نكحت انكحت نفسها نحوى باطل وغير ذلك من الادلة وهذا قول الجمهور خلافا للحنفية. الذين يقولون للمرأة ان تزوج نفسها الجمهور على خلاف

93
00:39:22.600 --> 00:39:47.350
وهو الصحيح نعم ويقدم ابو المرأة فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها ولا غيرها. نعم. ويقدم ابو المرأة في الاولياء هم العصبة الاولياء اولياء المرأة هم عصبتها الاقرب فالاقرب يقدم ابوها

94
00:39:48.350 --> 00:40:19.950
وفي الدرجة الاولى ابوها ثم وصيه وصي الاب وصي الاب ثم الجد ابو الاب وين على لان له ولادة على ابنتي ابنة ثم الابل ثم يأتي الاخوة الشقيق والاخ الاب ثم ابن الاخ الشقيق ثم ابن الاخ لاب ثم العم الشقيق ثم العم لاب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن

95
00:40:19.950 --> 00:40:39.150
العمليات مثل العصبة تماما. يرتبون هكذا. نعم. ويقدم ابو المرأة في نكاحها ثم وصية فيه وصية اذا قال وصيت فلان يزوج بنتي يقدم الوصية على غيره لانه يقوم مقام الاب

96
00:40:39.450 --> 00:41:02.700
ثم جدها لاب وان علا ثم جدها لاب وان علا بخلاف الجد لام فانه لا ولاية له. عليها لانه من ذوي الارحام. ذوي الارحام. وان علا وان كان وان كان ابا الاب الاعلى كابي الجد او ابي جد الجد نعم

97
00:41:02.750 --> 00:41:24.300
ثم ابنها ثم بعد الجد الابن ابن المرأة يزوج امه يزوج امه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب ام سلمة رضي الله عنها زوجها ابنها عمر ابن ابي سلمة

98
00:41:24.350 --> 00:41:52.350
زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. زوجها عمر ابن ابي سلمة ابنها. نعم. ثم بنو وان نزلوا ثم بنوا بنو الابل ابن الابل وابن ابن الابل وان نزل وان نزل اما ابن البنت فليس له ولاية لانه من ذوي الارحام. نعم. ثم اخوها لابويه. ثم بعد

99
00:41:52.350 --> 00:42:12.250
فيها الاصول والفروع انتقل الى الحواشي اخوها الشقيق ثم اخوها لاب اما الاخ لام فليس له ولاية لانه من الارحام نعم ثم بنوهما شف اخوها لابوين ثم ذهب ولم يذكر الاخ اليوم

100
00:42:12.500 --> 00:42:32.500
لانهم من ذوي الارحام نعم ثم ثم بنوهما كذلك ثم بنوهما ابن الاخ الشقيق يقدم على ابن الاخ لابى كذلك لان الذي يدلي بقرابتهن اقوى من الذي يدلي بقرابة واحدة. نعم

101
00:42:32.900 --> 00:43:01.350
ثم عمها لابوين ثم بعد الاخوة وبنيهم ينتقل الى الاعمام يقدم العم الشقيق على العم لاب واما العم لهم فليس له ولاية لانه من ذوي الارحام نعم ثم عمها لابوين ثم لاب ثم بنوهما كذلك. ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لهب كذلك. نعم

102
00:43:01.350 --> 00:43:33.600
وان نزلوا. نعم. ثم اقرب عصبته ثم اقرب عصبة نسبا. كالارث. ثم يقدم الاقرب من العصبة بالنسف العصبة بالنسب يخرج العصبة بالغير والعصبة مع الغير. نعم ثم المولى المنعم. ثم بعد اذا انقرض اذا انقرض العصب بالنسب. ما في احد يجي

103
00:43:33.600 --> 00:43:59.850
يزوج عتيقته. لان له عليها الولاء نعم لانه عاصف المعتق عاصب بالنفس لكن ترتيبه بعد عصبة النسب مثل الارث ارثه بعد اه ارث العصبة بالنسب. نعم. ثم المولى المنعم ثم اقرب ثم المولى

104
00:43:59.850 --> 00:44:20.700
المنعم المنعم يعني المعتق المنعم على رقيقه العتق واذ تقولوا للذي انعم الله عليه وانعمت عليه انعمت عليه باي شيء؟ بالعتق. وهو زيد ابن حارثة رضي الله عنه نعم ثم اقرب عصبته نسبا

105
00:44:20.850 --> 00:44:51.050
نعم ثم اقرب عصبة المعتق نسبا عصبته نسبا كابنائه وابناء ابنائه نعم ثم ولاء نعم ثم اقرب عصبته نسبا ثم ولاه ثم اقرب عصبة المعتق ولاء المعتق له عصبة على قسمين عصبة بالنسب وعصب بالولا ايضا. معتق المعتق مثلا نعم

106
00:44:51.150 --> 00:45:15.900
ثم السلطان. اذا انتهى العصبة ولم يبقى منهم احد. لا العصب بالنسب ولا العصب بالسبب ينتقل الى السلطان وهو ولي الامر او نائبه كالقاضي والامير امير البلد فانه ينوب مناب السلطان لقوله صلى الله عليه وسلم

107
00:45:15.900 --> 00:45:40.050
سلطان ولي من لا ولي له السلطان ولمن لا ولي له. فالمرأة التي ليس لها عصبة. من جميع النواحي لا بالنسب ولا بالسبب وهي مسلمة يزوجها السلطان او غير مسلمة. ما دامت في ولاية يزوجها ولو كانت غير مسلمة. نعم. فان عضل

108
00:45:40.050 --> 00:46:02.450
هذا عاد مسألة متى تسقط الولاية تسقط الولاية تسقط اذا اختل شرط من الشروط السابقة عرفنا انه يشترط في الولي سبعة شروط او اكثر او عشرة فان من اختل فيه شرط سقطت ولايته

109
00:46:02.850 --> 00:46:25.000
او كانت فيه الشروط وهو صالح لكنه عضل. والعضل ان يمنع ان يمنع تزويج المرأة بكفء ان يمنع تزويج المرأة من كفء صالح لها اذى العاضل الله جل وعلا يقول ولا تعضلوهن

110
00:46:25.100 --> 00:46:46.000
ولا ولا واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن هذا نهي  لا هي للولي انه يمنع المرأة من التزوج بكفء صالح رضيت به. انه يحرمها من حقها

111
00:46:46.000 --> 00:47:06.350
فاذا رفظ الولي ان يزوجها من من يصلح لها تسقط ولايته. تنتقل الى من بعد. اذا ابى الاب ان يزوجها من كفء صالح انتقلت الى الجد انتقلت الى الجد. اذا امتنع الجد تنتقل للابن

112
00:47:06.450 --> 00:47:27.750
وهكذا تنتقل الى من بعده. ازالة للظرر عن المرأة والعضل من كبائر الذنوب عضل المرأة ان تتزوج من من يصلح لها هذا من كبائر الذنوب لانه ظلم والعياذ بالله. نعم

113
00:47:27.800 --> 00:47:47.800
وهذا هذا يغفل عنه كثير من الاولياء اللي يحرمون مولياتهم من الزواج لا لشيء الا لرغبة نفوسهم هم لا لرغبة المرأة ما اعطاه دراهم ما اعطاه شيء ما او ان بينهم عداوة نفسانية

114
00:47:47.800 --> 00:48:08.400
ولا يريد ان يزوج او يريدها لابن عمه او يسمونه بالتحجير كل هذا العون المحرم لا يجوز وتسقط تسقط ولايته تسقط ولايته تنتقل الى من بعد. لكن الذي يسقط الولاية هو الحاكم. هو القاضي فينقل الولاية من

115
00:48:08.400 --> 00:48:32.450
من شخص الى شخص بسبب. نعم فان عضل الاقرب او لم يكن اهلا او لم يكن اهلا يعني لم تكن فيه الشروط السابقة ما فيها هدية للولاية نعم او غاب غيبة منقطعة لا تقطع الا بكلفة هذا بيان لمتى تسقط ولاية

116
00:48:32.450 --> 00:48:58.750
ولاية القريب على المرأة او على غيرها من القصار. تسقط لاحد ثلاثة امور. اولا ان يعظل ويأبى من غير عذر شرعي هذا واحد الثاني ان الا يكون فيه صلاحية تخلفت فيه الشروط شروط الولي الثالث

117
00:48:58.750 --> 00:49:19.400
ان يغيب غيبة منقطعة ما يدرى وينه ولا يمكن مراجعته فينتقل الى من بعده وانتقل الى ما بعد او يدرى مكانه يدرى مكانه لكنه بعيد ولا هو بجاي للمشقة فهذا ينتقل الى من بعد

118
00:49:19.600 --> 00:49:34.250
او يطلب منه التوكيل. نعم او غاب غيبة منقطعة ايات فان عضل الاقرب فان عضل الاقرب هذا من مستقاص الولاية هذا واحد ها او لم يكن اهلا او لم يكن

119
00:49:34.250 --> 00:49:54.250
يعني تقلبت في شروط الولاية السابقة. نعم. او غاب غيبة منقطعة او غاب غيبة منقطعة الاخبار لا يمكن التوصل اليه. او يمكن التوصل اليه لكنه بعيد. متكلف وجاي. ينتقل الى من بعده. نعم

120
00:49:54.250 --> 00:50:21.300
غائبة منقطعة لا تقطع الا بكلفة ومشقة. نعم زوج الابعد. الذي بعدها الا بعد يعني الذي بعده نعم وان زوج الابعد او اجنبي من غير عذر لم يصح اي نعم اذا زوج الولي الا بعد مع عدم مع عدم مع بقاء ولاية من هو دونه

121
00:50:21.300 --> 00:50:38.400
من هو قبله اذا زوج الا بعد الولي الا بعد من غير مسوغ شرعي فان العقد غير صحيح يكون العقد غير صحيح فلو زوج الابن مع وجود الاب من غير عذر شرعي

122
00:50:38.800 --> 00:51:02.850
العقد غير صحيح او زوج الاخ لاب مع وجود الاخ الشقيق من غير مسوغ شرعي مما سبق فالعقد غير صحيح لانه بدون ولي نعم فصل الرابع الشهادة الرابع من شروط النكاح الشهادة على العقد

123
00:51:03.450 --> 00:51:34.000
بان يشهد عليه شاهدين. قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. وشاهد ان عدل فلابد من الشاهدين لان هذا من اعلان النكاح ليخرج عن السر نكاح السر يخرج عن نكاح السر اذا شهد عليه شهود صار معلنا وخرج عن السرية المحرمة

124
00:51:34.600 --> 00:52:02.250
بان لا يظن انه زنا والعياذ بالله. ووجود الشهود ينفي التهمة ينفي التهمة فلا بد من الشاهدين. ويشترط في الشاهدين العدالة. ولا تقبل شهادة الفاسق. نعم الرابع الشهادة فلا يصح الا بشاهدين. قوله صلى الله عليه وسلم اعلنوا هذا النكاح

125
00:52:02.250 --> 00:52:26.350
اعلنوا هذا النكاح ومن الاعلان الاشهاد عليه ومن الاعلان اقامة الوليمة والظرب بالدف عليه هذا من الاعلان المأمور به شرعا نعم  فلا يصح الا بشاهدين. نعم عدلين لشاهدين بشاهدين عدلين. يعني متصفان

126
00:52:26.350 --> 00:52:50.100
ان بالعدالة العدالة فان كان احدهما فاسقا او كلاهما فاسقا لم تصح شهادته ولم يصح العقد. لان شهادة الفاسق ولا تقبل قال تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. فالفاسق لا تقبل شهادته. قال تعالى يا ايها الذين

127
00:52:50.100 --> 00:53:16.750
اذا امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا اي تثبتوا فلا يقبل خبر الفاسق ولا شهادته  ذكرين يشترط في الشاهدين ان يكونا ذكرين. اولا ان يكونا عدلين. هذا واحد. الثاني ان يكون ذكرين فلا تقبل شهادة الاناث

128
00:53:16.900 --> 00:53:36.900
او رجل وامرأة هذا انما هو في البيوع. شهادة رجل وامرأتين هذا في البيوع. في المال او ما يقصد به المال اما غير المال فلا تقبل شهادة الاناث. لابد من شهادة رجلين. نعم. مكلفين

129
00:53:36.900 --> 00:54:04.200
الثالث ان يكونا مكلفين يخرج بذلك الصغير والبالغ المجنون لا تقبل شهادة  نعم سميعين الرابع ان يكونا سميعين ما يكون اصم لان الاصم لا يسمع العقد ولا يدري ماذا ماذا تم؟ لابد ان يكون ممن يسمع

130
00:54:04.250 --> 00:54:21.350
لو جبت واحد اصقة ما يدري وش انت تقول ولا يسمع ما يصح شهادته نعم ناطقين يخرج الاخرس ويسمع لكنه ما يستطيع النطق اذا كان ما يستطيع النطق ما يستطيع ان

131
00:54:21.350 --> 00:54:49.850
قد هي الشهادة فلا تقبلوا شهادة الاخرس على النكاح؟ نعم وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب اما الكفاءة وهي المساواة بين الزوجين في انصب او في الدين في الدين بمعنى ان يكون كلاهما صالحا

132
00:54:50.150 --> 00:55:17.650
معنى ان يكون كلاهما صالحا وآآ كذلك النسب ان يكون احدهما له نسب عربي والاخر اعجمي نسبه هذا ليس شرطا في صحة النكاح وانما هو شرط للزومه فقط. فلو عقد النكاح صحيح لكن يبقى على الخيار. فللمرأة اذا لم ترظى ان

133
00:55:17.650 --> 00:55:46.900
ولوليها لاوليائها واسرتها اذا لم يرظوا ان يفسخوا دفعا للظرر عنهم. نعم فاذا  زوجت مثلا امرأة عربية من رجل اعجمي ليس له نسب عربي النكاح صحيح ولكن لمن لم يرظى من من المرأة او اوليائها الفسق دفعا للظرر

134
00:55:47.700 --> 00:56:16.650
اذا زوجت امرأة دينة مستقيمة برجل فاسق. مسلم لكنه فاسق يصح العقل لكن لمن لم يرظى من المرأة او اوليائها الفسق وكذلك لو زوجت الفقيرة بغني تزوجت اه زوج زوجت الغنية بفقير ما عنده شي ما عنده شي نبت فقير العقل الصحيح

135
00:56:17.300 --> 00:56:44.950
العقد صحيح لكن يبقى على الاجازة. نعم وليست الكفاءة الكفاءة في النكاح يعني. نعم. وهي دين وهي دين. فيجوز التزاوج بين وبين صالح وفاسق من المسلمين يجوز هذا نعم هو منصب وهو النسب والحرية. النسب

136
00:56:45.100 --> 00:57:08.000
بان يكون نسبهم واحد كلهم من قريش او كلهم من عتيبة او من حرب القبليين كلهم قبليين او بعضهم قبلي والاخر غير قبلي يصح العقل يصح العواطف لكن يبقى على الخيار نعم

137
00:57:08.300 --> 00:57:39.600
ومنصب وهو النسب والحرية. والحرية لو زوجت امرأة حرة حرة بمملوك. يصح العقل لكن يبقى على الخيار يبقى على الخيار النبي صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة بنت قيس زوج زينب زوج زينب بنت جحش وهي قرشية زوجها من من زيد ابن

138
00:57:39.600 --> 00:58:02.550
كارثة وهو مولى عتيق للرسول صلى الله عليه وسلم دل على زواج ذات النسب بمن دونها في نسبه لمن هو دونها في نسبه النبي صلى الله عليه وسلم زوجه زينب بنت جحش بنت عمته زيد ابن حارثة رضي الله عنه نعم

139
00:58:02.550 --> 00:58:22.550
فلما قضى زيد منها وطرن زوجناها لما طلقها زيد تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية شرطا في صحته. نعم فلو زوج الاب ليست شرطا في الصحة هذه

140
00:58:22.550 --> 00:58:52.550
امور ليست شرطا في صحة النكاح. وانما هي شرط للزومه. للزومه. فلمن لم يرظى الفصل. نعم فلو زوج الاب عفيفة بفاجر عفيفة وهي وهي السالمة من الزنا السالمة في هذه هي العقيدة بفاجر انسان زاني فاسق يشرب الخمر لكنه مسلم ما خرج من الاسلام العقد صحيح

141
00:58:52.550 --> 00:59:13.950
لكن يبقى الخيار. نعم. او عربية لعجمي. النسب اختلاف في النسب. لا شك ان العربية ارفع نسبا من العجمي نعم فلمن لم يرظى من المرأة والاولياء الفسخ. الفسخ دفعا للظرر عنهم. وان

142
00:59:13.950 --> 00:59:40.550
العقد صحيح العقل صحيح لتوفر شروطه نعم فلمن لم يرضى من الامارات او الاولياء الفسق. حسن النكاح لان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله ان ابي زوجني من ابن اخيه. ليرفع بي خسيسته. يعني ما هو كفو لها في دينه

143
00:59:40.550 --> 01:00:08.350
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك الخيار. ان شئت الفسق ان شئت فاسخي فقالت رظيت ما رظيه ابي لكن اريد ان ابين انه ليس للرجال سلطة على النساء يعني ليس لهم ان يجبروهن على ما لا ما لم يردنه. نعم. باب المحرمات في النكاح. يكفي نقف عند هذا

144
01:00:08.350 --> 01:00:28.350
فضيلة الشيخ وفقكم الله يذكر الفقهاء انه اذا فقد الشرط في النكاح فان النكاح يسمى فاسدا ولا يسمى اما باطلا وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى النكاح بلا ولي انه باطل وهو شر

145
01:00:28.350 --> 01:00:54.650
فما الفرق بين فقد الشرط وفقد الباطل يطلق على الباطل الذي لا يصح ويطلق على الباطل هو الفاسد البطلان اعم من الفساد. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المرأة اذا تزوجت؟ ثم طلقت قبل النكاح. هل تعد ثيبا ام بكرا؟ فتستعمر؟ ايش

146
01:00:54.650 --> 01:01:16.150
يقول هل المرأة اذا تزوجت؟ ثم طلقت قبل النكاح قبل الوطء يعني يعني عقد عليها وطلقت قبل الوفد  اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن؟ اي ما تعتبر ثيب؟ الثيب من حصل عليها الوطء هذه

147
01:01:16.150 --> 01:01:37.550
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تخير البكر بين من يخطبها اذا كانوا متكافئين في الدين والامانة؟ اي نعم لا لا تزوج الا بمن ترضاه منهما. لمن تميل اليه منهما. نعم. يقول فضيلة الشيخ

148
01:01:37.550 --> 01:01:52.550
وفقكم الله يعتقد بعض العوام ان تشبيك الاصابع اثناء عقد النكاح يسبب افساده. فما التوجيه في هذا؟ هذا من خرافات هذا من الخرافات التي ما انزل الله بها من سلطان

149
01:01:53.450 --> 01:02:14.350
لكن قد يأتي ساحر خبيث في عمل السحر ويعمل العقد من اجل ان يبغض احدهما للاخر هذا ممكن يحصل  هذا عمل شيطان اما الاصابع فليس لها دخل. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان ولي المرأة

150
01:02:14.350 --> 01:02:45.900
اخوها ولها مجموعة من الاخوة الاشقاء. فهل الولاية تثبت للاكبر منهم ام لاصلحهم وارشدهم لا بد ان تكون الولاية للاصلح ويقدم الاكبر لانه اتم نظرا. ومن اجل التقدير ودرء تدعى لان لا يكون هناك سوء تفاهم فيقدم الاكبر ما دام صالحا فانه يقدم على من دونه. نعم. يقول فضيلة

151
01:02:45.900 --> 01:03:05.900
الشيخ وفقكم الله اذا كان ليس للمرأة الا اخ له ثلاثة عشر سنة ولم يبلغ بعد. اذا كان ليس المرأة الا اخ نعم له ثلاثة عشر سنة ايه ولم يبلغ بعد لكن مشهود له بالعلم ورجاحة العقل

152
01:03:05.900 --> 01:03:23.200
للتصرف فهل يعتبر وليا؟ لا. هل يعتبر وليا؟ حتى يبلغ. يشترط البلوغ اشتراط البلوغ. اذا كان دون البلوغ ولو بسنة لا يصلح لانه هو بحاجة الى من يتولى عليه. نعم

153
01:03:23.200 --> 01:03:49.250
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقدم في الولاية؟ وصي الجد ام الابن هالايش؟ هل يقدموا في الولاية الولاية؟ في الولاية وصي الجد ام الابن الوصي وصي الاب هو اللي يقدم. وصي الاب فقط. اما غيره فلا فلا ليس له ان يوصي. غيره ليس له

154
01:03:49.250 --> 01:04:11.800
نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من قال مازحا لصاحبه مثلا زوجتك بنتي او من قال لصاحبه زوجني بنتك. فرد عليه زوجتك او تستاهلها. فاذا قال ذلك قبلتها فهل يكون هذا زواج

155
01:04:11.800 --> 01:04:36.650
صحيحا بعد الاذان نعم يقول فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ وفقكم الله من قال مازحا لصاحبه زوجني ابنتك فرد عليه زوجتك تستاهلها فاذا قال ذلك قبلتها فان يكون زواجا صحيحا وهل يلزم له شهود؟ نعم اذا قال زوجني بنتك

156
01:04:36.650 --> 01:05:04.050
وقال زوجتك اياها انعقد النكاح ولو كان مازحا. قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة نعم يقول فضيلة الشيخ النكاح ما في هزل ولا فيه مزح اذا اذا تلفظ به انعقد نعم

157
01:05:04.050 --> 01:05:23.900
فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل تزوج امرأة عن طريق ابوها عن طريق ابيها الذي لا يصلي الا الجمعة وكان الزوج يجهل ان اباها لا يصلي. فهل العقد صحيح ام لا؟ وماذا يفعل الزوج وقد مرت عليه سنوات منذ زواجه

158
01:05:24.450 --> 01:05:43.100
العقد غير صحيح ما دام يوم يزوجها ولا يصلي العقد غير صحيح لانه كافر والكافر لا ولاية له على المسلمة فيعاد العقد يعاد العقد من جديد وما مضى يعفو الله عنه بسبب الجهل

159
01:05:43.400 --> 01:06:03.400
والاولاد الذين حصلوا هم اولاده. لكن لابد من اعادة العقد وتصحيحه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الذي يحلق لحيته او يطول ثوبه او يشرب الدخان. هل يعتبر من الفسقة الذين لا تقبل شهادتهم في النكاح وفي غيره؟ وان

160
01:06:03.400 --> 01:06:23.250
كانوا غير ذلك فما المقصود بالفاسق عند الفقهاء الذي يطول ثوبه انزل من الكعب هذا فاسق لانه فاعل لكبيرة لان الفاسق هو من يرتكب كبيرة والاسبال كبيرة من كبائر الذنوب

161
01:06:23.900 --> 01:06:49.250
فالذي يداوم على الاسبال هذا فاسق ولا تصح ولايته على المرأة واما حلق اللحية وشي الثاني؟ شرب الدخان هذي معاصي. هذي معاصي لا تقتظي الفسق معاصي محرمات لكنها لا تصل الى حد الفسق

162
01:06:49.300 --> 01:07:09.300
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يكتفى بالنكاح وجود شروطه واركانه دون رجوع الى المأذون ترعي ودون كتابة على ايش؟ هل يكتفى بالنكاح وجود شروطه واركانه؟ مم دون رجوع الى المأذون الشرعي

163
01:07:09.300 --> 01:07:29.350
ودون كتابة رسمية هل ينعقد بذلك زواج؟ نعم اذا توفرت شروطه واركانه انعقد ولو لم يوثق في المحكمة او عند المأذون انما هذه زيادة اجراءات لابد منها لاجل الاجراءات النظامية

164
01:07:30.000 --> 01:07:49.700
اما النكاح في حد ذاته فهو صحيح. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حصول الايجاب والقبول في وسائل الاتصال الحديثة مع تباعد الاماكن كالهاتف والانترنت هل يصح ذلك هذا محل نظر هذا يحتاج الى نظر

165
01:07:50.300 --> 01:08:15.600
لانهم ليسوا في مجلس واحد متباعدين قال يكفي مجرد هذا يأتي حتى في البيع والمعاملات والعقود هل تنعقد بهذا او لا هذا محل بحث يحتاج الى الى نظر نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان النكاح مع الاعلام يصح

166
01:08:15.600 --> 01:08:39.700
وان لم يشهد شاهديه واما مع الكتمان والاشهاد فهذا ينظر فيه. فهل معنى ذلك صحة زواج المسكين المعروف الان المسيار فيه شاهد فيه الشهود وفيه فيه فيه اجراءات النكاح الا كتابة توثيقه عند

167
01:08:40.000 --> 01:09:02.900
يمكن انه ما يوثق لاجل السرية محل نظر ايضا نكاح السري النكاح المسيار هذا محل نظر لانه سري مجحود ولا تترتب عليه مصالح النكاح ما عدا قظاء الوتر فقط هذا محل نظر. ولا ينبغي للمسلم ان

168
01:09:02.900 --> 01:09:27.750
يرتكبه او ان يتعامل به هل عليه انه يكون صريحا ويكون واظحا  ولا يخشى في الله لومة لائم يتزوج زواجا صريحا واظحا وتكون زوجته بحوزته عنده في بيته ما تكون تحت ولاية غيره او تحت ولاية نفسها ويكون اولاده لا

169
01:09:27.750 --> 01:09:47.350
ومصيرهم ولا تربيتهم هذا فيه مفاسد عظيمة زواج المسيار فيه مفاسد عظيمة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم السفر الى بعض البلاد الاسلامية لغرض النكاح؟ في شهر او شهرين

170
01:09:47.350 --> 01:10:07.100
ومن ثم يطلقها مع العلم ان هذا منتشر بين بعض الشباب. هذا لا يجوز هذا تلاعب بالنكاح تلاعب بالنكاح تزوجه الليلة ويطلقه من الغد وياخذ ثانية وهكذا هذا رايح بهيمة رايح بهيمة يلعب

171
01:10:07.100 --> 01:10:29.850
باعراض الناس فلا يجوز هذا العمل. نعم. وفي صحة النكاح نظر مع هذه مع هذه المقاصد وهذه الاعمال  وربما يكون هذا يدخل في المتعة لانه ما اراد آآ نكاح وانما اراد متعة يمتع نفسه ايام او ليالي نعم

172
01:10:29.850 --> 01:10:47.700
يقول فضيلة الشيخ النكاح مو بلعبة النكاح عقد شريف. عقد نزيه ميثاق غليظ كما قال جل وعلا واخذنا منكم ميثاق غليظة ميثاق غليظ ما هو بتلاعب. نعم. ولا هو بيطلب به الدراهم فقط

173
01:10:47.750 --> 01:11:07.650
يروح يبذل دراهم وذولاك ياخذون دراهم ولا عليهم. هذا كله تلاعب. وقد يتزوج امرأة في عدتها. او يتزوج امرأة مع زوج كما ذكروا كثيرا لان قصدهم الدراهم فقط فلا يجوز هذا العمل وهذا العبث بهذا العقد

174
01:11:07.800 --> 01:11:33.500
الشريف واهل الميثاق الغليظ ما يجوز التلاعب به. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تزوجت عربية حرة باعجمي او بمملوك او بفقيه ورضيت بذلك فهل لها ان تفسخ النكاح بعد مدة؟ مع كونها قد قبلت في البداية؟ لا اذا قبلت سقط حقها. اذا رضيت

175
01:11:33.500 --> 01:11:53.500
سقط حقها فلا تفسخ بعد ذلك. وكذلك الولي اذا رضي به سقط حقه نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز زواج الرجل السنة؟ هل يجوز زواج الرجل السني؟ من المرأة الرافضية والعكس. واذا حصل هذا الزواج

176
01:11:53.500 --> 01:12:13.500
العمل هذا فيه ضابط ان الذي يدعو غير الله سواء كان رافظيا او صوفيا او قبوريا لا يصح تزويجه من المسلم لانه مشرك الذي يدعو غير الله او يرتكب ناقظا من نواقظ الاسلام هذا لا يصح ان يزوج من المسلمة

177
01:12:13.500 --> 01:12:32.200
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة ان تزوج نفسها اذا لم يكن لها ولي لا قريب ولا بعيد يا اخي زوجها المحكمة يزوجها الولي ولي الامر. السلطان ولي من لا ولي له. فاذا كان ما لها ولي

178
01:12:32.250 --> 01:12:52.250
يزوجها الحاكم الشرعي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله طلب مني اناس ان اعقد ابنيهما لانه لم يوجد في ذلك المكان مأذون شرعي. وبعد الزواج يذهبون للمحكمة واثبات العقد. فماذا افعل

179
01:12:52.250 --> 01:13:09.400
هل اسأل البنت او اكتفي بالشهود على الرضا تسأل لا بد تسأل البنت هل هي راضية او ما هي راضية؟ لا بد اخذ اذنها رضاها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفضور الشهود لازم

180
01:13:09.400 --> 01:13:29.400
باخذ رضاها بحضور الشهود علشان بعدين ما تنكروا ثم توقعك انت في في المأزق لابد تتوثق من هذا الامر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قول المؤلف رحمه الله فان اجاب ولي المجبرة المفهوم هذا القول ان

181
01:13:29.400 --> 01:13:54.350
قبل اجابة الولي او اجابة المرأة تباح الخطبة على الخطبة؟ والله عموم الحديث لا عموم الحديث لا يخطب على خطبة في اخيه ولم يفصل لانه يجيب وما اجيب ما دام انه خاطب ولا رد ردا صريحا او هو تنازع. فمقتضى الحديث انك ما تخسر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

182
01:13:54.350 --> 01:14:12.950
واذا قال الزوج للولي في المجلس فزوجني بنتك ثم قال الولي افكر في الامر. وتفرقا ثم بعد عدة ايام قال الولي قد زوجتك اياها يعتبر هذا نكاحا صحيحا؟ لا. عمر ابن اخذتم من شروط

183
01:14:13.100 --> 01:14:27.400
من شروط الصحة ان ان يكون هذا في المجلس قبل ان يتفرقا من المجلس اما اذا تفرقا من المجلس قبل الاجابة ثم اجاب بعد ذلك ما ما ينعقد العقد. نعم

184
01:14:27.450 --> 01:14:45.000
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا خطب الرجل المرأة في عدتها تصريحا ثم كان العقد بعد انتهاء العدة فهل يصح هذا العقد العقد يصح لكن يأثم بذلك لانه فعل محرما

185
01:14:45.350 --> 01:15:07.700
لانه فعل محرما. اما اذا كان العقد بعد انتهاء العدة والخطبة الصريحة قبل انتهاء العدة هذا فعل محرما عليه التوبة الى الله عز وجل الله جل وعلا يقول ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. وهذا ما عقد الا بعد انتهاء الاجل وهو العدة. العقد صحيح

186
01:15:07.700 --> 01:15:27.700
مع الاثم نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من تزوج امرأة بولي وشاهدي عدل. الا ان العبد لم رسميا ولم يسلم المهر. وبعد العقد لم ترغب الزوجة بالرجل. فهل ينفسخ العقد ام لا بد ان يطلق الزوج

187
01:15:27.700 --> 01:15:47.100
لابد ان يطلق الزوج لان العقد انعقد بشروطه كونه ما وثق او ما كتب ما هو بشرط هذا. هذا ما هو بشرط فاذا تم الايجاب والقبول بحضور الشاهدين والولي فانها تكاملت الشروط العقد ينعقد

188
01:15:47.350 --> 01:16:09.850
وليس لها ان تفسخ ليس لها ان تفسخ هل تكون زوجة له ولا تخرج من عهدته الا بالطلاق. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تزوجت بامرأة اعجمية. وكان الولي اعجميا والشيخ العاقد اعجميا والشهود

189
01:16:09.850 --> 01:16:35.050
عاجل ولا اعرف عدالتهم ولا عدالة الشهود ولا صحة ولاية الرجل على المرأة. فهل نكاح هذا يعد باطلا والله ما ادري عنه هذا ما دام تمت الشروط ما دام تمت الاركان والشروط فهو صحيح. ولو كانوا نعم. واذا كان عقد في مكان يعتبر للعقود

190
01:16:35.050 --> 01:16:55.400
مثل في محكمة او  المركز الاسلامي الذي يبرم العقود للمسلمين هذا يكفي ان شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا علم اهل المرأة بان الزوج ليس بكفؤ سواء

191
01:16:55.400 --> 01:17:12.750
كان ذلك في النسب او في الدين او المنصب قبل العقد فهل له فسخه بعد العقد اذا رضوا سقط حقهم يبقى حقها هي يبقى حقها هي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح او هل تصح

192
01:17:12.750 --> 01:17:36.450
شهادة الابن في زواج امه لا ما تقبل شهادة الفرع للاصل ولا الاصل للفرع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة عليها قضاء ايام من رمضان فاستيقظت بالامس وشربت كأس ماء ونظرت الى التقويم فوجدت ان وقت الفجر قد دخل قبل

193
01:17:36.450 --> 01:17:56.450
فذلك بدقيقة واحدة لكن لم تؤذن المساجد الا بعد ان انتهت من شرب الماء. فهل يعد صيامها صحيحا ويكفي؟ ان شاء الله ما دام دقيقة واحدة فقط فصيامها صحيح ان شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عرظت علي امامة احد

194
01:17:56.450 --> 01:18:16.450
ساجد ورفضت ذلك لان وظيفة الاذان مسجلة في الاوقاف باسم شخص ايش؟ عرضت علي امامة واحد المساجد نعم ورفضت ذلك لان وظيفة الاذان مسجلة في الاوقاف باسم شخص والقائم بالاذان شخص اخر

195
01:18:16.450 --> 01:18:39.250
فبماذا توجهونني هو يبي الامامة نعم يبي الامامة؟ نعم يقبل الامامة واما مسألة الاذان فبامكانه تعديل الوضع. بامكانه تعديل الوضع اذا تولى الامامة كلام يصير له قول بانه امام فيعدل الوضع اذا صار اماما

196
01:18:39.350 --> 01:18:59.350
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال الخاطب للولي زوجني. فقال الولي انتظر لاستخير. ثم اجابه بالقبول بعد ذلك فهل يكون العقد صحيحا؟ لا هذا قلنا انه اذا كان بعد المجلس الا يعتبر الايجاب ولا يعتبر القبول

197
01:18:59.350 --> 01:19:26.250
صحيحا لابد ان يكون الايجاب والقبول في المجلس قبل التفرق. نعم. واذا صلى صلاة الاستخارة في المجلس ثم اجاب تفصل صلاة الاستخارة تفصل القبول عن الايجاب تشاغل بما يقطعه وهو الصلاة فلا بد من اعادة الايجاب لابد من اعادة الايجاب بعد الصلاة. نعم

198
01:19:26.250 --> 01:19:31.650
الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وسلم