المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الثاني والثمانون الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى ان يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم رواه مسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وفي حديث عائشة فوائد منها حد الصلاة وهي في اللغة الدعاء ذكرا او مسألة واخذ العلماء حدها الشرعي من هذا الحديث فقالوا اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وقولها يستفتح الصلاة بالتكبير اي تكبيرة الاحرام وهي ركن لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا وغيرها من التكبيرات واجب يسقط بالسهو والجهل ويجبروه سجود السهو ويجب ايقاع التكبيرة وهو في حال القيام فلو كبر المسبوق ونحوه وهو يهوي بالركوع او غيره ولم يفرغ منها وهو قائم لم تنعقد صلاته ولو جاهلا وسميت تكبيرة الاحرام لانه يحرم على الانسان بعد ايقاعها جميع مبطلات الصلاة وهي اكد الاركان وقولها والقراءة بالحمد لله رب العالمين لانها ركن وغيرها من القراءة سنة والبداءة بالركن الزم لانه اكد ولم يزل المسلمون على هذا العمل وفيه انه لا يجهر بالبسملة وقولها وكان اذا ركع الى اخره ان يجعل رأسه موازيا لظهره فلا يرفعه ولا يخفضه وهذا احسن ما يكون واقل ما يجزئ ان كان وضع الرحتين على الركبتين ويسن وضع يديه على ركبتيه مفرجتي الاصابع وقولها وكان اذا رفع رأسه من الركوع الى اخره فيه وجوب الطمأنينة وذكرت هذين الركنين من باب التنبيه بالادنى على الاعلى ويغلط في هذا كثير من الناس ويتركون الطمأنينة وهي ركن وقولها وكان يقول في كل ركعتين التحية ويخص هذا كما سيأتي ان شاء الله تعالى بالوتر بسبع او تسع لان الوتر ليس كغيره وقولها وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى اي يجلس على اليسرى في جميع جلسات الصلاة ويستثنى من ذلك التشهد الاخير في الصلاة التي فيها تشهدان فيستحب ان يتورك في الاخير بان يخرج رجله اليسرى من تحت اليمنى ويجلس على مقعدته على الارض للفرق بين الاول والاخير والاول واجب والاخير ركن وكذلك اذا صلى جالسا فيسن ان يتربع في محل القيام ليحصل الفرق بين محل القيام ومحل القعود وقال بعضهم الصلاة كالمأدوبة التي فيها من كل طعام لذيذ فلكل عضو فعل يخصه وحظ من الصلاة سواء الاعضاء الظاهرة والباطنة وقولها وكان ينهى عن عقبة الشيطان اختلف في ذلك فقيل هو ان ينصب رجليه ويجلس على مقعدته بينهما وقيل هو ان يتكئ على يده وكل هذه مكروهة لكن الصحيح ان المراد بذلك ان ينصب رجليه ويجلس على عراقيبه قال في المغني وهو عام لهذه الجلسات وقولها وكان ينهى ان يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبع اي الكلب وهذا في حال السجود بل الافضل ان يجعل اصابعه الى القبلة ويجافي يديه عن جنبيه بحيث لا يؤذي من بجانبه ويرفع بطنه عن قر فخذيه وهذا دليل على النشاط واما الذي يضم نفسه فهو علامة على الكسل وقولها وكان يختم الصلاة بالتسليم اي السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه واحدة وعن يساره كذلك فيخرج من الصلاة وهذا الحديث ليس من شرط المؤلف بل قد انفرد به مسلم