يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب البيوع. باب القرض قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله ان كان الاقتراض بفائدة ربوية لم يجز ذلك باجماع سلف الامة لان الادلة من الكتاب والسنة تدل على تحريم ذلك ولو كان الغرض شريفا ونبيلا كمنافسة المبشرين لغرض انقاذ ابناء المسلمين من التنصير لان الغايات الشريفة لا تبرر الوسائل المحرمة ولا تبيحها وليس عدم المحتاج من يقرضه او يبيع عليه بالدين يجعله في حكم المضطر الذي تباح له الميتة او الربا هذا قول لا وجه له من الشرع اما اذا كان الاقتراض من دون فائدة فلا بأس ولكن الاقتراض من غيرها اي من غير البنوك الربوية من اصحاب الاموال السليمة من الربا اولى واحسن واحوط اذا ما تيسر ذلك. لا ينبغي لك يا اخي ان تقترض من شخص تجارته معروفة بالحرام. او ان تتعامل معه ما دامت معاملاته بالحرام ومعروف بالمعاملات المحرمة الربوية او غيرها. فليس لك ان تعامله ولا رضا منه بل يجب عليك التنزه عن ذلك والبعد عنه لكن لو كان يتعامل بالحرام وبغير الحرام يعني معاملته مخلوطة فيها الطيب والخبيث فلا بأس لكن تركه افضل. من عليه دين من فعل حرام فليس له ان يسدد صاحبه. لانه لا يحل له اخذه. فان طالبه في المحكمة فالامر الى المحكمة. اذا اقرظت رجلا مبلغا من المال على ان رده خلال ستة اشهر. ولكنه ابقى المال عنده واخذ يتاجر به فليس لك الا رأس مالك ولا يجوز لك المطالبة بالزيادة. لان ذلك من الربا لكن لو اعطاك مع حقك زيادة تبرعا منه من غير طلب منك ولا الزام فذلك افضل له واحسن في حقه. اذا لم يعلم الانسان عناوين من لهم عليه دين فانه يتصدق بحقوق عنهم بالنية ومتى حضروا او عرف عناوينهم ان امضوا الصدقة فالاجر لهم. واذا لم يمضوا الصدقة اعطاهم حقوقهم ويكون اجر الصدقة له. تحويل الرجل قطعة الارض التي باسمه الى ملك زوجته بيعا صوريا رغبة في الحصول على قرض استثمار باسمها لا يجوز. لما فيه من الكذب والتحيل على مخالفة نظم الدولة موضوعة لتحقيق المصلحة العامة والواجب رد المبلغ الى الصندوق مع التوبة الى الله سبحانه من هذا العمل السيء. اقراض شخص على ان يرد في مدة معينة ويقرض من اقرضه مثل المبلغ لنفس المدة الاولى. لا يجوز لكونه يتضمن اشتراط قرض مثله للمقرض وذلك يتضمن عقدا في عقد فهو في حكم بيعتين في بيعة ولانه يشترط فيه منفعة زائدة على مجرد القرض وهي ان يقرضه مثله. حديث كل قرض جر منفعة فهو ربا ضعيف ولكنه ورد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ما يدل على معناه. اذا كان ذلك النفع مشترطا او في حكم او الدين القروض التي تجر نفعا ممنوعة بالاجماع. اذا شرط الدلال على صاحب المزرعة في قرضه الا يبيع انتاجه الا عنده فهذا القرض يعتبر من قروض الربا لكونه قرضا جر منفعة. فالواجب تركه. لا بأس من كون الانسان عملة ويسددها بعملة اخرى بالتراضي اذا رضي صاحب العملة الاولى ان يأخذ عنها عملة اخرى. فلا حرج في ذلك. يدا بيد من غير تأخير وهكذا لو باع عليك سيارة بعشرة الاف دولار ثم اعطيته عنها ما يقابلها بالدنانير او الريال السعودي او اليمني او ما اشبه ذلك من العمل الاخرى. فلا بأس لكن بشرط التقابض في المجلس. والا تتفرقا وبينكما شيء. وان تعطيه اياها بسعر يومها حين المعاوضة اذا اقترض شخص مبلغا من المال على ان يرد له ما يساوي قيمة المبلغ بالعملة الحرة. اي بعملة غير بعملة بلده فهذا قرض غير صحيح لانه في الحقيقة بيع لعملة حاضرة بعملة اخرى نسيئة. وهذه معاملة ربوية لانه لا يجوز بيع عملة بعملة اخرى الا بسعر يومها يدا بيد. وعليه ان يرد ما اقترض فقط اقترض رجل من اخيه الفي دينار تونسي وكتبا عقدا بذلك ذكر فيه قيمة المبلغ بالنقد الالماني وبعد مرور مدة القرض وهي سنة ارتفع ثمن النقد الالماني فليس للمقرض سوى المبلغ الذي دفعه. وهو الفا دينار تونسي. الا ان يسمح المقترض بالزيادة فلا بأس اذا كان لانسان على اخر مطلب دراهم عربية ثمنا لعقار او نحوه من مدة طويلة وقت ما فكان الثمن الدارج فضة فالصواب الزام المدين بتسليم ما عليه من الحق في وقت المعاملة. وهو النقد الفضي وليس هناك ما يقتضي العدل عنه. ولا يخفى ان المسلمين على شروطهم. وان على اليد ما اخذت حتى تؤديه. وان العرفي كالنطقي ولا اعلم ما يوجب ترك هذه الاصول. والنقد الفضي موجود بحمد الله. وارتفاع سعره لا يمنع من تسليمه. كما لو كان هو العملة الرائجة اما ان تعسر تحصيله فالواجب قيمته وقت اعوازه من الذهب او غيره مما لا يجري بينه وبينه ربا الفضل اما اخذ الورق عنه مع الزيادة فعندي فيه شك والاحوط تركه. اذا اقرضت رجل ثم تبين لك انه سيدفع لك المبلغ الذي في ذمته من الزكاة التي فيحصل عليها مع انه غير مستحق لها. وانه ليس من اهلها وكنت تعلم هذا على بصيرة فلا تأخذه. لا تعنه على الاثم والعدوان بالشرطين. اذا كنت تعلم انه ليس من من اهل الزكاة وانه غني بتجارته او بمرتبه الذي يكفيه. وعلمت ايضا ان هذا المال الذي دفعه اليك انه مما اخذه ومن الزكاة فلا تأخذه اما اذا كنت لا تعلم فليس عليك التفتيش خذ ما اعطاك من المال ووكل امره الى الله سبحانه وتعالى. اذا اقرضت رجل ثم تبين لك انه سيدفع لك المبلغ الذي في ذمته من مال حرام. نهبة او سرقة او معاملة ربوية فلا تأخذه اما اذا كنت لا تعلم فليس عليك حرج. والاثم عليه. اذا مات الانسان وعليه دين مؤجل فانه ويبقى على اجله اذا التزم الورثة بتسديده واقتنع بهم صاحب الدين او قدموا ضمينا او رهنا يفي بالدين وبذلك يسلم الميت من التبعة ان شاء الله. لا يلزم تعجيل قضاء اقساط البنك العقاري. اذا التزم الورثة او غيرهم بتسديدها في اوقاتها على وجه لا خطر فيه على صاحب الحق اذا كان على الميت دين ولم يخبر به قبل وفاته. وجب على ورثته ان يقضوه من التركة اذا ثبت الشرعية مقدما على الوصية والارث. اخرج احمد وابن ماجة والترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وهذا محمول على من ترك مالا يقضى به عنه اما من مات عاجزا فيرجى الا يتناوله هذا الحديث لقوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقوله سبحانه وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة كما لا يتناول من بيت النية الحسنة بالاداء عند الاستدانة. ومات ولم يتمكن من الاداء لما روى البخاري رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه. ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله ليس في جمعية الموظفين بأس وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لاحد. الجمعيات التعاونية ان كانوا لا يقرضون الا من ساهم معهم لان هذا شرط بينهم فلا بأس. لان هذا نفع دون زيادة دون هنا مقابل لا يضير كلهم سواسية الاختيارات الفقهية