ما حكم قطرة العين للصائم والكحل وتقبيل الزوجة ومعجون الاسنان والسواك للصائم المعجون يا اخوان في الحد الصائم وغيره اما من قال ذكره في اخر النهار وقول ضعيف انه لا لا وللنهار ولا في حديث صحيح لا بأس بها والقبلة للمرأة لا بأس بها الا اذا كان يخشى ايه ومن يخشى ان تسبقه شهوته لا يقدم اما اذا كان لا يخشى فلا بأس عليه الصلاة والسلام لا تفطر لكن كونها تؤدي الليل احوط او نحو وان قصر في النهار وان قصر في انه حلها فلا بأس. ايه. نعم. وحقن. الابر لا ترى. هم. الا اذا كانت ابر للتغذية بدل الغذاء اما البرد الوريد او العضلات وتسكين الالم وتخفيف الالم فلا تبطل الصاحب وان اجلا في الليل فهو اخره تموت التبرع بالدم يعني بيعطي من ما بياخد ما بيسميه زمن كثير ايوه نعم احيانا الطبيبة تدخل يدها للكشف في فرض المرأة هل ينتقض وضوئي؟ وهل وهل افطر والو. نعم