﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:16.450
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد نبدأ الان في باب ايش الوصل. المؤلف رحمه الله لما انتهى من الكلام عن الطهارة الصغرى وهي طهارة الوضوء. بدأ في الكلام عن الطهارة الكبرى وهي الغسل

2
00:00:16.450 --> 00:00:39.150
قال المؤلف باب الغسل من الجنابة سيذكر في هذا الباب اولا الموجب للغسل. ما هي الاشياء التي اذا وجدت في الانسان وجب عليه ان يغتسل وتسمى موجبات الغسل يعني ايش موجبات؟ يعني انها توجب الغسل وتجعل الغسل واجبا

3
00:00:39.400 --> 00:01:01.850
قال المؤلف رحمه الله تعالى اول موجب من موجبات الغسل خروج المني قال والموجب له يعني للغسل خروج المني وهو الماء الدافئ يخرج من الانسان ايها الاخوة الكرام المني وهو الماء الابيض الغليظ الذي يخرج عند انقضاء الشهوة

4
00:01:02.300 --> 00:01:25.150
تمام هذا الماء الابيظ الغليظ وان كان طاهرا كما سبق معنا في اول باب تذكرون اول باب قال ومني الادمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر تذكرون ولا نسيتم اذا المني طاهر لكن مع كونه طاهرا فانه اذا خرج من الانسان وجب عليه ان يغتسل وجب عليه ايش

5
00:01:25.150 --> 00:01:40.950
ان يغتسل هذا هو الاول ما هو المني؟ قال وهو الماء الدافئ. المني ايها الاخوة قلنا سائل ابيض غليظ يخرج عند انقضاء الشهوة ويخرج غالبا تدفق لتدفق فلذلك قال المؤلف وهو الماء الدافئ والمعروف

6
00:01:41.300 --> 00:02:02.250
واضح نعم. هناك سائل اخر وسبق معانا ايضا في الباب الاول وهو المذي. قلنا ان المذي هو سائل رقيق يخرج ها في مبادئ الشهوة المني طاهر المذي ايش؟ نجس المني يوجب الغسل المذي لا يوجب الغسل وانما يوجب الوضوء مع تنظيف

7
00:02:02.250 --> 00:02:22.900
وغسل الفرج والانثيين تمام طيب اذا اذا خرج من الانسان المني فانه يجب عليه ان يغتسل ولا يصح ان يصلي الا بعد ان يغتسل. الثاني من موجبات الغسل قال والتقاء ها الثاني قال والتقاء

8
00:02:22.900 --> 00:02:44.700
ختانين. ما معنى التقاء الختانين؟ التقاء الختانين هو الجماع ان يلتقي ختان الرجل وختان الانثى وهذا يعني يكنى به عن الجماع. المراد ايش الجماع اذا حصل ان ادخل الرجل يعني ذكره في فرج المرأة فانه يجب عليه ان يغتسل

9
00:02:45.050 --> 00:03:04.850
هذا هو الثاني من موجبات رسل سواء انزل او لم ينزل يعني اذا حصل الجماع بدون انزال. يجب الغسل ولا ما يجب؟ يجب الغسل. واضح طيب اللي بعده يا شيخ في هذا الباب يقول المؤلف رحمه الله تعالى الواجب في الغسل. اذا عرفنا الموجب

10
00:03:05.200 --> 00:03:24.550
للغسل اللي ما عرفناه الموجب عرفناه عرفناه الان نيجي للواجب ما معنى الواجب في الغسل؟ يعني ما هو الشيء الذي يجب عليك تحقيقه في الاغتسال. لما تجي تغتسل ايش الاشياء الواجبة عليك. قال والواجب فيه النية

11
00:03:25.550 --> 00:03:40.300
يعني لما يغتسل يغتسل بنية رفع الجنابة مثلا اما لو ان الانسان عليه جنابة ونزل يسبح ما شاء الله في المسبح ثلاث ساعات ولم ينوي بهذه السباحة الغسل عن الجنابة او رفع الجنابة

12
00:03:40.750 --> 00:04:07.400
فما الحكم يصح غسله وترتفع الجنابة ولا باقية؟ تبقى الجنابة ولا ترتفع لعدم وجود النية الثاني من واجبات الغسل تمام؟ تعميم البدن بالماء. قال تعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق اذا لا بد ان يعمم البدن بالغسل مع المظمظة والاستنشاق. فلو انه سبح مثلا في المسبح

13
00:04:07.750 --> 00:04:33.250
خلاص ونوى الغسل سبع ونوى الروس مثلا مسبح كبير اكبر من قلتين طيب  تعمم بدنه كله لكنه لم يتمضمض لم يستنشق مثلا ها ولا لازم في السباحة لا الا ما يدخل يتمضمض ويستنشق على كل حال اذا الذي نريد ان نبينه انه لا بد من المضمضة والاستنشاق

14
00:04:33.400 --> 00:04:50.000
لو انه اغتسل تروش دون ان يتمضمض ويستنشق هل يجزئ الغسل ها لا يجوز الوصل لابد من المضمضة والاستنشاق. طب هل يشترط الترتيب في الغسل لا لا يشترط المهم ان يعمم بدنه بالماء من اجل ان ترتفع الجنابة

15
00:04:50.050 --> 00:05:11.700
هذا ما يتعلق بواجب الغسل نأتي الان الى مسألة طبعا هذا مع المضمضة والشاشة. المسألة الثالثة في الباب وهي سنن الغسل الان اللي سبق معانا في الغسل الواجب عرفناه الغسل الواجب النية وتعميم البدن. طيب الغسل المسنون ينبغي ان يحقق فيه ماذا؟ قال

16
00:05:11.700 --> 00:05:26.450
انه فيه التسمية. اذا اول سنة من سنن الغسل تسمية ان يقول في اول غسل بسم الله الثاني من سنن الغسل دلك البدن وان يدلك بدنه بيديه ان يدلك بدنه

17
00:05:26.500 --> 00:05:47.100
بيديه يعني لم لو انه فتح المروش الدش وتركوا حتى تعمم البدن بالماء دون ان يمرر يديه على بدنه خلاص فهذا يجزئ او لا يجزئ؟ ها؟ يجزئ لكنه خلاف الافضل. الافضل انه مع مرور الماء تمر ايش

18
00:05:47.100 --> 00:06:11.050
ايضا على الجسم. واضح نعم الثالث من سنن الغسل ان يفعل كما روت ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة فبدأ فغسل يديه. اذا هذا ايضا من السنن. ان يبدأ اولا بغسل

19
00:06:11.150 --> 00:06:28.500
الكفين ثم صب ابيمينه على شماله فغسل فرجه فغسل فرجه ايضا هذا من السنن اللي هو غسل الفرج وما اصابه الشيء اللي لوث جسمه مثلا على جسمه فيه مني فيه كذا ينظفه

20
00:06:28.600 --> 00:06:50.200
قال فغسل فرجه وما اصابه ثم ضرب بيده على الحائط او الارض ثم توضأ وضوءه للصلاة ايضا الوضوء ان توضأ فالغسل وضوءه للصلاة ثم افاض الماء ها هذا ايضا من سنن الغسل تعميم البدن بالماء

21
00:06:50.300 --> 00:07:04.250
ثم تنحى فغسل رجليه ان يغسل رجليه في مكان اخر يعني بعد ما ينتقل من مكان الغسل يغسل رجليه في مكان غير المكان الذي اغتسل فيه هذه بعض السنن المشروعة في ايش

22
00:07:05.650 --> 00:07:25.800
في الاغتسال اذا صار عندنا الغسل له صفة واجبة وصفة مسنونة. الصفة الواجبة ايش النية وتعميم البدن مع المظمظة والاستنشاق والصفة المسنونة التسمية ودلك البدن وغسل الكفين وغسل الفرج وما اصابه الوضوء وتعميم البدن وغسل الرجلين. تفضل يا شيخ

23
00:07:26.350 --> 00:07:47.950
الوضوء كامل الحمد لله الوضوء ايش فيه كامل لما تتوضأ وضوء في الصلاة في السجود في المنطقة لا لا كامل التغسل الرجل ثم تغسلها نعم تغسلها مرة اخرى في مكان اخر ما في مشكلة هذا في الاخير ليس آآ

24
00:07:47.950 --> 00:08:10.850
لا يظر لانه قلنا الواجب هو تعميم البدن لكن على المذهب تغسل قدميك مرتين مرة مع الوضوء ومرة ايش بعد الغسل واضح  ثم انتقل المؤلف الى مسألة وهي هل في الشعر ينقض الشعر؟ يعني ايش ينقض الشعر؟ المرأة التي عندها في شعرها ظفاير

25
00:08:11.150 --> 00:08:31.000
هل لازم تفك الظفاير وقت الاغتسال ولا تغتسل بظفائرها من غير حاجة الى فك الظفيرة قال المؤلف ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة اذا روى اصوله. هذه الكلمة لها منطوق ومفهوم

26
00:08:31.550 --> 00:08:49.150
اولا يقول لك لابد من ان يصل الماء الى اصول الشعر هذا ما فيه كلام يعني سواء فكت الظفائر او لم تفكها لابد من وصول الماء الى ايش؟ وصول الشعر ولهذا قال اذا روى اصوله. طيب اذا روى اصوله هل

27
00:08:49.150 --> 00:09:12.950
ولا ما تنقظ؟ قال لا يجب نقظ الشعر في غسل الجنابة المرأة اذا اغتسلت عندها غسل الجنابة وعندها غسل غسل الحيض في غسل الجنابة لا يجب عليها ان تنقض شعرها. واما في غسل الحيض مفهوم العبارة يعني اذا اخذنا بمفهوم المخالفة من الكلام انه يجب عليها ان تنقضه

28
00:09:13.300 --> 00:09:30.750
شعرها في غسل الحيض. واضح؟ والسبب في التفريق ان غسل الجنابة قد يتكرر كثيرا بخلاف غسل الحيض فانه ما يصير الا في الشهر مرة تقريبا صح ولا لا؟ نعم هذا ما يتعلق بمسألة

29
00:09:31.050 --> 00:09:56.100
اه ناقظ الشعر. بقي معنا مسألة النية في الغسل النية في الغسل ايها الاخوة الكرام يقول المؤلف رحمه الله واذا نوى بغسله الطهارتين عندنا الصورة الاولى في النية اذا نوى بغسله الطهارتين اجزأ عنهما ما معنى هذا؟ لو ان الانسان راح يغتسل ونوى

30
00:09:56.100 --> 00:10:18.950
وبالغسل رفع الحدث الاكبر والحدث الاصغر جميعا. فيكفيه الغسل عن الوضوء ويطلع من الغسل يصلي دون حاجة الى وضوء بعد الغسل ليش لانه قد نوى بغسله الحدثين والنبي صلى الله عليه وسلم قال وانما لكل امرئ ما نوى والله عز وجل قال وان

31
00:10:18.950 --> 00:10:34.350
كنتم جنبا فاطهروا. وان كنتم جنبا فاطهروا في الاية الاخرى ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. خلاص وهذا حصل منه وحصل بهذا الاغتسال نية الحدث الاكبر والاصغر. واضح طيب

32
00:10:34.550 --> 00:10:54.100
المسألة الثانية طيب لو انه اغتسل ونوى رفع الحدث الاكبر فقط فيبقى عليه الحدث الاصغر ولابد ان يتوضأ المسألة الثانية في النية قال لو تيمم للحدثين هذي المسألة الان تتعلق بالتيمم والباب ليس باب التيمم لكن لما ذكر مسألة

33
00:10:54.100 --> 00:11:09.700
احب ان يفيدك بفائدة اخرى تتعلق بالنية يقول لك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه اجزأه عن من جميعها ما معنى هذا الانسان الذي لا يجد الماء يجوز له ان يتيمم

34
00:11:09.800 --> 00:11:23.800
والتيمم يكون عن ثلاثة اشياء. تيمم عن حدث اكبر وقد يكون التيمم عن حدث اصغر وقد يكون التيمم عن نجاسة على بدنه تضره ازالته يقول انا بدني عليه نجاسة ما قدرت القى ماء ازيلها

35
00:11:25.600 --> 00:11:40.400
خلاص اه النجاسة على بدنه اه لا يستطيع ازالتها بالماء. لظرر او لفقد الماء الماء ما هو موجود ما استطاع يزيل هذه النجاسة وقد سبق معنى ان النجاسة لابد في ازالتها ايش؟ من استعمال

36
00:11:40.600 --> 00:11:53.350
الماء طهور الرجال ما عنده ماء طيب جاء وتيمم تيمم واحد نوى بهذا التيمم ثلاثة في واحد نوى التيمم ان يكون عن الحدث الاكبر وعن الحدث الاصغر وعن نجاسة على البدن بعد تخفيفها ما استطاع

37
00:11:53.550 --> 00:12:18.550
يجزئ يجزي قال المؤلف وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه اجزأه عن الثلاثة كلها صار ثلاثة ايام ثلاثة في واحد واضح؟ ما في مشكلة قال وان نوى بعضها فليس له الا ما نوى. مو الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مم

38
00:12:18.550 --> 00:12:38.150
وانما لكل امرئ ما نوى. اذا ليس لك الا ما نويت. فلو نويت البعض يكون لك الذي نويته فقط هذا ما يتعلق بباب الغسل والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

39
00:12:39.050 --> 00:12:49.100
وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين باقي شيء في باب الغسل واللي خلص الحمد لله