﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:15.350
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد كنا قد انتهينا في الدرس الماظي في شرح النظم الجني في الفقه الحنبلي مع الاحمرار من شروط الصلاة. في هذا الدرس نبدأ في مواظع

2
00:00:15.350 --> 00:00:40.800
لا تصح الصلاة فيها وهذا التبويب يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى في الكلام عن شرط اجتناب النجاسات. من شروط الصلاة يذكرون المواضع التي لا تصح فيها الصلاة  قال الناظم هذه المواضع التي لا تصلح صلاتنا فيها ولا تصححه. يعني ساذكر لك المواضع التي لا تصلح

3
00:00:40.800 --> 00:00:58.600
فيها ولا تصحح وقوله لا تصلحوا ولا تصححوا يعني نوع من التأكيد والتكرار او ان يطال الاول للحكم التكليفي والثاني للحكم الوضعي. لا تجوز لا تصلح لا تجوز ولا تصحح الحكم الوضعي

4
00:00:59.450 --> 00:01:16.400
وبدأ في سردها فقال مزبلة وهو المكان الذي ترمى فيه يرمى فيه الزبل والاوساخ. يصير في البلد مكان تجمع فيه الاوساخ هذا لا تجوز الصلاة فيه ولا تصح الثاني الحش وهو مكان قضاء الحاجة

5
00:01:17.000 --> 00:01:40.950
تمام؟ كذاك مقبرة وهو مكان دفن الاموات واضح؟ وكذلك اعطان الابل وهو الموضع الذي تأوي اليه الابل نعم قال مستحم اللي هو الحمام موضع الاغتسال مجزرة وين مكان الذبح الذي تذبح فيه الحيوانات

6
00:01:41.150 --> 00:01:59.100
قارعة الطريق وهي الطريق المعروفة لكن قارعة الطريق يعني الطريق المسلوك الذي اه يعني يسلكه الناس نعم قال والمغصوبة فلا تصح الصلاة في الدار المغصوبة وهي التي اخذت بغير حق قهرا

7
00:01:59.450 --> 00:02:18.200
فلا يصلى فيها الغاصب لم تصح صلاته. واضح وكعبة فلا تصح الصلاة في الكعبة تمام قلنا لكم حمام قلنا انه مكان الاغتسال ها. ايه. نعم. والكعبة فلا تصح الصلاة في الكعبة ولا فوقها. ثم قال

8
00:02:18.200 --> 00:02:42.100
والمندوبة يعني صلاة الكعبة في غير المندوبة تحرمه ولا تصح في غير المندوب. اما اذا كانت الصلاة مندوبة سنة فتصح الصلاة. اذا الكعبة يصح فيها النفل دون الفرض يصح فينا نفلدون الفرض. نعم

9
00:02:42.450 --> 00:03:22.450
يحرمون قارعة الطريق المغصوبة الصلاة في الكعبة. فريضة لو كانت لا لا ما تصح لا تصح لا تصح لا تصح الله اعلم لا تصح كعبة في المندوبة يرد عليه ان الاصحاب رحمهم الله تعالى يصححون ويجوزون الصلاة المنذورة في الكعبة

10
00:03:22.450 --> 00:03:40.500
تمام؟ وقوله في سوى المندوبة يدل يعني عمومه يشمله ايش وكذا المنذورة تجوز صح ولا لا؟ فقوله في سيوة المندوب ايدل على ان المنذورة لا تجوز والواقع انها تجوز. ولو عد الى البيت فقير وكعب

11
00:03:40.500 --> 00:03:58.850
في ان تكون مكتوبة ممكن مثلا او نحو من ذلك يعني يجعلها بدل مندوبة ان تكون مكتوبة يعني في الصلاة المكتوبة حتى لا ايش فتدخل الصلاة المنذورة. واضح هذا؟ ها

12
00:03:59.200 --> 00:04:14.909
القضاء يصح  مم  وكعبة يعني هو اداء مشكلة انه مشعرون بان القضاء يصح خلاص على كل حال ينظر في هذا البيت