﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:15.900
قال غفر الله له الان سيبدأ في التفصيل. عرفنا الادلة اجمالا عرفنا الادلة اجمالا الادلة الاربعة المتفق عليها وذكر خمسة ادلة مختلف فيها. يبدأ يفصل بدأ بالادلة المتفق عليها فقال اما الكتاب

2
00:00:15.900 --> 00:00:41.350
القرآن فتواتر السند قراءة الاحادي ليست تعتمد. هنا مبحث القرآن يذكر الاصوليون فيه مسائل منها تعريف القرآن ولم يذكره الناظج لان كل مسلم حتى العامي يعرف القرآن ما هو فتعريفه الواضحات ربما لا يجعلها هي مشكلة خلاص لو قلت لاي مسلم القرآن

3
00:00:41.400 --> 00:00:55.650
يتبادر الى ذهنه ويفهم المعنى. فلا حاجة الى ان يذكر تعريفه في مثل هذا النظر المختصر نعم المطولات له لها شأن. كذلك من المباحث التي يذكرها الاصوليون مثلا في مبحث الكتاب المحكم والمتشابه

4
00:00:55.800 --> 00:01:21.550
والمحكم والمتشابه في افادته في المسائل الفقهية يغني عنه ما يذكر في في مبحث الدلالات وهو المجمل والمبين. خلاص؟ فيغني يذكرون ايضا هل القرآن فيه لفظ غير عربي وهذا ليس له اثر في اصول في الاحكام فاستغني عنه في مثل هذا المختصر. ويذكرون ايضا وجود الحقيقة

5
00:01:21.550 --> 00:01:41.550
جاهز في القرآن وهذا يغني عنه ما يذكر في مباحث الدلالات من الظاهر والمؤول فان الانتقال من حكم بالحقيقة الى الحكم بالمجاز نوع من انواع التأويل. وسيأتي ويترك الظاهر للدليل ويسمي هذا الترك بالتوفيق. واضح. بقي ماذا من مسائل التي تتعلق بالقرآن؟ بقي

6
00:01:41.550 --> 00:02:01.550
يقال ان القرآن حجة قطعية. ولذا قال الناظم اما الكتاب فتواتر السند به. واذا تواتر السند به معناه انه حجة قطعية هي لان التواتر يفيد العلم القطعي. واضح هذا؟ مسألة اخرى يترتب عليها اثر فقهي. وهي مسألة الاحتجاج بالقراءة

7
00:02:01.550 --> 00:02:24.850
تذ او القراءة الاحادية غير المتواترة قال الناظم قراءة الاحادي ليست تعتمد. قراءة الاحادي ليست تعتمد وليست بحجة وهذا مذهب هذا المعتمد في اصول بالامام مالك رضي الله تعالى عنه. والمسألة خلافية. قراءة الاحاد؟ الاحاد هي القراء ها

8
00:02:24.950 --> 00:02:47.450
لا قراءة الاحاديث هل سيأتي حديث الاحاد يأتي ان شاء الله تمام الكلام عن قراءة الاحاد يعني ما قرأه بعض الصحابة قراءة في القرآن ولم يتواتر كقراءة عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في اية كفارة اليمين آآ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما

9
00:02:47.450 --> 00:03:15.450
اه بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة ها؟ فمن لم يجد او كسوتهم؟ نعم آآ ولكن واخدكم ما عقدتم الايمان فكفارة اطعام عشرة مساكين من انصت من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير الرق ها؟ او تحرير الخبز او تحرير الرقاب فمن لم يجد

10
00:03:15.450 --> 00:03:35.450
فصيام ثلاثة ايام قرأ ابن مسعود متتابعة واضح؟ قراءة ابن مسعود فيها زيادة؟ ايش؟ متتابعات عند الحنابلة جماعتنا يجب التتابع في صوم الكفارة لاننا نحتج بالقراءة الاحد. عند المالكية لا يجب صحيح ولا لا؟ لا يجب التتابع

11
00:03:35.450 --> 00:03:57.100
نعم نعم؟ لا لا في مواقع يا  سبق موضع العلة طيب واضح مشايخ؟ اي نعم هذا ايضا مثلا قراءة آآ ابي يروى انه قرأ النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم وهو

12
00:03:57.100 --> 00:04:18.600
واب لهم خلاص؟ احتج بهذه القراءة بعض العلماء على ان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم جواز النظر والخلوة بنساء الامة لانه اب لهم وهكذا. طيب هذا احتجاج من قراءة الشاذة. ثم انتقل الى الدليل الثاني من الادلة المتفق عليها وهو دليل السنة. فقال

13
00:04:18.600 --> 00:04:41.300
ثم الحديث منه ذو تواتر. الحديث ينقسم باعتبار طريق وصوله الينا الى متواتر احد. قالت ثم الحديث منه ذو ومنه احاد خلاص طيب التواتر هو الذي رواه جمع كبير يستحيل في العادة تواطؤهم عن الكذب. من كذب علي يلسع كحديث

14
00:04:41.300 --> 00:05:01.850
يقول من مات وتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا ها واحتسب ورؤية شفاعة والحوظ ايش؟ ومسح خفين وهذي بعظ او كما قال خلاص طيب حديث من كذبا. نعم. نعم. طيب التواتر هل هو كثير

15
00:05:02.000 --> 00:05:24.300
في السنة النبوية وفي الشريعة او قليل؟ ها التواتر في الشريعة كثير جدا لا يحصر. انما الذي بحث العلماء في قلته هو التواتر اللفظي لان التواتر نوعان تواتر معنوي وتواتر لفظي التواتر المعنوي كثير. كون النبي

16
00:05:24.300 --> 00:05:51.150
صلى الله عليه وسلم حج ها متواتر ولا لا؟ تواتر تواتر معنوي. خلاص؟ كون النبي صلى الله عليه وسلم غزى غزوة بدر واحد والخندق وغير ذلك من هذا متواتر تم تواتر معنوي انما الذي ذكر العلماء انه قليل التواتر اللفظي ان يروي جمع كبير الحديث بنفس اللفظ هذا الذي فيه البحث

17
00:05:51.150 --> 00:06:08.700
انه قليل نعم طبعا العلماء بعضهم يدخلوا في الموتواتر اشياء كثيرة تمام السيوطي له كتاب والسخاوي له كتاب وغيره من اهل العلم لهم كتب في الاحاديث الازهار المتناثرة في الاحاديث المتواترة وغيره من الكتب. التوتر

18
00:06:08.700 --> 00:06:28.700
تويتر اللفظي قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طبعا اوظح مثال للتواتر اللفظي ليس في الحديث انما في الشريعة القرآن فالقرآن من اول حرف الى اخر حرف فيه متواتر لفظي تواترا لفظيا لكن نتكلم عن الاحاديث ماشي؟ قال آآ ثم

19
00:06:28.700 --> 00:06:44.850
منه ذو تواتر ومنه احاد. طيب سؤال ما هو الاحد؟ هو غير المتواتر الذي لم يرويه جمع كبير. ما حكم المتواتر العقلاء يعرفون ان التواتر يفيد العلم. افادة المتواتر علما

20
00:06:44.950 --> 00:07:07.150
هذا امر يدرك بالعقل خلاص؟ فلا حاجة الى التنصيص عليه. فلا حاجة ان يقال ان المتواتر حجة. انما الذي يحتاج الى ذكر هو حكم الاحد. ولذا قال فحكم اخره وهو ايش؟ الحكم على الشيطان. ايه. متى يكون لحديث احد؟ اذا لم يتواتر. الحديث اما متواتر او احد. كم رواه

21
00:07:07.150 --> 00:07:27.150
دون عدد التواتر. كم عدد التواتر؟ المحقق كما في النخبة لابن حجر وغيرها ان التواتر ليس له عدد معين. قال ثم الحديث آآ ما يروى آآ بلا حصر بعدد معين او مع حصر بما فوق الاثنين او بهما او بواحد فالاول المتوافر المفيد للعلم اليقيني

22
00:07:27.150 --> 00:07:49.650
اذا المتواتر هو الذي رواه جمع كبير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب او تواردهم على الخطأ خلاص ولا يشترط له يعني مثلا هذا اختيار السيوطي. نعم. العشرة اختيار السيوطي والذي اختاروا ابن حجر. عدم التحديد بعدد. يعني احد اقل من ممكن اقل من عشرة؟ في تواتر مثال. لو ان حديث

23
00:07:49.650 --> 00:08:15.650
رواه خمسة من كبار الائمة المتقنين. يعني روي بخمس اسانيد كل واحد منها يساوي عن نافع عن ابن عمر وكل واحد من بلد فهذا الحديث متواتر خلاص؟ لا يستحيل هؤلاء الائمة يروون هذا هذا من الشام وهذا من مصر وهذا من العراق وهذا من اليمن. رووا الحديث بنفس اللفظ وهم

24
00:08:15.650 --> 00:08:30.800
ائمة متقنون هذا نقطع بان هذا الحديث صحيح لكن لو كان الرواة مثلا ثقات لكن ليسوا ائمة في الحفظ وجبالا في العلم ورواه حديث ربما لا نقول عن خمسة يروون انه

25
00:08:30.850 --> 00:08:50.000
نقول يمكن عشرة وربما يكون ناس يعني اه ظعاف فنقول لا بد من خمسين واضح؟ لكن اذا يصل الحد الى ان يفيد التواتر العلمي حتى لو كان الراوي كافرا تمام؟ انا اسألك يا حاج

26
00:08:50.050 --> 00:09:09.300
هل يوجد بلد اسمه واشنطن يوجد هل رأيته لا من الذي رآهم نقل لك عن طريق مثلا الكفار الف كافر ذكروا لنا نصدقهم لان هذا التواتر يفيد العلم حتى لو لو لهذا لا يشترى لا يشترط فيه ايش

27
00:09:09.300 --> 00:09:35.550
العدالة ولا الضبط ولا ولا الاسلام حتى لماذا؟ لان هذا العدد الكثير الذي يستحيل التواطؤ على الكذب لماذا؟ لاحظ القيد الذي يستحيل تواطؤ على الكذب. لو اجتمع الف شخص تمام من الكفار ومن الكذبة اجتمعوا في مكان واحد وخرجوا من الاجتماع واخبرونا بخبر قالوا قد حصل في

28
00:09:35.550 --> 00:09:58.100
هذا الاجتماع كيت وكيت هل هذا تواتر؟ لا يحتمل انهم اجتمعوا واتفقوا قالوا سنخرج من الاجتماع لنكذب على الناس هذه الكذبة ممكن نعم فلذلك هذا شرط ثم ذكر الاحد وبين لك ان الاحاد منه مقبول ومنه مردود اما المتواتر فيه مقبول ومردود ولا لا

29
00:09:58.100 --> 00:10:18.100
لا وليس فيه مردود اذا حكم بانه متواتر معناه انه مقبول انتهى الامر. اما الاحاد قال فحكم الاخر وهو الاحاد. ينقسم الى قسمين مقبول ومردود. ما هو المقبول؟ قال قبول مسند ومرسل ورد بنقل عدل ضابط سواه رد. اذا المقبول هو ما رواه العدل

30
00:10:18.100 --> 00:10:39.650
سواء كان مسندا ام مرسلا لا فرق. مو لا فرق يعني كلاهما حجة لا فرق في اصل الاحتجاج. المرسل حجة عند الامام مالك وحجة عند الامام احمد وحجة عند الامام ابي حنيفة يقول العراقي في الالفية واحتج مالك كذا النعمان وتابعوه ما به ودانوا

31
00:10:39.650 --> 00:10:59.650
مالك والنعمان ابو حنيفة ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الاسناد. فالمرسل حجة عند الامام مالك رحمه الله والله تعالى ورضي عنه. خلاص. والمقصود بالمرسلين هو ما لم يتصل اسناده. كل منقطع فهو مرسل. في هذا طبعا عند علماء الاصطلاح

32
00:10:59.650 --> 00:11:17.300
مصطلح الحديث يخصون المرسل بما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما هنا فالمرسل هو كل ما كان فيه انقطاع. يعني مالك في الموطأ مثلا مرسل ولا لا؟ مرسل بهذا المعنى. قال رحمه الله تعالى

33
00:11:18.350 --> 00:11:39.200
آآ قبول مسند ومرسل ورد بنقل عدل ضابط. اذا يشترط العدالة ويشترط ايش؟ الضبط. والعدالة ما هي  ها هي ملكة تمنع صاحبها من آآ الاخلال بالتقوى والمروءة. والعدل في في تحفة الحكام يقولها والعدل من يجتنب الكبائر

34
00:11:39.200 --> 00:11:58.600
ويتقي في الاغلب الصغائر وما ابيح وهو في العيان يقدح في مروءة الانسان. تمام واما الضبط فهو ان يؤدي الراوي الحديث كما تحمله ان يؤدي الراوي الحديث كما تحمله يعني اخذه سمعه من شيخه

35
00:11:58.600 --> 00:12:20.050
وهكذا واضح يا شباب؟ تمام طيب هنا مسألة اين شرط السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة لم يذكرهما وعلماء الحديث يذكرون خمس شروط لقبول الحديث الصحيح يقول في البيقونية اولها الصحيح وهو ما اتصل اسناده ولم يشذ

36
00:12:20.050 --> 00:12:41.200
او يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه اذا خمس شروط. ويقول العراقي في الالفية فالاول المتصل تنادي بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ او علة قادحة فتؤذي. خلاص فهذه خمسة شروط

37
00:12:41.200 --> 00:13:01.200
لقبول الحديث. اين شرط السلامة من الشذوذ والعلة؟ لم يذكره هنا تبعا للوصوليين. طريقة الاصوليين الا يذكروها هذين الشرطين لا لان هذين الشرطين غير معتبرين ولكن لان علماء الاصول يذكرونهما يذكرونه

38
00:13:01.200 --> 00:13:21.800
هما لكن بطريقة اخرى كيف ذلك الحديث الشاذ ما هو هو الذي رواه الثقة مخالفا لمن هو اولى منه بالقبول. قال فالنخبة فان خولف باوثق. فالراجح المحفوظ مقابله الشاذ. خلاص

39
00:13:22.350 --> 00:13:39.350
لوقاية الميقونية وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ خلاص اذا الشاذ رواه ثقة ولا ما رواه ثقة؟ علماء الاصول يقول ما دام رواه الثقة لعدل الظبط يدخل هذا الحديث ندخله اولا من الباب بس ليس

40
00:13:39.350 --> 00:14:05.250
مجرد ادخاله من الباب قبول. لا ندخله بالباب نقول له انتظر طيب اذا دخل من الباب نظرنا فيه وفيما يعارضه من الادلة  فان امكن الجمع بينهما جمعنا بينهما وان لم يمكن الجمع بينهما رجحنا رواية الاوثق. ويذكرون ذلك وينصون عليه في مبحث التعارض

41
00:14:05.250 --> 00:14:28.500
الترجيح سيأتي في اخر المنظومة لدى تعارض الدليلين اجمعي فانسخ فرجه هذا هو الترجيح. خلاص؟ طيب بالنسبة لشرط السلامة من العلة اين هو؟ نقول عند علماء الاصول كل مسائل الاصول وكل قواعد الاصول لا تطبق دون نظر في القرائن. فاذا قامت القرائن على

42
00:14:28.500 --> 00:14:46.300
ترك العمل بقاعدة من قواعد الاصول يترك العمل بها واضح؟ ولذلك يصح ان يقال كل قاعدة في اصول الفقه فيها محذوف مقدر جوازا تقديره الا ان ان يدل الدليل او تدل القرائن على خلاف ذلك

43
00:14:46.400 --> 00:15:01.000
كل قواعد الاصول عرفت حتى هذه القاعدة خلاص حتى هذه القاعدة ولذلك قلت اه قلت اه هذا مرة فقال لي من قال لي قائل من قواعد الاصول ان القرآن حجة

44
00:15:01.400 --> 00:15:21.400
هل يصح ان نقول القرآن حجة الا ان يدل الدليل على خلاف ذلك بل بل نقوله في الايات المنسوخة القرآن حجة. فهل يجوز لك ان تستدل باية منسوخة؟ نقول لا. لان الدليل قد دل على ترك العمل بها. واضح ولا لا؟ نعم. فلذلك انا اقول علماء الاصول

45
00:15:21.400 --> 00:15:45.450
يعتبرون القرائن ما هو السلامة من العلة؟ العلة في الحديث ما هي؟ الحديث المعل هو الحديث الذي علم القرائن ان الثقة قد اخطأ في خلاص؟ قال ابن حجر في نخوة وان اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل او المعلل. وان اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق هنا. فاذا علماء

46
00:15:45.450 --> 00:16:05.950
هل يقبلون الحديث الذي قامت القرائن على ان الثقة اخطأ فيه يقبلونه لا يقبله احد واضح؟ لماذا؟ لان عندهم اعتبار القرائن لابد منه واضح فآل الامر الى ان اختلاف العلماء في ذكر شروط الحديث المقبول في كتب مصطلح الحديث

47
00:16:05.950 --> 00:16:19.800
ذكرها في كتب اصول الفقه ليس خلافا في ان هذا معتبر وهذا هذا يقول ان هذا معتبر وهذا يقول ليس بمعتبر لا كلاهما يعتبر هذا الامر لكن كما قلنا ان هذا يذكره في موضع

48
00:16:19.800 --> 00:16:32.258
ثم انتقل بعد ذلك الى قال سواه رد يعني ما سواه الحديث الذي رواه العدل الضابط فانه ايش؟ هم ايش؟ مردود رد يعني مردود