والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد فما زلنا مع شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى وكنا قد وصلنا في هذا الكتاب الى باب نواقض الوضوء. استعن بالله يا شيخ. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. واغفر لنا ولشيخنا ووالدينا ولوالديه وللمسلمين وباسانيدكم حفظكم الله الى الامام موسى الحجاوي انه قال في كتابه زاد المستقرأ في اختصار مقنع باب نواقض الوضوء نعم هذا الباب ايها الاخوة الكرام فيه ثلاثة مباحث المبحث الاول النواقض والمبحث الثاني حكم الشك فيها والمبحث الثالث اثرها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله هذا الشروع في المبحث الاول وهو نواقض الوضوء وهي تسعة قال قال رحمه الله ينقض ما خرج من سبيل. هذا هو الناقد الاول من نواقض الوضوء التسعة ما خرج من سبيل. يعني من سبيل البول والغائط وقد اطرق المصنف رحمه الله تعالى النقض بما خرج من السبيل وهو كذلك. فالمذهب عندنا ان الخارج من السبيل ناقض للوضوء مطلقا لا فرق في ذلك بين المعتاد وغير المعتاد ولا بين النجس والطاهر. فكلها ناقضة للوضوء. نعم. الثاني من مثل ايش؟ الطاهر مثل لو حصى ابتلع حصاة وخرجت وهذا غير معتاد ايضا. نعم الثاني من النواقض؟ قال رحمه الله وخارج من بقية البدن. الخارج من بقية البدن. هل ينقض الوضوء او لا؟ فيه تفصيل فيه تفصيل وهو على صورتين. الصورة الاولى من النقض بالخارج من غير السبيل الاول قال ان كان بولا او غائطا ان كان بولا او غائطا. اذا اذا خرج البول او الغائط من غير السبيل فهو ناقض مطلقا يعني ايش مطلقا؟ يعني سواء كان قليلا او كثيرا. طيب ان كان الخارج غير البول والغائط فما الحكم؟ فيه تفصيل. له حالتان اما ان يكون قال رحمه الله او كثيرا نجسا غيرهما. فنقول الخارج من غير السبيل ان لم يكن بولا او غائطا فلا ينتقض الوضوء به الا بشرطين ان يكون وان يكون ايش نجسا فخرج بالكثير القليل فلو خرجت قطرة دم من الانسان لا ينتقض وضوءه بذلك. وقوله نجسا خرج به الطاهر فلو خرج منه عرق او دمع تمام؟ لم ينتقض وضوءه بذلك ولو كثر لانه خارج ايش خارج طاهر صح ولا لا؟ نحن وشرط النقض بالخروج من غير السبيلين اما ان يكون بولا او غائطا او ان يجتمع فيه شرطان وهو ان يكون كثيرا نجسا والكثير هنا مش ظابطه قلتان الكثير هنا القلتان ولا لا ها يقول الخارج من غير السبيلين ينقض ان كان كثيرا يعني عرفا اي كثيرا عرفا او او هم ظبطوا ذلك بما يفحش في نفس الانسان ما يفحش في نفسي الانسان. طيب فالمقصود هنا بالكثير ما يفحش في النفس. هذا هو الناقد الثاني. الناقظ الثالث قال رحمه الله وزوال العقل هذا هو الناقض الثالث زوال العقل. وزوال العقل يدخل تحته صور. منها الجنون ومنها الاغماء ومنها السكر ومنها النوم فزوال العقل ناقض فالجنون ناقض والاغماء ناقض والسكر ناقض والنوم ناقض لكنه استثنى من النوم ايش؟ قال رحمه الله جمع شرطين ما جمع شرطين الاول ان يكون الا يسير نوم النوم يسيرا طبعا لما استثنى النوم اليسير عرفنا ان الجنون ناقض مطلقا والاغماء ناقض مطلقا والسكر ناقض مطلقا لكن الاستثناء في النوم اليسير هذا الشرط الثاني لدخول نومي في الاستثناء. الشرط الثالث من قائد ان يكون يسيرا. الشرط الثاني ان يكون من قائم او قاعد اما المضطجع فان نام وهو مضطجع انتقض وضوءه مطلقا حتى لو كان النوم يسيرا. واضح شيخ؟ نعم. الناقض الرابع قال رحمه الله ومس ذكر متصل. طيب الان سيبدأ المصنف رحمه الله تعالى في النواقظ المتعلقة بالمس وهي مس الفرج ومس المرأة بشهوة تمام ومسألة الحقها بها يحصل فيها انتقاض الوضوء باحد المسين واحد غير معين منهما مستأتي مسألة مس الخنثى المشكل طيب فالمس الناقض ايها الاخوة الكرام عندنا مس الفرج ومس ايش ها المرأة اه بشهوة او مس المرأة للرجل بشهوة وعندنا مسألة الخنثى المشكلة التي ستأتي يحصل النقض فيها باحد الامرين تمام وسنذكرها ان شاء الله بعد قليل. طيب ما شرط ما شرط انتقاض الوضوء بمس الفرج؟ له شرطان الشرط الاول قال رحمه الله وما الذكر متصل؟ الشرط الاول ان يكون المس لفرج اصلي وهذا يخرج ايش فرج الزائد للخنث المشكل خلاص وذكر آآ تحته وتحته اربعة سور الصورة الاولى مس ذكر متصل. اذا مس الذكر تمام؟ ينقض الوضوء وشرط وشرط كونه متصلا ليخرج المقطوع. الثاني مس القبل ولذلك قال او قبل بظهرك او قبل اذا هذا هو الصورة الثانية مما مما يدخل في مس الفرج ايش الاصلي. الصورة الثالثة وسيذكرها بعد قليل. وهي مس حلقة الدبر تمام هذي لا فرق فيها يعني لا فرق فيها بين الكون الممسوس ذكرا او انثى او انثى او غير ذلك. الصورة ما في غير ذلك. الصورة الرابعة من مس الفرج الاصلي مس الذكر والقبل. جميعا من الخنثى المشكل الان الانثى المشكل من هو الخنثى المشكل؟ الخنثى المشكل له عضو ذكر وعضو انثى. ولا ندري هل هو ذكر ولا انثى؟ ما ندري ان درينا فليس بمشكلة صار خنثى ايش متضح تمام؟ هذا خنثى مشكل ما ندري هو حقيقة امره انه ذكر ولا حقيقة امر انه انثى فانتقاض الوضوء في هذه الصورة يحصل بماذا بمس ذكره ولا بمس قبله بمسهما جميعا ليش؟ هذا راجع الى قاعدة وهي ان اليقين لا يزول بالشك لانه لو مس الذكر يمكن انه ذكر زائد لا ينتقض الوضوء. لو مس القبل يمكنه زائد ينتقض به الوضوء فلم ينتقض الوضوء في مس اه فرج الخنث المشكلة الا بمسهما جميعا. فهذه الصور الاربع يتحقق بها الشرط الاول وهو كون المسجد في فرج اصلي. الشرط الثاني ما هو قال؟ قال رحمه الله او قبل بظهر كفه او بطنه. اذا الشرط الثاني لانتقاض الوضوء بمس فرج ان يكون المس بالكف. ولهذا قال بظهر كفه او بطنه سواء كان المس ببطن الكف او كان المس بظهرها المهم ان يكون المس بايش؟ بالكف. خرج به مس الفرج بغير ذلك كما لو حصل المس بالذراع. او حصل المس بغير فلا ينتقض الوضوء به نعم ثم قال قال رحمه الله ولمسهما من خنسى مشكل هذه تحقق بها الشرط الاول هذه لماذا قال في الخنث المشكل لمسهما ليتحقق شرط مس الفرج الاصلي لانه لو مس واحد منهما فلا يتحقق مس الفرج الاصلي. ولهذا شرط لمسهما لمسهما يعني ايش؟ الذكر وايش؟ ها يوسف ذكروا هذا القبل. والقبل. نعم قال انتقل الى مسألة اخرى تتعلق بالنقض آآ بالمس طبعا نحن قلنا ان النقض بالمس له ثلاث سور مس الفرج ومس الرجل المرأة بشهوة وعكسه ومس يحصل فيه النقض باحدهما وهو الذي سيتكلم عنه الان نتكلم بعد ذلك عن مس ايش؟ المرأة بشهوة. طيب مس يحصل فيه النقض باحد الامرين؟ يعني انتقض وضوءه. تقول ليش انتقض وضوء قل لانه مس فرجا او مس امرأة بشهوة واحد من الثنتين حصلت يقينا لكن ايهما الله اعلم؟ ما ندري وهي مسألة قال رحمه الله ولمس ذكر ذكره او انثى قبوله لشهوة فيهما. طيب خلينا نفك الظمائر اول شي. ولمس ذكر الذكر هنا ما يقابل ايش الانثى خلاص الذكر يعني الرجل او يعني ما يقابل انثى. قال ولمس ذكر ذكره. الظمير يرجع الى مين؟ الذكر. ها لا على الخنس المشكل يعني اذا لمس الذكر يعني ما هو انثى ذكر مس ذكر عضو الذكر من الخنثى المشكل وكان ذلك المس بشهوة تمام؟ انتقض الوضوء ولا ما ينتقض الوضوء ينتقض الوضوء ليش ليش؟ اول شيء ليش اشترطنا هذه الشروط؟ ليش ننتقض الوضوء يا شيخ احسنت هذا الخنثى المشكلة اما يكون ذكر او يكون انثى فان كان انثى فقد مس امرأة بشهوته صح ولا لا؟ وان كان هذا الخنثى ايش؟ ذكر فقد مس فرجا اصليا. واضح؟ طيب لماذا اشترطنا؟ لو مسه بغير شهوة ليش ما ينتقض ها؟ لا يقين لا يوجد بالشك. لاحتمال كونه انثى فيكون مس امرأة بغير شهوة لا ينتقض الوضوء طيب مس الفرج هذا فرج غير اصلي واضح؟ طيب هذه المسائل على كل حال لا تحتاجون اليها تمام؟ لكنها تفيدكم في تطبيق القواعد. الان عندنا قاعدة نحن القضية الان التي نريد ان تفهمها. ما هي هذه المسألة نريد ان تفهم قاعدة فقهية وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك هذه المسألة ايش؟ عبارة عن تمرين لتطبيق هذه القاعدة واضح يا شيخ؟ نعم قال ولمس ذكري ذكره او او انثى قبوله لشهوة فيهما. لشهوة فيهما يعرف مسألتين. اذا مست الانثى قبل الخنثى المشكل وكان المس بشهوة فاما ان تكون قد مست رجلا بشهوة او مست فرجا اصليا فينتقض الوضوء ولا لا الوضوء منتقض باحد الناقضين. واضح هذا طيب اذا صار عندنا لمس الخنثى ان كان اللامس ذكرا فينتقض الوضوء باجتماع شرطين ان يكون الملموس ذكر الخنثى. المشكل وان يكون اللمس بشهوة. خلاص؟ وان كان اللامس انثى فيشترط ان يكون الملموس قبله. خلاص؟ وان يكون المس ايش لشهوة ولهذا قال لشهوة فيهما وهذه المسألة لو رجعتم للمرداوي في الانصاف ذكر فيها اظن ستة وسبعين صورة لانه لا يخلو اما ان يكون اللامس ذكرا او انثى او انثى والملموس ذكر او انثى او انثى كم هذي الثلاثة في الثلاثة؟ بتسعة ثم لا يخلو اما يكون بالشهوة او بغير شهوة كم صار ثمنطعش ثم لا يخلو اما ان يكون مثلا بالكف او بغير الكف. ولا يخلو اما يكون بحائل او بغير حائل عدو تطلع منها صور كثيرة ثم انتقل الى المسألة الثالثة في المس الناقظ للوضوء وهي مس الرجل المرأة بشهوة وعكسه فقال قال رحمه الله ومسه امرأة بشهوة او تمسه بها. اذا صار عندنا مسألتان مس الرجل المرأة بشهوة ومس المرأة الرجل بشهوة. واضح؟ فكلاهما ناقض للوضوء وشرط انتقاض الوضوء فيهما وجود الشهوة نعم قال هنا قال مس امرأة بشهوة يعني الباء يقولون للمصاحبة يعني ان توجد الشهوة مع المس واضح ان توجد الشهوة مع مسه فان اجتمعت الشهوة مع المس انتقض الوضوء بذلك. نعم قال رحمه الله ومس حلقة دبر وهذه سبقت. قلنا هذه صورة من صور نقض الوضوء بمس ايش؟ الفرج الاصلي نعم وما المقصود بحلقة الدبر؟ المقصود هي فتحة الشرج وليس ظاهر الدبر كمس الاليتين فانه لا ينقض نعم قال رحمه الله لا مس شعري. طيب المس النقض بالمس تحته عنوانان رئيسان. الاول ان المس الناقد والثاني المس الذي لا ينقض الوضوء. ايش اللي ما ينقض الوضوء؟ ذكر لك ستة مسائل. او ست مسائل. ست مسائل واحد قال رحمه الله لامس شعر اذا مس الشعر لا ينقض الوضوء لو مس شعر امرأة لا ينتقض وسن وسن وظهور يعني لو مس سن امرأة خلاص طيب الثالث وظفر الظفر كذلك في حكم المنفصل رابع وامرد اذا مس الرجل الامرد لشهوة فانه لا ينتقض الوضوء بذلك نسأل الله العافية والسلامة. خامس ولا مع حائل. كذلك امس اذا كان المس بحائل فانه لا ينتقض به الوضوء. وليس الحائل هنا يا شيخ البلد ولا ها ايه طيب يروى ان امرأة سألت شيخا قالت يا شيخ اه ما حكم الحائض تمس المصحف قال ان كان بحائل لا بأس قالت لا يا شيخ نحنا من مدينة كذا يعني غير ما لسنا من نعم السادس احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا ملموس بدنه ولا ملموس بدنه والصورة السادسة مما لا يحصل فيها النقض الانتقاض وضوء الملموس يعني لو ان رجلا مس امرأة بشهوة انتقض وضوءه طيب هي ينتقض وضوئها ها لا ينتقدون طيب لو وجدت شهوة مع مسه ينتقض لا ينتقض ولهذا قال قال رحمه الله ولو وجد منه شهوة. ولو وجد منه شهوة يعني ولو وجد من المس شهوة فانه لا ينتقض الوضوء. ثم انتقل رحمه الله تعالى الى بقية النواقظ. كم مظى معانا من النواقظ خارج من السبيل والخارج ها من بقية البدن بشرطه وزوال العقل ايوه ومس الفرج ومس المرأة بشهوة هذي خمسة كم باقي معنا ها اربعة يلا قال رحمه الله وينقض غسل الدبر يعني تجعله مسألة مستقلة نعم المسألة التي بعد اذا صار عند النواقظ الناقض رقمه كم السادس وينقض غسل ممكن السادس ولا السابع السابع خلاص السابع على التفصيل في ممكن تعد المس ممكن واحد يعني من باب الترتيب يقول المس نقض بالمس وتحته صور ممكن واحد يقول النقض النقض بمس الفرج وبما مس المرأة وبمس ايش؟ الدبر وممكن واحد يجعل الدبر والفرج كله واحد على كل حال اختلاف في اه تعداد النواقض. اذا صار عندنا الناقظ السادس غسل الميت ما معنى غسل الميت؟ يعني ان الانسان الذي يغسل الموتى اذا باشر تغسيل الميت وتقليبه وجب عليه ان يتوضأ انتقض وضوءه بذلك واضح؟ نعم. ليش؟ ايش العلة في ذلك تعبدي لوروده عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقول الصحابي حجة ولا لا قول الصحابة حجة. نعم السابع من نواقض الوضوء والمقصود طبعا بغسل الميت هو الذي يباشر تقليبه نعم السابع من كم رقمه السابع؟ من نواقض الوضوء قال رحمه الله واكل اللحم خاصة من الجزور. واكل اللحم خاصة من الجزور. يعني ايش هو اكل اللحم خاصة من الجزور؟ ها يا شيخ لحم الابل طيب اللحم غير الابل هو يقول ينقض له اكل اللحم خاصة من الجزور طيب غير الجزور ما ينقض اذا معنى ايوه يا شيخ ما احسنت. المقصود هنا ان الجزور فيه اجزاء الابل عندنا كبد وكرش وشحن ما الذي ينقض الوضوء؟ قال اللحم خاصة واكل اللحم خاصة دون غيره خلاص؟ من اي الحيوانات من الجزور؟ واضح؟ فلو اكل الكبد او الشحم لم ينتقض وضوءه والنقض باكل لحم الجزور تعبدي نعم. ولذلك قد يقول قائل لماذا لا تعد لا يعد الحكم نقيس الكبد؟ نقول يقاس الكبد على اللحم ليش ما نقيس؟ ها؟ اول شرط للقياس ان تكون العلة معقولة خلاص؟ ان يكون الحكم معقول المعنى هذا حكم غير معقول المعنى تعبدي فلا يصح ان تقيس. واضح؟ ولهذا الحكم خاص بايش باللحم الناقض الثامن هذه قاعدة ان كل شيء يوجب الغسل فانه يوجب الوضوء. ما فائدة هذه المسألة؟ فائدة هذه المسألة اذا قلنا مثلا اذا قلنا مثلا ان الجماع ان الجماع ناقض للوضوء وموجب للغسل فان الانسان اذا اغتسل اذا اغتسل تمام بنية افرض انه كان على وضوء كان على وضوء ثم جامع ثم اغتسل بنية رفع الحدث الاكبر فقط خلاص هل عليه ان يتوضأ ايضا؟ الجواب نعم عليه ان يتوضأ ليش لانه انتقض وضوءه انتقض وضوءه. فصار عنده حدث اكبر وحدث اصغر. واضح شيخ؟ فكل شيء يوجب الغسل يوجب الوضوء الا اي والا قال رحمه الله الا الموت. الا الموت. وهذه المسألة سوف يوردها المصنف رحمه الله تعالى مرة اخرى. وين نعم احسنت قال في غسل الميت قال ثم يوضيه ندبا واظح ثم يوظيه ندبا اذا توضئة الميت مندوبة وغسله واجب. اذا الموت يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء. اما بقية موجبات الغسل فهي توجب الغسل وتوجب ايضا الوضوء. هذا ما يتعلق بعد النواقض. انتقل المصنف رحمه الله عاد الى المبحث الثاني في الباب وهو حكم الشك في هذه النواقض. وذكر فيه ثلاث مسائل. المسألة الاولى قال رحمه الله ومن قال الطهارة وشك في الحدث. هذه المسألة الاولى. من تيقن الطهارة وشك في الحدث واحد بعد صلاة الظهر توضأ خلاص بعد صلاة الظهر توضأ او يعني توظأ وصلى الظهر وبعد صلاة الظهر عزموه واحد من الشباب على غداء تمام؟ قال اتفظل وتغدى معنا واكل وبسم الله الرحمن الرحيم ولحم. ولا يدري بعد ما قام وصلى العصر. يقول ما ادري هو طلعنا لحم ها ابل ولا لحم غنم خلاص مثلا في السمبوسة يصير يقول ما ادري هو لحم ابل ولا لحم غنم وصلى الرجل فما حكم صلاته؟ صحيحة واضح؟ صلاته صحيحة. ان تبين له الحال بعد ذلك انه لحم ابل شو الحكم؟ يعيد الصلاة لكن ان لم يتبين ما ما استطاع ان يسأل ذلك الرجل ولا عرف عنه او انا يصير الانسان اشترى له في الطريق سمبوسة مثلا من احد المطاعم في رمضان وافطر وقام وصلى المغرب وشك يقول ما ادري والله هذي السمبوسة لحم ابل ولا لحم غنم فصلاته صحيحة ولا يجب عليه ان يتوضأ لكن الشك في الحدث يستحب له الوضوء لا يجب الوضوء. نعم. اذا من تيقن الطهارة وشك في الحدث مناع لليقين وهو الطهارة ولا الحدث؟ الطهارة. المسألة الثانية قال رحمه الله او بالعكس. او بالعكس وهي من تيقن الحدث وشك في الطهارة. هو متأكد انه قد نام خلاص يقول بعد صلاة الظهر نمت واذن العصر وقمت بس اني ماني متأكد انا توظيت بعد استيقاظي من النوم ولا ما توظيت؟ ماني متأكد ولكن يعني انا جاي للحرام وكذا من باب حسن الظن اني توظيت لكن غير متأكد فما الحكم؟ تيقن الحدث وشك في الطهارة وقلت ابني على اليقين وهو وهو انك محدث فلا تصح صلاتك. نعم قال رحمه الله بنى على اليقين. في المسألتين ثم المسألة الثانية في الشك وهي ان تيقن الطهارة والحدث نعم قال رحمه الله فان تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. هذا الرجل سألنا انت اتوضيت؟ قال انا متأكد اني بعد صلاة العصر حصل مني امران متأكد مئة بالمئة انني قضيت حاجتي ومتأكد مئة بالمئة انني توظأت خلاص لكن المشكلة عندي اني ماني متأكد هل انا قضيت حاجتي اولا؟ ثم توضأت فاكون ايش؟ متوظي ولا انا وبعدين قضيت حاجتي فاكون على حدث. فهو تيقنت طهارة. وتيقن الحدث وجهل السابق منهما. يقول ما ما الذي حصل اولا؟ فما الحكم؟ نقول هو بضد حاله قبلهما طبعا هذي مسألة ذكر لها عثمان نجدي صور كثيرة بس هذا ملخصها. هذه قاعدته ان نقول ايش حالك قبلهما؟ يعني الان انت عندك صليت العصر؟ يقول ايه صليت العصر على طهارة؟ قال على الطهارة بعدين حصل مني الامرين فهو قبله ما كان على طهارة نقول له اذا انت الان محدث لتيقننا انه انتقل من حالة الطهارة خلاص الصورة الثانية ممكن بالعكس اذا هذه الاولى علم انه قبلهما كان على طهر نقول انت الان على حدث علم انه قبله مكان على يقول انا صحيت من النوم وبعد استيقاظي من النوم توظيت وقظيت حاجتي ولا ادري ايهما كان الاسبق طيب نقول انت قبلها؟ قال محدث نايم. اذا هو الان ايش على طهارة واضح؟ نعم. هذه معنى هذا معنى المسألة. فان علم انه قبلهما كان على حدث فهو متطهر. وان علم انه قبلهما كان على طهر فهو محدث نعم قال رحمه الله ويحرم على المحدث مس المصحف. هذه المسألة الثالثة في او المبحث الثالث في باب نواقض الوضوء وهو اثر نواقض الوضوء حكم المترتب على الحدث الاصغر ثلاث مسائل. يحرم على المحدث حدثا اصغر واحد. بس المصحف. مس المصحف. فلا يجوز له ان يمس المصحف لكن يقرأ القرآن من غير مس المصحف. الثاني والصلاة الصلاة مطلقا وهذا واضح. الثلاث الثالث والطواف وكذلك لا يجوز له ان يطوف بالبيت وهو اه غير متطهر هذا ما يتعلق بباب نواقض الوضوء وننتقل بعده الى باب ايش