﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:23.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا فاجعله اللهم سهلا ميسرا. اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:23.400 --> 00:00:45.000
ونلتقي مجددا مع درس جديد ثامن من دروس اسهل المسالك نظم ترغيب السالك في مذهب الامام مالك للشيخ محمد البشار رحمه الله تعالى وهذا باب من ابواب الطهارة يعقده الناظم ويعقده الفقهاء لبيان احكام واداب قضاء الحاجة وحكم

3
00:00:45.000 --> 00:01:05.000
ابراء وصفته وكذلك الاستنجاء وما يتعلق به. وهذا الباب او هذه العبادة لها احكام مستقلة تختلف عن اه احكام الوضوء وكذلك عن ازالة النجاسة التي سبق ذكرها وتقدمت احكام الوضوء لذلك يعقد الفقهاء لها او لهذه الاحكام بابا مستقلا يبينون فيه

4
00:01:05.000 --> 00:01:32.150
في هذه الحالات وهذه الاحكام وكذلك الاداب المتعلقة بقضاء الحاجة قال الناظم رحمه الله تعالى باب اداب قضاء الحاجة في حاجة الانسان فاسكت واجلسي ندبا وبولا قف برخو النجس الان سيعدد الشيخ رحمه الله بعض المندوبات وتتخلل هذه المندوبات اما بعض الجائزات او بعض الواجبات

5
00:01:32.550 --> 00:01:51.550
اه المتعلقة ببعض الصور اه يعني بعينها فالشيخ الان سيسرد هذه المندوبات المتعلقة باداب قضاء الحاجة مصدرا لها بقوله في حاجة الانسان فاسكت واجلسي اي ان اول مندوب من المندوبات المتعلقة بقضاء الحاجة السكوت

6
00:01:51.600 --> 00:02:11.600
السكوت اي السكوت عن الكلام اه الا ان كان هذا الكلام مهما فيندب اه اثناء قضاء الحاجة فمن المندوبات اه السكوت اثناء الحاجة اي ان من المكروهات الكلام اثناء قضاء الحاجة الا ان كان الكلام لاجل سبب او يعني آآ يعني

7
00:02:11.600 --> 00:02:25.500
وقد يجب كذلك الكلام ان كان لاجل انقاذ اعمى ونحو ذلك. اذا هذا هو المندوب الاول اه فاسكت وكذلك المندوب الثاني في حاجة الانسان فاسكت واجلسي اي انه من المندوبات الجلوس

8
00:02:25.900 --> 00:02:41.500
وهذا الجلوس يكون في حالة الندب ها هنا في حالة البول اجلكم الله اما الغائط فيتعين الجلوس فيه الشيخ هنا يعني في قوله واجلس انما يتحدث عن البول بصفة خاصة واجلس فاسكت واجلسي ندبا

9
00:02:41.550 --> 00:03:01.550
ويعني هنالك تفصيلات يذكرها الفقهاء رحمهم الله في حالة او في مسألة القيام وكذلك الجلوس وما يتعلق الموضع الذي سيقضى ستقضى فيه الحاجة ان كان آآ طاهرا او كان نجسا ان كان صلبا او كان رخوا آآ جمعها او يعني يعزونها في

10
00:03:01.550 --> 00:03:17.600
هذا التفصيل وهذا التقسيم للشيخ خليل رحمه الله تعالى صاحبي المختصر لكن في توضيحه حينما قال آآ قسم يعني بعضهم وربما يعزو لغيره من الفقهاء آآ موضع البول الى اربعة اقسام ان كان طاهرا

11
00:03:17.650 --> 00:03:41.700
رخوا مثل ماذا طاهر الرخو؟ كرملي مثلا جاز فيه القيام والجلوس اولى لانه استر. اذا آآ يعني كما نرى في يعني الحكم الذي ذكره الشيخ البشار هنا واجلس ندبا يعني ان الجلوس سيكون هو الاكد وهو المطلوب وهو الاولى في حالة البول اجلكم الله في اي مكان في الطاهر الرخو. طيب اذا هذا هو الموضع

12
00:03:41.700 --> 00:04:05.550
الاول الذي ذكره الشيخ آآ خليل رحمه الله في التقسيم ان كان طاهرا رخوا كرم الاجازة فيه القيام والجلوس اولى لانه استر طيب الحالة الثانية وان كان رخوا نجسا بال قائما مخافة ان تتنجس ثيابه لانه لو كان يعني شيء من يعني ربما اجلكم الله الفضلات لغير مأكول اللحم فهذا رخو نجس لو

13
00:04:05.550 --> 00:04:20.650
ليس لقضاء حاجته ربما يعلق بثيابه شيء الحالة الثالثة قالها الشيخ التي يعني في تقسيم الشيخ خليل وان كان صلبا نجسا تنحى عنه الى غيره ولا يبول فيه لا قائما ولا جالسا

14
00:04:20.700 --> 00:04:36.400
يعني في في كلا الحالتين ان يعني ان بال واقفا سيرتد عليه شيء من اه يعني من بوله على ثيابه وان بالى اجلكم الله كذلك جالسا سيرتد عليه شيء او سيصيبه من يعني الموضع النجس شيء في ثيابه. وان

15
00:04:36.400 --> 00:04:53.000
كان صلبا طاهرا تعين الجلوس. لان لا يتطاير عليه شيء من البول وهذا الذي اه عم في زماننا نحن الان في اه كثير من المراحيض التي اما تكون بالخزف او بالاسمنت فانها يعني صلبة والغالب فيها انها تكون طاهرة

16
00:04:53.000 --> 00:05:14.150
او يعني غسلت من قبل فهذا هو الموضع الرابع. اذا نعيد الان آآ قراءة البيت بعد ما تصورنا الاقسام الاربعة في قول الشيخ في حاجة الانسان فاسكت واجلسي ندبا اي اجلس ندبا في حالة البول وبولا في قف برخو نجس كما رأينا في آآ تقسيم الشيخ. ثم بعد ذلك

17
00:05:14.200 --> 00:05:34.200
اه ثنى بادب او بندب اخر بقوله والظل والريح وجحر والصلب والطرق والمورد كلا فاجتنب هذه اماكن يطلب آآ او يندب عدم قضاء الحاجة فيها اما لكونها من الملاعن التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والامر باتقائها لان قضاء الحاجة

18
00:05:34.200 --> 00:05:51.550
فيها يؤدي الى لعن الانسان ويعني بسبب من يتأذى في وجوده في هذه المواضع او لكونها كما نرى بعد قليل في تعليل الجحر او الريح او الصلب لكونه يعني قد يتأذى به قاضي الحاجة. اذا

19
00:05:51.550 --> 00:06:11.550
نبدأ الان بتحليل هذه الالفاظ او الكلمات التي ذكرها الشيخ رحمه الله بقوله والظل اي انه مما لا تقضى فيه الحاجة ندبا الظل والمقصود بالظل ما شأنه الاستظلال به لا كونه ظلا فقط يعني ربما تكون الان في الاماكن العامة المظلات التي

20
00:06:11.550 --> 00:06:31.550
عند الحافلات او اماكن انتظار الحافلات او آآ الاسقف التي يتظلل فيها الناس وعادة. اما لو كانت هنالك شجرة منزوية لا يتظلل فيها الناس فهذا مما لا ينهى عنه انما المقصود بالظل ما شأنه ان يستظل به؟ لا خصوص الظل ايا كان هذا الظل. وكذلك الريح الريح غير الساكنة. لماذا؟ لانه لو اه

21
00:06:31.550 --> 00:06:54.000
اه قضى حاجته اه في مواجهة الريح قد يرتد عليه شيء اه من من البول على ثيابه او على جسده. وكذلك مما لا قضى فيه الحاجة الجحر والجحر اما لكونه يعني موطنا للهوام والعقارب والحيات فيخرج عليه شيء فيذعره يعني

22
00:06:54.000 --> 00:07:11.550
يتسبب ذلك في نجاسته او لكون الجحور آآ او يعني الجحر مكانا يعني سكن الجن كما ذكر الفقهاء فهو منهي عنه اه يعني للكراهة لهذا السبب. وكذلك الصلب منهي عنه. والصلب ها هنا كما ذكر يعني الشراح وكما

23
00:07:11.550 --> 00:07:30.400
ذكر شراح الشيخ خليل لان كلمة الصليب مذكورة في المختصر انما يقصد به الصلب او الصلب النجس كما رأينا في تقسيم الشيخ خليل اما لو كان صلبا طاهرا فيتعين عليه الجلوس اه كما رأينا في التقسيم كذلك. والطرق والمورد كلاهما بمعنى واحد ويعني الطرق اعم من المورد

24
00:07:30.400 --> 00:07:50.400
المعنى مما يعني يراد منه من هذين الكلمتين ان كل ما يرد عليه الناس ويتخذونه طريقا فانه ينهى عن قضاء الحاجة فيه ان ذلك فيه اذاية لهم ولانه من الملاعن الواردة في الحديث. اذا كلا فاجتنب كل هذه المواضع اجتنب بحسب تعليل كل موضع من هذه المواضع

25
00:07:50.550 --> 00:08:08.450
ثم قال بعدها رحمه الله تعالى ولا تقابل او تدابر كعبة في المنزل الوطأ اجزوا الفضلة اي ان آآ مما ينهى عنه في مسألتين في قضية في مسألة قضاء الحاجة وكذلك الوطء ان تستقبل الكعبة او تستدبر

26
00:08:08.450 --> 00:08:25.500
متى حتى نلخص هذه المسألة ونلخص الحكم ان كان في فضاء وليس له ساتر هذا هو الموضع الذي ينهى عنه فقط. اما لو كان قضاء الحاجة او الوطء في منزل فان ذلك يجوز مطلقا ولا ينهى عنه مطلقا

27
00:08:25.500 --> 00:08:45.500
وان استقبل او استدبر وسواء كان ملجأ كما ذكر الفقهاء اي انه لا مشقة عليه اصلا في في ترك الاستقبال او الاستدبار او يعني ليست عليه مشقة او كانت هنالك مشقة فكل ذلك ان كان في المنزل كما ذكر الشيخ البشار رحمه الله تعالى فان ذلك غير منهي عنه. اذا ولا تقابل

28
00:08:45.500 --> 00:09:05.150
او تدابر كعبة في المنزل الوطأ اجز والفضلة ونحي ذكر الله حتما في الخلاء اي ان اه ينحي يعني ابعد واجتنب او جنب آآ ذكر الله سبحانه وتعالى في الخلاء ذكر الله اي غير القرآن. اما القرآن فذكره مطلقا يعني قراءة القرآن عفوا

29
00:09:05.150 --> 00:09:22.350
اه ولو باية او ادخال المصحف كاملا او ادخال جزء منه ولو كان غير ذا بال يعني جزء صغير اه يعني من القرآن فان ذلك من منهي عنه مطلقا اي محرم انما المذكور هنا او المقصود هنا بقول الشيخ رحمه الله ونحي ذكر الله حتما في الخلاء

30
00:09:23.250 --> 00:09:48.350
آآ يعني آآ وانما المقصود ابعاد ذكر الله تعالى باللسان غير القرآن ثم قال بعدها رحمه الله واستحسنوا سترا وبعدا في الفلا المقصود بالستر اي ان يذهب الى مكان بعيد وكذلك ان يستتر عن اعين الناس. لا يتحدث الشيخ ها هنا عن ستر العورة لان ذلك واجب وانما

31
00:09:48.350 --> 00:10:07.550
يقصد ان يستتر قاضي الحاجة عن عن اعين الناس كما ذكر الفقهاء بحيث لا يرى شخصه ولا يسمع صوته فقد يجتمعان وقد لا يجتمعان قد يقضي حاجته في مكان لا يرى شخصه ولكن يسمع صوته او العكس. فهذا هو المقصود وذلك فيه من الادب

32
00:10:07.550 --> 00:10:27.550
اه الذي ينبغي ان يسلك او ان ينبغي ان يفعل اثناء قضاء الحاجة. اذا واستحسنوا اي استحسن العلماء او الفقهاء سترا وبعدا في قل قبله وبعده ذكرا ورد ولم يفت قبليه ان لم يعد يعني قل قبل دخولك للخلاء وكذلك بعد خروجك منه ذكرا ورد عن النبي صلى الله عليه

33
00:10:27.550 --> 00:10:47.550
سلمه الذكر المعروف اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وبعد الخروج غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني من غير حول مني ولا قوة والحمد لله الذي اذاقني لذته وابقى في عافيته واذهب عني اذاه. وغير ذلك من الاحاديث الواردة في الذكر قبل دخول الخلاء وبعد دخول الخلاء ثم

34
00:10:47.550 --> 00:11:08.250
يشير الشيخ في اخر اه هذا البيت او في اخر هذه الابيات في اه مسألة ما اذا فاته او نسي دعاء دخول الخلاء فانه يفوت ان كان اه موضع قضاء الحاجة معد كما هو في الكنف او المراحيض التي اه في زماننا هذا فبمجرد دخول الانسان فيها فاته الذكر

35
00:11:08.350 --> 00:11:27.750
اما ان كان في الفلات او في الخلاء او في مكان غير معد لقضاء الحاجة فانه لا يفوت الا بالجلوس. فاذا ذكره متى ما يعني ذكر هذا الدعاء قبل ان يجلس فانه يقوله ويفوت فقط ان كان هذا المكان المعد لقضاء الحاجة يعني معد لهذا لهذا الامر

36
00:11:29.200 --> 00:11:48.350
ثم قال الشيخ رحمه الله لا تلتفت وللمزيل فاستعد ورجلك اليسرى عليها فاعتمد يعني لا تلتفت اثناء قضاء الحاجة اي بعد الجلوس اما قبل الجلوس فيندب ذلك. لماذا لا يلتفت؟ لماذا يعد ذلك من المندوبات؟ حتى لا يرى من يقضي حاجته شيئا فيفزعه فيضطر

37
00:11:48.350 --> 00:12:06.000
للقيام فتتلطخ ثيابه اذا لا تلتفت اثناء قضاء الحاجة وللمزيل فاستعد المزيل اما ان يكون بالماء او ان يكون بالاستجمار كما ستأتي شروطه ما يستجمر به بعد قليل فما يريد قاضي الحاجة ان يستنجي به او يستجمر به يستعد بذلك

38
00:12:06.200 --> 00:12:22.450
قبل قضاء حاجته اذا لا تلتفت هذا مندوب مستقل وللمزيل فاستعد مندوب مستقل اخر ورجلك اليسرى عليها فاعتمد اي اثناء قضاء الحاجة من بول او من غائط اجلكم الله لان ذلك اسهل لخروج الاذى كما ذكر الفقهاء

39
00:12:22.800 --> 00:12:41.600
وفرج الفخذين باسترخاء اي ان اثناء قضاء الحاجة يفرج فخذيه ويكون ذلك كذلك باسترخائه حال الاستنجاء لئلا ينقبض يعني ذلك المحل الذي يعني اثناء قضاء الحاجة لئلا ينقبض المحل على ما فيه من الاذى فيتنجس ويبقى في بدنه شيء من ذلك

40
00:12:41.700 --> 00:13:02.350
اذا وفرج الفخذين باسترخاء مستجمرا وترا وعند الماء اولا اذا كان قاضي الحاجة يريد الاستجمار وسيأتي بعد هذا البيت والجمع بين الماء وبين الحجر بان الماء والحجر معا يعني الجمع بينهما هو المقدم ثم ان لم يجد او لم يستطع ان يجمع

41
00:13:02.350 --> 00:13:19.550
بينهما فالماء ثم بعد ذلك الاستجمار لكن ان كان سيستجمر استجمروا بثلاث آآ بثلاث حصيات مما يستجمر به وقد لا يكون يعني مما يستجمر به الحصى وفقطت ولكن لو كان سيستجمر بالحصى فيستجمر ثلاثا اي يستجمر وترا ثلاثا او خمسا

42
00:13:19.650 --> 00:13:39.650
وعند الماء اي وعند استعمال الماء في الاستنجاء يقدم الاحليل وهو القبل على الدبر عند الاستنجاء. لماذا؟ حتى لا يمد يده اثناء الاستنجاء فيعني يصيبه في يده او في ساعده شيء من البول فيتنجس ذلك الموضع. لكن قال وعند الماء يقدم

43
00:13:39.650 --> 00:13:57.100
الاحليل قبل الدبر يعني هذا ما ذكرته انه يقدم الحليل قبل الدبر ما لم يكن يخشى ان يتقاطر شيء من قبله اثناء يعني آآ آآ استنجائه يعني في موضع دبره فحين اذ يؤخر الاحليل حتى يستنجي في ذلك الموضع

44
00:13:57.200 --> 00:14:14.200
وعند الماء يقدم الاحليل قبل الدبر والجمع بين الماء وبين الحجر اي ان الافضل في حالات آآ يعني ازالة الاذى في حالة الاستنجاء والاستجمار ان يجمع بين الماء وبين الحجر وهذا الذي يعني ذكر

45
00:14:14.200 --> 00:14:33.650
المفسرون اه امتداح القرآن الكريم لاهل قباء بان يعني بانهم فيه رجال يحبون ان يتطهروا بانهم كانوا يجمعون بين الماء وبين الحجر ثم قال رحمه الله واخرج بيمناك وباليسرى ادخلي في المسجد اعكس يمينا بالمنزل اي انه اذا اراد قاضي الحاجة ان يدخل الى الخلاء فانه يدخل برجليه

46
00:14:33.650 --> 00:14:54.700
به اليسرى واذا اراد الخروج فانه يخرج برجله اليمنى والمس الى العكس. فنحن ندخل بالرجل اليمنى ثم نخرج بالرجل اليسرى. وقاعدة الشرع في ذلك يعني آآ ان ما كان من باب التشريف فانه يعني ييمن او يكون فيه التيامن وما كان يعني بضد ذلك من غير التشريف فانه

47
00:14:54.700 --> 00:15:08.250
تياسروا فيه فلذلك في مثل موضع الخلاء فانه يدخل بالشمال ويخرج باليمنى والمسير العكس يمينا بالمنزل اي ان الدخول في المنزل وكذلك في غير المنزل من الاماكن التي تستوي فيها

48
00:15:08.600 --> 00:15:29.800
هذه الامور المنزل المدرسة الاماكن التجارية كل ذلك يمن فيه اي حالة دخول وكذلك حال الخروج ثم يذكر الشيخ رحمه الله بعدما انهى الحديث عن اداب قضاء الحاجة والمندوبات التي سبق ذكرها يذكر الان ما يجب آآ بعد

49
00:15:29.800 --> 00:15:49.800
قضاء الحاجة اي بعدما ذكر وفرج الفخذين باسترخاء وذكر ما يتعلق باداب قضاء الحاجة من الموضع ومن الجلوس ومن الهيئة وغير ذلك قال الان او يذكر الان ما يجب بعد قضاء الحاجة قائلا واستنق باستفراغ ما في المخرج اي انه من الواجبات ان يستنقي آآ يعني

50
00:15:49.800 --> 00:16:09.800
قاضي الحاجة ويستفرغ ما في المخرج اي اي الافراغ والاخراج وهذا هذا المعنى واضح اي انه لا بد من ذلك حتى لا يخرج بعد قضائه للحاجة وبعد استنجائه اثناء وضوءه او اثناء شيء يعني او اثناء صلاته شيء من ذلك بسبب عدم استنقائه او بسبب عدم استفراغه

51
00:16:09.800 --> 00:16:24.550
لما في المخرج فيكون في ذلك ما يتعلق باحكام ازالة الخبث او كذلك بطهارة الحدث اذا واستنقي باستفراغ ما في المخرج. طيب. بما يكون استنقاء ما في المخرج او بعدما يعني يستفرغ ما في المخرج قال واستبري بالسلط

52
00:16:24.600 --> 00:16:42.750
وبالنتر النجي. اي ان اثناء قضاء الحاجة للذكر فانه يستبري يعني يكون الاستبراء لموضع الحاجة بالسلت وبالنتر. ما هو ما هو النتر؟ السلت ان يمر ابهامه واصبعه وسبابته على ذكره على تحليله

53
00:16:42.900 --> 00:17:01.350
اه على قصبته ان يمرها من يعني اه من اه من وسطها الى اخرها الى طرف او الى رأس ذكره ثم بعد ذلك ينتره بترا خفيفا اي يحركه تحريكا خفيفا ولا يهزه هزا كبيرا يعني كما يعني نهى الفقهاء عن ذلك لما في ذلك من الاذى

54
00:17:01.600 --> 00:17:13.750
وما يسببه له من الضرر آآ هذا هو الذي ذكره الشيخ وذكر يعني آآ عدد من الفقهاء ان المطلوب او ان المدار على ظن او على غلبة الظن باستفراغ ما في

55
00:17:13.750 --> 00:17:33.750
المخرج ولو لم يكن ذلك بالسلت. يعني لو انتظر او مكث يعني آآ يعني زمنا يسيرا يظن فيه آآ ان ما في مخرجه قد افرغ وقد خرج فانه لا يحتاج الى السلت والنتر وانما يعني هذه وسيلة ذكرها الفقهاء لمن اراد يعني ان يتحقق من استفراغ ما في المخرج فانه يكون

56
00:17:33.750 --> 00:17:51.900
بالسلت وبالنتر والسبر بالسلت وبالنتر النجي الذي يكون منه النجو. طيب هذا فيما يتعلق باستفراغ ما في المخرج آآ يذكر الشيخ الان ما يتعلق باحكام الاستجمار. ربما الماء امره واضح اذا اراد ان يستنجي بالماء فهذا لا يحتاج الى تفصيل احكامه

57
00:17:51.900 --> 00:18:07.300
لان الماء مظنة التطهير وهو ابلغ ويعني فيه تحقيق للتطهر. لكن سيذكر الشيخ الان في حالة ما اراد قاضي الحاجة ان يستجمر. ما هي شروط هذا المستجمر به؟ الشيء الذي يستجمر؟ قال مستجمرا

58
00:18:07.800 --> 00:18:21.650
اولا بطاهر لابد ان يكون طاهرا فلا يستجمر بشيء نجس وكذلك ان يكون هذا المستجمر به بعد ان يكون طاهرا ان يكون منقيا. يعني يحصل به الانقاء لا يكون املس كالزجاج او القصب فهذا مما لا يحصل

59
00:18:21.650 --> 00:18:41.650
يعني الاملس الناعم جدا فهذا لا يحصل به الانقاء. فاذا طاهر منقن وان يكون كذلك جامدا لان غير الجامد الرخو. آآ والرطب فهذا ايضا كذلك لا يعني يحصل به الانقاء ولا يحصل به الاستجمار. اذا بطاهر منق جمد لا نقد او مطعوم او مؤذن باحد. هذه

60
00:18:41.650 --> 00:19:02.800
اشياء كذلك منهي عنها قد تكون متحققة فيها الشروط السابقة تكون طاهرة ومنقية وجامدة لكن نهي عنها لكونها محترمة شرعا اما لكونها نقدا اي من الذهب والفضة او لكونها مطعومة اي انها من الطعام يكون طاهر وجامد ومنقي لكنه طعام سواء كان طعاما للانس او للبهائم

61
00:19:02.800 --> 00:19:22.800
او للجان كما يعني نهى الفقهاء عن اه الاستجمار بالعظم وكذلك بالروث لان العظم طعام الجن ولان الروث طعام اه دواب وهذا على كل حال يعني اه يعني مما ذكر الفقهاء تحت هذه المسألة وتحت هذا الفرع لا نقد او مطعوم او كذلك مؤذن بحد

62
00:19:22.800 --> 00:19:46.900
ان يكون مؤذيا بسبب كونه حادا كالزجاج او او الحديد او او شيء من الالات الحدة فهذا يكون طاهرا وكذلك منقيا اذا وغير نقد وغير مطعوم لكنه فيه اذاية اذا هذه هي شروط ما يستجمر به ان اراد قاضي الحاجة ان يستجمل ثم قال بعد ذلك عينوا اي يعينوا اي عين الفقهاء مواضع لا يقبل

63
00:19:46.900 --> 00:20:01.450
وفيها الاستجمار باي حال من الاحوال وانما يتعين الماء فيها. يتعين الماء فيها اما بسبب اه كوني الاستجمار لا يلقيها او بسببي كما سيذكر بعد قليل انها ان الاستجمار لا يمكن ان يلقيها بسبب انتشارها عن المخرج

64
00:20:01.550 --> 00:20:23.300
اعين اعين الماء في دم اي عند خروج الدم او كذلك المذي والمذي مر معنا واغسل جميع الفرج ناوي للمذي وهذا هذه المسألة تناولناها سابقا وقلنا بان اه المذي مما يعني يختص به من الاحكام انه ولو لم ينتشر ولو كان قد خرج فقط ولم يصب الا رأس الذكر فانه يتعين فيه الماء وكذلك الحيض

65
00:20:23.300 --> 00:20:43.300
وكذلك النفاس وكذلك المني فان هذه الاشياء مما يتعين فيها الماء. نحن الان نتحدث عن ازالة النجاسة. ربما تكون الحائض او النفساء او من خرج منه مني بلذة او بغير لذة حكمه التيمم لكن ها هنا في مثل هذا الموضع لابد ان يزيل هذا هذه النجاسة

66
00:20:43.300 --> 00:21:04.750
بالماء اذا اوحيض او نفاس او في مني او بول انثى فالانثى كذلك مما يعني لا يعني لا يجزئها الاستجمار او كذلك الخصم طين مقطوع الذكر او يرى هذا الخارج من غير ما سبق كالبول او الغائط منتشرا عن مخرج ان كثر اي منتشرا عن فم المخرج

67
00:21:04.750 --> 00:21:30.900
ان كثر ذلك ها هنا يتعين الماء ولا يكفي آآ ولا يكفي الاستجمار ولو تحققت شروط الاستجمار التي سبقها وقدم الشيخ ذكرها وبين تفصيلات احكامها اذا نلخص ما سبق ذكره في الابيات السابقة في هذه المشجرة مما يتعلق باداب قضاء الحاجة وان قضاء الحاجة تتعلق به احكام

68
00:21:30.900 --> 00:21:44.300
منها فعل واجب ومنها فعل مستحب منها اه ترك محرم او منها ترك مكروه اما الفعل الواجب فهو الاستنجاء وكذلك استفراغ ما في المخرجين من الاذى والسنق باستفراغ ما في المخرج

69
00:21:44.300 --> 00:21:58.900
ابري بالسلط وبالنتر النجي وهنالك افعال مستحبة هي ما صدر بها الناظم رحمه الله ذكر الدخول والخروج من الخلائق قبله وبعده ذكرا ورد. وكذلك الجلوس وعدم التلفت اثناء قضاء الحاجة اه في حاجة الانسان فاسكت

70
00:21:58.900 --> 00:22:23.300
وكذلك قال لا تلتفت وكذلك الدخول باليسرى والخروج باليمنى واخرج بيمناك وباليسرى ادخلي وكذلك الهيئة المناسبة ورجلك اليسرى عليها فاعتمد وكذلك تقديم الاحليل عند الاستنجاء في قوله يقدم الاحليل قبل الدبر وكذلك الاستجمار وترا. اه حينما قال مستجمرا وترا. وعند الماء

71
00:22:23.450 --> 00:22:42.600
وكذلك البعد والاستتار واعداد المزيل آآ كما ذكر آآ واستحسنوا سترا واستحسنوا سترا وبعدا في الفلا وكذلك آآ بقوله فيما يتعلق يعني بازالة او بالاستعداد اه للمزيل في قوله لا تلتفت وللمزيل فاستعد

72
00:22:42.800 --> 00:23:01.450
ثم ما يتعلق بالاشياء التي تترك منها استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء ان لم يكن ساتر كما ذكر ولا تقابل او تدابر كعبة وكذلك كادخال القرآن لمحل الحاجة حينما ذكر آآ في قوله ونحي ذكر الله حتما في الخلاء ومن المكروه الكلام اثناءها

73
00:23:01.900 --> 00:23:21.100
اه حينما قال في حاجة الانسان فاسكت فان المندوب هو السكوت والمكروه هو الكلام الا لحاجة كما سبق بيانه وكذلك قضاؤها في الاماكن المنهي عنها ما هي الاماكن المنهي عنها؟ والظل والريح وجحرا والصلب والطرق والمورد كلا فاجتنب

74
00:23:21.950 --> 00:23:41.950
نتمم احكام هذا الباب بما يتعلق بازالة الخارج من السبيل بعدما صدر الشيخ الاداب السابقة والاحكام الماضي ذكرها الخارج من السبيل مر معنا بانه واجب فحكمه واجب واستنق باستفراغ ما في المخرج اما مراتبه فالاول هو كما ذكر الشيخ والجمع بين الماء

75
00:23:41.950 --> 00:24:06.400
وبين الحجر ثم بعد ذلك بالماء وحده اي الاستنجاء فقط ثم بالاستجمار فقط والاستجمار له احكام مرت معنا وسبق بيانها فمما يشترط فيه لكونه مستجمرا به ان يكون طاهرا ملقيا جامدا مستجمرا بطاهر منق جمد يعني منع الشيخ ما تتحقق فيه هذه الشروط الثلاثة لكن ينهى عنه

76
00:24:06.400 --> 00:24:26.400
سبب اخر واستثناه بكونه غير نقد وكذلك غير مطعوم وكذلك الا يكون محترما والا يكون مؤذيا اه لا نقد او او مؤذن بحد وان يكون كذلك ولو توفرت هذه الشروط ان يكون طاهرا ومنقيا وجامدا وغير نقد وغير مطعوم وغير محترم

77
00:24:26.900 --> 00:24:46.900
وغير مؤذن بحده الا يكون الخارج قد تجاوز محل العادة. وهذا ذكرناه يعني في او ذكره الشيخ رحمه الله تعالى منتشرا عن مخرج ان كثر والا يكون الخارج مما يتعين ازالته بالماء كما ذكره رحمه الله وعينوا الماء في دم او مذي او حيض او نفاس

78
00:24:46.900 --> 00:25:05.000
او اول ما نيجي فمما يتعين ازالته بالماء دم الحيض والنفاس وكذلك بول الانثى والخصي وكذلك المني والمذي وكذلك اذا كان الخارج منتشرا عن مخرج اه او عن فم المخرج كما ايضا مر قبل قليل بيانه عدم تجاوز الخارج محل العادة

79
00:25:05.300 --> 00:25:15.868
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مين