طب تعال نتكلم عن الحامل والمرضع او عن الحمل والرضاعة كاعذار او كعذرين لسقوط وجوب الاذى طيب الحامل والمرضع في اكتر من حالة تتعلق بالحامل والمرضع لو الحامل والمرضع خافتا الضرر على نفسيهما. على نفسيهما يعني هي المشكلة فيها هي المشكلة فيها هي يعني هي امرأة حامل هي ضعيفة بدنيا والحمل قد ارهقها وقد اضعفها وتخشى على نفسها زي المريض. زي المريض هي في حكم المريض اللي بسبب بسبب الحمل تشعر بالاعياء الشديد هي في نفسها بتشعر بالاعياء الشديد هي في نفسها تخشى الضرر على نفسها هي كذلك كذلك المرأة المرضع الرضاعة الرضاعة منهكة. بسبب الانهاك الرضاعة هي تخشى الضرر على نفسها تشعر بالانهاق تشعر بالاحياء تخشى التلف هذه المرأة ما تفعل هذه المرأة اه تفطر بلا اشكال ولا شيء عليها الا القطاع. لانها في حكم المريض. زي ما قلنا في المريض ما قلناه في المريض يسري على الحامل والمرضع التي التي تخاف على نفسها. طيب في حالة تانية وان هي تخاف تخاف على الولد يعني الحامل تخاف على الجنين. يعني هي صحتها كويسة جدا. الصحة كويسة جدا وزي البومب ولا فارق معها حاجة لكن لكن مع السونار ومش عارف ايه وجدنا ان الايه ان ان الطفل في حالة ليست ايه ليست آآ حالة متأخرة شوية طبيبة طبيبة النسا نصحتها بان هي ينبغي ان هي تنقطع عن عن الصيام وان الصيام هذا يؤثر على الايه؟ يؤثر على الجن. يؤثر على صحة الجنين. فبالتالي عشان نمنع الضرر فهذا الضرر هنا واقع على الولد ويقع على الجنين وليس عليها هي كذلك الامر بالنسبة للمرضع هي صحتها كويسة لكن لكن الصيام ادى الى نقصان الايه؟ الى آآ نقصان اللبن في ثديها. اللي هي تخشى على ولدها تخشى على ولدها ليس على نفسها هي صحتها كويسة لكن تخشى على الولد. طب في الحالة دي في الحالة دي ما تفعل الحامل والمرضع ما تفعلان؟ اولا تفطر تفطر بلا اشكال تانيا تقضي طبعا اليوم الايام التي افطرتها ثالثا تخرج كفارة تخرج كفارة وايه الكفارة نفس بالزبط اللي قلناه في في كفارة العجز هي هياها نفس الكلام هنا لان اصلا يعني هذه الكفرات جميعها راجعة الى ما فسر به الصحابة رضي الله عنهم خاصة ابن عباس قول الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقون انه فدية طعام مسكين تمام فهذا هذه الاية فسرها ابن عباس رضي الله عنهما وهذا اللي عليه هذا اللي عليه اهل العلم ان ان المراد بذلك المراد بذلك الايه؟ المراد بذلك الشيخ الكبير وكذلك الحامل والمرضع. الشيخ الكبير والشيخ الكبير والحامل والمرضع ان هم لو لا يستطيعون لا يتكلفون الصيام والامر شاق فيه كلفة يجوز آآ يجوز لهما الفطر مع اخراج الايه؟ مع اخراج آآ الكفارة اه اطعام مسكين عن كل يوم. اطعام مسكين عن كل يوم طيب ده في حالة ان هي في حالة ان الحامل خافت على الجنين او ان المرضع خافت على على الرضيع. طيب افرض افرض الاتنين يعني افرض الصيام يؤثر عليها وعلى ولدها. يبقى ما فيش اشكال. يبقى الاصل ان هي مأسر عليها. فبالتالي هي في حكم الايه؟ يبقى هي في الاصل او امتنعت امتنعت عن الصيام او افطرت علشان خايفة تضرر على نفسيها وكده كده خايفة على ولدها ايضا فبالتالي لا كفارة الكفارة ليه بنخرج كفارة لان هي بنفسها كان المفروض تصوم الصيام وقع عليها هي الصيام وقع عليها هي مش على الولد فبالتالي هي ليس هي بنفسها في نفسها ليس عليها اليس عندها اي عذر ليس عندها ايراد. لكن هذا لامر لامر خارج هي افصلت لامر خارج عنها. فبالتالي هذا ايه؟ هذا آآ آآ يعني هذا نجبره بالايه؟ بالكفارة. وهذا يجبر بالكفارة طيب على من تجب الكفارة بقى على من تجب الكفارة؟ نقول الكفارة لا تجب عليها هي هي افترط هي افطرت عشان نفسها ولا افطرت علشان الولد؟ افطرت عشان الولد. طيب المسئول عن افقت ذلك الولد هو اللي عليه الكفارة اللي هو مثلا الوالد هو اللي من يمون الولد المسئول شرعا وفق احكام الشريعة من ولي امره فهو على وفق احكام ولاية امر الصبي آآ هذا الذي ينفق عليه المسؤول عن نفقته شرعا هو الذي هو الذي يخرج الكفارة هو الذي يخرج الكفارة. متى متى تخرج الكفارة الاصل انها تخرج فورا ثورة هي المرأة صامتة اه افترط فكان يوم المفروض تصوم فيه نطعم مسكين. نطعم المسكين فورا تمام؟ وهناك قول وهناك وجه جائز وجه سائغ ان هو يعني ايه؟ ان ده يمكن ان هي تؤخر ذلك الى وقت القضاء. يمكن ان تؤخر ذلك الى وقت القضاء. لكن الاولى وخروج من الخلاف ان هي يكون ذلك الايه؟ يكون ذلك التكفير على الفور طيب هذه الكفارة هل تسقط بالعجز عن ادائها زي ما اتكلمنا بالظبط العشر لا تسقط هتظلي في في عنق هتظلي في ذمة ولي ولي الصبي وولي الرضيع متى متى استطاع ان هو يخرجها؟ ما تقتدر على ذلك فعل طيب السؤال الاخير هل يجوز دفع الكفارة الى مسكين واحد؟ كما قلنا كفارة الحامل كفارة فطر الحامل والموضع هي هي كفارة فطر العاجز. ما قلناه ها هنا يصح ها هنا فبالتالي قلنا العاجز يصح ان هو يدفع يدفع الكفارة ايه؟ الى مسكين آآ واحد. كذلك الحامل اللي هو المرضع لو لو اجتمع بعض الكفارات يعني يجيب عدد طعام عشرين مسكين مثلا ويدفعهم لايه؟ لمسكين واحد بحيس ان هم يكفوه مدة طويلة هذا يصح في كفارة الحامل اه والمرضع وكذلك العاجز