﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:32.400
مؤسسة القرآن الوقفية   تقدم  احسن الله اليكم قال اخبرنا مالك قال حدثنا نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا صلى على جنازة على جنازة سلم حتى يسمع من يليه. قال محمد

2
00:00:32.400 --> 00:00:55.100
وهو قول ابي حنيفة بعد العصر من الصبح اذا صليتان لوقتهما قال محمد بعد ان نأخذ لا بأس بالصلاة على الجنازة ما لم تطلع الشمس وتتغير الشمس بصفة وهو قول ابي حنيفة

3
00:00:56.000 --> 00:01:15.400
باب الصلاة على جنازتك في المسجد قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال محمد لا يصلى على جنازة في المسجد وكذلك بلغنا عن ابي هريرة رضي الله عنه وموضع الجنائز بالمدينة خارج من المسجد وهو الموضع الذي كان

4
00:01:15.400 --> 00:01:31.900
النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة فيه. هذا على كل حال يعني كما ذكرنا لكم سابقا اذا انتخبوا الاثار عن الصحابة ما يتكلمون فيها اذا اذا انتخبوا الاثار شهرت بين العلماء ما يتكلمون فيها

5
00:01:32.050 --> 00:01:48.000
يعني شهرتها بينهم تكفي عن صحتها هذا هو قاعدتهم رحمهم الله في النقل ائمة الحفاظ لكن اذا كان الشيء مخالفا اما للنصوص ولا مخالفا لاقوال الصحابة وكان فعلا هو لم يصح

6
00:01:48.200 --> 00:02:00.150
لا يتكلمون يا شيخ يقولون لم يصح مثل هذا قال وكذلك بلغنا عن ابي هريرة الامام احمد رحمه الله قال ابدا ما صح عن ابي هريرة بل هو منكر ابي هريرة لان المنقول عنه خلافه

7
00:02:00.200 --> 00:02:14.600
والمروي عن عامة الصحابة رضي الله عنهم جواز الصلاة في المسجد على الجنازة وثبت هذا في حديث سهل بن بيضا في صحيح مسلم انه صلى على الجنازة في المسجد وكذلك صلى ابو بكر وعمر في المسجد

8
00:02:15.350 --> 00:02:35.250
فاذا كانت هذا الاتجاه بهذا الشكل النصوص وانفرد قول صحابي هنا يدققون هذا ذكرناه سابقا مثل احكام المدخول بها قال احمد رحمه الله لم يصح ان احد من الصحابة استنكر او لم يعلق احكام المدخول بها. المرأة المدخول بها

9
00:02:36.250 --> 00:02:53.750
الا انه قد نقل عن عامة الصحابة ترتب الاحكام على الدخول بالمرأة في النكاح اذا حصل شيء من هذا هنا في هذه يتكلمون ويعلون اما الانسان يمسك اثار الصحابة صحيح ضعيف صحيح ضعيف صحيح ضعيف

10
00:02:54.150 --> 00:03:11.850
طبعا وعلى رأيه هذا ما فعله الائمة الائمة لا يفعلونه. هذا هم قروا ابن ابي شيبة وعبد الرزاق ابن ابي حاتم وكل هالكتب ذي قروها اتكلم فيها وكذلك في الخلاف كلهم عملهم يعني مجمع عليه بينهم

11
00:03:11.950 --> 00:03:28.600
كل كتب الخلاف من زمن محمد بن نصر مروزي وابن المنذر الى اليوم وهم ينقلون اثار الصحابة واللي انت تقول فيها مقال هذي اللي اتضاعفت نصها ولا ثلثينا يعني منقولة في كتبهم كلمة واحدة. في الاسلام عامة ائمة الاسلام

12
00:03:29.450 --> 00:03:50.900
الكلام فيها بهذه الطريقة هو محدث بلا شك نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الرجل يحمل الميت او يحنطه او يغسله هل ينقض ذلك وضوءه قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما حنط ابنا لسعيد ابن زيد انا مندي عمر واللي عندك هو الصواب

13
00:03:51.750 --> 00:04:06.950
ان ابن عمر احسن الله اليكم ان ابن عمر حنط ابن ابنا لسعيد ابن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. قال محمد ماذا نأخذ؟ لا وضوء على من حمل جنازة ولا على من حنط ميتا او كفنه

14
00:04:06.950 --> 00:04:28.850
مسائل كثيرة جدا تمر علينا اذا كان ما في معنى يعلق الحكم عليه ما يقول به ابو حنيفة ولا ولا صاحباه نعم الله اليكم. قال باب الرجل تدركه الصلاة على الجنازة وهو على غير وضوء قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع ابن عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول لا يصلي

15
00:04:28.850 --> 00:04:48.850
لا يصلي الرجل على جنازة الا وهو طاهر. قال محمد وبا لا نأخذ لا ينبغي ان يصلي على جنازة الا طاهر قال فان فاجاه. فان فاجئت فان فاجأته وهو على غير على غير طهور تيمم وصلى عليها وهو قول ابي حنيفة. وامام مروي عن ابن عباس هذا. نعم. الذي نقله عن ابي

16
00:04:48.850 --> 00:05:14.000
رحمه الله  الا قرأ هذه يا شيخ قرأ هذي في الباب اللي قبله نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله باب الصلاة على الميت بعدما يدفن. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا الزهري عن سعيد المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان

17
00:05:14.000 --> 00:05:24.000
رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه وخرج به من الى المصلى فصف به وكبر عليه اربع تكبيرات قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابن شهاب الزهري ان

18
00:05:24.000 --> 00:05:44.000
بن سهر بن حنيف اخبره ان مسكينة ان مسكينة مرضت. فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بماراضيها قالت قال وكان رسول صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ماتت فاذنوني بها. قال فاوتي بجنازتها

19
00:05:44.000 --> 00:06:04.000
فكرهوا ان يؤذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فلما اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر بالذي كان من شأنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم امركم ان تؤذنوني فقالوا يا رسول الله كرهنا ان نخرجك ليلا او نوقظك. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم

20
00:06:04.000 --> 00:06:18.700
صف من الناس على قبرها فصلى عليها فكبر اربع تكبيرات قال محمد وبهذا نأخذ التكبير على الجنازة اربع تكبيرات ولا ينبغي ان يصلى على جنازة قد صلى عليها وليس النبي صلى الله عليه وسلم فيها ذاك غيرها

21
00:06:18.700 --> 00:06:37.000
الا يرى انه صلى على النجاشي بالمدينة قد مات بالحبشة. فصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة وطهور وليست من الصلوات وهو قول ابي حنيفة. لماذا؟ لان الاصل ان يصلى على الجنازة خلاص ارتفع فرض

22
00:06:37.500 --> 00:07:01.400
الكفاية ولا لا ولهذا نظر بمسألة النجاشي ليس كذلك المسلمون الذين بعده ماتوا اناس كثيرين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه من صلاة الغائب هو من من قواعد مذهب ابي حنيفة وصاحباه انهم ينظرون في القرائن. يجمعون القرائن ولهذا طريقتهم تختلف عن اهل الحديث

23
00:07:02.100 --> 00:07:18.150
في جمع الفروع وكذلك في القواعد يجمعون الفروع والفروع والفروع حتى يرون اتجاه الشريعة اين هو فيسلكونه ويجعلون مع الجمع اللي هو النظائر يجعلون معه العلل فان كان لها علة تنظيمها

24
00:07:18.450 --> 00:07:32.050
خلاص جعلوها قاعدة ما فعل الكرخي في قواعده ومن جاء بعده اذا كان لا ما لها ظابط جعلوها ليس لم يجعلوها قاعدة وهذا من الفقه حسن بلا شك لكن هنا

25
00:07:32.150 --> 00:07:48.250
يعني التخصيص ايضا يعني الائمة الثلاثة لا يرون مثل هذا جمهور العلماء نعم احسن الله اليكم. باب ما روي ان الميت يعذب ببكاء حي. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا عبد الله بن دينار قال اخبرنا عبد الله بن دينار عن

26
00:07:48.250 --> 00:07:58.250
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه قال لا تبكوا على موتاكم فان الميت يعذب ببكاء اهله عليه. قال اخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر عن ابيه عن عمرة بن عبدالرحمن ان

27
00:07:58.250 --> 00:08:14.000
انها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لها ان عبد الله ابن عمر ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يقول ان الميت ليعذب ببكاء الحي. فقالت عائشة يغفر الله لابن عمر اما انه لم يكذب ولكنه قد نسي واخطأ وانما

28
00:08:14.000 --> 00:08:35.000
امر رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازتهم كان عليها فقال انهم نابقون عليها وانا لتعذب في قبرها. قال محمد وبقول عائشتنا قدوة وقول ابي حنيفة باب القبر يتخذ مسجدا يصلى الي ويتوسل

29
00:08:35.000 --> 00:08:50.600
قال اخبرنا مالك قال قال اخبرنا مالك ان قال اخبرنا مالك قال بلغني ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه كان يتوسد عليه عليها قال بشر يعني القبور ابواب الزكاة

30
00:08:50.650 --> 00:09:05.000
قال باب زكاة كتاب الزكاة المعنى متقارب نعم الله اليكم. قال بعض زكاة المال. قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا الزهري عن السائب بن يزيد ان عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول هذا شهر زكاتكم فمن

31
00:09:05.000 --> 00:09:25.000
كان عنيد فليؤد دينه حتى تحصل اموالكم فتؤدوا منها الزكاة. قال محمد فليدفع دينه من ماله فينبغي بعد ذلك ما تجوا فيه الزكاة ففيه الزكاة وتلك مائة درهم وعشرون مثقالا ذهبا فصاعدا وان كان الذي بقي اقل من ذلك بعد ما يدفع من ماله

32
00:09:25.000 --> 00:09:54.800
وهو قول ابي حنيفة  انه سأل سليمان فيه الزكاة قال اخبرنا مالك قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن عبد الرحمن ابن صعصعة عن ابي عن ابي سعد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون ليس فيما دون

33
00:09:54.800 --> 00:10:14.800
خمس اواق من الورق صدقة وليس في ما دون خمس ذود من الابل صدقة. قال محمد بعد ان اخذ وكان ابو حنيفة يأخذ بذلك فيما اخرجت هذا الان ايضا محمد بن حسن

34
00:10:15.150 --> 00:10:31.150
يخالف ابا حنيفة يوافق جمهور العلماء انه ليس فيما دون خمسة او سوق صدقة. نعم احسن الله اليكم منك ان تشربوا سيحا وتسقيها من السماء وان كانت تشرب غرب او دالية فنصف العشر وهو قول برم النخاعي ومجاهد. قال باب المال

35
00:10:31.150 --> 00:10:51.150
متى تجب فيه الزكاة؟ قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا تجوا في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال محمد لنا قدوة وقل ابي حنيفة الا يكتسب مالا فيجمع الى مال عنده مما يزكى. فاذا وجبت الزكاة في الاول زكى الثاني معه وهو قول ابي حنيفة وابراهيم النخاعي

36
00:10:51.150 --> 00:11:11.150
باب الرجل يكون له الدين عنها هل عليه فيه زكاة؟ قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا محمد بن عقبة مولى الزبير انه سأل قاسم بن محمد عن مكاتبه انه قاطعوا بمال عظيم قال قلت هل فيه زكاة؟ قال القاسم ان ابا بكر رضي الله عنه كان لا يخدم مالزم من مال صدقة حتى قال

37
00:11:11.150 --> 00:11:31.150
وكان ابو بكر اذا اعطى الناس اعطياتهم. اذا اعطى الناس اعطياتهم سأل الرجل هل عندك اماني قد وجبت فيه الزكاة؟ فان قال نعم اخذ من عطائه وكذلك المال وان قال لا سلم اليه عطاءه. قال محمد ماذا

38
00:11:31.150 --> 00:11:53.050
قالت قال كنت اذا قبضت عطاء كنت اذا قبضت عطائي من عثمان بن عفان سألني هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة فان قلت فان قلت نعم اخذ من عطاء زكاة ذلك المال والا دفع الي عطائي. قال اخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله ابن دينار عن سليمان ابن يسار عن عراك ابن

39
00:11:53.050 --> 00:12:03.050
مالك عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبدي ولا في رأسه صدقة قال محمد وما لا نأخذ. ليس في الخيل صدقة سائمة كانت غير سائمة

40
00:12:03.050 --> 00:12:22.800
واما قول ابي حنيفة فاذا كانت في كل فرس دينار وان شئت في القيمة في كل مئتي درهم خمسة دراهم وهو قول فمن نخاع وان اخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر رضي رحمه الله وكتب اليه الا يخرج من الخير ولا العسل صدقة

41
00:12:23.300 --> 00:12:33.300
قال محمد اما الخيل فهي على ما وصفت لك واما العسل ففيه العشر يا اذا اصبت منه اذا اصبت منه شيئا كثيرا خمسة افراق فصاعدا. واما ابو حنيفة فكان في

42
00:12:33.300 --> 00:12:47.200
وكثير العشر قد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جعل في العسل قال اخبرنا مالك قال حدثنا عن سليمان لا هو كانه الى كانه تقديم وتأخير ولا لا

43
00:12:47.850 --> 00:13:15.200
انا عندي نفس نسخكم هذي يعني عندنا زكاة الحلي  ولا لا ايه طيب لا بأس العشر ما فيها زكاة يعني قول ابي حنيفة قول متين هنا  للزكاة في العسل مفردات في مذهب احمد

44
00:13:15.300 --> 00:13:43.050
اما الثلاثة ما يروننا اني اردت قال يريد ان يكثر الحمل الى المدينة. طيب نعم واصل يا شيخ  طيب لا بأس لا بس ارجع يلا الله اليكم قال رحمه الله باب زكاة الحلي قال اخبرنا مالك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابي ان عشت رضي الله عنها كانت لبنات اخيها كانت

45
00:13:43.050 --> 00:14:03.050
بنات اخيها احسن الله اليكم يتامى في حجرها لهن خل لهن حلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. قال اخبرنا مالك قال حدثنا نافع ابن عمر رضي الله عنهما كان يحلي بناته وجواره كان يحلي بناته وجواريه فلا يخرج من حليهن الزكاة. قال محمد وما

46
00:14:03.050 --> 00:14:13.050
جوهر ولؤلؤ فليست فيه الزكاة على كل حال الا يكون للتجارة وما كان من ذهب او فضة ففيه الزكاة على كل حال الا ان يكون ذلك ليأتي من او يأتيهمة لم يبلغا

47
00:14:13.050 --> 00:14:29.350
فلا يكون في ماله. لان مذهب ابي حنيفة ان التكليف شرط في الزكاة نعم الله اليكم وهو قول ابي حنيفة وباب العشر قال اخبرنا مالك قال حدثنا الزهري قال وحدثنا الزهري زكاة الحلي هو الرواية الثانية عن احمد رحمه الله

48
00:14:30.150 --> 00:14:46.350
جمهور السلف الائمة الثلاثة جمهور السلف انه لا زكاة في الحلي نعم الله اليكم قال رحمه الله باب العشر قال اخبرنا مالك قال حدثنا الزهري عن ساري بن عبدالله عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان عمر رضي الله عنه كان يخرج من النبت من الحنطة

49
00:14:46.350 --> 00:14:58.050
زيت نصف العشرة يريد ان يكثر يريد ان يكثر الحمل الى المدينة ويأخذ من القطنية العشر قال محمد وخذ من اهل الذمة مما اختلفوا للتجارة من قطنية كانت او غير قطنية

50
00:14:58.350 --> 00:15:08.350
نصف العشر في كل سنة ومن اهل الحرب اذا دخلوا ارض الاسلام بامان العشب. من ذلك كله وكذلك امر عمر بن الخطاب رضي الله عن زياد بن حدير بن مالك رضي الله عنه

51
00:15:08.350 --> 00:15:18.350
حين بعثهما على عشر الكوفة والبصرة ابي حنيفة. باب الجزية قال اخبرنا مالك وقال حتى نزول ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ مجوس البحر من الجزيرة ان عمر رضي الله عنه اخذ

52
00:15:18.350 --> 00:15:28.350
يوسف فارس واخذه عثمان بن عفان من البربر قال اخبرنا مالك قال حدث عن نافع اسلم مولى عمر ان عمر رضي الله عنه ضرب الجزء على اهله ورق اربعين درهما على اهل الذهب اربع دنانير

53
00:15:28.350 --> 00:15:48.350
وذلك ارزاق المسلم وضيافة ثلاثة ايام وان اخبرنا مالك قال اخبرنا زيدان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يؤتى بنعم كثيرة من نعم قال مالك اراوي اخذ من اهل الجزء في جزيتهم قال محمد السنة ان تؤخذ الجزية من المجوس من غير ان تنكح نسائهم لا تؤكل ذبائحهم وكذلك

54
00:15:48.350 --> 00:16:01.700
عن النبي صلى الله عليه وسلم وضرب عمر الجزية على اهل سواد الكوفة على المعسر اثني عشر رضي الله عنه على الواسط اربعة وعشرين درهما على الغني ثمانية واربعين درهما واما ما ذكر مالك من الابل فان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يأخذ

55
00:16:01.700 --> 00:16:21.700
فانه السلام عليكم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراغيين فقال اوفي الخير صدقة قال اخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله ابن دينار عن سليمان ابن

56
00:16:21.700 --> 00:16:31.700
ابن مالك عن ابي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبد ولا في فرسه صدقة قال محمد بعد ان اخذ وليس في الخير صدقة سامعة كانت سائمة كانت له غير سائر

57
00:16:31.700 --> 00:16:41.700
مخالفات ايضا محمد بن حسن لابي حنيفة رحمهم الله نعم. احسن الله اليكم وما قول ابي حنيفة فاذا كانت سائمة يطلبون السماء ففيها الزكاة ان شئت في كل فرس دينار

58
00:16:41.700 --> 00:16:51.700
ان شئت فالقيمة في كل مائتي درهم خمسة دراهم وقول ابراهيم النخاعي قال اخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر عن ابيه ان عمر ابن

59
00:16:51.700 --> 00:17:01.700
عبد العزيز رحمه الله كتب اليه الا يأخذ من الخير ولا العسل صدقة قال محمد واما الخيل فهي على ما وصفت لك واما واما العسر فيه العشم اذا اصبت منه شيئا كثيرا خمسة

60
00:17:01.700 --> 00:17:22.200
واما ابو حنيفة وقد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جعل في العسل العشر قال اخبرنا مالك قال حدثنا قال حدثنا ابن شهاب عن سليمان ابن يسار انها لست من قالوا لابي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه خذ من خيرنا ورقيقنا

61
00:17:22.200 --> 00:17:42.150
صدقة فابى ثم كتب الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب لعمر ان احبه فخذها اليهم فخذها منهم وارددها عليهم يعني على فقراء وارزق رقيقهم. قال محمد القول في هذا القول الاول ليس في فرس المسلم صدقة ولا في عبده الا في صدقة الفطر. نعم

62
00:17:42.250 --> 00:18:04.000
قال رحمه الله باب الركاز قال اخبرنا مالك قال حدثنا ربيعة بن ابي عبدالرحمن وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المجاني  وهي من ناحية الفروع فتلك المعادن الى اليوم لا يؤخذ منها الا الزكاة. قال محمد الحديث المعروف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في

63
00:18:04.000 --> 00:18:18.750
الخمس قيل يا رسول الله وما الركاز؟ قال المال الذي خلقه الله في الارض وما خلق السماوات والارض فهذه المعادن فيها الخمس وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. هذا التفسير الذي

64
00:18:18.900 --> 00:18:30.150
قيل يا رسول الله قيل يا رسول الله هذا هذا محل نظر يعني من يعني من حيث ثبوته يعني صلى الله عليه وسلم ليس هذا محفوظ المروي عن الصحابة رضي الله عنهم

65
00:18:30.550 --> 00:18:47.250
ان الركاز دفن الجاهلية. كما روى ابن ابي شيبة وعبد الرزاق يعني نعم الله اليكم. قال باب صدقة البقر قال اخبرنا مالك قال اخبرنا حميد بن قيس عن طاؤوس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه الى اليمن

66
00:18:47.250 --> 00:18:57.250
وامره ان يأخذ منكم الاثل من كل ثلاثين بقرة تبيعا ومن كل اربعين مسنة فاوت بما دون ذلك فابى ان يأخذ منه شيئا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

67
00:18:57.250 --> 00:19:23.050
فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم نتبع الجذع الحولي الى يعني ما له سنة دخل في الثانية هذا الحولي يعني سنة حب. نعم الله اليكم واتبعوا الجدع الحولي الى اربع نف اذا بلغت اربعين مسنة ما تم لها سنتان

68
00:19:23.200 --> 00:19:43.200
خلفي الثالثة نعم احسن الله اليكم قال حدثنا نافع قال سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن الكنز فقال قال هو المال الذي لا تؤدى زكاته. وان اخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال من كان له

69
00:19:43.200 --> 00:19:59.550
مال لم يؤد زكاة ومثل له يوم القيامة شجاعا اقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه فيقول انا كنزك باب من تحل له الصدقة قال اخبرنا الزكاة وعندك الصدقة المراد بالصدقة يعني الواجبة المفروظة نعم

70
00:19:59.950 --> 00:20:19.950
الله اليكم. قال اخبرنا مالك قال حدثنا زيد واسلم عن عطاء ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني الا لخمس بغاز في سبيل الله ونعم عليه او لغارب او لرجل اشتراها بماله او لرجل له جار مسكين تصدق على المسكين فاهدى الى الغني. قال محمد

71
00:20:19.950 --> 00:20:42.650
نأخذ والغازي في سبيل الله اذا كان بغناه على الغزو في سبيل الله لم يستحب له ان يأخذ منها شيئا وكذلك الغارم اذا من عند وفاء بدينه وفاء بدينه وفضل الله اليك اذا كان عنده وفاء بدينه وفضل تجب فيه الزكاة لم يستحب ان يأخذ منها شيئا وهو قول ابي حنيفة

72
00:20:42.650 --> 00:20:59.550
باب زكاة الفطر قال اخبرنا مالك قال حدثنا نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بزكاة الفطر الى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين او ثلاثة قال محمد وماذا نأخذ يعجبنا تعجل زكاة الفطر قبل ان يخرج الرجل للمصلى وهو قول ابي حنيفة

73
00:21:00.200 --> 00:21:17.500
باب صدقة الزيتون. قال اخبرنا ما لك عن ابن شهاب قال صدقة الزيتون العشر. قال محمد بن اخذ اذا خرج منه خمسة اوسق فصاعدا ولا في هذا الى الزيت انما ينظر الى الزيتون. واما في قول ابي حنيفة ففي قليله وكثيره العشر. نعم

74
00:21:24.350 --> 00:21:41.700
حفظكم الله تبارك وتعالى اليه قال رحمه الله تعالى ابواب الصيام باب الصوم لرؤية الهلال والافطار لرؤيته قال اخبرنا مالك قال حدثنا نافع وعبدالله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر

75
00:21:41.700 --> 00:21:55.550
رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال. ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة. متى يحرم يعني ان انه لا يصام الا برؤية. يعني ليس بحساب

76
00:21:56.350 --> 00:22:07.400
نعم متى يحرم الطعام على الصائم؟ قال اخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا

77
00:22:07.400 --> 00:22:17.400
حتى ينادي ابن ام مكتوم. قال اخبرنا ما لك بن انس قال حدثنا زهري عن سالم وذكر مثله قال وكان ابن ام مكتوم لا ينادي حتى يقال له حتى يقال له

78
00:22:17.400 --> 00:22:28.750
اصبحت اصبحت قال محمد كان بلال ينادي بليل في شهر رمضان لسحور الناس وكان ابن ام مكتوم ينادي للصلاة بعد طلوع الفجر فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى ينادي

79
00:22:28.750 --> 00:22:40.250
ابن ام مكتوم باب من افطر متعمدا في رمضان قال اخبرنا مالك قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا افطر في رمضان فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكفر

80
00:22:40.250 --> 00:23:00.250
عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا فقال لا اجد قال فاوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر فقال خذ هذا فقال يا رسول الله ما اجد احوج اليه مني؟ قال كله. قال محمد وبهذا نأخذ اذا افطر الرجل متعمدا هذا يعني الحافظ ابن حجر في الفتح ذكر

81
00:23:00.250 --> 00:23:24.600
ان بعض العلماء استنبط من حديث المجامعة هذا في رمضان الف فائدة الف مسألة نعم قال محمد وهذا ايضا قول مالك ايضا وبهذا نأخذ نعم قال محمد وبهذا نأخذ اذا افطر الرجل متعمدا في شهر رمضان باكل او شرب او جماع فعليه قضاء يوم مكانه الظهار ان يعتق رقبة فان لم يجد

82
00:23:24.600 --> 00:23:39.750
صيام شهرين متتابعين. هذا اذا افطر يعني يعني على كل حال هذا الحديث اذا تلاحظون من حديث الزهري عن حميد وفيه ان رجلا افطر لكن الحقيقة قد جاء في الرواية الثانية

83
00:23:39.800 --> 00:24:07.100
يعني في رواية جمهور اصحاب الزهري انهم بينوا سبب الفطر انه افطر بجماع ودل على انه يقيد بالجماع. وهذا اصح القولين لاهل العلم نعم وهو يقول الشافعي واحمد نعم وكفارة الظهار ان يعتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من حنطة او صاع من تمر او شعير

84
00:24:07.100 --> 00:24:17.100
باب الرجل يطلع له الفجر في رمضان وهو جنب. قال مالك قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن ابي يونس مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها ان الرجل عائشة

85
00:24:17.100 --> 00:24:30.850
سقط في النسخة التي عندنا اللي عندكم هو الصواب عن عائشة ان رجلا قال نعم. قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وهو واقف على الباب وانا اسمع اني اصبحت جنبا وانا اريد الصوم. فقال رسول

86
00:24:30.850 --> 00:24:40.850
الله صلى الله عليه وسلم وانا اصبح جنبا ثم اغتسل واصوم. فقال الرجل انك لست مثلنا فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فغضب رسول الله صلى الله

87
00:24:40.850 --> 00:24:52.450
عليه وسلم وقال والله اني لارجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم بما اتقي. شوفوا الصحابة رضي الله عنهم لما يعني سلك الرجل امرا غير مؤدب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ابهموه

88
00:24:52.900 --> 00:25:10.000
قالوا ان رجل وهم يعرفونه يعني هذا عامة ما في السنة ان رجلا اذا كان فيه يعني شيء ليس بجيد فالصحابة هذا منهج لهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك انا مثلك انا انا ايضا اصبح

89
00:25:10.150 --> 00:25:23.550
الجنوب اغتسل واصوم يعني تتوقع النبي صلى الله عليه وسلم ما فهم كلامك صلى الله عليه واله وسلم ما كان ينبغي ان ان يقوله غضب النبي صلى الله عليه وسلم. الغضب سببه هذا

90
00:25:23.950 --> 00:25:42.600
لان هذا فيه يعني كانه يعني  من يعني مقام النبوة. نعم الله اليكم قال حدثنا سمي مولى ابي بكر عبدالرحمن انه سمع ابا بكر بن عبدالرحمن يقول كنت انا وابي عند مروان ابن الحكم مروان ابن الحكم وهو امير المدينة فذكر

91
00:25:42.600 --> 00:26:02.600
ان ابا هريرة قال من اصبح جنبا افطر. فقال مروان واقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن الى امي المؤمنين. عائشة وام سلمة فسلهما عن ذلك قال فذهب عبدالرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة فسلمنا عليها ثم قال عبد الرحمن يا ام المؤمنين كنا عند مروان ابن الحكم انفا فذكر ان

92
00:26:02.600 --> 00:26:12.600
ابا هريرة يقول من اصبح جنبا افطر ذلك اليوم. قالت ليس كما قال ابو هريرة عبدالرحمن اترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال لا والله قال

93
00:26:12.600 --> 00:26:32.600
قالت فاشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم. قال ثم خرجنا حتى دخلنا على ام سلمة فسألها عن ذلك فقالت كما قالت عائشة رضي الله عنهما. فقال فخرجنا حتى جئنا مروان فذكر له عبد الرحمن ما قالتا فقال اقسمت عليك يا ابا محمد لتركبن

94
00:26:32.600 --> 00:26:51.250
دابة فانها بالباب فلتذهبن الى ابي هريرة فانه بارضه بالعقيق قال فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى اتينا ابا هريرة فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ثم ذهب له ذلك فقال ابو هريرة هريرة لا علم لي بذلك انما اخبرنيه مخبر. يعني جاء تفسيره في بعض الروايات انه اسامة بن زيد

95
00:26:51.500 --> 00:27:07.750
يحتمل ان هذا كان قديما يعني يعني لو لو يعني كان هذا فعلا كما قال اسامة يحتمل ان يكون لا يكون اسامة وهم ولا ابو هريرة وانما يكون هذا يعني قد خفي عليهم النسخ

96
00:27:08.400 --> 00:27:23.350
في ذلك يمكن ان يكون هذا نعم الله اليكم. قال محمد وبهذا نأخذ ومن اصبح جنبا من جماع من غير احتلام في شهر رمضان اغتسل بعدما طلع الفجر فلا بأس بذلك وكتاب الله

97
00:27:23.350 --> 00:27:35.800
يدل على ذلك قال الله عز وجل احل لكم ليلة الصيام رفثوا الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون عليه تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا

98
00:27:35.800 --> 00:27:50.450
عنكم فالان باشروهن يعني شف الان اول الليل ذكر اول الليل وذكر اخر الليل واول الليل يشمل اول دقيقة منه ولا لا واخر الليل ايضا اخر دقيقة ايضا من نعم

99
00:27:52.200 --> 00:28:03.400
الله اليكم قال يعني الجماع وابتغوا ما كتب الله لكم يعني الولد وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر يعني حتى يطلع الفجر. فاذا كان الرجل قد

100
00:28:03.400 --> 00:28:23.400
له ان يجامع ويبتغي الولد ويأكل ويشرب حتى يطلع الفجر فمتى يكون الغسل الا بعد طلوع الفجر فهذا لا بأس به وهو قول ابي حنيفة والعامة القبلة للصائم قال اخبرنا مالك قال حدثنا جليل ابن اسلمة عن عطاء ابن يسار ان رجلا قبل امرأته وهو صائم فوجد من ذلك وجدا شديدا فارسل امرأته تسأل له عن ذلك

101
00:28:23.400 --> 00:28:33.400
فدخلت على ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. فاخبرتها ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم فرجعت اليه فاخبرته

102
00:28:33.400 --> 00:28:53.400
بذلك فزاده ذلك شرا وقال انا لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل الله لرسوله ما شاء فرجعت المرأة الى ام سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه المرأة فاخبرته ام سلمة؟ فقال الا اخبرتها؟ ان يفعلوا ذلك؟ قالت قد اخبرتها

103
00:28:53.400 --> 00:29:03.400
فذهبت الى زوجها فاخبرته فزاده ذلك شرا وقال انا لسنا مثل رسول مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل الله لرسوله ما يشاء. فغضب رسول الله صلى الله عليه

104
00:29:03.400 --> 00:29:18.750
عليه وسلم وقال والله اني لاتقاكم لله واعلمكم بحدود الله قال اخبرنا مالك قال حدثنا بالنظر مولى عمر بن عبيد الله ان عائشة ابنة طلحة اخبرته انها كانت عند زوجها عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليها زوجها

105
00:29:18.750 --> 00:29:38.750
وهنالك وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي بكر فقالت له عائشة ما يمنعك ان تدنو الى اهلك تقبلها وتلاعبها قال تقبلها وانا قال اقبلها وانا صائم؟ قالت نعم. قال محمد لا بأس بالقبلة للصائم اذا ملك نفسه عن الجماع واذا خاف الا يملك نفسه فالكف افضل وهو قول ابي حنيفة والعامة

106
00:29:38.750 --> 00:29:49.800
قبلنا قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع عن ابن عمر انه كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم. باب الحجامة للصائم. قال اخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله

107
00:29:49.800 --> 00:30:09.800
عنه ما كان يحتجم وهو صائم ثم انه كان يحتجم بعدما تغرب الشمس. قال اخبرنا مالك قال حدثنا زهري ان سعدا وابن عمر رضي الله عنهم كانا يحتجمان وهما قال محمد لا بأس بالحجامة للصائم وانما كرهت من اجل الضعف فاذا امن ذلك فلا بأس وهو قول ابي حنيفة. قال قول متين يعني

108
00:30:09.800 --> 00:30:28.500
الحجامة للصائم لا تفطر الصائم هذا قول متين حديث انس وانما كره ذلك كما في الصحيح يعني آآ نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يحتجم الانسان وقوله افطر الحاجب والمحجوم هذا لاجل ضعف

109
00:30:28.850 --> 00:30:41.400
كما قال رحمه الله نعم قال اخبرنا مالك قال اخبرنا هشام ابن عروة قال ما رأيت ابي قط احتجم الا وهو صائم قال محمد وبه نأخذ وهو قول ابي حنيفة باب الصائم يزرعه القيء

110
00:30:41.400 --> 00:30:51.400
او يتقيأ قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فليس عليه شيء قال محمد وبه

111
00:30:51.400 --> 00:31:03.450
نأخذ وهو قول ابي حنيفة باب الصوم في السفر قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصوم في السفر قال اخبرنا مالك قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس رضي الله

112
00:31:03.450 --> 00:31:13.450
عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام فتح مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم افطر فافطر الناس معه وكان فتح مكة في رمضان قال وكان

113
00:31:13.450 --> 00:31:29.000
قال يعني القائل الزهري كما ثبت هذا في الصحيح نعم قال وكانوا يأخذون بالاحداث في الاحداث من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد من شاء صام في السفر ومن شاء افطر والصوم افضل لمن قوي

114
00:31:29.000 --> 00:31:39.000
عليه وانما بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم افطر حين سافر الى مكة لان الناس شكوا اليه الجهد من الصوم فافطر لذلك. وقد بلغنا ان حمزة الاسلمية رضي الله

115
00:31:39.000 --> 00:31:55.100
عنه سأله عن الصوم في السفر فقال ان شئت فصم ان شئت فافطر فبهذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة والعامة قبلنا. يعني قوله رحمه الله الصيام افضل في السفر  لانه لان القاعدة كما ذكرنا مرارا عن ابي حنيفة رحمه الله انه

116
00:31:55.350 --> 00:32:17.700
يرى ظاهر القرآن اولى ولا لا لان الله عز وجل قال وان تصوموا ها خير لكم ويقدم هذا دائما عند ابي حنيفة وصاحبيه هذه القاعدة دائما يعملونه حتى ان الاثر اذا كان فيه تردد او شيء يتركونه ويعملون بالظاهر ظاهر القرآن

117
00:32:17.950 --> 00:32:31.800
هذه قاعدة يعني اه عندهم رحمهم الله لانها اسلم واحوط للعبادة نعم