المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله المثال السابع في المسبوق الذي تابع امامه في الزيادة ناسيا. هل يعتد بها ام لا؟ قال المستعين بالله المسبوق اذا احق المعرفة الا من شاركهم في طريقهم واعمالهم حق وحاصل هذا ان نصرنا لقول على اخر لا يدل على انتقاص قنا من كان يرى خلاف ما رأينا لاجتهاده. والحمد لله على هذه النعمة ازاد الامام في صلاته ركعة ناسية وتابعه فيها فانه لا يعتد بها. والسبب في ذلك ان الامام بالاتفاق لاغية كن في حقه. وكذلك في حق المسبوق. فمثلا من ادرك امامه في الرباعية وقد صلى ركعتين ودخل معه ثم صلى الامام ايضا اذا ثلاث ركعات ناسية. وتابعه المأموم جاهلا بالحال او بالحكم او ناسيه. فعلى المأموم اذا فرغ الامام ان يأتي بركعتين ويكون قد صلى خمس ركعات لان ركعة من الركعات التي ادركها مع الامام حكمنا بالغائها. وان وجودها كعدمها وقد حكى بعض العلماء الاتفاق على هذا فذلك ان صلاة المأموم مرتبطة بصلاة امامه. فلما لغت من الامام تبعت المأموم امة بلغت منه سواء الذي ادرك اول الصلاة او الذي فاتته. فقال المتوكل على الله اما حكاية الاتفاق على هذا تغير صحيح فان الخلاف متحقق فيها بل القائلون باعتداد المسبوق بها اسعد باتباع الاجماع. فقد اجمع العلماء كلهم على ان من زاد في الصلاة ركعة متعمدا عالما فصلى الرباعية خمسا او الثلاثية اربعا او الثنائية ثلاثة ان صلاته باطلة وهذا الاجماع من الاجماعات المعلومة بالضرورة عند علماء المسلمين وعوامهم. وهو يتناول جميع الصور فاي شيء يخرج هذه الصورة؟ وباي دليل او تعليل نوجب على الانسان ان يصلي الرباعية خمسا وهو يعلم انه صلى طعن تامات. ويؤيد هذا ان الصلاة لا تبطل الا باحد امرين. اما بالاخلال بفرد من فروضها او بالاتيان بمبطل من مبطلاتها كالكلام ونحوه فلا تبطل الصلاة كلها ولا جزء منها الا باحد هذين الامرين. وقد عدم فصح الاعتدال المسبوق بما صلى مع امامه ولو كانت زائدة في حق الامام. واما استدلالكم بانه لما لغت من صلاة الامام لغت من صلاة المهم فهذا القياس من اعجب ما يكون. انها لغت في حق الامام لكونها زائدة على وجه السهو. واما المسبوق فانها اصلية وسر ذلك ان الذي صلى المأموم من حيث ابتداء دخوله في الصلاة سواء التي ادركها من صلاة الامام الاصلية ومن الزيادة التي في حق الامام او مما يأتي به بعد ذلك حكمها واحد. فاذا ابتدأ الصلاة ثم تمم اربع ركعات فقد تمت صلاته وحرم عليه الزيادة عليها لانه لم يسهو ولم يشك. واما ايجاب خمس ركعات في هذه الحال فهذا لا نظير له في الشرع. وهو مخالف لما علم به الشرع فنحن معنا نصوص مجمع عليها. ومعنى الجري ايضا على القواعد المعلومة. وانتم معكم قياس من اضعف الاقيام بل اتضح فساده مقابل النص. فوجب عليكم كما وجب علينا الرجوع الى ما دل عليه النص. واما قولك ان صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الامام فانما ذلك بوجوب الاقتداء في الافعال. لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام وتم به وما سوى ذلك فكل من الامام والمأموم صلاته تختص به كمالها ونقصها. لا يتعدى من صلاة احدهما الاخر شيء لم يأت به الاخر. ومما يبين غاية البيان ضعف ما ذهبت اليه وعللت به من انه اذا لغت للامام لكونها زائدة لغت في حق المسبوق ان هذا التعليل منقوض باتفاق من الطرفين. وهو ان الامام اذا صلى محدثا او نجسا ناسيا لغت في حقه ووجب عليه الاعادة قولا واحدا في مسألة نسيان الحدث. وكذا تقول انت في مسألة نسيان النجاسة وصحت الصلاة للمأموم. فمسألتنا اولى من هذه واظهر. فلما وصل البحث الى هذا الموضع قال المستعين بالله لم يخطر ببالي قبل ذلك ان فيها قولا سوى الذي ذكرته لك. والان فقد ظهر لي من قوة هذا القول الذي قررته حل معه ما كنت قبل ذلك اعتقده سابقا وافتي به واقرره مطمئنا اليه محتسبا فيه الاجر والخير وبهذا وغيره استفدت فائدة نافعة وهو زيادة معرفتي بمقادير اهل العلم ووجوب توقيرهم لان هذا الامر قد جربته في هذا القول وما اشبهه من الاقوال التي اتضح لي بعد ذلك ضعفها. وقوة ما يقابلها. فحيث عرفت من نفسي اني كنت فيها اجتهدا محتسبا اجرها تعلما وتعليما راجيا من الله ثوابها وثواب عملي فيها حتى بعد رجوعي عنها. فعرفت ان اهل العلم الذين ليس لي نسبة الى علمهم وفضلهم اولى مني بذلك. وان مقاصدهم جليلة حسنة. هذا فيما ظهر فيه خطأ القول وضعفه. فكيف بجمهور مسائل العلم التي وقع عليها الاتفاق او كانت اصح من غيرها؟ وبهذا ونحوه سلمت من اعتقاد من اذا بان له قول راجح قد خالفه غيره من اهل العلم وقع في قلبه نوع تنقيص لمقادير اهل العلم وغمط فضلهم فانها طريقة وخيمة وصاحبها منقوص الحظ من التوفيق. فان اهل العلم لهم من الفضائل والمحاسن والمزايا ما لا يعرفها