﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.700
بسم الله الرحمن الرحيم نتناول في هذا الدرس عددا من اصول المذهب او من ادلة المذهب الاخرى بعدما تعرفنا في الدرس السابق على بعض اخر كذلك بعدما تعرفنا على الادلة المتفق عليها الكتاب والسنة والاجماع والقياس. هذا الجزء نتناول فيه

2
00:00:20.700 --> 00:00:49.950
دليل الاستصحاب وشرع من قبلنا والمصلحة المصلحة المرسلة ومراعاة الخلاف والاستقراء من بين الادلة وهو من الادلة المتفق عليها في الجملة الاستصحاب وهو ينقسم او يتنوع الى نوعين الاستصحاب المرتب والاستصحاب المقلوب الذي سنراه بعد قليل. لكن الاستصحاب المرتب هو الذي يقصد عند الاطلاق او هو الذي ينصرف اليه الذهن عندما يقال

3
00:00:50.450 --> 00:01:07.300
بكتب الاصول والفقه الاستصحاب فهو الذي ينصرف اليه الذهن يعني الاستصحاب المرتب ما هو تعريفه وثبوت امر في الزمن الثاني؟ بناء على ثبوته في الزمن الاول. يعني الزمن الثاني الذي نحن فيه الان الحال او

4
00:01:07.300 --> 00:01:21.250
يعني الذي نحن فيه بناء على ثبوته في الزمن الاول وهو الزمن الماضي. او بتعريف اخر وبتعبير اخر هو استدامة نفي ما كان منفيا او استدامة ثبوت ما كان ثابتا

5
00:01:21.550 --> 00:01:39.400
الفضلاء الذين يستمعون الى هذا الدرس ان كانوا ممن آآ ادركوا او شاهدوا دروس القواعد الفقهية وكان من بين تلك الدروس اليقين لا يزول بالشك وتعرفنا على قاعدتين مهمتين هنالك الاصل بقاء ما كان على ما كان

6
00:01:39.600 --> 00:01:59.600
والاصل براءة الذمة فان تلك المسائل ايضا مما تتعلق بهذا الاصل اصل الاستصحاب. فالاستصحاب المرتب له عدة انواع اي الاستصحاب الشرع ها هنا له عدة انواع من من آآ او اولها استصحاب العدم الاصلي او البراءة الاصلية. يعني استصحاب العدم الاصلي اي العدم الذي كان

7
00:01:59.600 --> 00:02:15.050
سابقا في الزمن الماضي يستصحب في الزمن الثاني الزمن الحاضر الذي يعبر عنه بالبراءة الاصلية او استصحاب حكم العقل اي ان العقل هو الذي يحكم بان البراءة اه براءة الذمة او اه او او العدل

8
00:02:15.050 --> 00:02:35.100
هو المستصحب بناء على وجوده في الزمن الاول امثلته كثيرة من بينها عدم وجوب صلاة سادسة من بينها عدم بدوا به صوم اخر غير شهر رمضان ومن بينها كذلك براءة الذمة الاصل براءة الذمة مما يتعلق بها من من

9
00:02:35.100 --> 00:02:55.100
ديون من التزامات فهذا هو المقصود باستصحاب العدم الاصل وهو الذي يلجأ اليه القاضي حينما مثلا يحكم بين بين دعي والمدعى عليك ما تعرفنا على ذلك في مقرر القضاء والجنايات ان المدعي من كان مخالفا للاصل او لم يكن معه معهود شرعي فهذا

10
00:02:55.100 --> 00:03:21.150
هو المقصود بهذا النوع الاول استصحاب العدم الاصلي ومن بين انواعه كذلك استصحاب العموم حتى يرد تخصيص اي اذا ثبت حكم شرعي بدليل على جهة العموم فان هذا العمومي يستصحب حتى يرد تخصيصه يعني ان الحكم المترتب على ذلك الدليل العام ينبغي ان يترتب عليه استغراق افراده افراد

11
00:03:21.150 --> 00:03:35.350
المهم حتى يريد التخصيص يعني من من بين الامثلة وان كانت كان مثالا خلافيا بيننا وبين غيرنا يعني غير المالكية اه قول المالكية بعدم حرمة اكل ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير

12
00:03:35.450 --> 00:03:55.000
اذاني النوعان ليس محرمين يعني احدهما ذو الناب من السباع مكروه وذو المخلب من الطير مباح اه هذا استصحابا للعموم الوارد في قول المولى تبارك وتعالى الذي استدل به امامنا في اه في ما جاء في قول الله تبارك وتعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما

13
00:03:55.000 --> 00:04:08.100
على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. لفظة ما لا اجد فيما اوحي الي هذه من الفاظ العموم

14
00:04:08.400 --> 00:04:28.400
الذي اوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه محرم الا هذه الاصناف المخصوصة او المنصوص عليها. فاذا سيبقى هذا العموم عموم الاباحة او عدم النهي ينبغي ان يكون شاملا لجميع الاصناف غير او لجميع الحيوانات والمأكولات

15
00:04:28.400 --> 00:04:48.400
اتوا المطعومات من غير هذه الاصناف هذا من بين الامثلة التي استدل بها وان كان طبعا اختلف في يعني قول الامام في في في جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه عن اكل كل ذناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير فها هنا لم يعني خصص جزءا من يعني

16
00:04:48.400 --> 00:05:08.400
يعني من هذا الحديث وخصص به يعني جزءا من الحكم ولم يخصص بالجزء الاخر وغالبا كما ذكر العلماء ان ذلك مبني على عمل اهل المدينة وهذا يجرنا للحديث وربطه بما تعرفنا عليه سابقا من ان آآ الجمهوران ومن بينهم المالكية يجوزون تخصيص العام الذي ورد في القرآن

17
00:05:08.400 --> 00:05:27.550
آآ بالخاصة الذي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لان دلالة العام عندهم ظنية اذا كنتم تذكرون هذه المسألة وهذه القاعدة فليس الاشكال في آآ في في في عند الامام مالك رحمه الله تعالى في كون هذا العموم ثبت بدليل قطعي وانما هذا العموم ظني لكن ليس كل

18
00:05:27.550 --> 00:05:45.450
وما ورد كذلك في السنة يخصص به امامنا مالك فقد خصص جزءا منه بما عضده عمل اهل المدينة الذي تعرفنا عليه قبل قليل ومن بين الامثلة كذلك استصحاب النصيحة يرد نسخ هذا ايضا مما مما يستصحب فالاصل هو ثبوت النص واحكامه حتى يرد ناسخ من

19
00:05:45.450 --> 00:06:05.450
امثلة التي تمثل لذلك وهي وان كانت ليست موافقة لرأي المذهب لكن في ما يستدل به الامام احمد من آآ من وجوب او ايجاب النبي صلى الله عليه وسلم للوضوء من اكل لحم الجزور فهو يرى ان هذا الحديث ليس منسوخا في حين ان الجمهور يرون انه منسوخ فهو استصحب النص

20
00:06:05.450 --> 00:06:20.400
نسخن يعني غيره يرى بانه منسوخ. اه من بين انواع الاستصحاب المرتب استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجوب سببه او لوجود عفوا سببه دل الشرع على ثبوته مثل ماذا؟ مثل الملك

21
00:06:20.550 --> 00:06:40.550
الشرع الم يجوز نقل الملك يعني السلعة بطريق العقد عن طريق البيع والشراء من من البائع الى المشتري فاذا اذا جرى العقد فهذا اذا ترتب عليه ان يستصحب المشتري ما دل الشرع على ثبوته له وهو ملكه لهذه السلعة حتى يأتي

22
00:06:40.550 --> 00:06:56.700
يقطع هذا الاستصحاب. كذلك مثلا حل المرأة بالنكاح اذا ثبت النكاح فان الاصل استمرار النكاح حتى يثبت ما يقطع هذا الحكم او ما يقطع هذا الاستصحاب وهو الطلاق وغير ذلك وهو المقارب

23
00:06:56.700 --> 00:07:16.700
قاعد الاصل بقاء ما كان على ما كان. هذا تعبير اخر لهذه اه لهذا النوع. استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه هو تعبير للقاعدة الفقهية الاصل بقاء ما كان على ما كان. من بين انواع الاستصحاب المرتب الاستصحاب الاصلي او الاستصحاب المطلق الذي يقصد عند الاطلاق استصحاب الاجماع

24
00:07:16.700 --> 00:07:32.650
هذاك يعني استصحاب حكم الاجماع وهذا عند التحقيق كما ذكر الاصوليون انه ضعيف ولا يستدل به ولكن اتي به ها هنا لاجل القسمة و ويمثل له الفقهاء بوجود الماء بعد التيمم. يعني الان

25
00:07:33.400 --> 00:07:53.550
الذي عدم الماء او فقد الماء وقارب خروج قارب يعني الوقت على خروجه يعني على على خروج الوقت فسيخرج وقت الصلاة فهذا يجوز له اجماعا ان يتيمم ويتوظأ هذا محل اجماع. طيب بعد ان كبر ماذا اذا وجد الماء

26
00:07:53.750 --> 00:08:13.750
هذا هو المقصود انه يستصحب حكم الاجماع الذي قبل قليل انه يجوز له ان يدخل الصلاة بالتيمم لانه فقد الماء فيستصحب هذا الاجماع. وهو عند التحقيق اصولي طبعا عند التحقيق الاصولي آآ يعني لا يستصحب حكمه الاجماعي وان كان المثال ها هنا عندنا في المذهب انه لا تجب عليه او لا يجب عليه قطع الصلاة بناء

27
00:08:13.750 --> 00:08:28.550
على انه دخل الصلاة بوجه شرعي صحيح وربما يكون ذلك لاجل دليل اخر ليس لاجل استصحاب الاجماع وانما لاجل دليل اخر آآ يعني هو الذي قواك هو جانب الاستدلال في مثل هذا الفرع

28
00:08:28.900 --> 00:08:48.050
النوع الثاني من انواع الاستصحاب وهو الاستصحاب المقلوب اي معكوس الاستصحاب اي معكوس النوع الاول الاشهر وهو الذي يقصد عند الاطلاق وهو اثبات امر في الزمن الماضي لثبوته في الحال هو العكس قبل قليل الاستصحاب المرتب اثباته متى؟ في

29
00:08:48.050 --> 00:09:08.050
زمن الحاضر بناء على الزمن الماضي فاستصحاب العدم او استصحاب براءة الذمة كانت موجودة في الزمن الماضي فلذلك اثبتناها في الزمن الحاضر. الاستصحاب القلوب عكسه يعني اثبات امر متى في الزمن الماضي لثبوته في الحال وهذا اختلف فيه اصلا عند الاصوليين في اعتبار حجيته وما المقصود منه

30
00:09:08.050 --> 00:09:23.150
اقرب يعني الاقوال انه هو قريب من استصحاب الحال يمثلون له بامثلة قد تكون في بعض يعني قد تكون بعض الامثلة نظرية والامام ابن السبكي ذكر ان يعني امثلته عزيزة لكن مثلا

31
00:09:23.150 --> 00:09:43.400
بين الامثلة التي يمكن ان يستدل او يستشهد بها لهذا النوع ما ينسب للمذهب من ان من انه اذا وجد وقف على حالة معينة يعني الان ربما يكون هنالك وقف منذ عدة قرون ووجد على حالة معينة من آآ كون مصرفه مثلا لجهة معينة او كونه

32
00:09:43.400 --> 00:10:01.450
مثلا بهذا الحجم او او اي يعني شيء من متعلقات الوقف فانه حينئذ بناء على ثبوت هذا الشيء في الزمن الحاضر نستصحب انه هذا هو الموجود في الزمان الماضي. لذلك صار استصحابا مقلوبا

33
00:10:01.800 --> 00:10:21.800
او استصحابا اه يعني معكوس الاستصحاب. يمثل مثلا الفقهاء الاصوليون لهذا بمثال يقولون المكيال الان الموجود في زماننا هذا. هو الموجود في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لانه حينما ثبت ان هذا المكيال الان الذي وجد عندنا لو لم يكن موجودا الان لما كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلت

34
00:10:21.800 --> 00:10:41.800
بعض يعني الامثلة التي يمثلون بها قد تكون نظرية لكن هذا من الامثلة التي اه مثال الوقف ربما يكون من الامثلة القريبة لهذا النوع من استصحاب المقلوب وهو اثبات امر في الزمن الحاضر بناء اه عفوا اثبات اثبات ما كان في الزمن الحاضر يثبت به ما كان في الزمن الماضي اثبات امر في

35
00:10:41.800 --> 00:11:03.400
من الماضي لثبوته في الحال يعني في الزمن الحاضر من الادلة الشرعية كذلك ومن الاصول دليل او شرع من قبلنا وهو مناسب كذلك للاصل الذي سبقه وهو الاستصحاب لانه فيه اثبات حكم كان في الامم السابقة واثبات حكم كان في الزمان السابق

36
00:11:03.950 --> 00:11:25.950
شرع من قبلنا فيه عدة مباحث من بين المباحث التي يبحثها الاصوليون رحمهم الله تعالى في هذا الدليل او في هذا الموضع اولا هل كان النبي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم متعبدا بشريعة من شرائع الامم السابقة اي انه كما وردنا انه صلى الله عليه وسلم كان يتعبد

37
00:11:25.950 --> 00:11:43.600
قبل البعثة وكان يتحنث وكان قد حبب اليه الخلاء كما في قصة الغار المعروفة ولم يردنا تفصيل عن آآ يعني عن تحنده صلى الله عليه وسلم وعن خلائه وعن عبادته فهل كان متعبدا بشريعة قبل ذلك

38
00:11:43.750 --> 00:12:02.950
وبناء على هذا هل نحن متعبدون؟ نحن تبعا لذلك هل نحن متعبدون بشرائع الامم السابقة شرع من قبلنا له عدة آآ حالات يعني لدينا عدة جوانب نتناولها منها ما هو محل اتفاق بين الاصوليين لان هذا الدليل دليل خاص

39
00:12:02.950 --> 00:12:21.200
قم بالمالكية ومن كان ايضا موافقا للمالكية. انا اؤكد مرة اخرى اننا نتناول الان اصول المذهب. اي اننا قد نجد في هذه الاصول خلافا كبيرا بل ربما يعدها بعض الاصوليين من من الادلة المردودة او غير المعتبرة

40
00:12:21.250 --> 00:12:41.250
اذا هنالك محل هنالك مسائل هي محل اتفاق بين الاصوليين وهنالك محل البحث ها هنا في هذا الاصل. اولا ما ثبت انه شر لنا اي ما ثبت انه كان شرعا للامم السابقة وثبت كذلك في شريعتنا نحن يعني ورد في القرآن او في السنة

41
00:12:42.000 --> 00:13:02.000
انه شرع لنا فهذا حجة بلا خلاف كما في الايات المختلفة كما في قول المولى تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وايات القصاص وغير ذلك فهذا حجة بلا خلاف لانه ثبت في شرعنا انه شرع لنا. وهنالك ما ثبت انه ليس

42
00:13:02.000 --> 00:13:21.850
ليس بشرع لنا يعني في شرعنا انه كان خاصا بالامم السابقة اي انها كانت شريعة لكنها خاصة بالامم السابقة فهذا ليس بحجة كما يعني كما في قول المولى تبارك وتعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر من البقر والغنم الا ما حرم إسرائيل على نفسه وغير ذلك

43
00:13:21.850 --> 00:13:38.500
من الايات التي تبين ان هذا الحكم كان خاصا بالامم السابقة والله سبحانه وتعالى من علينا في كتابه بانه رفع عنا الاصرار والاغلال ورفع عنا الحرج الذي كان في الامم السابقة. فاذا ما ثبت انه ليس بشرع لنا فليس بحجة

44
00:13:38.750 --> 00:13:58.750
الحالة الاولى والحالة الثانية هذا ما ورد في شرعنا اما انه شرع لنا او انه ليس بشرع لنا. اما ما ورد عن طريقهم هم يعني ما يروونه وهم عن كتبهم وعن شرائعهم فهذا ليس بحجة اتفاقا عند المالكية وعند غيرهم مع خلاف يذكرونه في من اسلم من اهل

45
00:13:58.750 --> 00:14:15.150
الكتاب وحكى شيئا من آآ يعني من شرائعهم في كتبهم محل البحث هو ما ثبت بشرعنا انه شرع لنا ولم نؤمر به. فهذا عند المالكية حجة في المشهور وهو محل البحث

46
00:14:15.650 --> 00:14:35.650
محل البحث لان هنالك عددا من الايات التي جاءت في كتاب المولى تبارك وتعالى التي تبين ان الشرائع مصدرها مصدرها واحد وان اه وكما جاء في قول المولى تبارك وتعالى اني تركت ميلة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخرة هم كافرون واتبعت ملة اباء ابراهيم واسحاق ويعقوب

47
00:14:35.650 --> 00:14:48.750
كذلك ما جاء في قول المولى تبارك وتعالى يعني في في فيما يتعلق بامتنا وشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان

48
00:14:48.750 --> 00:15:06.750
الدين ولا تتفرقوا فيه كذلك الامر بالاقتداء بهم. اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتضى آآ وايضا مما ورد في غير ما موضع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة اهل الكتاب فيما لم ينزل عليه فيه وحي

49
00:15:06.850 --> 00:15:23.600
اه كذلك ما ما استدل به الاصوليون والعلماء رحمهم الله تعالى في قصة فوات الصلاة في الوادي عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح حينما امر بلالا ان يوقظهم رظي الله تعالى عنه فبعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مستشهدا بالاية واقم الصلاة

50
00:15:23.600 --> 00:15:44.800
صلاة لذكري وهذه الاية كانت فيها خطاب لسيدنا موسى عليه السلام وكذلك انه حينما في قصة القصاص في الجراح وانه آآ ذكر ان كتاب الله القصاص وان كتاب الله القصاص الذي استشهد او استدل به النبي صلى الله عليه وسلم

51
00:15:44.800 --> 00:16:04.550
انا في شرائع الامم السابقة وغير ذلك من يعني من الايات في حين ان من آآ يعني اعترض على هذا الدليل او على هذا الاصلي فقد وجه تلك الايات السابقة التي استشهد بها المثبتون الى انها اما انها تكون في العقائد وليست في الشرائع

52
00:16:04.600 --> 00:16:24.600
وآآ يعني آآ وان وان كل يعني وان آآ يعني وان كل امة من الامم جاءت لها شريعة كما جاء في قول المولى تبارك وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. المهم يعني الان نحن لا نريد الخوظ في هذا الاصل

53
00:16:24.600 --> 00:16:44.600
والاعتراضات التي تكون بين الاصوليين المهم الان ان نحرر محل البحث ان ما ثبت بشرعنا انه شرع لهم يعني لاهل الكتاب ولم نؤمر به له حجة في المشهور. هذا استدل به او استدل عليه او من خلال هذا الاصل امامنا مالك في عدد من المسائل هو وغيره كذلك

54
00:16:44.600 --> 00:17:03.800
حتى من غير المالكية ممن يعني كان حتى ان بعض الاصوليين كالامام القرافي اثبت ان بعض الاصول كان يقول بها غير غير مالك رحمه الله تعالى من ذلك جاء في قول المولى تبارك وتعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم في ما يتعلق باحكام الضمان والكفالة

55
00:17:04.150 --> 00:17:27.550
كذلك ما يعني ما ما ذكر علماؤنا رحمهم الله تعالى في آآ استئناس او استشهاد امامنا مالك رحمه الله تعالى في في في ان ان البائع هو الذي يجب عليه التوفية ويجب عليه الكيل في ما جاء في قول المولى تبارك وتعالى في قصة يوسف فاوفي لنا الكيل وتصدى

56
00:17:27.550 --> 00:17:43.350
علينا ايضا من المسائل التي استدل بها علماؤنا ان ما لان امامنا مالك رحمه الله تعالى كان يأخذ بشرع من قبلنا في آآ في مسألة التدمية وهي ان القتيل اذا ادرك قبل موته

57
00:17:43.450 --> 00:18:02.850
وقال ان دمي عند فلان ان هذا يثبت اللوز الذي يوجب القسامة وهذه تعرفنا عليها تعرفنا على هذه المصطلحات في باب الجنايات فهذه من المسألة انفرد بها امامنا مالك دون الجمهور في في في هذه المسألة تحديدا واستدل بها من قصة بني اسرائيل في سورة البقرة

58
00:18:02.850 --> 00:18:22.850
قرأ فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويركم اياته لعلكم تعقلون. يعني لما ان الله سبحانه وتعالى احيا هذا الميت اخبر عن قاتله في قصة البقرة فقد آآ وقد اخذ بذلك سيدنا موسى عليه السلام ايضا هذه مما مما يمكن ان يستدل بها. ايضا

59
00:18:22.850 --> 00:18:42.850
في في في الاخذ بالقرائن كما استدل بذلك فيما جاء في قول المولى تبارك وتعالى قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه من قبول فصدقته ومن الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. مسائل كثيرة ليست يعني هذه هنالك عدة مسائل لكن هذا هو

60
00:18:42.850 --> 00:19:05.950
وهذا هو المقصود بشرع من قبلنا في هذا المحلي تحديدا وفي هذا الجزء تحديدا اذا ثبت بشرعنا انه شرع لهم ولم نؤمر به فهو في مذهبنا حجة على المشهور من بين الادلة كذلك المعتبرة في مذهبنا دليل المصلحة المرسلة وكنت فيما مضى اذا كنتم تتذكرون في باب

61
00:19:05.950 --> 00:19:24.500
او في احكام القياس من هذه آآ الدروس او من هذا المقرر مر معنا في مسالك العلة ان من بين تلك المسالك مسلك المناسبة الاخالة وكنت حينئذ قد ارجعت الحديث عنها حتى يأتي موضعها ها هنا لانه اكثر تفصيلا من ذلك الموضع

62
00:19:25.000 --> 00:19:43.050
المناسبة والاخالة هي الفيصل بين التعبد وبين المعقول من الاحكام كما تعرفنا سابقا اي ان ما يدرك العقل المناسبة بينه يعني بين الحكم وبين العلة فهذا هو هو المعقول وغير ذلك هو التعبدي

63
00:19:43.600 --> 00:19:58.750
هنالك تقسيمات كثيرة للمناسب آآ حتى نرتب الاحكام ها هنا ونرتب المسائل. سنضطر الى ان نخطو خطوة للامام ثم نرجع مرة اخرى خطوة للخلف ونخطو خطوة للامام ثم نرجع مرة اخرى للخلف

64
00:19:58.900 --> 00:20:13.000
لان الذي يهمني ها هنا ان نربط بين ان نربط او نضبط العلاقة بين المصلحة والمناسب لان المصلحة جزء من المناسبة المناسبة المناسب اعم ويندرج تحته المصلحة وتندرج تحته المصلحة المرسلة

65
00:20:13.300 --> 00:20:42.200
وكلاهما متقاربان يعني بعض الاصوليين يعبر بالمناسب آآ عن المناسب بالمصلحة او بالاستصلاح حتى تترتب المعلومات كما يقال ونضبط العلاقة بين المناسب وبين المصلحة المرسلة. المناسب له عدة تقسيمات منها ما يتعلق بكونه دنيوي او اخروي ما يتعلق بكونه حقيقي او اعتباره او او آآ حقيقي او اعتباري. ومن بين تلك التقسيمات انه

66
00:20:42.200 --> 00:21:02.200
ينقسم الى مناسب مؤثر والى مناسب ملائم والى مناسب غريب والى مناسب مرسل المرسل هو حديثنا ها هنا في المصلحة المرسلة. والمصلحة تنقسم كذلك الى ما شهد الشرع باعتبارها وهي المصلحة المعتبرة وما شهد الشرع

67
00:21:02.200 --> 00:21:22.200
ببطلانها وهي المصلحة الملغاة وما لم يشهد باعتبارها ولا الغائها وهي المصلحة المرسلة. اولا ما هي المصلحة؟ المصلحة بتعريفات مختلفة للعلماء رحمهم الله تعالى هي جلب منفعة او دفع مضرة. اي جلب منفعة قد اقر الشارع كونها مصلحة او

68
00:21:22.200 --> 00:21:40.400
ودفع مضرة قد اقر الشارع او اثبت الشارع ان هذا الفعل فيه مفسدة هنالك ما شهد الشرع باعتباره يعني باعتباره مصلحة فهذا هو المصلحة المعتبرة وهذا يعمل بها اتفاقا كما ايضا مر مع

69
00:21:40.400 --> 00:21:59.150
انا في في فيما يثبته الشارع من العلل فيما اثبته الشارع من العلل كذلك فيما يتعلق بالمناسب ان هنالك تقسيما كما ذكرت قبل قليل ان هنالك مناسب مؤثر وهنالك مناسب ملائم هذا هو المناسب الملائم وهذا هو المناسب المؤثر وهو ما اعتبر

70
00:21:59.150 --> 00:22:16.600
الشارع فيه نوع الوصف كما يعرفها الاصوليون. ما اعتبر الشارع فيه نوع الوصف في نوع الحكم انا لا اريد ان ان ان اتي بكثير من المصطلحات التي تتعلق بالمناسب حتى لا نتشتت وكذلك لان كل مصطلح منها يحتاج

71
00:22:16.600 --> 00:22:30.900
الى تفصيل في آآ يعني في في مفرداته فيما يتعلق بالنوع والجنس في في عين الحكم وجنس الحكم. لكن انا فقط آآ اتي بهذه المصطلحات حتى نربط بينها وبين المصلحة

72
00:22:31.050 --> 00:22:45.400
نرجع مرة اخرى المصلحة هنالك ما شهد الشرع باعتبارها وهذه هي المصلحة المعتبرة وهذا يعمل بها اتفاقا. وهنالك ما شهد الشرع ببطلانها وهي مصلحة الملغاة وهذه لا يعمل بها اتفاقا

73
00:22:45.450 --> 00:23:01.050
وهنالك ما لم يشهد باعتبارها ولا ولا الغائها وهي المصلحة المرسلة لماذا سميت مرسلة؟ الارسال يعني الاطلاق يعني بمعنى ان الشارع لم يأتي باثباتها ولم يأتي كذلك بالغائها. لانه لو لو اتى

74
00:23:01.050 --> 00:23:22.650
سارعوا باثباتها فهي تندرج تحت النوع الاول وهو المصلحة المعتبرة وهو ما شهد الشرع باعتباره. وان شهد الشرع ببطلانها فهي من المصلحة ملغاة وهذا له شواهد كثيرة من بينها يعني يعني من بين تلك الشواهد التي يستدل آآ يعني لها العلماء رحمهم الله

75
00:23:22.650 --> 00:23:40.000
الله تعالى في المصلحة الملغاة مثل ما مر معنا حتى في سد الذرائع من منع زراعة العنب خشية اتخاذه خمرا هذا مصلحة ملغاة الان نتوجه مباشرة الى المصلحة المرسلة موضع حديثنا. وهي التي لم

76
00:23:43.100 --> 00:24:04.450
لم يثبتها الشارع ولم يلغها بمعنى اخر او بتعبير اخر الوصف او المعنى الذي يدركه المجتهد او يدرك مناسبته لحكم. هنالك وصف يدرك المجتهد مناسبة لحكم في مسألة غير منصوص عليها

77
00:24:05.000 --> 00:24:25.000
ولم يدل دليل اما على اعتبارها واما على الغائها هذا هو هذه هي المصلحة المرسلة او هذا هو المناسب المرسل كما ذكرت قبل قليل اننا اذا اردنا ان نعبر درع عنه بالمناسب المرسل باعتباره في موضع آآ في موضع مسالك العلة او ها هنا باعتباره دليلا مستقلا. اذا الان حتى نربط اما ان نعبر

78
00:24:25.000 --> 00:24:41.550
لانه مناسب ومرسل لان هنالك مناسب مؤثر كما بينت قبل قليل. وهنالك مناسب ملائم وهنالك مناسب غريب. وهنالك مناسب مرسل كذلك حتى في المصلحة هنالك مصلحة معتبرة وهنالك مصلحة ملغاة وهنالك مصلحة مرسلة

79
00:24:41.750 --> 00:25:06.200
قد تكونون ربما ترون ان هنالك يعني تشتيتا للذهن كما يقال لكن هي هي الاصوليون يستعملون المصطلحات نفسها بمعنى يعبرون بالمناسب او يعبرون كذلك بالمصلحة فاذا مرة اخرى نرجع الى موضعنا المصلحة المرسلة هي التي لم يشهد الشارع باعتبارها ولا بالغائها. فلذلك سميت مصلحة

80
00:25:06.200 --> 00:25:37.400
يعني مطلقة مطلقة من التقييد هذه تنقسم باعتبار كونها من مقاصد الشريعة الى ضروريات وحاجيات وتحسينيات اي ان هنالك مرتبة اولى هي مرتبة الضروريات التي اذا عدمت او فقدت اصبح هنالك اختلال في النظام النظام العام نظام المجتمع او نظام الامة او قوام الامة

81
00:25:37.650 --> 00:25:57.000
فهذه لذلك سميت الضروريات لان العقل لا يتصور عدم وجودها آآ وهنالك مرتبة اقل منها وهي مرتبة الحاجيات ليست ضرورية لا يترتب على فقدانها اختلال للنظام لكن يترتب على فقدانها

82
00:25:57.050 --> 00:26:17.050
حرج كبير ومشقة كبيرة بالمكلفين. وهنالك مرتبة ادنى من الاوليين وهي مرتبة التحسينيات او التتميمات وهي مرتبة مكارم الشريعة كما يقول العلماء ويعبر العلماء هي مرتبة تتعلق بمكارم الاخلاق او تتعلق حتى بالرخص

83
00:26:17.050 --> 00:26:30.400
ما يأتي في ذلك من الرخص في الشريعة اذا هذه هي مقاصد الشريعة اذا كنا نسمع عن مصطلح مقاصد الشريعة الذي يتحدث عنه العلماء هو مهم يتحدثون عن ذلك فمقاصد الشريعة تابعة للضروريات

84
00:26:30.400 --> 00:26:48.500
ومقاصد الشريعة التي جاءت الشريعة بل الشرائع كلها للمحافظة عليها ورعايتها وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل وكذلك حفظ العقل وكذلك حفظ المال ويضيف بعض الاصوليين اليها حفظ العرض

85
00:26:49.300 --> 00:27:14.650
وهي بهذا الترتيب على الاقل في اول آآ رتبتين الدين والنفس ويختلف الاصوليون في اعتبار ما بعدها باي ترتيب يكون الاولى منها هذه رتبة الضروريات التي لا بد من مراعاتها بهذا الترتيب يعني ان الضروريات مقدمة على الحاجيات والحاجيات مقدمة على التحسينيات بل ان الاصوليين يذكرون كذلك ان

86
00:27:14.650 --> 00:27:33.300
فمن فرط في التحسينيات فانه يوشك ان يفرط في الحاجيات ومن فرط في الحاجيات يوشك ان يفرط في الضروريات كمن حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه بل ويمثلون لذلك بمن اعتاد ان يترك المستحبات في العبادات فانه يوشك ان يترك السنن ومن تهاون في

87
00:27:33.300 --> 00:28:00.300
فانه يوشك ان يترك الفرائض هذه هي الضروريات  يدرك العقل ان حفظ الدين من مقاصد الشريعة ولذلك جاءت كثير من الاحكام لحفظ الدين فيما يتعلق بحد الردة وما يتعلق كذلك بالحدود المتعلقة بالدين كذلك حفظ النفس اه من اجل ذلك شرع القصاص وشرع ما

88
00:28:00.300 --> 00:28:20.300
يتعلق باحكام الجنايات المختلفة حفظ النسل ولذلك شرع حد الزنا لاجل حفظ النسل وحفظ العقل لاجل ذلك شرع حد الشرب للمسك وحفظ المال لاجل ذلك شرع حد السرقة وما يتعلق باحكام الغصب وغير ذلك من الاحكام السابقة

89
00:28:20.300 --> 00:28:46.450
هو حفظ العرض كذلك ولاجل هذا شرع شرع حد القذف اما الحاجيات يمثل لها الاصوليون بالبيع والشراء والعقود وغير ذلك من الاحكام اما التي لا يعني لا نقول يمكن ان ان آآ ان تترك او يمكن ان تعدم لكن اذا فقدت فيترتب

90
00:28:46.450 --> 00:29:14.150
وعلى ذلك حرج شديد جدا يلحق بالمكلفين الان بعد هذه المقدمات اه الاجمالية المتعلقة بهذه الانواع الثلاثة للمصلحة المعتبرة والملغاة. المصلحة المرسلة هي المصلحة او يعني المصلحة المرسلة من يعني من التقييد كما يقولون او كما يقول الاصوليون يعني بمعنى انها لم تثبت او لم يثبتها الشارع

91
00:29:14.150 --> 00:29:34.450
لم يلغها التي تتعلق بماذا؟ بجلب المصالح او جلب المنافع ودفع المضار او دفع المفاسد هنا حصل خلاف كبير بين الاصوليين في اعتبارها دليلا او عدم اعتبارها دليلا من الشارع او اعتبارها دليلا عفوا شرعيا

92
00:29:34.450 --> 00:29:52.250
يمكن ان يستدل به واخذ بذلك امامنا مالك رحمه الله تعالى مستدلا على ذلك بادلة كثيرة جدا ادلة استدل بها امامنا رحمه الله على ان الصحابة انفسهم كانوا يعملون بالمصلحة المرسلة. بمعنى

93
00:29:52.300 --> 00:30:08.900
ان هنالك قواعد عامة اتت الشريعة لرعايتها التي نتحدث عنها الان جلب المنفعة ودفع المضارة حتى ان الامام الطوفي مما ينسب اليه ما لو تلقته والعقول او ما لو يعني لتلقته العقول العقول بالقبول. نسيت عبارته

94
00:30:09.300 --> 00:30:33.500
رحمه الله تعالى آآ ففي الشاهد ان امامنا استدل بفعل الصحابة على كثير من المسائل التي لم تأتي الشريعة بالامر بها لم تأتي الشريعة باثباتها ولا كذلك امرت بالغائها من بين ذلك مما يستشير به قصة جمع القرآن التي كانت في عهد سيدنا ابي بكر رضي الله تعالى عنه حينما

95
00:30:33.550 --> 00:30:53.550
جاءه سيدنا عمر ابن الخطاب بعد قصة آآ شهداء الحرة حينما آآ يعني قتل عدد من القراء وقال اه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خوفا على القرآن من الضياع فقال له سيدنا ابو بكر كيف اعمل عملا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال له

96
00:30:53.550 --> 00:31:10.050
عمر رضي الله تعالى عنهما قال ذلك خير ان هذا العمل فيه خير لذلك حينما دعيا دعوة سيدنا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال كذلك كيف اعمل عملا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له كلاهما

97
00:31:10.050 --> 00:31:31.900
خير وغير ذلك حتى مما يتعلق بتحريق سيدنا عثمان للمصاحف الاخرى بعد جمعه كل ذلك كان من استدلالهم بالمصلحة المرسلة  مصلحة مرسلة يعني لم يأتي الشارع لم يأمر بجمع القرآن ولكن لم يأتي كذلك بالنهي عن ذلك فهذه مصلحة مرسلة متعلقة بما يكون فيه

98
00:31:31.900 --> 00:31:48.250
منافع ودفع مضار. هذا هو المقصود بالمصلحة المرسل. وادلة ذلك كثيرة متعددة مبسوطة في كتب الاصول لا حاجة يعني لايرادها هونا لكن على سبيل المثال دعونا نتحدث الان في زماننا

99
00:31:48.250 --> 00:32:08.250
او في عصرنا الحاضر مما يتعلق بالمصالح المرسلة التي يمكن ان يأتي اه زمان يحتاج فيه او تحتاج فيه الى اقرار بعض الامور التي تتعلق بهذه الامور الظرورية او الحاجية او التحسينية. بمعنى اننا الان نتحدث عن المصلحة المرسلة بمراتبها الثلاث

100
00:32:08.250 --> 00:32:28.250
مرتبة الضروريات المتعلقة بما يتعلق بحفظ الدين او حفظ النفس او حفظ النسل او حفظ العقل. الا ترون ان كثيرا من القوانين التي في بلاد المسلمين بل حتى يعني لو قلنا في بلاد غير مسلمة لكن الذي يعنينا هنا ما يكون فيه تحكيم الشريعة ان كثيرا من القوانين جاءت لاجل مراعاة هذه الامور اما الضرورية او الحاجيات

101
00:32:28.250 --> 00:32:47.450
تحسينية القوانين التي تسنها بعض البلدان فيما يتعلق بالنكاح او بالتوثيق الاصل ان من اراد ان يشتري شيئا من اه يعني مثلا كالاراضي او السيارات انه لا يحتاج الى توثيق كان في السابق يذهب يشتري دابة من البائع

102
00:32:47.450 --> 00:33:07.450
بعد ذلك يستحب له ان يشهد ولكن اذا لم يشهد فان العقد صحيح. الان الاجراءات الرسمية والقوانين في البلدان تشترط على من يبيع يبيع ويشتري مثل هذه السلع السيارات البيوت آآ العقارات الدور كل هذه الامور يشترط فيها التوثيق في الجهات الرسمية ما

103
00:33:07.450 --> 00:33:27.450
يتعلق حتى بعقد النكاح في السابق كان عقد النكاح يأتي فيه الولي ويزوج موليته بشاهدين ويقبل الزوج وانتهى الامر العقد وحل كل واحد منهما للاخر. الان تشترط الدول ان يوثق ذلك ولماذا يوثق؟ لان فيه حفظا يعني حفظا للنسل او حفظا

104
00:33:27.450 --> 00:33:47.450
يعني ما يتعلق بهذه الامور حفظا للعرض كذلك اذا قلنا يعني بما بان العرض هو موضع المدح والذنب للانسان فهذه كلها مصالح مرسلة قوانين المرور التي تكون في في البلدان في في الوقوف او حتى في اشتراط مثلا ان يحصل الانسان على رخصة قيادة هذا لم يكن واجبا في السابق ولم يأتي لم تأتي الشريعة فيه لا

105
00:33:47.450 --> 00:34:07.450
امن ولا بناء لكن المصلحة الان تقتضي حفظ النفس لنقل حفظ النفس باننا نثق بان من يقود هذه السيارة انما يقودها وهو مدرب وهو متهيأ وهو متعلم لشروط القيادة وانظمة المرور وقوانينها وما يتعلق بذلك. هذا كله من المصالح المرسلة. متى تأملنا

106
00:34:07.450 --> 00:34:27.450
ما يتعلق بحفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل والعقل والمال والعرض من الامور الضرورية وكان في اقراره رعاية لهذه الضروريات فهذا مما يدخل في المصالح المرسلة اذا لم يكن الشارع قد يعني امر بها يعني بعينها او بنوعها ولم يكن كذلك الغاها

107
00:34:29.050 --> 00:34:52.600
نص الاصوليون رحمهم الله تعالى في كتبهم على ضوابط للاخذ بالمصلحة هي مبثوثة ولكن نجمعها ونسردها سردا من بين تلك الظوابط تكون مصلحة محققة وهذا يشمل يعني المقطوع بها والمظنون ظنا قويا. فهذا الشرط احتراز من المشكوك فيها والمظنون ظنا ضعيفا اي انها لا تكون مصلحة متوهمة او مصلحة

108
00:34:52.600 --> 00:35:09.150
غير متحققة كذلك من الشروط ان تكون كلية احترازا من المصلحة الخاصة فالمصلحة تكون عامة لجمع من الناس لا ان تكون مصلحة خاصة كذلك ان يكون الشارع اعتبر جنسها وهذا

109
00:35:09.350 --> 00:35:29.350
يعني بمعنى انه لو لم يعتبر جنسها لكان هذا مندرجا تحت المناسب الغريب الذي اه تحدثنا بان اه يعني بانه من اقسام المناسب قبل قليل والعلماء ما اردوه او الاصوليون ردوه رحمهم الله تعالى فان يكون الشارع اعتبر جنسائي ان تكون لها صلة بنظائر معتبرة ولو من بعيد يعني هذا المقصود باعتبار جنسها

110
00:35:29.350 --> 00:35:49.350
لانه لو لو نص على نوعها فهي جاءت من المناسب بل مؤثر او من المناسب الملائم لكن طالما ان الشارع لم ينص عليها فالمهم اعتبار الجنس كما رأينا في بعض الامثلة السابقة اعتبار ما يتعلق بالعدالة اعتبار ما يتعلق بحفظ النفس وغير ذلك. اي ان تكون لها صلة بنظائر معتبرة ولو من بعيد وهذا هو الفارق

111
00:35:49.350 --> 00:36:09.350
بينها وبين القياس يعني بمعنى انه لو كان هنالك اعتبار لنوعها فهذا يعني مندرج تحت القياس بمختلف صورها التي مرت معنا او بمختلف صوره التي مرت معنا اه في موضعها. كذلك ان تكون نائية عن الاهواء والشهوات العامة والخاصة هي ان تكون مصلحة فيها جلب

112
00:36:09.350 --> 00:36:29.350
مصلحة او دفع مضرة لا ان تكون متعلقة بالشهوات وهذا جعل كثيرا من المعاصرين الان يتحدثون عن المصلحة وان المصلحة تقتضي كذا وان المصلحة وان الشارع يرعى المصلحة ولابد ان يكون الحكم فيه تيسيرا وهي في الحقيقة هذه الاحكام التي يدعون اليها انما تتعلق يعني يعني بالاهواء او الشهوات وليس فيها

113
00:36:29.350 --> 00:36:45.700
مصلحة من المصالح الشرعية باعتبارها جلبا للمنفعة او دفعا للمضرة كذلك ان يفتي على وفقها اهل العلم بان يعتبروا قضية من المصالح المرسلة دون غيرهم. اي انه لا مدخل للعوام اصلا في اعتبار المصلحة. ولا مدخل

114
00:36:45.700 --> 00:37:05.700
مفكرين او المنظرين او السياسيين هذه متعلقة بالشريعة وعلماء الشريعة هم من يقرر ذلك. وايضا هذا فيه يعني رد على الجويني رحمه الله تعالى كما ذكر اصول يعني اصوليوا المذهب لانه يعني حينما يعني شنع على امامنا مالك في اخذه للمصلحة

115
00:37:05.700 --> 00:37:25.700
ذكر ان ان هذا يستلزم تحكيم العوام وهذا غير صحيح فيعني المصلحة يحكم فيها العلماء رحمهم الله تعالى ولا مدخلا لتحكيم العوام كذلك كأن لا تخالف نصا من كتاب وسنة او اجماع يعني اه تخالف نصا من كتاب وسنة او تخالف اجماعا من الادلة المقدمة عليها كذلك ان تكون ملائم

116
00:37:25.700 --> 00:37:45.700
لتصرفات الشارع تصرفات الشارع في احكامه العامة فيما يتعلق بالضروريات والحاجيات فلابد ان تكون ملائمة له وكذلك ان تكون معقولة المعنى في حالها ومآلها لانها من المناسب والمناسب ما تدركه العقول او تدرك العقول المناسبة بينه وبين الحكم وكذلك الا تعارض مصلحة ارجح منها. يعني نحن لدينا

117
00:37:45.700 --> 00:38:05.700
مصلحة ولدينا مصلحة اخرى واذا تعرضت المصلحتان فتقدم المصلحة الارجح التي تكون اعم او تكون محققة اكثر او تكون فيها غلبة الظن اكثر او يكون رفعها اعم وكذلك الا يترتب على العمل بها مفسدة مساوية او راجحة. يعني قد تكون هذه مصلحة لكن يترتب عليها مفسدة اما مساوية او

118
00:38:05.700 --> 00:38:25.700
راجحة ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يمثل الاصوليون له مثلا يعني بفك الاسرى اذا كان هنالك اسرى من المسلمين وكانوا سيفكون بالسلاح فان السلاح سيترتب يعني بفكهم بالسلاح سيترتب عليه ازهاق ارواحهم فهذا فيه مصلحة تخليصهم لكن في الوقت نفسه فيه مفسدة

119
00:38:25.700 --> 00:38:46.800
ازهاق يعني ارواحهم او انزال الضرر بهم من ادلة المذهب كذلك مراعاة الخلاف وهذا وقع فيه الخلاف عندنا بين اصوليي مذهبنا رحمهم الله تعالى هل هو اصل من اصول امامنا اوليس اصلا لانه تارة يراعي الخلاف وتارة لا يراعيه

120
00:38:46.850 --> 00:39:00.400
وايضا هذا مما ترتب على الخلاف في هذا الاصل هل هو اصل او هو دليل او ليس بدليل؟ ان الاصل في المجتهد انه يعمل بما ترجح اليه فكيف فيراعي دليل غيره الذي هو مرجوح بالنسبة اليه

121
00:39:00.450 --> 00:39:20.450
لكن هو من الاصول التي رأى آآ يعني علماؤنا رحمهم الله تعالى ان امامنا مالكا كان يراعي الخلاف وهذا عد من يعني من محاسني ومن مزايا مذهبه رحمه الله تعالى. اما تعريفه فهو اعمال المجتهد دليل خصمه في لازم مدلوله

122
00:39:21.100 --> 00:39:41.950
دعوني ارجئ البيان التعريف حتى نتعرف على انواع المراعاة الخلاف. انواعه اما ان يكون مراعاة كلية وهذا يكون بالخروج من الخلاف  اي ان يعني ان المجتهد او ان الفقيه يخرج من الخلاف ابتداء بمعنى انه لا يعمل بالعمل لاجل الخروج من خلاف

123
00:39:41.950 --> 00:40:01.950
هذا له امثلة كثيرة من بينها ما يذكره فقهاؤنا في موضع البسملة في آآ في عند قراءة الفاتحة فهي مكروهة عندنا في المذهب لكن يترتب على عدم قراءتها بطلان الصلاة عند الشافعية فللخروج من الخلاف كما يقول بعضهم يعني ممن يستحب ذلك ويذكر ان ذلك من الورع فهذا هو المقصود

124
00:40:01.950 --> 00:40:19.250
بالخروج من الخلاف وليس هو محل حديثنا. لان وليس هو محل حديثنا فمحل فمحل حديثنا هو النوع الثاني وهو المراعاة الجزئية اي للخلاف وهي التي جاءت في التعريف يعني اعمال المشاهد دليل خصمه في لازم مدلوله. اولا

125
00:40:19.350 --> 00:40:40.700
ان المجتهد المالكية لنضرب المثال يعني بالاسماء حتى تتضح الصورة. المجتهد المالكي سيعمل اولا على رأيه هو لن يخرج من الخلاف. هو سيقرر مذهب ابه هو لكن سيعمل لازم مدلول يعني مدلول دليل خصمه في في في مسألته هو

126
00:40:40.750 --> 00:40:57.450
حتى تتضح الصورة اكثر يمثل الاصوليون آآ هذا الدليل ولهذا التعريف تحديدا حتى لان مراعاة الخلاف في تعريفها خلاف ايضا لكن هذا هو التعريف الذي آآ يعني يقصد في هذا النوع تحديدا في المراعاة الجزئية

127
00:40:57.750 --> 00:41:21.400
اعمال المجتهد دليل خصمه في لازم مدلوله ويمثل يعني الاصوليون لذلك باعمال امامنا مالك رحمه الله تعالى دليل خصمه وهو آآ يعني طبعا حينما يقول العلماء الخصم يعنون به المقابل المناظر او الطرف الاخر وليس الخصومة بمعنى الخصومة الشخصية وانما يعني في الطرفين هذي من المصطلحات المناظرة وعلم الجدل والمناظرة

128
00:41:21.800 --> 00:41:39.650
آآ اذا كنتم تذكرون ممن حضر معنا المقررات الفقهية ان من الانكحة الفاسدة عندنا نكاح الشغار والبضع بالبضع هو الشغار كما قال ابن عاصم وهو النكاح بلا مهر من الطرفين وهنالك الصريح وهنالك وجه شغار. فهو نكاح فاسد عندنا في المذهب

129
00:41:39.750 --> 00:42:01.250
ما الذي يترتب كان على على النكاح الفاسد هذا؟ انه يترتب عليه عدم الارث لانه نكاح فاسد لكن امامنا مالكا اعمل آآ دليل خصمه في لازم مدلوله. غيرنا وهم الاحناف يرون ان هذا النكاح ليس بفاسد. ويترتب على كونه غير فاسد انه يثبت الارث بين

130
00:42:01.250 --> 00:42:21.100
الزوجين فما الذي صنعه ما لك؟ هو استمر على قوله او امامنا مالك استمر على رأيه في اجتهاده بان هذا النكاح فاسد لكن انه اذا تم ووقع هذا النكاح فانه يثبت الارث بين الزوجين. فهو الذي الذي قام به امامنا ما لك رحمه الله تعالى

131
00:42:21.150 --> 00:42:37.000
اه يعني اعماله دليل الحنفية الذين قالوا او اعماله دليل الامام ابي حنيفة القائل بعدم فسخ نكاح الشغار في لازم مدلوله ملازم ومدلول هو ثبوت الارث بين الزوجين المتزوجين يعني بالصغار

132
00:42:37.250 --> 00:42:57.750
فيما اذا مثلا مات احدهما فالمدلول هو عدم الفسخ مدلول يعني مدلول قول الخصم او مدلول القول الاخر هو عدم الفسخ ولازمه لازم هذا آآ يعني لازم هذا القول اذا كان غير مفسوخ يعني عند غيرنا عند غير المالكية لازمه ما هو؟ لازمه ان

133
00:42:57.750 --> 00:43:19.900
الانثى ثابت بين الزوجين. لذلك اعمل الامام رحمه الله تعالى لازم هذا المدلول في قوله هو. فهذا هو المقصود باعمال المجتهد دليل في لازم مدلوله ويعني نلخص المسألة الامام مالك لم يراعي القول الاخر مراعاة كلية بمعنى انه قال انه نكاح غير فاسد

134
00:43:19.900 --> 00:43:39.900
وانه لا يفسخ بل هو نكاح فاسد ويفسخ لكن متى ما وقع امامنا اعمى عفوا امامنا هنا راعى الخلاف اثبت الالفة بين بين الزوجين. له امثلة حتى في مراعاة الخلاف داخل المذهب بالمناسبة. المراعاة قد يكون قد تكون خارج المذهب

135
00:43:39.900 --> 00:43:59.900
قد تكون داخل المذهب ولها امثلة كثيرة من بين تلك الامثلة ما يعني هو معروف ومقرر ان من كبر للركوع وقد ترك آآ آآ ترك تكبيرة الاحرام كان الحكم في آآ يعني في الصلاة ها هنا آآ الحكم في الصلاة ان

136
00:43:59.900 --> 00:44:19.900
باطلا لانه ترك تكبيرة الاحرام. ومن ترك كذلك يعني من اتى بتكبيرة الاحرام اثناء انحنائه فهذه الركعة ملغاة. ويأتي بركعة عوظ عوض هذه الركعة. كذلك هذا كله مراعاة يعني للقول الاخر لقول من يرى ان يعني آآ ان تكبيرة الاحرام لا يشترط فيها القيام

137
00:44:19.900 --> 00:44:39.900
ذلك من بين تلك المسائل مثلا من نسي الفاتحة هذه مما يعني من المسائل الشائكة عندنا في المذهب ان من نسي الفاتحة من نسي ركنا من اركان الصلاة ما لم يفت الا الفاتحة. فاذا نسيها تفوت بمجرد الانحناء للركوع. بخلاف الاركان الاخرى تفوت بالركوع اما في

138
00:44:39.900 --> 00:45:03.500
بالركعة الثانية او بالرفع منه في الركعة التي تليها. في ركعة الفوات او ركعة النقص لكن من نسي الفاتحة بركعة آآ من الركعات وانحنى فهذا التدارك قد فاته ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك من المفترض ان يترتب على ذلك بطلان الصلاة لانها تركت فيها آآ فريضة من فرائض الصلاة. ومع ذلك لم

139
00:45:03.500 --> 00:45:25.550
يترتب عليها بطلان الصلاة مراعاة قول من قال بانها سنة في احدى الركعات يعني انها ليست واجبة في الكل وانما واجبة في الجل ثم بعد ذلك يعني يسجد سجود سهو قبل سلامه وبعد ذلك بعد سلامه يأتي بالصلاة يعيدها وجوبا لماذا يعيدها وجوبا؟ مراعاة كذلك

140
00:45:25.550 --> 00:45:43.600
لقول القائلين بانها واجبة في الكل. يعني هذه من الامثلة التي يمكن ان يعني تتضح فيها اتضح فيها صورة مراعاة الخلاف له شروط من بين هذه الشروط اولا ان يكون هذه المراعاة تكون من مجتهد لا ان تكون من مقلد وان يكون دليل القول المراعى

141
00:45:43.600 --> 00:46:03.600
قويا لان هذا هو الذي جعل امامنا يراعي في بعض المسائل ولا يراعي في مسائل يعني لا يراعي الخلافة في مسائل اخرى لان هو راعى الخلاف المسائل كان دليل يعني المقابل دليل المخالف فيها قويا كذلك الا يتركب من ذلك صورة تخالف الاجماع يمثل لها يعني الاصوليون بان يعني ينكح

142
00:46:03.600 --> 00:46:23.600
من غير مهر ومن غير شاهد ينكح من غير مهر بناء على عدم وجوب المهر ومن غير شاهدين بناء على ان الشاهدين آآ يعني ان الشهادة ليست ركنا وانما هي شرط في الدخول كما هو في في مذهبنا ومن غير ولي كما ينسب للحنفية فهذه صورة فيها مراعاة للخلاف لكن يتركب منها صورة تخالف

143
00:46:23.600 --> 00:46:40.600
في الاجماع كذلك الا يترتب على المراعاة ترك قول المذهب من كل الوجوه. فالصورة التي رأيناها قبل قليل فيها مراعاة للخلاف لكن بقي قول في يعني في عدد كبير من الوجوه في المسألة آآ في المسألة نفسها

144
00:47:03.100 --> 00:47:17.050
اخر هذه الادلة من حيث التعداد ها هنا في اصول المذهب الاستقراء والاستقراء يقصد به تتبع الحكم في جزئياته على حالة يغلب على الظن انه في صورة النزاع على تلك الحالة

145
00:47:17.150 --> 00:47:37.150
ينقسم الى استقراء تام والى استقراء ناقص استقراء تام يعني فيه تتبع كل الجزئيات وهذا سينتهي الى نتيجة قطعية وهنالك استقراء ناقص لا يكون فيه التتبع لكل الجزئيات وهذا ستكون نتيجته ظنية. المقصود بالاستقراء هو التتبع بمعنى ان

146
00:47:37.150 --> 00:48:02.150
مجتهد يتتبع الحكم في جميع الجزئيات حتى يصل الى نتيجة اجتهاده امثلته كثيرة من اشهر امثلته التي تظرب في في في كتب الاصول ان الفقهاء حينما تناقشوا في وجوب الوتر او عدم وجوبه تتبعوا ان تتبعوا حالات الفرض. يعني تتبعوا حكم صلاة الفريضة الصلوات الخمس

147
00:48:02.550 --> 00:48:20.600
في حالاتها فوجدوا انها لا تصلى على الراحلة اي انها لا تصلى على الراحلة على الناقة وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الوتر على على الراحلة صلاها طبعا في السفر فهذا هذا الاستقراء في تتبع حالات

148
00:48:20.600 --> 00:48:40.200
الفريضة اثبت ان آآ يعني ان ان الوتر غير واجب لماذا؟ لان تتبع حالات او استقراء حالات الفرض آآ اثبتت انه لا يصلى على الراحلة كذلك له امثلة ممن يعني من الامثلة آآ فيها

149
00:48:40.550 --> 00:48:59.500
استقراء الامام اللخمي رحمه الله تعالى الذي وصل فيه الى نتيجة فهي وجوب صوم يوم الشك يوم الشك يعني قبل رمضان آآ رأى الامام الاخمي رحمه الله تعالى انه واجب لماذا؟ من استقراء وجوب الامساك على ما شك في طلوع الفجر يعني اذا تبين لم يتبين له

150
00:48:59.500 --> 00:49:19.500
طلوع الفجر من خلال استقراء الفتاوي والاقوال والروايات الواردة عن الامام ثبت ان من شك في طلوع الفجر يجب عليه ان امسك من من خلال الاستقراء ذلك ومن خلال هذا الاستقراء اثبت الامام اللخمي وجوب صوم يوم الشك. طبعا هذا استقراء مردود لكن انا اردت فقط ان ابين ان

151
00:49:19.500 --> 00:49:39.500
هذا من انواع الاستقراء في تتبع جزئيات مختلفة يعني رد عليه علماؤنا رحمهم الله تعالى وذكروا ان هذا الاستقراء استقراء يعني استقراء مردود يعني كذلك ايضا مما يمكن ان يستقرأ منه من خلال تتبع جزئيات ما اثبته الفقهاء من يعني مما يجب في التركة ان ما يجب في التركة خمسة

152
00:49:39.500 --> 00:49:59.500
خمسة امور من خلال ماذا؟ من خلال استقراء يعني الاقوال اقوال الفقهاء فيما يجب في تركة الميت. فهذا الاستقراء اوصله الى الحصر وهذا الحصر من اين استفيد؟ استفيد من خلال الاستقرار فهذا يعني من الادلة التي يذكرها الاصولين وليس دليلا خاصا بالمذهب هو ايضا عند الشافعي

153
00:49:59.500 --> 00:50:09.271
ويستدلون اه فيه او يعني ممن امثلة فيه استقراء حالات الحيض فيما في اقل مدته واكثر مدته من خلال استقراء حالات اه النساء