بسم الله الرحمن الرحيم نتناول في هذا الدرس عددا من اصول المذهب او من ادلة المذهب الاخرى بعدما تعرفنا في الدرس السابق على بعض اخر كذلك بعدما تعرفنا على الادلة المتفق عليها الكتاب والسنة والاجماع والقياس. هذا الجزء نتناول فيه دليل الاستصحاب وشرع من قبلنا والمصلحة المصلحة المرسلة ومراعاة الخلاف والاستقراء من بين الادلة وهو من الادلة المتفق عليها في الجملة الاستصحاب وهو ينقسم او يتنوع الى نوعين الاستصحاب المرتب والاستصحاب المقلوب الذي سنراه بعد قليل. لكن الاستصحاب المرتب هو الذي يقصد عند الاطلاق او هو الذي ينصرف اليه الذهن عندما يقال بكتب الاصول والفقه الاستصحاب فهو الذي ينصرف اليه الذهن يعني الاستصحاب المرتب ما هو تعريفه وثبوت امر في الزمن الثاني؟ بناء على ثبوته في الزمن الاول. يعني الزمن الثاني الذي نحن فيه الان الحال او يعني الذي نحن فيه بناء على ثبوته في الزمن الاول وهو الزمن الماضي. او بتعريف اخر وبتعبير اخر هو استدامة نفي ما كان منفيا او استدامة ثبوت ما كان ثابتا الفضلاء الذين يستمعون الى هذا الدرس ان كانوا ممن آآ ادركوا او شاهدوا دروس القواعد الفقهية وكان من بين تلك الدروس اليقين لا يزول بالشك وتعرفنا على قاعدتين مهمتين هنالك الاصل بقاء ما كان على ما كان والاصل براءة الذمة فان تلك المسائل ايضا مما تتعلق بهذا الاصل اصل الاستصحاب. فالاستصحاب المرتب له عدة انواع اي الاستصحاب الشرع ها هنا له عدة انواع من من آآ او اولها استصحاب العدم الاصلي او البراءة الاصلية. يعني استصحاب العدم الاصلي اي العدم الذي كان سابقا في الزمن الماضي يستصحب في الزمن الثاني الزمن الحاضر الذي يعبر عنه بالبراءة الاصلية او استصحاب حكم العقل اي ان العقل هو الذي يحكم بان البراءة اه براءة الذمة او اه او او العدل هو المستصحب بناء على وجوده في الزمن الاول امثلته كثيرة من بينها عدم وجوب صلاة سادسة من بينها عدم بدوا به صوم اخر غير شهر رمضان ومن بينها كذلك براءة الذمة الاصل براءة الذمة مما يتعلق بها من من ديون من التزامات فهذا هو المقصود باستصحاب العدم الاصل وهو الذي يلجأ اليه القاضي حينما مثلا يحكم بين بين دعي والمدعى عليك ما تعرفنا على ذلك في مقرر القضاء والجنايات ان المدعي من كان مخالفا للاصل او لم يكن معه معهود شرعي فهذا هو المقصود بهذا النوع الاول استصحاب العدم الاصلي ومن بين انواعه كذلك استصحاب العموم حتى يرد تخصيص اي اذا ثبت حكم شرعي بدليل على جهة العموم فان هذا العمومي يستصحب حتى يرد تخصيصه يعني ان الحكم المترتب على ذلك الدليل العام ينبغي ان يترتب عليه استغراق افراده افراد المهم حتى يريد التخصيص يعني من من بين الامثلة وان كانت كان مثالا خلافيا بيننا وبين غيرنا يعني غير المالكية اه قول المالكية بعدم حرمة اكل ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير اذاني النوعان ليس محرمين يعني احدهما ذو الناب من السباع مكروه وذو المخلب من الطير مباح اه هذا استصحابا للعموم الوارد في قول المولى تبارك وتعالى الذي استدل به امامنا في اه في ما جاء في قول الله تبارك وتعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. لفظة ما لا اجد فيما اوحي الي هذه من الفاظ العموم الذي اوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه محرم الا هذه الاصناف المخصوصة او المنصوص عليها. فاذا سيبقى هذا العموم عموم الاباحة او عدم النهي ينبغي ان يكون شاملا لجميع الاصناف غير او لجميع الحيوانات والمأكولات اتوا المطعومات من غير هذه الاصناف هذا من بين الامثلة التي استدل بها وان كان طبعا اختلف في يعني قول الامام في في في جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه عن اكل كل ذناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير فها هنا لم يعني خصص جزءا من يعني يعني من هذا الحديث وخصص به يعني جزءا من الحكم ولم يخصص بالجزء الاخر وغالبا كما ذكر العلماء ان ذلك مبني على عمل اهل المدينة وهذا يجرنا للحديث وربطه بما تعرفنا عليه سابقا من ان آآ الجمهوران ومن بينهم المالكية يجوزون تخصيص العام الذي ورد في القرآن آآ بالخاصة الذي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لان دلالة العام عندهم ظنية اذا كنتم تذكرون هذه المسألة وهذه القاعدة فليس الاشكال في آآ في في في عند الامام مالك رحمه الله تعالى في كون هذا العموم ثبت بدليل قطعي وانما هذا العموم ظني لكن ليس كل وما ورد كذلك في السنة يخصص به امامنا مالك فقد خصص جزءا منه بما عضده عمل اهل المدينة الذي تعرفنا عليه قبل قليل ومن بين الامثلة كذلك استصحاب النصيحة يرد نسخ هذا ايضا مما مما يستصحب فالاصل هو ثبوت النص واحكامه حتى يرد ناسخ من امثلة التي تمثل لذلك وهي وان كانت ليست موافقة لرأي المذهب لكن في ما يستدل به الامام احمد من آآ من وجوب او ايجاب النبي صلى الله عليه وسلم للوضوء من اكل لحم الجزور فهو يرى ان هذا الحديث ليس منسوخا في حين ان الجمهور يرون انه منسوخ فهو استصحب النص نسخن يعني غيره يرى بانه منسوخ. اه من بين انواع الاستصحاب المرتب استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجوب سببه او لوجود عفوا سببه دل الشرع على ثبوته مثل ماذا؟ مثل الملك الشرع الم يجوز نقل الملك يعني السلعة بطريق العقد عن طريق البيع والشراء من من البائع الى المشتري فاذا اذا جرى العقد فهذا اذا ترتب عليه ان يستصحب المشتري ما دل الشرع على ثبوته له وهو ملكه لهذه السلعة حتى يأتي يقطع هذا الاستصحاب. كذلك مثلا حل المرأة بالنكاح اذا ثبت النكاح فان الاصل استمرار النكاح حتى يثبت ما يقطع هذا الحكم او ما يقطع هذا الاستصحاب وهو الطلاق وغير ذلك وهو المقارب قاعد الاصل بقاء ما كان على ما كان. هذا تعبير اخر لهذه اه لهذا النوع. استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه هو تعبير للقاعدة الفقهية الاصل بقاء ما كان على ما كان. من بين انواع الاستصحاب المرتب الاستصحاب الاصلي او الاستصحاب المطلق الذي يقصد عند الاطلاق استصحاب الاجماع هذاك يعني استصحاب حكم الاجماع وهذا عند التحقيق كما ذكر الاصوليون انه ضعيف ولا يستدل به ولكن اتي به ها هنا لاجل القسمة و ويمثل له الفقهاء بوجود الماء بعد التيمم. يعني الان الذي عدم الماء او فقد الماء وقارب خروج قارب يعني الوقت على خروجه يعني على على خروج الوقت فسيخرج وقت الصلاة فهذا يجوز له اجماعا ان يتيمم ويتوظأ هذا محل اجماع. طيب بعد ان كبر ماذا اذا وجد الماء هذا هو المقصود انه يستصحب حكم الاجماع الذي قبل قليل انه يجوز له ان يدخل الصلاة بالتيمم لانه فقد الماء فيستصحب هذا الاجماع. وهو عند التحقيق اصولي طبعا عند التحقيق الاصولي آآ يعني لا يستصحب حكمه الاجماعي وان كان المثال ها هنا عندنا في المذهب انه لا تجب عليه او لا يجب عليه قطع الصلاة بناء على انه دخل الصلاة بوجه شرعي صحيح وربما يكون ذلك لاجل دليل اخر ليس لاجل استصحاب الاجماع وانما لاجل دليل اخر آآ يعني هو الذي قواك هو جانب الاستدلال في مثل هذا الفرع النوع الثاني من انواع الاستصحاب وهو الاستصحاب المقلوب اي معكوس الاستصحاب اي معكوس النوع الاول الاشهر وهو الذي يقصد عند الاطلاق وهو اثبات امر في الزمن الماضي لثبوته في الحال هو العكس قبل قليل الاستصحاب المرتب اثباته متى؟ في زمن الحاضر بناء على الزمن الماضي فاستصحاب العدم او استصحاب براءة الذمة كانت موجودة في الزمن الماضي فلذلك اثبتناها في الزمن الحاضر. الاستصحاب القلوب عكسه يعني اثبات امر متى في الزمن الماضي لثبوته في الحال وهذا اختلف فيه اصلا عند الاصوليين في اعتبار حجيته وما المقصود منه اقرب يعني الاقوال انه هو قريب من استصحاب الحال يمثلون له بامثلة قد تكون في بعض يعني قد تكون بعض الامثلة نظرية والامام ابن السبكي ذكر ان يعني امثلته عزيزة لكن مثلا بين الامثلة التي يمكن ان يستدل او يستشهد بها لهذا النوع ما ينسب للمذهب من ان من انه اذا وجد وقف على حالة معينة يعني الان ربما يكون هنالك وقف منذ عدة قرون ووجد على حالة معينة من آآ كون مصرفه مثلا لجهة معينة او كونه مثلا بهذا الحجم او او اي يعني شيء من متعلقات الوقف فانه حينئذ بناء على ثبوت هذا الشيء في الزمن الحاضر نستصحب انه هذا هو الموجود في الزمان الماضي. لذلك صار استصحابا مقلوبا او استصحابا اه يعني معكوس الاستصحاب. يمثل مثلا الفقهاء الاصوليون لهذا بمثال يقولون المكيال الان الموجود في زماننا هذا. هو الموجود في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لانه حينما ثبت ان هذا المكيال الان الذي وجد عندنا لو لم يكن موجودا الان لما كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلت بعض يعني الامثلة التي يمثلون بها قد تكون نظرية لكن هذا من الامثلة التي اه مثال الوقف ربما يكون من الامثلة القريبة لهذا النوع من استصحاب المقلوب وهو اثبات امر في الزمن الحاضر بناء اه عفوا اثبات اثبات ما كان في الزمن الحاضر يثبت به ما كان في الزمن الماضي اثبات امر في من الماضي لثبوته في الحال يعني في الزمن الحاضر من الادلة الشرعية كذلك ومن الاصول دليل او شرع من قبلنا وهو مناسب كذلك للاصل الذي سبقه وهو الاستصحاب لانه فيه اثبات حكم كان في الامم السابقة واثبات حكم كان في الزمان السابق شرع من قبلنا فيه عدة مباحث من بين المباحث التي يبحثها الاصوليون رحمهم الله تعالى في هذا الدليل او في هذا الموضع اولا هل كان النبي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم متعبدا بشريعة من شرائع الامم السابقة اي انه كما وردنا انه صلى الله عليه وسلم كان يتعبد قبل البعثة وكان يتحنث وكان قد حبب اليه الخلاء كما في قصة الغار المعروفة ولم يردنا تفصيل عن آآ يعني عن تحنده صلى الله عليه وسلم وعن خلائه وعن عبادته فهل كان متعبدا بشريعة قبل ذلك وبناء على هذا هل نحن متعبدون؟ نحن تبعا لذلك هل نحن متعبدون بشرائع الامم السابقة شرع من قبلنا له عدة آآ حالات يعني لدينا عدة جوانب نتناولها منها ما هو محل اتفاق بين الاصوليين لان هذا الدليل دليل خاص قم بالمالكية ومن كان ايضا موافقا للمالكية. انا اؤكد مرة اخرى اننا نتناول الان اصول المذهب. اي اننا قد نجد في هذه الاصول خلافا كبيرا بل ربما يعدها بعض الاصوليين من من الادلة المردودة او غير المعتبرة اذا هنالك محل هنالك مسائل هي محل اتفاق بين الاصوليين وهنالك محل البحث ها هنا في هذا الاصل. اولا ما ثبت انه شر لنا اي ما ثبت انه كان شرعا للامم السابقة وثبت كذلك في شريعتنا نحن يعني ورد في القرآن او في السنة انه شرع لنا فهذا حجة بلا خلاف كما في الايات المختلفة كما في قول المولى تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وايات القصاص وغير ذلك فهذا حجة بلا خلاف لانه ثبت في شرعنا انه شرع لنا. وهنالك ما ثبت انه ليس ليس بشرع لنا يعني في شرعنا انه كان خاصا بالامم السابقة اي انها كانت شريعة لكنها خاصة بالامم السابقة فهذا ليس بحجة كما يعني كما في قول المولى تبارك وتعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر من البقر والغنم الا ما حرم إسرائيل على نفسه وغير ذلك من الايات التي تبين ان هذا الحكم كان خاصا بالامم السابقة والله سبحانه وتعالى من علينا في كتابه بانه رفع عنا الاصرار والاغلال ورفع عنا الحرج الذي كان في الامم السابقة. فاذا ما ثبت انه ليس بشرع لنا فليس بحجة الحالة الاولى والحالة الثانية هذا ما ورد في شرعنا اما انه شرع لنا او انه ليس بشرع لنا. اما ما ورد عن طريقهم هم يعني ما يروونه وهم عن كتبهم وعن شرائعهم فهذا ليس بحجة اتفاقا عند المالكية وعند غيرهم مع خلاف يذكرونه في من اسلم من اهل الكتاب وحكى شيئا من آآ يعني من شرائعهم في كتبهم محل البحث هو ما ثبت بشرعنا انه شرع لنا ولم نؤمر به. فهذا عند المالكية حجة في المشهور وهو محل البحث محل البحث لان هنالك عددا من الايات التي جاءت في كتاب المولى تبارك وتعالى التي تبين ان الشرائع مصدرها مصدرها واحد وان اه وكما جاء في قول المولى تبارك وتعالى اني تركت ميلة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخرة هم كافرون واتبعت ملة اباء ابراهيم واسحاق ويعقوب كذلك ما جاء في قول المولى تبارك وتعالى يعني في في فيما يتعلق بامتنا وشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان الدين ولا تتفرقوا فيه كذلك الامر بالاقتداء بهم. اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتضى آآ وايضا مما ورد في غير ما موضع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة اهل الكتاب فيما لم ينزل عليه فيه وحي اه كذلك ما ما استدل به الاصوليون والعلماء رحمهم الله تعالى في قصة فوات الصلاة في الوادي عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح حينما امر بلالا ان يوقظهم رظي الله تعالى عنه فبعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مستشهدا بالاية واقم الصلاة صلاة لذكري وهذه الاية كانت فيها خطاب لسيدنا موسى عليه السلام وكذلك انه حينما في قصة القصاص في الجراح وانه آآ ذكر ان كتاب الله القصاص وان كتاب الله القصاص الذي استشهد او استدل به النبي صلى الله عليه وسلم انا في شرائع الامم السابقة وغير ذلك من يعني من الايات في حين ان من آآ يعني اعترض على هذا الدليل او على هذا الاصلي فقد وجه تلك الايات السابقة التي استشهد بها المثبتون الى انها اما انها تكون في العقائد وليست في الشرائع وآآ يعني آآ وان وان كل يعني وان آآ يعني وان كل امة من الامم جاءت لها شريعة كما جاء في قول المولى تبارك وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. المهم يعني الان نحن لا نريد الخوظ في هذا الاصل والاعتراضات التي تكون بين الاصوليين المهم الان ان نحرر محل البحث ان ما ثبت بشرعنا انه شرع لهم يعني لاهل الكتاب ولم نؤمر به له حجة في المشهور. هذا استدل به او استدل عليه او من خلال هذا الاصل امامنا مالك في عدد من المسائل هو وغيره كذلك حتى من غير المالكية ممن يعني كان حتى ان بعض الاصوليين كالامام القرافي اثبت ان بعض الاصول كان يقول بها غير غير مالك رحمه الله تعالى من ذلك جاء في قول المولى تبارك وتعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم في ما يتعلق باحكام الضمان والكفالة كذلك ما يعني ما ما ذكر علماؤنا رحمهم الله تعالى في آآ استئناس او استشهاد امامنا مالك رحمه الله تعالى في في في ان ان البائع هو الذي يجب عليه التوفية ويجب عليه الكيل في ما جاء في قول المولى تبارك وتعالى في قصة يوسف فاوفي لنا الكيل وتصدى علينا ايضا من المسائل التي استدل بها علماؤنا ان ما لان امامنا مالك رحمه الله تعالى كان يأخذ بشرع من قبلنا في آآ في مسألة التدمية وهي ان القتيل اذا ادرك قبل موته وقال ان دمي عند فلان ان هذا يثبت اللوز الذي يوجب القسامة وهذه تعرفنا عليها تعرفنا على هذه المصطلحات في باب الجنايات فهذه من المسألة انفرد بها امامنا مالك دون الجمهور في في في هذه المسألة تحديدا واستدل بها من قصة بني اسرائيل في سورة البقرة قرأ فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويركم اياته لعلكم تعقلون. يعني لما ان الله سبحانه وتعالى احيا هذا الميت اخبر عن قاتله في قصة البقرة فقد آآ وقد اخذ بذلك سيدنا موسى عليه السلام ايضا هذه مما مما يمكن ان يستدل بها. ايضا في في في الاخذ بالقرائن كما استدل بذلك فيما جاء في قول المولى تبارك وتعالى قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه من قبول فصدقته ومن الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. مسائل كثيرة ليست يعني هذه هنالك عدة مسائل لكن هذا هو وهذا هو المقصود بشرع من قبلنا في هذا المحلي تحديدا وفي هذا الجزء تحديدا اذا ثبت بشرعنا انه شرع لهم ولم نؤمر به فهو في مذهبنا حجة على المشهور من بين الادلة كذلك المعتبرة في مذهبنا دليل المصلحة المرسلة وكنت فيما مضى اذا كنتم تتذكرون في باب او في احكام القياس من هذه آآ الدروس او من هذا المقرر مر معنا في مسالك العلة ان من بين تلك المسالك مسلك المناسبة الاخالة وكنت حينئذ قد ارجعت الحديث عنها حتى يأتي موضعها ها هنا لانه اكثر تفصيلا من ذلك الموضع المناسبة والاخالة هي الفيصل بين التعبد وبين المعقول من الاحكام كما تعرفنا سابقا اي ان ما يدرك العقل المناسبة بينه يعني بين الحكم وبين العلة فهذا هو هو المعقول وغير ذلك هو التعبدي هنالك تقسيمات كثيرة للمناسب آآ حتى نرتب الاحكام ها هنا ونرتب المسائل. سنضطر الى ان نخطو خطوة للامام ثم نرجع مرة اخرى خطوة للخلف ونخطو خطوة للامام ثم نرجع مرة اخرى للخلف لان الذي يهمني ها هنا ان نربط بين ان نربط او نضبط العلاقة بين المصلحة والمناسب لان المصلحة جزء من المناسبة المناسبة المناسب اعم ويندرج تحته المصلحة وتندرج تحته المصلحة المرسلة وكلاهما متقاربان يعني بعض الاصوليين يعبر بالمناسب آآ عن المناسب بالمصلحة او بالاستصلاح حتى تترتب المعلومات كما يقال ونضبط العلاقة بين المناسب وبين المصلحة المرسلة. المناسب له عدة تقسيمات منها ما يتعلق بكونه دنيوي او اخروي ما يتعلق بكونه حقيقي او اعتباره او او آآ حقيقي او اعتباري. ومن بين تلك التقسيمات انه ينقسم الى مناسب مؤثر والى مناسب ملائم والى مناسب غريب والى مناسب مرسل المرسل هو حديثنا ها هنا في المصلحة المرسلة. والمصلحة تنقسم كذلك الى ما شهد الشرع باعتبارها وهي المصلحة المعتبرة وما شهد الشرع ببطلانها وهي المصلحة الملغاة وما لم يشهد باعتبارها ولا الغائها وهي المصلحة المرسلة. اولا ما هي المصلحة؟ المصلحة بتعريفات مختلفة للعلماء رحمهم الله تعالى هي جلب منفعة او دفع مضرة. اي جلب منفعة قد اقر الشارع كونها مصلحة او ودفع مضرة قد اقر الشارع او اثبت الشارع ان هذا الفعل فيه مفسدة هنالك ما شهد الشرع باعتباره يعني باعتباره مصلحة فهذا هو المصلحة المعتبرة وهذا يعمل بها اتفاقا كما ايضا مر مع انا في في فيما يثبته الشارع من العلل فيما اثبته الشارع من العلل كذلك فيما يتعلق بالمناسب ان هنالك تقسيما كما ذكرت قبل قليل ان هنالك مناسب مؤثر وهنالك مناسب ملائم هذا هو المناسب الملائم وهذا هو المناسب المؤثر وهو ما اعتبر الشارع فيه نوع الوصف كما يعرفها الاصوليون. ما اعتبر الشارع فيه نوع الوصف في نوع الحكم انا لا اريد ان ان ان اتي بكثير من المصطلحات التي تتعلق بالمناسب حتى لا نتشتت وكذلك لان كل مصطلح منها يحتاج الى تفصيل في آآ يعني في في مفرداته فيما يتعلق بالنوع والجنس في في عين الحكم وجنس الحكم. لكن انا فقط آآ اتي بهذه المصطلحات حتى نربط بينها وبين المصلحة نرجع مرة اخرى المصلحة هنالك ما شهد الشرع باعتبارها وهذه هي المصلحة المعتبرة وهذا يعمل بها اتفاقا. وهنالك ما شهد الشرع ببطلانها وهي مصلحة الملغاة وهذه لا يعمل بها اتفاقا وهنالك ما لم يشهد باعتبارها ولا ولا الغائها وهي المصلحة المرسلة لماذا سميت مرسلة؟ الارسال يعني الاطلاق يعني بمعنى ان الشارع لم يأتي باثباتها ولم يأتي كذلك بالغائها. لانه لو لو اتى سارعوا باثباتها فهي تندرج تحت النوع الاول وهو المصلحة المعتبرة وهو ما شهد الشرع باعتباره. وان شهد الشرع ببطلانها فهي من المصلحة ملغاة وهذا له شواهد كثيرة من بينها يعني يعني من بين تلك الشواهد التي يستدل آآ يعني لها العلماء رحمهم الله الله تعالى في المصلحة الملغاة مثل ما مر معنا حتى في سد الذرائع من منع زراعة العنب خشية اتخاذه خمرا هذا مصلحة ملغاة الان نتوجه مباشرة الى المصلحة المرسلة موضع حديثنا. وهي التي لم لم يثبتها الشارع ولم يلغها بمعنى اخر او بتعبير اخر الوصف او المعنى الذي يدركه المجتهد او يدرك مناسبته لحكم. هنالك وصف يدرك المجتهد مناسبة لحكم في مسألة غير منصوص عليها ولم يدل دليل اما على اعتبارها واما على الغائها هذا هو هذه هي المصلحة المرسلة او هذا هو المناسب المرسل كما ذكرت قبل قليل اننا اذا اردنا ان نعبر درع عنه بالمناسب المرسل باعتباره في موضع آآ في موضع مسالك العلة او ها هنا باعتباره دليلا مستقلا. اذا الان حتى نربط اما ان نعبر لانه مناسب ومرسل لان هنالك مناسب مؤثر كما بينت قبل قليل. وهنالك مناسب ملائم وهنالك مناسب غريب. وهنالك مناسب مرسل كذلك حتى في المصلحة هنالك مصلحة معتبرة وهنالك مصلحة ملغاة وهنالك مصلحة مرسلة قد تكونون ربما ترون ان هنالك يعني تشتيتا للذهن كما يقال لكن هي هي الاصوليون يستعملون المصطلحات نفسها بمعنى يعبرون بالمناسب او يعبرون كذلك بالمصلحة فاذا مرة اخرى نرجع الى موضعنا المصلحة المرسلة هي التي لم يشهد الشارع باعتبارها ولا بالغائها. فلذلك سميت مصلحة يعني مطلقة مطلقة من التقييد هذه تنقسم باعتبار كونها من مقاصد الشريعة الى ضروريات وحاجيات وتحسينيات اي ان هنالك مرتبة اولى هي مرتبة الضروريات التي اذا عدمت او فقدت اصبح هنالك اختلال في النظام النظام العام نظام المجتمع او نظام الامة او قوام الامة فهذه لذلك سميت الضروريات لان العقل لا يتصور عدم وجودها آآ وهنالك مرتبة اقل منها وهي مرتبة الحاجيات ليست ضرورية لا يترتب على فقدانها اختلال للنظام لكن يترتب على فقدانها حرج كبير ومشقة كبيرة بالمكلفين. وهنالك مرتبة ادنى من الاوليين وهي مرتبة التحسينيات او التتميمات وهي مرتبة مكارم الشريعة كما يقول العلماء ويعبر العلماء هي مرتبة تتعلق بمكارم الاخلاق او تتعلق حتى بالرخص ما يأتي في ذلك من الرخص في الشريعة اذا هذه هي مقاصد الشريعة اذا كنا نسمع عن مصطلح مقاصد الشريعة الذي يتحدث عنه العلماء هو مهم يتحدثون عن ذلك فمقاصد الشريعة تابعة للضروريات ومقاصد الشريعة التي جاءت الشريعة بل الشرائع كلها للمحافظة عليها ورعايتها وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل وكذلك حفظ العقل وكذلك حفظ المال ويضيف بعض الاصوليين اليها حفظ العرض وهي بهذا الترتيب على الاقل في اول آآ رتبتين الدين والنفس ويختلف الاصوليون في اعتبار ما بعدها باي ترتيب يكون الاولى منها هذه رتبة الضروريات التي لا بد من مراعاتها بهذا الترتيب يعني ان الضروريات مقدمة على الحاجيات والحاجيات مقدمة على التحسينيات بل ان الاصوليين يذكرون كذلك ان تحسينية القوانين التي تسنها بعض البلدان فيما يتعلق بالنكاح او بالتوثيق الاصل ان من اراد ان يشتري شيئا من اه يعني مثلا كالاراضي او السيارات انه لا يحتاج الى توثيق كان في السابق يذهب يشتري دابة من البائع فمن فرط في التحسينيات فانه يوشك ان يفرط في الحاجيات ومن فرط في الحاجيات يوشك ان يفرط في الضروريات كمن حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه بل ويمثلون لذلك بمن اعتاد ان يترك المستحبات في العبادات فانه يوشك ان يترك السنن ومن تهاون في فانه يوشك ان يترك الفرائض هذه هي الضروريات يدرك العقل ان حفظ الدين من مقاصد الشريعة ولذلك جاءت كثير من الاحكام لحفظ الدين فيما يتعلق بحد الردة وما يتعلق كذلك بالحدود المتعلقة بالدين كذلك حفظ النفس اه من اجل ذلك شرع القصاص وشرع ما يتعلق باحكام الجنايات المختلفة حفظ النسل ولذلك شرع حد الزنا لاجل حفظ النسل وحفظ العقل لاجل ذلك شرع حد الشرب للمسك وحفظ المال لاجل ذلك شرع حد السرقة وما يتعلق باحكام الغصب وغير ذلك من الاحكام السابقة هو حفظ العرض كذلك ولاجل هذا شرع شرع حد القذف اما الحاجيات يمثل لها الاصوليون بالبيع والشراء والعقود وغير ذلك من الاحكام اما التي لا يعني لا نقول يمكن ان ان آآ ان تترك او يمكن ان تعدم لكن اذا فقدت فيترتب وعلى ذلك حرج شديد جدا يلحق بالمكلفين الان بعد هذه المقدمات اه الاجمالية المتعلقة بهذه الانواع الثلاثة للمصلحة المعتبرة والملغاة. المصلحة المرسلة هي المصلحة او يعني المصلحة المرسلة من يعني من التقييد كما يقولون او كما يقول الاصوليون يعني بمعنى انها لم تثبت او لم يثبتها الشارع لم يلغها التي تتعلق بماذا؟ بجلب المصالح او جلب المنافع ودفع المضار او دفع المفاسد هنا حصل خلاف كبير بين الاصوليين في اعتبارها دليلا او عدم اعتبارها دليلا من الشارع او اعتبارها دليلا عفوا شرعيا يمكن ان يستدل به واخذ بذلك امامنا مالك رحمه الله تعالى مستدلا على ذلك بادلة كثيرة جدا ادلة استدل بها امامنا رحمه الله على ان الصحابة انفسهم كانوا يعملون بالمصلحة المرسلة. بمعنى ان هنالك قواعد عامة اتت الشريعة لرعايتها التي نتحدث عنها الان جلب المنفعة ودفع المضارة حتى ان الامام الطوفي مما ينسب اليه ما لو تلقته والعقول او ما لو يعني لتلقته العقول العقول بالقبول. نسيت عبارته رحمه الله تعالى آآ ففي الشاهد ان امامنا استدل بفعل الصحابة على كثير من المسائل التي لم تأتي الشريعة بالامر بها لم تأتي الشريعة باثباتها ولا كذلك امرت بالغائها من بين ذلك مما يستشير به قصة جمع القرآن التي كانت في عهد سيدنا ابي بكر رضي الله تعالى عنه حينما جاءه سيدنا عمر ابن الخطاب بعد قصة آآ شهداء الحرة حينما آآ يعني قتل عدد من القراء وقال اه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خوفا على القرآن من الضياع فقال له سيدنا ابو بكر كيف اعمل عملا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال له عمر رضي الله تعالى عنهما قال ذلك خير ان هذا العمل فيه خير لذلك حينما دعيا دعوة سيدنا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال كذلك كيف اعمل عملا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له كلاهما خير وغير ذلك حتى مما يتعلق بتحريق سيدنا عثمان للمصاحف الاخرى بعد جمعه كل ذلك كان من استدلالهم بالمصلحة المرسلة مصلحة مرسلة يعني لم يأتي الشارع لم يأمر بجمع القرآن ولكن لم يأتي كذلك بالنهي عن ذلك فهذه مصلحة مرسلة متعلقة بما يكون فيه منافع ودفع مضار. هذا هو المقصود بالمصلحة المرسل. وادلة ذلك كثيرة متعددة مبسوطة في كتب الاصول لا حاجة يعني لايرادها هونا لكن على سبيل المثال دعونا نتحدث الان في زماننا او في عصرنا الحاضر مما يتعلق بالمصالح المرسلة التي يمكن ان يأتي اه زمان يحتاج فيه او تحتاج فيه الى اقرار بعض الامور التي تتعلق بهذه الامور الظرورية او الحاجية او التحسينية. بمعنى اننا الان نتحدث عن المصلحة المرسلة بمراتبها الثلاث مرتبة الضروريات المتعلقة بما يتعلق بحفظ الدين او حفظ النفس او حفظ النسل او حفظ العقل. الا ترون ان كثيرا من القوانين التي في بلاد المسلمين بل حتى يعني لو قلنا في بلاد غير مسلمة لكن الذي يعنينا هنا ما يكون فيه تحكيم الشريعة ان كثيرا من القوانين جاءت لاجل مراعاة هذه الامور اما الضرورية او الحاجيات اه يعني اعماله دليل الحنفية الذين قالوا او اعماله دليل الامام ابي حنيفة القائل بعدم فسخ نكاح الشغار في لازم مدلوله ملازم ومدلول هو ثبوت الارث بين الزوجين المتزوجين يعني بالصغار بعد ذلك يستحب له ان يشهد ولكن اذا لم يشهد فان العقد صحيح. الان الاجراءات الرسمية والقوانين في البلدان تشترط على من يبيع يبيع ويشتري مثل هذه السلع السيارات البيوت آآ العقارات الدور كل هذه الامور يشترط فيها التوثيق في الجهات الرسمية ما يتعلق حتى بعقد النكاح في السابق كان عقد النكاح يأتي فيه الولي ويزوج موليته بشاهدين ويقبل الزوج وانتهى الامر العقد وحل كل واحد منهما للاخر. الان تشترط الدول ان يوثق ذلك ولماذا يوثق؟ لان فيه حفظا يعني حفظا للنسل او حفظا يعني ما يتعلق بهذه الامور حفظا للعرض كذلك اذا قلنا يعني بما بان العرض هو موضع المدح والذنب للانسان فهذه كلها مصالح مرسلة قوانين المرور التي تكون في في البلدان في في الوقوف او حتى في اشتراط مثلا ان يحصل الانسان على رخصة قيادة هذا لم يكن واجبا في السابق ولم يأتي لم تأتي الشريعة فيه لا امن ولا بناء لكن المصلحة الان تقتضي حفظ النفس لنقل حفظ النفس باننا نثق بان من يقود هذه السيارة انما يقودها وهو مدرب وهو متهيأ وهو متعلم لشروط القيادة وانظمة المرور وقوانينها وما يتعلق بذلك. هذا كله من المصالح المرسلة. متى تأملنا ما يتعلق بحفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل والعقل والمال والعرض من الامور الضرورية وكان في اقراره رعاية لهذه الضروريات فهذا مما يدخل في المصالح المرسلة اذا لم يكن الشارع قد يعني امر بها يعني بعينها او بنوعها ولم يكن كذلك الغاها نص الاصوليون رحمهم الله تعالى في كتبهم على ضوابط للاخذ بالمصلحة هي مبثوثة ولكن نجمعها ونسردها سردا من بين تلك الظوابط تكون مصلحة محققة وهذا يشمل يعني المقطوع بها والمظنون ظنا قويا. فهذا الشرط احتراز من المشكوك فيها والمظنون ظنا ضعيفا اي انها لا تكون مصلحة متوهمة او مصلحة غير متحققة كذلك من الشروط ان تكون كلية احترازا من المصلحة الخاصة فالمصلحة تكون عامة لجمع من الناس لا ان تكون مصلحة خاصة كذلك ان يكون الشارع اعتبر جنسها وهذا يعني بمعنى انه لو لم يعتبر جنسها لكان هذا مندرجا تحت المناسب الغريب الذي اه تحدثنا بان اه يعني بانه من اقسام المناسب قبل قليل والعلماء ما اردوه او الاصوليون ردوه رحمهم الله تعالى فان يكون الشارع اعتبر جنسائي ان تكون لها صلة بنظائر معتبرة ولو من بعيد يعني هذا المقصود باعتبار جنسها لانه لو لو نص على نوعها فهي جاءت من المناسب بل مؤثر او من المناسب الملائم لكن طالما ان الشارع لم ينص عليها فالمهم اعتبار الجنس كما رأينا في بعض الامثلة السابقة اعتبار ما يتعلق بالعدالة اعتبار ما يتعلق بحفظ النفس وغير ذلك. اي ان تكون لها صلة بنظائر معتبرة ولو من بعيد وهذا هو الفارق بينها وبين القياس يعني بمعنى انه لو كان هنالك اعتبار لنوعها فهذا يعني مندرج تحت القياس بمختلف صورها التي مرت معنا او بمختلف صوره التي مرت معنا اه في موضعها. كذلك ان تكون نائية عن الاهواء والشهوات العامة والخاصة هي ان تكون مصلحة فيها جلب مصلحة او دفع مضرة لا ان تكون متعلقة بالشهوات وهذا جعل كثيرا من المعاصرين الان يتحدثون عن المصلحة وان المصلحة تقتضي كذا وان المصلحة وان الشارع يرعى المصلحة ولابد ان يكون الحكم فيه تيسيرا وهي في الحقيقة هذه الاحكام التي يدعون اليها انما تتعلق يعني يعني بالاهواء او الشهوات وليس فيها مصلحة من المصالح الشرعية باعتبارها جلبا للمنفعة او دفعا للمضرة كذلك ان يفتي على وفقها اهل العلم بان يعتبروا قضية من المصالح المرسلة دون غيرهم. اي انه لا مدخل للعوام اصلا في اعتبار المصلحة. ولا مدخل مفكرين او المنظرين او السياسيين هذه متعلقة بالشريعة وعلماء الشريعة هم من يقرر ذلك. وايضا هذا فيه يعني رد على الجويني رحمه الله تعالى كما ذكر اصول يعني اصوليوا المذهب لانه يعني حينما يعني شنع على امامنا مالك في اخذه للمصلحة ذكر ان ان هذا يستلزم تحكيم العوام وهذا غير صحيح فيعني المصلحة يحكم فيها العلماء رحمهم الله تعالى ولا مدخلا لتحكيم العوام كذلك كأن لا تخالف نصا من كتاب وسنة او اجماع يعني اه تخالف نصا من كتاب وسنة او تخالف اجماعا من الادلة المقدمة عليها كذلك ان تكون ملائم لتصرفات الشارع تصرفات الشارع في احكامه العامة فيما يتعلق بالضروريات والحاجيات فلابد ان تكون ملائمة له وكذلك ان تكون معقولة المعنى في حالها ومآلها لانها من المناسب والمناسب ما تدركه العقول او تدرك العقول المناسبة بينه وبين الحكم وكذلك الا تعارض مصلحة ارجح منها. يعني نحن لدينا مصلحة ولدينا مصلحة اخرى واذا تعرضت المصلحتان فتقدم المصلحة الارجح التي تكون اعم او تكون محققة اكثر او تكون فيها غلبة الظن اكثر او يكون رفعها اعم وكذلك الا يترتب على العمل بها مفسدة مساوية او راجحة. يعني قد تكون هذه مصلحة لكن يترتب عليها مفسدة اما مساوية او راجحة ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يمثل الاصوليون له مثلا يعني بفك الاسرى اذا كان هنالك اسرى من المسلمين وكانوا سيفكون بالسلاح فان السلاح سيترتب يعني بفكهم بالسلاح سيترتب عليه ازهاق ارواحهم فهذا فيه مصلحة تخليصهم لكن في الوقت نفسه فيه مفسدة ازهاق يعني ارواحهم او انزال الضرر بهم من ادلة المذهب كذلك مراعاة الخلاف وهذا وقع فيه الخلاف عندنا بين اصوليي مذهبنا رحمهم الله تعالى هل هو اصل من اصول امامنا اوليس اصلا لانه تارة يراعي الخلاف وتارة لا يراعيه وايضا هذا مما ترتب على الخلاف في هذا الاصل هل هو اصل او هو دليل او ليس بدليل؟ ان الاصل في المجتهد انه يعمل بما ترجح اليه فكيف فيراعي دليل غيره الذي هو مرجوح بالنسبة اليه لكن هو من الاصول التي رأى آآ يعني علماؤنا رحمهم الله تعالى ان امامنا مالكا كان يراعي الخلاف وهذا عد من يعني من محاسني ومن مزايا مذهبه رحمه الله تعالى. اما تعريفه فهو اعمال المجتهد دليل خصمه في لازم مدلوله دعوني ارجئ البيان التعريف حتى نتعرف على انواع المراعاة الخلاف. انواعه اما ان يكون مراعاة كلية وهذا يكون بالخروج من الخلاف اي ان يعني ان المجتهد او ان الفقيه يخرج من الخلاف ابتداء بمعنى انه لا يعمل بالعمل لاجل الخروج من خلاف هذا له امثلة كثيرة من بينها ما يذكره فقهاؤنا في موضع البسملة في آآ في عند قراءة الفاتحة فهي مكروهة عندنا في المذهب لكن يترتب على عدم قراءتها بطلان الصلاة عند الشافعية فللخروج من الخلاف كما يقول بعضهم يعني ممن يستحب ذلك ويذكر ان ذلك من الورع فهذا هو المقصود بالخروج من الخلاف وليس هو محل حديثنا. لان وليس هو محل حديثنا فمحل فمحل حديثنا هو النوع الثاني وهو المراعاة الجزئية اي للخلاف وهي التي جاءت في التعريف يعني اعمال المشاهد دليل خصمه في لازم مدلوله. اولا ان المجتهد المالكية لنضرب المثال يعني بالاسماء حتى تتضح الصورة. المجتهد المالكي سيعمل اولا على رأيه هو لن يخرج من الخلاف. هو سيقرر مذهب ابه هو لكن سيعمل لازم مدلول يعني مدلول دليل خصمه في في في مسألته هو حتى تتضح الصورة اكثر يمثل الاصوليون آآ هذا الدليل ولهذا التعريف تحديدا حتى لان مراعاة الخلاف في تعريفها خلاف ايضا لكن هذا هو التعريف الذي آآ يعني يقصد في هذا النوع تحديدا في المراعاة الجزئية اعمال المجتهد دليل خصمه في لازم مدلوله ويمثل يعني الاصوليون لذلك باعمال امامنا مالك رحمه الله تعالى دليل خصمه وهو آآ يعني طبعا حينما يقول العلماء الخصم يعنون به المقابل المناظر او الطرف الاخر وليس الخصومة بمعنى الخصومة الشخصية وانما يعني في الطرفين هذي من المصطلحات المناظرة وعلم الجدل والمناظرة آآ اذا كنتم تذكرون ممن حضر معنا المقررات الفقهية ان من الانكحة الفاسدة عندنا نكاح الشغار والبضع بالبضع هو الشغار كما قال ابن عاصم وهو النكاح بلا مهر من الطرفين وهنالك الصريح وهنالك وجه شغار. فهو نكاح فاسد عندنا في المذهب ما الذي يترتب كان على على النكاح الفاسد هذا؟ انه يترتب عليه عدم الارث لانه نكاح فاسد لكن امامنا مالكا اعمل آآ دليل خصمه في لازم مدلوله. غيرنا وهم الاحناف يرون ان هذا النكاح ليس بفاسد. ويترتب على كونه غير فاسد انه يثبت الارث بين الزوجين فما الذي صنعه ما لك؟ هو استمر على قوله او امامنا مالك استمر على رأيه في اجتهاده بان هذا النكاح فاسد لكن انه اذا تم ووقع هذا النكاح فانه يثبت الارث بين الزوجين. فهو الذي الذي قام به امامنا ما لك رحمه الله تعالى فيما اذا مثلا مات احدهما فالمدلول هو عدم الفسخ مدلول يعني مدلول قول الخصم او مدلول القول الاخر هو عدم الفسخ ولازمه لازم هذا آآ يعني لازم هذا القول اذا كان غير مفسوخ يعني عند غيرنا عند غير المالكية لازمه ما هو؟ لازمه ان الانثى ثابت بين الزوجين. لذلك اعمل الامام رحمه الله تعالى لازم هذا المدلول في قوله هو. فهذا هو المقصود باعمال المجتهد دليل في لازم مدلوله ويعني نلخص المسألة الامام مالك لم يراعي القول الاخر مراعاة كلية بمعنى انه قال انه نكاح غير فاسد وانه لا يفسخ بل هو نكاح فاسد ويفسخ لكن متى ما وقع امامنا اعمى عفوا امامنا هنا راعى الخلاف اثبت الالفة بين بين الزوجين. له امثلة حتى في مراعاة الخلاف داخل المذهب بالمناسبة. المراعاة قد يكون قد تكون خارج المذهب قد تكون داخل المذهب ولها امثلة كثيرة من بين تلك الامثلة ما يعني هو معروف ومقرر ان من كبر للركوع وقد ترك آآ آآ ترك تكبيرة الاحرام كان الحكم في آآ يعني في الصلاة ها هنا آآ الحكم في الصلاة ان باطلا لانه ترك تكبيرة الاحرام. ومن ترك كذلك يعني من اتى بتكبيرة الاحرام اثناء انحنائه فهذه الركعة ملغاة. ويأتي بركعة عوظ عوض هذه الركعة. كذلك هذا كله مراعاة يعني للقول الاخر لقول من يرى ان يعني آآ ان تكبيرة الاحرام لا يشترط فيها القيام ذلك من بين تلك المسائل مثلا من نسي الفاتحة هذه مما يعني من المسائل الشائكة عندنا في المذهب ان من نسي الفاتحة من نسي ركنا من اركان الصلاة ما لم يفت الا الفاتحة. فاذا نسيها تفوت بمجرد الانحناء للركوع. بخلاف الاركان الاخرى تفوت بالركوع اما في بالركعة الثانية او بالرفع منه في الركعة التي تليها. في ركعة الفوات او ركعة النقص لكن من نسي الفاتحة بركعة آآ من الركعات وانحنى فهذا التدارك قد فاته ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك من المفترض ان يترتب على ذلك بطلان الصلاة لانها تركت فيها آآ فريضة من فرائض الصلاة. ومع ذلك لم يترتب عليها بطلان الصلاة مراعاة قول من قال بانها سنة في احدى الركعات يعني انها ليست واجبة في الكل وانما واجبة في الجل ثم بعد ذلك يعني يسجد سجود سهو قبل سلامه وبعد ذلك بعد سلامه يأتي بالصلاة يعيدها وجوبا لماذا يعيدها وجوبا؟ مراعاة كذلك لقول القائلين بانها واجبة في الكل. يعني هذه من الامثلة التي يمكن ان يعني تتضح فيها اتضح فيها صورة مراعاة الخلاف له شروط من بين هذه الشروط اولا ان يكون هذه المراعاة تكون من مجتهد لا ان تكون من مقلد وان يكون دليل القول المراعى قويا لان هذا هو الذي جعل امامنا يراعي في بعض المسائل ولا يراعي في مسائل يعني لا يراعي الخلافة في مسائل اخرى لان هو راعى الخلاف المسائل كان دليل يعني المقابل دليل المخالف فيها قويا كذلك الا يتركب من ذلك صورة تخالف الاجماع يمثل لها يعني الاصوليون بان يعني ينكح من غير مهر ومن غير شاهد ينكح من غير مهر بناء على عدم وجوب المهر ومن غير شاهدين بناء على ان الشاهدين آآ يعني ان الشهادة ليست ركنا وانما هي شرط في الدخول كما هو في في مذهبنا ومن غير ولي كما ينسب للحنفية فهذه صورة فيها مراعاة للخلاف لكن يتركب منها صورة تخالف في الاجماع كذلك الا يترتب على المراعاة ترك قول المذهب من كل الوجوه. فالصورة التي رأيناها قبل قليل فيها مراعاة للخلاف لكن بقي قول في يعني في عدد كبير من الوجوه في المسألة آآ في المسألة نفسها اخر هذه الادلة من حيث التعداد ها هنا في اصول المذهب الاستقراء والاستقراء يقصد به تتبع الحكم في جزئياته على حالة يغلب على الظن انه في صورة النزاع على تلك الحالة ينقسم الى استقراء تام والى استقراء ناقص استقراء تام يعني فيه تتبع كل الجزئيات وهذا سينتهي الى نتيجة قطعية وهنالك استقراء ناقص لا يكون فيه التتبع لكل الجزئيات وهذا ستكون نتيجته ظنية. المقصود بالاستقراء هو التتبع بمعنى ان مجتهد يتتبع الحكم في جميع الجزئيات حتى يصل الى نتيجة اجتهاده امثلته كثيرة من اشهر امثلته التي تظرب في في في كتب الاصول ان الفقهاء حينما تناقشوا في وجوب الوتر او عدم وجوبه تتبعوا ان تتبعوا حالات الفرض. يعني تتبعوا حكم صلاة الفريضة الصلوات الخمس في حالاتها فوجدوا انها لا تصلى على الراحلة اي انها لا تصلى على الراحلة على الناقة وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الوتر على على الراحلة صلاها طبعا في السفر فهذا هذا الاستقراء في تتبع حالات الفريضة اثبت ان آآ يعني ان ان الوتر غير واجب لماذا؟ لان تتبع حالات او استقراء حالات الفرض آآ اثبتت انه لا يصلى على الراحلة كذلك له امثلة ممن يعني من الامثلة آآ فيها استقراء الامام اللخمي رحمه الله تعالى الذي وصل فيه الى نتيجة فهي وجوب صوم يوم الشك يوم الشك يعني قبل رمضان آآ رأى الامام الاخمي رحمه الله تعالى انه واجب لماذا؟ من استقراء وجوب الامساك على ما شك في طلوع الفجر يعني اذا تبين لم يتبين له طلوع الفجر من خلال استقراء الفتاوي والاقوال والروايات الواردة عن الامام ثبت ان من شك في طلوع الفجر يجب عليه ان امسك من من خلال الاستقراء ذلك ومن خلال هذا الاستقراء اثبت الامام اللخمي وجوب صوم يوم الشك. طبعا هذا استقراء مردود لكن انا اردت فقط ان ابين ان هذا من انواع الاستقراء في تتبع جزئيات مختلفة يعني رد عليه علماؤنا رحمهم الله تعالى وذكروا ان هذا الاستقراء استقراء يعني استقراء مردود يعني كذلك ايضا مما يمكن ان يستقرأ منه من خلال تتبع جزئيات ما اثبته الفقهاء من يعني مما يجب في التركة ان ما يجب في التركة خمسة خمسة امور من خلال ماذا؟ من خلال استقراء يعني الاقوال اقوال الفقهاء فيما يجب في تركة الميت. فهذا الاستقراء اوصله الى الحصر وهذا الحصر من اين استفيد؟ استفيد من خلال الاستقرار فهذا يعني من الادلة التي يذكرها الاصولين وليس دليلا خاصا بالمذهب هو ايضا عند الشافعي ويستدلون اه فيه او يعني ممن امثلة فيه استقراء حالات الحيض فيما في اقل مدته واكثر مدته من خلال استقراء حالات اه النساء