﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:14.750
طيب ناخذ التمارين ثم انبه على تنبيه مهم جدا في تطبيق هذه القاعدة. التمرين الاول في قوله جل وعلا واحل الله البيع وحرم الربا. من طبق لنا القاعدة ها يا شيخ تفضل

2
00:00:16.200 --> 00:00:35.200
البيع لفظ عام والربا لفظ عام نعم احسنت. اذا واحل الله البيع البيع لفظ العام في جميع افراده اي بيع من البيوع يدخل في كلمة البيع وهو عام ايضا في كل زمان

3
00:00:35.250 --> 00:00:50.250
فالبيع مباح في جميع الازمنة وفي كل مكان وفي كل حال وحرم الربا الربا لفظ عام اذا هو عام في كل افراد اي معاملة ربوية تدخل في كلمة وحرم الربا

4
00:00:50.650 --> 00:01:07.900
وهو عام في كل زمان فلو ان احدهم مثلا جاء وقال والله مثلا اه يعني افترضوا انه في زمان من الازمنة انه هل هذا الزمان يجوز فيه الربا او لا؟ فنقول الاصل ان جميع الازمنة لا يجوز فيها الربا

5
00:01:07.950 --> 00:01:27.150
طيب وفي جميع الاماكن وهذا يدل على ان الربا لا يجوز سواء كان الانسان في دار الاسلام او في دار الكفر وكذلك في جميع الاحوال وحرم الربا في جميع الاحوال. فلو ان الربا انتشر بين الناس واصبحوا يتعاملون فيه دون نكير بينهم

6
00:01:27.150 --> 00:01:48.150
فحتى مع هذا الحال نقول حرم الربا آآ لفظ نعام يشمل جميع الاحوال ومنها هذا الحال طيب  قوله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا تنكحوا المشركات من يطبق لنا هذه القاعدة

7
00:01:49.900 --> 00:02:09.500
ها يا شيخ تفضل   وهو عام في كل سور النكاح ماشي وايضا المشركات لفظ عام لانه جمع دخلت عليه الاستغراقية فافاد العموم فيشمل جميع افراد المشركات فهو عام في كل المشركات

8
00:02:09.650 --> 00:02:31.750
يعني لو كان في امرأة مشركة اسمها مثلا طيب دائما يمثلون بزيد وعمرو وزاد احيانا يفرح واحيانا يزعل فانهم يقولون ضرب زيد عمرو ويقول هناك نعم الرجل زيد مع انه هو اللي دايما يضرب وبئس الرجل عمرو مع انه هو دائما

9
00:02:31.900 --> 00:02:46.250
المضروب ونتحاشى يعني في التمثيل حقيقة في الدروس ذكر الاسماء اه في لانه قد يكون بعض الحاضرين يعني يتفق مع هذا الاسم. عموما ولا تنكحوا المشركات المشركات هذا لفظ العام يشمل كل افراد

10
00:02:46.300 --> 00:02:59.500
النساء المشركات اي مشركة تدخل في هذه الاية وهو كما انه عام في الافراد عام في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال. يعني لو واحد مثلا سائل قال نحن نعيش في بلدة كذا وفيها بعض

11
00:02:59.500 --> 00:03:15.050
تلاتة نقول لا يجوز ولو كنت في ذلك البلد. ليش لعموم الاماكن فواحد قال طب نحن في في في زمن كثرت فيه الفتن والانسان بحاجة للزواج فهل يجوز ان يتزوج من امرأة مشركة؟ نقول ما يجوز لعموم الاحوال

12
00:03:15.250 --> 00:03:29.650
لعموم الاحوال او لعموم لا العموم الاحوال. الازمان معناها انه كل زمن يعني في جميع الايام في جميع الشهور في جميع الساعات هذا معنى عموم الازمان طيب المثال الذي بعده حرمت عليكم الميتة

13
00:03:29.700 --> 00:03:43.250
حرمت عليكم الميتة اللفظ العام في قوله الميتة وكما انه عام في الافراد فهو عام في كل زمان ان حرمت عليكم الميتة في اي وقت بالليل في النهار في جميع الشهور

14
00:03:43.400 --> 00:04:00.600
حرمت عليكم ميتة في جميع الاماكن طيب حرمت عليكم ميتة في جميع الاحوال اذا هذا عام في الافراد افراد الميتة وعام في ازمانها واماكنها واحوالها يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. اين اللفظ العام

15
00:04:01.300 --> 00:04:23.450
او بمن يطبق لي هذه القاعدة من يطبق لنا هذه القاعدة؟ ها يا شيخ يا ايها الذين امنوا نعم الذين لفظ عام صيغة العموم اسم موصول فمقتضى العموم نعم كل فرد من افراد المؤمنين يدخل في هذه الاية فهو مأمور قوا انفسكم واهليكم نارا

16
00:04:23.600 --> 00:04:45.400
وكما انه عام في الافراد فهو عام في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال اذا انتبهوا يا شباب كل فرد من افراد المؤمنين يدخل في قوله يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. طب الواحد قال لما يعيش في بلدة كلها فتن وكلها يعني من يتمسك فيها بالدين قليل في

17
00:04:45.400 --> 00:05:03.350
مثلا دولة بعيدة عن دول الاسلام نقول انت تدخل في عموم الاية لان العام في الافراد عام فيه الاماكن لو واحد قال انا اعيش في حال فيه فتن كثيرة وفيه انفلات بالنسبة للاسر والعوائل من هذا الكلام نقول ايضا تدخل في عموم قوله تعالى

18
00:05:03.400 --> 00:05:21.300
قوا انفسكم لان يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم لانها عامة في كل في كل حال وفي الاية الفاظ عامة واخرى لكن نكتفي بهذا التطبيق طيب انتهينا من هذه التطبيقات واريد هنا انبه الى تنبيه مهم جدا في

19
00:05:21.350 --> 00:05:38.900
هذه القاعدة وله علاقة بهذه القاعدة التنبيه هو اذا كان العام في الافراد عام في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال فكما ان التخصيص يتوجه للافراد فانه قد يتوجه للازمان

20
00:05:38.950 --> 00:06:03.750
وقد يتوجه للاماكن وقد يتوجه الاحوال فحينما تقول هذا اللفظ عام وهذا اللفظ خاص يخصصه العموم فتفطن لموضع التخصيص هل هذا يخصص اللفظ العام في افراده؟ يخرج بعض الافراد ام في الازمان فيخرج بعض الازمنة ام في الاماكن ويخرج بعض الامكنة ام في الاحوال فيخرج بعض

21
00:06:03.850 --> 00:06:16.550
الاحوال على سبيل المثال قوله جل وعلا واحل الله البيع قلنا قبل قليل احل الله البيع عام في افراد البيع وهو عام في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال

22
00:06:17.600 --> 00:06:32.200
ترى عندنا اربع عمومات عموم افراد وعموم ازمنة وامكنة واحوال العموم الاول احل الله البيع عام في كل الافراد. هل هناك ما يخصصه هل هناك بيوع خرجت من هذا العموم

23
00:06:32.250 --> 00:06:50.150
نعم البيوع التي نهت عنها الشريعة. الشريعة نهت عن بيع الغرر. فخرج من عموم قوله واحل الله البيع. الشريعة نهت عن بيع الخمر فخرج عن عموم قوله تعالى واحل الله البيع. هنا التخصيص للافراد اخراج بعض افراد البيع

24
00:06:50.650 --> 00:07:05.550
طيب انتهينا من العموم الاول احل الله البيع فيه عموم في الازمنة احل الله البيع في كل زمان. هل هناك زمان مخصوص ها يوم الجمعة بعد النداء الثاني لمن تجب عليه الجمعة

25
00:07:05.750 --> 00:07:27.000
فهذا البيع لا يصح ولا يحل معنى على خلاف بين الفقهاء هذا بيع منهي عنه اذا هذا يدخل هذا يدخل في يدخل فيه آآ نعم انا اقول هذا تخصيص لعموم الازمنة احل الله البيع في كل زمان ما عدا يوم الجمعة بعد النداء الثاني ممن آآ تجب عليه

26
00:07:27.000 --> 00:07:42.150
الجمعة واضح هذا تخصيص لزمان من الازمنة طيب العموم الثالث وهو الاماكن احل الله البيع في كل مكان. هل هناك فرد يخصص من هذا العموم المسجد ورد النهي عن البيع في المسجد

27
00:07:42.250 --> 00:07:58.300
فالنهي عن البيع في المساجد تقول هذا يخصص وعموم قوله تعالى واحل الله البيع يخصص ايش يخصص الزمان واضح يخصص عذرا يخصص المكان يخصص المكان اذا صار عندنا تخصيص للفرد

28
00:07:58.350 --> 00:08:13.700
وللزمان والمكان باقي واحد واحل الله البيع هل هناك نقول هذا عام في كل حال هل هناك حال يخصص من هذا العموم لا يجوز فيه البيع في حال السفه طيب

29
00:08:14.650 --> 00:08:30.150
يعني محتمل مثال اخر ابغى حال متعلق بنفس البيع مثلا حال الفتنة مثلا لا يجوز بيع السلاح في حال الفتنة فهذا ما هو تخصيص لفرد ولا لي زمان ولا لي مكان بقدر ما هو تخصيص للحال

30
00:08:30.350 --> 00:08:43.650
فلو تغير الحال اصبح بيع السلاح جائزا واضح واضح يا جماعة اذا صار عندنا التخسيس قد يكون كما ان العام في الافراد عام في كل زمان ومكان وحال فالتخصيص قد يكون

31
00:08:43.700 --> 00:09:00.700
تخصيصا لبعض الافراد او لبعض الازمنة او لبعض الامكنة او لبعض الاحوال. مثال اخر قوله جل وعلا حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم الميتة الميتة لفظ عام في افراده اذا حرمت عليكم كل افراد الميتة

32
00:09:00.950 --> 00:09:15.300
في كل زمان في كل مكان في كل حال هادي اربع عمومات العموم الاول عموم الافراد هل هناك ما يخصصه هل هناك بعض افراد الميتة خرجت من هذا العموم ها يا شيخ

33
00:09:15.850 --> 00:09:37.050
نعم ميتة البحر والجرد احل لنا ميتتان اذا آآ خرج من عموم الافراد من قوله تعالى حرمت عليكم الميتة خرج الحوت بهذا الحديث وخرج كذلك الجراد وخرج عموم ميتة البحر لقوله جل وعلا احيل لكم صيد البحر وطعامه طعامه ما مات فيه كما قال ابن عباس

34
00:09:37.250 --> 00:10:00.000
اذا خرج بعض الافراد من قوله حرمت عليكم الميتة طيب وايضا خرج من قوله حرمت عليكم الميتة بعض الاحوال من عموم الاحوال خرج بعض الاحوال وهو حال الاضطرار حال الاضطرار فمن اضطر الى الميتة جاز له ان يأكل منها فهذا تخصيص للافراد ام تخصيص للاحوال

35
00:10:00.350 --> 00:10:15.250
تخصيص لبعض الاحوال طيب الازمنة والاماكن حرمت عليكم الميتة في كل زمان هل هناك زمان يخرج من هذا العموم يعني هل في ساعة من الاربعة وعشرين ساعة يجوز فيها كالميتة

36
00:10:15.350 --> 00:10:32.600
ولا شهر في السنة ولا اسبوع في الشهر مثلا هل هناك وقت يجوز فيه اكل الميتة يخرج من هذا العموم نعم ليس هناك تخصيص في الازمنة فعموم الميتة في الازمنة عموم محفوظ

37
00:10:33.100 --> 00:10:53.150
العموم المحفوظ هو الذي لم يدخله التخصيص. واضح طيب تعالوا العموم الرابع وهو عموم الاماكن حرمت عليكم ميتة قلنا هذا عام في كل مكان هل هناك مخصص لهذا العموم هل هناك مكان في الارض بقعة معينة نقول اللي يجي في هذا المكان يجوز له ان يأكل الميتة

38
00:10:53.550 --> 00:11:16.800
هل هناك مكان يخرج من هذا العموم فيه اه اللي يقول فيه يعطينا نعم المكره ما اسمع والله الانسان المنقطع طيب الانسان المنقطع المضطر لاكل ميتة هذا عموم هذا التخصيص للمكان وللحل

39
00:11:17.250 --> 00:11:28.600
هذا للحال يعني هذا الحال وهو الانقطاع في اي مكان لو كان في الطيارة ولا في السيارة ولا في السفينة ولا في اي موضع كان الحكم لا يتعلق بالموضع وانما يتعلق بحاله هو

40
00:11:29.150 --> 00:11:48.100
فهذا تخصيص للاحوال. اذا عموم الاماكن في قوله حرمت عليكم الميتة عموم محفوظ واضح؟ اذا لما تلاقي مخصص للعموم انظر هل هذا التخصيص جاء للافراد ام للازمنة ام للامكنة ام للاحوال؟ قد يكون عموم الافراد دخله التخصيص

41
00:11:48.350 --> 00:12:00.550
وعموم الامكنة والازمنة والاحوال ما دخله التخصيص واضح؟ قد يكون عموم الاحوال دخله التخصيص. بقية العمومات محفوظة فننتبه الى مورد التخصيص. على اي شيء ورد