بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين نشرع باذن الله تعالى في الدليل الثالث من الادلة الاجمالية وهو الاجماع والاجماع في اللغة معناه العزم اجمع فلان امره على كذا اي عزم امره على كذا وتقول اجمع الحاضرون على كذا اي اتفقوا على كذا فهو في اللغة العزم او الاتفاق واما معناه عند الاصوليين فما ذكره العلامة الاشقر رحمه الله تعالى في الذريعة بقوله هو اتفاق اهل الاجتهاد في عصر على امر شهيد او خفي وذاك حجة ولو في حق من يأتي وراء الاجماع في كل زمن فالاجماع هو اتفاق مجتهد امة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم يتعلق بحادثة شرعية او على حكم شرعي يتعلق بحادثة اتفاق مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي يتعلق بحادثة هذا هو الاجماع في اللغة والاجماع عند الاصوليين والاجماع دل على كونه دليلا من القرآن الكريم. قول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصبه جهنم وساءت مصيرا وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ضلالة اذا تقرر هذا فان الكلام في الحقيبة حول مبحث الاجماع له محاور سيكون الكلام حول المجمعين وحول الواقعة التي هي محل الاجماع وحول الحكم الشرعي وكذلك حول صيغة الاجماع وحول مستند الاجماع فاما المجمعون فيشترط فيهم اولا الاجتهاد فلا بد ان يكونوا من اهل الاجتهاد ولذلك قلنا في تعريف الاجماع هو اتفاق مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم وحينئذ تعلم انه لا عبرة بعوام المسلمين نعم يوجد من اهل العلم. من اشترط عوام المسلمين اي موافقة عوام المسلمين للمجتهدين لكن جماهير الفقهاء الجماهير الاصوليين لكن جماهير الاصوليين على انه على ان العبرة باجماع المجتهدين. ولا عبرة بموافقة العوام لهم اذا الشرط الاول الاجتهاد فلا تشترط موافقة العوام والشرط الثاني المعاصرة والمراد بالمعاصرة ان يكون المجتهدون في نفس العصر ان يكون المجتهدون في عصر واحد والشرط الثالث اتفاق جميع المجتهدين فلو خالف واحد فان هذا الاجماع لا ينعقد وهذا قول جمهور الاصوليين انه لابد من اتفاق جميع المجتهدين وعلى هذا تفهم ان اتفاق بعض المجتهدين لا يعتبر اجماعا فاتفاق الخلفاء الاربعة. مثلا على حكم قضية ما لا يعتبر اجماعا اذا وجد من خالفهم من الصحابة واتفاق الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد على حكم يتعلق بقضية ما. ايضا ليس اجماعا اتفاق اهل المدينة على امر ما او اتفاق اهل مكة على امر ما هذا لا يعتبر اجماعا. الاجماع اتفاق ومجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم يوجد من من اهل العلم من يقول لا يضر خلاف الواحد ولا يضر خلاف الاثنين لكن الذي عليه جماهير او جمهور الاصوليين انه لابد من اتفاق جميع المجتهدين اذا يشترط في المجمعين الاجتهاد ويشترط فيهم المعاصرة ويشترط فيهم اتفاق جميعهم طبعا الاجماع انما يكون حجة اذا كان في امة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لابد من شرط الاسلام لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجتمعوا امتي على ضلالة فلا عبرة بمخالفة الكفار لانهم ليسوا من امة سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم واما الواقعة فشرطها انه ليس فيها اجماع سابق فلا يقوم اجماع على مسألة قد حصل فيها اجماع من قبل لان هذا تحصيل حاصل اذا شرط الواقعة اي شرط الحادثة الا يكون فيها اجماع سابق وشرط الحادثة ايضا انه ليس فيها خلاف مستقر فاذا وجد خلاف بين الائمة في مسألة ما وهذا الخلاف كان خلافا مستقرا ليس خلافا له زمن قصير ثم تراجع بعضهم او تراجعوا عن اقوالهم بل هو خلاف مستقر مستمر فاذا حصل خلاف مستقر في حادثة ما واضح؟ فان الاجماع حينئذ لا يكون في مثل هذه القضية حتى بعد عصرهم لماذا؟ لان الاقوال لا تموت بموت قائليها اذا يشترط في الواقعة انه ليس فيها خلاف مستقر فما كان من اتفاق بعد استقرار خلاف فانه ممتنع. الاتفاق بعد استقرار الخلاف ممتنع واما الحكم فان شرطه ان يكون حكما شرعيا. لان لان الاجماع الذي يكون حجة هو الاجماع على حكم شرعي اي ان نبحث الحكم الشرعي الذي يتعلق بحادثة ما نعم يوجد اجماع في اللغة يوجد اجماع في علوم اخرى. لكن الاجماع الذي تحرم مخالفته يحرم خرقه هو الاجماع الذي يتعلق بالحادثة الشرعية واما صيغة الاجماع الاجماع اما ان يكون صريحا واما ان يكون سكوتيا فالاجماع الصريح ان يصرح كل مجتهد بقوله او بحكم الله بالحكم الذي يعتقده في تلك المسألة فيصرح المجتهد الاول فيقول حكمي او الحكم في هذه المسألة هو كذا وكذا ويقول الثاني الحكم في هذه المسألة هو كذا وكذا. والثالث والرابع والخامس والعاشر والمئة يصرح كل مجتهد بما يراه حكما في تلك الحادثة هذا اجماع صريح هذا الاجماع الصريح امره واضح حينئذ يكون حجة معتبر تحرم مخالفته النوع الثاني الاجماع السكوت والاجماع السكوت حصل فيه خلاف بين الاصوليين سورة الاجماع السكوت ان يتكلم بعض المجتهدين في مسألة ما فيذكرون الحكم فيها فيبلغ ذلك الحكم الى المجتهدين الاخرين يبلغ ذلك الحكم الى المجتهدين الاخرين فلا يتكلمون بل يسكتون بل يسكتون لا سكوت خوف او سكوت رهبة وانما يسكت فهذا سكوتهم. طبعا سكوتهم بعد ان يمضي زمن يمكنهم فيه من النظر في المسألة والبحث فيها لكنهم لا يبدون رأيا فهل حينئذ هذا الاجماع يكون حجة؟ يكون معتبرا او لا؟ هذا هو الاجماع السكوت والاجماع السكوت عند جمهور الاصوليين حجة وحصل خلاف هل يكون اجماعا او لا يكون اجماع لكن فكثير منهم يسميه اجماع منهم من اشترط شروطا حتى يسمى اجماع. ليس هذا محل بسط هنالك صورة اخرى من سور الاجماع وهو الاجماع المركب من خلاف الاجماع المركب من خلاله ما معنى الاجماع المركب من خلاله الاجماع المركب من خلاف كان يختلف الفقهاء في مسألة ما على رأيين او على ثلاثة اراء فحينئذ يمنع احداث قول يمنع احداث قول غير هذه الاراء التي استقر الخلاف فيها اوضح بمثال بسيط الفقهاء رحمهم الله تعالى اختلفوا في حكم صلاة الجماعة فقال بعضهم صلاة الجماعة سنة مؤكدة وقال بعضهم صلاة الجماعة فرض كفاية وهو المعتمد عند الشافعية وقال بعضهم صلاة الجماعة فرض عين. واختاره بعض الشافعية. ثلاثة اقوال يمتنع ان يأتي شخص فيقول صلاة الجماعة حرام واضح؟ يعني من حيث الاصل صلاة الجماعة حرام يمتنع فان اختلافهم على هذه الاقوال الثلاثة فيه منع لاحداث قول رابع مثال اخر اختلف الفقهاء في الختان هل هو واجب او هو مستحب طبعا مذهب الشافعية ان الختان واجب على الرجل والمرأة يجب بالبلوغ المقصود اختلفوا هل هو واجب او مستحب يأتي شخص فيقول الختان حرام هنا يعني من حيث الاصل ليس اذا ترتب ظرر او ما شابه. من حيث الاصل فهذا احدث قولا لم يكن موجودا من قبل الائمة اختلفوا على قولين اما كذا واما كذا فاحداث قول ثالث هذا يعني خروج عن طريقتهم اذا كانهم عندما اختلفوا على قولين اجمعوا انه لا يوجد قول ثالث كانهم عندما اختلفوا على ثلاثة اقوال اجمعوا انه لا يوجد قول رابع ولذلك لو نزيد مثالا فنقول في مسألة في الفرائض الجد والاخوة على الجد يحجب الاخوة او الجد يشارك الاخوة. اختلف اهل العلم على قولين فمنهم من قال ان الجد يشارك الاخوة. وهذا قول الجمهور ومنهم من قال ان الجد يحجب الاخوة. وقال به بعض اهل العلم فلو جاءنا شخص فقال ان الاخوة يحجبون الجد نقول ان هذا مخالف للاجماع. اي اجماع والمسألة خلافية. نقول ان اختلاف الائمة على قولين اجماع منهم على انه لا يوجد قول ثالث. ولذلك من هنا تعلم ان خرق اجماعي حرام فلا يجوز لشخص ان يخرق اجماع الامة ثم الاجماع بارك الله فيكم لابد له من مستند. اما ان يكون هذا المستند نص اية من القرآن او حديث من من السنة واما ان يكون مستند الاجماع قياسا لكن لا يشترط ان يعرف مستند الاجماع لا يشترط ان يعرف مستند الاجماع. ولا يشترط ان ينقل النص مع الاجماع بل الاجماع حجة مستقلة نعم لابد له من مستند لكن لا بأس اذا لم يعرف مستند الاجماع هذه جملة المسائل المتعلقة بالاجماع حاولت ان ادللها قدر المستطاع والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته