السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الذهب والفضة اذا كانا مستعملين في التحلي والزينة فسيأتي الكلام عنهما بالتفصيل في درس زكاة الحلي واذا كان معدين الادخار او للكنز كسبائك الذهب وجنيهات الذهب ونحوها فانه تجب الزكاة فيهما. اذا بلغا نصابا ثم حال عليهما الحول بعد بلوغ النصاب ونصاب الذهب خمسة وثمانون جراما من الذهب الخالص بغض النظر عن قيمة الذهب في السوق ونصاب الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون جرام من الفضة الخالصة فاذا بلغ الذهب ذلك المقدار او بلغت الفضة ذلك المقدار ثم حال عليها عليهما الحول وجبت فيهما الزكاة ومقدار الزكاة فيهما ربع العشر ويساوي اثنين ونصف بالمئة الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الناس من استطاع منكم ان يتفرغ لطلب العلم وتحصيله كذلك افضل وتلك نعمة كبرى وغنيمة كبرى وان التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل في فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والاقبال عليها من اكثر الناس. ومن لم يستطع ان لطلب العلم فليستمع الى العلم وليجلس الى اهله فيستفيد منهم ويفيد غيره