يقول المؤلف غفر الله لنا وله نواقض الوضوء ثمانية خارج من سبيل مطلقا وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما وزوال عقل الا يسير نوم من قائم او قاعد وغسل ميت وغسل ميت واكل لحم ابل والردة وكل ما اوجب غسلا غير موت ومس فرج ادمي متصل او حلقة دبره بيد ولمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل فيهما لا لشعر وسن وظفر ولا بها ولا من دون سبب ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا. ومن شك في طهارة او حدث بنى على يقينه. وحرم على محدث مس مصحف وصلاة طواف وعلى جنب ونحو ونحوه ذلك. وقراءة اية وقراءة اية قرآن ولبث في مسجد بغير وضوء طيب فصل قوله رحمه الله فصل نواقظ الوضوء والنواقظ جمع ناقظ والمراد بها مفسدات الوضوء وهي كما ذكر المؤلف رحمه الله ثمانية الناقد الاول خارج من سبيل خارج من سبيل مطلقا والدليل على ذلك قوله تعالى فان جاء احد منكم من الغائط وايضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان ابن عسال ولكن من غائط وبول ولكن من غائط وبول ونوم وآآ مطلقا قوله مطلقا اي سواء كان الخارج قليلا او كثيرا طاهرا او نجسا معتادا او غير معتاد. كل ما خرج من السبيل فانه ينقض الوضوء. ويستثنى من ذلك كمن حدثه دائم وكمن به سلس البول او المستحاضة فلا يبطل وضوءه بالحدث الدائم للحرج المشقة ثانيا من النواقظ خارج من بقية البدن من بول وغائط الخارج من بقية البدن يعني من غير السبيلين اما ان يكون بولا او غائطا فينقض مطلقا سواء كان البول او الغاز قليلا او كثيرا اما ان كان الخارج نجسا غير البول والغائط فلا ينقض الا الكثير الا الكثير فقط وحد الكثير عندنا في المذهب هو ما فحش في نفس كل احد بحسبه. ما فحش في نفس كل احد بحسب بهذا هو حد الكثير النجس الذي يخرج الذي اذا خرج من غير السبيلين فانه ينقض الوضوء. والكثير النجس مثل الدم مثلا والقيء والقيح كذلك كل هذه نجسة على المذهب فلا تنقضوا الا اذا كانت كثيرة ومقداره كثير كما قلنا هو ما فحش في نفس كل احد بحسبه فهو متعلق بنفس الشخص ليس متعلقا بالعرف وانما هو متعلق بالشخص نفسه. ان رأى ذلك كثيرا نقض وضوءه او انتقض وضوءه والا فلا ينتقض وضوءه. ثالثا من النواقض زوال العقل زوال العقل كالجنون مثلا واو تغطية العقل كالنوم والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهو فمن نام فليتوضأ رواه الامام احمد وابو داود وابن ماجة وحسنه النووي والحافظ في التلخيص. اذا زوال العقل كالنوم والجنون ينقض الوضوء. الا انه يستثنى من ذلك يسير النوم. وحد اليسير عندنا في المذهب هنا هو العرف. يرجع فيه الى العرف فكل ما عد نوما يسيرا فانه يكون يسيرا ولا ينقض الوضوء. قال الا يسير نوم من قاعد من قائم او قاعد. اذا كان النوم ويسيرا من القائم فانه لا ينتقض الوضوء. كذلك اذا كان النوم يسيرا من القاعد فانه لا ينقض الوضوء. طبعا القائم لحديث ابن عباس انه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يغفو فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشحمة اذنه وهذا يقولون يدل على ان النوم اذا كان يسيرا من القائم انه لا ينقض الوضوء. واما القاعد اليسير وبسنه او بظفره فان وضوءه لا ينتقض والحكم كذلك يقال في المرأة. قال ولا من دون سبعي ولا من دون سبع الذي اه الطفل الذي لم يستكمل سبع سنين لا ينقض مسه ولو لشهوة ولو لشهوة. ولا ينتقض وضوء يسير النوم من القاعة لا ينقض الوضوء لحديث انس رضي الله عنه ان الصحابة كانوا ينتظرون العشاء الاخرة وينامون ثم يقومون ولا يتوضأون فالحنابلة يحملون هذا الحديث على النوم اليسير. الا انه يستثنى من النوم اليسير ولو كان يسيرا من قاعد او قائم اذا كان هذا النائم القائم او القاعد مستندا فانه ينتقض وضوءه. وكذلك لو كان متكئا فانه ينتقض وضوءه او محتبيا كذلك ينتقض وضوءه حتى لو كان نوما يسيرا حتى لو كان نوما يسيرا من قاعد او قائم يستثنى من ذلك اذا كان مستندا او متكئا او محتبيا فانه ينتقض وضوءه قال رحمه الله الناقد الرابع غسل الميت تغسيل الميت وهذا مروي عن اه ابن عمر وابن عباس انهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء وكذلك مروي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. والغاسل هو من يقلب الميت ويباشر غسله ولو مرة لا من يصب الماء لا من يصب الماء. الذي يصب الماء فلا يعتبر غاسلا. الغاسل هو الذي يباشر تقريب الميت الناقض الخامس اكل لحم الابل والعلة عندنا في هذه في هذا الناقض تعبدية فلا ينقض غير اكل اللحم فلا ينقض الوضوء اكل كبد الابل او جلدها او كرشها او شحمها او قلبها او كليتها. هذه كلها لا تنقض الوضوء لا تنقض الوضوء فالنقض باكل لحم الابل سواء كان مطبوخا او نيئا مطلقا ينقض سواء كان الاكل ايما او جاهلا فانه ينقض الوضوء والحديث آآ الذي يدل على ذلك واضح في صحيح الامام مسلم الناقد الرابع او السادس هو الردة. الردة والردة كما قال البعلي في مطلع هو ما يخرج به صاحبه عن الاسلام نطقا كان او اعتقادا ان او شكا او شكا وقد تحصل الردة في المذهب بالفعل والنواقض عندنا في المذهب ستأتينا ان شاء الله وهي اربع مئة ناقض اربع فعل يكون به المسلم مرتدا سيأتينا في باب الردة وسنشير الى بعض ذلك باذن الله تعالى الردة تنقض الوضوء لقوله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك. ومن العمل الذي يحبط هو الوضوء قال رحمه الله وكل ما اوجب غسلا وكل ما اوجب غسلا غير الموت. يعني كل ما اوجب غسلا نقض الوجوب. الوضوء. والمراد التي الاشياء التي توجب الغسل هي موجبات التي ستأتي وهي الستة. الستة التي ستأتي باذن الله معنا في باب الغسل. فكل موجب للغسل فانه ينقض الوضوء كخروج المني والتقاء الختانين وكذلك الحيض والنفاس كلها هذه تنقض الوضوء تنقض الوضوء الا الموت الموت الميت المسلم اذا مات يجب على المسلمين فرض كفاية ان يغسلوه لكن لا يجب عليهم ان الوضوء في حق الميت سنة وليس واجبا. يجب فقط تغسيله ولا يجب اه توضئته كما سيأتينا ان شاء الله في كتاب الجنائز قال رحمه الله الناقض السابع مس فرج ادمي طبعا يشترط ان يكون هذا الفرج اصلي ليس لي خنت مشكل متصل متصل والمس هنا لابد ان يكون فقط باليد باي جهة من اليد. اي جهة من اليد لا يكون ببقية البدن لا يكون بقية البدن والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ وقوله رواه ابن ماجة وقوله فرجه ويشمل القبل وكذلك الدبر. يقول او حلقة دبره لعموم حديث مس فرجه فليتوضأ. فاذا مس الانسان حلقة دبره فان وضوءه ينتقض. قال بيد خصصها المؤلف خصص هذا المس ان يكون بيد. اما لو مس ذكره ببقية او بشيء غير اليد من بدنه فانه لينقض الوضوء. الناقض الثامن لمس ذكر او انثى الاخر لشهوة والشهوة كما قال الشيخ عثمان النجدي هي التلذذ به. التلذذ باللمس فلا ينقض لغيري شهوة. والمس هنا يشمل كل جزء من اجزاء البدن. اذا مس الانسان المرأة باي جزء من اجزاء بيده او برجله او بركبته بشهوة اذا مس المرأة بشهوة فانه ينتقض وضوءه. كذلك هي تمسك الرجل بشهوة فان وضوءها ينتقض اذا كانت متوضية. اما اذا كان لغير شهوة فلا ينتقض لحديث عائشة رضي الله عنها في الليلة التي آآ تفقدت فيها النبي صلى الله عليه وسلم قالت فوقعت يدي او يدي على بطني قدمه وهو في وهما منصوبتان كما في صحيح مسلم. قال بلا حائل فيهما يعني بلا حائل في لمس الذكر الانثى والانثى للذكر فان كان مع حائل فلا ينقض الوضوء لا لشعر وسن وظفر ولا بها لا ينقض وضوء الرجل لو مس شعر زوجته او سنها او ظفرها لان هذه في حكم المنفصل. كذلك لو مسها بشعره هو الموسم لا ينتقض الوضوء الملموس بدنه او فرجه مطلقا سواء هذا الممسوس او الملموس وجد شهوة او لا وسواء كان ذكرا او انثى لا ينتقض وضوء ملموس مطلقا. قال ومن شك في طهارة او حدث بنى على يقينه من شك في طهارة بعد ان تيقن الحدث وكذلك الحنابلة يقولون الشك هو طبعا مطلق التردد حتى يدخل فيه الظن وغلبة الظن يعني لو شك من تيقن الحدث انه تطهر او غلب على ظنه انه تطهر فانه يبني على اليقين ولا يعمل لهذا الظن ولا غلبة الظن فالظن في هذه المسألة لا يعملون به الحنابلة يلحقونه بايش بالشك. والظن احيانا يلحقونه بالشك لحبابنا. واحيانا يلحقونه باليقين. احيانا يعملون به كاليقين. واحيانا لا يعملون به ويجعلونه كالشيء. في هذه مسألة يلحقونه بالشك فلا حكم له الظن. من شك يعني تردد استوى عنده الطرفان او ظن من تيقن حدثا ظن انه توضأ فانه يبني على يقينه وهو انه محدث. كذلك من شك في الحدث بعد ان تيقن الطهارة او ظن ان وظوءه انتقظ كذلك فانه يبني على يقينه وهو الطهارة وهو الطهارة قالوا حرم على محدث مس مصحف وحرم على محدث مسوا المصحف لحديث لا يمس القرآن الا طاهر. وكذلك قوله تعالى لا الا المطهرون. وكذلك يحرم على المحدث الصلاة لا يقبل الله صلاة لغير طهور. لا يقبل الله صلاة بغير طهور قال رحمه الله والطواف الطواف هو صلاة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطواف ببيت صلاة الا ان الله اباح الكلام فيه وكذلك يحرم على المحدث الجنب ذلك يعني كل هذه متقدمة ثلاثة تحرم على الجنب ويزيد الجنب على من حدثوا حدث اصغر يزيد قال وقراءة اية قرآن يزيد على المحدث حدث اصغر انه يحرم على الجنب ايضا ان يقرأ شيئا او اية من القرآن. اما اذا قرأ بعض اية فانه لا بأس بها. كذلك لو قرأ اية تكون وذكرا كدعاء الركوب فانه بنية الدعاء وليس بنية القرآن دعاء الركوب فانه لا يحرم فانه لا يحرم وان كان هو في الحقيقة اية في القرآن الكريم قال ايضا يحرم على من حدثوا حدث اكبر ولبس في مسجد يحرم ان يلبس آآ يعني مدة آآ يسمى فيها او يسمى بالعرف انه لابث. بغير وضوء فاذا توظأ جاز له ان يلبث حتى الحائض والنفساء يجوز لهما اللبس في المسجد بوضوء بشرط انقطاع الدم بشرط انقطاع الدم