﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:17.600
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله من اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه كما ذكر رحمه الله

2
00:00:17.750 --> 00:00:45.450
مفسدات الصوم وما لا يفسد الصوم ذكر بعد ذلك اذا شك او ظن او تيقن بداية صوم اليوم او نهايته وعندنا ثلاثة امور الامر الاول الشك وهو التردد بين امرين

3
00:00:45.500 --> 00:01:17.050
مثاله لو ظهر لك زيد من بعيد تقول انا اشك هل هو زيد  فلم يتبين لك من هو والامر الثاني الظن وهو التردد بين امرين مع ترجيح احدهما تقول لا اعلم هل هو زيد او عمرو؟ لكن اظن انه زيد

4
00:01:17.300 --> 00:01:44.200
والامر الثالث اليقين وهو العلم الجازم وهو العلم الجازم بالشيء مثل تقول هذا زيد وهذه الشمس وهكذا وطلوع الفجر وغروب الشمس تترتب الاحكام فيها على الامور الثلاثة السالفة لذا قال المصنف رحمه الله

5
00:01:44.400 --> 00:02:09.400
ومن اكل او ايضا شرب اوحص له جماع او فعلى احد مفسدات الصوم شكا في طلوع الفجر يعني لا يعلم هل طلع او لم يطلع الفجر قال صح صومه لان الاصل

6
00:02:09.650 --> 00:02:30.200
وقومكان على ما كان. فالاصل هو بقاء الليل ولنخرج من الليل الى غيره وهو طلوع الفجر الا بيقين المصنف رحمه الله ذكر مسألة الشك باب اولى اذا ظن انه ليل

7
00:02:30.550 --> 00:02:51.700
الاصل بقاء الليل ومن باب اولى ايضا اذا تيقن انه ليل الاصل بقاء الليل ويصح الصوم فيه هذا في بداية وهذه المسألة في بداية وهذه المسألة التي ذكرها المصنف في بداية

8
00:02:51.750 --> 00:03:18.800
النهار ثم ذكر مسألة ثم ذكر هذه المسألة اذا كان في اخر النهار وقال لئن اكل شاكا في غروب الشمس وهنا يفسد صومه لان الاصل وقاء النهار اما ان ظن

9
00:03:19.050 --> 00:03:39.850
ان الشمس غربت وهي لم تغرب ولا يفسد صومه انه افطر عن ظن والدليل على ذلك ما في صحيح البخاري اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنه قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في يوم في يوم غيم

10
00:03:40.100 --> 00:03:59.800
فاكلناه ان الشمس لما دخلت في الغيم انها غربت ثم ظهرت لهم الشمس ولم يرد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم انه امرهم بالقضاء واذا اعتقد انه النهار

11
00:04:00.100 --> 00:04:23.900
فاكل فيبطل صومه ثم ذاك رحمه الله مسألة ثالثة فقال او معتقد انه ليل فبان نهارا وهذي سلفة ذكرها وهو يعتقد انه ليل ثم تم نظر الى الساعة تبين له انه له

12
00:04:24.150 --> 00:04:47.300
نصف ساعة قد اذن الفجر فعلى قول المصنف رحمه الله يفسد صومه مثال ذلك  لو اكل قبل الفجر ويظن انه لم يطلع الفجر ثم اقيمت الصلاة اي انه قد اذن

13
00:04:47.350 --> 00:05:08.100
لم يعلم على قول المصنف يبطل الصوم والقول الثاني واليه ذهب شيخ الاسلام رحمه الله انه لا يبطل صومه لان الاصل بقاء الليل فتبين مما سبق انه ان اكل شاكا في طلوع الفجر

14
00:05:08.400 --> 00:05:33.150
انه يقضي واذا شك في طلوع الشمس يقضي واذا اعتقد انه نهار فاكل يقضي وما عداها من الحالات القول الراجح لا يقضي والله اعلم وصلى الله وسلم وصحبه اجمعين بسألك

15
00:05:33.350 --> 00:06:00.000
لو انت في طائرة لو انت في المطار تمام فاكلت ظربت الشمس واذن كلت يوم ركبت الطائرة فرأيت الشمس تمسك ايوه لماذا    وقتك الذي انت فيه المكان الذي انت فيه غربت فيه الشمس

16
00:06:00.350 --> 00:06:21.900
لو ارتفعت خلاص انت يومك انتهى  فلما طرت هذا يوم غيرك لو انت في الطائرة  ضربت عليك الشمس في الطائرة الطائرة تأخر الغروب وفي الاسفل غربت الشمس تفطر او ما تفطر

17
00:06:22.100 --> 00:06:44.900
ها لو قال مثلا قائد الطائرة الان اذن المغرب في الارض التي اسفل منا واما ان ترى الشمس تفطر او لا  نعم ما تفطر  يموت ما غربت فيه الشمس وفي مكان غيرك غربت عندهم الشمس

18
00:06:45.200 --> 00:07:07.450
مثل الان الجوال ترى الشمس خرجت الشمس مكانك لا هذي ام غيرك كذلك الطير هو نفسه فلا تأخذ حكم غيرك الامساك عن الطعام مع بداية الاذان او مع نهايته اذا كان المؤذن ينظر

19
00:07:07.700 --> 00:07:24.550
اذا كان المؤذن يعتمد على طلوع الفجر او ان التقويم دقيق في طلوع الفجر في بداية الاذان لكن في السنن سنسلم قال اذا طلع الفجر في يد احدكم ماء اللي يشربها

20
00:07:24.800 --> 00:07:46.950
عكاش مؤذن تشرب هذي بس لان هذا شي يسير في الزمن يسير ابشرك يا مصطفى في بعض الدول يأتي ايام الشمس ما تغرب عليهم صح   الاذان الاذان ايش الشمس ما تغرب

21
00:07:47.250 --> 00:08:09.100
اقرب البلدان اليهم  طيب لو كان الشمس تغرب فقط نصف ساعة مثلا هل يصومون ثلاثة وعشرين ساعة  والعكس كذلك لو كانت الشمس ما تطلع الا ساعة صيامهم ساعة فقط بالتحديد طلوع الشمس والغروب

22
00:08:09.350 --> 00:08:10.050
