﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:21.100
مؤسسة القرآن الوقفية تقدم نعم ثم قال وتشويه وفرقعت اصابعي وتشويك وان يكون حاقنا هذا على كل حال يعني وفاقا لابي حنيفة والشافعي رحمة الله عليهم اما مالك رحمه الله فاستحب الاعادة قال اذا صلى وهو حاقن

2
00:00:21.150 --> 00:00:39.500
اما ابن حزم رحمه الله جاوز البحر  قال رحمه الله ابدا الا يعيد هذا اللي يصلي وهو حاقد يعني عليه الاعادة. وهو الحقيقة قول بل هو رواية عن احمد رحمه الله

3
00:00:39.600 --> 00:01:03.200
يعني للنهي وافيد الان الان جاء وقتها اذا رأيتم كل نهي في نص وثم الرواية او احدى الروايات عن احمد رحمه الله بالبطلان طيب حنا الان نبي ناخذ هذا اخذناه ترى في اول كتاب الطهارة مر علينا عدة روايات

4
00:01:03.250 --> 00:01:22.500
الذي ينضمها لقوله هنا قال وان يكون حاقنا. جتنا الرواية هنا بانه يعيد. فاذا رأيتم اي شيء مهي ها لا صلاة بحضر الطعام وهو يدافع الاخبثان هذا نهي. اليس كذلك

5
00:01:22.600 --> 00:01:39.900
اذا رأيتم النهي فاعرفوا ان في احد الروايات عندنا في المذهب البطلان. هو البطلان هذا بيمشي معنا الى اخر المذهب وفي فائدة انا كنت احب ان اذكرها في المقدمة ونسيتها. الرواية الثانية في مذهب احمد كثيرا ما توافق مذهب الاحناف

6
00:01:40.650 --> 00:02:04.450
وامشوا معنا في هذا لان عندنا احيانا قد يكون روايتين ثلاث اربع الرواية الثانية توافق ماذا مذهب الاحناف واحيانا لا توافق المذهب لكن كثيرا ما توافق مذهب الاحناف اللي بيدون هالفائدتين ذي ترى فائدة استقرائية. تبي تمشي معنا وكل بيلقط عليها فوائد كثيرة جدا. سبحان في عندنا في المذهب. طيب قال او بحضرة طعام يشتهي

7
00:02:04.450 --> 00:02:15.850
ومن حزم رحمه الله يعني قال ابدا تبطل الصلاة كذلك. لانها في الحديث نفسه لا صلاة في حضرة طعام ولا ايش؟ وهو يدافع وهو يدافع الاخ مثلا قال المصنف هنا يشتهي

8
00:02:15.850 --> 00:02:33.700
لتعلق النفس به. هم. لتعلق لظاهر الحديث انه يعني تتعلق النفس به. لكن الامام احمد رحمه الله شوفوا الفقه سئل رحمه الله قيل عبد الله هذا الحديث لا صلاة في حوض الطعام قال اذا اكل اكلا يسيرا لا بأس

9
00:02:35.800 --> 00:02:54.100
يعني سبحان الله انا كنت يعني استغرب من هالرواية ذي. انه لو اكل حاجة بسيطة قام وزال النهي والله الرواية ذي يعني سبحان الله حتى رأيت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:02:54.150 --> 00:03:12.550
لما قدم اليه كتف شاة وقد اقيمت الصلاة نهسة ثم قام الى الصلاة سبحان الله شوف كيف الدقة في الاستنباط رحمه الله ما شاء الله الله يسامحك يا ابن عبد البر يعني اخرجت الامام احمد من الائمة في الفقهاء في الخلاف

11
00:03:12.550 --> 00:03:31.700
رحمه الله الامام احمد يعني لا يدخل فيه ضمن الفقهاء في المسائل الخلافية في حكاية الفقهاء رحمه الله رحمة واسعة. نعم   لا لا مو يعني الان مثلا لا صلاة في حوض الطعام ولا هو يدافع الاخبثان. اليس كذلك

12
00:03:32.100 --> 00:03:54.350
طيب لو ان هذا الانسان وش الضابط الذي يزيل النهي عنك شبع مثلا هل تشبع  شد جوعك كله طيب لو نهزت نحسة ثم قمت الى الصلاة خالفت النص لا ما خلصت النص

13
00:03:54.500 --> 00:04:18.850
فالمراد هنا على كل حال يعني ما يزيل النصب ما يزيل النهي هو نفسه ان ان يكون الانسان قليلا ايه بعض الناس يقول هذا يمكن تتعلق نفسه اكثر صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع هذا وياكل لكن هو عليه الصلاة والسلام هو المشرع عليه الصلاة والسلام قال وتكفى تكرار الفاتحة

14
00:04:18.850 --> 00:04:38.700
كده هم يعني اذا كرر الفاتحة لانه فعل غير مروي الذي يكرر الفاتحة كما قال لا اقرأ ما بعدها وقد روي هذا مرفوعا عن بعض الصحابة يقال للامام احمد رحمه الله كان يعني يذهب وهذه محل نظر على كل حال في المذهب انه كان يرى بطلان صلاة من كرر الفاتحة

15
00:04:38.900 --> 00:04:58.900
انه فعل فعلا مبتدعا طيب قال لا جمع سور لا جمع سور في فرض كنفل يعني فلا يكره اليس كذلك؟ لانه صلى الله عليه وسلم ثبت انه جمع بين عدة سور من المفصل كما في حديث ابن مسعود وغيره كما عدة سور بل انه قرأ

16
00:04:58.900 --> 00:05:23.500
عليه الصلاة والسلام يعني في حديث حذيفة ترى البقرة قلت لك عند المئة الاولى وقرأ ال عمران النساء ثم قرأ ال عمران اليس كذلك؟ نعم. وله وله المار بين يديه وعد الاي والفتح على امامه ولبس الثوب والعماء. ولبس الثوب والعمامة وقتل حية وعقرب وقبل. احسنت. قال

17
00:05:23.500 --> 00:05:47.850
وله رد المرء بين يديه المذهب انه يستحب المذهب عندنا في يستحب ما يجب على الانسان الواجب على هالرجال ذا انه يقطع صلاتك طيب هذا هو المذهب على كل حال. والرواية الثانية عندنا في المذهب يعني انه يجب على الانسان لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم فليقاتله

18
00:05:49.150 --> 00:06:10.050
فليقاتلوا وهذا اشبه لكن عاد عندنا رواية ثالثة. هم. شوفوا كيف الدقة عن احمد رحمه الله انه هذا في الفرض اما النفل فالمسألة فيها واسعة. كل النفل يعني المذهب يتوسعون فيه يعني اشياء كثيرة المروي عن احمد رحمه الله. يتوسعون اشياء

19
00:06:10.150 --> 00:06:24.400
يعني في النفل رحمة الله عليه في عد الاية يحتاجونها من اول كذا وين يقف عند المئة الاولى ولا المئة الثانية ولا خمسين اية تعرفون حديث زيد بن ثابت انه كان

20
00:06:24.400 --> 00:06:35.100
النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ما بين الستين الى المئة. هذه دلالة على انهم كانوا يعدون كما قال الداني. الظاهر هذا وهذا فيه دلالة على ان عد الاية توقيفي

21
00:06:35.250 --> 00:06:48.050
مهوب من الصحابة رضي الله عنهم. ولم يحدث القول بان عد الاية من الصحابة هذا قول محدث. ما حصل الا بعد الاربع مئة هذا القول قال رحمه الله والفتح على امامه

22
00:06:48.750 --> 00:07:06.700
على كل حال المذهب في الفتح على الامام اما في الفاتحة فواجب هذا هذا هو المذهب يعني لان الصلاة تتوقف صحتها على الفاتحة كما تعرفون. مم والرواية الثانية عندنا في مذهب احمد

23
00:07:06.800 --> 00:07:25.500
يعني انها في غير الفاتحة ليست بواجبة نعم وهذا هو المذهب ان في غير الفاتحة ليست بواجبة اذا صار عندنا الفتحة للامام في الفاتحة واجب على المذهب وفي غير الفاتحة ليس بواجب

24
00:07:26.400 --> 00:07:47.150
نعم. قال ولبس الثوب والعمامة. واحد لبس ثوبه وهو يصلي قال حدوه فعل يسير والبس العمامة قام  ربطها المذهب ان هذا فعلا يسير. وقد يحتاج اليه الانسان لان الانسان مثلا وهو يصلي رأى انها ما شاء الله

25
00:07:47.350 --> 00:08:04.850
يعني رياضي قال والله عيب بين يدي الله المفترض ان واحد بسم الله واحد بس ثوب ثم قال والله انه ما شاء الله ما يصلح بجيب العمامة وراح الحبيب هذا وربط العمامة

26
00:08:05.450 --> 00:08:22.900
هذا زين هذا ولا جيد ذا جزاه الله خير. استشعر ها العظمة ذي. فلذلك الفقهاء رحمهم الله ينظرون دائما الى ما يصلح الصلاة ما يكون فيه الادب فيتجوزون فيه هذي قاعدتهم رحمهم الله فقال هنا

27
00:08:23.000 --> 00:08:41.150
ما هي الحركة لبس الثوب الا انسان تجيبه من من البدروم وتروح تكويه هذا عاد موضوع ثاني  وكذلك لبس العمامة يعني هذا على المذهب يعني للانسان يصنعه وقتل حية وعقرب

28
00:08:41.350 --> 00:08:56.800
وقم كذا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الحية والعقرب في الصلاة اليس كذلك؟ وهو يدري عليه الصلاة والسلام ان الحية تكون اذبحني شيكابالا تبي تروح تلاحقها. وبالذات العقرب العقرب سريعة

29
00:08:57.250 --> 00:09:16.900
اللي ما يعرف العقرب هذا خواجة ما هو بعربي الحقيقة. العقرب سريعة يا شيخ انت تلحقها ولها يعني ما تمسكه حتى لو يعني تيي تمشي تركض ذي العقرب ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وما قال تبطل صلاتك

30
00:09:17.550 --> 00:09:34.100
وهذا كله من اصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح خمس فواسق يقتلن في الحلم والحرم هذي ما دامها فاسق والعقرب سبحان الله اخبث من الحية الحية اذا زقرتها

31
00:09:34.550 --> 00:09:57.050
هاجمت ثم فرت اذا ما قدرت ما تقعد بحية خلاف العقرب العقرب شوي وتظربها ظربة قوية ولكن ما تصيبه تصير بجنبها يعني هذي تهزها تخليها تنط من الروعة ومع ذلك ترجع لك بعد دقيقتين او اقل. تروح ترجع للثاني. ثالثة ورابعة. ما تخلص لين تذبحها

32
00:09:57.400 --> 00:10:15.800
وهنا قال يعني فقتل حية وعقرب وقمل والقمل قاسوه على على ذلك لانه يشغل الانسان القمل اذا جت قملة وراحت وقامت تتمشى فوق وتنها على الكورنيش وتروح منه تشغل الانسان

33
00:10:16.300 --> 00:10:45.150
قال لك تفرغ لها وقل بها بسم الله مسكتها لا تخليها يعني اذبح ها؟ لا القشر ما لا يدخل معنا لان القشر الشعر لكن ذي تمشي تحرك تروح قال نعم فان طال فان طال فان اطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا. قال فان اطال الفعل شوفوا كيف

34
00:10:45.150 --> 00:11:03.300
يعني في عبارة اطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق. اذا عندنا ثلاث شروط ولا لا؟ هم. الطول عرفا الثاني الى ظرورة لانه لو كان ظرورة جائز. اليس كذلك؟ كما قلنا في الحية والعقرب. وقال من غير ظرورة

35
00:11:03.650 --> 00:11:23.500
هذا هذا ابي لهب وقال ايش؟ ولا تفريق يعني ما يكون متفرق لا بد من التتابع فيه. عفوا اذا كان فيه يعني ولا تفريق يعني وكان متتابعا لكن لو تفرغ هذا في الركعة الاولى شوي شوي يعني لم يظب على كلام المصنف قال بطلت ولو سهوا سهوا

36
00:11:24.400 --> 00:11:39.800
يعني مثل ان يكون نسي انه في صلاة  وعلى كل حال في بطلان يعني آآ الصلاة الحقيقة في هذا بالحركة هذه على وصف المصنف هي فيها خلاف بين اهل العلم

37
00:11:39.800 --> 00:11:59.350
البطلان الحقيقة محل نظر البطلان عسير نبطل صلاة الناس لاجل الحركة يعني والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حمل قمامة بنت ابي العاص حملها ووضعها حملها ووضعها اليس كذلك يعني والحمل كونه يحملها ويمسكها ويقرا وتشغله

38
00:11:59.550 --> 00:12:13.150
الى اخر الصلاة تخاف الشتم هذي حركة مهيب قليلة ذي القول بانها كما هو في مذهب الاحناف انها ثلاث حركات تبطل هذا عسير يعني يصعب حقيقة على الناس. وقد يحتج بعضهم بان

39
00:12:13.150 --> 00:12:32.650
وسنبقى العقرب خلى الحركة نقيدها بالعقرب ما يستدل به ذا يا شيخ؟ لانه قد يعترضون عليه يقولون هذا حال ظرورة والله ما ما تستطيع ان تعترض عليهم بتنقل الاستدلال والا كان فيه مصادرة في الاستدلال

40
00:12:32.900 --> 00:12:51.300
نعم قال رحمه الله وتباح وتباح قراءة اواخر السور واوساقها. واوساطها. يعني لو قرأت من وسطها جاز. والرواية الثانية عندنا في المذهب يكره انه يقرأ من اوساط السور. وفي الرواية الثالثة اننا يكرهون مداومة فقط ولا قراءة بعضها لا بأس

41
00:12:51.400 --> 00:13:11.400
واذا نعم والحقيقة المذهب وهو اقوى. قد روي لعن بعض السلف وروي عن عن ابن مسعود في مسألة القراءة. قال لما قالوا كل من كلام الله. هذا كله كلام الله عز وجل. اقرأ ما احببت منه. يعني ما في دليل مبين على كراهة الاوساط. نعم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم. من تسبب

42
00:13:11.400 --> 00:13:26.550
عرف انه يقرأ من اول السورة لانه يطيل لكن الان يصل لشيخنا امام الان الامام سيسمع الناس جزاه الله خير مثل امامنا الشيخ محمد قراءة ما شاء الله طيبة يريد ان يسمعنا مقاطع جميلة مؤثرة

43
00:13:26.600 --> 00:13:48.950
لو يصير بيقرا من اولها ثمن اول اول اول اول اول وش بيصير صور قليلة لكن اوساط السور اواخرها هل الناس ان يسمعوا ولا سيما في بعض الاماكن يحتاج الى ان او يحتاج الى ان يقرأ في مواطن مناسبة المقام نعم

44
00:13:48.950 --> 00:14:10.950
يعني واحد في زواج يقرا عن الناس كل نفس ذائقة الموت يعني احيانا يحتاج الناس الى ان يقرأوا شيء مناسب لهم. يعني هذا من حكمة الانسان وحصافته نعم الرواية الثانية عندنا انه يكره. والرواية الثالثة انه يكره المداومة فقط. والا يجوز يعني

45
00:14:12.050 --> 00:14:30.250
اوساط دون الاواخر يعني ان هذا الوسط والاكرام الاواخر جائز. على كل حال هذه رواية في المذهب. واذا نابه شيء واذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطنها كفها على ظهر الاخرى

46
00:14:30.450 --> 00:14:49.900
قوله سبح رجل هذا بلا خلاف لكن الخلاف وقع في المرأة هل تسبح ولا او صدفة او تصفق مالك رحمه الله يرى انه لا انها تسبح الحديث قال سبحوا به

47
00:14:50.350 --> 00:15:08.400
على كل حال يعني الحقيقة ان قول المرأة قول المصنف وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الاخرى هذا الحقيقة من الملاحظات اللغوية على المتون الفقهية. يعني الحقيقة من تتبع اصول كلام العرب

48
00:15:08.550 --> 00:15:27.400
وانا ابين هذه الفائدة لانك تستفيد منها بكل الفقه اذا اردت ان تعرف اللفظة او المفردة في العربية فعندنا صحيح البخاري في اللغة اين هو تدرون ما هو  الصحاح للجوال هو سماه الصحاح مثل صحيح البخاري

49
00:15:27.850 --> 00:15:37.850
ظاهر هذا ما شاء الله ولاجل ذلك بعض اهل العلم يقول كل كلمة ليست في الصحيح الجوهري فليست من كلام العرب مثل مادة تشوش يقول شوش على الناس يقول هذي ما هي

50
00:15:37.850 --> 00:15:58.550
لغة العرب. ليه ما ذكرها الظاهر هذا طبعا هذي الكلمة فيها ملاحظة والازهري رحمه الله في كتاب الله عظيم. ومن انفس كتب اللغات اسمه تهذيب اللغة استدرك على اشياء على على صاحب الصحاح وناقش في اشياء

51
00:15:58.800 --> 00:16:21.250
وكتاب عظيم وابو منصور الازهري امام من ائمة السنة رحمه الله. كتابه من انفس كتب اللغة فاذا رأيت كتاب كتاب هذا الازهري ها؟ والجوهري كتاب الجوهري لا يعني اعتني بهما في اصل كلام العوض. الحقيقة لما تتبعت كلام العرب

52
00:16:21.250 --> 00:16:41.500
وجدت ان هذا ربما سمي تسبيق لكن التسبيق عندهم الذي يتواردون عليه في كلام العرب هو هذا هذا؟ مم فقول الفقهاء هنا ان حتى رتب بعض الفقهاء بعض الفقهاء على هذا انه لو قال هو التصوير عندهم هكذا

53
00:16:41.500 --> 00:16:56.400
فلو قلت هكذا بطلة اشار الى هذا القول النووي رحمه الله في المجموع اقول لبعض اهل العلم هذا الحقيقة مع النظر انا نخاصمهم الى كلام العرب. كلام العرب موجود الان

54
00:16:56.800 --> 00:17:15.050
وقول المصنف تقييد هذا بانها بطن كفها على ظهر الاخرى. يجب ان تعرف انه لا هو موجود في كلام العرب يعني التقييد ولا هو موجود في اثار السلف لا الصحابة ولا التابعين. فيما ازعم انا. واللي بيجيب له هالمسألة انا يعني من مدة وانا احررها. يا الله

55
00:17:15.050 --> 00:17:33.700
نقبل رأسه ونعطيه دينار. دينار يعني مثل ما قال ابو حاتم. عند الاولين ذهب. يجي له حدود خمس مئة دينار هالحين بحمد الله. بعد التتبع الشديد ما وجدنا هذا الكلام. ولاجل ذلك انا اقول في يعني عند المتأخرين لا تجد هذا التقييد

56
00:17:34.100 --> 00:17:53.700
عند المتقدمين من الفقهاء انما تجده في بعظ بعظ الكتب المتأخرة. فهذا على كل حال يحتاج الى يعني نظر نعم ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه. طبعا يعني اذا نابه شيء سبح رجل يعني وحتى يكلمه. يعني لو كلمه اذا ما فهمه

57
00:17:53.700 --> 00:18:13.050
يعني آآ اذا كان لمصلحة الصلاة على المذهب قال له كلمه يعني عندنا امام قالوا له هو ناسي الركوع قالوا له سبحان الله وهو جالس قال له سبحان الله سجن قالوا له سبحان الله وقف سبحان الله

58
00:18:13.200 --> 00:18:36.950
راح مسبح وحط ايده على لانه ما بقي الا النوم  فهو يعني المفترض ان الانسان في مثل الحادثة ذي ما يدري الامام وبالذات اذا صار الامام جزاه الله خير في التراويح ويعني شاد حيله قاعد يقرا وماسك خط

59
00:18:36.950 --> 00:18:56.950
مع كثرة القراءة ما يدري احيانا يتبين هو وكل جهده على القراءة انا رأيت هذا في مرة في صلاة القيام وكان احد الاخوة من البلاد العربية والمسكين ما ما درى ما يعني هو الناس يقولون له هو توه يا ام الناس

60
00:18:56.950 --> 00:19:21.100
اول العشر والعشر اهل نجد عندنا ما يصلون ما يقنتون في اول يدعون في القنوت في اول الليل يجعلون القنوت وين؟ في اخر الليل هذه المعروفة عندنا المسكين اضطرب حتى كاد يلتفت الى الناس واللي يسبحون به الناس وتوه يعني جاي جديد بقراطيسه ما يدري وش الوظع

61
00:19:21.750 --> 00:19:48.700
اتكلم جزاه الله خير واحدا يعني من فاضلنا قال له خله خل الدعاء في اخر الليل فهي خلاص راحوا وركعوا ثم سجد ويعني فكنا من هالازمة ذي الكلام عندنا في المذهب في مذهب احمد بل حكاه بعضهم عن جمهور السلف لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في الحديث اللي تعرفون ما هو

62
00:19:48.700 --> 00:20:04.700
حق الموقع اي نعم احقا ما قال ذو اليدين ذو اليدين ليش قالوا لها قصرت الصلاة يا رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم لو لو قالوا له لو قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان خلاص وثق فيه ثم ماذا؟ ثم قام لكن اراد ان يستثبت

63
00:20:04.700 --> 00:20:19.050
دل على ان الكلام اذا كان لحاجة ما في بأس قال ان اغنية ولا قاعد تتكلم يعني كلام فاحش ولا انت تتكلم بشيء مصلحة الصلاة. هو كلام يسير ما يجلسون يعني. نعم

64
00:20:19.100 --> 00:20:37.750
ما يبطل على المذهب ما يبطل وحتى ولو كان من غير القرآن يأتي الان يعني ولو كان كلاما يعني لا اشوه هذا لو جينا وقلناه مثلا مثل امامنا اللي قبل شوي حنا حكيناه ذا اللي انسدح

65
00:20:38.600 --> 00:20:56.300
ما ما يدري وش الحل؟ عطونا حل يلا عطونا حل. ما في حل الكلام ما وش اختار؟ من هو البقية اللي هو احيانا ما يصير وراك؟ لابد شف دائما الحل لابد ان يكون حلا عاما ما تعطيه حل يعني

66
00:20:56.300 --> 00:21:15.050
الا والله تفترض انهم فقهاء وائمة اللي خلفه او غير فقهاء ائمة تسان قاموا وتقدموا وخلوه يعني طيب نعم الفقهاء رحمهم الله يذكرون هذا اذا يعني اذا احتاج الانسان الى كل ذا بسم الله يتكلم به يتكلم ذا يتكلم يصير سباحي

67
00:21:15.200 --> 00:21:39.750
ويبصق بالصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه. وتسن وتسن صلاته الى طبعا القول هنا ويبصق في الصلاة عن يساره. هذا في المسجد ولا خارج كيف عرفته  يا سلام ما شاء الله عليك. قال ويبصق في الصلاة عن يساري انا اعرف انه بوين خارج المسجد ذا. والدليل قوله وفي المسجد

68
00:21:39.750 --> 00:22:00.100
شوف كيف الفقهاء رحمة الله عليهم خلاص حط لك عبارة منصوصة دل على ان التي قبلها ليست هي مثلها. نعم تسن صلاته الى سترة قائمة كاخرة الرحل. فان لم اخرة الرحل اللي هي شداد. البعارين يصير فيها اخر هاشداد ولا لا؟ هالمؤخرة

69
00:22:00.100 --> 00:22:16.750
المؤخرة ذي اللي هي اخر اللي يتكئ عليها فاشداد ذا هذه يعني آآ يعني لها قائم عشان يتكئ عليه الانسان الابل يركبونها قديما ويحتاجون الى ان يتكئ يرتاح هاشداد هذا

70
00:22:16.850 --> 00:22:39.800
كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل قدر ما هو قدر السترة من الاخرة الرحم او مؤخرة الرحم. نعم هي تجي لها قدر ذراع تقريبا. على قدر ظهر الانسان  ان لم يجد شاخصا فالى خط. وهذا هذا المذهب انه يخط خط وقد اختلف في هذه المسألة الامام الشافعي واحمد رحمة الله عليهم جميعا. فالامام الشافعي

71
00:22:39.800 --> 00:23:00.900
لا يرى الخط  والامام احمد يرى الخط مع ان كليهما يضعفان حديث الخلق ظاهر هذا وهذا يعني له محل اخر على كل حال ولا الرواية الثانية عندنا في المذهب وفاقا للشافعي انه يكره وهذا الذي قلناه لكم ان كل قول للشافعي

72
00:23:00.900 --> 00:23:25.150
هذا قلناه له؟ هم. الا قلناه امس. الا قلناها كيف؟ كل قول للشافعي فاعرفوا انها رواية عندنا في المذهب. الظاهر ذا امسك المذهب من اوله الى اخره ولذلك انا درست بعض كتب الشافعية كمنهج النووي درسته مرتين ودرست امة ابي شجاع ودرست الزبد

73
00:23:25.150 --> 00:23:45.150
جميلة. يعني متن الزبد. ها؟ وقلت للاخوان اللي يقولون تراها تتبعوها تراها المذهب عندنا. كان يحضر في ناس يحفظون الزاد ابدا ما تتبعها كلها موافقة للرواية الثانية عندنا في المذهب. غالب مذهب احمد موافق للشافعي بل هو

74
00:23:45.150 --> 00:24:02.400
كما قال بعض اهل العلم فرع منه لان شيخك وكان الامام احمد رحمه الله اذا لم يجد قولا افتى او تردد في شيء افتى بقول الشافعي. لا اله نعم رحمة الله عليهم جميعا. وتبطل بمرور كلب اسود بهيم فقط

75
00:24:02.750 --> 00:24:28.600
طيب فقط عندكم يا شيخ في رواية في النسخة الثانية؟ عندكم حقت الشيخ العسكر؟ فقط لي فهي ما في حاجة لها الى ما جرت عادتهم انه يذكرونها المتون بالذات يعني خلاص اذا قال نص على شيء دل على ان غيره ما لا يدخل فيه. ما في حاجة فقط ولا غيره. طيب وتبطل هذا المذهب انه يوم يعني

76
00:24:28.600 --> 00:24:43.350
بمرور ايش ؟ كلب اسود بهي يعني كلها اسود ولو كان في نقطة او نقطتين سهلة لكنه كله ايش؟ اسود وعندنا في المنهج في الاطعمة انه لا يجوز الصيد به

77
00:24:43.700 --> 00:25:12.500
وهذا من المفردات   ليش ما يجوز؟ لان الشيطان الشيطان شيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان اسود شيطان طيب ها طيب اتفضل نعم قال رحمه الله وتقطر من مرور كلب اسود بهيم فقط. هذا على كل حال من المفردات

78
00:25:13.800 --> 00:25:37.800
والرواية الثانية عن احمد رحمه الله انه يبطل الصلاة ثلاثة. ما هي المرأة  طبعا المرأة الحائض التي يعني بالغة بخلاف الصغيرة. والحمار صار ثلاثة وهذا القول ايضا من المفردات اختاره شيخ الاسلام رحمه الله ابن القيم

79
00:25:38.750 --> 00:26:00.100
ان يكون يبطل الصلاة ثلاث. لكن المذهب ايضا انها الاسود لماذا لانه قد اختلفت اختلفت الاحاديث في الثلاثة بخلاف الاسود الاسود عليهم عامة الاحاديث ما لها معاذ الظاهر هذا. هم. هذا هو وجه المذهب

80
00:26:00.900 --> 00:26:15.500
والائمة الثلاثة رحمة الله عليهم لا يقطعوا الصلاة عندهم شيء. على المذهب اذا مر الكلب او المرأة او الحمار تقطع الصلاة لكن لابد ان يحرض المذهب هنا وهو ما كان داخل الثلاثة اذرع

81
00:26:16.200 --> 00:26:37.100
انت الان واقف اليس كذلك؟ الى موضع السجود كم كم ذراع ثلاثة اذرع فهنا يحصد يحصل الكلام. اما ما بعده فلا اشكال فيه ولذلك يخطئ بعض اخواننا حينما يأتون سامحهم الله وبالذات في الحرم ولا في المدينة

82
00:26:37.300 --> 00:26:52.900
يهش الناس من ثلاثة امتار اربعة امتار  ما يبي احد قل جزاك الله خير انتم ياللي قدام اعلن اعلان انهم يفرغون كل اللي امامك مثل امام الحرم اذا بغى يصلي

83
00:26:53.500 --> 00:27:06.500
خطأ يعني بعض الناس قد يبالغ في هذا مبالغة زائدة السنة ان تكون في هذه المسافة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها وهي قدر ممر وهي عبارة عن ثلاثة اذرع

84
00:27:06.700 --> 00:27:34.700
لو حسبتها تأتي قدر ثلاثة اذرع هذا هو الذي ينبغي ان يكون يعني فيه. وعلى كل حال ترى المذهب عندنا اما من احتاج الى المرور من الناس ولا تمنعه رواية عندنا في المذهب ان في مكة

85
00:27:34.950 --> 00:27:50.250
كذلك في المذهب عندنا انه في مكة في تجوز في ذلك وكان ابو داوود رحمه الله على هذا في السنن وكان يذهب اليه انا في مكة خاصة يراها من خصائص مكة

86
00:27:50.750 --> 00:28:11.550
والقول بانها من خصائص مكة محتمل على كل حال. لان النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه احاديث في هذا يعني في سنن ابي داود وغيره  وله التعوذ عند اية وعيد وسؤال عند اية رحمة ولو في فرض. وهذا هو الصحيح. بعض اهل العلم منعها في الفرض بانها واردة في النفل. قلنا له النفل ومثل

87
00:28:11.550 --> 00:28:28.400
صلى الله عليه وسلم يمنع الناس كيف لا تبطل النفل وتبطل الفرو؟ اين الدليل عليه  احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل في حصر افعال الصلاة واقوالها. فصل فقط ما علينا من كلام المحقق هذا

88
00:28:28.650 --> 00:28:50.350
هذا من كلام عندك يا شيخ هذا هي النسخة جزاه الله خير فصل اركانها القيام والتحريمة والفاتحة قال كم اركان الصلاة عندنا على المذهب اربعطعش طيب نريد ان تنتبهوا الى المتفق عليه

89
00:28:52.100 --> 00:29:12.000
والمختلف فيه ممكن هذا؟ ممكن. شوفوا الان كل ما قراه حتى اخف علينا. ان كان متفق عليه قلنا انه متفق كان موب مختلف فيه. لان المتفق عليه نصفها سبع يعني وهي اربعطعش نصها مختلف فيه ونصها متفق عليه. طيب

90
00:29:12.150 --> 00:29:32.150
القيام. القيام. متفق عليه. باتفاق والتحريم باتفاق. والفاتحة في خلاف ابي حنيفة رحمه الله. والركوع مجمع عليه اجماع والاعتدال عنه هذا وفاقا للشافعي ليس ليس متفقا عليه لكن وفاقا الامام الشافعي والسجود على الاعضاء السبعة

91
00:29:32.150 --> 00:29:51.050
اجمع السجود ركن بالاجماع والاعتدال عن هذا متفق عليه والجلوس بين سجدتين. هذا باتفاق ايضا والطمأنينة بالكل. اظن هذا محل خلاف. نعم. والتشهد الاخير وجلسته الثنتين ذي والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

92
00:29:51.050 --> 00:30:08.800
هذي كلها فيها خلاف التشهد الاخير عن الامام احمد رواية انه واجب مو بركة. كذا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف. لكن المذهب ان الركن الذي فيه هو اللهم صلي على محمد فقط

93
00:30:10.250 --> 00:30:25.750
والرواية الثانية عندنا في المذهب انه سنة وفاقا لجمهور العلماء ثم والترتيب والترتيب هذا متفق عليه الترتيب بين الاركان. هذا ما فيه خلاف ذا. هم. طيب والتسليم. والتسليم هذا عاد محل خير

94
00:30:25.750 --> 00:30:45.750
يعني الحنفية قولهم مشهور. يعني في هذا اذا قلت يعني هذا يعني التشهد في حديث ابن مسعود اذا قلت هذا فقد قضيت اليس كذلك؟ طيب وهذا على كل حال عند ابي داوود والصواب وقفه الصحيح وقف هذا الحديث لا رفعه ولا لو كان مرفوع كان صحيح

95
00:30:45.750 --> 00:31:08.150
يعني انه لا تكن واجبة وعلى كل حال الرواية الثانية عندنا في مذهب احمد انه يعني نعم اه انه واجب. نعم واجباتها التكبير غير التحريمات. طيب عندنا على طيب كم صارت؟ طيب ممتاز صارت سبعة

96
00:31:08.250 --> 00:31:32.100
طيب وواجباتها كم ثمانية يلا نبدأ بها التكبير غير التحريمة لان ليه غير تحريمة؟ ركن لانها ركن نعم وايضا غير تكبيرة المسبوق اليس كذلك؟ مم. يعني تكبيرة المسبوق تعرفون هذا اللي جاي بيدرك الركعة

97
00:31:32.150 --> 00:31:51.300
وش حكمها هذا التكبيرة ذي حقت الركوع سنة والدليل سقوطها في هذه الصورة لا مطلقا ان يكون في الدقة في التعبير. هذه سنة في هذه الصورة. ليه؟ لانه يندرج الاصغر في الاكبر كما يقول

98
00:31:51.300 --> 00:32:05.100
قاعدة المذهب وهذي بتمشي معنا قاعدة في كل الفروع والتسمية والتسميد يعني يقول سمع الله لمن حمده والتحميد قول ربنا ولك الحمد والتحميد تسبيحة الركوع هذه اربعة وخمسة تسبيحة الركوع

99
00:32:05.100 --> 00:32:20.850
هذي اربعة خمسة تسبيحة السجود. وسؤال المغفرة مرة مرة ويسن ثلاثا. اللي هو بين السجدتين. طبعا هو الحقيقة ينبغي ان انتبه الى ان ضابط المذهب عندنا في الطمأنينة هو قول مرة واحدة

100
00:32:21.550 --> 00:32:36.900
سبحان ربي الاعلى ولا سبحان ربي الاعلى لكن من فهم من هذا ان قوله سبحان ربي الاعلى الله اكبر سبحان ربي الاعلى الله اكبر هذي ترى بصفتي المسيء صلاته مرادهم رحمهم الله ليس هذا

101
00:32:37.750 --> 00:32:58.050
مرادهم رحمهم الله انك اذا اذا الطمأنينة في الصلاة ان تأتي بالعضو وانت في راحتك وتقول الذكر وانت في راحتك اما قراءة صاروخية ولا صلاة صاروخية ذي. هذي مراد المذهب ولا مراد احد من اهل العلم. والدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فانك

102
00:32:58.050 --> 00:33:13.100
كلام صل لم تصلي فاذا فلما جاءه قال علمني بدا يعد له. قال اذا فعلت كذا واذا فعلت ركعت فقلنا اذا السجود بدأ يبين له كل شيء فاذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك

103
00:33:13.350 --> 00:33:30.800
لما شرحنا في صفة الصلاة التي لا بد منها والتشهد الاول هو جلسته والرواية الثانية يعني عن احمد رحمه الله انه انه اكتشفت سنة وفاقا لجمهور العلماء. ليس بواجب لكن على المذهب واجب. وهذا هو الصحيح. نعم

104
00:33:31.750 --> 00:33:53.350
اليس كذلك؟ نعم. وما عدا الشرائط والاركان والواجبات المذكورة سنة. نعم. فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فانها لا تسقط قال هنا فمن ترك شرطا لغير عذر اما العذر يسقط. مثل من حبس عن الصلاة مثلا في حبس

105
00:33:53.800 --> 00:34:06.900
هذا ترك شرط شرط اللي هو الطهارة الشكوى الى الله يصلي حسب حاله قال غير النية ليش استثنى النية؟ لانه في القلب ما يقدر احد ينازعك فيها قال فانها لا تسقط بحال

106
00:34:07.050 --> 00:34:30.550
نعم او تعمد ترك ركن او واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي. لاحظ. قال او تعمد ترك ركن او واجب بطلت صلاته لاحظوا لا ان ترك الركن والواجب سهوا لان ان ترك الواجب والركن سهوا يأتي الكلام فيها. الركن يأتي به والواجب يجبر بسجود سهو. هذا كله ليس هذا مقصود به. قال

107
00:34:30.550 --> 00:34:44.750
خلاف الباقي يعني من السنن لو تركها عمدا ما في شي وما عدا ذلك وما عدا ذلك سنن سنن اقوال وافعال لا يشرع السجود لتركه وان سجد فلا بأس. يعني لا يشطع السجود ما عدا ذلك سنن واقوال وافعال

108
00:34:44.750 --> 00:35:11.150
لا يشرع الشذوذ لتركه. يعني فهم بعض الناس قال قال وهذا تناقض. كيف لا يشرع السجود لتركه؟ وان سجدت فلا  لا يشرع اذا بدعة لا هو مقصوده رحمه الله يعني لا يشرع يعني ليس عليه سدوس سهو هذا مقصوده والا لو كان لا يشرع يعني انه بدعة كان يتناقض مع قوله وان سجد فلا بأس

109
00:35:11.150 --> 00:35:32.400
فلا بأس والحقيقة ان هذا منصوص عن الامام احمد قال ان سدد لا بأس تدل على ان قوله لا يشرع يعني ليس هو الاولى له وعلى كل حال الرواية الثانية انها يعني تبطل صلاتها ان سجد. لان هذا ليس بمشروع اللي هو يعني السجود لاجل

110
00:35:32.400 --> 00:35:50.850
ترك سنة هذي وهذا على كل حال يعني محل نظر يعني انا اشك يعني ان هذا منصوص عن احمد رحمه الله. مم. نعم سجود السهو ونكمل الغد ان شاء الله. احسن الله اليكم شيخنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله اللهم صل على محمد

111
00:35:51.200 --> 00:35:52.200
