والان باذن الله عز وجل نشرع في باب الاستنجاء. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الاستنجاء. تفضل يا شيخ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. وصلى الله وسلم على نبينا الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين اجمعين يا رب العالمين. امين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الاستنجاء يستحب عند دخول الخلائق قول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث وعند الخروج منه هذي الان سيذكر المؤلف السنن لان هذا الباب باب الاستنجاء تضمن اداب قظاء الحاجة وذكر فيه المؤلف سننا ومكروهات ومحرمات وواجبات سنن ومكروهات ومحرمات وواجبات المستحبات احدى عشرة خصلة. نعدها الان قال يستحب واحد نعم يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث. اثنين وعند الخروج منه وعند الخروج منه غفرانك الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. ثلاثة وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا عكس مسجد ونعل خمسة واعتماده على رجله اليسرى. ستة وبعده في فضاء. سبعة. واستتاره ثمانية وارتياده لبوله مكان الاخوة. تسعة ومسحه بيده اليسرى اذا فرغ من بوله من اصل ذكره الى رأسه ثلاثة. عشرة. ونتره ثلاثة. احدعش. وتحوله من موضعه ليستندي ان خاف تلوثا. هذه احدى عشرة خصلة. ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في المستحبات اه مما يتعلق باداب قضاء الحاجة اولها قال رحمه الله تعالى بعد قوله باب الاستنجاء وقد نبهنا ان هذا التبويب وهو قوله باب الاستنجاء بوب او عنونه المصنف رحمه الله تعالى باهم مسألة في الباب والا ففي الباب مسائل كثيرة غير الاستنجاء تتعلق باداب قضاء الحاجة. هذه المستحبات اه اولها ان يقول قال رحمه الله يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث الخبث والخبائث او الخبث والخبائث روايتان او ضبطان عند اهل العلم اه عند دخول الخلاء قول بسم الله قوله عند دخول الخلاء عند هنا بمعنى قبل ولا بعد ولا اثناء ولكن الافضل ها شرايكم ايوه يا شيخ الاستتارة على قسمين استتار واجب واستتار مستحب الاستتارة الواجب هو هو ستر العورة الواجب المستحب ستر سائر البدن والواجب ستر العورة وهذا واضح جلي قابل عند دخول الخلاء يعني قبل ان يدخل الخلاء لماذا فسرناها بانها قبل لانه اذا اراد نعم وايضا لان الخلاء يمنع فيه من ايش؟ يكره فيه ذكر الله تعالى فيستحب للانسان قبل ان يدخل الخلاء والخلاء ايها الاخوة الكرام يطلق على امرين الامر الاول المكان المعد لقضاء الحاجة وهو المراد هنا لانه عبر بالدخول جيد فالمراد هنا المكان المعد لقضاء الحاجة فقبل ان يدخله يقول بسم الله اعوذ من الخبث اعوذ بالله من الخبث والخبائث. الصورة الثانية ان يكون في الخلاء بالمعنى الحقيقي وهو المكان الخالي اذا اراد ان يقضي حاجته في الصحراء ولم يذهب الى مكان معد لذلك. فمتى يقول الذكر اذا اراد ايش ان يرفع ثوبه. نعم بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث. وعن الثاني ان يقول عند الخروج منه غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني حديث صحيح ولا ضعيف ان يقول عند الخروج طبعا عند الخروج قبل الخروج ولا بعد بعد الخروج الحمد غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. قوله الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. هذا حديث صحيح ولا ضعيف ها ضعيف يا شيخ يضاعفه بعض العلماء الامام احمد صحيح الحديث ضعيف ولا يصح وان حسنه بعض المتأخرون ولكن الاكثر من اهل الحديث على ضعف هذا الحديث طيب كيف نقول حديث ضعيف ونعمل به هل ممكن يعمل بالحديث الضعيف ولا لا ها يعمل بالحديث الضعيف الامام احمد ايها الاخوة الكرام يعمل بالحديث الضعيف اذا لم يكن شديد الضعف ولم يكن في الباب ما يدفعه هذان شرطان الاول الا يكون شديد الضعف. والثاني الا يكون في الباب ما يدفعه وهذا الحديث على وجه الخصوص في مسألة اسهل من مسائل الحلال والحرام وهي مسألة الادعية والاذكار. والامر فيها اسهل واقرب ولهذا بالعلل لابن ابي حاتم ان ابا زرعة رحمه الله تعالى سئل عن حديث الرجس النجس في الشيطان الرجيم عند دخول الخلاء فذكر ضعفه فذكر ضعفه ثم قال ولكنه يقال فانه دعاء يعني انه دعاء معناه صحيح وليس فيه معنى مخالفا للشرع وليس فيه معنى مخالف للشرع. فالمقصود ايها الاخوة الكرام ان الامام احمد وهذه فائدة تستفيد منها هنا وفي سائر ابواب الفقه العمل بالحديث الضعيف عند الامام احمد ثابت وكثير لكن كما قلنا بشرطين الشرط الاول الا يكون الحديث شديد الضعف والا يكون في الباب ما يدفعه. يعني ايش لا يكون شديد الضعف يكون حديث منكر او باطل آآ والا يكون في الباب ما يدفعه يعني لا يكون في الباب وفي المسألة ما هو اصح منه جيد وهذا الحديث على وجه الخصوص قال عنه ابن الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم رحمه الله تعالى قال في آآ شرحه لكتابه اصول الاحكام قال وقد حسنه الحافظ لتخريج احاديث آآ الاذكار قال الشيخ ابن قاسم رحمه الله قال ولا خلاف في مشروعية هذه الادعية فمثل هذا يقال ولو كان الحديث ضعيفا الامر الثالث ان يقدم رجله اليسرى عند الدخول وهذا واضح والرابع ان يقدم رجله اليمنى عند الخروج. قال ويمنى خروجا عكس مسجد ونعل فالمسجد يقدم في دخوله الرجل اليمنى وفي الخروج منه الرجل اليسرى وكذلك النعل فلبس النعل تبدأ باليمنى وفي الخلع تجعل الخلع تبدأ فيه بايش باليسرى الخصلة الخامسة ان يعتمد على رجله اليسرى وجاء في هذا حديث وفيه ضعف ولكن المسألة كما قلت لكم ان الحديث الضعيف يعمل به في مثل هذا لانه لا شيء في الباب يدفعه بل يؤيده الطب. فقد ذكر بعض الاطباء المعاصرون ان الاعتماد على الرجل اليسرى هو افضل طريقة من الناحية الطبية لقضاء الحاجة الخصلة التي تليها بعده في فضاء. اذا قضى حاجته في فضاء يعني في خلاء في مكان خال فانه يستحب له ان يبعد عن الناس. بحيث لا يتأذى منه الناس لا برائحة ولا بصوت ولا غيره الخصلة التي تليها قال واستتاره هذا استتاره من المستحبات ولا من الواجبات يستحب ولا يجب مستحب من والو يقول يستحب استتاره هل هذا صحيح ان الاستتار مستحب ولا الاستتار واجب انت عارفها يا شيخ دهان نبغى تشوف واحد ايوه يا شيخ واجب والمؤلف يقول يستحب لا نحن المؤلف يقول واستتاره وهل كلامه هذا مسلم ولا غير مسلم عند قضاء الحاجة استتار الانسان عند قضاء الحاجة مستحب. فلو انه قضى حاجته ولم يستتر بحيث رأى الناس عورته نقول خالفت السنة واضح لان بعظ الناس قد يفهم الكلام على غير وجهه ثم يعترض عليه فيقول لك كيف استتار يقال مستحب الصحيح والادلة الشرعية تدل على وجوب ستر العورة وهذا خلاف الادلة. المؤلف ما قصد هذا ولا تتصور ولا يخطر بالبال اصلا ان يكون قد قصد ان ستر العورة ليس بواجب نعم وانما المقصود باستتارة ايش ستر سائر البدن فلو ان الانسان عند قضاء حاجته اختبأ وراء صخرة قصيرة بحيث ان عورته لا تظهر لكن الناس يرون رأسه او صدره فهذا حقق الواجب ولا لا لكنه تحقق الواجب لكنه لم يحقق المستحب نعم الخصل التي تليها قال وارتياده لبوله مكانا رخوا اذا اراد ان يقضي حاجته آآ بالبول فينبغي له ان يذهب الى مكان رخو يعني ايه شرخوا يعني غير صلب الرخو ضد الصلب وما العلة في هذا نعم لا يرتاح. حتى لا يرتد عليه رشاش البول قال وارتياده لبوله مكانا رخوا الخصلة التي التي تليها قال ومسحه بيده اليسرى اذا فرغ من بوله من اصل ذكره الى رأسه ثلاثا فيستحب للانسان اذا انتهى من قضاء الحاجة وفرغ ان يمسك ذكره باليد اليسرى ليش قال قيده باليد اليسرى؟ لانه سيأتي معنا انه اه لا لا يمس ذكره بيمينه انما يمسه بايش؟ باليد سيمسك ذكره بيده اليسرى من اصل الذكر تمام من اصله الى رأس الذكر ويمسحه ثلاث مرات ليش ليخرج ما في القضيب من بقايا البول. وهذا اتم في الطهارة ولا ما هو اتم في التطهير اتم بلا شك وزيادة التطهير لا شك انها مشروعة. الخصلة التي تليها ونتره ثلاثا ما المقصود بالنتر النتر هل لا بد ان يفسر بشيء غير المسح صح ولا لا منو قال مسحوم بيدهم اليسرى من اصل ذكره الى رأسه ثلاثا. فعندنا النتر لا بد ان نفسره بشيء غير المسح لان العطف يقتضي المغايرة الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى فسر النثر بانه الدفع بالعضلة من غير استعمال اليد يعني الانسان يكون في يعني بقاء البول في قضيبه في دفع بقوة حتى يخرج يخرج البقايا الموجودة في ذكره هذا النتر كما فسره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وبعضهم فسر النتر بانه يكون باليد فيكون معناه آآ تحريك الذكر ثلاث مرات ليخرج بقايا ما في القضيب والنتر والمسح ايها الاخوة الكرام من المستحبات هذا هو القول الاول في المسألة ان النتر والمسح من المستحبات وهو المذهب. واما القول بان النتر والمسح من الواجبات فهذا قول بعض المذاهب الفقهية ولكن المذهب انه مستحب وليس بواجب ومشروعية النتر محل اتفاق بين المذاهب الاربعة. مشروعية النتر الاصل النتر مشروع باتفاق المذاهب الاربعة وقد جاء في نص الامام احمد رحمه الله تعالى مشروعيته وروى عنه عبدالله ابنه ان الامام احمد رحمه الله كان نترا شديدا رحمه الله قال وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره ان خاف تلوثا. اذا انتهى الانسان من قضاء الحاجة واراد ان يستنجي فينبغي ان يتنحى عن المكان الذي فيه البول او الغائط حتى يكون هذا اأمن على نفسه من التلوث لانه قد يصب على نفسه من اجل الاستنجاء فيتطاير شيء من الماء اه الواقع على البول او الغائط فينجسه ولهذا قال وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره ان خاف تلوثا انتهى من المستحبات