﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:29.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر موقع فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي حفظه الله ان يقدم لكم هذه المادة وهذه الترجمة فيها كراهة الصلاة في الثوب الذي له نقوش او خطوط لانه يشغل الصلاة يشغل عن الصلاة والمؤلف رحمه الله ترك الحكم اذا صلى بثوب له اعلام ونظر الى

2
00:00:29.350 --> 00:00:48.550
علمها؟ تقدير الجواب يعني فانه مكروه مع صحة الصلاة. فاذا صلى في ثوب له علامة فهو مكروه الصلاة صحيحة. وفي الحديث كراهية ما يشفر عن الصلاة والخميس كيساء مربع له علاق والانبجانية نسبة الى موضع او الى مكان كساء لا علم له ليس فيه خطوط

3
00:00:48.850 --> 00:01:09.700
ومعاش ليس فيه خطوط  والخبيصة كساء له خطوط فلما اهدي اليه عليه الصلاة والسلام هذا لها اعلام ونظر اليها واشغلته قال يأتوني بام بجالية ابي جهل ورد الخميصة التي لها اعلام

4
00:01:09.750 --> 00:01:26.050
وطلب الخميصة التي ليس لها اعلام  فدل هذا على انه يكره ما يشغل عن الصلاة اذا كان صلى في ثوب في نقوش او كون امامه نقوش او سجادة فيها نقوش خطوط قل هذا مكروه

5
00:01:26.200 --> 00:01:37.750
الافضل ان تكون السجادة ثابتة ما فيها شيء ما فيها خطوط وكذلك ايضا ما امام المصلي ينبغي الا يكون عنده شيء فان صلى اوامره في رسله او سجادة فيها نقوش

6
00:01:38.000 --> 00:01:52.250
القصة الصحيحة مع الكراهة مكروهة وكون النبي صلى الله عليه وسلم لما الهته هذه الخميس وقال ائتوني ابي جهل لا يلزم من ذلك ان ان يستعملها ابو جهل ارسلها اليه

7
00:01:52.550 --> 00:02:07.800
ولا يلزم ذلك ان يستعملها في الصلاة وهذا يدل على جواز الثلاث في في الثوب او في استبداده التي فيها نقوش او اصباغ مع القراءة ولو كانت الصلاة فيها غير جائزة لما بعث بها بالخميصة الى ابي جهل

8
00:02:07.950 --> 00:02:17.650
وها هو فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي الهدية من اصحابه ويوصل بها اليهم ويطلب منهم عليه الصلاة والسلام وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم

9
00:02:17.950 --> 00:02:35.250
المقصود ان هذا الحديث يدل على صحة الصلاة في الثوب او في المكان الذي فيه نقوش او اصباغ مع الكراهة وان الاولى والافضل الا يكون عند اللسان شيء يشغله لا امارة

10
00:02:35.300 --> 00:02:57.250
ولا تحته ولا في ثيابه لا يكون نقوش ولا كتابات امامه تشغله ولا نقوش ولا كتاب في سجادة يصلي عليها او في ثوب يصلي فيه هنا نعم كله الاولى تتساءل الاولى تكون الفساد كلها ساده ما فيها شيء هذا هو الذي ينبغي السجاجيد كلها في المساجد وفي غيرها

11
00:02:57.300 --> 00:03:13.450
مثل مثل الفرشة اللي تحت السجاجيد الفرشة هذي سادة ما فيها شيء كلهم واحد السجادة السجادة لتحت السجاجيد السجادة التي يصل فيها المسجد هذا هذي هذي سادة هذا طيب ما فيها شيء

12
00:03:13.550 --> 00:03:31.250
نعم. ها لا لا لا ينبغي ان نعود جاء ما يدل على ان غمض العينين تغمض العينين من قبل اليهود في الصلاة لكن ينبغي لها بكل حال حول الا يصلي على نعم

13
00:03:31.350 --> 00:03:46.900
عليكم يا شيخ الحديث السابق ثم يرجعن يدعو فيهن ما يعرفون احد من الغلس الاختلاط ضياع الصبح في ظلام الليل هذا دليل على النبي كان يبكر في صلاة الفجر هذا في صلاة الفجر في دليل على ان

14
00:03:46.900 --> 00:04:04.300
الصحابيات النساء كن يصلين مع النبي في جميع الصلوات وفي صلاة الفجر متنفعة احد من وفي الحديث الاخر كان النبي يصلي الفجر بغلس والغلس هو اختلاط جاء الصبح في ظلام الليل كان يبكر في اول

15
00:04:04.500 --> 00:04:34.500
طلوع الفجر نعم ينهى عن ذلك حتى تنام عبدالله ابن عمر حدثنا ابو معمر عبد الله ابن عمر قال حدثنا عبد الوارث قال قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله عنه كان قرام لعائشة سترت فيه جارب بيتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم

16
00:04:34.500 --> 00:04:58.800
هذا فانه لا تزال تصاويره تعرض في صلاته. مخلب يعني ما فيه صلبان اذا صلى فيه بالمصلب يعني فيه صلبان صليب سورة صليب او خوفه صورة فهل تصح الصلاة او لا تصح؟ اذا صلى في ثوب فيه صليب. سورة الصليب او صلى في ثوبته صورة. فهل الصلاة صحيحة او ليست صحيحة؟ الموت رحمه

17
00:04:58.800 --> 00:05:21.350
والله ما ما جزرت في المسألة لان المسألة فيها خلاف بين اهل العلم المسألة خلافية المؤلف ما اتى بالحكم كعادة المؤلف اذا كانت المسألة خلافية ما يجزم بالحكم. يترك حكم لطالب العلم حتى يتأمل وينظف الادلة ويرجح. فاذا صلى في ثوب مصلب يعني في صلبان صورة صليب او صلبان او صلى في

18
00:05:21.350 --> 00:05:38.750
في تصاوير هل تصح الصلاة او لا تصح؟ فيها خلاف بين اهل العلم. ومثلها ايضا لو صلى في ثوب حرير. ثوبه عليه ثوب حرير او صلى في ثوب والمغصوب او صلى في ارض المغصوب الحكم واحد من العلماء من قال انها تصح ومنهم مقال لا تصح

19
00:05:39.050 --> 00:05:54.150
والمذهب عند الحنابلة انها لا تصح وقالوا ان النهي يقتضي الفساد والقول الثاني انها تصح ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هل النهي يقض الفساد او لا يقتل ام لا؟ على قولين لاهل العلم احدهما انه يقتل

20
00:05:54.150 --> 00:06:08.400
الفساد مطلقا وعليه فتفسد الصلاة. تفسد الصلاة اذا صلى في ثوب محرم ثوب مغصوب او في ارض مغصوبة رأوا في ثوب حرير او ثوب فيه صليب او ثوب فيه صورة

21
00:06:08.650 --> 00:06:24.150
او او توضأ بماء مغصوب او توضأ ببرادة في البرادة من الماء البرادة فلا تصح الصلاة لان بعض البرادة جعل للشرب لا رجع للوضوء. فاذا توضأ فيه حكمه حكم المغتصب

22
00:06:24.700 --> 00:06:46.850
فلا تصح الصلاة على هذا القول والقول الثاني وهو مذهب الجمهور وهو الراجح التفصيل وهو انه انسان النهي لمعنى في نفس المنهي عنه وذاته تكفظ الفساد في النهي عن الصلاة في الثوب النجس. او البقعة النجسة هذا لفظ في الصلاة قولا واحد. اذا صلى في ثوب النجس او صلى في وقت

23
00:06:46.850 --> 00:07:09.550
لا تصح لان النهي بمعنى في ذات منهي عنه الصلاة ما لانه مطلوب من المصلي ان يكون ثوبه طاهرا. والبقعة التي يصلي عليها طاهرة والبدن طاهر. البدن طاهر والثوب ظاهر ومقلد صلي عليه فاذا صلى في ثوب نجس او في بقعة نجسة او كان عليه نجاسة ما صحت الصلاة

24
00:07:09.600 --> 00:07:31.050
اما اذا صلى في بمنهي عنه لكن هذا النهي ليس لا يرجع لذات ونهي عنه وانما يرجع لشيء خارج. فان الصلاة صحيحة مع الاثم. كما لو صلى في  قصة صحيحة عليه له اثم له ثواب الصلاة وعليه اثم لبس الحديث

25
00:07:31.400 --> 00:07:47.700
واذا صلى في ثوبه صليب له ثواب الصلاة وعليه اثم الصليب واذا صلى في ثوبه فيه صورة له ثواب الصلاة وعليه اثم لبس الثوب الذي في صورة. واذا صلى في ارض مغصوبة

26
00:07:47.700 --> 00:08:09.800
الامر الاول ان الصلاة وهي تحفظ الثواب. والامر الثاني الغصب وهو يقتضي العقاب فله ثواب الصلاة وعليه في الغصر واذا توظأ بماء مغصوب صحت صلاته مع الاثم له ثواب الصلاة وعليه في الاصل. واذا توظأ من البرادة صحت صلاة

27
00:08:09.800 --> 00:08:31.400
وعليه اثم اسمه الغصب لان البرادة هل جعلت ما جعلت للوضوء وانما جعلت للشرب. فاذا توضأ بها منها صحت الصلاة مع الاثم. هذا هو الصوم والتفرقة بينما اذا كان النهي يرجع الى ذات النهي عنه او يرجع الى شيء خارج عنه. لان لبس الحليب لا يجوز في الصلاة خارج الصلاة

28
00:08:31.500 --> 00:08:45.800
لبس الثوب اللي فيه صورة لا يجوز لا في الصلاة ولا في ولا في خارج الصلاة. لبس الثوب الذي فيه صليب لا يجوز لا في الصلاة ولا خارج الصلاة بخلاف على الثوب النجس. الثوب النجس يجوز لبسه في غير الصلاة

29
00:08:45.850 --> 00:09:04.900
ولا يجوز لبسه في وقت الصلاة لو لبس ثواب النجس يابس صح لا بأس ما يعتقد لكن اذا جاءت الصلاة يجب عليك خلعها وغسل بخلاف ثوب الصلب الثوب اللي فيه صليب او صورة او الارض المغصوبة هذي حرام لا يجوز لا يجوز ان يجلس في الارض المغصوبة لا في الصلاة ولا خارج الصلاة

30
00:09:04.900 --> 00:09:14.900
لا يجوز له ان يصلي فيه ثوب الحريم لا في الصلاة ولا خارج الصلاة. لا يجوز ان يصلي في ثوب الصليب لا في الصلاة ولا خلف الصلاة. لا يجوز له ان يصلي في ثوب حرير

31
00:09:14.900 --> 00:09:22.650
لا في الصلاة ولا في خلف الصلاة. لا يجوز له ان يغسل بالماء لا في الصلوات هذه الصلاة. لا يجوز له ان يجلس في الارض لا في الصلاة ولا خارج الصلاة

32
00:09:23.050 --> 00:09:41.100
اما ثوب النجس والبقعة النجسة لو جلس فيها او قعد فيها وقت خارج الصلاة صح. انما في وقت الصلاة خاصة نعم هذا هو التحقيق في هذه المسألة ومثله البيع بعد نداء الجمعة بعد النداء الثاني يوم الجمعة

33
00:09:41.400 --> 00:09:57.850
من العلماء من قال انه لا صح. وقلت انه يصح معرفة لان البيع اذا صحت شروطه صح انما هذا منهي لاجل لاجل النداء الساني فقط مهوب لاجل شيء يتعلق بالبيع ولا يتعلق بشروطه

34
00:09:58.100 --> 00:10:12.450
فيصح البيع مع الاثم والقول الثاني انه لاسع نعم. باب ما صلى عبد من صلى في فروج حرير ثم نزعه. حدثنا عبد الله بن قال على حدث كل الترجمة ان صلى في

35
00:10:12.450 --> 00:10:24.900
ثوب المصلب يعني في صلبان او تصاوير هل تسجد صلاته؟ الصواب انها لا تفسد صلاته حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الصلاة ولم طه لان النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:10:25.100 --> 00:10:41.650
لما سترت عائشة هذا القراءة كان قراب لعائشة القراب ستر رقيق منصور له الوان فقال النبي صلى الله عليه وسلم اميطي عنا قرامة هذا. فانه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتك. ولم يعد الصلاة ولم يقطعها

37
00:10:42.350 --> 00:10:56.750
فدل على ان اختص بها مع الكراهة فالذي سقط على الصلاة ولا اعادها فدل على اقساط صحيحة مع الكراهة فاذا هل تفسد صلاته؟ الجواب لا تفسد فلصلاة صحيحة مع الكراهة. نعم

38
00:10:57.650 --> 00:11:26.100
نعم القراب يعني عائشة سترة كثرة جانب بيته سترت مكان امامه في ستر وهذا الستر فيه تصاوير عن صلاته ولا بعد صلاته نعم فقال لها اميطي عنا قرابتي فانها لا تزال تصاويره تعرض الامام. باب من صلى في فروج حرير ثم نزع حدثنا عبد الله ابن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد

39
00:11:26.100 --> 00:11:44.000
عن ابي الخيل عن عقبة ابن رضي الله عنه قال اهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حريث فلبسه فصلى فيه ثم طرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له. وقال لا ينبغي هذا للمتقين. نعم

40
00:11:44.050 --> 00:12:00.050
وهذا فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فروج حرير اولا قبل ان يحرم ثم نزل تحريم ظاهر الحديث ان الوحي نزل عليه في الحال. كان لابسا للحرير كان في الاول الحرير مباح. فلبسه النبي صلى الله عليه وسلم في حالة

41
00:12:00.050 --> 00:12:15.150
في كونه مباحا ثم نزعه نزعا شديدا لما جاءه الوحي تبيه نزل عليه بالوحي من الله فظاهر الحديث ان الوحي نزل عليه في الحال بتحريمه فنزعه ويكون وقت نزوعه وقت نزعه هو ابتداء وقت

42
00:12:15.150 --> 00:12:27.700
بالتحرير ولهذا نزعه النبي صلى الله عليه وسلم نزع الشريعة كاره له قال لا ينبغي هذا للمتقين وعند الجمهور لو صلى في ثوب الحريم فالصلاة تجزئ مع التحريم فيأثر بالصلاة فيه

43
00:12:27.950 --> 00:12:44.000
وهذا الحديث فيه ان النبي لبسه في الوقت الذي كان مباحا لما لبس كان مباحا ثم جاء الوحي في الحال لقى نازل عليه الوحي فنزعه ونزعا شديدا وقال لا ينبغي هذا للمتقين. نعم

44
00:12:44.450 --> 00:12:59.050
حتى لو ترتب عليه مثلا كساء في العاتقين. نعم. لو صلى الانسان ناسيا مثلا بثوبه. وترتب عليه ونزعه وترتب عليه اكتساب العاتقين مثلا ست العاتقين فيها الجمهور على ان تصل حسناتهم بدونهم

45
00:12:59.200 --> 00:13:15.700
ولو يسترهما لكن يقبل ما يستطيع يستطيع يسترهما بشيء اخر يسترهما نعم باب الصلاة في الثوب الاحمر حدثنا محمد بن عرعر قال حدثني عمر ابن ابي زائدة عن عوني عن عوني ابن عن عون ابن ابي

46
00:13:15.700 --> 00:13:35.750
عن ابيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من ادم ورأيت بلالا اخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يعتذرون ذاك الوضوء كالوظو يعني الماء الوضوء بفتح الماء والوضوء بالظم

47
00:13:36.000 --> 00:14:04.950
استعمال الفعل. نعم  ثم رأيت بلالا اخذ عنزة فركزها وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا صلى الى العندة ركعتين ورأيت ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة

48
00:14:05.450 --> 00:14:21.050
نعم وهذا ترجمة معقولة للصلاة في الثوب الاحمر في خلاف بين اهل العلم والجمهور على ان الصلاة تبدأ الاحمر صحيحة ويدل على هذا الحديث هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في حلة حمراء

49
00:14:21.350 --> 00:14:38.150
فدل على صحة لبس الثوب الاحمر ومن الادلة الاحمر ما ثبت في صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين منكبيه عظيم الجمة الى شحمة اذنه عليه حلة حمراء

50
00:14:38.750 --> 00:14:51.900
ما رأيت شيئا قط احسن منه وفي رواية ما رأيت من ذي ذمة احسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيه انه لبس حلة حمراء وفي هذا الحديث انه خرج في حلة حمراء

51
00:14:52.500 --> 00:15:13.600
وذهب الاحلاف الى ان الى انه لا يجوز لبس الاحوال وتأولوا هذا الحديث بانه ليس الحلة ليست حمراء خالصة بل فيها خطوط فيها خطوط حمر قال فاذا كان في خطوط حمر وليست وليس احمرا خالصا فلا بأس

52
00:15:14.050 --> 00:15:33.450
مثل الشماغ الان الذي نلبس يعتبر حر فيه نقط بيض فلا يكون احوارا خالصا والصواب انه لا انه لا بأس بلبس الاحمر الصواب انه لا بأس بلبس الاحمر في هذا الحديث. انه خرج في حلة حمراء

53
00:15:33.600 --> 00:15:51.050
والحديث الاخر ان الخردعة هي ايضا حلة حمراء وليس فيه انها فيها خطوط او بروض فالتأويل التأويل يحتاج الى دين احنا تأولوا تأول هذا بانها بانه ليس احفرا خالصا بل فيه خطوط

54
00:15:51.400 --> 00:16:08.800
وقالوا ان الاحمر المصمت الخالص مملوء. اما اذا كان فيه خطوط فلا بأس وفيه نقط فلا بأس وفي هذا الحديث مشروعية السترة للمصلي وانه لا يضر ان يصلي من مرة من ورائها. ولهذا ركز بلال للنبي عنزة

55
00:16:09.000 --> 00:16:28.650
ترى الناس يمرون من بين يديه اذا كان المصلي يصلي الى سترة جدار او عمود او حائط او خشب منصوبة ركزها فانه لا يضره من مرة من ورائها من الدواب والادبيين وغيرهم

56
00:16:29.150 --> 00:16:44.400
وفي التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله فيه جسده وبلاء في جسده من البركة ولهذا صار الناس لما توضأ ينتظرون ذلك الوضوء يأخذون القطرات التي تتقاطر من النبي صلى الله عليه وسلم ويتمسحون بها

57
00:16:44.600 --> 00:17:04.200
يرجون البركة فمن اصاب شيئا منها تمسح به مسح به مسح به جسده وجلده ومن لبسه شيء اخذ من يد صاحبه. النقاط اللي ما ادرك شيء من النبي يأخذ من يد صاحبه ويتبرك وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم. لا يقاس عليه غيره. مما جعل الله في جسده ومعه

58
00:17:04.900 --> 00:17:19.150
لمس جسمه من البركة ولهذا لم يتبرك الصحابة باحد غير النبي صلى الله عليه وسلم لم يتبركوا بابي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا غيرهم ولان التبرك من وسائل الشرك

59
00:17:19.450 --> 00:17:35.400
اما قول الحافظ ابن حجر والقول النووي انه فيه تبرك بالصالحين فهذا لا وجه له وانه يتبرك بالصالحين هذا ليس بصحيح هذا غلط. فيه فيه طهارة الماء المستعمل الصحابة اخذوا من قطرات

60
00:17:35.550 --> 00:17:50.350
من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا يتمسحون بها فهو طاهر هو طاهر طهور ايضا خلافا كثير من الفقهاء الذين يرون ان الماء المأخوذ من ماء الوضوء مستعمل لا يتوضأ به مرة ثانية

61
00:17:50.500 --> 00:18:10.200
تسمونه طاهر غير مطهر لغيره. والصوم انه طاهر مطهر طاهر مطهر وان طهور ونجس وهذا ليس بنجس فيصح يستعمل فيه في الوضوء ويستعمل في الشرب وفي غيره. وكثير من الفقهاء يقولون هذا يسمونه طاهر غير طهور

62
00:18:10.550 --> 00:18:31.200
استعمله في الاكل في الشرب في الطبخ في غسل الثياب اما الوضوء فلا تجزئ فلا يجزئ لا يقوى على رفع هذا وهذا ليس في الصحيح نعم باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. قال ابو عبد الله ولم يرى الحسن بأسا ان يصلي على الجنب. والقناطر

63
00:18:31.200 --> 00:18:51.200
ان جرى تحتها بول او فوقها او امامها اذا كان بينهما سترة. وصلى ابو هريرة على سقف المسجد لصلاة الامام قال ابن عمر على الثلج حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو حازم قال سألوا سأل ابن سعد عن

64
00:18:51.200 --> 00:19:11.200
لو سألن سعد من اي شيء منبر؟ فقال ما بقي في الناس اعلم مني؟ هو من اثر الغابة عمله فلان مولى فلان لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع

65
00:19:11.200 --> 00:19:31.200
استقبل القبلة كبر وقام الناس خلفه فقرأ وركع وركع الناس خلفه ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرة سجد على الارض ثم عاد الى المنبر ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرة حتى سجد بالارض فهذا شأنه

66
00:19:31.200 --> 00:19:51.200
قال ابو عبد الله قال علي ابن عبد الله سألني احمد ابن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث قال فانما اردت ان النبي الله عليه وسلم كان اعلى من الناس فلا بأس ان يكون الامام اعلى من الناس بهذا الحديث قال فقلت ان سفيان ابن عيينة

67
00:19:51.200 --> 00:20:19.650
كان يسأل عن هذا كثيرا فلم تسمعه منه؟ قال لا وهذه الصلاة وهذه الترجمة كما ذكر المؤلف رحمه الله معقودة للصلاة سطوح والمنبر والخشب واذا صلى على الجنب قال ابو عبدالله ولم يرى الحسن بعسا ان يصلي على الجنب. الجمد الماء اذا جمد. والقناطر وان جرى تحتها

68
00:20:19.650 --> 00:20:39.200
ابوه او فوقها او امامها لان صفي الحمامات والبالوعات لو صلى فيه صحت على ما يضيع اليه الحسنة والحسن يرى انه اذا صلى على الماء الجامد او على سطح الحمامات والبالوعات لا بأس

69
00:20:40.200 --> 00:20:55.050
ولهذا قال وان جواكعته على القناطر وان جوا تحتها بول او فوقها او امامها. وكذلك اذا صلى على سقف المسجد السطح والامام اذا صلى بعض الجماعة فوق السطح الدور الثاني والامام في الدور الارضي لا بأس

70
00:20:55.150 --> 00:21:13.800
ولهذا صلى ابن عمر رضي الله عنه الثلج فدل هذا وكذلك ايضا الحديث الحديث هذي سهلة بن سعد في ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل له منبر من اثر الغابة من الخشب وصلى عليه

71
00:21:13.950 --> 00:21:30.150
فدل على جواز الصلاة على الخشب وعلى المنبر لان اذا صلى على المنبر هو المنبر ابن حشر وعلى الصف وسقف المسجد وعلى الثلج  وعلى القنطرة وان جرى تحتها بول او فوقها او امامها ما يضر

72
00:21:30.700 --> 00:21:50.600
اذا كان بينهما سترة اذا صلى على سطح البلوعة قالوا البالوعات والحمامات لا بأس لانه صلى على السطح وهي تحت لا يضره او كان يصلي اسفل وفوقه سطح الدور الثاني حمام ما يضر او كان الحمام امامه

73
00:21:50.600 --> 00:22:01.400
فلا يضر اذا كان بينهما سترة وفي هذا الحديث تجاوز العمل اليسير في الصلاة كفعله صلى الله عليه وسلم. فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر يعلم الناس

74
00:22:01.450 --> 00:22:24.850
وركع ورفع ثم لما اراد السجود تأخر تأخروا ونزل فسجد في الارض ثم لما قام تقدم وصعد المنبر وركع ورفع ثم لما اراد السجود تأخر وسجد وقال فعلت هذا لتهتموا به وليتعلموا صلاتي. فدل على ان العمل اليسير في الصلاة

75
00:22:25.150 --> 00:22:46.750
لا يؤثر مثل صلاته صلى الله على المنبر ونزوله وتقدمه وتأخره وكما تقدم وتأخر في صلاة الكسوف وكذلك فتح الباب لعائشة وهو يصلي وكذلك حمل اوباما بنت زينب وهو يصلي بالناس فاذا سجد وظعها واذا قام حملها لهذا عمل يسير لا يعاتب الصلاة

76
00:22:47.000 --> 00:23:06.950
يصلي على منبر صلى على منبر والمنبر مرتفع على الارض ركع ورفع ثم لما اراد السجود تأخر تأخر وسجد على الارض ثم لما قام من السجود تقدم وصعد منبر وركع ورفع ثم تأخر وسجد وهكذا. في التقدم والتأخر والارتفاع الشيء اليسير لا يضر

77
00:23:07.350 --> 00:23:18.550
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال رسول الله لما صلى على المرء انما فعلت هذا لتتموا بي ولتعلموا صلاتي وفي جواز علو الامام على المأمومين اذا كان يسيرا

78
00:23:18.700 --> 00:23:32.150
فالنبي صلى على المنبر كفر ارتفع يسير والمأمور خلفه اذا دل هذا على جواز علو المأمور الامام على المؤمنين اذا كان يسيرا بخلاف المأموم فلو كان العلو على الامام كثيرا

79
00:23:32.200 --> 00:23:49.500
فلا بأس كما لو صلى في سطح الصفح كما صلى ابو هريرة على سقف المسجد بصلاة الامام وكان الحكمة والله اعلم ان علو الامام على المأمومين قد يفضي الى العجب والكبر. وفيه جواز الصلاة فوق سطح الحمام والبالوعة او امامه

80
00:23:49.850 --> 00:24:03.800
اذا كان امامه شيء منها امامه بلاعة او او حمام ما يضر. اذا كان بينهما سترة وانما ممنوع الصلاة داخل الحمام الذي تقضى فيه الحاجة وفي جواز الصلاة على الارض النجسة اذا فرش عليها سجادة

81
00:24:04.200 --> 00:24:21.500
الارض ناجسة ثم فرش عليها كرسي عليها طين او سجادة لا بأس وكذلك لو صلى على الثلج وبسط عليه ثوبه صح قال ابو عبد الله في اخر الحديث البخاري قال علي ابن عبد الله علي ابن عبد الله المديني ابن مديني سعة احمد ابن حنبل

82
00:24:21.550 --> 00:24:33.550
على الحبيب عن هذا الحديث قال انما اردت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اعلى من الناس يعني في صلاته على المنبر فلا بأس ان يكون الامام اعلى من الناس بهذا الحديث

83
00:24:34.000 --> 00:24:49.100
قال يعني علي ابن مديني فقلت يعني لاحمد ان سفيان ابن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا فلم تسمعه منه يعني قال لا وعلي بن مديني واحمد بن حنبل اقران قرناه

84
00:24:49.450 --> 00:25:06.600
تلميذان وسفيان بن عيينة شيخ لهما. سفيان بن عيينة شيخ للاثنين علي بن مديني واحمد بن حنبل زميلان. قال نعم. وشيخهما سلطان عيينة. ولهذا يقول علي ابن مدين قلت لاحمد ان سلطانهم علينا

85
00:25:06.600 --> 00:25:24.750
شيخهما كان يسأل عن هذا كبيرا فلم تسمعه منه يسأله لم تسمعه منه من سفيان؟ قال لا. نعم الارتفاع اليسير مثل ارتفاع المنبر قليلا ارتفاع المنبر عن عن الارض مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اما كون الامام يصلي في الصف؟ لا ما يصلح وفيه

86
00:25:24.750 --> 00:25:37.900
بخلاف المأموم فلا بأس اذا صلى بعض المأمومين في الدور الثاني هو الامام وبعض المؤمنين في الدور الاخر الارضي لا بأس. اما يكون الامام صل وحدك يرتفع عن الجماعة ارتفاعا

87
00:25:38.350 --> 00:25:50.400
على المأمومين كثير لا مثل ما فعل النبي ارتفع فوق المنبر ثلاث درجات صلى فيها ونزل اما كونه يرتفع مثل امتار ثلاثة امتار سنن الامام فوق المأمون ثلاثة امتار ما

88
00:25:51.100 --> 00:26:09.150
نعم. لا ما عليك ما عليك. يرجع الى العرف هذا. نعم حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى

89
00:26:09.150 --> 00:26:29.150
الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه او كتفه والى من نسائه شهرا فجلس في مشربة له درجتها من جذوع فاتى واصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام فلما سلم قال انما جعل

90
00:26:29.150 --> 00:26:49.150
فاذا اتى الطرف كبروا واذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا. وان صلى قائما فصلوا قياما ونزلت ونزل لتسع وعشرين فقالوا يا رسول الله انك اليت شهرا وقال ان الشهر تسع وعشرون. وهذا استدل به المؤلف

91
00:26:49.150 --> 00:27:04.150
على جوازة الصلاة على الخشب لما جلس في مشربه يعني غرفة مرتفعة زوجتها من جذوع من جذوع النخل ففيه جواز الصرف او الخشب والرد على من كره ذلك. وجواز الصلاة على السطوح

92
00:27:04.300 --> 00:27:24.250
وهذا هو الشاهد في الترجمة لانه صلى في مشربه يعني مرتفعة  والصحابة خلفه وهذه المشربة مرتفعة ودرجتها من جذوع النحل تدل على الخشب والرد على من كره ذلك وجواز الصرف على السطوح

93
00:27:24.700 --> 00:27:39.950
وفي هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جحش يعني جحشت ساقه وكتفه سقط لما سقط عن فرسه يعني خدشت خدشت او انفكت ساقه على النبي صلى الله عليه وسلم بشر يصيبه ما يصيبه البشر من الامراض

94
00:27:40.000 --> 00:28:00.400
وانه ليس ليس ربا يعبد الرب هو المستحق للعبادة منزه عن نفسه لا يصيبه شيء. الله سبحانه وتعالى لا يضره شيء منزه عن المرض وعن الموت وعن النوم وعن النسيان فلا يضره شيء سبحانه وتعالى. لان هو كامل

95
00:28:00.750 --> 00:28:16.650
بذات وصفاته وافعاله الله احد الله الصمد صمد في نفسه قائم بنفسه وتصمد اليه الخلائق في حوائجها فلا يصيبه مرض ولا الم ولا موت ولا نوم ولا للسعة ولا فساد تعالى الله

96
00:28:17.050 --> 00:28:33.950
اما البشر فيصيبهم ولو كانوا انبياء الرسول اشرف الخلق ولكنه بشر يصيبه مرض يمرض مرض اشتد به المرض وسقط عن فرسه وجحست تثف اوساق يعني يفكر واصابه مرض فدل على انه

97
00:28:34.150 --> 00:28:47.750
بشر لا يستحق العبادة ولا لا ينبغي ان يعبد فالعبادة حق الله لكنه يطاع ويتبع عليه الصلاة والسلام ويحب اعظم من محبة النفس والمال والولاء. فالانبياء يصيبهم ما يصيب الناس

98
00:28:47.900 --> 00:29:06.950
من الامراض والاسقام والموت ولهذا مرض مرض الشديد في وتوفي مات عليه الصلاة والسلام ولما سقط عن فرسه وجحش ساقه صلى اتاه اصحابه يعودون فصلى بهم جالسا وهم قيام. فلما سلم قال انما جعل الامام ليؤتم

99
00:29:06.950 --> 00:29:25.000
فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا وان صلى قائما فصلوا قياما. امرهم انكر عليه الصلاة والسلام خلفه قياما لانه مريض عليه صلى جالس وهم يصلون قياما فامرهم

100
00:29:25.200 --> 00:29:39.750
ان يتابع الامام الرأسي قال اذا صلى اذا ما جعل ليؤثم به. فاذا صلى قاعدة فصلوا قعودا ففيه ان الامام الراتب اذا صلى جالسا في علة صلى خلفه جلوسا هذا هو الافظل

101
00:29:39.800 --> 00:30:00.000
وان صلى خلفه قياما جاز كما فعل كما فعل الصحابة في مرض في مرظه في اخر حياته صلوا خلفه قياما وهو جالس قال بعض العلماء ان هذا ناسخ لامرهم بالجلوس لانه هو الاخر. قال هذا البخاري رحمه الله

102
00:30:00.150 --> 00:30:14.750
قال ان هذا ناسي ما فعله في اخر حياته اقر الصحابة صلوا هو مريظ يصلي قاعد وهم يصلون خلفه قياما فاقرهم على ذلك وفي هذه الحادثة وفي هذا الحديث انه لما

103
00:30:16.000 --> 00:30:30.000
سقط عن عن الفرس فصلى قاعدة وصلى خلفه قياما قال لهم صلوا قعودا وفي اخر حياته صلى قياما ولم يقل لهم صلوا قعودا. قال البخاري فدل على ان هذا ناسخ

104
00:30:31.100 --> 00:30:56.650
فيكون ناسخ فيكون تكرارهم تكراره لهم ان يصلوا خلفه قياما ناسخ لامره لهم في هذا الحديث ان يصلوا قعودا قال يده هذا هو الآخر وانما يؤخذ في الاخر فالاخرة وقال بعض العلماء بالتفصيل وهو ان الامام اذا ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل صلوا قياما وان ابتدأ بهم الصلاة جالسا صلوا

105
00:30:56.650 --> 00:31:18.350
يوسف فتكون الاقوال ثلاثة القول الاول انه اذا صلى ان الامام ان المأموم مخير اذا اذا صلى الامام جالس ان صلوا خلفه قياما صح واذا صلى خلفه ركعودا فهو افضل

106
00:31:18.650 --> 00:31:37.250
جمعا بين الحديثين وقال اخرون ان هذا منسوخ انه منسوخ وان ما فعله ما اقرهم به في اخر حياة ناسخ لامرهم لامره لهم بالجلوس في هذا الحديث. وقال اخرهم بالتفصيل

107
00:31:37.350 --> 00:31:56.250
وهو ان الامام اذا ابتدأت الصلاة جالسا وجب عليه من يجلسون واذا ابتدت الصلاة قائما ثم اصابه علة فجلس فانهم يستمرون قياما وذلك لانه في هذا الحديث ابتدأ به الصلاة جالسا. وفي اخر حياته

108
00:31:56.800 --> 00:32:16.700
صلى بهم ابو بكر ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بجواره فجلس قاعدا وصلى وصلى ابو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بابي بكر فابو بكر ابتداء من الصلاة قياما وجاء النبي فصار هو الامام وجلس استمر القيام

109
00:32:17.850 --> 00:32:37.250
الصواب انه ان الافضل ان يجلسوا اذا جلس يجلس جنب بينهما ان هذا ان امره في هذا الحديث مقبول على الاستحباب امره بالقيام واقراره له قيامة في اخر حياته محروض على الجواز جمع بين النصوص

110
00:32:38.650 --> 00:32:54.800
وفي هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اعلى من نسائه شهرا يعني حلف حلف لا يدخل على نسائه شهرا وليس المراد به الايلاء المعروف عند الفقهاء وذلك انه

111
00:32:55.450 --> 00:33:18.800
بسبب غضبه عليهم غضب عليهم لما اجتمعنا وطلبت النفقة حلف الا يدخل عليهما السهرة واعتزلهن في هذه المشروبة في غرفة مرتفعة ثم لما مضت السبع وعشرون نزل فقالوا يا رسول الله انك اليت شهرا حلفت شهر. والان ما مضى الا تسعة وعشرون

112
00:33:19.250 --> 00:33:36.000
عائشة قالت يا رسول الله انه مضى تسع وعشرون اعدهن بيدي عدا فقال عليه الصلاة والسلام ان الشهر تسع وعشرون يعني يقول تسعة وعشرين ويكون ثلاثين لكن هذا الشهر كان ذلك الشهر صار تسعا وعشرين

113
00:33:36.350 --> 00:33:58.650
كان النبي استدعى ابتدأ من اول الشهر فصار ذلك الشهر تسعة وعشرين يعني في الغالب وهذا الشهر كان تسعة وعشرين وفي هذا الحديث ينبغي انه للمأموم ان يتابع الامام ينبغي له ان يتبع له فاذا صلى جالسا صلى جالسا. واذا صلى قائما صلى قائما. نعم

114
00:33:59.000 --> 00:34:20.650
الافضل  وان جلسوا فلا حرج يجوز الامرين يجوز الامرين على الصحيح ان جلسوا عملوا بهذا الحديث  وان قاموا عملوا بالاحاديث التي في اخر حياتهم جمع بين المسلمين هذا محمول على استحباب الامر وتركهم محمول على الجوانب

115
00:34:21.050 --> 00:34:38.750
نعم هذا الصحيح الافضل ان يجلس في هذا الحديث الامر محفوظ على الاستحباب وبقاؤهم جائز لانه في اخر حياته اقرها هذا مقبول على الجواز. وفي هذا الحديث امرهم فيكون اقراره له في اخر حياته يصرف الامر من الوجوب الى الاستحباب

116
00:34:39.250 --> 00:35:00.050
فيكون هذا مستحق مستحب وبقاؤهم قياما جائز والقول الثاني للعلماء ان انه يجب عليهم ان يقوموا ويكون هذا نافع هو الذي ذهب اليه البخاري وقل ثلاث تفصيل التفصيل فيما اذا ابتدأ الصلاة اذا ابتدأ الصلاة قاعدا وجب عليه وقعوده

117
00:35:00.150 --> 00:35:17.300
واذا فسدها قائمة ابتدأها قائما ثم اعتل وجلس وجب عليهم القيام ترى الاقوال لاهل العلم. نعم يعني من قال ان رجب يذكر يقول هناك فيه دليل يقول انه فيه حجة لمن قال بان صلاة الجماعة ليست واجبة لان الصحابة

118
00:35:17.300 --> 00:35:37.300
مع النبي صلى الله عليه وسلم وقرر على ذلك. ولم يصلوا في المسجد. ايه. وش وش يقول؟ يقول وقد يستدل بذلك على ان شهود المسجد الجماعة غير واجب على واجب على الاعياد. كما هو رواية عن احمد انه صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم باعادة الصلاة للمسجد بل اكتفى منهم

119
00:35:37.300 --> 00:35:57.200
معه في مشروبته بس  معروف المذهب يقولون الصلاة في المسجد هو السنة لكن الاحاديث كثيرة فيها هذه الحالة الخاصة اقول هذه حالة خاصة ومن مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم

120
00:35:57.300 --> 00:36:13.500
باب اذا اصاب ثوب المصلي ثوب المصلي امرأته اذا سجد حدثنا مشدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله ابن شداد عن الميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى

121
00:36:13.500 --> 00:36:32.900
الله عليه وسلم وانا حذاءه وانا وانا حذاءه كسرة وانا نعم هذه نفسها ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا حذاءه وانا حائض وربما اصابني ثوبه اذا سجد قالت وكان يصلي على الخمران

122
00:36:32.900 --> 00:36:48.800
باب اذا باب اذا اصاب ثوب يصلي امرأته اذا سجد. يعني ما الحكم؟ ترك الحكم والجواب صحت صلاته بهذا الحديث اذا اصاب ثوب يصلي امرأته اذا صحت صلاته هذا هو الحكم

123
00:36:49.200 --> 00:37:05.950
لكن المؤلف رحمه الله يترك الحكم ليتأمل وفي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وميمونة امامه امامه معترضة. ففيه جواز الصلاة صحة الصلاة اذا كانت المرأة معترضة امامه وانها لا تقرأ الصلاة

124
00:37:06.000 --> 00:37:24.350
بدليل على ان الرجل اذا صلى والمرأة معترضة امامه فانها لا تقرأ الصلاة. لانه لا يسمى مرورا ليس هذا مرور الكرة تصلي امامك كونها جالسة نائمة امامك وكون امامه على السرير فهي لا يسمى مرور المرور هو المجيء من من الجانب الى الجانب

125
00:37:24.350 --> 00:37:38.950
فاذا صلى وامامه امرأة او امامه رجل نائم ما يعتبر هذا ما يسمى مرور فلا بأس وفيه انه اذا اصاب المصلي ثوب امرأة الحائض صحت صلاته بهذا الحديث النبي يصلي

126
00:37:39.000 --> 00:37:57.550
وميمونة حذاءه وهي حائض ويصيب ثوبه ثوبها ولا يضر فاذا اصابه يصلي ثوبه رأته الحائض صح صلاته وفي جواز الصلاة على الخبرة ونحوها مما يحول بينه بينه وبين الارض كالسجادة ونحوها وانه لا كراهة في ذلك الخبرة

127
00:37:58.000 --> 00:38:22.800
السجادة الصغيرة من سعة النخل بمقدار الوجه والكفين سميت خمرة لانها تخمر لانها صبر وجه وتستره من الارض سميت خبرا بانها تخبث يعني تغطي وهي مأمور بالخبرة مصلى صغير من سعة النحل

128
00:38:23.200 --> 00:38:42.400
قيل انه على قدر الوجه واليدين. سميت الوجه وكفيه من حر الارض. وبردها كالخبظ الخمر سمي خمرا لانه ييسر العقل ويغطيه الخمر سمي خمر لانه يستر العقل ويغطيه والخمر صفة خمرة خضرة خضرة لانها

129
00:38:42.550 --> 00:39:03.500
تستر الوجه والكفين من حال الارض وضربها واذا كانت كبيرة سميت حصيد. اذا كانت كبيرة بمقدار ما يصلي على الانسان يصبح حصير وان كانت بمقدار الوجه والكفين سميت خضرا ففيه جواز الصلاة على الكبرى ونحوها مما يحول بينه وبين الارض. فاذا صلى على سجادة او بساط لا بأس

130
00:39:03.550 --> 00:39:22.200
وليس هؤلاء كراهة في ذلك بعض الناس يكفر اذا الصلاة على السجادة اذا صلى على السجدات وعلى الارض فالذي صلى على الارض صلى على الحصير فلا بأس لكن كون الانسان يخصص نفسه بسجادة والمكان المفروش ما ينبغي هذا. ثم يأتي بسجادة يخصص نفسه

131
00:39:22.350 --> 00:39:41.000
من بين الناس ينبغي ان يصلي على من يصلي عليه الناس نعم باب الصلاة على القصير وصلى جابر وابو سعيد في السفينة قائما وقال الحسن قائما ما لم تشق على اصحابك تدور معها والا فقاعدا

132
00:39:41.000 --> 00:40:01.800
حدثنا عبد الله قال اخبرنا مالك ايش فيها قوي الشارع نقل في اخره كان يصلي على خمرة قوله كان يصلي على الخمرة قوله كان يصلي على الخمرة وقد تقدم ضبطها في اخر كتاب الحيض قال

133
00:40:01.800 --> 00:40:21.800
قال ابن بطال لا خلاف بين فقاء الانصار في جواز الصلاة عليها الا ما روي عن عمر ابن عبد العزيز يعني الخبر الشيء الذي يكون حال بينه وبين الارظ هذا لا خلاف بين الفقهاء في جواز الصلاة عليها. اذا صلى على سجادة او صلى على حصير او صلى على بساط او

134
00:40:21.800 --> 00:40:34.400
لا بأس لا حرج فيها الحد الاوسط اللي على الارض كان النبي يصلي على الارض يصلي على السجادة يصلي على الحصير. نعم. الا ما روي عن عمر ابن عبد العزيز انه كان يؤتى بتراب

135
00:40:34.400 --> 00:40:54.400
يؤتى بتراب فيوضع على الخمرة فيسجد عليه. ولعله كان يفعله على جهة مبالغة بالتواضع والخشوع. فلا يكون فيه مخالفة للجماعة وقد روى ابن ابي شيبة عن عروة ابن الزبير انه كان يكره الصلاة على شيء دون الارض. وهذا لو صح هذا عن عروة عن عمر ابن عبد العزيز عن عروة لا حجة

136
00:40:54.400 --> 00:41:06.100
في شأنهما ولا في كراهتنا لانه ليس بمشرعين انما الحجة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث واضح كان يصلي على الخمرة فاذا كره عمر ابن عبد العزيز وكره عروة

137
00:41:06.100 --> 00:41:27.600
فلا فلا حجة في في كراهتهما وانما يعتذر عنهما لانه تأولا نعم. الحديث نعم وكذا روي عن غير عروة ويحتمل ان يحمل على كراهية تنزيه. والله اعلم. لا. التنزيه الصواب انه لا كراهة فيه ولا شيء

138
00:41:27.700 --> 00:41:42.050
لكن لا كراهة ما في كراهة لكن يعتذر يعتذر عن العلماء ويترحم عليهما ولعل الحديث ما بلغهما او تأولا. هذا شيء خاص بهم. اما ان نقول كراهة كيف؟ الرسول يصلي على

139
00:41:42.050 --> 00:41:57.250
الخبرة ونقول ما فعله النبي مكروه؟ ليس بصحيح الذي يفعل المكروه؟ نعم. باب الصلاة على الحصير وصلى جابر وابو سعيد في السفينة قائما. وقال الحسن قائلا ما لم تشق على

140
00:41:57.250 --> 00:42:15.150
حادثة تدور معها والا فصاعد حدثنا عبد الله قال اخبرنا ما لك قال الحسن يصلي قال تصلي الشرح ذكره في الشرح. نعم. في الشرح موجود. وقال الحسن تصلي قائما. موجودة في الشرح. نعم

141
00:42:15.450 --> 00:42:35.450
وصلى جابر نعم وصلى جابر وابو سعيد في السفينة قائما وقال الحسن تصلي قائما ما لم تشق على اصحابك تدور معها والا فقاعدا. حدثنا عبد الله قال اخبرنا مالك عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة. عن انس ابن مالك رضي الله عنه

142
00:42:35.450 --> 00:42:55.450
ان جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام صنعته له فاكل منه ثم قال قوموا فليصلي لكم فلأصلي لكم. ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال انس فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبن

143
00:42:55.450 --> 00:43:24.100
فنضحت بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. نعم. صلاة الحصين هو الحصير اكبر من الخمر. الخمرة سجادة من ساعات بقدر الوجه والكفين. والحصير بقدر بقدر ما يصلي عليه الانسان. اذا كان

144
00:43:24.100 --> 00:43:47.150
كبير يسمى حصين واذا كانت السجادة الصغيرة تسمى خمرة فالخبرة سجادة بقدر الوجه والخفين والحصيل بمقدار ما يصلي عليه الانسان في هذا الحديث على غير الارض كالحصيد والسفينة والخشب لا بأس يصل على الارض فلا حرج ولا كراهة

145
00:43:47.150 --> 00:44:05.900
الزبير فهذا شيء خاص بهما وصلى جابر وابو سعيد في السفينة قائما وقال الحسن تصلي قائما ما لم تشق على اصحابك تدر معها والا فقاعدا هذا هو الصلاة اذا صلى السفينة او صلى في الطائرة فانه يدور مع القبلة اذا دارت

146
00:44:06.100 --> 00:44:22.400
يدور معها الى داره اذا كانت متجهة هكذا ثم دارت يمين يدور معها وهكذا يدور في السفينة او يدور في القطار او في الباخرة يدور مع وان كان ان كان لا يستطيع يخشى يسقط يصلي قاعدا

147
00:44:22.500 --> 00:44:45.450
وان كان يستطيع يصلي قائما يصلي قائما ويدور مع القبلة كما قال الحسن تصلي قائما على اصحابك تدور معها والا فقائدا. وفيها هذا الحديث نعم اذا لم يستطع جلس. في هذا الحديث والترجمة ذكره المؤلف رحمه الله والاثار. جواز الصلاة على غير

148
00:44:45.450 --> 00:45:05.450
الحصيد والسفينة والخشب والثلج. وانه لا يشترط مباشرة في الارض. وفيه انه يصلي السفينة والطائرة او او السيارة يصلي الفرض قائما ان تمكن. والا فقائما. واذا صلى قائما قائما فانه يدور ما

149
00:45:05.450 --> 00:45:25.450
اذا دارت سواء كان في السفينة او في الطائرة او في غيرها. هو يدور مع القبلة حسب استطاعته. وفي هذا الحديث جواز صافة الصبي او نفهم لان الاصل كذلك يقول يا انس سافرت واليتيم وراءه. فيجوز صفة الصبي المميزة يعرف

150
00:45:25.450 --> 00:45:46.250
يتوضأ ويحسن الوضوء يصلي تصح مصافته فرضا او قال بعض العلماء لا تصح مصافاة الزرط وتصح بالنقد في النفل خاصة لان هذه الصلاة نفل صلى بهم نافلة ان الفريضة كالنافلة لا فرق بينهما

151
00:45:46.250 --> 00:46:03.550
وفي يد المرأة تصف خلف الرجال. ولو كانت واحدة. ولهذا قال قال انا استفدت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا ولو كانت صلي تصفه خلف الرجال ولو كانت واحدة. بخلاف الرجل اذا صف خلف الرجال وحده ما صحت صلاته

152
00:46:03.650 --> 00:46:23.650
والمرأة اذا صفحت خلف رجل واحدة صح فان كان معها هذه الساعة وصلت وحدها بطلت صلاتها معها رسالة لابد تصلي تصلين لابد مع غيرها وانما استثنيت مع الرجال. وفيه جواز فعل النافلة جماعة في البيوت. اذا لم يتخذ عادة. ولهذا صلى

153
00:46:23.650 --> 00:46:45.500
النبي صلى الله عليه وسلم واليتيم والعجوز صلى بهم نافلة كان في وقت الضحى. فاذا صلى نافلة جماعة في البيوت في بعض الاحيان لا بأس. فاذا زارت بعض الاخوان في الليل صليتم في جماعة لا بأس. او في الضحى لا بأس يجوز ان تصلوا جماعة في بعض الاحيان اذا لم يتخذ اجر. وفيه تسميته الافتراش لبسا

154
00:46:45.500 --> 00:47:05.500
فان انس قال قمت الى حصير لنا قد اسود من دون ما لبس. قد اصتد من طول ما لبس. يعني من طول ما افترش. فسمى الفرش لبس في تسوية الاستراش يبسط. وعلى هذا فلا يجوز احتراش الحريم. فاذا افترس الحرير لا يجوز

155
00:47:05.500 --> 00:47:23.700
لانه لبس الحصير لبسا قد اسود من طول ما لبس لله على لبس الحديث وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى على حصيره قد اسود ولم يأمر بجديد. هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم

156
00:47:23.700 --> 00:47:50.100
يجوز بعض الاحيان اذا لم يتخذ عادة. نعم تعليم لا بأس بعض الاحيان اذا كان استغلاله نار. باب الصلاة على الخمرة بركة. احسنت. نعم نعم حاضر مثل البيع بعد اداء الجمعة الثاني عام نعم

157
00:47:50.100 --> 00:48:10.100
نعم. اذا استطاعت اذا استطاعت تصلي ومع التستر. نعم. الحمد لله رب العالمين. والا وسلم لكن الاولى في مثل هذا يجب ان يتقبل الصلاتين اذا امكن. بين الظهر والعصر وبين المغرب قبل الصعود قبل او قبل الهروب. فان لم يتمكن صل في الطاعة

158
00:48:10.100 --> 00:48:24.400
هنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صلي قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الصلاة

159
00:48:24.400 --> 00:48:45.950
جعل الخمرة حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله ابن شداد عن ميمونة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

160
00:48:45.950 --> 00:49:04.900
فهذا الحديث سبق في الحديث السابق عن النبي كان يصلي احيانا على الارض واحيانا يصلي على في انفاق اثنين هو بين الارض كالخمرة وهي حصير من سعة النخل بمقدار الوجه واليدين

161
00:49:05.150 --> 00:49:30.200
سمي حمرة لانه يستر الوجه واليدين عن الارض تستخمره التغطية ومنه الخمار خمار المرأة سمي خمارا لانه يستر وجهها عن الناس. ومن سمي الخمر خمر لانه يخمر العقل ويغطيه فمادة الخاء والميم والراء تدل على التغطية والسقف. فسميت خمرة لانها تستر الوجه عن واليدين عن

162
00:49:30.200 --> 00:49:59.650
فقيهما في الحرب وقيل اسم الحصير وهما كان كبيرا فالحصير هو ما ما كان بمقدار بمقدار جسم الانسان يصلي عليه. مصلى صغير بمقدار الوجه واليدين وقيل يطلق احدهما على الخبرات يسمى يسمى الحصير خمرة والمقصود ان الصلاة على شيء يحول دون الارض لا بأس به

163
00:49:59.650 --> 00:50:14.300
صلي على حصيد وعلى سجادة او يصلي كان النبي يصلي على الارض وكان يصلي على الحصير كما في حديث انس انه اتوا بحصير قد اسد من طول ما لبس صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم

164
00:50:14.400 --> 00:50:35.650
فلا بأس ان يصلي الانسان على سجادة وعلى الارض قال التراب كل هذا لا بأس به. نعم. ولا كراهة فيه. كان الصحابة ايضا يصلون على اطراف ثيابهم اذا كان في شدة الحرث في شدة البرد نعم. باب الصلاة على الفراش وصلى انس على فراشه

165
00:50:35.750 --> 00:50:55.750
فقال انس رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد احدنا على ثوبه حدثنا اسماعيل وقال حدثني مالك عن ابي النظر مولى عمر ابن ابن عبيد الله عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي

166
00:50:55.750 --> 00:51:15.750
صلى الله عليه وسلم انها قالت اللهم صلي كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قلته فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي فاذا قام بصدتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. نعم هذا فيه لا بأس

167
00:51:15.750 --> 00:51:31.000
بالصلاة على الفراش سواء كان ينام عليها او لا ينام عليه يصلي الانسان على فراشه كما صلى انس. كان الصحابة يسجد احدهم على ثوبه. اذا كان في شدة الحر يقيه الحر او شدة البرد

168
00:51:31.000 --> 00:51:51.000
في حديث عائشة رضي الله عنها انها كانت تنام بين يدي رسول الله ورجلاه ورجلاه في قبلته فاذا سجد غمزها فقبضت رجلاها قالت والبيوت يوما ليس فيها مصابيح يعني ظلام. ما ترى النبي فهو لا يراها. فكان اذا سجد كان الحجرة ليست ليست

169
00:51:51.000 --> 00:52:09.600
واسعة تمد رجلها فاذا سجد غمزها فقبضت رجلها. فاذا قام للقيام مدت رجلاه وهكذا في جواز الصلاة والانسان امامه نائم معترض ولو كانت امرأة ولو كانت امرأة او زوجة وانها لا لا تقطع الصلاة

170
00:52:09.850 --> 00:52:30.350
ولا يسمى هذا مرورا لان النائم ساكن غير متحرك بخلاف مرور المرأة بين يدي المصلي من غير سترة فانها تقطع الصلاة على الصحيح في حديث ابي ذر في صحيح مسلم يقطع صلاة المرء اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والخلب

171
00:52:30.550 --> 00:52:50.550
فهذا مرور اما اذا كان الانسان نائم فلا يسمى هذا مرور لانه ساعة غير متحرك. المرور هو ان يأتي من عن يمين المصلي الى يساره او او وفي قول عائشة اذا سجد اذا سجد غمز لي دليل على ان مس الرجل المتوضي المرأة لا ينقض الوضوء

172
00:52:50.550 --> 00:53:12.650
خلافا للشافعية فاذا مس الرجل المرأة وهو متوضي لا ينقض وضوءه حتى ولو كان بشهوة على الصحيح ما لم يخرج منه شيء ما لم يخرج النبي اذا خرج منه مذي نعم يتوضأ الوضوء ويتوضأ. اما اذا المخرج منه شيء فالصواب انه ان بث المرأة لا ينقضه سواء كان بشهوة او بغير

173
00:53:12.650 --> 00:53:32.400
وهذا اصح الاقوال الثلاثة اقوال اهل العلم الثلاثة قيل ينقض الرأس للرجل والمرأة ينقض مطلقا وهذا قول الشافعية وقيل ينقض بشهوة ولا ينقض بغير شهوة وهذا قول الحنابلة والمذهب المعتمد ولهذا عده الامام محمد بن عبد الوهاب في

174
00:53:32.650 --> 00:53:54.350
نواقض الوضوء فاعدها من النواقض وقال ومس المرأة بشهوة والصواب والقول الثابت وانه لا ينقض لا بشهوة ولا بغير شهوة نص المرأة زوجتها زوجتها وغيرها لكن غير محاربة محارم يحرم عليه ان يمسها. واما قول الله تعالى او لامستم النساء فلن تجدوا فالصواب ان المراد به الجماع

175
00:53:54.350 --> 00:54:12.100
بعض الشافعية بعض المقلدين للمذاهب اللي يرون ان مس المرأة ينقض الوضوء يقولون للطائف الذي يطوف بالبيت فعليه ان يتوضأ ويحرص الا تمس يده يد امرأة لئلا ينتقض وضوءه وهذا

176
00:54:12.250 --> 00:54:30.000
ما ما يستطيع التحرز منه ولا سيما في هذه الاصول الاخيرة يتوضأ ثم يذهب يريد يدخل المسجد الحرام يطوف بالبيت فمس يده امرأة ثم يرجع يتوضأ ثانيا فاذا رجع بست يده او هكذا وهذا حرج حرج ومشقة لا تجد مثل الشريعة

177
00:54:30.200 --> 00:54:47.150
واما قول عقول عائشة والصلاة والمساجد والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح هذا فيه رد على مقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل البيت نور  نور البيت فزالت الظلمة كما يقوله بعض الغلاة الذين يعبدون النبي صلى الله عليه وسلم

178
00:54:47.300 --> 00:55:00.600
فالحديث فيه انه كغيره من من البشر يكون في المكان المظلم عليه الصلاة والسلام وانما النبي صلى الله عليه وسلم سراج معنوي الرسول صلى الله عليه وسلم سراج معنوي بما جاء به من العلم والنور والهدى

179
00:55:00.750 --> 00:55:22.550
من الوحي الرباني لا انه سراج حسي ولهذا يدخل البيت ويكون مظلم وعائشة طيب تقول هنا والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. كان النبي يصلي في الغرفة المظلمة وعائشة تمد رجلها. فاذا سجد غمز رجلها

180
00:55:22.950 --> 00:55:45.100
فقبضتها فاذا قام مدتها واذا تراه لا ترى لو كان ترى التفت رجلاها قبضت رجلاها قبل ان يعجزها. فالمقصود ان ان الرسول كغيره من البشر انه مخلوق من نور بعض العلماء يقولون ان الرسول مخلوق من نور. هذا خطأ

181
00:55:45.300 --> 00:56:00.550
مخلوق من من ام واب من ابيه عبد الله من من ماء من ماء الرجل والمرأة من ماء ابيه وامه مع عبد الله وامنة مفتوحة ليس مخلوقا من نور كما يقوله بعض غلاه

182
00:56:01.250 --> 00:56:16.800
وكما او انه اذا دخل البيت نور هذا قول الغلاة الذين يعبدون النبي صلى الله عليه وسلم الرسول نور معنوي. نعم سراج معنوي عليه السلام بما جاء به من الهدى والوحي والنور الالهي نعم

183
00:56:16.800 --> 00:56:36.500
حدثنا يحيى بن بوخير قال حدثنا الليث عن عن عقيد عن ابي شهاب قال اخبرني عروة وان عائشة رضي الله عنها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش اهله. اعتراض الجنازة

184
00:56:36.500 --> 00:56:54.850
نعم كما سبق وهذا يدل على انها اعتراض المرأة كون الانسان يصلي وامامه رجل نائم او امرأة نائمة لا يعتبر مرور النائم ساكت غير متحرك المرور هو ان يأتي امامه يمر من الامام من اليمين الى الشمال ومن الشمال لليمين

185
00:56:54.900 --> 00:57:15.200
هذا هو البرور عن عن يمين المصلي ويساره يأتي من اليمين الى يساره او من يسار اليمن. اما كونه نائم امامه فهذا لا لا يؤتى بالمرور. نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة

186
00:57:15.200 --> 00:57:35.300
بينه وبين القبلة على الفراش على الفراش الذي ينامان عليه نعم كما سبق نعم. باب السجود وعلى الثوب في شدة الحر. لا ما ما تكره الصلاة او قد يكون يكون سترة له

187
00:57:35.900 --> 00:57:53.100
انما قال بعض العلماء الفكرة اذا كان اذا كان امامه يعني مستقبل وجهه مستقبل وجهه نعم هذا قال ينبغي الا يصلي وامامه. مثل بعض الناس اذا سلم الامام تصلي والامام امامه

188
00:57:53.600 --> 00:58:09.400
وقد يقضي عليه بوجهه هذا يشبه يشبه اما اذا كان خلفه واللهو ظهره هذا يكون سترة له ما في شي او كان نائم اي نعم تقول عائشة كم تبذلها الحادثة انسلت من بين من عند رجليه

189
00:58:09.600 --> 00:58:28.050
انسلوا السلالة هذا ما ما يعتبر المرور انا قلت هذا ترجع الى المصلي. نعم. نعم باب السجود على الثوب في شدة الحر. وقال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة. والقلنسوة ويداه في كمه

190
00:58:28.350 --> 00:58:45.900
يعني من شدة الحر تقف الحر باب السجود على الثوب في سجود الحوض يعني انه لا حرج فيه. فاذا كان الارض حارة ثم سجد على طرف ثوبه او طرفين اسرته او فوق الاسوته قال سوته شيء يشبه العمامة يوضع على الرأس

191
00:58:46.050 --> 00:59:03.800
اذا سجد على القنسوة او على العمامة او على الطاقية من شدة شدة الحرب او على الثوب او اذا كان عليه ازار ورداء كما في كالمحرم ثم سجد على طرف رداءه لا بأس. اذا كان الارض حارة او باردة او كان حصى

192
00:59:04.000 --> 00:59:20.450
فاصبع يسعد جبهته يضع ثوبه يسجد عليه لا بأس نعم غير الحرارة اذا كان شيء مبسوط على الارض لا بأس اما كونوا يبسط ثوبه ويصلي عليه من غير حاجة هذا ولا ترك

193
00:59:20.800 --> 00:59:33.250
لكن اذا كان شي مفروش عالارض سجادة او ثوب مفروش عالارض لا بأس به حاجة او لغير حاجة مثل السجاجيد مثل المساجد مفروشة مثل ما صلى عليه النبي على على الحصير وعلى الخمرة

194
00:59:33.650 --> 00:59:51.950
وعلى الارض تصلي على ما تيسر تصلي على الارض على التراب على السجادة على الحصيد  اما الشيء نعم لا لا ما ينفع ما يبغى يتميز عن الناس اذا كان ثم يأتي بالسجادة هكذا

195
00:59:52.000 --> 01:00:09.400
يتميز لا ينبغي هذا ينبغي ترك هذا وش سبب النهي ها من الذي ذكر هذا مثل ما سمعت انس كان يصلي على فراشه ذكرت رسمي تبيك تصلي تبيك ولا غير تبيك

196
01:00:09.650 --> 01:00:30.200
طلعها لك فراشي وصلى انس على فراشه. نعم. حدثنا ابو الوليد ابن عبد الملك ما ما الاثم لكن تركه اولى يعني نعم. حدثنا ابو الوليد هشام ابن عبد الملك قال حدثنا بشر ابن المفضل. قال حدثني غالب القطان عن بكر ابن عبد الله عن انس

197
01:00:30.200 --> 01:00:50.200
ابن ما لك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع احدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود نعم هذا كما سبق في جواز الصلاة على الحائل بينه وبين الارض. سواء كان لحاجة لشدة حال الارض او شدة برده او لغير حاجة. كما صلى النبي

198
01:00:50.200 --> 01:01:10.200
عالخمرة وعالحصيد في قصة انس لما صلى على حصينه قد اسود من طول ما لبس وكما كان الصحابة يسجدون على ثيابهم عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال انسجد الان مفروشة صلي لا حرج فيها. نعم. احسن الله اليك ما جاء في الحديث البراء او غيره شكونا لرسول الله

199
01:01:10.200 --> 01:01:25.200
الله سنحرر فلم يشفنا. نعم. شكونا الى رسول الله حر الرمضاء فلم يشكنا. ايه في هذا في هذا في الافراد يعني يعني لم يعني انه الشمس تقع في شدة الحظ

200
01:01:25.250 --> 01:01:36.700
في شدة الحر يعني مثل شكواهم لان الحر ماء ما يجوز ما يجوز لو جاءت الى العصر ما يجوز لكن يخف يبرد يبرد بالظهر اذا اشتد الحرب فابردوا بالصلاة ثم اذا تأخر

201
01:01:36.700 --> 01:01:59.400
ساعة ساعة ونص ومع ذلك شكوا شدة الحرب ولا مشكلة الاعلام شكواهم لان الحرب مستمرة الى العصر مستمر. لكن لا يخف بعض الشباب نعم احسن الله اليكم باب الصلاة في النعال حدثنا ادم ابن ابي اياس قال حدثنا شعبة قال اخبرنا ابو مسلمة سعيد ابن يزيد الازدي

202
01:01:59.850 --> 01:02:17.000
ابو مسلمة سعيد ابن يزيد الازدي قال سألت انس بن مالك رضي الله عنه اتانا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم وهذا فيه دليل على جواز عليه اذا تفقدهما ولم يكن فيهما اذى

203
01:02:17.250 --> 01:02:33.200
العلا هل هو سنة وليس بسنة؟ قال بعضهم انه مباح والصوظ انه سنة قول النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود فانهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة لليهود

204
01:02:33.350 --> 01:02:48.700
لكن بعد التفقد لا بد التفقد الاحظهما هذا اذا لم يترتب على هذا مفسدة مثل الفرش الان الان المساجد مفروشة الان هذا اذا صلى فيهم قد يؤدي الى مفسدة قد ينفر بعض الناس من ذلك

205
01:02:49.000 --> 01:03:07.600
قد يكون فيهما غبار ويتأذى فالاولى في مثل هذه الحال ان يخلعهما عند الباب ويفعل السنة مثلا في اماكن في اماكن ليست مفروشة في بعض القرى او في بعض المزارع او في الصحراء البرية يصلي بنعليه وبخفيه افعل السنة. نعم

206
01:03:07.800 --> 01:03:21.200
ولان فلان ولان بعض الناس قد لا يتفقد النعليه. قد يقتدي به بعض الناس ولا يتفقد لابد من تفقدهما لابد يتفق عند عند دخول الباب يتفقد وينظر فيه يعني كان فيهما اذى والا خلعهم

207
01:03:21.400 --> 01:03:42.450
يتفقدهما المقصود انه لا بد من التفقد بعض الناس لا يتفقد فيقتدي به بعض الناس والان المساجد الان وكثير من الناس  يتأذى من اذا رأى من عليه نعلين او خفين قد يكون غبار نعم

208
01:03:43.350 --> 01:04:04.400
ينكره احسن الله عليك على من دخل المسجد الحرام بالنعلين؟ نعم ينكر عليه يعني لا ما ينكر عليه لكن هو الاولى يترتب على هذا تنفير بعض الناس نعم باب الصلاة نعم الافضل السنة نعم اذا اذا لم في الصحراء وفي البرية يصلي فيهما

209
01:04:04.500 --> 01:04:24.500
وان خلع فلا حرج يرى انه مباح. نعم. باب الصلاة في الخفاف حدثنا ادم قال حدثنا شعبة عن الاعمش. قال سمعت ابراهيم يحدث عن همام عن همام ابن حارث قال رأيت جرير ابن عبد الله رضي الله عنه قال ثم توضأ ومسى على خفيه ثم قام فصلى

210
01:04:24.500 --> 01:04:40.150
فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا؟ قال ابراهيم فكان يعجبهم لان جريرا كان من اخر من اسلم. نعم. يعجبه لان في رد على من انكر مسح الخفين

211
01:04:40.550 --> 01:04:59.400
متعودا ان مسح النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل نزول اية المائدة وهذا فيه دليل على مشروعية النصح على الخفين وفيه الرد على من انكر مسح الخفين ولهذا كانوا قال ابراهيم كان يعجبهم يا اصحاب عبد الله بن مسعود كان يعجبهم هذا الحديث هذه جريمة

212
01:05:00.000 --> 01:05:12.700
لان جرير كان اسلم بعد نزول اية المائدة اية المائدة فيها الوضوء وهي قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم للكعبين

213
01:05:12.900 --> 01:05:30.250
الاية فيها بث فيها الوضوء والاحاديث المتواترة فيها مسح الخفين بعض الناس يقول ان المصحف فيه كان قبل ان تنزل اية الوضوء. فلما نزلت اية الوضوء نسخ وسوف كان هذا الحديث يرد عليهم لان جرير

214
01:05:30.750 --> 01:05:46.450
اسلم بعد نزول اية المائدة ولهذا لما قيل لجرير قالوا هل اسلمت الا بعد المائدة الا بعد نزول المائدة ولهذا كان كان يعجبهم هذا الحديث لما فيه من الرد على من انكر نصح الخفين

215
01:05:47.250 --> 01:05:59.900
متأولا ان ان المصروفين كان قبل نزول اية الوضوء وجريد كان اسلامه بعد نزول اية الوضوء ومع ذلك مسح. فدل على ان المسح على الكفين ليس منسوخ بل هو باقي

216
01:06:00.000 --> 01:06:14.750
ففيه جواز الصلاة تأخير الخفاف والنعال وانه سنة لكن لابد من تفقدهما على دخول المسجد لكن لما كانت المساجد كما سبق مفروشا لو خلعه من باب النظافة وقطع النزاع بينه وبين

217
01:06:15.150 --> 01:06:39.100
يا اخوان اذا كان هذا حسنا ولالا يفرأ من المسجد بعض الناس بسبب سقوط الغبار من عليك قل يا ان بعض الناس لا يتفقد النعل سيقتدي بنعم حدثنا اسحاق النصر قال حدثنا ابو اسامة عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة لشعبة رضي الله عنه قال وضأت النبي

218
01:06:39.100 --> 01:06:55.250
صلى الله عليه وسلم فمس على خفي وصلاه؟ نعم. والشاهد مسح على الخفين. مسح على خفيه وصلى في مشروع تمص على الخفية وانه باقي وفي ان المغيرة وظأ النبي صلى الله عليه وسلم والله صب عليه الماء

219
01:06:55.600 --> 01:07:09.450
فلا بأس بالاعانة في الوضوء وظأت يعني صب عليه الماء كما جاء مصرحا بان في غزوة تبوك النبي صلى الله عليه وسلم هو حادثة واستنجى ثم جاء المغيرة فصب عليه

220
01:07:09.700 --> 01:07:24.550
صب عليه وفي بعضها انه كان عليه جبة شامية. صب عليه وغسل وجهه فلما اراد ان يغسل ذراعيه. ظاق عليه ثم الجبة فاخرجه من الاسفل صب عليه فغسلهما ثم مسح رأسه

221
01:07:24.900 --> 01:07:42.800
فلما ان تمس رأسه اهوى المغيرة ليخلع كفيه فقال دعهما دعهما فاني ادخلهما طاهرتين ثم مسح عليهما تقول وظأت يعني وظأت يعني اعنت على الوضوء والاعانة كما سبق لها ثلاثة احوال

222
01:07:42.950 --> 01:07:56.600
الحالة الاولى ان يعينه بان يأتي له بالماء يأتي بالماء ويضعه عنده هذا لا لا لا اشكال فيه ولا وليس فيه شيء هو يأتي الحالة الثانية ان يصب عليه وهو يتوضأ

223
01:07:56.700 --> 01:08:08.700
وهذا لا بأس به كما فعل المغيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم قال يفعل بعض الناس اصب عليه وهو يتوضأ لا بأس وين طب على نفسك فلا فلا بأس

224
01:08:09.350 --> 01:08:31.800
الحالة الثالثة ان يوظأ يغسل اعظائه وينوي المتوضئ والمعيد هو الذي يتولى غسل اعظائه. هذا لا ينبغي الا اذا كان ما يستطيع يعني يوظأ هريرة ينوي المريض ومن عنده يغسل وجهه ينوي ويسمي الوضوء

225
01:08:32.200 --> 01:08:45.950
والذي يعينه يصب الماء ويغسل وجهه ثم يغسل يده اليمنى ثم يغسل يده اليمنى ثم يمسح رأسه واذنيه ثم يغسل رجله اليمنى لانه مريض كان مريض اما اذا كان ما هو بمريض هذا ما ينبغي فهذا كسل لا ينبغي

226
01:08:45.950 --> 01:09:07.450
الانسان يفعل هذا من باب هذا كسل لا وجه له يكون الانسان يجلس ويخلي غيره يغسل يديه ويغسل ذراعيه ووجهه ليس به علة هذا ما ينبغي. نعم. ها؟ ايه. قالوا وليس لنا موضع

227
01:09:07.450 --> 01:09:27.450
وهو ان يصلى فيه بالنعلين والخفين الى الكعبة. فانه يضرب لمن دخلها ان يلبس او نعليه. نص عليه عطاء ويجاهد احمد قالوا لا اعلم احدا تحت صبي. الا ايش؟ الا دخول الكعبة؟ الا الكعبة. ايه. فانه يفرق بمن دخل ان يلبس خفيه او نعليه

228
01:09:27.450 --> 01:09:45.900
نص عليه عطاء ومجاهد احمد وقال لا اعلم احدا لط صديقا هذا هذا بعض الناس يلبس الان حتى الان لكن في حاجة بعض الناس يلبسون الان الخفين وهم يطوفون. نعم. باب اذا لم يتم السجود اخبرنا الصلاة بن محمد قال اخبرنا مهدي

229
01:09:45.900 --> 01:10:05.000
مواصل عن ابي وائل عن حذيفة عن حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت قال واحسبه قال لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم

230
01:10:05.350 --> 01:10:20.400
اذا احباب اذا لم يتم السجود يعني فصلته باطلة وذلك لان الطمأنينة يقول حذيفة ما صليت ذلك لان الطمأنينة في الصلاة لابد منها ويدل على ذلك حديث مسيء. يقول النبي صلى الله عليه

231
01:10:20.950 --> 01:10:40.200
تركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل جالسا ثم افعل ذلك في الصلاة كلها وفيه ان من لم يتم السجود فصلاته باطلة. لقوله على لو مت لمت على غير خطوة الله على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم

232
01:10:40.900 --> 01:10:57.700
ولان امر الاعرابي المسيء بالاعادة قال قم ارجع فصل فانك لم تصلي اما ما مضى فلا يعاد بل عذره النبي بالجهل. لان امر ولم يأمره باعادة الصلوات الماضية وانما امر باعادة الصلاة الحاضرة

233
01:10:58.350 --> 01:11:10.000
وفي وجوب انكار المنكر لكن لو كانت المدة قليلة يوم او يومين يمكن اقضيها لكن مدة طويلة طول عمره وهكذا فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم الا باعادة الصلاة الحاضرة

234
01:11:10.650 --> 01:11:26.200
فاذا اذا لم يتم السجود صلاته باطلة لفقدان الطمأنينة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيئين صلاته ارجع فصلي فانك لم تصلي. يعني لم تصلي صلاة شرعية وان كان صلى صلاة صورية وصلى

235
01:11:26.200 --> 01:11:42.200
صلاة ركعة ركعتين وجاء وفعل هذا ثلاث مرات في كل مرة يأمره باعادة الصلاة وصلى لكن صلاة سورية ولم يصلي صلاة شرعية. ولهذا نفى النبي قال لم تصلي فان صوتها شرعية

236
01:11:42.250 --> 01:12:02.250
لا صلى صلاة الصورية. نعم. لو مت مت على غيره سنة محمد؟ يعني صلاته باطلة. نعم. باب ربعيه ويجاهي في السجود. اخبرنا يحدث قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر عن ابي هرمز عن عبد الله بن مالك

237
01:12:02.250 --> 01:12:26.900
عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياضي بطير وقال ليت حدثني جعفر بن ربيعة نحوه نعم وهذا في مشروعية المجافاة واستحبابها في السجود ونجاة في عضده عن جنبيه وبطنه وعن فخذيه

238
01:12:26.900 --> 01:12:50.100
وفخذه عن ساقيه اهل السنة يبدي ضب عليه في الحديث حتى يبدأ بياض ابطين. يعني من شدة المجافاة يجافي في السرية هكذا حتى يرى بياض الابطين. عليه وكانت الغالب عليه هي بس الازار والرداء كالمحرم اذا سجد بان بياض ابطيه لمن

239
01:12:50.100 --> 01:13:05.350
كان امامه وهذا اذا كان امام او او منفرد اما المأموم فلا سيجافي مجافاة لها لا يؤذي جاره المأموم لا يريد تجارة يأتي ذاك الامام او منفرد جاهز مجافاة تامة

240
01:13:05.600 --> 01:13:33.000
اما المأموم في جافي بمجافاة لا يؤذي جاره مدافعة البطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين. هكذا مجافاة ما ينفق اعوذ بجنبه ولا يلصق فخذه ببطنه بطنه بفخذه ولا فخذ بساعه يجازي. نعم

241
01:13:33.450 --> 01:13:55.450
لا المهم المجافاة مد الظهر في اخر المهم المجافاة عند الظهر يجعل يديه تحاذي يعني كفيت في السجود تحاذي منكبيه واذنيه ما يموت ودا طويلا المهم المجافاة كان لم يجافي حتى لو مرت بهيمة من بين يديه لمرت

242
01:13:55.600 --> 01:14:18.100
مجافاة غير وليس ولم يأتيه ولم يأتي في وصف النبي انه كان يمد صلبه انما كان يجافي نعم والمرأة وبدأ بعض الفقهاء انها تضم نفسها يقول يرى الفقهاء يقول ان المرأة لانها عورة تظم نفسها لكن ظاهر السنة انها كالرجل. نعم. باب فظل

243
01:14:18.100 --> 01:14:38.100
القبلة يستقبل باطراف رجليه قال قاله ابو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي حدثنا عمرو ابن قال حدثنا ابن المهدي قال حدثنا منصور ابن سعد عن ميمون ابن سيات عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله

244
01:14:38.100 --> 01:14:58.100
صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قلتنا وعسى ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمته رسوله فلا تخبروا الله في ذمته. نعم وهذا في مشروعه في استقبال القبلة. بجميع ما يمكن من الاعضاء. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا

245
01:14:58.100 --> 01:15:18.900
كان يشرع الانسان ان يستقبل القبلة في جميع ما يمكن من الاعضاء. ويدخل في عموم ذلك الاستقبال باطراف رجليه. اي رؤوس اصابعهما. ولهذا المؤلف استقبال القبلة استقبلوا باطراف رجليه. ويستقبل القبلة بجميع ما يمكن من الاعضاء ويدخل فيهم ذلك

246
01:15:18.900 --> 01:15:38.000
استقبال في اطراف رجليه قوله الان لا تكفروا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله هذا في كما يأتي ايضا في الاحاديث التي بعده في بيان المسلم ان المسلم هو الذي ينطق بالشارقين ويصلي الصلاة

247
01:15:38.000 --> 01:16:01.750
ويستقبل القبلة ويلتزم باحكام الاسلام هذا هو المسلم واذا كان مسلما فله ذمة الله وذمة رسوله والمراد بذمة الله يعني امانته وعهده. فلا تخفروا الله في ذمته تكثروا من اخطر يعني لا تقدروا بخلاف خفر

248
01:16:02.100 --> 01:16:30.100
فانها ببلاء حمى هذه اللفظة وهي خطر واخطر يختلف معناها خطر من الثلاثي بمعنى حمى واخبر بمعنى غدر يعني اخطر ذمة بعد غدا غدر به وخفر بدون همزة حماه فما هو الصالة

249
01:16:30.500 --> 01:16:45.100
قوله فلا تخسروا الله في ذمته المعنى لا تعتدوا عليه وهذا الحديث يطلق ليقيد الاطلاق في الاحاديث الاخرى كحديث امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله فاذا فعلوا ذلك عصموا من

250
01:16:45.100 --> 01:16:58.350
انتباههم وحديث من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبده لله حرم ماله ودمه ويدل على ان مراد من قالها او التزم بحقوقها. ولم يفعل ناقظا من نواقض الاسلام

251
01:16:59.150 --> 01:17:16.450
كما في الحديث الاخر عصموا مني دماءهم وابالهم الا بحقها وذلك ان النصوص يضم بعضها الى بعض. يفسر بعضها بعضا ويقيد بعضها بعضا. ويخصص العام ويخصص الخاص العام فاذا هذا الحديث

252
01:17:16.850 --> 01:17:33.650
فيه ان المسلم وكذلك الحديث الذي بعده هو الذي ينطق بالشهادتين ويعمل. من صلى كما في الحديث الذي بعده فان نطق بالشهادتين. وهو مسلم حتى يقولوا لا اله الا الله فلا بد من النطق في الشهادتين ولابد من العمل

253
01:17:33.750 --> 01:17:57.600
والتزاع باحكام الاسلام وقائع بان يقولوا لا اله الا الله ويصلي الصلاة ويستقبل القبلة ويلتزم باحكام الاسلام هذا هو المسلم اما من نطق بالشهادتين ولم يعمل فلا لان صوته ضمه بعضها الى بعض في بعض الاحاديث حتى يقولوا لا اله الا الله. في الحديث الاخر حتى يقول لا اله الا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة

254
01:17:58.100 --> 01:18:10.100
وبعضهم قال لا اله الا الله وكفر بما عودوا من دون الله وفي اللفظ الاخر عصوا مني دماءهم الا بحقها. وفي لفظ الا بحق الاسلام. اذا لابد من اداء حقوق هذه الكلمة

255
01:18:10.450 --> 01:18:25.200
حق هذا الكذب حق حقها العمل اداء الفرائض وانت على المحائض فالنصوص ضم بعضها الى بعض. فليس للانسان ان يتعلق ببعض النصوص ويترك البعض الاخر. قل من قال لا اله الا الله دخل الجنة. من قال لا اله الا الله

256
01:18:25.200 --> 01:18:40.850
فقط نعم هذا جاء في بعض الاحاديث لكن مطلق يقيد بالاحاديث الاخرى النصوص يضم بعضها الى بعض كما في هذا الحديث هذا الحديث فيه ثقيل في العبث لا بد من العمل من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا

257
01:18:41.150 --> 01:19:01.150
ووضح منها الاحاديث التي بعده من شهد ان لا اله الا الله حتى يقول لا اله الا الله. نعم. حدثنا نعيم قال حدثنا قال حدثنا ابن المبارك عن حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم

258
01:19:01.150 --> 01:19:21.150
امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله اذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا خلتنا ذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماء وحرمت علينا دمائهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على

259
01:19:21.150 --> 01:19:41.150
ان هذا في بيان المسلم المسلم الذي يقول لا اله الا الله ويصلي ويستقبل القبلة ويذبح ذبيحة المسلمين هذا هو المسلم يحرم دمه وماله الا بحقه الا اذا قصر في شيء من حقها يطالب بالحق. من حقوقها الالتزام حقوق هذه الكلمة كلمة

260
01:19:41.150 --> 01:19:56.050
الالتزام باحكام الاسلام اداء الفرائض وليس على المحارم فاذا قتل نفسا معصومة قتل يعني هذا من حقه. واذا منع الزكاة تؤخذ منه فان فين رفظ يسجن ويظرب