﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:30.750
لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة بسم الله والحمدلله

2
00:00:30.750 --> 00:00:55.700
الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الثامن من شرح كتاب  موسوعة الفقه عن المذاهب الاربعة كتاب الحج اتكلمنا في الدرس الماضي عن كيفيات الحج وقلنا ان الحج له ثلاث كيفيات. الافراط والقران والتمتع. وتكلمنا

3
00:00:55.700 --> 00:01:15.700
عن افضلية كل واحد من هزه الانساك السلاسة. ورجحنا وقلنا ان الصحيح انه لا فضل لاحد هزه الانسة السلاسة على الاخرين. واليوم ان شاء الله نتكلم عن شروط التمتع وشروط القران. اول حاجة عندنا

4
00:01:15.700 --> 00:01:34.850
التمتع يعني حتى يكون الانسان متمتعا لابد ان تتوفر فيه سبع شروط على اختلاف فيها بين الفقهاء. الشرط الاول عندنا هو تقديم العمرة على الحج. يعني الانسان يفعل العمر الاول ثم بعد ذلك يفعل الحج. الشرط الثاني ان تكون العمرة في اشهر الحج

5
00:01:34.900 --> 00:01:54.900
الشرط الثالث كون الحج والعمرة في عام واحد الشرط الرابع عدم السفر بين العمرة والحج. الشرط الخامس تحلل من العمرة قبل الاحرام بالحج. الشرط السادس الا يكون المتمتع من حاضري المسجد الحرام. الشرط السابع

6
00:01:54.900 --> 00:02:16.050
عدم افساد العمرة او الحج. هزه شروط سبعة. اول شيء عندنا تقديم العمرة على الحج. يعني من شروط آآ صحة التمتع اول شرطة عندنا تقديم العمرة على الحج. اول شيء ان العلماء اتفقوا على ان المتمتع يشترط عليه ان يحرم

7
00:02:16.050 --> 00:02:36.050
في عمرة قبل الاحرام بالحج. يعني ان ياتي بافعال العمرة كاملة ثم يتحلل منها ثم بعد ذلك يأتي بافعال الحج. فلو احرم بالعمر والحج معا من الميقات يعني جاء وهو جاي من الميقات. قال لبيك اللهم عمرة وحجة او حجة وعمرة. فعندئذ اذا ادخل الحج على العمرة

8
00:02:36.050 --> 00:02:56.050
قبل الشروع في اعمال العمرة تمام فعندئذ يصبح قارنا باتفاق العلماء وليس متمتعا. الا ان الحنفية قالوا اذا طاف للعمرة اربعة اشواط قبل الاحرام بالحج صح تمتعه في هزه الحالة. يعني هو طاف للعمرة اربع اشواط يعني هنا عند الاحناف كما

9
00:02:56.050 --> 00:03:16.050
سيأتي معنا ان احنا عندنا الاشواط سبعة. هي سبعة ركن عند عند الجمهور. الاحناف قالوا الركن اربعة. فازا اتى باربعة فقد اتى ايه؟ يعتبر اغلب افعال العمرة اللي هي الاحرام. الطواف اربعة اشواط. فعند ازن ازا احرم بالحج بعد زلك يكون ايه

10
00:03:16.050 --> 00:03:36.050
متمتعا. عندنا الشرط الثاني ان تكون العمرة في اشهر الحج. يعني ايه ان تكون العمرة في اشهر الحج؟ يعني مسلا الان انا رحت لرمضان عملت عمرة بعدين انا ايضا قاعد في الكعبة وقاعد عند الحرم وعندي كل شيء. او سافرت او لم اسافر. انا بعد ما عملت عمرة في رمضان قمت جاي حججت من هزا العام

11
00:03:36.050 --> 00:03:56.050
يعني رحت حجيت هزا العام. هزا باتفاق العلماء المزاهب الاربعة وغيرهم انني لا اصير متمتعا في هزا. ليه؟ لابد ان تكون العمرة في اشهر الحج وهي قوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة. فالعلماء اتفقوا على انه ازا اعتمر في غير اشهر الحج وحل منها قبل اشهر الحج يعني حل من احرام العمرة قبل

12
00:03:56.050 --> 00:04:16.050
ثم احرم بالحج لا يكون متمتعا. تمام؟ فازا احرم بها في غير اشهر الحج واتى بها او ببعضها في اشهر الحج فهل يكون متمتعا في هزه الحالة ام لا؟ يعني فرضنا الانسان الان جاء في اخر يوم من رمضان. قام جه احرم بالعمر. وبعدين نام وبعدين قام جاي لما قام بقينا الايه المغرب

13
00:04:16.050 --> 00:04:36.050
فهو الان سيؤدي اغلب مناسك العمرة في شوال اللي هي في اشهر الحج. فازا اتى بباقي افعال العمرة يعني طاف او سعى او شيء. ثم حج من عامه هذا هل يعتبر متمتعا ولا لا يعتبر متمتعا؟ الحنفية قالوا يصير متمتعا ازا ادى اكثر افعال

14
00:04:36.050 --> 00:04:49.100
كل عمرة في اشهر حج وان احرم بها قبلها. يعني هو لو احرم بالعمرة قبل اشهر الحج لكنه اتى باكثر افعال العمرة في اشهر الحج. تمام ثم حج من عامه هذا فعندئذ

15
00:04:49.250 --> 00:05:09.250
يصبح متمتعا ويجب عليه دم التمتع. فعلى هزا لو طاف للعمرة اربعة اشواط في اشهر الحج يعد ايه؟ متمتعا. ليه؟ لانه فعل افعال العمرة في اشهر الحج. اما المالكية فقالوا يشترط فعل بعض ركن العمرة ولو شوطا من السعي في وقت الحج. يعني حتى لو هو فقط

16
00:05:09.250 --> 00:05:29.250
سعى شوط واحد من السعي او من الطواف في اشهر الحج حتى لو احرم للعمرة في رمضان مسلا فعند ازن يصبح متمتعا. قالوا فمن شوطا من السعي وحل من عمرته في اشهر الحج ثم حج من عامه هذا فهو متمتع. تمام؟ الحنابلة

17
00:05:29.250 --> 00:05:47.650
اشترطوا هم والشافعية في الصلاة عندهم ان يكون الاحرام بالعمرة واعمالها كلها في اشهر الحج. يعني فرضنا انسان مسلا جاء آآ يوم تلاتين من رمضان التلاتين من رمضان اخر يوم في رمضان احرم بالعمرة. ثم نام مسلا او لاي سبب من الاسباب لما بدأ افعال العمرة

18
00:05:47.650 --> 00:06:07.650
يعني الطواف والسعي فعلها مسلا اول ليلة من شوال. قال لك هزا لا يصير ايه؟ متمتعا. وانما يصبح ايه؟ يصبح ان هو لو حج من عام فلا يصبح متمتعا. فلو احرم بها في غير اشهره لم يكن متمتعا ولا دم عليه للتمتع في هزه الحالة. الشافعية قالوا في القول الثاني لو احرم

19
00:06:07.650 --> 00:06:27.650
العمرة في غير اشهر الحج واتى بافعالها في اشهر الحج يصير متمتعا ويجب عليه دم التمتع. تمام؟ يعني الشافعية عندهم قولين قول اللي يقول لك لأ لابد ان كلها يعني احنا عندنا الان باختصار. عندنا قولين للعلماء الحنفية والمالكية والشافعية في قوله قالوا لو هو احرم بها في غير اشهر الحج واتى باكثر

20
00:06:27.650 --> 00:06:42.600
افعالها في اشهر الحج يصبح متمتعا. القول الثاني هو صحيح عند الشافعية وقول الحنابلة انه لا يصير متمتعا حتى يحرم بها ويأتي بكل افعالها في اشهر الحج. الشرط السالس عندنا كون الحج والعمرة في عام واحد

21
00:06:42.850 --> 00:07:02.850
يعني هو مسلا اعتمر السنة دي مسلا في شوال او في زي القعدة او في زي الحجة وبعدين حج آآ السنة العام اهذا لا يصير متمتع بالاجماع الا قول شاذ عن الحسن وغيره. لكن المزاهب الاربعة وعامة العلماء قالوا ان ان اعتمر في اشهر الحج

22
00:07:02.850 --> 00:07:22.850
لم يحج ذلك العام بل حج العام القابل فليس بمتمتع وان بقي على احرامه الى السنة التالية. يعني هو لو فرضنا ان هو دنيته على احرامه من هزا الى العام القادم فعند ازن لا يصبح ايه؟ متمتعا. لقول الله سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. وهزا يقتضي

23
00:07:22.850 --> 00:07:42.850
الموالاة بين الحج وبين الايه؟ بين العمرة وبين الحج. ايضا آآ استدلوا على ذلك بما رواه سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمرون في اشهر الحج. فاذا لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا. تمام؟ يعني لم يخرجوا هديا

24
00:07:42.850 --> 00:08:02.850
الامام ابن قدامة رحمه الله قال لا نعلم في زلك خلافا الا قولا شازا عن الحسن في من اعتمر في اشهر الحج فهو متمتع حج او لم يحج. يعني الانسان حتى وان ازا اعتمر في اشهر الحج. سواء حج او لم يحج فعند ازن يصبح متمتعا ويجب عليه دم. لكن ابن قدامة قال هزا قول شاز منكر

25
00:08:03.550 --> 00:08:23.550
عندنا الشرط الرابع عدم السفر بين العمرة وبين الحج. يعني ايه عدم السفر بين العمرة وبين الحج؟ يعني مسلا باختصار انا الان مسلا عملت العمرة في شوال او زي القعدة او او اول زي الحجة. تمام؟ وبعدين قمت جاي مسافر رجعت بلدي ورجعت قمت جاي احرمت مرة ثانية

26
00:08:23.550 --> 00:08:43.550
بالايه؟ بالحق. يعني مسلا كسر من الناس مسلا ناس بتحب تروح وتعمل عمرة وترجع. تحب تعمل عمرة وترجع. فهو مسلا كان فرضنا مسلا. هو كان في رمضان عمل عمرة وبعدين جه العيد جه فقعد هناك يومين في شوال قام جه عامل عمرة وبعدين رجع لاهله وبعدين رجع في الحج. هل هزا يصبح متمتعا ام لا

27
00:08:43.550 --> 00:09:02.050
ازا رجع لاهله فباتفاق المزاب الاربعة يعني ازا رجع الاهلي سم عاد الى وحج باتفاق المزاهب الاربعة انه لا يصبح متمتعا ولا يجب ولا يجب عليه دم. تمام؟ يشترط ان يكون الاتنين في سفر واحد. الا ان العلماء اختلفوا. طيب ازا رجع

28
00:09:02.200 --> 00:09:22.200
لمسافة قصر او ازا رجع للميقات يعتبر آآ ان هو آآ يعني متمتع ولا غير متمتع؟ عندنا باختصار كده الحنفية والمالكية اشترطوا ان هو يرجع الى بلده. تمام؟ مش الميقات يعني فرضنا مسلا الاحناف مسلا قالوا يرجع الى بلده

29
00:09:22.200 --> 00:09:42.200
يعني ويعني يكون في خلطة بينه وبين اهله. المالكية قالوا يرجع الى بلده الا ان تكون بلده بعيدة جدا كافريقيا وزهب مسلا الى اما لو رجع الى الميقات وعانى قال لك لأ هو متمتع في هزه الحالة. هزا اختصار الحنفية والمالكية. فالحنفية قالوا ان عاد

30
00:09:42.200 --> 00:10:02.200
المتمتع الى بلده بعد العمرة ولم يكن ساق الهدي بطل تمتعه. ولو رجع الى اهله قبل اتمام العمرة ثم عاد وحج فقالوا ان كان اكثر الطواف في السفر الاول لم يكن متمتعا. وان كان اكثره في في السفر الثاني كان متمتعا. المالكية قالوا

31
00:10:02.500 --> 00:10:22.500
يشترط عدم رجوعه بعد عمرته الى بلده او الى مسل بلده في البعد عن مكة. يعني فرضنا ان بلده مسلا هو بينه وبين بلده مسلا الف كيلو. هو مسلا راح لمكان اخر برضه مسافة الف كيلو. قال لك ماشي. فان رجع لم يكن متمتعا. يعني لو رجع الى بلده ثم عاد مرة ثانية قال لك لم يكن متمتعا. ولو كان بلده في ارض الحجاز

32
00:10:22.500 --> 00:10:32.500
يعني مسلا فرضنا الناس اللي هم في الطائف مسلا. تمام؟ لأ مش في الطائف مسلا الناس اللي هم في او مسلا في الطائف او مسلا الرياض او القصيم او اي مكان

33
00:10:32.500 --> 00:10:42.500
هو ده عمل عمرة في اشهر الحج. ثم رجع الى بلده ثم عاد مرة ثانية. قال لك لا يكون متماثعا. اما لو رجع الى اقل من بلده ثم حج فانه يكون متمتعا

34
00:10:42.500 --> 00:10:57.600
الا ان يكون بلده بعيدا كافريقيا بلد بعيدة خالص. تمام؟ فعند ازن قال لك في هزه الحالة يصبح متمتعا. عندنا الشافعية قالوا يشترط عدم الا يعود الى الميقات. يعني لو عاد الى الميقات تمام

35
00:10:57.750 --> 00:11:12.000
يعني احنا مسلا فرضنا مسلا ايه هو الان في الكعبة فراح لنقاط المدينة او الجحفة او يلملم او قرن المنازل او السن الكبير الان. فعند ازن هزا لا يصير متمتعا في هزه الحالة

36
00:11:12.000 --> 00:11:32.000
قالوا يشترط الا يعود الى المقاتل. فلو عاد الى الميقات الذي احرم بالعمرة منه او الى مسافة مثله واحرم بالحج لا يكون متمتعا ولا يلزمه بالايه؟ بالاتفاق. تمام؟ يعني بالاتفاق عند الايه؟ عند الشافعيين. ولو احرم به من مكة ثم ذهب الى الميقات محرما ففي سقوط الدم فيه خلاف. يعني لو احرم من مكة

37
00:11:32.000 --> 00:11:52.000
النقاط ورجع محرم. قال لك لأ لابد ان هو يروح للميقات ثم يرجع ايه؟ محرما. الحنابلة قالوا يشترط الا يسافر بين العمرة والحي سفرا بعيدا تقصر في مثله الصلاة. تمام؟ يعني سفر ايه ؟ بعيد تقصر في مسل الصلاة يعني يعني خمسة وتمانين كيلو مسلا عندهم يعني. لقول عمر رضي الله

38
00:11:52.000 --> 00:12:12.000
قال عنه ازا اعتمر في اشهر الحج ثم اقام فهو متمتع فازا رجع في رواية الى اهله فليس بمتمتع. لكن والله اعلم انا آآ قول سيدنا عمر هزا معناه ازا رجع الى اهله اي الى ان سيدنا عمر كان في المدينة. فبيقول ازا رجع الى اهله اي الى المدينة يعني كأنه ازا رجع الى الميقات يعني

39
00:12:12.000 --> 00:12:32.000
مقاتل المدينة في المدينة ذي الحليفة. فكانه قال ازا رجع الى الميقات ثم عاد واحرم مرة ثانية فعند اذ ايه؟ لا كن متمتعا في هزه الحالة. ودي حيلة يا اخوة للناس اللي هي ايه تعمل عمرة وعايزة تحج وهي بصراحة ما معهاش فلوس تدبح شاة ولا قادرة على الصيام

40
00:12:32.000 --> 00:12:42.000
فيقول لك طيب انا الان باقوم قعدت العمرة وقبل يوم الحاجة اقوم جاي طالع مسلا على السيل الكبير او الجحفة ساعتين زمن احرم واجي. يبقى انا كده وفرت على نفسي ايه

41
00:12:42.000 --> 00:13:03.750
وفرت على نفسي اه اه يعني شاة مسلا خمسمية ريال او غيرهم قال لك هزا ايضا هزا جائز عند الشافعية وعند الحنابلة. اما المالكية الحنفية فيشترطون ان يرجع الى بلده. الشرط الخامس التحلل من العمرة قبل الاحرام بالحج. يعني ايه؟ يعني لما هو يعمل العمرة

42
00:13:03.750 --> 00:13:23.750
بعد ذلك يتحلل منها ثم بعد ذلك يحرم بالحج. فالعلماء اتفقوا على انه ان ادخل الحج على العمرة قبل حله منها صار قارن وليس متمتعا. يعني انا قلت لبيك اللهم عمرة. وبعدين ادخلت الحج على العمرة وانا لسه محرم بالعمرة. قال لك يبقى انا الان اصبح قارنا ولست ايه؟ متمتعا. الحنفية

43
00:13:23.750 --> 00:13:33.750
قالوا ان هذا الشرط لمن لم يسق الهدي. طبعا القلب ما فيش حد بيسق الهدي ولا شيء يعني. تمام؟ فقالوا من ساق الهدي فلا يحل له فلا يحل من احد

44
00:13:33.750 --> 00:13:53.100
احرام العمرة الى ان يحرم يوم التروية او قبله للحج كما يحرم اهل مكة. فاذا حلق يوم النحر حل من الايه؟ من الاحرامين طيب عندنا ايضا الشرط السادس الا يكون من حاضري المسجد الحرام. هنا نقطة كتير اه مهمة يعني. ان العلماء

45
00:13:53.100 --> 00:14:13.100
لا خلاف بينهم ان دم التمتع لا يجب على حاضري المسجد الحرام. لان الله سبحانه وتعالى قال ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام الا انهم اختلفوا هل عليه دم جبر جناية ام لا؟ فعند جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة قالوا لا دم عليه

46
00:14:13.100 --> 00:14:28.500
لان الله سبحانه وتعالى قال فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام سلاسة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم ذلك لمن لم يكن اهله حاضرين المسجد الحرام. يعني اللي حاضرين المسجد الحرام. ازا تمتعوا فعند ازن

47
00:14:28.700 --> 00:14:48.700
لا دم عليهم. الاحناف قالوا عليه دم جبر جناية. طبعا اصلا العلماء اختلفوا وسيأتي معنا ان شاء الله في القران اوضح يعني. هل اللي حاضني المسجد الحرم هؤلاء يجوز لهم التمتع والقران ولا لا يجوز؟ الجمهور قالوا يجوز. ولكن ليس عليهم دم لانهم لم يترفهوا باسقاط

48
00:14:48.700 --> 00:15:08.700
احد السفرين لانه هو من اهل مكة. طب الانسان اللي جه من بعيد ازا تمتع او اصبح قارنا يجب عليه دم. ليه؟ لانه كان المفترض انه يعمل العمرة في سفر والحج في سفر. فلما جمعهم الاتنين في سفر واحد فعند ازن كان هزا الدم دم شكران. تمام؟ ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى وفقه لفعل

49
00:15:08.700 --> 00:15:31.150
للامرين في سفر واحد طب اللي حاضن المسجد الحرام قال لك هم لم يترفهوا بهذا. تمام؟ فعندئذ يعني ليس عليهم دم في هذه الحالة. الاحناف قالوا لأ ان ان المسجد الحرام ليس عليهم اصلا تمتع ولا كران كما سيأتي ان شاء الله معنا. طيب المراد بحاضري المسجد الحرام من هم حاضري المسجد الحرام؟ ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك

50
00:15:31.150 --> 00:15:49.400
من لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام. فالاحناف قالوا هم اهل مكة واهل الحل الزين منازلهم في داخل المواقيت. يعني اهل مكة مكة اهية وعندنا مواقيت مسلا زي الحليفة يلملم الجحفة الاماكن ديت. قالوا من بينه وبين

51
00:15:49.500 --> 00:16:09.500
الحل من من الحرم من الكعبة لحد او من الحرم لحد المواقيت كل هؤلاء حاضرين المسجد الحرام. تمام؟ يعني ممكن يكون بينك وبين الكعبة مسلا ميت كيلو او اكسر وانت من حاضني المسجد الحرام. فازا اعتمرت ثم حجيت فعند ازن ايه هزا المراد بهم حاضري المسجد الحرام

52
00:16:09.500 --> 00:16:28.700
المالكية قالوا ان آآ المراد بحاضري المسجد الحرام اهل مكة وزيتوا لا غيرهم. يعني هم هؤلاء فقط. اهل مكة وزي طوان فقط هؤلاء هم المقصود بحاضري المسجد الحرام. الشافعية قالوا انهم اهل الحرم ومن بينه وبين الحرم مسافة لا تقصر فيها الصلاة. يعني

53
00:16:28.700 --> 00:16:48.700
دي مسافة اقل من خمسة وتمانين كيلو. ازا كانوا بهزه الطريقة فهؤلاء من حاضري المسجد الحرام. الحنابلة قالوا اهل الحرم ومن بينه وبين مكة دون مسافة القصر. يعني نفسهم قريب منهم جدا مسافة الايه؟ قول الايه؟ قول الشافعية. يعني الشافعية والحنابلة قالوا ان هم اهل مكة اهل الحرم

54
00:16:48.700 --> 00:17:08.700
ومن بينه وبين الحرم مسافة اقل من مسافة القصر وهي اقل من خمسة وتمانين كيلو. عندنا داوود ابن علي الظاهري قال هم اهل مكة فقط يعني في المسجد الحرام هم اهل مكة فقط. الامام ابن حزم رحمه الله قال انه كل من يقع عليه اسم المسجد الحرام. يعني الان احنا عندنا هو

55
00:17:08.700 --> 00:17:21.400
وقال كل من كان في الحرم تمام؟ الحرم احنا عندنا اخوة مش الكعبة. الحرم ده اوسع يعني مكان اللي هو المكان اللي يحرم على الانسان ان هو يصوت فيه. تمام؟ ان هو

56
00:17:21.400 --> 00:17:31.400
آآ يفعل فيه اشياء محرمة لا يقطع الحشيش منه. الاماكن ديت. الاماكن دي مسلا قل مسلا تقريبا بينها وبين الكعبة مسلا سبعة كيلو من هنا عشرة كيلو من هنا مسافات

57
00:17:31.400 --> 00:17:51.400
هزه الطريقة. فقال هذا هو حدود الحرام. ليه؟ قال لان العلماء اجمعوا ان لو المسجد الحرام قعدنا نوسع فيه نوسع فيه نوسع لحد ما وصل كله الى الحرم فهذا كله يعتبر من الحرم. طب ازا زاد عن حدود الحرم الاماكن الحرم قال لك لا يصبح من حرام

58
00:17:51.400 --> 00:18:12.550
فيقول ان المقصود بحاضري المسجد الحرام هم اهل الحرام. او والله اعلم. انا اقول هزا القول او ومن التصق بهم. يعني احنا عندنا الان اللي يروح  يشوف مسلا يقول لك ايه هنا حدود الحرم. تيجي تبص تلاقي ممكن تلاقي البيت الواحد نصفه في الحرم ونصه خارج الحرم. او القرية الواحدة او المكان فتيجي تبص تلاقي

59
00:18:12.550 --> 00:18:32.550
الاصل والله اعلم ان هؤلاء يعتبروا من حرام وكزلك من جاورهم. اما من بعد عن هزا فليس من حاضري المسجد الحرام ايضا اذا دخل الافاق متمتعا ونوى الاقامة بمكة. يعني واحد من من مصر من تركيا من اي بلد ايا كان

60
00:18:32.550 --> 00:18:48.450
ودخل متمتع وبعد كده نوى ان هو يقيم في مكة لا يخرج منه. هل يجب عليه دم ام لا هنا ازا دخل الافاق مكة متمتعا ناويا الاقامة بها بعد تمتعه فعليه دم عند عامة العلماء. تمام؟ يعني اكثر العلماء على انه

61
00:18:48.450 --> 00:19:04.050
ويجب عليه الدم. الامر الساني ازا خرج المكي مسافرا غير متنقل. يعني المكي ده قام جاي رايح مسلا آآ مصري سافر مسلا سم عاد فاعتمر من الميقات وحج من عامه فلا دم عليه

62
00:19:04.250 --> 00:19:24.250
معي زي يعني هو راح سافر ثم احرم من المقات ورجع قال لك ما علوش دم. تمام؟ لان هو اصلا من من سكان المسجد الحرام. طب اذا ترك الافاق الاحرام من الميقات او احرم من دونه بعمرة يعني هو احرم من من الميقات او بعد الميقات احرم ثم حل منها

63
00:19:24.250 --> 00:19:42.500
بالحج من مكة من عامي. فهو متمتع لكن عليه دمان. دم لتمتعه تمام؟ ودم لاحرامه مما دون الميقات. لان احنا قلنا لابد ان هو لو جاي من برة لابد ان هو ازا عدنا على المواقيت فبالاجماع العلماء ازا اراد احد النسكين لابد ان ايه ان

64
00:19:42.800 --> 00:20:01.700
يحرم من الميقات. فازا جاوز الميقات دون احرام فعند ازن يجب عليه الدم. فيصير متمتعا وفي نفس الوقت يجب عليه دم التمتع ودم القراءة ودم الجناية او الدم ان هو لم يحرم من الميقات. ازا احرم الافاق بعمرة في غير اشهر الحج. ثم اقام بمكة

65
00:20:01.750 --> 00:20:21.750
فاعتمر في اشهر الحج وحج من عامه فهو متمتع عليه دم. يعني ناس كتيرة الان اللي بتروح تشتغل. يقوم جه عامل عمرة في رمضان وبعدين يأتي في اشهر خلاص بقى اشتغل هناك وقاعد مقيم هناك سنتين تلاتة او اكسر. وبعدين جاء في اشهر الحج شوال او زي القعدة او زي الحجة قام جاي احرم بعمرة كمان. ثم حج من عامه فهذا لا يعتبر ان هو

66
00:20:21.750 --> 00:20:41.750
من حاضني المسجد الحرام وانما يجب عليه دم. طيب اشترطوا ايضا عدم افساد العمرة او الحج. يعني مسلا واحد ازا عمل عمرة الحنفية والامام احمد في رواية اشترطوا بان من شروط التمتع عدم افساد العمرة او الحج. فازا افسدهما لا يعد متمتعا

67
00:20:41.750 --> 00:21:01.750
في هزه الحالة تمام وليس عليه دم التمتع لانه لم يحصل له الترفه بسقوط احد السفرين. يعني لابد ان هو ما يجامعش زوجته ولا يفعل اي شيء من مفسدات الحج او العمرة. اما المشهور عند الحنابلة وهو ايضا حكاه ابن قدامة عن الامام ما لك الشافعي انه ازا افسد

68
00:21:01.750 --> 00:21:21.750
والمتمتع اه النسك بتاعهم لم يسقط عنهم الايه؟ لم يسقط عنهم الدم. ابن قدامة قال وبهزا قال ما لك والشافعي لان ما وجب في النسك الصحيح وجب في النسك الفاسد. فاذا وجب اللي يجب عليه في النسك الصحيح كزلك ازا كان هناك نسك فاسد

69
00:21:21.750 --> 00:21:43.550
عندئذ يجب عليه دم. هزا باختصار شروط التمتع. الان ننتقل الى شروط القران عندنا حتى نقول ان الانسان هزا قارن يكون صحيح لابد ان تتوفر فيه ثمان شروط اول شرطي عندنا ان يحرم بالحج قبل طواف العمرة. يعني هو قال لبيك اللهم عمرة

70
00:21:43.900 --> 00:22:03.900
وبعدين يدخل الحاج قبل ان يطوف للعمرة. ازا طاف للعمرة فيه خلاف سيأتي معنا ان شاء الله. ان يحرم بالحج قبل فساد العمرة. تمام؟ الشرط السالس ان يطوف للعمرة الطواف كله او اكثره في اشهر الحج عند الحنفية وغيرهم. الشرط الرابع ان يكون قبل الشروع في طواف الايه؟ العمرة

71
00:22:03.900 --> 00:22:21.550
الخامس ان يطوف للعمرة كل الاشواط او اكثرها قبل الوقوف بعرفة عند الحنفية. الشرط السادس ان يصونهما عن الافساد. يعني لا يفسد الحج ولا تفسد الايه؟ العمرة. الشرط السابع الا يكون من حاضري المسجد الحرام الشرط الثامن عدم فوات الحج

72
00:22:22.000 --> 00:22:40.950
اول شرطي عندنا ان يكون ان يحرج بالحج قبل طواف العمرة عندنا ازا احرم بالعمرة ثم احرم بالحج فادخلهم على العمرة صح احرامه بشرط ان يكون طوافه بالبيت قبل طواف العمرة. يعني هزا محل اتصال

73
00:22:40.950 --> 00:22:59.850
من العلماء على ان الانسان ازا احرم بالعمرة ثم ادخل الحج عليها قبل ان يطوف للعمرة فهزا قارن باتفاق العلماء. استدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه انها آآ قالت وكنت ممن اهل بعمرة

74
00:23:00.000 --> 00:23:13.450
فحت قبل ان ادخل مكة فادركني يوم عرفة وانا حائض خلاص جه يوم عرفة ويا حاطب هي الان مش هتنفع تعمل عمرة لانها ممنوعة من طواف البيت. قال فشكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال

75
00:23:13.750 --> 00:23:32.900
دع عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي واهلي بالحج قالت ففعلت. وهذا الحديس رواه الامام البخاري. فازا احرمت بالحج قبل ان تطوف بالعمرة فهذا محل اتفاق ان انها تصبح او الانسان يصبح قارنا سواء كان رجل او امرأة. ايضا ازا احرم بالحج

76
00:23:32.900 --> 00:23:47.600
ثم ادخل العمرة على الحج احنا عندنا ازا احرم بالعمرة سم ادخل الحج علي فهزا محل اتفاق انه يصبح قارنا. لكن لو قال لبيك اللهم لبيك اللهم حج ثم بعد ذلك قال

77
00:23:47.750 --> 00:24:07.150
ولبيك اللهم عمرة. يعني ادخل العمرة على الحج. هل يصبح قارن بذلك ام لا؟ هنا العلماء اختلفوا في هزه المسألة على قولين القول الاول قول المالكية والشافعية في الجديد والحنابلة في المزهب وهو قول الامام اسحاق ابن راهوية وابو ثور وابن المنذر الى انه لا يصح احرامه

78
00:24:07.150 --> 00:24:27.150
لان ادخال العمرة على الحج لا يفيده الا ما افاده العقد الاول فلم يصح. تمام؟ فلابد ان هو يدخل الحج على العمرة مش العمرة على الحج لان الحد اقوى من العمرة فيدخل عليها. اما العمرة فلا تدخل على الايه؟ الحج. القول الثاني وهو الصحيح مزهب الحنفية والشافعية في القديم والامام احمد في رواية

79
00:24:27.150 --> 00:24:47.150
قالوا الى آآ الى انه يصح هزا الاحرام مع الكراهة. تمام؟ يعني الانسان ازا احرم بالحج ثم ادخل العمرة عليه قال لك يصح لانه احد النسكين فازا جاز ادخاله على الاخر فيجوز ادخاله على الاخر قياسا على ادخال الحج على العمرة. فكما يجوز ادخال الحج على العمرة كزلك يجوز ادخال العمرة على الحج. الشرط

80
00:24:48.100 --> 00:25:08.100
الثاني ان يحرم بالحج قبل فساد العمرة. تمام؟ احنا كنا هزا الشرط عند جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية قالوا ان ولابد ان يحرم بالحج قبل ان يفسد العمرة. يعني ايه يفسد العمرة مسلا ايه وهو في اسناء العمرة جامع امرأته مسلا فافسد العمرة بتاعته. وزاد الشافعية اشتراط ان يكون ادخال

81
00:25:08.100 --> 00:25:28.100
للحج على العمرة في اشهر الحج. وهذا ايضا شرط عند اكثر العلماء. لابد ان هو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها. آآ آآ يعني احنا هذا آآ قول الشافعية وقول ومزهب الحنابلة اما الاحناف والمالكية قالوا ازا احرم للعمرة وادى افعالها مسلا او احرم العمرة

82
00:25:28.100 --> 00:25:48.100
في رمضان وادى افعالها او جزء منها في اشهر الحج عندئذ يصح الايه؟ الارداف هزا. الشرط الرابع ان يكون قبل الشروع في طواف العمرة يعني يدخل الحج على العمرة قبل ان يطوف طواف العمرة. فالشافعية والامام اشهب وابن عبدالبر من المليكية قالوا يشترط ان يكون ادخال

83
00:25:48.100 --> 00:26:08.100
جعل العمرة في اشهر الحج قبل الشروع في طواف العمرة. فازا طاف للعمرة ثم ادخل الحج عليها لا يجوز. تمام؟ الحنفية المالكية والحنابلة قالوا انه ان ادخل الحج على العمرة وقد طاف شيئا قليلا على على الا يتجاوز اقل اشواط طواف العمرة انه

84
00:26:08.100 --> 00:26:25.700
يصح الارداف ويصير قارنا. لكن الاحناف خصوا ذلك بالانسان الافاق دون المكي لان المكي عندهم لا لا كرامة عليه. طيب هنا ايضا ان ادخل الحج على العمرة بعد اكمال طواف العمرة قبل التحلل. يعني مسلا الان انا عملت العمرة

85
00:26:25.850 --> 00:26:44.800
احرمت وبعدين طوفت طواف العمرة. وبعد ما طوفت طواف العمرة حبيت ادخل الحج على العمرة واصبح قارنا في هزه الحالة ما الحكم؟ الحنفية قالوا يصح للانسان الافاق ويكون قارونا في هزه الحالة ازا ادخل الحج على العمرة حتى ولو كان بعد طواف

86
00:26:44.800 --> 00:27:02.950
اما ان كان مكيا وجب عليه رفض احد النسكين يا اما يرفض الحج او اما يرفض العمرة واختلفوا في ايهما يرفض. الامر الساني المالكية قالوا ازا اردف الحج على العمرة بعد طوافها قبل ان يصلي ركعتي الطواف فهزا

87
00:27:03.050 --> 00:27:23.050
مكروه فان فعله صح ولزمه وصار قارنا وعليه دم القران يعني عند المالكية ازا فعل هزا قبل ان يصلي ركعتين هزا جائز مع ويصبح قارنا. اما ان ارضى في الحج على العمرة بعد ان طاف وصلى ركعتي الطواف قبل ان يسعى فهذا مكروه ولا يصح منه

88
00:27:23.050 --> 00:27:43.050
الا يكون قارونا في هزه الحالة. قالوا ايضا ان سعى بعض السعي وارضى في الحج على العمرة كره له زلك. وايضا لا يصبح ان هو ايه؟ لا يصبح وقارن. وازا ارض في الحج على العمرة بعد السعي للعمرة قبل الحلق لا يجوز الاقدام عليه ابتداء. فان فعل صح احرامه

89
00:27:43.050 --> 00:28:04.750
ويلزم هدي في هزه الحالة. تمام؟ طيب ايضا عندنا اه الشافعية والحنابلة قالوا لا يصح ادخال الحج على العمرة بعد الطواف او بعد السعي الا ان الحنابل في المذهب عندهم استسنوا من كان معه هدي ويصير قارنا على الصحيح من المذهب. تمام يعني

90
00:28:04.750 --> 00:28:24.750
الشافعية والحنابلة قالوا ان هو لابد ان يأتي ان يدخل الحج على العمرة قبل ان يطوف للعمرة. فازا طاف عندئذ لا يصح ان يدخل الايه؟ الحج على العمرة. طيب عندنا الشرط السادس ان يصونهما عن الافساد. يعني يصون العمرة عن الافساد ويصون الحج عن

91
00:28:24.750 --> 00:28:48.750
الحنفية والامام احمد في رواية قالوا ان افسدهما يعني ان افسد الحج او العمرة بان جامع قبل الوقوف بعرفة وقبل اكثر طواف العمرة حينئذ بطل قرانه وسقط عنه دم ويلزمه موجب الفساد. تمام؟ موجب الفساد اما ان يكون آآ بدله. تمام على خلاف عندهم ولا شاة؟ يعني يلزمه ان هو يدبح جمل كامل

92
00:28:48.750 --> 00:29:08.750
قال الحنفية ازا جامع بعدما طاف لعمرتهم اربعة اشواط فقد فسد حجه دون عمرته. وسقط عنه دم القران وعندئز لزم موجب فساد الايه؟ الحج. طيب الحنابلة في المشهور عندهم قالوا ازا افسد القارن والمتمتع نسكيه

93
00:29:08.750 --> 00:29:23.500
لم يسقط الدم عنهما. ليه؟ لان النسك الفاسد كالنسك الايه؟ الصحيح. قال ابن قدامة رحمه الله وبهزا قال ما لك والشافعي لان ما وجب في النسك الصحيح وجب في النسك الايه؟ الفاسد. الشرط السابع

94
00:29:23.650 --> 00:29:38.500
الا يكون من حاضري المسجد الحرام. يعني هل الانسان الزي يريد ان يصبح قارنا. هل يشترط ان هو يكون من غير حاضري المسجد الحرام ولا حاضري المسجد الحرام الحرام؟ على الخلاف اللي احنا زكرناه منهم حاضرين المسجد الحرام

95
00:29:38.500 --> 00:29:58.500
هل يجوز لهم ان هم يقرنوا ام لا؟ عندنا قولين للعلماء. القول الاول قول جمهور الفقهاء في المالكية والشافعية والحنابلة قالوا ان حاضري المسجد الحرام يصح منهم التمتع والقران. سواء من المكي ومن في حكمه ولا يكره له فعلهما. ولا يلزمه دم القران ولا دم التمام

96
00:29:58.500 --> 00:30:12.400
لمازا؟ قالوا لان ما كان من النسك قربة وطاعة في حق غير المكي كان قربة وطاعة في حق الايه؟ في حق المكي الافراط كما ان هو دي طاعة في حق غير المكي كزلك

97
00:30:12.500 --> 00:30:32.500
قربة وطاعة في حق المكي. قالوا لان اسم الاشارة في قوله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام يرجع الى آآ كيفما استيسر من الهدي. يعني فمن لم يجد فصيامه آآ سلاسة ايام في الحج وسبعة ازا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضرين المسجد

98
00:30:32.500 --> 00:30:52.500
حرام. اي ان الدم لا يجب على من لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام. لكن التمتع والقران يجوز منهم لكنه لا يجب عليه دم. لماذا؟ لان انه لم يترفه باسقاط احد السفرين. القول الثاني قول الحنفية. قالوا ان المكي ومن في حكمه يعني قلنا المكي ومن هو

99
00:30:52.500 --> 00:31:07.950
بينه وبين الميقات وبين المواقيت. حكمه انه يفرد فقط ولو قارن او تمتع جاز واساء وعليه دم جبر ولا يجزئه الصوم. لان المراد بذلك الواردة في قوله سبحانه وتعالى ذلك لمن

100
00:31:07.950 --> 00:31:24.900
لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام اي المقصود بها التمتع بالعمرة الى الحج. وهو يشمل القران والتمتع لمن لم يكن اهله حاضرين المسجد الحرام. يعني ربنا قال ذلك لمن لم يكن اهلنا حاضرين المسجد الحرام. اي فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي

101
00:31:25.000 --> 00:31:45.000
ثم قال ذلك لمن لم يكن اهل حضري المسجد الحرام. اي ذلك التمتع هزا لغير من هم في المسجد الحرام. تمام؟ الجمهور حملوا هزا على ان ذلك اي راجعة الى الهدي فقط يعني. وبقول الحنفية في القارن قال عبدالملك ابن المكشون من اصحاب الامام مالك قالوا ان

102
00:31:45.000 --> 00:32:05.050
الانسان القارن من اهل مكة لا يجوز له وازا احرم وحج قرارا فعندئذ يلزمه ايه؟ يلزمه هديه ايضا عندنا كيفية الكورونا. الكولون اول حاجة يا اخوة عندنا هي ان يحرم بالنسكين معا. يعني يقول لبيك اللهم آآ عمرة وحج

103
00:32:05.050 --> 00:32:25.050
او يحرم بالعمرة في اشهر الحج ثم يردف زلك بالحج قبل ان يطوف للعمرة او يحل منها على الخلاف المتقدم. يعني اما ان هو يقول لبيك اللهم عمرة وحجة او لبيك اللهم حج وعمرة. او ان هو بعد ما يقول لبيك اللهم عمرة يطوف لها قبل ان يطوف للعمرة. يقول لبيك

104
00:32:25.050 --> 00:32:45.050
اللهم حجة هز بيكون باتفاق. طب ازا طاف فعند الشافعية والحنابلة لا لا يصبح قرارا عند الحناف المالكية تصبح قارنا. ايضا ميقات احرام القارن هو ميقات احرام المفرد عند الجمهور. يعني الانسان ازا كان قارنا بالحج او العمرة فعند ازن لابد ان هو يحرم

105
00:32:45.050 --> 00:33:05.300
من الايه؟ من الميقات. المالكية والشافعية في قوله. قالوا ميقات القارن هو ميقات الايه؟ العمرة. فيلزمه ان يخرج الى الايه؟ الى الحل وعلى زلك من كان افاقيا يعني جه من بعيد فانه يحرم من الميقات الخاص به. ومن كان غير زلك فلا قران عليه عند الايه؟ عند

106
00:33:05.300 --> 00:33:25.300
الاحناف لان الاحناف قالوا الاصل فيه انه يكون ايه؟ مفرد. وله عند جمهور الفقهاء القران والتمتع ولا دم عليه فيحرم من ايه؟ من الموضع الزي هو فيه كأن الملكية يجب عندهم ان يخرج الى الحل في حرم بالايه؟ بالقران. ليه؟ لان افعال العمرة كلها ستفعل فيه. اولا عندهم في

107
00:33:25.300 --> 00:33:45.300
الحرم فعند ازن لابد ان يخرج الى الحل قبل ان يأتي بافعال العمرة. نقوم بهذا قد انتهينا من الدرس الثامن. سامحوني على السرعة لكن هو آآ يعني كان لابد ان اتي بشروط تمتع وشروط القرآن. هزا وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

108
00:33:45.300 --> 00:34:10.961
اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد