﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:40.050
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اه صلى الله عليه وسلم كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الثامن من شرح موسوعة الفقه على المزاهب الاربعة المجلد الاول

2
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
الكتاب الطهارة. كنا قد توقفنا عند باب الوضوء. الوضوء في اللغة من الوضاءة. اي الحسن والنظافة تمام؟ والوضوء شرعا عرفه الفقهاء بعدة تعريفات متقاربة. الحنفية قالوا الوضوء هو الغسل والمسح

3
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
على اعضاء مخصوصة. هزا التعريف الاحناف مهم جدا ليه؟ هو الاحناف لم يزكروا النية هنا. لمازا؟ لان النية ستأتي معنا ان شاء الله ان النية ليست واجبة عندهم. والمالكية قالوا الطهارة هي هو عبارة الوضوء هو عبارة عن طهارة مائية

4
00:01:20.050 --> 00:01:48.250
فعلق باعضاء مخصوصة. وهي ايه؟ هي الاعضاء الاربعة. الوجه والكفين الوجه واليدين الى المرفقين. ومسح الرأس وغسل القدمين على وجه مخصوص والشافعية قالوا الوضوء هو افعال مخصوصة مفتتحة بالنية. يبقى الشافعية عندهم لابد من الايه؟ من النية. او هو استعمال الماء في اعضاء مخصوصة وهي الاعضاء الاربعة مفتتة

5
00:01:48.250 --> 00:02:08.900
مفتتحا بالايه؟ بالنية. والحنابلة قالوا الوضوء هو استعماء استعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة في الشرع يعني ليست المسح على كيفك او الغسلة على كيفك وانما لابد ان يكون على صفة مخصوصة في الشرع. بان يأتي بها مرتبة

6
00:02:08.900 --> 00:02:28.900
مع باقي الفروض. يعني لابد ان ان يكون هناك ترتيب بين اعضاء الوضوء عند السادة الحنابلة. طيب الوضوء هزا هل هو مشروع ولا غير مشروع؟ الوضوء مشروع بالكتاب والسنة والاجماع. يعني ايه مشروع يا اخوة برضو عشان نفهم؟ مشروع ليس معناه انه

7
00:02:28.900 --> 00:02:48.900
واجب ولا غير واجب. لأ مشروع يعني ورد في الشرع. تمام؟ اما حكمه بعد زلك سيتهلوه واجب ولا غير واجب؟ لكن مجرد لما قل اهذا الحكم مسلا مشروع اي ورد في الكتاب او السنة او هو موجود في الشريعة الاسلامية. طيب الدليل على مشروعية الوضوء من الكتاب

8
00:02:48.900 --> 00:03:10.550
الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ازا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين هزه الاية هي الاية التي تدل على فرضية الوضوء او هي اية الوضوء. يعني كما كما ينص على هزا الامام القرطبي يقول

9
00:03:10.550 --> 00:03:30.550
ان هزه الاية هي اية الوضوء. وظاهر هزه الاية يقتضي وجوب الوضوء على كل من قام الى الصلاة. يعني المفترض ازا قمت الى الصلاة يقتضي ان الانسان اذا قام الى الصلاة فعندئذ يلزمه الوضوء سواء كان متوضئا قبل ذلك ام لا. لكن جمهور

10
00:03:30.550 --> 00:03:50.550
العلماء من المذاهب الاربعة ونقل فيه الاجماع يعني كما حكاه النووي ان معناه اذا قمتم الى الصلاة وانتم محدثون توضأوا. وانما الله سبحانه وتعالى ادمر وانتم محدثون. معنى الاية ازا قمتم الى الصلاة وانتم محدسون كراهة ان يفتتح اية الطهارة بالزكر

11
00:03:50.550 --> 00:04:14.200
حدس كما قال الله سبحانه وتعالى مسلا ايه؟ هدى للمتقين ولم يقل هدى للضالين الصائرين الى التقوى بعد الضلال كراهة ان يفتتح اية البقرة سورة البقرة بالايه؟ بزكر الضلال فهزه الاية تدل على مشروعية الوضوء وعلى فرضية الوضوء وعامة العلماء ينصون على ان الانسان اذا كان متوضئا فعند

12
00:04:14.200 --> 00:04:34.200
ازا وازا وقامت الصلاة فلا يلزمه ان ايه؟ ان يتوضأ مرة سانية. وانما معنى الاية ازا قمتم الى الصلاة وانتم محدثون فتوضؤوا. طيب السنة عندنا احاديس كسيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور. هزا الحديس رواه

13
00:04:34.200 --> 00:04:54.200
الامام مسلم والامام النووي رضي الله تعالى عنه ينص على آآ ينص آآ آآ يقول ان في هذا الحديث نص على وجوب الطهارة للصلاة. وقد اجمعت الامة على ان الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة. واجمعت على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء او تراب

14
00:04:54.200 --> 00:05:08.850
لا فرق عند العلماء قاطبة بين الصلاة المفروضة والصلاة الايه؟ النافلة. فدي دليل على ان الصلاة على ان الطهارة والوضوء شرط بصحة الصلاة وسواء كانت الصلاة صلاة فرض او صلاة ايه؟ نافلة

15
00:05:09.100 --> 00:05:29.100
طيب عندنا فضيلة الايه؟ الوضوء. الوضوء ورد فيه عدة احاديث كسيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على فرض الوضوء على سقوط الخطايا به الذنوب. وعلى غفران الذنوب منه ومن هذه الاحاديث ما رواه سيدنا ابو مالك الاشعري

16
00:05:29.100 --> 00:05:49.100
رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور الطهور شطر الايمان. هزا الحديس رواه الامام مسلم. اية نصف الايمان يعني العلماء يعني ذكروا هل معنى الشطر معناه النصف ولا ايه؟ فهنا اختلف العلماء في هزه المسألة فبعضهم

17
00:05:49.100 --> 00:06:13.450
يرى ان معنى شطر الايمان تمام على ان معنى آآ الطهور شطر الايمان اي نصف الايمان. وبعضهم ذكر ان قول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان اي ان الاجر فيه ينتهي الى تضعيفه الى نصف اجر الايمان. وقيل معناه ان الايمان يجب ما قبله من

18
00:06:13.450 --> 00:06:33.450
الخطايا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني زكر ان الانسان ازا اسلم فعند ازن اسلموا هزا وايمانه هزا يجب ما قبله من الخطايا. قال لك زلك الوضوء. لان وضوء لا يصح الا مع الايمان فصار لتوقفه على الايمان في معنى الايه؟ الشاطرة. وقيل المراد بالايمان هنا الصلاة

19
00:06:33.450 --> 00:06:53.450
يعني الطهور شطر الايمان اي شطر الصلاة. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى قال وما كان الله ليضيع ايمانكم اي صلاتكم. تمام؟ والطهارة شرط في صحة الصلاة فكانت كالشطر يعني كأن الصلاة كاملة منقسمة قسمين الاجر بتاعها نصفه على الوضوء ونصفه الاخر على

20
00:06:53.450 --> 00:07:13.450
الصلاة. تمام؟ وهزا القول اقرب الاقوال ويحتمل ان يكون الايمان يعني يعني هزا الامام النووي رحمه الله يقول ان المعنى ان الطهور شطر الايمان مش نصف الدين. وانما نصف الصلاة. لان الصلاة تنقسم الى طهارة والى افعال. واللي هي افعال الصلاة. فعند ازن

21
00:07:13.450 --> 00:07:23.450
كأنه يحصل به ايه ؟ السواب الايه ؟ سواب نصف الايه ؟ الصلاة. هذا بالنسبة لهزا الحديس ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الطهور شطر الايه ؟ الايمان

22
00:07:23.450 --> 00:07:38.850
نصف الامام. وعندنا الحديس الساني الزي رواه سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم انه توضأ ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو مسل وضوئي هزا سم قال من توضأ هكزا

23
00:07:38.850 --> 00:07:58.850
غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني تخيلوا يا اخوة انسان يفعل زنوب. ثم يقوم يتوضأ نفس وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على الصفة التي علمنا اياها. فعندئذ ربنا سبحانه وتعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه. يعني اي دين اعظم من ان الانسان

24
00:07:58.850 --> 00:08:18.850
يعني مجرد ان هو يتوضأ وضوء عادي تمام؟ وضوء على صفة النبي صلى الله عليه وسلم. فعند ازن ربنا سبحانه وتعالى يغفر له الذنوب التي يعني كل الزنوب تفعل بعد زلك. وسيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه روى ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياهم

25
00:08:18.850 --> 00:08:38.850
من جسده حتى تخرج من تحت اظافره. يعني ايه؟ تخيل انسان لما بيتوضا الخطايا والزنوب بتخرج من جسدها حتى بتخرج من تحت الاظفار. تمام وبما رواه ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ العبد المسلم او

26
00:08:38.850 --> 00:08:58.850
مؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر اليها بعينيه مع الماء او مع اخر قطر الماء. تخيلوا بس مثلا انسان يعني ازا نزر او ازا يعني يعني نزر نزرة حرام او اي شيء. فازا توضأ فعند ازن مع نهاية الوضوء الزي

27
00:08:58.850 --> 00:09:18.850
المنزل او الماء الزي سيتقاطر من وجهه عندئذ الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبهم. وقال فازا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء او مع اخر قطر الماء. فاذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه

28
00:09:18.850 --> 00:09:41.950
مع الماء او مع اخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. يعني تخيلوا هذا الفضل العظيم لمن يعني غفران الذنوب في هناك افضل من الانسان يعني وهذا يدل على رحمة رب العالمين. انسان يتوضأ ربنا سبحانه وتعالى يغفر له زنوبه. اي رحمة اعظم من هزا. حتى ان الامام مسلم روى في صحيحه عن

29
00:09:41.950 --> 00:10:01.950
وابن عامر رضي الله تعالى عنه انه قال كانت علينا رعاية الابل. يعني كانت فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه يعني كان يجعل رعية الابل على قوم دون قوم. تمام يوم دول اليوم ودول يوم وهكزا يعني. قال فجاءت نوبتي فروحتها بعشي. فادركت رسول

30
00:10:01.950 --> 00:10:28.600
الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فادركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم صلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه الا وجبت له الجنة قال فقلت ما اجود هزه! يعني ما شاء الله جميلة! فازا قائل بين يدي يقول التي قبلها اجود! يعني احسن. قال فنظرت

31
00:10:28.600 --> 00:10:48.600
فازا عمر قال اني قد رأيتك جئت انفا. يعني انت لسة جاي الان. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من احد يتوضأ فيبلغ او فيصبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبد الله ورسوله الا

32
00:10:48.600 --> 00:11:08.600
فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء. تخيلوا الانسان بس مجرد يقول هزا الدعاء ازا مات عندئذ فتحت له وابواب الجنة الثمانية. وايضا ان عندنا احاديس وردت في فضل الوضوء على المكاره منها ما رواه ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه

33
00:11:08.600 --> 00:11:28.600
وسلم قال الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فزالكم الرباط. وايضا ورد ان

34
00:11:28.600 --> 00:11:48.600
هزه الامة تتميز عن الامم الاخرى يوم القيامة باسباغ الوضوء. فالصحابة في بعض الاحاديس بيقولوا يا رسول الله كيف تعرف امتك؟ يعني الناس خلقي لا يعلمهم الا الله كيف تعرفن يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان امتي يدعون يوم القيامة غرا

35
00:11:48.600 --> 00:12:08.600
من اثار الوضوء. يعني انتم عارفين الخيل مسلا كده ما بيكون خيل سمرة خالص. وفيها هنا شوية شعر ابيض. وفيه عند يديها وقدميها شعر ابيض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو ايه لو فيه انسان مسلا شاف لو فيه الف خيل وشاف الخيل ده هيعرفوا ان ده خيل ولا لأ ؟ اه قال لك نفس القصة ان امتي يدعون يوم

36
00:12:08.600 --> 00:12:26.150
غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل هزه فضائل الوضوء. الان ننتقل الى شروط الوضوء. يعني ايه الشرط عموما يعني؟ الشرط هو ما يلزم من عدم

37
00:12:26.150 --> 00:12:46.150
العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. يعني ايه؟ هزا الكلام. ما يلزم من عدمه العدم. يعني مسلا زي الطهارة. الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة. لا تصح الصلاة الا بطهارة. فيلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة. يعني ما ينفعش اصليه دون طهارة. تمام؟ ولا يلزم من

38
00:12:46.150 --> 00:13:06.150
اي لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة. يعني ممكن انا اكون متوضأ ولا ولا اقوم اصلي. تمام؟ فهذا بالنسبة تعريف الشرط والفرق بين الشرط والركن ان الشرط ما كان خارجا عن ماهية الشيء ولا يصح هزا الشيء الا به

39
00:13:06.150 --> 00:13:26.150
ركن ما كان داخلا في ماهية الشيء ولا يصح الا به ايضا. يعني مسلا الركوع والسجود ركن من اركان الصلاة. يقال عنه ركن ليه؟ لانه داخل في ماهية الصلاة. فعند ازن ركن ولا تصح الصلاة الا به. اما الشرط فهو ايضا لا تصح الصلاة الا به لكنه خارج عن الصلاة

40
00:13:26.150 --> 00:13:46.150
طيب عندنا شروط الوضوء. عندنا شروط الوضوء سلاسة. منها ما هو شرط في وجوبه شروط وجوب الوضوء وهي ما يتوقف عليه وجوب الوضوء. يعني لا يجب على الانسان الا ازا كانت هزه الشروط موجودة. او هي ما ازا لو او هي ما ازا اجتمعت وجبت الطهارة على الشخص. مسلا

41
00:13:46.150 --> 00:14:07.400
زي البلوغ مسلا. البلوغ شرط من شروط الوضوء. فلا يجب الوضوء على غير على الصبي مسلا. تمام؟ الا ازا بلغ. فالوضوء هنا شرط ووجوب ومنها ما هو شرط في صحة الوضوء. مسلا وهي ما تتوقف عليه صحة الوضوء. اي لا يصح الوضوء الا بها. او هي ما لا تصح الطهارة

42
00:14:07.400 --> 00:14:27.400
والا به ولا تلازم بين بين النوعين بل بينهما عموم الوجه. يعني مسلا ايه؟ الاسلام مسلا. الاسلام شرط من شروط الصلاة مسلا او الطهارة مسلا شرط آآ الطهارة مسلا من الحيض او النفاس شرط من شروط صحة الصلاة. تمام؟ النوع السادس اللي هو

43
00:14:27.400 --> 00:14:50.400
والشروط الوجوب والصحة معا. وهي ما تتوقف عليه. صحة الوضوء ووجوب الوضوء معنا. يعني مسال المرأة الحائض او النفساء يجب عليها الوضوء يعني لانها حاضن ونفساء فلا يجب عليها ان تتوضأ لان ما عليهاش صلاة. ولا يصح منها الوضوء ازا توضأت في هزه الحالة. تمام؟ يعني يبقى هنا الان

44
00:14:50.400 --> 00:15:10.400
طهارة من الحيض والنفاس شرط في شروط الوجوب وصحة الوجوب. وصحة الوضوء. اول شرط من هزه الشروط اللي هي شروط وجوب الوضوء. اول حاجة العقل العقل العلماء اتفقوا على ان العقل شرط من شروط وجوب الوضوء ازلا خطابة بدون العقل. يعني الانسان ازا كان

45
00:15:10.400 --> 00:15:30.400
مجنونا فعند ازن هو لا يخاطب تمام لا يخاطب باحكام الشرع. العلماء صرحوا سواء المالكية وغيرهم صرحوا ان ان العقل هو من شروط الوجوب ومن شروط صحة الوضوء معا. وكزلك الحنابلة وغيرهم من العلماء. فالعقل من شروط الوجوب ومن شروط صحة الوضوء. تمام؟ طيب البلوغ

46
00:15:30.400 --> 00:15:50.400
البنوك باتفاق المزاهب الاربعة على ان البلوغ شرط في وجوب الوضوء فلا يجب الوضوء على الصبي لعدم تكليف القاصر. واما الصبي مميزه فهزا يصح منه الوضوء ولا يجب عليه الوضوء. الشرط السالس اللي هو الاسلام

47
00:15:50.400 --> 00:16:10.400
فقهاء الحنفية قالوا ان الاسلام شرط من شروط وجوب الوضوء. اذ لا يخاطب كافر بفروع الشريعة. فلا يجب الوضوء على كافر ليه الاحناف قالوا ان الكافر لا يخاطب بفروع الشريعة. فبناء عليه قال لك يبقى الاسلام شرط وجوب الوضوء فلا يجب

48
00:16:10.400 --> 00:16:30.400
الوضوء على الكافر. اما المالكية في مقابل المشهور عندهم قالوا ان الاسلام شرط في الوجوب والصحة معا. واما الشافعية والحنابلة والمالكية في المشهور فقالوا ان الاسلام شرط في صحة الوضوء. يعني ايه الشرط في صحة الوضوء؟ في قول عندهم يقول ان هو واجب. تمام من شروط الوجوب ومن شروط الصحيح

49
00:16:30.400 --> 00:16:50.400
بس يعني ايه من شروط صحة الوضوء؟ قالوا لو ان الانسان الكافر توضأ ثم اسلم ودخل الاسلام ثم اراد الصلاة. قال لك لا يصح ان يصلي بهذا الوضوء. ليه؟ لان الاسلام شرط لصحة الوضوء. اربعة انقضاء ما ينافي الوضوء من حيض او نفاس. وهذا باتفاق المزاد

50
00:16:50.400 --> 00:17:10.400
الاربعة على ان انقطاع ما ينافي الوضوء من حيض او النفاس شرط في وجوب الوضوء وفي صحته معا. يعني لا يجب الوضوء على المرأة الحائض ولا يصح منها في هزه الحالة. الشرط الخامس اللي هو وجود الماء المطلق الطهور الكافي. هذا شرط مختلف فيه. كل العلماء

51
00:17:10.400 --> 00:17:31.050
اتفقوا على انه من شروط وجوب الوضوء وجود الماء المطلق. لكن هل يشترط ان يكون الماء الزي مع الانسان كافيا لجميع اعضاء الوضوء فعندئذ اذا كان معه ماء يعني لا يكفي لكل اعضاء الوضوء سقط عنه الوضوء وانتقل في هزه الحالة الى التيمم ام يجب عليه ان يستخدم

52
00:17:31.050 --> 00:17:51.050
هزا الماء الزي معه في الاعضاء التي يعني مسلا معه ماء يكفي لغسل الوجه مرة واليدين مرة ومسح الرأس لكن ليس معه ماء يكفي مسلا القدمين. فقال لك يبقى في هزه الحالة هو كفاقد الماء. وعندئز ينتقل الى التيمم. هزا قول فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية في قوله والحنابلة في رواية

53
00:17:51.050 --> 00:18:11.050
قالوا ان من شرط وجوب الوضوء وجود الماء المطلق الطهور الكافي. فلا يجب الوضوء على من عدم الماء او على واجد الماء القليل لا يكفيه. فقالوا لو غسل بعض الاعضاء بما وجده من الماء فعمله باطل في هزه الحالة ولا يصح ان يكون وضوءا. آآ ليه

54
00:18:11.050 --> 00:18:29.850
قالوا فلا قدرة الا بالماء الكافي لجميع الاعضاء مرة مرة. واذا كان معه اقل من ذلك فهو كالعدم. ليه قالوا لان في الجمع بين الماء والتراب يعني انت زي القول الشافعية والحنابلة الزي الاتي الان. قالوا ان هو لو كان معهما

55
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
يكفي للوجه مسلا واليدين فعند ازن يغسل الوجه واليدين سم يتيمم للباقي. قال لك ان الجمع بين الماء والتراب جمعا بين بدل ومبدل. تمام؟ فقال لك هزا لا يصح تمام يعني لا يصح ان الانسان مسلا كيغسل القدم ويمسح على القدم الايه؟ الثانية مسلا الخف. وكمان وجد بعض الرقبة في

56
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
فعند ازن هل يجب عليه ان يعتقها؟ لأ يعني مسلا فرضنا ان انسان ليس معه مال الا ان يشتري مسلا ربع رقبة. فعند ازن لا تسقط عنه الرقبة وينتقل حينئذ للصيام او الى الترتيب الذي بعد ذلك. وهذا قول اكثر العلماء. طيب اللي قالوا لان الموالاة شرط عند من يقول بها فيفوت

57
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
بترك غسل الباقي فبطلت الايه؟ الطهارة. واما الشافعية والحنابلة في المزهب عندهما فقالوا انه يشترط وجود الماء المطلق والعلم بانه مطلق ولو ظنا عند الاشتباه فان وجد ماء لا يكفيه لزمه استعماله وتيمم للباقي لان الله سبحانه وتعالى

58
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. قالوا وهذا انسان وجد ماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ازا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وهزا الحديس رواه الامام البخاري ومسلم فقالوا فيلزمه ان يأتي بما معه لان هزا قدر الاستطاعة ثم يتيمم بالباقي. لكن القول الاول هو قول الجمهور وهو الصحيح من جهة

59
00:19:50.050 --> 00:20:12.700
الادلة وان الانسان الزي وجد معه وجد معه ماء لا يكفي لكل اعضاء الوضوء فعند ازن ينتقل مباشرة الى التيمم. ايضا عندنا القدرة على استعمال الماء. يعني يشترط في الانسان ان يكون قادرا على ان يستعمل الماء الزي معه. فلا يجب الماء على فلا يجب الوضوء على عاجز كالانسان

60
00:20:12.700 --> 00:20:32.700
المريض او على فاقد الماء كما نص على ذلك الحنفية والمالكية. والحنفية قالوا بانه لا يجب الوضوء على عاجز عن استعمال المطهر ولا على من قطعت يداه من المرفقين ورجلاه من الكعبين. انسان ازا كان بهزه الطريقة فعند ازن يسقط عنه الايه

61
00:20:32.700 --> 00:20:52.700
وضوء. يعني انسان غير قادر على استعمال الماء. هو مريض الماء امامه لكنه غير قادر على استعمال الماء فعندئذ يسقط عنه الوضوء. ايضا وجود الحدس هذا باتفاق المزاهب الاربعة على ان وجود الحدس الموجب للوضوء شرط لوجوب الوضوء فلا يجب الوضوء على الانسان المتوضئ

62
00:20:52.700 --> 00:21:12.700
الذي لم ينقض وضوءه. تمام؟ يعني لا يجب عليهم. والعلماء اختلفوا في وقت وجوب الوضوء. متى يجب على الانسان الوضوء؟ هل ازا احدث ولا ازا دخل الوقت ولا ازا احدس ودخل الوقت معا؟ ففي سلاسة اقوال عند السادة الشافعية او سلاسة اوجه. الوجه الاول انه يجب يجب بخروج الحدس يعني ازا

63
00:21:12.700 --> 00:21:25.250
احدس حتى لو كان قبل الصلاة فعند ازن يجب عليه الوضوء. ويكون وجوبا موسعا ما لم يدخل الوقت ويبقى ما يسع. الوضوء ويسع الصلاة فقط. يبقى يستمر سر الوجوب الى ان

64
00:21:25.800 --> 00:21:45.800
لا يبقى من وقت الصلاة. تمام؟ من وقت الصلاة يعني مسلا فرضنا الظهر واحدس قبل الظهر بساعة. فقال لك يبقى واجب عليه الوضوء لكن يستمر الوجوب الوجوب الوجوب والى ويضيق جدا عند قبل العصر مسلا بمقدار ربع ساعة بمقدار ان هو يتوضأ ويقوم ويصلي. والوجه الساني ان

65
00:21:45.800 --> 00:22:05.800
موجب الوضوء دخول الوقت. فازا احدس قبل الصلاة ولكنه آآ آآ يعني آآ قال لك بمجرد دخول الوقت عندئذ يجب عليه الايه؟ يجب عليه في هزه الحالة ان يتوضأ. القول السالس او الوجه السالس عند السادة الشافعية انه يجب بالامرين معا. بالحنس مع القيام الى الصلاة

66
00:22:05.800 --> 00:22:25.800
والامام النووي رجح ان هزا هو الصحيح عند الاصحاب. والحنابلة نصوا على ان سبب وجوب الوضوء الحدس. تمام؟ ويجب بارادة الصلاة بعد الحدس وهزا القول هو الصحيح انه يجب بارادة الصلاة بعد الايه الحدس الامام ابو الخطاب وغيره نصوا على

67
00:22:25.800 --> 00:22:45.800
ذلك الامر وابن الجوزي رحمه الله. فقال لا يجب لا تجب الطهارة على آآ عن حدث ونجس قبل ارادة الصلاة. بل تستحب. تمام وابن مفلح رحمه الله ذكر ان قياس المزهب انه يجب بدخول الوقت لوجوب الصلاة. ازا ووجوب الشرط بوجوب الايه؟ المشروط. ابن ابن آآ ابن

68
00:22:45.800 --> 00:23:05.800
ذكر ان اذا دخل وقت الصلاة عندئذ تجب. تمام؟ لكن الصحيح والله اعلم ان الوضوء لا يجب الا بعد دخول الوقت ولا لا يجب الا ازا لم يبقى من الوقت الا مقدار الوضوء والصلاة. فعند ازن يتعين لان الصلاة الصحيح فيها انها تجب باخر الوقت وليس باول

69
00:23:05.800 --> 00:23:24.300
ايه الوقت؟ وسيأتي معنا الخلاف في هزا لماذا تجد باواخر الوقت واول وقت؟ يعني مسال خفيف. لو ان امرأة مسلا آآ الظهر اذن وبعد الظهر مسلا اذن بساعة حاضت ولم تكن صلت الظهر. هل ازا طهرت؟ هل يجب عليها ان تصلي الظهر؟ ولا لا يجب عليها؟ عند

70
00:23:24.300 --> 00:23:34.300
الاحناف لا يجب عليها. عند الجمهور يجب عليها. تمام؟ لان عند الاحناف الصلاة تجب باخر الوقت وعند الجمهور تجب باول الوقت. طيب الحكم ازا شك في الحدس وتيقن الطهارة. يعني

71
00:23:34.300 --> 00:23:54.300
انسان هو متيقن ان هو متوضئ لكن شك هل هو احدث ام لا؟ فهذا عند جمهور العلماء الشافعي الحنفية والشافعية والحنابلة وقول عند مالكية انه يعني لا يجب عليه الوضوء لان الاصل بقاء الطهارة. واما عند المالكية فالمشهور عندهم انه يجب عليه الوضوء

72
00:23:54.300 --> 00:24:13.500
وقيل يستحب. الامر السامن اللي هو ضيق الوقت. يعني ايه ضيق الوقت؟ يعني زي ما كنا كده الانسان مسلا الظهر اذن ولم يبقى على العصر الا ربع ساعة. يعني مقدار ان هو يتوضأ ويصلي. وهو لم يكن متوضأ فعند ازن يتعين عليه الوضوء في

73
00:24:13.500 --> 00:24:33.500
دي الحالة. فالحنفية نصوا على ان من شروط وجوب الوضوء ضيق الوقت. فقالوا هذا شرط للوجوب المضيق لتوجه الخطاب مضيقا حينئذ وموسعا في يعني واسع من اول الوقت لكن في هزه الحالة هو اصبح ايه؟ واجبا عليه ولانه ازا لم يتوضأ فعند ازن سيخرج وقت الايه؟ وقت الصلاة

74
00:24:33.500 --> 00:24:53.500
والمالكية ايضا نصوا على ان من شروط وجوب الوضوء دخول الوقت اي دخول وقت الصلاة الحاضرة او تزكر الفائتة فلا يجب الوضوء قبل دخول الوقت تمام والمالكية عندهم تفصيل شوية في مسألة الصلاة هل تجب باول الوقت ولا باخر الوقت؟ تمام؟ وعندهم حاجة اسمها الوقت المشترك

75
00:24:53.500 --> 00:25:13.500
ان شاء الله سيأتي معنا في الصلاة. اما الحنابلة فابن مفلح رحمه الله زكر انه يجب بدخول الوقت لوجوب الايه؟ الصلاة. ازا يعني الوضوء يجب ازا دخل الوقت اما الاحناف فقالوا ان الوضوء يجب عند ايه ؟ عند آآ ازا لم يتبقى الا مقدار الوضوء والصلاة فقط. والشافعية كما مر معنا

76
00:25:13.500 --> 00:25:33.500
على ان الوضوء يجب في سلاس هل من الحدس ولا من دخول وقت الصلاة ولا بهما معا؟ وانه رجح انه يعني بهما معا. طيب عندنا الشرط التاسع من شروط وجوب الصلاة ودي شرط الزكر والسادة المالكية. اللي هو بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمالكية قالوا ان من

77
00:25:33.500 --> 00:25:50.650
شروط وجوب الوضوء بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الى الانسان المكلف. سانيا شروط صحة الوضوء. سند الحنفية صرحوا ان من شروط صحة الوضوء عموم البشرة بالماء الطهور. اي يجب ان يعم الماء جميع

78
00:25:50.650 --> 00:26:10.650
المحل الواجب استعماله فيه. حتى انهم قالوا لو قدر يعني لو بقي مقدار مغرز ابرة لم يصبه الماء من غسله لم يصح الوضوء في هزه الحالة. والسادة الشافعية قالوا ان ايضا من شروط الوضوء ان يغسل مع المغسول جزءا

79
00:26:10.650 --> 00:26:30.650
اتصل بالمقصود. يعني الوجه مسلا للواجب. تمام؟ فعند ازن قال لك استحالة ان هو يصل الى هزا الا ازا غسل جزء يتصل بالمغسول ويحيط به ليتحقق من استيعاب مسلا المرفقين لابد ان هو يزود ايه شوية. ايضا من الشروط الاخرى زوال ما يمنع وصول الماء الى الجسد. وهزا كما نص عليه

80
00:26:30.650 --> 00:26:50.050
الحنفية والمالكية وغيرهم من العلماء فقالوا ان من شروط صحة الوضوء وايضا قول الشافعية زوال ما يمنع وصول الماء الى الجسد لجرمه الحائل كالشمع مسلا والعجين المونيكير مسلا النساء بتضعه قال لك ما ينفعش يتوضأ على هزا باتفاق العلماء ابدا. تمام

81
00:26:50.250 --> 00:27:10.250
بعض المدلسين يقول لك لأ هزا زائد ولا يشترط لأ. باتفاق العلماء ان لو كان على هزه المواضع يعني مونيكير او اي شيء يمنع وصول الماء اليها فعند ازن لا يصح الوضوء. والشافعية والحنابلة اعتبروا ازالة مانع اه يعني ازالة مانع وصول الماء الى البشرة من شروط الوضوء

82
00:27:10.250 --> 00:27:30.250
وزان الشافعية الا يكون على العضو ما يغير الماء تغيرا مضرا. تمام؟ يعني مسلا زي الطيب الزي يحسن به الشرع آآ على انه قد ينشف. يعني الطيب مسلا ينشف فيمنع وصول الماء للباطن فيجب ازالته في هزه الحالة. تمام؟ وهزا هو الرادح

83
00:27:30.250 --> 00:27:50.250
من جهة الخلاف والامام الشافعي رضي الله تعالى عنه نص على هزا. فالامام الشافعي يقول فان لبد رأسه بشيء يحول بين الماء بين ان يصل الى شعره واصوله كان عليه غسله حتى يصل الى بشرته وشعره. يعني الناس مسلا الان الشباب اللي بتحط الجل مسلا او شيء

84
00:27:50.250 --> 00:28:10.250
فعند ازن هزا ازا كان يمنع وصول الماء الى الشعر فعند ازن لابد من ازالته. اما ازا كان لا يمنع بان قال وان لبده بشيء لا يحول دون زلك فهو يعني آآ زي الانسان مضفر شعره او شيء فهزا لا يمنع وصول الماء اليه وليس عليه يعني حله ويكفيه

85
00:28:10.250 --> 00:28:26.900
ان يصل الماء الى الشعر والبشرة. طالما ان هو ليس يعني شديدا بالكلية. تمام؟ وانما يعني ازا آآ حاطط جل عادي او كريم عادي فهزا يصل الماء الى البشرة عادية فعند ازن يصح. الشرط السالس انقطاع الحدس حال التوضأ. وده

86
00:28:27.350 --> 00:28:49.450
الشرط هزا باتفاق المزاب الاربعة على ان انقطاع انقطاع الحدس حالة توضأ شرط لصحة الوضوء فلا يصح وضوء الانسان حال خروج الحدس او مس الزكر ونحن قالوا ليه؟ قالوا لانه بظهور بول وسيلان ناقض لا يصح الوضوء. تمام؟ وهزه يسميها العلماء انقطاع ما يوجبه. يعني مسلا ما ينفعش

87
00:28:49.450 --> 00:28:59.450
وهو بيبول يتوضأ وهو بيبول. تمام مسلا في المغتسل مسلا او شيء يبول ويتوضأ. قال لك لأ لابد ان ينتهي من البول او مس الذكر وهزه الاشياء عند من يقول

88
00:28:59.450 --> 00:29:19.350
ثم بعد ذلك يغتسل او يتوضأ. الشافعية زادوا سلاسة شروط اخرى. وهي العلم بكيفية الوضوء فقالوا من شروط الوضوء العلم بكيفية الوضوء بمعنى انه لابد للانسان المتوضئ ان يميز بين فروض الوضوء وبين

89
00:29:19.350 --> 00:29:39.350
الوضوء فقالوا متى ميز بين فروض الوضوء من سننه او اعتقد كل ما فيه فروضا عندئذ يصح من عالم والعامي وهاتان صورتان يعني لو هو يعني اعتقد كل اللي في الوضوء فروض او ان هو ميز بين الفروض والسنن الفدية يصح منه تماما

90
00:29:39.350 --> 00:29:59.350
قالوا وان اعتقد كله سننا او علم ان فيه فروضا وسننا ولم يميز بينها واعتقد بفرض معين نفلة يعني مسلا تقول له مسلا غسل الوجه يقول لك لأ هزا نفي. فهزا الوضوء يكون باطلا عند آآ من العالم ومن العامي وهاتان صورتان. يبقى عندنا

91
00:29:59.350 --> 00:30:19.350
الان صور اربعة. الصورة الخامسة ان يعتقد ان فيه فروضا وسننا. تمام؟ ولم يميز بينها لكنه هنا لم يعتقد في فرض معين نفلا كان كلما سئل عن شيء منه هل هزا فرض او سنة؟ فيقول لا ادري. فقالوا هنا في هزه الحالة يصح الوضوء

92
00:30:19.350 --> 00:30:39.350
الانسان العامي دون الانسان العالم وهزه صورة واحدة. يبقى السور خمسة. اثنتان تصحان من العامي والعالم واثنتان تبطلان منهما وواحدة تصح من العامي وتبطل من العالم. وهزا الشرط عند السادة الشافعية على هزا التفصيل عن في جميع انواع العبادات كالصلاة والصوم. فازا كان الانسان

93
00:30:39.350 --> 00:30:59.350
ولا يستطيع ان يميز بين الفرائض والسنن وهزه الاشياء فهو على التفصيل المتقدم. ايضا عدم الصارف عن الوضوء. وهزا الشافعية جعلوه من شروط الوضوء وعدم الصرف عن الوضوء يعبر عنه بدوام النية حكما. يعني ايه؟ قال لك بالا يأتي بمناف للنية

94
00:30:59.350 --> 00:31:09.350
ادى مسلا والعياز بالله. يعني في اسناء الوضوء سب الدين. انا الان ارتد. تمام؟ او قال ان شاء الله لا بنية التبرك. يعني آآ انا متوضأ ان شاء الله مسلا او شيء

95
00:31:09.350 --> 00:31:29.350
بنية التبرك لا اشكال. اما ازا كان ليس بنية التبرك فعند ازن بطل وضوء. او كقطع النية في اسناء الوضوء قطع نية الوضوء قال لك فلا يصح. فلو قطع الوضوء او او النية في منتصف الوضوء فعند ازن يحتاج الى نية جديدة. وآآ قالوا ايضا من شروط صحة الوضوء جريان الماء

96
00:31:29.350 --> 00:31:49.350
العضو فلا يكفي ان يمس العضو الماء وان المأمور في الاية الشريفة هو الغسل وليس الايه؟ وليس امرار الماء فقال لي ان ممكن النطح واحد يجيب ماء ويعمل كده. قال لك لا يصح لابد من جريان الماء على الايه؟ على العضو. والحنابلة ايضا زكروا اه شرطين. الشرط الاول

97
00:31:49.350 --> 00:32:09.350
اللي هو النية. والنية في الوضوء ستأتي معنا ان شاء الله. هل هي شرط ولا فرض من فرائض الوضوء ولا سنة؟ فالحنابلة قالوا ان النية شرط من شروط الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات اي ليس هناك عمل جائز آآ آآ جائز

98
00:32:09.350 --> 00:32:29.350
يا فاضل الا بالنية. قالوا ولان النص دل على الثواب في كل وضوء ولا سواب في غير منوي اجماعا. ولكن آآ معنى ان هو شرط ان هو لابد ان يكون من اول الوضوء لاخر الوضوء. تمام؟ وفي قولي عندهم ان النية فرض وليست ايه؟ وليست بركن

99
00:32:29.350 --> 00:32:49.250
ان شاء الله سيأتي هزا معنا بالتفصيل بازن الله. الشرط آآ آآ استأمن وهو الشرط الزي آآ زاده آآ زاده الحنابلة اللي هو اباحة الماء الحنابلة ذكروا في الصحيح من المزهب عندهم ان من شروط صحة الوضوء اباحة الماء. فلا يصح الوضوء بالماء المقصود. يعني مسلا رحت سرقت ازازة ماء او غصبت ازازة

100
00:32:49.250 --> 00:33:09.250
وتوضأت به. قال لك هذا لا يصح به الوضوء. ليه؟ قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد مردود عليه. فلا يصح الوضوء بماء محرم الاستعمال كالمغصوب والمسروق ونحوه. والامام احمد في رواية عنه انه تصح الصلاة الطهارة

101
00:33:09.250 --> 00:33:27.650
ما المقصود ولكن مع الكراهة وهزا قول جمهور الفقهاء. يعني جمهور الفقهاء قالوا هزا ايضا الان مسألة في غاية الاهمية. وهي شروط الوضوء في حق صاحب الضرورة. يعني الانسان الزي عنده سلس بول او سلس آآ ريح

102
00:33:27.650 --> 00:33:47.650
اول انسان اللي بيخرج منه غائط او المرأة المستحاضة اللي هو اللي عنده عذر. هل هزا كيف يكون الوضوء بتاعه؟ اولا لابد ان نعلم ان كل ما اجمعوا على ان من تطهر بالماء قبل وقت الصلاة ان طهارته صحيحة وكاملة. الامام ابن منزر نقل اجماع على هزا وغيرهم

103
00:33:47.650 --> 00:34:07.650
لكن السادة الشافعية والحنابلة استثنوا اصحاب الضرورة. فقالوا اشترطوا لوجوب صاحب الضرورة من شروط صحة وضوءه وهو من به حدس دائم كالمرأة المستحاضة. ومن به سلس بول او سلس ريح او غائط اشترطوا لصحة الصلاة فيهم دخول وقت الصلاة

104
00:34:07.650 --> 00:34:27.650
في هزه الحالة ولو زنا فازا توضأ قبل دخول الوقت عندئز بطل الوضوء بدخول الوقت كالتيمم. لانه لا حاجة اليه ازا. هو الغير محتاج للوضوء الان. فازا توضأ قبل دخول الوقت بطل الوضوء بدخوله كالتيمم لانه لا حاجة الى الوضوء حينئذ. فازا

105
00:34:27.650 --> 00:34:47.650
اتوضأ قبل دخول الوقت بطل آآ وضوءه في هذه الحالة. واشترطوا ايضا لصحة الوضوء تقدم الاستنجاء استجمار على الوضوء يعني الانسان الزي عنده سلس بول او سلس ريح او المرأة المستحاضة هزه لا يصح منها الوضوء الا ازا دخل الوقت لكن بشرط كمان

106
00:34:47.650 --> 00:35:07.650
ان هي تدخل آآ اولا او الرجل مسلا يدخل يستنجي ثم بعد ذلك آآ يعني اول حاجة زر النجاسة ثم بعد ذلك يستنجي ثم بعد زلك يتحفز المرأة مسلا تضع آآ حشوة او تضع مسلا اللي هو او هزه الاشياء الفوطة وهزه الاشياء. والرجل ايضا ممكن يضع

107
00:35:07.650 --> 00:35:27.650
محارم او مناديل وهزه الاشياء ازا احتج الى هزا. سم بعد زلك يوالي بين الاستنجاء وبين التحفظ وبين التحفظ وبين الوضوء وبين الوضوء وبين الصلاة. يبقى لابد من ايه؟ ابتداء. يتوضأ اول حاجة يدخل اذا اراد

108
00:35:27.650 --> 00:35:47.650
ازا اراد الصلاة. اول حاجة لابد ان يدخل الوقت. سم بعد زلك يدخل الخلاء. يزيد النجاسة لو كان فيه نجاسة. ثم بعد ذلك يستنجز. ثم بعد لزلك يضع مسلا قطنة او منديل او محارم او اي شيء. ثم بعد زلك يتوضأ مباشرة سم بعد زلك يصلي مباشرة. لابد من هزا الترتيب

109
00:35:47.650 --> 00:35:57.650
اذا تأخر يعني مسلا فرضنا توضأ في اول الوقت وبعدين ما استطعش الا في اخر الوقت. قال لك لا يصح. لابد من الموالاة بين هزه الاشياء. هذا في حق صاحب الاسم

110
00:35:57.650 --> 00:36:18.700
في حق صاحب الضرورة. تكون بهذا قد انتهينا من هذه المحاضرة. وسؤال هذه المحاضرة. هل المرأة الحائض والنفساء يجب عليهما الوضوء حملة وهل ازا كان غير واجب عليهما؟ هل يصح منهما ام لا؟ هزا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام

111
00:36:18.700 --> 00:36:45.884
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته